المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أعمال اليوم العاشر - اللقاء الشهري - جـ ٧٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [73] رقم1؛2

- ‌أهمية الحج في الإسلام

- ‌صفة حجه عليه الصلاة والسلام إجمالاً

- ‌وقفات تفصيلية في حجه عليه الصلاة والسلام

- ‌كيفية إحرامه عليه الصلاة والسلام

- ‌وقفة مع الطواف وبعض ما يتعلق به

- ‌سعيه عليه الصلاة والسلام ونزوله بالأبطح والدفع إلى منى

- ‌الوقوف بعرفات

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌أعمال اليوم العاشر

- ‌الرمي وطواف الوداع

- ‌الأضحية شروطها وآدابها

- ‌المصالح التي تفوت بإرسال مال الأضحية لمكان ما ليضحى فيه

- ‌الأمور السلبية في إرسال مال الأضحية ليضحى بها في مكان آخر

- ‌فضل عشر ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌النيابة في الحج

- ‌حكم من يحج عن غيره وهو مستأجر من قبل حملة الحج للعمل

- ‌لا يجب الحج على المدين ولا الاستدانة للحج

- ‌حكم حج الخادمة بدون محرم واستقدامها كذلك

- ‌سبب تنظيم الحج في المملكة عن طريق الحملات

- ‌أهمية الخط المحاذي للحجر الأسود والرد على من يقول: إنه يسبب الزحام للطائفين

- ‌حكم امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة وهي حائض

- ‌التكبير في أيام التشريق يكون في كل وقت

- ‌الأفضل في الأضحية

- ‌القيام بالأفضل والأرفق بعد النزول من مزدلفة ليلاً

- ‌لا يجب الحج على من لا يملك نفقته

- ‌حكم السكن في منى

- ‌حكم حج من ترك السعي (التحلل الثاني)

- ‌حكم خلع الإحرام وإبداله بثياب أخرى من أجل المرور من نقاط التفتيش

- ‌حكم السعي قبل يوم عرفة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم ذهاب الخادمة إلى الحج بدون محرم

- ‌حكم اقتراض مال الأضحية

- ‌حكم جعل الإحرام على شكل إزار

- ‌حكم قبول الأبناء لمساعدة أبيهم المالية في الحج

- ‌السفر إلى بلد الحاج بعد العمرة يقطع التمتع

- ‌حرمة تطييب ثياب الإحرام

- ‌حكم اشتراط الاستقامة على من يُعطى الزكاة

- ‌لا يجب الحج على المرضع إذا أدى إلى مشقة

- ‌حكم الإحرام بالقران في يوم عرفة

- ‌كلمة توجيهية إلى أصحاب الحملات

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج أوكد من غيره

- ‌حج من عليه دين عن غيره

- ‌جواز خياط الرداءين ببعضهما للحاجة

- ‌الصدقة بالمال الموصى به أفضل من الحج إذا لم يعين الميت الحج

- ‌حكم المسح على الحذاء دون الجورب مع الصلاة بالجورب فقط

- ‌حكم الحج عمن مات قبل أن يكمل حجه

- ‌وجوب تعيين صاحب الهدي من قبل النائب عنه في الذبح

- ‌لا يجوز لولي المعتوه التبرع من ماله ولو لقربة

- ‌ترك سنة سوق الهدي

- ‌حكم من قطع شجرة مؤذية وهو محرم جهلاً

- ‌الأولى اتباع الأسهل في الرمي

- ‌حكم أخذ ورقة عقد من إحدى الحملات من أجل التصريح دون الذهاب مع الحملة

- ‌حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة

- ‌حكم الهدي والأضحية للحاج

- ‌حكم قطر الدم التي تكون بعد الطهر

- ‌الحث على الدعاء للمجاهدين في الشيشان

- ‌المرأة ليس لها ثياب معينة في الإحرام

- ‌أحكام الصلاة في السفر

- ‌حكم صيام النفل للمرأة دون إذن الزوج

- ‌ثبوت الأجر لمن يستمع للمحاضرات عبر الهاتف

- ‌قول الشيخ (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ما وجهه

- ‌حكم الأكل من الأضحية التي لم يذكر عليها اسم الله

- ‌حكم أداء صلاة المغرب والعشاء في عرفة وحكم المبيت ليلة التاسع في عرفة

الفصل: ‌أعمال اليوم العاشر

‌أعمال اليوم العاشر

في منى وقفات: أولاً: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة أول ما وصل إلى منى، أرأيتم لو أن الإنسان عدل إلى رحله، وأنزل متاعه، واستراح قليلاً، ثم ذهب للرمي أيجوز أو لا يجوز؟

‌الجواب

يجوز.

في منى يوم النحر يفعل الحاج خمسة أشياء: أولاً: رمي جمرة العقبة.

والثاني: النحر.

والثالث: الحلق أو التقصير.

والرابع: الطواف.

والخامس: السعي، إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم.

لو قدم هذه الأشياء بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل في التقديم والتأخير في هذه الأشياء، فيقول:(لا حرج) ومن سأله عند تقديم الحلق على النحر قال: (لا حرج) ولم يقل: ولا تعد، فكونه يقول لا حرج دون أن يقول: ولا تعد يدل على أن الأمر واسع والحمد لله، وهذا من رحمة الله أن الحجاج رخص لهم، من الناس من يحب أن يبدأ بالطواف والسعي قبل كل شيء، ومنهم من يحب الرمي ثم الحلق حتى لا يجتمع الناس في مكان واحد، ولهذا تجد أمماً عظيمة يطوفون ويسعون، وتجد آخرين يرمون، وآخرين يذهبون إلى المنحر، كل هذا من التيسير اللهم لك الحمد.

إذاً لو قدر أنك لو ذهبت من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت، ثم خرجت ورميت ونحرت وحلقت، ما الحكم؟ لا حرج، وهكذا لو أتيت إلى مكة للطواف والسعي ووجدت المطاف مزدحماً، ووجدت السعي أوسع فبدأت بالسعي؛ أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن هذه المسألة نفسها، فقيل له:(سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج) فالأمر والحمد لله واسع.

ص: 10