المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من كره القراءة خلف الإمام - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ١

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

- ‌فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَفَضْلِهِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ كَمْ هُوَ مَرَّةً

- ‌فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ: يَكْفِيكَ مَا سَالَ عَلَيْهَا

- ‌فِي غَسْلِ اللِّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ كَمْ هُوَ مَرَّةٌ

- ‌فِي مَسْحِ الرَّأْسِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

- ‌مَنْ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ اغْسِلْ قَدَمَيْكَ

- ‌مَنْ قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا

- ‌مَنْ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ يَدَيْهِ

- ‌إِذَا نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَيَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَمْسَحُ رَأْسَهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السَّاخِنِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌مَنْ يَأْمُرُ بِالِاسْتِنْشَاقِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَلَّى

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ

- ‌الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الدَّجَاجَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرِّ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يُجْزِئُ وَيُغْسَلُ مِنْهُ الْإِنَاءِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا

- ‌فِي فَضْلِ شَرَابِ الْحَائِضِ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ

- ‌مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ

- ‌فِي إِنْسَانٍ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ يَبْدَأُ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌فِي تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌فِي الْقَلْسِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقَلْسِ وُضُوءًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَنْسَى اللُّمْعَةَ مِنْ جَسَدِهِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ

- ‌مَنْ قَالَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ

- ‌مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ

- ‌مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَضُوءٌ

- ‌مَنْ قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ

- ‌فِي قُبْلَةِ الصَّبِيِّ

- ‌فِي الْوُضُوءِ مِنِ اللَّمْسِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ إِبْطَهُ أَيَتَوَضَّأُ

- ‌الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ أَيَتَوَضَّأُ

- ‌مَنْ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَمَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءَ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْبَوْلِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيُخَضْخِضُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ

- ‌فِي الرَّجُلُ يَتَبَلَّغُ بِالْوُضُوءِ إِبِطَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ يَطَأُ بَعْدَهُ مَا هُوَ أَنْظَفُ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتْ جَافَّةً فَهُوَ زَكَاتُهَا

- ‌فِي اللَّبَنِ يُشْرَبُ ، مَنْ قَالَ يَتَوَضَّأُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَلَا يُمَضْمِضُ

- ‌مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْأُدُمِ وَالْخَشَبِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِاللَّبَنِ

- ‌فِي الْخُنْفِسَاءِ وَالذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌فِي الْبِئْرِ تَقَعُ الدَّجَاجَةُ أَوِ الْفَأْرَةُ

- ‌فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ

- ‌فِي الْغُسْلِ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ

- ‌فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌فِي الْجُنُبُ كَمْ يَكْفِيهِ

- ‌فِي الْجُنُبُ كَمْ يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الْإِسْرَافَ فِي الْوُضُوءِ

- ‌فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفَرِّقُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ

- ‌فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ وَيَنْضَحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا

- ‌مَنْ قَالَ يُجْزِئُ الْجُنُبَ غَمْسَةٌ

- ‌فِي الْجُنُبِ يَخْرُجُ فِي حَاجَتِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تُؤْمَرُ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْنُبُ فِي الثَّوْبِ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ

- ‌مَنْ قَالَ اغْسِلْ مِنْ ثَوْبِكَ مَوْضِعَ أَثَرِهِ

- ‌مَنْ قَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَفْرِكَهُ مِنْ ثَوْبِكَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌فِي الطُّهْرِ مَا هُوَ وَبِمَ يُعْرَفُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَتَيَمَّمُ وَيأْتِيهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَهْلُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُدْخِلُهَا حَتَّى يَغْسِلَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: بَالِغْ فِي غَسْلِ الشَّعْرِ

- ‌فِي الْجُنُبِ بِهِ الْجُدَرِيُّ وَالْحَصْبَةُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيُحْدِثُ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا بَالَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ أَوْ يَتَيَمَّمَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

- ‌فِي الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌مَنْ قَالَ: يَغْتَسِلُ مِنْهُ وَلَا يُجْزِئُ

