الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب صلاة التطوع وقيام رمضان فرضية الخمس فقط
3937 -
(خ م)(1) مالك، عن أبي سهيل، عن أبيه أنه سمع طلحة يقول. "جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإِسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. إلا أن تطوّع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ [قال: لا] (2) إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق".
3938 -
(خ م)(3) إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بهذا ولفظه "أخبرني ما افترض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. وفيه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإِسلام. فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا، ولا أنتقص مما فرض الله علي شيئًا فقال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة والله إن صدق". أخرجاه عن قتيبة، ولفظه: "أو دخل الجنة وأبيه إن صدق".
3939 -
(م)(4) هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن".
3940 -
(م)(5) العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس،
(1) البخاري (1/ 130 رقم 46)، ومسلم (1/ 40 رقم 11).
وأخرجه أبو داود (1/ 106 رقم 391)، والنسائي (1/ 226 رقم 458) من طريق مالك.
(2)
سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (12/ 346 رقم 6956)، ومسلم (1/ 41 رقم 11).
(4)
مسلم (1/ 209 رقم 233).
(5)
مسلم (1/ 209 رقم 233)، وأخرجه الترمذي (1/ 418 رقم 214).
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
3941 -
(د س)(1) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز "أن رجلًا يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى: أبا محمَّد، يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمَّد، فقال عبادة: كذب أبو محمَّد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يصنع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة".
3942 -
الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد، عن ابن محيريز: "أن رجلًا من بني كنانة ثم من بني مدلج لقي رجلًا من الأنصار يقال له: أبو محمَّد، فسأله عن الوتر فقال: إنه واجب. قال الكناني: فلقيت عبادة فقال: كذب أبو محمَّد
…
" الحديث.
قلت: رواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن ابن حبان فقال: المخدجي وهو أبو رفيع.
3943 -
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة: "أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب".
3944 -
الثوري وزهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"إن هذا الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وتر يحب الوتر".
3945 -
أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي:"الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر"(2).
3946 -
(د ق)(3) أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن
(1) أبو داود (2/ 62 رقم 1420)، والنسائي (1/ 230 رقم 461). وأخرجه ابن ماجه (1/ 449 رقم 1401).
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 61 رقم 1416)، والترمذي (2/ 316 رقم 453)، والنسائي (3/ 228 رقم 1675)، وابن ماجه (1/ 370 رقم 1169) من طرق عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن.
(3)
أبو داود (2/ 61 رقم 1417)، وابن ماجه (1/ 370 رقم 1170).
أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: ليس لك، ولا لأصحابك".
3947 -
يحيى بن معين، نا مهران الرازي، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لست من أهله".
رواه الثوري، عن عمرو، عن أبي عبيدة مرسلا، رواه عدة عنه ويقال لم يسمعه الثوري من عمرو، وروي عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن الثوري، عن عمرو موصولا وليس بمحفوظ، وأيضًا فأبو عبيدة لم يدرك أباه.
3948 -
شعبة، عن قتادة، سمعت سعيد بن المسيب يقول:"أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك، وصلى الضحى وليس عليك، وصلى قيل الظهر، قال قتادة: فقلت: هذا ما نعرف غير الوتر. قال: إنما قال: يا أهل القرآن، أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر".
3949 -
أبو جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحر، والوتر، وركعتا الضحى". أبو جناب يحيى ضعيف وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
تأكد الوتر
3950 -
(د ت ق)(1) الليث وابن لهيعة، عن يزيد، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله ابن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر مرتين".
رواه ابن إسحاق، عن يزيد فقال عبد الله بن مرة قال البخاري: لا نعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض.
قلت: وهو عند ابن لهيعة، عن رزين ابن عبد الله الزْوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي.
قال المؤلف: قد روي في ركعتي الفجر مثله بإسناد قوي.
(1) أبو داود (2/ 61 رقم 1418) والترمذي (2/ 314 رقم 452) ، وابن ماجه (1/ 369 رقم 1168).
3951 -
قال عمر بن محمَّد بن بجير: نا العباس بن الوليد الخلال، ثنا مروان بن محمد، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر". قال العباس: قال لي ابن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية وهو صدوق، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. قال ابن خزيمة: له امكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت إليه في هذا الحديث.
3952 -
زيد بن الحباب، (د)(1) ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا" قال البخاري: أبو المنيب عده مناكير، وقال ابن عدي: عندي لا بأس به، وكان ابن معين يوثقه.
3953 -
شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي:"الوتر من أشرف التطوع".
تأكيد ركعتي الفجر
3954 -
ابن جريج "قلت لعطاء: أواجبة ركعتي الفجر أو شيء من التطوع؟ فقال: لا، أو ما علمت. ثم حدثني عن عبيد بن عمير، عن عائشة: أن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان على شيء أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل".
3955 -
(خ م د)(2) يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح".
3956 -
(م)(3) أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
(1) أبو داود (2/ 62 رقم 1419).
(2)
البخاري (3/ 55 رقم 1163). ومسلم (1/ 501 رقم 724)، وأبو داود (2/ 19 رقم 1254) ، وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 175 رقم 456) من طريق يحيى بن سعيد به.
(3)
مسلم (1/ 501 رقم 725).
وأخرجه الترمذي (2/ 275 رقم 416)، والنسائي (3/ 252 رقم 1759) كلامما من طريق قتادة به.
3957 -
سليمان التيمي، عن قتادة، مثله و (م) لفظه:"لهما أحب إلى من الدنيا وما فيها" ولفظ الطيالسي، عن أبي عوانة:"لهما أحب إليّ من حمر النعم".
3958 -
(خ)(1) سعيد بن أبي أيوب، نا جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائمًا، وركعتين جالسًا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا".
3959 -
(د)(2) عبد الله بن العلاء، حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي، عن بلال أنه حدثه:"أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدًا قال: فأقام بلال فآذنه للصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته فقال: إني صليت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدًا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما، وأحسنتهما، وأجملتهما".
