المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و [تطييبها] - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و [تطييبها]

‌كتاب المساجد وفضل بنائها وهيئتها و [تطييبها]

(1)

3802 -

عمرو بن الحارث (خ م)(2)، نا بكير، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر "أنه سمع عثمان عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدًا - قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله- بنى الله له بيتًا مثله فى الجنة".

قلت: عبيد الله هو ابن الأسود.

3803 -

عبد الحميد بن جعفر (م)(3)، عن أبيه، عنمحمود بن لبيد، عن عثمان سمعت رسول الله يقول:"من بنى لله مسجدًا يبنى له مثله في الجنة".

3804 -

يعلى بن عبيد، نا الأعمعش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال:"من بنى لله مسجدًا ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة".

3805 -

أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله: "من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة". قال أحمد: قيل لأبي بكر: يخالفونك لا يرفعونه. فقال: سمعناه من الأعمعش، والأعمش شاب.

3806 -

ابن المديني، نا يحيى بن آدم، نا قطبة، عن الأعمش مرفوعًا، وكذا روي عن شريك وجرير، عن الأعمش مرفوعًا، وروي عن الحكم، عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر مرفوعًا. قلت: إِسناده جيد.

(1) في "الأصل": تطيبها، والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (1/ 648 رقم 450)، ومسلم (1/ 378 رقم 533)[24].

(3)

مسلم (1/ 378 رقم 533)[25].

وأخرجه الترمذي (2/ 134 رقم 318)، وابن ماجه (1/ 243 رقم 736) كلاهما عن عبد الحميد به. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.

ص: 865

3857 -

إبراهيم بن سعد (خ)(1)، عن صالح، نا نافع:"أن ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب عسيب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج".

3858 -

عبد الوارث (خ م س)(2)، عن أبي التياح، عن أنس قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار: ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة للمسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقولون:

اللهم لا خير إلا خير الآخرةْ

فانصر الأنصار والمهاجرةْ

3809 -

ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن خاله مسافع بن شيبة، عن صفية بنت شيبة والدة منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقال: إني رأيت قرن الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك بحزها؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت ما يشغل مصليًا".

قلت: إِسناده حسن.

(1) البخاري (1/ 643 رقم 446).

وأخرجه أبو داود (1/ 123 رقم 451) من طريق إبراهيم بن سعد به.

(2)

البخاري (1/ 624 رقم 428)، ومسلم (1/ 373 رقم 524)[9]، والنسائي (2/ 39 رقم 702).

وأخرجه أبو داود (1/ 123 رقم 453) من طريق عبد الوارث به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 245 رقم 742) من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح به.

ص: 866

3810 -

ابن عيينة (د)(1)، عن الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد الأصم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها اليهود والنصارى".

3811 -

حماد بن سلمة (د س ق)(2)، نا أيوب، عن أبي قلابة، رسول الله:"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد".

3812 -

هريم، عن ليث، عن أيوب (3) عن أنس قال رسول الله:"ابنوا المساجد جمًا".

قلت: هذا منقطع.

3813 -

أبو حمزة السكري، عن ليث، عن أيوب السختياني (3) عن أنس، قال:"أمرت بالمساجد جمًا". وعن ليث، عن سالم بن عطية (3) قال رسول الله كعرش موسى". وهذا مرسل واهٍ. قال: يعني أنه كان يكره الطاق في حوالي ممم المسجد ممم.

3814 -

هريم بن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر "نهينا أن ممم نصلي مشرف ممم".

قلت: هذا منكر وليث ضعيف.

قال أبو عبيد في الغريب في حديث ابن عباس "أمرنا أن نبني المساجد جمًا وفالجم التي لا شرف لها ومنه بناء آجم.

3815 -

عبد الرحمن بن مغراء، عن ابن أبجر، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله: "اتقوا هذه المذابح - يعني ممم المحار ممم

3816 -

أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنا محمد بن الحسن السراج، نا مطين زنجلة، نا ابن مغراء.

قلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن وليس بحجة.

(1) أبو داود (1/ 122 رقم 448).

(2)

أبو داود (1/ 123 رقم 449)، والنسائي (2/ 32 رقم 689)، وابن ماجه (1/ 244 رقم ولفظ النسائي: "من أشراط الساعة أن يتباهى

" الحديث.

(3)

ضبب فوقها المصنف للانقطاع.

ص: 867

3897 -

حجاج بن منهال والطيالسي، ثنا محمد بن درهم، عن كعب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي قتادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم قد أسسوا مسجدًا ليبنوه فقال: أوسعوه تملئوه. قال: فأوسعوه".

قلت: محمد واه والأنصاري مجهول.

3818 -

سعيد بن السائب (د ق)(1)، عن محمد بن عبد الله بن عياض، عن عثمان بن أبي العاص "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم".

3899 -

أحمد بن حنبل، نا عامر بن صالح الزبيري، (دق)(6) نا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور (3) وأن تطيب وتنظف" تابعه زائدة، عن هشام.

3820 -

سليمان بن موسى (د)(4)، نا جعفر بن سعيد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده "أنه كتب إلى بنيه: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها".

3821 -

عبد الوارث، نا عمر بن سليم (د)(د)، حدثني أبو الوليد قال:"قلت لابن عمر: ما كان بدء هذا الزعفران في المسجد؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نخامة في قبلة المسجد فقال: غير هذا أحسن من هذا. فسمع بذلك رجل فجاء بزعفران فحكها ثم طلى بالزعفران مكانها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: هذا أحسن من الأول. قال: وصنعه الناس".

قلت: أبو الوليد لا يعرف وعمر ليس بقوي.

3822 -

خالد بن مخلد، نا محمد بن جعفر، أنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت

" الحديث.

3823 -

ابن جريج (د)(6)، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أبو داود (1/ 123 رقم 450)، وابن ماجه (1/ 245 رقم 743).