- ‌فِي لُعَابِ الْحِمَارِ وَنَحْرِ الدَّابَّةِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَكْرَهُهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ

- ‌فِي الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ

- ‌الرَّجُلُ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌الرَّجُلُ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌الرَّجُلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَهُوَ عَلَى الْخَلَاءِ أَوْ هُوَ يُجَامِعُ

- ‌الرَّجُلُ يَعْطَسُ وَهُوَ عَلَى الْخَلَاءِ

- ‌فِي بَوْلِ الْبَعِيرِ وَالشَّاةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌فِي بَوْلِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ

- ‌فِي بَوْلِ الْخَفَّاشِ

- ‌الْقَيْحُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌الَّذِي يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ خُرْءُ الطَّيْرِ

- ‌فِي خُرْءِ الدَّجَاجِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: نَمْ عَلَى طَهَارَةٍ

- ‌الرَّجُلُ يَمَسُّ اللَّحْمَ النَّيِّئَ

- ‌الْبَوْلُ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ

- ‌الْمَرْأَةُ تَخْضِبُ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌فِي التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌مَنْ كَرِهَ الْبَوْلَ قَائِمًا

- ‌الصُّفْرَةُ فِي الْبُزَاقِ فِيهَا وُضُوءٌ أَمْ لَا

- ‌الرَّجُلُ يُصِيبُ فَخِذَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ جِلْدِهِ الْبَوْلُ

- ‌الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ

- ‌فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي تُوضَعُ لِلْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ مَاءَ الْبَحْرِ وَيَقُولُ لَا يُجْزِئُ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا وُضُوءٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

- ‌فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ الْخَبِيثِ وَالْغِيبَةِ

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌فِي مَسِّ الْإِبِطِ أَوْ نَتْفِهِ فِيهِ وُضُوءٌ

- ‌إِذَا سَالَ الدَّمُ أَوْ قَطَرَ أَوْ بَرَزَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ

- ‌مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِيهِ وَلَا يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

- ‌فِي الدُّمَّلِ وَالْحَبَنِ وَأَشْبَاهِهِ مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ

- ‌الْجُنُبُ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌الرَّجُلُ يَمْسَحُ جِلْدَهُ بِالْبُزَاقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ

- ‌الرَّجُلُ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌مَنْ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

- ‌الْمَاءُ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَمَا يَطَّلِي

- ‌فِي دُرْدِيِّ الْخَمْرِ يُطَّلَى بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌الرَّجُلُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ لَيْلَةً

- ‌الرَّجُلُ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْمِنْدِيلَ

- ‌فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِئُ بِالْحِجَارَةِ

- ‌مَا كُرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ

- ‌الرَّجُلُ يَجْنُبُ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ

- ‌فِي التَّيَمُّمِ كَيْفَ هُوَ

- ‌فِي التَّيَمُّمِ كَمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلَاةٍ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يُتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ

- ‌مَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي تَيَمُّمِهِ

- ‌فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ كَيْفَ هُوَ

- ‌فِي الْفَأْرَةِ وَالدَّجَاجَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَقَعُ فِي الْبِئْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

- ‌النُّخَاعُ وَالْبُزَاقُ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ

- ‌قَوْلُهُ {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [

- ‌الْقَطْرَةُ مِنَ الْخَمْرِ وَالدَّمِ تَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي السِّوَاكِ

- ‌فِي أَيِّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَاكُ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ

- ‌فِي الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ لَبَنِهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أُهْرِيقَ الْمَاءَ

- ‌فِي مُجَالَسَةِ الْجُنُبِ

- ‌فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْآنَاءِ

- ‌فِي طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌الشَّعْرُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

- ‌فِي الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ شَيْئًا

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْمَسْحَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ يَخْلَعُهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ الْجَوْرَبَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ بِلَا جَوْرَبَيْنِ

- ‌فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ

- ‌فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ

- ‌فِي السِّرْقَيْنِ يُصِيبُ الْخُفَّ وَالثَّوْبَ

- ‌فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ

- ‌فِي دَمِ السَّمَكِ

- ‌فِي دَمِ الصَّيْدِ يُغْسَلُ أَمْ لَا

- ‌فِي مُتَيَمِّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ فَجَاوَزَهُ

