الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
438 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّمْضَاءَ ، فَلَمْ يَشْكُنَا ، وَقَالَ:" أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ أَدْنَاهَا الْهَمَّ وَالْفَقْرَ " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِيُّ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا يَحْفَظُ بَلْهَطُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا
بَابُ الْخَاءِ
مَنِ اسْمُهُ خَلَفٌ
439 -
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
440 -
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " هَلَاكُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ: فِي الْقَدَرِيَّةِ ، وَالْعَصَبِيَّةِ ، وَالرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ " لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا سُوَيْدٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ بِمِثْلِهِ
441 -
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا شِغَارَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ:«نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا يُوسُفُ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