(2)

أبو داود (1/ 124 رقم 455)، وابن ماجه (1/ 250 رقم 759).

(3)

كتب في حاشية، "الأصل": الدور كالقرى.

(4)

تقدم.

(5)

أبو داود (1/ 125 رقم 458) بلفظ: "سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد"، وراجع السنن.

(6)

أبو داود (1/ 126 رقم 461).

وأخرجه الترمذي (5/ 163 رقم 2916) من طريق ابن جريج به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ص: 868

"عرضت علي أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها".

حصى المسجد وقناديله

3824 -

عبد الوارث نا عمر بن سليم (د)(1) قال: قال أبو الوليد: سألت ابن عمر عن بدء الحصى التي في السجد قال: نعم، مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه، فلما رأى رسول الله ذلك قال: ما أحسن هذا البساط. فكان ذلك أول بدئه".

قلت: إِسناده ضعيف.

3825 -

هشام بن عروة، عن أبيه قال:"أول من بطح المسجد عمر وقال: ابطحوه من الوادي المبارك -يعني العقيق-". كذا قال عروة. وحديث ابن عمر إسناده لا بأس به.

قلت: يمكن الجمع.

3826 -

سعيد بن عبد العزيز (د ق)(2)، عن ابن أبي سودة (3) عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت:"يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: ايتوه فصلوا فيه - وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله".

قلت: ابن أبي سودة هو زياد، وقد رواه ثور بن يزيد، عن زياد فغال: عن أخيه عثمان، عن ميمونة وهي بنت سعد أو سعيد. وهذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على التماثيل والصلبان؟ ! وأيضًا فالزيت منبعه من الأرض المقدسة فكمِف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عدمه إِلى معدنه؟ ! ثم إِنه عليه السلام لم يأمرهم بوقيد ولا بقناديل في مسجده ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي ولا يعرف لعثمان سماع منها.

ما يقول إذا دخل المسجد

3827 -

عمارة بن غزية (م)(4)، عن ربيعة الرأي، حدثني عبد الملك بن سعيد الأنصاري،

(1) أبو داود (1/ 125 رقم 458).

(2)

أبو داود (1/ 125 رقم 457) من طريق سعيد، وابن ماجه (1/ 451 رقم 2407) من طريق ثور بن يزيد عن ابن أبي سودة به.

(3)

ضبب فوقها المصنف للانقطاع.

(4)

مسلم (1/ 494 رقم 793)[68].

أخرجه ابن ماجه (1/ 254 رقم 772) من طريق عمارة به.

ص: 869

عن أبي حميد -أو أبي أسيد- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".

3828 -

عن يحيى (م)(1)، عن سليمان، عن ربيعة ولم يقل:"فليسلم" في رواية سليمان وقالها بشر بن المفضل (م) عن عمارة.

3829 -

أبو الجماهر (د س)(2)، نا الدراوردي، عن ربيعة، عن عبد الملك، سمعت أبا حميد -أو أبا أسيد- الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".

قلت: له طرق وقد رواه العقدي والحماني، عن سليمان بن بلال، وفيه: سمعت أبا حميد وأبا سيد.

3830 -

الضحاك، بن عثمان (ق)(3)، حدثني المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: "اللهم أجرني من الشيطان الرجيم".

قلت: ورواه النسائي في اليوم والليلة وعلته أنه رواه أبو هريرة عن كعب قوله.

3831 -

إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -أو كعب- قال:"إن حصى المسجد لتناشد صاحبها إذا خرج بها من المسجد"(4).

3832 -

شداد أبو طلحة الراسبي سمعت معاوبة بن قرة، عن أنس أنه كان يقول:"من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ باليسرى". شداد ليس بالقوي.

(1) مسلم (1/ 494 رقم 713)[68].

وأخرجه النسائي (2/ 53 رقم 729) من طريق سليمان به.

(2)

أبو داود (1/ 126 رقم 465)، والنسائي (2/ 53 رقم 729) لكن من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به.

(3)

ابن ماجه (1/ 254 رقم 773).

(4)

موضع هذا الحديث في "هـ" في باب حصى المسجد.

ص: 870

مرور الجنب في المسجد بلا لبث

3833 -

عبد الواحد بن زياد (د)(1)، نا أفلت بن خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة تقول: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل ولم يصنعوا شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البحوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" قال أبو داود. هو فليت العامري.

3734 -

البخاري في تاريخه: نا موسى بن إسماعيل، نا عبد الواحد فزاد فيه:"إلا لمحمد وآل محمد" ثم قال البخاري: وعند جسرة عجائب. فقد روى عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعًا: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر" وهذا أصح.

قال المؤلف: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث لا العبور بدليل الآية.

قلت: وقوله فيه "إِلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد" منكر من القول وما علمت أحدًا ذهب إِليه.

3835 -

أبو جعفر الرازي، نا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "في قوله {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (2) قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن تكون طريقك فيه ولا تجلس" وفي لفظ: "إلا وأنت مار".

3836 -

معمر، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود "أنه كان يرخص في الجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، وأظنه ذكر الآية". وعن أنس "في الآية قال: تجتاز ولا تجلس".

3837 -

الأوزاعي سمعت عطاء يقول: "الحائض واجننب لا تنقضان عقاصًا ولا ضفيرة، ولا تمر حائض في المسجد إلا مضطرة".

(1) أْبو داود (1/ 60 رقم 232).

(3)

النساء، آية:43.

ص: 871

المشرك يدخل المساجد إلا المسجد الحرام

لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وهو قول سعيد بن المسيب.

3838 -

الليث (خ م)(2)، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد".

3839 -

الليث (خ د)(3)، عن سعيد، عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنسًا يقول: "دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكىء بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي: قد أجبتك. قال: يا محمد إني سائلك

" الحديث.

وروي عن كريب، عن ابن عباس "فسمى الرجل ضمام بن ثعلبة" وفي رواية:"فأناخ بعيره على باب المسجد".