قلت: عبيد الله شامي مقل لم يضعف.
3960 -
(3) وروي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل".
الخبر الوارد في الرواتب أنها عشر ركعات
3961 -
(خ)(4) حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين".
(1) البخاري (3/ 51 رقم 1159).
وأخرجه أبو داود (2/ 46 رقم 1361)، والنسائي في الكبرى (1/ 174 رقم 452) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.
(2)
أبو داود (2/ 19 - 20 رقم 1257).
(3)
أبو داود (2/ 20 رقم 1258).
(4)
البخاري (3/ 70 رقم 1180).
وأخرجه الترمذي (2/ 298 رقم 433) من طريق أيوب به.
3962 -
(خ م)(1) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورمي قبل الظهر
سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، حدثتني حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم".
خبر بزيادة ركعتين قبل الظهر
3963 -
(م د)(2) خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق:"سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلا طويلا جالسًا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذ قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر".
3964 -
(خ) شعبة، أنا إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة قالت:"حصان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الفجر الغداة".
3965 -
(م) شعبه، عن النعمان بن سالم، سمعت عمرو بن أوس يحدث، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى اثنتي عشرة ركعة
(1) البخاري (3/ 60 رقم 1172) ومسلم (1/ 504 رقم 729).
(2)
مسلم (1/ 504 رقم 730) وأبو داود (2/ 18 رقم 1251).
وأخرجه الترمذي (2/ 299 قم 436)، والنسائي في الكبرى (1/ 146 رقم 336) من طريق خالد الحذاء به.
(3)
البخاريّ (3/ 70 رقم 1182).
وأخرجه أبو داود (2/ 19 رقم 1253)، والنسائي (3/ 251 - 252 رقم 1758) من طريق شعبة به.
(4)
مسلم (1/ 502 رقم 728).
وأخرجه أبو داود (2/ 18 رقم 1250)، والنسائي (3/ 262 رقم 1801) من طريق عمرو بن أوس به.
كل يوم تطوعًا غير فريضة في يوم وليلة بني الله له بيتًا في الجنة". رواه الطيالسي وصرّح بسماع عمرو من عنبسة، ولفظه: "من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بني الله له بيتًا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن بعد" قال عنبسة: "ما تركتهن بعد" قال عمرو. "ما تركتهن بعد" قال النعمان: "وأنا ما أكاد أن أدعهن بعد".
3966 -
فليح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين قبل العصر، واثتين بعد المغرب، واثنتين قبل الصبح".
قلت أخرجه (ت س ق)(1) من وجوه عن أبي إِسحاق، ومن وجوه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن المسيب، عن عنبسة. ورواه النسائي من طريق خالد بن عبد الله، عن المسيب بن رافع فقال: عن أبي صالح السمان، عن عنبسة.
من جعل حول الظهر ثمانيًا
3967 -
(ق)(2) الهيثم بن حميد، أنا النعمان، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها حرم على جهنم" تابعه (د س) سليمان بن موسى، عن مكحول.
قلت: الحديث معلل على وجوه، وهو منقطع ما بين مكحول وعنبسة.
3968 -
روح بن عبادة (س)(4) نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال:"لما حضر عنبسة ابن أبي سفيان اشتد جزعه، فقيل ما هذا الجزع؟ قال: أما إني سمعت أم حبيبة -يعني أخته- تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرم الله لحمه على النار. فما تركتهن منذ سمعتها".
(1) الترمذي (2/ 274 رقم 415) وسبق تخريج طريق النسائي وابن ماجه.
(2)
كذا في "الأصل" وليس هو عند ابن ماجه من طريق مكحول، وإنما أخرجه (1/ 361 رقم 1141) كان طريق المسيب بن رافع عن عنبسة عنها.
(3)
أبو داود (2/ 23 رقم 1269) والنسائي (3/ 265 رقم 1814).
(4)
النسائي (3/ 264 رقم 1812).
قلت: وهذا منقطع أيضًا.
من قال للعصر ركعتين
3969 -
الليث (س)(1) عن ابن عجلان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أخته مرفوعًا:"من صلي ثنتي عشرة ركعة في يوم بني الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح". قلت: هو في سنن (س) من طريق بكر بن مضر عن ابن عجلان.
من جعل قبل العصر أربعًا
3970 -
الطيالسي (2)، نا أبو إبراهيم محمَّد بن مثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا".
3971 -
(د)(3) ثنا أحمد بن إبراهيم، نا أبو داود الطيالسي، نا محمَّد بن مهران، نا جدي أبو المثنى، عن ابن عمر بهذا.
فهذا الصحيح وهو أبو إبراهيم محمَّد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي، ويقال محمَّد بن أبي المثنى وهي كنية جده، وقول الراوي في الأول عن أبيه وهم أظنه.
3972 -
زهير، ثنا أبو إسحاق، سمعت عاصم بن ضمرة يقول:"سألنا عليًا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من صلاته قبل الظهر أربعًا وركعتين بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر". قلت: حسنه (ت).
في الركعتين قبل المغرب
3973 -
(خ د)(4) عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء؛ خشية أن يتخذها الناس سنة" رواه
(1) النسائي (3/ 262 رقم 1801).
(2)
مسند الطيالسي (1936).
(3)
أبو داود (2/ 23 رقم 1271).
وأخرجه الترمذي (2/ 295 رقم 430) من طريق أبي داود الطيالسي به.
(4)
البخاري (3/ 71 رقم 1183) وأبو داود (2/ 26 رقم 1281).
البخاري إلا أنه قال في الثالثة: "لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة".
3974 -
(خ)(1) المقبري (م)(2) نا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة -ثلاث مرات- ثم قال في الثالثة: لمن شاء". خرجه (م) من حديث أبي أسامة ووكيع، عن كهمس.
3975 -
(خ (3) م (4)) الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله -هو ابن مغفل- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء". رواه حيان بن عبيد الله، عن ابن بريدة فأخطأ وانفرد. وفي رواية حسين المعلم ما يبطلها ويشهد بخطئه فيها.
