المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول في الصحيح - المختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث

[الجرجاني، الشريف]

الفصل: ‌الفصل الأول في الصحيح

الْمَقَاصِد

اعْلَم أَن متن الحَدِيث نَفسه لَا يدْخل فِي الِاعْتِبَار إِلَّا نَادرا بل يكْتَسب صفة وخلافها وَبَين لَك أَو بِحَسب الْإِسْنَاد من الِاتِّصَال والانقطاع والإرسال وَالِاضْطِرَاب وَنَحْوهَا فَالْحَدِيث على هَذَا يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف هَذَا إِذا نظر إِلَى الْمَتْن وَأما إِذا نظر إِلَى أَوْصَاف الروَاة فَقيل ثِقَة عدل ضَابِط أَو غير ثِقَة أَو مُتَّهم أَو مَجْهُول أَو كذوب أَو نَحْو ذَلِك فَيكون الْبَحْث عَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذا نظر إِلَى كَيْفيَّة أَخذهم وطرق تحملهم الحَدِيث كَانَ الْبَحْث عَن أَوْصَاف الطَّالِب وَإِذا بحث عَن أسمائهم ونسبهم كَانَ الْبَحْث عَن تعيينهم وتشخيص ذواتهم فالمقاصد مرتبَة على أَرْبَعَة أَبْوَاب -‌

‌ الْبَاب الأول

فِي أَقسَام الحَدِيث وأنواعه

وَفِي ثَلَاث فُصُول

‌الْفَصْل الأول فِي الصَّحِيح

هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل

ص: 68

الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة

ونعني بالمتصل مَا لم يكن مَقْطُوعًا بِأَيّ وجهٍ كَانَ وبالعدل من لم يكن مَسْتُور الْعَدَالَة وَلَا مجروحاً وبالضابط من يكون حَافِظًا متيقظاً وبالشذوذ مَا يرويهِ الثِّقَة مُخَالفا لرِوَايَة النَّاس ونحترز بِالْعِلَّةِ عَمَّا فِيهِ أسبابٌ خُفْيَة غامضة قادحة

وتتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب قُوَّة شُرُوطه

وَأول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم وكتاباهما أصح الْكتب بعد كتاب الله الْعَزِيز

ص: 69

وَأما قَوْله الشافي مَا أعلم شَيْئا بعد كتاب الله تَعَالَى أصح من موطأ مَالك رحمه الله فَقبل وجود الْكِتَابَيْنِ

وَأَعْلَى أَقسَام الصَّحِيح مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ ثمَّ على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ على شَرط مُسلم ثمَّ مَا صَححهُ غَيرهمَا من الْأَئِمَّة فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام

وَمَا حذف سَنَده فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي كتاب مُسلم فَمَا كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم نَحْو قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر مَعْرُوفا فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ وَمَا رُوِيَ من ذَلِك مَجْهُولا فَلَيْسَ

ص: 70

حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله وَأما قَول الْحَاكِم اخْتَار البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكرَا فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَّا مَا روى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَله راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور وَله أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ كَذَلِك فِي كل دَرَجَة فَفِيهِ بحث قَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين النَّوَوِيّ لَيْسَ ذَلِك من شَرطهمَا لإخراجهما أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد مِنْهَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال

ونظائره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة وَقَالَ ابْن حبَان تفرد بِحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال أهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هُوَ عِنْد

ص: 71

أهل الْعرَاق وَلَا عِنْد أهل مَكَّة وَلَا الشَّام ومصر

وَرَاوِيه وَهُوَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه مَعَ اخْتِلَاف فِي

ص: 72