3840 -

معمر، عن الزهري، نا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم، في اللذين زنيا منهم".

3841 -

الطيالسي، نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، حدثني بعض إخواني، عن أبي، عن جبير بن مطعم قال:"أتيت المدينة في فداء بدر، فدخلت المسجد ورسول الله في صلاة المغرب يقرأ فيها بالطور، فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن".

قلت: ومع هذا فما أسلم حتى شاء الله بعد بمدة.

(1) التوبة، آية:28.

(2)

البخاري (1/ 667 رقم 469)، ومسلم (3/ 1386 رقم 1764)[59].

وأخرجه أبو داود (3/ 57 رقم 2679)، والنسائي (1/ 109 رقم 189) ببعضه كلاهما من طريق الليث به.

(3)

البخاري (1/ 179 رقم 63)، وأبو داود (1/ 131 رقم 486).

وأخرجه النسائي (4/ 122 رقم 2092)، وابن ماجه (1/ 449 رقم 1402) كلاهما من طريق الليث به.

ص: 872

3843 -

حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص "أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبّوا ولا يستعمل عليهم من غيرهم. فقال: لا تحشروا ولا تعشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم من غيركم، ولا خير في دين ليس فيه ركوع"(1). ورواه الطيالسي عن حماد وفيه "فأنزلهم في قبة في المسجد". ورواه أشعث عن الحسن (2) مرسلا بمعناه وفيه "يا رسول الله، ننزلهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم".

المبيت في المسجد

3843 -

عبيد الله (خ)(3)، حدثني نافع، عن عبد الله "أنه كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب عزب".

3844 -

أبو خالد الأحمر، نا داود بن هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن طلحة النصري قال:"قدمت المدينة مهاجرًا، وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة، فقدمتها وليس لي عريف فنزلت الصفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرافق بين الرجلين ويقسم بينهما مدًا من تمر، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاته إذ ناداه رجل فقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا الخُنف (4)، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما لقي من قومه ثم قال: لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير -وهو ثمر الأراك- حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان جل طعامهم من التمر، والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه، وسيأتي عليكم زمان -أو من أدركه منهم- تلبسون أمثال أستار الكعبة، ويغدى ويراح عليكم بالجفان. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ خير أو اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض".

قلت: إِسناده قوي، أخرجه أحمد في مسنده (5)، رواه جماعة عن داود، ولا يعرف

(1) أخرجه أبو داود (3/ 163 رقم 3026) من طريق حماد بن سلمة.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (1/ 637 رقم 440).

وأخرجه النسائي (2/ 50 رقم 722) من طريق عبيد الله به.

(4)

الخنف: جمع خنيف وهو نوع غليظ من أردأ الكتان أراد ثيابًا تعمل منه كانوا يلبسونها. النهاية (2/ 84).

(5)

المسند (3/ 487) من طريق داود بن أبي هند به.

ص: 873

لطلحة سواه.

3845 -

عن عثمان بن يمان -بلا إسناد- قال: "لما كثرت (1) المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله المسجد وسماهم أصحاب الصفة فكان يجالسهم ويأنس بهم".

وعن ابن المسيب وسئل عن النوم في المسجد فقال: فأين كان أهل الصفة؟

3846 -

عمر بن ذر (خ س)(2)، نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: "والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية، ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية، ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الْحَقْ. ومضى فاتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لى، فدخلت فوجد لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان. قال: أبا هر، الْحَقْ أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتته صدقة يبعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك، قلت: وما هذا اللبن فى أهلى الصفة؟ ! وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها وأنا الرسول فإذا جاء أمرني أن أعطيهم! فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت فقال: يا أبا هر، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب، حتى يَروى، ثم يرد عليَّ القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليَّ القدح حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدج فوضعه على يده ونظر إلي وتبسم وقال: أبا هرّ، بقيتُ أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب فقعدت وشربت فقال: اشرب. فشربت، فقال: اشرب.

(1) في "هـ": كثر.

(2)

البخاري (11/ 33 رقم 6246)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 315 رقم 14344).

وأخرجه الترمذي (4/ 559 رقم 2477) من طريق عمر بن ذر به وقال: "هذا حديث حسن صحيح.

ص: 874

فشربت فما زال حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا، قال: فادن. فأعطيته، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة".

3847 -

ابن أبي حازم (خ م)(1)، عن أبيه، عن سهل قال:"استعمل على المدينة رجل من آل مروان فدعا سهلا فأمره أن يشتم عليًا رضي الله عنه فأبى سهل فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله بيت فاطمة فلم يجد عليًا فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب".

3848 -

عبد الله بن عيسى الخزاز -قلت: واهٍ- نا يونس "أن الحسن سئل عن القائلة في المسجد، فقال: رأيت عثمان وهو خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصى بجنبه. فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين ونحن غلمان. قلت ليونس: ابن كم كان الحسن يوم قتل عثمان؟ قال: ابن أربع عشرة".

وروينا عن ابن مسعود وابن عباس، ثم عن مجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهتهم النوم في المسجد فإنهم استحبوا لمن وجد مسكنًا أن لا يقصد المسجد للنوم فيه.

3849 -

عن عمير بن هانئ (2) عن أبي هريرة قال رسول الله: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه"(3).

(1) البخاري (11/ 72 رقم 6280)، ومسلم (4/ 1874 رقم 2409).

(2)

ضبب فوقها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 128 رقم 472) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ به.

ص: 875

كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمساجد

3850 -

حيوة بن شريح (م)(1)، عن محمد بن الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله [عليك] (2) إن المساجد لم تبن لهذا".

3851 -

الثوري (ت)(3)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في المسجد: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت".

3853 -

يزيد بن خصيفة (ت)(4)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك". قلت: حسنة (ت).