3976 -
أبو صالح، نا حيان بن عبيد الله، حدثني ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب".
فمما يبين خطأ حيان في المتن:
3977 -
خبر أبي كريب، نا ابن المبارك، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال:"وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين". قلت: صحيح.
3978 -
(خ)(5) نا المقرئ، نا سعيد، حدثني يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبا الخير يقول:"رأيت أبا تميم الجيشاني يركع ركعتين حين يسمع أذان المغرب، فأتيت عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب. فقال عقبهّ: أما إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل".
3979 -
(م)(6) ابن فضيل، عن مختار بن فلفل: "سألت أنسًا عن الصلاة بعد العصر
(1) البخاري (2/ 130 رقم 627).
(2)
مسلم (1/ 573 رقم 838)،
وأخرجه أبو داود (2/ 26 رقم 1283)، والترمذي (1/ 351 رقم 185)، والنسائي (2/ 28 رقم 681)، وابن ماجه (1/ 368 رقم 1162) من طريق عبد الله بن بريدة به.
(3)
البخاري (2/ 126 رقم 624).
(4)
سبق.
(5)
البخاري (3/ 71 رقم 1184).
وأخرجه النسائي (1/ 282 رقم 582) من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد به.
(6)
مسلم (1/ 573 رقم 836).
وأخرجه أبو داود (2/ 26 رقم 1282) من طريق المختار بن فلفل به.
فقال: كان عمر يضرب عليها قال: وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب. فقلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا".
3980 -
(م)(1) عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:"كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري، وركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثره من يصليها".
قلت: هذا يدل على أنهم كانوا يصلون سنة المغرب في المسجد.
3981 -
معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب:"كان المهاجرون لا يركعون ركعتين قبل المغرب، وكانت الأنصار يركعونهما، قال: وكان أنس يركعهما. كذا قال سعيد". وروينا، عن عبد الرحمن بن عوف فعلها وهو من المهاجرين.
3982 -
سعد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم، عن محمَّد بن يوسف الدمشقي، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عبد الرحمن قال:"كنا نركعهما إذا قمنا بين الأذان والإقامة من المغرب".
3983 -
الثوري، عن عاصم، عن زر:"كان عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب يصليان قبل المغرب ركعتين".
قال الثوري. نأخذ يقول إبراهيم -يعني: ما رواه منصور، عن إبراهيم قال:"لم يصل أبو بكر ولا عمر، ولا عثمان قبل المغرب ركعتين".
3984 -
(خ)(2) الثوري، حدثني عمرو بن عامر، سمعت أنسًا يقول:"كان كبار آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب".
3985 -
يحيى بن حمزة، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أمامة قال:"كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3986 -
شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت خالد بن معدان، عن زغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: "قد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبّون إليها كما يهبون إلى المكتوبة -يعني:
(1) مسلم (1/ 573 رقم 837).
(2)
البخاري (1/ 688 رقم 503).
وأخرجه النسائي (2/ 28 رقم 682) من طريق شعبة عن عمرو بن عامر به.
الركعتين قبل المغرب".
3987 -
عبد الوهاب بن عطاء، نا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن راشد بن يسار قال:"أشهد على خمسة نفر ممن بايع تحت الشجرة، منهم مرداس -أو ابن مرداس- أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب".
3988 -
يحيى بن أيوب، حدثني ابن طاوس، عن أبيه:"أن أبا أيوب الأنصاري صلى مع أبي بكر بعد غروب الشمس قبل الصّلاة، ثم لم يكن يصلي مع عمر، ثم صلى مع عثمان فذكر ذلك له فقال: إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صليت مع أبي بكر، وفرقت من عمر فلم أصل معه، وصليت مع عثمان أنه لين".
كأن عمر كان لا يراهما وعلى هذا ينزل ما روي عن سويد بن غفلة أنه قال: "ابتدعناها في خلافة عثمان - يعني: بعد ما تركوها في عهد عمر".
3989 -
(د)(1) شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال:"سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر". قال ابن معين: هو شعيب، وهم في اسمه شعبة، القول قول كان شاهد دون سن لم يشاهد.
الركعتان بعد المغرب
3990 -
مالك والليث وجماعة، عن نافع، عن عبد الله:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئًا حتى ينصرف فيسجد سجدتين". متفق عليه (2).
من جعل بعد العشاء أربعًا أو أكثر
3991 -
(خ)(3) شعبة، نا الحكم، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام فقال: نام الغليم -أو كلمة تشبهها- ثم قام وقمت عن يساره فجعلني عن يمينة، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو خطيطه-
(1) أبو داود (2/ 26 رقم 1284).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
البخاري (1/ 256 رقم 117).
وأخرجه أبو داود (2/ 45 رقم 1356)، والنسائي في الكبرى (1/ 163 - 164 رقم 407) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة به.
ثم خرج إلى الصلاة".
3992 -
(د س)(1) مالك بن مغول، حدثني مقاتل بن بشير، عن شريح بن هانئ، عن عائشة قال:"سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا له نطعًا فكأني انظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء من ثيابه قط". قلت: مقاتل ما أحسبه روى غير هذا.
3993 -
سعيد بن أبي مريم، أنا ابن فروخ، نا أبو فروة، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقرأ في الآخرتين الم السجدة، وتبارك (كتب) (2) له كأربع ركعات من ليلة القدر". تفرد به ابن فروخ. قلت: له مناكير هذا منها.
3994 -
إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولي ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة، وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن، وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له - أو قال: كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر".
وقت الوتر
3995 -
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر".
3996 -
(م)(3) شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد:"أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: الوتر قبل الصبح".
3997 -
(م)(4) مع صلى الله عليه وسلم، عن يحيى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا: "أوتروا قبل
(1) أبو داود (2/ 31 رقم 1303)، والنسائي في الكبرى (1/ 159 رقم 391).
