المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء - اللقاء الشهري - جـ ٥٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [58]

- ‌توجيهات عامة للأسرة في بداية العام الدراسي

- ‌حث الطلاب على الاجتهاد وعدم الإهمال

- ‌معرفة الطالب أن ثمرة العلم العمل

- ‌احترام المدرسين وتوقيرهم

- ‌مراقبة الوالد لابنته عند الذهاب إلى المدرسة

- ‌الأسئلة

- ‌الأبناء أكبر مشغلة وأعظم مسئولية

- ‌حكم من حفظ شيئاً من كتاب الله ثم نسيه

- ‌الوسائل المعينة على الإخلاص

- ‌مسئولية الأبناء على الأب دون الأم إذا كانت معاقة

- ‌حكم حمل سلسلة مفاتيح من ذهب وحكم الصور والصلبان في الأدوات المدرسية

- ‌جواز ركوب المدرسة مع السائق إذا كان معها نساء أخر

- ‌عدم إجابة دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان ظلماً

- ‌عدم جواز مناقشة الأم مدير المدرسة عن أبنائها

- ‌حكم الدراسة لأجل الشهادة فقط والتوجيه في ذلك

- ‌جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء

- ‌الكحل الثابت لا يدخل في الوشم المنهي عنه

- ‌ضرورة احترام المدرس وإن كان عاصياً ولزوم النصيحة للشخص إذا وجد فيه عيب

- ‌عدم جواز التقليل من الحفظ المقرر في مدارس التحفيظ

- ‌حل توجيهي لشاب في أسرة فاسدة

- ‌حكم الصلاة في المسجد قبل الإقامة بدون إذن الإمام

- ‌حكم الصلاة على الإسفنج

- ‌كيفية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير من الصلاة

- ‌كيفية التوبة من السرقة

- ‌حكم القراءة من المصحف في الفريضة والنافلة

- ‌التفصيل في قصر الصلاة في السفر وجمعها

- ‌حكم معاشات التقاعد لمن تقاعد عن العمل

- ‌واجبنا نحو المسلمين في كوسوفا

- ‌حكم اعتقاد أن للنجوم والبروج تأثيراً

- ‌حكم اتخاذ احتفالات أو أعياد رأس كل حول

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المنكر

- ‌طلب العلم مقدم على صلاة النافلة

الفصل: ‌جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء

‌جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء

‌السؤال

أكثر من سؤال حول موضوع الجمعية فمن ذلك يقول: فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الزملاء نريد أن نعمل جمعية، وهي أن يدفع كل واحد منا مبلغاً محدداً كأربعة آلاف، فيأخذ المبلغ واحداً منا ونمشي على الترتيب في أخذ المبلغ، سبب السؤال: أننا سمعنا أنها حرام أو بها شبهة، فما فتواكم يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟

‌الجواب

فتواي في هذه المسألة أنها جائزة، وليس فيها شبهة إطلاقاً، بل هي من التعاون بين المسلمين، مثلاً: إذا كانوا عشرة وقالوا: يؤخذ من كل واحد ألف في الشهر، ويعطى الأول، في الشهر الثاني يعطي الثاني، وفي الشهر الثالث يعطى الثالث، وهكذا حتى تعود إلى الأول من جديد، أي مفسدة في هذا؟ أي رباً في هذا؟ فهي خير وتعاون، أحياناً يكون الإنسان في ضائقة وراتبه الذي بيده لا يكفيه فيستعين بإخوانه ويقول: أقرضوني، فلو قال قائل: هو إذا أقرضهم سيقرضونه.

نقول: نعم، وهل أخذ زيادة؟ لم يأخذ زيادة، أعطى ألفاً وأخذ ألفاً، لم تزد، ولا إشكال فيها، والإفتاء فيها بالتحريم وهم في الواقع، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا إذا كان منفعة زيادة كأن يقول: أقرضك عشرة آلاف وأسكن بيتك سنة -مثلاً- أما هذا فإن المقرض لم يأته زيادة عما أقرض، وهو انتفع وإخوانه أيضاً انتفعوا، فعندي أنه لا إشكال فيها وأنها من باب التعاون بين الإخوة.

السؤال: إذا كانوا أكثر من اثني عشر هل فيها زكاة؟ الجواب: مسألة الزكاة تكون حسب أقوال العلماء في مسألة الدين، الآن -مثلاً- هو إذا أعطى الأول ألفاً والثاني ألفاً والثالث ألفاً سيكون له في آخر العام ما في ذمتهم، إذا كانوا تسعة كم يكون في ذمتهم؟ تسعة آلاف، تزكى؛ لأن الدين على الملي تجب فيه الزكاة.

ص: 17