38، 3 - الجعيد بن عبد الرحمن (خ)(5)، نا يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: "كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال: ممن أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان

(1) مسلم (1/ 397 رقم 568)[79].

وأخرجه أبو داود (1/ 128 رقم 473)، وابن ماجه (1/ 252 رقم 767)، كلاهما من طريق حيوة به.

(2)

في "الأصل" إليك. وهي رواية أبي داود والمثبت هو رواية مسلم، وقد نبه على ذلك في حاشية "الأصل".

(3)

مسلم (1/ 397 رقم 569)[80].

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 52 رقم 10002). من طريق الثوري به.

وأخرجه ابن ماجه (6/ 252 رقم 765) من طريق سعيد بن سنان عن علقمة به.

(4)

الترمذي (3/ 610 رقم 3121). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي في الكبرى (6/، 5 رقم 10004) من طريق يزيد بن خصيفة به.

(5)

البخاري (1/ 667 رقم 470).

ص: 876

أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

3854 -

ابن عجلان، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. عن رسول الله "أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن تعريف الضالة والبيع".

3855 -

الزهري (م)(1) عن ابن المسيب قال: "أنشد حسان في المسجد فلحظه عمر فقال: أفي المسجد؟ فقال: والله لقد أنشدت فيه من هو خير منك. قال: فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز وتركه".

3856 -

الزهري (م)(2)، عن إبن المسيب "أن حسان قال لقوم فيهم أبو هريرة: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم". فلا بأس بإنشاد مثل ما كان ما يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله في المسجد، والحديث الأول محمول على تناشد ما لا يليق.

كراهية الصلاة في أعطان الإبل

3857 -

زائدة (م)(3)، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال: يا رسول الله، أنتطهر من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفأتطهر من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

3858 -

شيبان (م)(3)، عن عثمان بن مَوْهب وأشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل".

3859 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن (س ق)(4)، عن عبد الله بن مغفل،

(1) مسلم (4/ 1932 رقم 2485)[151].

والحديث أخرجه البخاري (6/ 351 رقم 3212)، وأبو داود (4/ 303 رقم 5013)، والنسائي (2/ 48 رقم 716) كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب به.

(2)

مسلم (4/ 1933 رقم 2485)[151].

(3)

مسلم (1/ 275 رقم 360)[97].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 166 رقم 495) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر به.

(4)

النسائي (2/ 56 رقم 735)، وابن ماجه (1/ 253 رقم 769).

ص: 877

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا إن شئتم".

قلت: رواه أشعث ويونس بن عبيد عن الحسن.

3860 -

حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة نا عمي عبد الملك (ق)(1)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"صلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في (مراحب) (2) الإبل".

3861 -

الأعمش (د ت ق)(3)، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن (مبارك) (4) الغنم قال: صلوا فيها فإنها بركة".

3862 -

جماعة عن يونس (س)(5)، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله:"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين".

3863 -

وقال يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله "كنا نؤمر" لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

3864 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز (6)، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جنّ من جنّ خلقت، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها! ". قال الشافعي: فيه دليل على أنه إنما نهى عنها مثلما نهى عن الصلاة في الوادي الذي ناموا فيه عن

(1) ابن ماجه (1/ 253 رقم 770) بنحوه.

(2)

كذا في "الأصل، ك" وفي "هـ": مراحات.

(3)

أبو داود (1/ 47 رقم 184)، والترمذي (1/ 122 رقم 81)، وابن ماجه (1/ 166 رقم 494). .

(4)

في حاشية "الأصل": مرابض.

(5)

كذا رقم عليه فى "الأصل" ولم يرقم عليه في "ك" والحديث من طريق يونس في سنن ابن ماجه (1/ 253 رقم 769)، وانظر التحفة (7/ 174 رقم 9651).

(6)

كتب بحاشية، "الأصل":(صوابه طلحة بن عبيد الله). كذا وقد رواه ابن إسحاق بمثل رواية إبراهيم بن أبي يحيى عند أحمد (5/ 55)، وعبيد الله بن طلحة وابن عبد الله بن كريز الخزاعي له ترجمة في التهذيب (19/ 58 رقم 3645).

ص: 878

الصبح وقال: "إنه واد حضركم فيه شيطان" فكره أن يصلى بقرب شيطان، وكذلك كره أن يصلى قرب الإبل؛ لأنها خلقت من جن لا بنجاسة موضعها وقال في الغنم:"هي من دواب الجنة".

3865 -

إبراهيم بن عيينة، نا أبو حيات، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الغنم من داوب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها". ويروى نحوه عن سعيد بن محمَّد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

3866 -

يعقوب بن كاسب، نا ابن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها؛ فإنها من دواب الجنة".

رواه حميد بن مالك عن أبي هريرة قوله. وروينا نحوه من طريق ابن عمر مرفوعًا. قال الشافعي: مراجها الذي لا بعر فيه ولا وبول. قال: وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهيه عليه السلام، فإن صلى أجزأه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.

3867 -

مفضل بن صالح، نا سماك، عن جابر بن سمرة:"صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المكتوبة فضم يده في الصلاة، فلما صلى قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وايم الله لولا ما سبقني إليه سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة".

قلت: مفضل واهٍ وأخرجه الدارقطني (1)، وقد مضى معناه من غير وجه.

3868 -

أبو خالد الأحمر (خ م)(2)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير" وفي لفظ "إلى بعيره".

(1) سنن الدارقطني (1/ 365).

(2)

البخاري (1/ 628 رقم 430)، ومسلم (1/ 359 رقم 502)[248].

وأخرجه أبو داود (1/ 184 رقم 692)، والترمذي (2/ 183 رقم 352). كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 879

من كره الصلاة مكان العذاب والخسف

3869 -

ابن لهيعة (د)(1) ويحيى بن أزهر (د)(1)، عن عمار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري "أن عليًا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بالعصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة". كذا رواه عن سليمان بن داود المهري، (د) نا ابن وهب عنهما. ثم قال:

3870 -

ونا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن شداد، عن أبي صالح الغفاري، عن علي بمعناه وفيه:"خرج" بدل "برز". وعن عبد الله بن أبي محلّ الغفاري قال: "كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه". وعن حجر الحضرمي عن علي قال: "ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها".