(2)
في "الأصل" وكتب. والواو مقحمة
(3)
مسلم (1/ 519 رقم 754).
وأخرجه الترمذي (2/ 332 رقم 468)، والنسائي (3/ 231 رقم 1683)، وابن ماجه (1/ 375 رقم 1189) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(4)
سبق.
أن تصبحوا". وكذا رواه جماعة، عن يحيى.
3998 -
وأخبرنا الحاكم، أخبرني عبدان بن يزيد بهمدان، نا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له". رواية يحيى أشبه فقد روينا قضاء الوتر من حديث أبي سعيد.
3999 -
(م)(1) يحيى بن أبي زائدة، نا عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بادروا الصبح بالوتر".
4000 -
ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، نا نافع أن ابن عمر كان يقول:"من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر قبل الفجر". وفي لفظ قال: "أوتروا قبل الفجر".
من أصبح ولم يوتر قضاه
4001 -
فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر".
4002 -
ابن جريج، عن زياد أن أبا نهيك أخبره، عن أبي الدرداء "أنه خطب فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له. فذكر ذلك لعائشة فقالت: كذب أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر". زياد هو ابن سعد.
4003 -
خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال:"ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح".
هذا رواه تمتام، ثنا حاتم بن سالم البصري، ثنا عبد الوارث، عنه. وحديث ابن جريج أصح.
4004 -
همام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر".
4005 -
سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي مجلز قال:"أصبح ابن عمر ولم يوتر أو كاد أن يصبح، أو أصبح إن شاء الله ثم أوتر" وقفه أشبه.
4006 -
زهير بن معاوية، نا خالد بن أبي كريمة، حدثني معاوية بن قرة، عن الأغر المزني "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل - ثلاث مرات أو أربعًا-[قم](2) فأوتر".
(1) مسلم (1/ 517 رقم 750).
(2)
في "الأصل": ثم. والمثبت من "هـ".
4007 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي ظييان قال:"خرج علي إلى السوق وأنا بأثره فقام على الدرج فاستقبل الفجر فقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} (1) أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه".
4008 -
ابن أبي خالد، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:"خرج علي من هذا الباب فقال: نعم ساعة الوتر. ثم كانت الإقامة عند ذلك".
4009 -
الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن أَبي عبد الرحمن قال:"خرج علي حين ثوب ابن النباح فقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} (2) أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه".
4010 -
أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة:"أن قومًا أتوا عليًا رضي الله عنه فسألوه عن الوتر فقال: سألتم عنه أحدًا؟ فقالوا: سألنا أبا موسى فقال: لا وتر بعد الأذان. فقال: لقد أغرق النزع فأفرط في القتوى، كل شيء ما بينك وبين صلاه الغداة وتر مني أوترت فحسن".
4011 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق قاله ابن مسعود:"الوتر ما بين صلاتين: صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" كذا رواه عبيد الله بن موسى عنه، وقال زهير عنه، عن الأسود:"سمعت ابن مسعود ينادي به نداءً الوترُ ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر متى أوترت فحسن".
4012 -
الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود. "سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا" قول الأسود أو غيره: "وما يؤذنون حتى يصبحوا" فيه نظر؛ فقد روينا أن الأذان الأول بالحجاز كان قبل الصبح، وكأن عائشة كانت تصليها قبل طلوع الفجر، أو أراد به الأذان الثاني، وعلى ذلك تدل رواية ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق قال: "كانت عائشة توتر فيما بين التثويب والإقامة" فيرجع مذهبها في ذلك كقول علي وعبد الله.
4013 -
مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن سعيد بن جبير "أن ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس -وهو يومئذ قد ذهب بصره- فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح".
4014 -
مالك، عن هشام، عن أبيه أن ابن مسعود قال:"ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر".
(1) التكوير: 17 - 18.
4015 -
مالك، عن يحيى بن سعيد:"كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح" قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك.
من قال يصلي متى ذكره
4016 -
أبو غسان (د ت ق)(1) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكره".
قلت: ورواه عن زيد ابنه عبد الرحمن. أخرجه (د ت ق)(1).
4017 -
مسعر، عن وبرة:"سألت ابن عمر عن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال: أرأيت لو تركت الصبح حتى تطلع الشمس هل كنت تصليها؟ قال: قلت: فمه. قال: فمه".
4018 -
(س) ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه:"أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر". قال: "وسئل ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى".
وقت سنة الصبح
4019 -
(م)(3) مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".
4020 -
(س)(4) عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين".
(1) أبو داود (2/ 65 رقم 1431) والترمذي (2/ 330 رقم 465)، وابن ماجه (1/ 375 رقم 1188).
(2)
النسائي (3/ 231 رقم 1685).
(3)
مسلم (1/ 500 رقم 723).
وأخرجه البخاري (2/ 120 - 618)، والنسائي (3/ 255 رقم 1773) كلاهما من طريق مالك به.
وأخرجه إلى الترمذي (2/ 298 رقم 433) من طريق أيوب وابن ماجه (1/ 362 رقم 1145) من طريق الليث كلاهما عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
النسائي (3/ 252 رقم 1761).
كراهية الإتيان بهما بعد الإقامة
4021 -
(م)(1) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، عن أبيه مالك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشى لا يدرى ما هو قال: فلما انصرفنا أحطنا به ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا".
رواه (م) من حديث عبد الله لم يقل عن أبيه ثم قال: قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة، عن أبيه فأخطأ. ورواه البخاري، ورواه جماعة عن إبراهيم على الصواب.
4022 -
(خ)(3) شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص فقال: عن مالك ابن بحينة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ورجل يصلي ركعتين فقاله: تصلي الصبح أربعًا". وكذلك قال أبو عوانة وحماد بن أبي سلمة.
قال (خ)(3): وقال ابن إسحاق، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله ابن بحينة. وقال الفسوي: رواه الأوزاعي وشيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي.
