المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من وجد ماء وشك في طهوريته - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - جـ ٦

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌حكم من وجد ماء وشك في طهوريته

‌حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته

الصورة الأولى لهذه القاعدة: إذا وجد المكلف ماءً فشك في طهارته وأراد أن يتوضأ، فإنه يتوضأ بهذا الماء؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الماء الطهورية، فيقطع باب الوساوس كلها، ويقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ص: 13