فهذا إن صح ليس بمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد، وإنما هو كما:

3871 -

حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفراني، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخلوا على هؤلاء القوم -يعني أصحاب ثمود- إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فإني أخاف أن يصيبكم مثل الذي أصابهم". أخرجاه من حديث عبد الله بن دينار.

3872 -

معمر (خ)(2) عن الزهريّ (م)(3)، عن سالم، عن ابن عمر قال:"لما مر رسول الله بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. ثم قنع رسول الله رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي".

(1) أبو داود (1/ 132 رقم 490).

(2)

البخاري (7/ 731 رقم 4419).

(3)

مسلم (4/ 2286 رقم 2980)[39].

ص: 880

ساعات النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

3873 -

هشام (خ م)(1)، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس:"شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أو قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تطلع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".

3874 -

شعبة (خ)(2) عن قتادة نحوه.

3875 -

مالك (م)(3)، عن ابن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

3876 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(4)، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

3877 -

ابن أبي عروبة (م خ)(5) وهشام (خ م)(5) وشعبة (م خ)(6)، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد

(1) البخاري (2/ 69 رقم 581)، ومسلم (1/ 567 رقم 826)[286].

وأخرجه أبو داود (2/ 24 رقم 1276)، والنسائي (1/ 276 رقم 562)، والترمذي (1/ 343 رقم 183)، وابن ماجه (1/ 396 رقم 1250) من طرق عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (2/ 69 رقم 581).

(3)

مسلم (1/ 566 رقم 825)[285].

وأخرجه النسائي (1/ 276 رقم 561) من طريق مالك به.

(4)

تقدم.

(5)

كذا رقم عليه المصنف في "الأصل" والحديث من رواية ابن أبي عروبة وهشام عند مسلم فقط (2/ 976 رقم 1338).

(6)

كذا رقم عليه المصنف، والحديث من رواية شعبة، بن قتادة ليس في صحيح مسلم، إنما هو عند البخاري فقط من طريق شعبة، بن عبد الملك بن عمير، عن قزعة به، وكرره في مواضع من الصحيح راجع التحفة (3/ 443 رقم 4279).

ص: 881

إبراهيم، ومسجد محمَّد، وبيت المقدس. ونهى رسول الله عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الغداة حتى تشرق الشمس، وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى رسول الله أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

وأخرجه من حديث عطاء بن يزيد ويحيى بن عمارة (خ م)(1)، عن أبي سعيد في النهي عن الوقتين".

3878 -

الليث (م)(3)، عن خير بن نعيم، عن ابن هييرة عبد الله، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.

3879 -

شعبة (خ)(3)، عن أبي التياح، سمعت حمران بن أبيان، عن معاوية قال:"إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". رواه غندر ومعاذ والبرساني عنه.

3880 -

الطيالسي، نا شعبة، أخبرني أبو التياح، عن معبد الجهني قال:"خطب معاوية فقال: ألا ما بال أقوام يصلون صلاة؟ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها وقد سمعناه ينهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". تابعه عثمان بن عمر بن فارس، فكان أبا التياح سمعه منهما.

3881 -

ابن عيينة، عن هشام بن حجير قال: "كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهما. قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلمًا. قال ابن عباس: إنه قد نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله قال:

(1) البخاري (4/ 281 رقم 2991 - 2992)، ومسلم (2/ 800 رقم 1138)[141]، وحديث مسلم في ذكر الصوم فقط.

وأخرجه أبو داود (2/ 331 رقم 2417)، والترمذي (3/ 142 رقم 772) كلاهما من طريق يحيى بن عمارة به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

وأما طريق عطاء فأخرجه البخاري (2/ 73 رقم 586)، ومسلم (1/ 576 رقم 827) كلاهما من طريق عطاء بن يزيد به، وأخرجه النسائي (1/ 278 رقم 567) من طريق عطاء بن يزيد بنحوه.

(2)

مسلم (1/ / 568 رقم 830)[292].

وأخرجه النسائي (2/ 259 رقم 521) من طريق الليث به.

(3)

البخاري (2/ 73 رقم 587).

ص: 882

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (1) ".

النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها

3882 -

مالك (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

3883 -

هشام (خ م)(3)، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان".

3884 -

يحيى القطان (خ)(4) عن هشام (م)(5) عن أبيه، عن ابن غمر قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم:"إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".

3885 -

وهيب (م)(6)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة قالت:"وهم عمر؛ إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى طلوع الشمسر وغروبها".

إنما قالت هذا لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر وكانتا قضاء وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته.

(1) الأحزاب، آية:36.

(2)

البخاري (2/ 73 رقم 585)، ومسلم (1/ 567 رقم 828)[289].

وأخرجه النسائي (1/ 277 رقم 563) عن طريق مالك به.

(3)

البخاري (2/ 69 رقم 582)، ومسلم (1/ 567 رقم 828)[290].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 484 رقم 1551) من طريق هشام بن عروة به.

(4)

البخاري (2/ 70 رقم 583).

(5)

مسلم (1/ 568 رقم 829)[291].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 484 رقم 1550) عن طريق هشام بنحوه.

(6)

مسلم (1/ 571 رقم 833)[295].

وأخرجه النسائي (1/ 278 رقم 570) من طريق وهيب بنحوه.

ص: 883

النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس

3886 -

موسى بن علي بن رباح (م)(1)، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول:"ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب".

3887 -

مالك (س ق)(2)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات".

قلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.

ورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.

قلت: الحديث مرسل.

باب منه

3888 -

النضر بن محمد (م)(4)، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (3)، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة

(1) مسلم (1/ 568 رقم 831)[293].

