المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته - المداينة

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته

في الآية السابقة.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص499ج29"1.

1 ولا فرق في أن يكون التأجيل إلي زقت واحد أو إلي أوقات متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا علي أن يحل من الثمن كل شهر كذا وكذا

الخ.

ص: 5

‌القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته

.

مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضاً، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم: "مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"1.

1 رواه البخاري، كتاب مسلم "2240"، ومسلم كتاب المساقاة "1604"، وأبو داود، كتاب البيوع "3463"، والترمذي كتاب البيوع "1311"، والنسائي، كتاب البيوع "4616"، وابن ماجة، كتاب التجارات "2280"، وأحمد "1/217".

ص: 5