- ‌فِي الْقَيْءِ وَالْخَمْرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَرُشَّانِ الْمَسْجِدَ

- ‌مَنْ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ

- ‌فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَليَ طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ

- ‌فِي الْفِطْرَةِ مَا يُعَدُّ فِيهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ إِحْلِيلَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَغْسِلُهُ

- ‌فِي الدَّمِ يُغْسَلُ مِنَ الثَّوْبِ فَيَبْقَى أَثَرُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُعِيدُ لِذَلِكَ الْوُضُوءَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْمٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَاءَ فَادْخُلْهُ بِإِزَارٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ أَيَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ فَيَلْبَسَ خُفَّيْهِ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي النَّبِيذِ وُضُوءٌ

- ‌فِي الْأَقْطَعِ أَيْنَ يُبْلِغُ بِالْوُضُوءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ لَا يَتَمَسَّكُ بَوْلَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ تُرَجِّلُهُ الْحَائِضُ

- ‌فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ

- ‌2 - كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً

- ‌مَنْ كَانَ يَشْفَعُ الْإِقَامَةَ وَيَرَى أَنْ يُثَنِّيَهَا

- ‌مَا قَالُوا آخِرَ الْأَذَانِ مَا هُوَ وَمَا يُخْتَمُ بِهِ الْأَذَانُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَذَانِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

- ‌فِي التَّثْوِيبِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ

- ‌فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَيْهِ

- ‌فِي الْمُؤَذِّنِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ

- ‌الْمُؤَذِّنُ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

- ‌مَنْ قَالَ يَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَعَدَ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي أَذَانِ الْأَعْمَى

- ‌فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤَذِّنُونَ أَوْ تُجْزِيهِمْ الْإِقَامَةُ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَنْسَى فَيُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَحْدَهُ فَيُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا أَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تُؤَذِّنُ فِيهِ وَلَا تُقِيمُ تَكْفِيكَ إِقَامَتُهُمْ

- ‌يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَيُعِيدُ الْأَذَانَ أَمْ لَا

- ‌كَمْ يَكُونُ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ

- ‌فِي النِّسَاءِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَيُقِمْنَ

- ‌فِي الْمُؤَذِّنِ يُؤَذِّنُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْمُرْتَفِعَةِ الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ مَا يَصْنَعُ

- ‌فِي فَضْلِ الْآذَانِ وَثَوَابِهِ

- ‌فِي أَذَانِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌فِيمَا يَهْرَبُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَذَانِ

- ‌التَّطْرِيبُ فِي الْآذَانِ

- ‌3 - كِتَابُ الصَّلَوات

- ‌فِي مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ مَا هُوَ

- ‌بَابٌ فِيمَا يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ

- ‌إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ

- ‌فِي التَّعوُّذِ ، كَيْفَ هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا

- ‌مَا يُجْزِئُ مِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ إِذَا افْتَتَحَتِ الصَّلَاةَ ، إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يُنْقِصُهُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌الرَّجُلُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ قَالَ: تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ

- ‌مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، مَا يَقُولُ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌فِي أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ

- ‌فِي الْإِمَامِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدْ

- ‌مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهْوِي بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْتَ فَابْسِطْ رُكْبَتَيْكَ

- ‌التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ

- ‌فِي الْيَدَيْنِ أَيْنَ تكونانِ مِنَ الرَّأْسِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السُّجُودِ

- ‌مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ

- ‌فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا انْحَطَّ إِلَى السُّجُودِ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إِلَى الْأَرْضِ

- ‌مِنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوَجِّهْ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْجدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

- ‌مَنْ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

- ‌الْمَرْأَةُ كَيْفَ تَكُونُ فِي سُجُودِهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ

- ‌فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسَجَدَ عَلَى الْوِسَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً

- ‌فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ

- ‌فِي الْمَرِيضِ يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ يَبْلُغُ رَأْسُهُ

- ‌فِي الْوُقُوفِ وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ

- ‌قَدْرُ كَمْ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتَ إِلَى سُتْرَةٍ فَادْنُ مِنْهَا

- ‌الرَّجُلُ يَسْتُرُ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

- ‌مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ يَرُدُّهُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى

- ‌ مَنْ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْإِقْعَاءِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْقُصُ صَلَاتَهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ

- ‌قَدْرُ كَمْ يَقْعُدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

- ‌مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخِّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَنْحَرِفَ

- ‌مَاذَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَثِّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ

- ‌مَنْ يُرَخِّصُ فِيهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

- ‌فِي زِينَةِ الْمَسَاجِدِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌فِي ثَوَابِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

- ‌فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِمِيقَاتِهَا

- ‌فِي جَمِيعِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يُنَوِّرُ بِهَا وَيَسْفِرُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَا يَبْرَدُ بِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ قِدَمًا وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ

- ‌مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ وَيَرَى تَأْخِيرَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ

- ‌فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرَ

- ‌فِي التَّخَلُّفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَفَضْلِ حُضُورِهُمَا

- ‌الشَّفَقُ مَا هُوَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُفَوِّتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَمَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَنْ قَالَ: يُعْتَدُّ بِهَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولُ: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌مَنْ قَالَ: انْتَظِرْ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقْعَ نَعْلٍ أَوْ حِسَّ أَحَدٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ أنْ يَتَوَكَّأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌مَنْ كَانَ يَتَوَكَّأُ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ عَذَابٍ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ عنْ يَسَارِهِ

- ‌فِي التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبْ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ صَلَاتَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ

- ‌مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَلَّمَهُ الصَّبيُّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ

- ‌فِي إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌مَنْ كَرِهَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الْإِمَامِ وَالَأَمِيرِ يُؤْذِنُهُ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَدَعُهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ قَدْرُ كَمْ

- ‌فِي الْعَصْرِ قَدْرُ كَمْ يُقَامُ فِيهِ

- ‌مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَنْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا

- ‌مَا تُعْرَفُ بِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ فَيَقُومُ

- ‌فِي قِرَاءَةِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ

- ‌مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي السَّفَرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْرِنُ السُّوَرَ فِي الرَّكْعَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌فِي السُّورَةِ تُقْسَمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

- ‌فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

- ‌إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ

- ‌الْمُقِيمُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَقَدْ أَصَابَ خُفَّهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَوْلٍ

- ‌فِي التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ

- ‌مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا

- ‌رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصلَّيَانِ فِي السَّفرِ

- ‌وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

- ‌مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ دَمٌ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ

- ‌مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَا تَجْلِسْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى مَنْ قَالَ يُجْزِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَعَادَ

- ‌إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى يَرْكَعَ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ

- ‌فِي كَنْسِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحُصُرِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسُوحِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْبُسُطِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّنَافِسِ وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الْأَرْضِ

- ‌مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلَاةَ الْهَجِيرِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاءِ

- ‌فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْإِمَامُ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ يَقُومُ أَوْ يَقْعُدُ

- ‌الْمُؤذِّنُ يُؤَذِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ

- ‌فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ

- ‌فِي الْإِمَامِ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌فِيمَا يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ

- ‌إِخْرَاجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌الْإِمَامُ يَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلْإِمَامِ مَا يَشْغَلُهُ

- ‌التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَأَهَا الرَّجُلُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُسَلِّمُ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ

- ‌إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي مَا يَصْنَعُ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌مَنْ قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌مَنْ قَالَ فِي ص سَجْدَةٌ وَسَجَدَ فِيهَا

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَلَا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ السُّجُودُ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ فِي سُورَةِ حم

- ‌مَنْ كَانَ يَسْجُدُ بِالْأَوْلَى

- ‌مَنْ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ، وَكَانَ يَسْجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى

- ‌يَسْمَعُ السَّجْدَةَ قُرِئَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يُسْجَدُ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَسْجُدْ

- ‌الرَّجُلُ الْجُنُبُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ مَا يَصْنَعُ

- ‌الْحَائِضُ تُسْمَعُ السَّجْدَةَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يَسْجُدْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

- ‌جَمِيعُ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافُهِمْ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدَ

- ‌السَّجْدَةُ تُقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَفْعَلُ صَاحَبَهَا

- ‌الْمَرْأَةُ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ مَا يَصْنَعُ

- ‌السَّجْدَةُ يَقْرَؤُهَا الرَّجُلُ وَمَعَهُ قَوْمٌ لَا يَسْجُدُونَ حَتَّى يَسْجُدَ

- ‌فِي السَّجْدَةِ تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ

- ‌فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْهُو فَيَضُمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ سَهْوٌ هُلْ يَسْجُدُ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌السَّجْدَةُ تُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أنْ تُقْرَأَ السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌الْأَمَامُ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلَا يَسْجُدُ

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ

- ‌الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَذْكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ مَنْ قَالَ يَجْزِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقُصَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَعَادَ

- ‌الرَّجُلُ يَسْهُو فِي التَّطَوُّعِ مَا يَصْنَعُ

- ‌فِي السَّلَامِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: اسْجُدْهُمَا قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ

- ‌التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَّهُّدٌ أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَالَ لَا يُسلِّمُ فِيهِمَا

- ‌فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُكَبِّرُ أَمْ لَا

- ‌فِي السَّهْوِ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ

- ‌فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلَامِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَا يَصْنَعُ

- ‌إِذَا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتُكَلَّمَ

- ‌الَإِمَامُ يَسْهُوَ فَلَا يَسْجُدُ، مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ

- ‌فِي مَنْ خَلَفَ الْإِمَامُ يَسْهُوَ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوَ وَلَمْ يَسْهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يَلْحَظَ وَلَا يَلْتَفِتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْهُو مِرَارًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِالرَّكْعَةِ وَعَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ

- ‌الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ: إِذَا قَامَ يَقْضِي، وَصَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ

- ‌الْمُصْحَفُ أَوِ الشَّيْءُ يُوَضَعُ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ

- ‌الْكِتَابُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ

- ‌مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌الرَّجُلُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيَسْجُدُ

- ‌صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ

- ‌التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ كَانَ يُخَفِّفُهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَفُوتُهُ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الطَّاقِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ

- ‌الرَّجُلُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَسْبِقُهُ الْإِمَامُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا

- ‌مَا قَالُوا إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌الرَّجُلُ يَنْسَى الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُ عَنْهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌الرَّجُلُ يَذْكُرُ صَلَاةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى

- ‌مَنْ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

- ‌فِي رَجُلٍ نَسِيَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ فَيَذْكُرُهَا فِي السَّفَرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَشَاغَلُ فِي الْحَرْبِ أَوْ نَحْوَهُ كَيْفَ يُصَلِّي

- ‌الرَّجُلُ يَنَامُ عَنْ حِزْبِهِ أَيَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ

- ‌الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الْأَصَابِعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

- ‌مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا

- ‌فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوَا الْفَرِيضَةَ فَيُصَلِّي

- ‌مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ قَائِمًا فَيُصَلِّي فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَقَدْ صَلَّى

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

- ‌الرَّجُلُ يَعْتَمِدُ عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِهِ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَنْسَوْنَ الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا

- ‌فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ

- ‌إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ

- ‌الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً

- ‌فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوَطِّنُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ

- ‌كِتَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: الْوُضُوءُ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَاهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ أَيُجْزِيهِ الْغُسْلُ

- ‌فِي النِّسَاءِ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا جُمُعَةَ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا

- ‌مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ هِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: وَقْتَهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَقْتَ الظُّهْرِ

- ‌فِي مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ

- ‌الْمَرْأَةُ تَشْهَدُ الْجُمُعَةَ أَتُجْزِيهَا صَلَاةُ الْإِمَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلَا تُصَلِّ