وأخرجه أبو داود (3/ 208 رقم 3192)، والنسائي (1/ 275 رقم 560)، والترمذي (3/ 348 رقم 1030)، وابن ماجه (1/ 486 رقم 1519) كلهم من طريق موسى بن علي به. وقال الترمذي: هذا حسن حسن صحيح.

(2)

النسائي (1/ 275 رقم 559) من طريق مالك، وابن ماجه (1/ 397 رقم 1253)، من طريق معمر كلاهما عن زيد به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

مسلم (1/ 569 رقم 832)[294].

ص: 884

السلمي: "كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم

يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا

رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيًا جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة فقلت له: ما أنت؟

قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني

بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئًا. فقلت له: من معك على

هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك.

قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك

فإذا 76 سمعت بي قد ظهرت فائتني. فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في

أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل كل من قدم من الناس حتى قدم علي نفر من المدينة

فقلت: ما فعل هذا الرجل؟ قالوا: الناس سراع إليه وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا.

فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم ألست الذي لقيتني

بمكة؟ قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل

صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني

شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،

ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها

الكفار. قلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه

فيمضمض وشمتنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته وخياشيمه مع الماء، ثم

يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت

خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من

أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا

انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قحدث عمرو بن عبسة بهذا أبا أمامة فقال له: يا

عمرو، انظر ماذا تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل! فقال: يا أبا أمامة، لقد كبرت

سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ورسوله، لو لم أسمعه

من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا -حتى عند سبع مرات- ما حدثت به أبدًا ولكني قد

سمعته أكثر من ذلك". له شاهد من حديث أبي سلام.

ص: 885

3889 -

نا أبو توبة (د)(1)، نا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال:"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم انصرف حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. قال: وقص حديثًا طويلا".

3890 -

الضحاك بن عثمان (ق)(2)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:"سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ قال: نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا استوت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تم تفع الشمس عليه، جانبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى. تغرب الشمس". رواه عياض ابن عبد الله القرشي عن المقبري نحو وزاد "ثم الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح".

(1) أبو داود (2/ 25 رقم 1277).

وأخرجه الترمذي (5/ 532 رقم 3579) من طريق ضمرة بن حبيب، عن أبي أمامة بنحوه. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(2)

ابن ماجه (1/ 397 رقم 1252).

ص: 886

ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب

3891 -

همام (خ م)(1)، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (2).

3892 -

مثنى بن سعيد (م)(3) وابن أبي عروبة (م)(4)، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (2).

3893 -

يونس (م)(1)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حين قفل من غزوة خيبر

" الحديث وفيه قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (2) ".

3894 -

ابن عيينة عن سعد بن سعيد الأنصاري (د ت ق)(5)، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي (6) عن قيس جد سعد قال:"رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت". قال سفيان: فكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا عن سعد.

(1) تقدم.

(2)

طه: 14.

(3)

مسلم (1/ 477 رقم 684)[316].

(4)

مسلم (1/ 477 رقم 684)[315]. وتقدم تخريجه.

(5)

أبو داود (2/ 22 رقم 1267)، والترمذي (2/ 284 رقم 422)، وابن ماجه (1/ 365 رقم 1154)، وقال الترمذي: حديث محمَّد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال سفيان ابن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا

وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ فمحمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس.

(6)

كتب بحاشية "الأصل" مقابل التيمي: التيمي لم يدرك قيسًا.

ص: 887

قلت: ورواه الدراوردي وابن نمير عنه.

3895 -

عمرو بن الحارث (خ م)(1)، عن بكير: عن كريب "أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر، إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها، أما حين صلاهما فإنّه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإِسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان".

3896 -

معمر (س)(3)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة [قالت] (3):"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قط إلا مرة، جاءه قوم فشغلوه فلم يصل بعد الظهر شيئًا، فلما صلى العصر ودخل بيتي صلى ركعتين".

قلت: هذا على شرط الشيخين.

3897 -

حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، قالت: وحدثتني أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصر قلت: ما كنت تصليهما. قال: أتاني مال فشغلني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان". سمعه عبد الملك الجُدي من حماد. قلت: إِسناده قوي.

(1) تقدم.

(2)

النسائي (1/ 281 رقم 579).

(3)

في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".

ص: 888

اتفقت الروايات أنه عليه السلام صلاهما أولًا قضاء، ثم إنه أثبتهما لنفسه، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.

3898 -

إسماعيل بن جعفر (م)(1)، نا محمَّد بن أبي حرملة، أخبرني أبو سلمة "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو [نسيهما](2) فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".

3899 -

هشام بن عروة (خ م)(3)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط".

3900 -

عبيدة بن حميد (خ)(4)، نا عبد العزيز بن رفيع:"رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما".

3901 -

شعبة (خ م)(5)، عن أبي إسحاق قال:"رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".

3902 -

مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، حدثتني عائشة:"أنه عليه السلام كان يصليهما بعد العصر".

3903 -

أبو نعيم (خ)(6)، نا عبد الواحد بن أبيمن، حدثني أبي، عن عائشة "ودخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهبَ بنفسه صلى الله عليه وسلم ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته وهو قاعد فقال لها: إن عمر كان

(1) مسلم (1/ 572 رقم 835)[298].

وأخرجه النسائي (1/ 281 رقم 578) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

(2)

في "الأصل": نسهما. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (2/ 77 رقم 591)، ومسلم (1/ 572 رقم 835)[299].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 485 رقم 1553) من طريق هشام بن عروة به.

(4)

البخاري (3/ 571 رقم 1631).

(4)

البخاري (2/ 77 رقم 593)، ومسلم (1/ 572 رقم 835)[301].

(5)

وأخرجه أبو داود (2/ 25 رقم 1279)، والنسائي (1/ 281 رقم 576) كلاهما من طريق شعبة به.

