المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - جـ ٩

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

‌تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

الصورة الثانية لهذه المسألة: رجل تقدم على إمامه في الصلاة فصلاته باطلة، وكذا إن امرأة تقدمت على امامتها من النساء، فصلاتها باطلة؛ لأن هذا الفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولاً ولا فعلاً ولا تقريراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال أيضاً (إنما جعل الإمام ليؤتم به).

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف خلفه، فمن خالف الشرع ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فصلاتهما باطلة؛ لأن مطلق النهي يقتضي الفساد.

لكن إذا دخل الرجل المسجد فوجده يضج بالناس، وما فيه إلا موضعاً أمام الإمام، فتصح صلاته أمام الإمام؛ لأنه لا واجب مع العذر؛ والمشقة تجلب التيسير.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

ص: 13