قال المؤلف: الصحيح هكذا، وبحينة قال ابن الديني هي أم عبد الله بن مالك بن القشب من أزد شنوءة.
4023 -
الحسين بن حفص، عن سفيان، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين أقيمت صلاة الصبح فمر بابن القشب وهو يصلي فقال: أتصلي الصبح أربعًا".
(1)(1/ 493 رقم 711).
وأخرجه البخاري (2/ 174 رقم 663)، والنسائي (2/ 117 رقم 867)، وابن ماجه (1/ 364 رقم 1153) كلهم من طريق سعد والد إبراهيم به، غير أنهم لم يذكروا فيه مالك والد عبد الله.
(2)
سبق.
4024 -
خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح ومعه بلال وأقام الصلاة فمر بي وضرب منكبي، وقالا: "تصلي الصبح أربعًا" (1).
4025 -
عبد الواحد، نا عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال:"دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ ".
4526 -
الطيالسي، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال:"كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعًا"(2).
027 4 - (م)(3) زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار، سمعت عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - وقاله مرة. إذا قامت".
4028 -
(م د)(4) غندر، نا شعبة ح. (د) وأبو عاصم، عن ابن جريج ح. مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة ح. (م د)(4) ويزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب كلهم، عن عمرو، عن ابن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد (م) قال يزيد: قال حماد: "ثم لقيت عمرًا فحدثني به" ولم يرفعه، وقد رواه أيضًا زياد بن سعد ومحمد بن جحادة وأبان العطار ومحمد بن مسلم وجماعة عن عمرو مرفوعًا.
4029 -
إبراهيم بن دنوقا، نا زكريا بن عدي، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "إذا أقيمت الصلاة
…
" الحديث، قال حماد. قال علي بن
(1) كتب في الحاشية: المرسل أصح.
(2)
كتب في الحاشية: لم يخرجوه.
(3)
(1/ 493 رقم 710).
وآخرجه أبو داود (2/ 22 رقم 1266)، والترمذي (2/ 282 قم 421)، والنسائي (2/ 116 رقم 865)، وابن ماجه (1/ 364 رقم 1151) كلهم من طريق زكريا بن إسحاق به.
(4)
سبق.
الحكم: حدث بهذا عمرو بن مرة فرفعه، فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه. قال: بلى. قال: لا والله. فسكت.
4030 -
يحيى بن نصر المروزي -قلت: ليس بشيء، قاله أبو زرعة- نا مسلم الزنجي، عن عمرو بن دينار بهذا وزاد فيه:"قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر" قال المؤلف: في الصحاح كفاية.
4031 -
وعن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح" حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء وليس بشيء، وروينا عن عمر رضي الله عنه "أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه".
4032 -
حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم، فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعًا! ".
جوازهما بعد الفريضة
4033 -
(د)(1) ابن نمير (ت ق)(1) عن سعد بن سعيد، حدثني محمَّد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال:"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم[رجلا] (2) يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال ابن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يرويه عن سعد بن سعيد. قال (د): رواه عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلًا أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
4034 -
أسد بن موسى، نا الليث، عن يحيى بن لسعيد، عن أبيه، عن جده "أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل. فسكت ولم يقل شيئًا".
(1) تقدم.
(2)
سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ".
من جعل قضاءهما بعد طول الشمس إلى الظهر
4035 -
(م)(1) يحيى القطان، عن يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال:"عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستقيظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل منكم راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا الشيطان. ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة" وروينا في هذه القصة عن أبي قتادة وعمران بن حصين أنه قضى هاتين الركعتين.
4036 -
(ت)(3) همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يصل ركعتي الغداة فليصل إذا طلعت الشمس" تفرد به عمرو بن عاصم عن همام وهو ثقة.
4037 -
(م)(3) يونس، عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن حزبه -أو شيء من حزبه- فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل".
4538 -
مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال:"من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته - أو كأنه أدركه" موقوف.
4539 -
حماد، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس، فصلى يومًا فسئل عن ذلك حين طلعت، فقال: إني لم أكن صليت ركعتي
(1) تقدم.
(2)
الترمذي (2/ 287 رقم 423) من طريق همام به وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(3)
مسلم (1/ 515 رقم 747)[142].
وأخرجه أبو داود (2/ 34 رقم 1313)، والترمذي (2/ 474 رقم 581)، والنسائي (3/ 259 رقم 1790)، وابن ماجه (1/ 426 رقم 1343) من طرق عن يونس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الغداة". مالك بلغه: "أن ابن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس". مالك: بلغني عن القاسم بن محمَّد مثله. ورواه سفيان عن عبيد الله، على نافع، عن ابن عمر.
قضاء النوافل مطلقا
مر حديث عائشة وأم سلمة في الركعتين بعد العصر.
4040 -
حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، على أم سلمة قالت:"دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان؟ قالت: ما كنت تصليهما؟ فقال: كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني عنهما فصليت الآن".
قلت: المحفوظ (خ م)(1) بكير عن كريب عنها.
4041 -
(م)(1) أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
4042 -
عيسى، عن يونس، عن شعبة، عن قتادة نحوه وزادة فيه:"وكان إذا عمل عملا أتيته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
4043 -
النضر بن شميل (خ م)(1) نا شعبة، عن سعد بن إبراميم، سمعت أبا سلمة، على عائشة قالت:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل".
الترغيب في النوافل
4044 -
(م)(1) الأوزاعي، نا الوليد بن هشام، عن معدان بن أبي طلحة:"قلت لثوبان. دلني على عمل ينفعني الله به. فسكت عني، قلت: دلني عام عمل ينفعني الله به. فسكت عني، قلت: دلني على عمل ينفعني الله به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فحدثني مثل ذلك" رواه مسَلم وزاد فيه: "عليك بالسجود".
(1) تقدم.
4045 -
(م)(1) الأوزاعي، نا يحيى، نا أبو سلمة، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال:"كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيه بوضوئه وحاجته، وكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمد -الهوي (2) - سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين - الهوي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك حاجة؟ فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود".