(6)

البخاري (2/ 76 رقم 590).

ص: 889

ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت ولكن رسول الله يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، وكان يحب ما خفف (1) عنهم".

3904 -

ابن إسحاق (د)(2)، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال". فيه إشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هاتين الركعتين. وقد روي عن علي رخصة.

3905 -

الثوري عن منصور (د س)(3)، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية".

3906 -

شعبة (د)(4)، عن منصور، سمعت هلال بن سياف يحدث عن وهب بن الأجدع، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"

قلت: إِسناده مع نكارته صحيح فإِن وهبًا كبير يروي عن عمر وعلي، حدث عنه الشعبي أيضًا.

قال المؤلف: ليس بمخرج في الصحيحين وهو فرد، وما مضى في النهي أكثر وأصح، فهو أولى أن يكون محفوظًا، وجاء عن علي بخلافه.

3907 -

سفيان عن أبي إسحاق (د س)(5)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل مكتوبة إلا الفجر والعصر".

3908 -

وجاء بضد ذلك حفص بن عمر الحوضي، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال صلى الله عليه وسلم "كنا مع علي في سفر فصلى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصلى ركعتين". قال الشافعي: هذه الثلاثة يخالف بعضها بعضًا.

قلت: وعاصم لا يعتمد عليه.

(1) في "هـ": يخفف.

(2)

أبو داود (2/ 25 رقم 1280).

(3)

أبو داود (2/ 24 رقم 1274)، والنسائي في الكبرى (1/ 485 رقم 1552).

وأخرجه النسائي في المجتبى (1/ 280 رقم 573) من طريق جرير عن منصور به.

(4)

أبو داود (2/ 24 رقم 1274) والنسائي في الكبرى (1/ 148 رقم 341).

(5)

أبو داود (2/ 24 رقم 1275) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 389 رقم 10138).

ص: 890

قال المؤلف: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه خلاف ثم يكون مخصوصًا بما لا سبب لها من الصلوات وتكون ما لها سبب مستثناة.

3909 -

مالك، عن نافع:"أن عبد الله كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما".

3910 -

مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع "أنه صلى مع أبي هريرة على عائشة حين صلوا الصبح". وروي عن أبي لبابة مروان، عن أبي هريرة "أنه صلى على جنازة، والشمس على أطراف الحيطان". وقد كره الصلاة على الجنازة عند الشروق وعند الغروب جماعة.

3911 -

شعبة، عن أبي بكر بن حفص "سمعت ابن عمر يقول في جنازة رافع بن خديج: إن لم تصلوا عليه حتى تطفل (1) الشمس، فلا تصلوا عليه حتى تغيب".

3912 -

مالك، عن محمَّد بن أبي حرملة (2)"أن زينب بنت أم سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس". وروي في ذلك عن أبي برزة وأنس، واحتج لذلك بحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة وعن الدفن في الساعات الثلاث.

3913 -

يونس بن يزيد (خ م)(3) قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أباه قال: "سمعت كعبًا يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث وفيه "ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس سمعت صوت صارخ أو فى على جبل سلع. يقول: بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدًا وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا". فهذا في سجود الشكر، وسجود التلاوة مقيس عليه، وقد كرهه ابن عمر فيما روي عنه وهذا أولى (4).

(1) أي تدنو للغروب - النهاية (3/ 130).

(2)

كتب فوقها صح إشارة إلى أن الرواية وقعت هكذا مرسلة.

(3)

البخاري (8/ 192 رقم 4676)، ومسلم (4/ 2120 رقم 2769)[53].

وأخرجه أبو داود (2/ 262 رقم 2202)، والنسائي (4/ 152 رقم 3422) كلاهما من طريق يونس به مختصرًا.

(4)

كتب في الأصل تم المجلد الثاني وبه تم الجزء الأربعون من الأصل وهو آخر المجلد الأول من المهذب في السنن بخط محمَّد ابن الذهبي -سامحه الله- واختصاره وتنكيته.

ص: 891

بسم الله الرحمن الرحيم

باب أن النهي قد خص منه بعض الأمكنة كمكة

3914 -

[الحميدي وابن قعنب](1) ثنا ابن عيينة، نا أبو الزبير، سمع عبد الله بن باباه، جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد المطلب -أو يا بني مناف- إن وليتم من هذا الأمر شيئًا فلا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"(2).

جَوَّدَهُ ابن عيينة ومخالفه [لا يقاربه](1) في الحفظ، وقد روي عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا، وعن عطاء مرسلًا فإن كان المراد بالصلاة المذكورة ركعتي الطواف كان المعنى في جوازهما أنهما ذات سبب فرجع الأول في التخصيص، وإن كان المراد بالصلاة سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول، أشبه بالآثار، وجاء خبر واهٍ في الوجه الثاني.

3915 -

وعبد العزيز بن مقلاص، نا الشافعي، ثتا عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن [مجاهد](1)، عن أبي ذر "أنه قام فأخذ [بحلقة] (1) باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة" ورواه سعيد بن سليمان عن ابن المؤمل وزاد: "فأخد بحلقة باب الكعبة

(1) طمس في "الأصل" والمثبت من "هـ".

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 180 رقم 1894)، والترمذي (3/ 220 رقم 868)، والنسائي (5/ 223 رقم 2924)، وابن ماجه (1/ 398 رقم 1254) من طرق عن سفيان بن عيينة به، وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.

ص: 892

ونادى بصوته الأعلى" ورواه سعيد بن القداح، عن ابن المؤمل فأسقط من سنده قيسًا، وابن المؤمل ضعيف لكنه توبع.

3916 -

أخبرناه أبو [نصر](1) قتادة، أنا أحمد بن إسحاق بن شيبان، نا معاذ بن نجدة، نا خلاد بين يحيى، نا إبراهيم بن طهمان، نا حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال:"جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله -بِأُذني هاتين-: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة".

