المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة - المداينة

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة

‌القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمَّة شخص لآخر دراهم مؤجلة

،

فيحل أجلها وليس عنده ما يوفِّيه فيقول له صاحب الدين: أدينُكَ فتوفيني فيدينهُ فيوفيه، وهذا من الربا بل هو مما قال الله فيه:{يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِى أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 1.

وهذا القسم من المداينة من أعمال الجاهلية حيث كان يقول أحدهم للمدين إذا حلَّ الدين: إما أن توفِّي وإما أن تُربي، إلا أنَّهم في الجاهلية يضيفون الرِّبا إلى الدَّين صراحة من غير عمل حيلة، وهؤلاء يضيفون الرِّبا إلى الدَّين بالحيلة. والواجب على صاحب الدَّين إذا حلَّ دينه إنظار المدين إذا كان معسراً، لقوله

1 سورة آل عمران، الآيات: 130 – 132.

ص: 17

تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1. أمَّا إذا أبراه من الدَّين فذلك خيرٌ وأفضل. أما إن كان المدين موسراً فإنَّ للدائن إجباره على الأداء لأنه يحرم على المدين حينئذٍ أن يماطل ويدافع صاحب الدَّين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطلُ الغني ظلم"2. ومن المعلوم أن الظلم حرام يجبُ منع فاعله وإلزامه بما يُزيلُ الظلم.

القسم الثامن: من المداينة أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حلَّ قال له: إمَّا أن توفِّي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفِّيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاقٌ مسبقٌ في أنَّ كل واحد منهما يدين غريم

1 سورة البقرة، الآية:280.

2 رواه البخاري، كتاب الحوالة "2287"، مسلم، كتاب المساقاة "1564"، وأبو داود، كتاب البيوع "3345"، والترمذي، كتاب البيوع "1308"، والنسائي، كتاب البيوع "4688"، وابن ماجة، كتاب الصدقات "2404"، واحمد 2/71"،

ص: 18