4046 -
سفيان، عن زبيد، عن مرة قال ابن مسعود:"إنك ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له".
صلاة الليل مثنى مثنى
4047 -
(خ م)(3) مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى".
4048 -
(م) شعبه، عن عقبه بن حريث، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح مدركك فأوتر بركعة. وقال رجل لابن عمر: ما مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين".
4049 -
ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ويونس وابن أبي ذئب أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة، عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم
(1) مسلم (1/ 353 رقم 489)[226].
وأخرجه أبو داود (2/ 35 رقم 1320)، والترمذي (5/ 448 رقم 3416)، والنسائي في الكبرى (6/ 215 رقم 10698/ 10)، وابن ماجه (2/ 1276 رقم 3879) من طرق عن يحيى به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الهَوي: الحين الطويل من الزمان.
(3)
البخَاري (2/ 554 رقم 990)، ومسلم (1/ 516 رقم 749)[145].
وأخرجه أبو داود (2/ 36 رقم 1326)، والنسائي في الكبرى (1/ 179 رقم 474/ 3) من طرق عن نافع به.
(4)
مسلم (1/ 519 رقم 749)[159].
خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه" قال: وبعضهم يزيد على بعض، لم يذكر (م) فيه ابن أبي ذئب واقتصر على السلام من كل ركعتين. ورواه الخطابي من حديث الأوزاعي وفيه:"فإذا سكت المؤذن" قال سويد: سكت: أي أذن، وهو من الصوت.
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
4050 -
شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه جماعة عن شعبة، وكذلك رواه عبد الملك بن حسين عن يعلى. قال محمَّد بن سليمان بن فارس: سئل البخاري عن حديث يعلى: أصحيح هو؟ قال: نعم. وقال الحاكم: قال سعيد بن جبير: "كان ابن عمر لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة".
قلت: قال: (س)(1): حديث علي البارقي خطأ.
4051 -
عمرو بن الحارث، عن بكير، عن ابن أبي سلمة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد به التطوع". ابن أبي سلمة هو عبد الله.
4052 -
الليث، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع ابن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يديك. يقول: تستقبل بهما وجهك وتقول: يا رب يا رب؛ فمن لم يفعل فهي خداج".
قلت: تابعه ابن لهيعة وخالفهما شعبة فرواه عن عبد ربه فجعله من مسند مطلب ابن ربيعة.
4053 -
جماعة، عن شعبة، عن عبد ربه، عن أنس بن أبي أنس، عن ابن العمياء، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وأقنع يديك وقيل: اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي
(1) النسائي (3/ 227 رقم 1666).
خداج" وفي لفظ: "وتقنع بيديك" قال الترمذي في العلل: سمعت البخاري يقول: رواية الليث أصح، وشعبة أخطأ فيه في مواضع.
من أجاز أربعًا بتسليمة
4054 -
يعلي بن عبيد، نا (د ق)(1) عبيدة، عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن القرثع، عن أبي أيوب:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزول الشمس أربعًا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ قال: إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات. قال: يا رسول الله، نقرأ فيهن - أو يقرأ فيهن كلهن-؟ قال: نعم. قال: فيهن سلام فاصل؟ قال: لا إلا في آخرهن".
تابعه ابن فضيل، عن عبيدة بن معتب.
قلت: ورواه شعبة ووكيع عنه، وهو ضعيف الحديث.
4055 -
هشيم وإسماعيل بن زكريا قالا: أنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: "أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات يصليهن حين تزول الشمس في منزل أبي أيوب. فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة
…
" (2) الحديث. وكذلك رواه أبو داود عن شعبة وجاء عن شعبة، وفيه عن سليم، عن قزعة، عن قرثع. وقيل عن قرثع، عن قزعة. قال (د): بلغني عن يحيى القطان، قال: لو لحدثت عن عبيدة بشيء تحدثت عنه بهذا الحديث. قال: (د) عبيدة ضعيف.
4056 -
شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب ومؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسبب، عن رجل، عن أبي أيوب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا قبل الظهر فقيل إنك تديم هذه الصلاة. قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فأحب أن أقدم قبل أن ترتج". لفظ سفيان: وقد ورد في الوتر خمس بتسليمة وبتسع لا يقعد إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة.
(1) أبو داود (2/ 23 رقم 1270) وابن ماجه (1/ 365 رقم 1157).
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 23 رقم 1270)، وابن ماجه (1/ 365 رقم 1157) كلاهما من طريق عبيدة به.
من أجاز أن تصلى بلا عقد عدد
4057 -
الأوزاعي، نا هارون بن رئاب (1) قال:"دخل الأحنف بن قيس مسجد دمشق، فإذا هو برجل يكثر الركوع والسجود فقال: والله لا أخرج حتى أنظر على شفع ينصرف أو على وتر، فلما انصرف الرجل قال له: يا عبد الله، هل تدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن لا أكون أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم به صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى ثم قال: سمعت خليلي أبا القاسم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة فقال الأحنف: من أنت يرحمك الله؟ قال: أبو ذر. قال: فتقاصرت إلي نفسي مما وقع في نفسي عليه". قلت: فيه انقطاع.
التطوع قاعدًا
4058 -
(م)(2) هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق:"سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".
4059 -
(م)(3) الجريري، عن عبد الله بن شقيق:"قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما ما حطمه الناس".
4060 -
(م)(4) ابن جريج، نا عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرًا من صلاته وهو جالس".
4061 -
(م)(5) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
(1) ضبب عليها الناسخ للانقطاع.
(2)
(1/ 505 رقم 730).
وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 427 رقم 1355) من طريق عبد الله بن شقيق به.
(3)
مسلم (1/ 504 رقم 730).
(4)
مسلم (1/ 506 رقم 731).
(5)
مسلم (1/ 506 رقم 732).
"كان أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثقل وبدّن وهو جالس".
4062 -
(م)(1) مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة قالت:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها".