- ‌مَنْ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا

- ‌الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ

- ‌الْخُطْبَةُ تُطَوَّلُ أَوْ تُقَصَّرُ

- ‌الْخُطْبَةُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ فِيهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَخْطُبُ يُشِيرُ بِيَدِهِ

- ‌الْخُطْبَةُ يُتَكَلَّمُ فِيهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ

- ‌النَّوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ، وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ

- ‌الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَمْ يُصَلِّي

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌فِي الْكَلَامِ، وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي الْكَلَامِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌فِي الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌لَا كَلَامَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا تَكَلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الْخُطْبَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

- ‌مَنْ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

- ‌الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ

- ‌الرَّجُلُ يَرُوحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ أَيَمْضِي أَوْ يَرْجِعُ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُجَمِّعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يَشْهَدُوهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ مَاشِيًا

- ‌الْحَدِيثُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌فِي الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌الْجُمُعَةُ يُؤَخِّرُهَا الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا

- ‌فِي رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌الْجُمُعَةُ مَعَ الرَّجُلِ يَغْلِبُ عَلَى الْمِصْرِ

- ‌الْإِمَامُ يَكُونُ مُسَافِرًا فَيَمُرُّ بِالْمَوْضِعِ

- ‌الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السُّدَّةِ وَالرَّحْبَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ

- ‌فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا

- ‌فِي التَّعْجِيلِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا مَطَرَتْ لَمْ يَشْهَدْهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ قَائِدٌ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌فِي تَفْرِيطِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيبِ

- ‌فِي الثِّيَابِ النِّظَافِ وَالزِّينَةِ لَهَا

- ‌السَّعْيُ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَنْ فَعَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ

- ‌الْعَصَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا إِذَا خَطَبَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَزْدَحِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ

- ‌فِي تَنْقِيَةِ الْأَظْفَارِ، وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي الشُّرْبِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌فِي أَهْلِ السُّجُونِ

- ‌الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فِي الطَّعَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ لَا يَأْكُلَ أَحَدٌ شَيْئًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

- ‌فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَالْمَشْيِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا إِلَى الْعِيدِ أَيَّةُ سَاعَةٍ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ

- ‌التَّكْبِيرُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ هُوَ إِلَى أَيِّ سَاعَةٍ

- ‌كَيْفَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ

- ‌مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌الْكَلَامُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ

- ‌مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي الْعِيدِ

- ‌مِنْ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ

- ‌فِي مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

الفصل: ‌من كره القراءة خلف الإمام

‌مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

ص: 330

3776 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ:«قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ:«إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ»

ص: 330

3777 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سلَّمَ قَالَ:«هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ:«قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»

ص: 330

3778 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ»

ص: 330

3779 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»

ص: 330

3780 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ»

ص: 330

3781 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ»

ص: 330

3782 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي نِجَادٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:«وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ»

ص: 330

3783 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ»

ص: 330

3784 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»

ص: 330

3785 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: «لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ» ، أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ

ص: 330

3786 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ»

ص: 330

3787 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنْ جَهَرَ، وَلَا إِنْ خَافَتَ»

ص: 330

3788 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

ص: 331

3789 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبْرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ:«وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا»

3790 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، مِثْلَهُ

ص: 331

3791 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ:«يَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ»

ص: 331

3792 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: «لَيْسَ خَلْفَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ»

ص: 331

3793 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ»

ص: 331

3794 -

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:«لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ»

ص: 331

3795 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَكَانَ يَقُولُ:«تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»

ص: 331

3796 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، أَقْرأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ:«لَا»

ص: 331

3797 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي كَبْرَانَ قَالَ: قَالَ الضَّحَّاكُ: «يُنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»

ص: 331

3798 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ لَا أَدْرِي كَمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، كَلُّهُمْ يَقُولُونَ:«لَا يُقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ» ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ

ص: 331

3799 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فأَنْصِتُوا»

ص: 331

3800 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُكَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ شَاقٌّ»

ص: 331

3801 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:«تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»

ص: 331

3802 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»

ص: 331