المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - جـ ٧

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا

‌قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

القاعدة الثانية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة.

ومعنى المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، وقد ورد في بعض الآثار: أن المسلمين عند شروطهم، وهذه الشروط مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم:(إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شرطٍ ليس في كتاب الله باطل، ولو كان مائة شرط).

فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفاً، فإنه يعتبر شرطاً، ولا بد أن يوف هذا الشرط.

ص: 7