4063 -
(م)(2) الحسن بن صالح، عن سماك، عن جابر. "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدًا".
من نشط فصلى بعض الركعة قائمًا
4064 -
(خ م)(3) مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد آن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع".
4065 -
(خ م)(4) مالك، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانيه مثل ذلك".
4066 -
(م)(5) ابن عليه، عن الوليد بن أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد، بن عمرة، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية".
(1) مسلم (1/ 507 رقم 733).
وأخرجه الترمذي (2/ 211 رقم 373)، والنسائي (3/ 223 رقم 1658) كلاهما من طريق مالك به.
(2)
مسلم (1/ 507 رقم 734).
(3)
البخاري (2/ 686 رقم 1118)، ومسلم (1/ 505 رقم 731).
(4)
البخاري (2/ 686 رقم 1119)، ومسلم (1/ 505 رقم 731).
وأخرجه النسائي (3/ 220 رقم 1648) من طريق مالك به.
(5)
مسلم (1/ 505 رقم 731).
وأخرجه النسائي (3/ 220 رقم 1650)، وابن ماجه (1/ 387 رقم 1226) كلاهما من طريق ابن علية به ..
فضل القائم على القاعد في الصلاة
4067 -
(خ)(1) حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".
4068 -
(م)(2) شعبه، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم". وفي حديث جرير، عن منصور تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جالسًا وإن قوله:"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" في غيره وسيرد في خصائصه صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب النكاح.
التطوع على الراحلة
مرت الأحاديث.
4069 -
وروى (م)(3) ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
4070 -
حماد بن مسعدة، عن عبيد الله، عن نافع:"أن عبد الله كان يصلي على بعيره حيث توجه". وأخبرهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأن عبد الله كان يوتر على بعيره".
قيام شهر رمضان
4071 -
(خ م)(4) مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
(1) البخاري (2/ 680 رقم 1115).
وأخرجه أبو داود (1/ 250 رقم 951)، والترمذي (2/ 207 رقم 371)، والنسائي (3/ 223 رقم 1660)، وابن ماجه (1/ 388 رقم 1231) كلهم من طريق حسين المعلم به.
(2)
مسلم (1/ 507 رقم 735).
وأخرجه أبو داود (1/ 250 رقم 950)، والنسائي (3/ 223 قم 1659) كلاهما من طريق منصور به.
(3)
مسلم (1/ 487 رقم 700)، وأخرجه البخاري (2/ 669 رقم 1098) تعليقًا، وأبو داود (2/ 9 رقم 1224)، والنسائي (1/ 243 رقم 490) كلاهما من طريق ابن شهاب به.
(4)
البخاري (1/ 114 رقم 37)، ومسلم (1/ 523 رقم 759).
وأخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف (9/ 329)، والنسائي (3/ 201 رقم 1602) من طريق مالك به.
4072 -
(خ)(1) عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
4073 -
ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة مثله.
4074 -
وابن وهب، أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد وأبي سلمة، عن أبي هريرة مثله. ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة ولفظه:"من صام رمضان وقال: ومن قام ليلة القدر".
4075 -
(م)(2) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رسول الله كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر". ورواه مالك، عن الزهري ثم قال: وقال ابن شهاب: "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر".
4076 -
(خ م)(3) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم - قال: وذلك في رمضان".
4077 -
(خ)(4) الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج الليلة الثانية فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فأكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا
(1) البخاري (4/ 294 رقم 2008).
(2)
مسلم (1/ 523 رقم 759).
وأخرجه أبو داود (2/ 49 رقم 1371)، والترمذي (3/ 162 رقم 808)، والخسائي (4/ 156 رقم 2198) كلهم من طريق عبد الرزاق به.
(3)
البخاري (3/ 14 رقم 1129)، ومسلم (1/ 524 رقم 761).
وأخرجه أبو داود (2/ 49 رقم 1373)، والخساثي (3/ 202 رقم 1604) كلاهما من طريق مالك به.
(4)
البخاري (4/ 295 رقم 2012).
بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم: الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر".
4078 -
قال عروة: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القاري -وكان من عمال عمر، وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين-:"أن عمر خرج ليلة من رمضان فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد، والمسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط قال عمر: والله لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمتل. فعزم أن يجمعهم على قارئ فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعهم عبد الرحمن بن عبدٍ فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون في أوله". أخرجه (خ) دون رواية ابن عبد، وإنما أخرج ذلك من طريق مالك، عن الزهري.
4079 -
(خ)(1) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد قاله: "خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع
…
" فذكره.
4080 -
ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه:"أن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة".
4081 -
مروان بن معاوية، عن أبي عبد الله الثقفي، نا عرفجة الثقفي قال:"كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا فكنت أنا إمام النساء".
(1) البخاري (4/ 294 رقم 2010).
من زعم أن التراويح فرادى أفضل
4082 -
(خ م)(1) وهيب، نا موسى بن عقبة، سمعت أبا النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان فصلى فيها ليلتين فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
4083 -
الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر:"أنه قال له رجل: أصلي خلف الإِمام في رمضان، قال: يعني ابن عمر: أليس تقرأ القرآن؟ قال: نعم. أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك".
4084 -
الوليد بن مسلم، أنا عمر بن محمَّد، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يقوم في بيته في شهر رمضان فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح".
من زعم أنها جماعة أولى
4085 -
الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعة، وقام بنا في الليلة الخامسة حتى ذهب نحو من نصف الليل فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية الليل فقال: إن الإنسان إذا قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا السادسة وقام السابعة وبعث إلى أهله واجتمع الناس حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما
(1) البخاري (2/ 251 رقم 731)، ومسلم (1/ 539 رقم 1781).
وأخرجه أبو داود (2/ 69 رقم 1447)، والترمذي (2/ 312 رقم 450)، والنسائي (3/ 198 رقم 1599) كلهم من طريق أبي النضر به.