[حميد الأعرج](1) ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله:"جاءنا" يعني: جاء بلدنا.

3917 -

محمَّد [بن موسى الحرشي](1) حدثني اليسع بن طلحة المكيّ، سمعت مجاهدًا يقول:"بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحلقتي الكعبة يقول ثلاثًا: لا صلاة بعد العصر إلا بمكة" اليسع ضعفوه.

3918 -

[مروان بن معاوية](1) ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أَبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد [2 العصر حتى تغرب الشمس، من طاف فليصل أي حين طاف". قال البخاري وابن عدي: لا يتايع سعيد عليه. قلت: وهو مجهول.

3919 -

عبيدة بن حميد، نا عبد العزيز بن رفيع قال:"رأيت ابن الزبير يطوف بعد الفجر فصلى ركعتين قال عبيدة: قال عبد العزيز: ورأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما"(2).

(1) طمس في "الأصل" والمثبت من "هـ".

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 571 رقم 1631) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة به.

ص: 893

3920 -

(خ)(1) يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة:"أن أناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر (2)، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت ساعة يكره فيها الصلاة قاموا يصلون". وزاد فيه (خ): "ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فكأنها أباحت ركعتي الطواف بعد الفجر وكرهتهما بعد طلوع الشمس".

3921 -

ابن عيينة، عن عمر وقال:"رأيت أنا وعطاء ابن عمر طاف بعد الصبح، وصلى قبل أن تطلع الشمس".

3922 -

يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء قال:"رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع: كذب أهل مكة على ابن عمر". ورواه أيضًا عمرو بن دينار، عن عطاء وهذا التكذيب مردود فكأنه ما علم عدالة الناقل، وكان ابن عمر أيضًا يجيز صلاة الجنازة حينئذ وإنما النهي عنده عن التحري لطلوع الشمس وغروبها بالصلاة.

3923 -

ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي شعبة:"أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا".

3924 -

ابن جريج، عن ابن أبي مليكة:"رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى".

3925 -

إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء:"أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل الغروب، فقيل له: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها". فهذا يوجب تخصيص البقعة بذلك وجاء في فعلهما عن طاوس والقاسم، وقال سعيد بن جبير:"إذا طفت فصل" وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين: تأخيرها.

3926 -

سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قال: "صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى

(1) البخاري (3/ 570 رقم 1628).

(2)

كتب في حاشية "الأصل": المذكر: الواعظ.

ص: 894

وطلعت الشمس صلى ركعتين". خالفه مالك فقال: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبره "أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه فلم ير الشمس ركب حتى أناخ بذي طوى فسَبح ركعتين" وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري.

3927 -

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال:"قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبح فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا. قال: فجلس حتى طلعت الشمس ثم صلى".

3928 -

شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء:"أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر فلا يصلي، فقال له معاذ -رجل من قريش- ما لك لا تصلي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع"(1) هكذا لفظ أبي الوليد، والحوضي، ورواه أبو داود، عن شعبة فقال: عن جده: "أنه طاف مع معاذ بن عفراء". وهذا يكون محمولا على أنه لم يبلغه التخصيص ولو بلغه لصار إليه.

ويجوز للمتنفل الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

3929 -

حسان بن إبراهيم، نا ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة".

قال (د)(2): مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة.

3930 -

الشافعي، نا إبراهيم بن محمَّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن المقبري، عن أبي لأهريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" قال: إسناده ضعيف.

3931 -

أبو خالد الأحمر، عن عبد الله -شيخ مدني- عن سعيد، عن أبي هريرة قال

(1) أخرجه النسائي (258 رقم 518) من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 284 رقم 1083) من طريق حسان به.

ص: 895

النبي صلى الله عليه وسلم: "تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار، كل يوم إلا يوم الجمعة". فهذان ضعيفان، وروي في ذلك عن عمرو بن عبسة، وأبي سعيد، وابن عمر مرفوعًا والاعتماد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير يوم الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص، ولا استثناء. وعن الحسن قال:"يوم الجمعة صلاة كله، إن جهنم لا تسجر يومئذ". رواه بشر بن غالب عنه.

من لم يصل بعد الفجر سوى السنة والفريضة

3932 -

(م)(1) شعبة، عن زيد بن محمَّد، سمعت نافعًا يحدث، عن ابن عمر، عن حفصة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين".

3933 -

سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال: حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر قال: "قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر وقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظًا شديدًا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر". لفظ ابن وهب عنه.

ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فخلط في إسناده، ورواه وهيب وحميد بن الأسود، عن قدامة فقال عن أيوب بن الحسين التميمي، ورواه الدراوردي، عن قدامة فقال عن محمَّد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين" وقال عثمان بن عمر: أنا قدامة بن موسى، أخبرني رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس.

قلت: إِسناده لين، ورواه (د ت ق)(2) من حديث وهيب والدراوردي.

قال: وله شاهد:

3934 -

ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن

(1) مسلم (1/ 5001 رقم 723).

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن نافع. لكن من غير طريق زيد بن محمَّد وانظر تحفة الأشراف (11/ 282 رقم 15801).

(2)

أبو داود (2/ 25 رقم 1278)، والترمذي (2/ 278 رقم 419)، وابن ماجه (1/ 86 رقم 235).

ص: 896

عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"

رواه الحسين بن حفص، عن الثوري، عن عبد الرحمن مثله، وجعفر بن عون، عن عبد الرحمن فلم يرفعه ولفظه منكر:"لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلا ركعتين". والأفريقي: واه.

3935 -

حسين بن حفص، عن الثوري، نا عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين -يعني: الفجر". قلت: مرسل قوي.

3936 -

أبو نعيم، نا سفيان، عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب:"أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع، والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد: يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة". قلت: إِسناده قوي.

ص: 897