المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب - اللقاء الشهري - جـ ٣٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [38]

- ‌مشروعية صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف

- ‌مسائل متعلقة بصلاة الكسوف

- ‌إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

- ‌من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العبادة

- ‌من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الله

- ‌من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: حسن الخلق

- ‌الأسئلة

- ‌الراجح في عدد ركعات صلاة الكسوف

- ‌كيفية التدرج في طلب العلم وتنظيم الوقت فيه

- ‌وصايا لطلاب العلم في الحفظ والفهم

- ‌حكم إخبار الناس بالكسوف قبل أن يقع

- ‌نصيحة توجيهية لمن يضرب الدفوف ويذبح الذبائح عند وقوع الكسوف

- ‌أسباب وقوع الكسوف

- ‌حكم قراءة الفاتحة في صلاة الكسوف

- ‌بيان غدر اليهود ومكرهم

- ‌حكم من دخل مع الإمام بنية صلاة الفجر ثم تبين له أنها صلاة الكسوف

- ‌حكم السائل الذي يخرج من فرج المرأة بعد الغسل من الجنابة

- ‌حكم تفريق طلاب العلم بين العلماء في الحديث والفقه

- ‌نصيحة توجيهية لمن وَجَدَ في قلبه شكاً في مخلوقات الله

- ‌الهجرة في طلب العلم وعقوق للوالدين

- ‌حكم إنكار كل المنكرات التي نراها

- ‌خطر انتشار الأغاني والاستماع إليها

- ‌وجوب نفقة الزوجة على الزوج وإن كانت غنية

- ‌كلمة توجيهية في حسن تربية الزوجة

- ‌التفصيل في إسقاط الجنين من بطن أمه

- ‌كيفية التوبة والعلاج من الوقوع في الكبائر

- ‌نصيحة توجيهية لمن ينام عن صلاة الفجر

- ‌حكم أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب

- ‌خطر ارتفاع نسبة المدخنين في المجتمع

- ‌ضابط المسافة التي يستحب فيها القصر

- ‌حكم من نسي التشهد الأول ثم لم يسجد للسهو

الفصل: ‌حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب

‌حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب

‌السؤال

أنا امرأة عندي ذهب قليل ولا ألبسه، بل جعلته للحاجة الماسة لا سمح الله في أي يوم من الأيام إذا طرأت علينا، وعندي أطفال، وتأتيني زكاة، فهل أزكي عليه أم أبيعه؟

‌الجواب

إذا كان لا يبلغ النصاب والنصاب خمسة وثمانون جراماً فلا زكاة فيه، وإذا كان يبلغ النصاب فالأرجح من أقوال أهل العلم: أن الزكاة واجبة فيه، يقدر كل سنة ويخرج ربع العشر -أي:(2،5%) - وأما أخذها الزكاة من أجل نفقتها ونفقة عيالها من طعام وشراب وكسوة فلا بأس به إذا كان الذهب الذي عندها لا يزيد عما يلبسه مثلها، أما إذا كان يزيد فلتبع منه ولتستغن بذلك عن أخذ الزكاة.

وفي سؤالها عبارة: (لا سمح الله) وينبغي أن يستبدل بدلاً منها "لا قدر الله" لأن كلمة "سمح الله" تشعر بأن الله تعالى يكره على الشيء إن شاء سمح وإن شاء ما سمح، ولكن الأفضل أن يقال: لا قدر الله ذلك مثلاً.

ص: 32