الفلاح؟ قال: السحور". رواه وهيب (عو) (1) عن داود فقال: "ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى وقال: ليلة ست وعشرين الخامس مما يبقى وليلة ثمان وعشرين الثالث مما يبقى". وبمعناه رواه هشيم ويزيد بن زريع وغيرهما عن داود، واختلف على الثوري فيه فرواه عبد الرزاق عند كما ذكرنا، وتابعه حماد بن سلمة، عن داود وكذلك محمَّد بن موسى الأنصاري، عن داود.
قلت: صححه (ت).
من زعم أنها بالجماعة أولى لغير القارئ
4086 -
بكر بن مضر وغيره، عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع هؤلاء قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال: قد أحسنوا أو قد أصابوا ولم يكره ذلك لهم". مرسل حسن ثعلبة من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقيل له رؤية وخرجه ابن منده في الصحابة.
4087 -
(د)(2) ثنا أحمد بن سعيد، نا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس سعهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا". قال (د): مسلم ضعيف.
4088 -
حفص بن عمر العدني، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة قالت عائشة:"كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب ليقوموا بنا في شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنانج". قلت: حفص واهٍ.
(1) أبو داود (2/ 50 رقم 1374)، والترمذي (3/ 169 رقم 806)، والنسائي (3/ 83 رقم 1364)، وابن ماجه (1/ 420 رقم 1327).
(2)
أبو داود (2/ 50 - 51 رقم 1377).
عدد التراويح
4089 -
(خ م)(1) مالك، عن سعيد بن أيي سعيد، عن أبي سلمة:"سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! فقال: ياعائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".
4090 -
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، واه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان بعشرين ركعة في غير جماعة والوتر". سمعه منه منصور بن أبي مزاحم.
مالك، عن محمد بن يوسف بن أخت السائب، عن السائب بن يزيد أنه قال:"أمر عمر أبيّ وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر".
4091 -
علي بن الجعد، نا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:"كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقرءون بالمئين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام".
4092 -
مالك، عن يزيد بن رومان قال:"كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة".
يمكن الجمع بأنهم قاموا بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين ويوترون بثلاث".
4093 -
جعفر بن عون، نا أبو الحصيب قال:"كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة"(2).
(1) البخاري (3/ 40 رقم 1147)، ومسلم (1/ 59 رقم 738).
وأخرجه أبو داود (2/ 40 رقم 1341)، والترمذي (2/ 302 رقم 439)، والنسائي (3/ 234 رقم 1697) كلهم من طريق مالك به.
(2)
كتب بحاشية "الأصل": إسناده صالح.
4094 -
وروينا عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي رضي الله عنه "أنه كان يؤمهم في رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث".
4095 -
حماد بن شعيب، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"أنه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا فصلى بالناس عشرين ركعة قال: وكان علي يوتر بهم". قلت: حماد واهٍ.
4096 -
الحسن بن صالح، عن أبي سعد البقال، عن أبي الحسناء:"أن عليًا أمر رجلا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة". إسناده لين.
4097 -
أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن سحيم، عن زيد بن وهب قال:"كان عمر يروحنا في رمضان - يعني بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع". كذا قال ولعله أراد الذي يصلي بهم بأمر عمر.
4098 -
الحسن بن بشر الكوفي، نا المعافى بن عمران، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا". المغيرة ليس بقوي.
قدر قراءتهم في قيام رمضان
4099 -
زائدة، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال:"دعا عمر بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين آية وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية". رواه الثوري، عن عاصم.
4100 -
مالك، عن داود بن الحصين، سمع الأعرج يقول:"ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قام بها في اثتني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف".
4101 -
مالك، عن عبد الله بن أبي بكر سمعت أبي يقول:"كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر".
قنوت الوتر
4102 -
أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء قال: قال الحسن ابن علي: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني
فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت" (1).
4103 -
زهير، عن أبي إسحاق، عن يزيد، عن أبي الجوزاء، عن الحسن: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني
…
" إلى آخره وقال: "يقولها في القنوت في الوتر".
من قال يقنت في النصف الأخير من رمضان فقط
4104 -
(د)(2) هشام بن حسان، عن محمد، عن بعض أصحابه:"أن أبي بن كعب أمهم -يعني في رمضان. وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان".
4105 -
(د)(3) يونس بن عبيد، عن الحسن (4):"أن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبيّ".
4106 -
الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي:"أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان".
4107 -
الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن قال:"أمنا علي في زمن عثمان عشرين ليلة ثم احتبس فقال بعضهم: قد تفرغ لنفسه، ثم أمهم أبو حليمة معاذ القارئ- فكان يقنت". قلت: الحكم ضُعّف.
4108 -
حماد، عن أيوب، عن نافع:"أن ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان".
4109 -
سلام بن مسكين: "كان ابن سيرين يكره القنوت في الوتر إلا في النضف الأواخر من رمضان".
4110 -
هشام، نا قتادة قال:"القنوت في النصف الأواخر من رمضان".
4111 -
الوليد بن مزيد قال: "سئل الأوزاعي عن القنوت في شهر رمضان فقال: أما مساجد الجماعة فيقنتون من أول الشهر إلى آخره، وأما أهل المدينة فإنهم يقنتون في النصف الباقي".
4112 -
غسان بن عبيد، نا أبو عاتكة، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره". أبو عاتكة: طريف. قال ابن عدي: منكر الحديث. قاله البخاري.
(1) تقدم.
(2)
أبو داود (2/ 65 رقم 1428).
(3)
أبو داود (2/ 65 رقم 1429).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قلت: وغسان حرق أحمد بن حنبل ما كتب عنه.
قيام الليل والترغيب فيه
4113 -
ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام قال:"انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن الوتر. فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: من؟ قال: عائشة، فائتها فسلها ثم أعلمني ما ترد عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح [فاستلحقته] (1) فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا فدخلنا فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قالت: من هذا معك؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. دلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم فبدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ: {يا أيها المزمل} (2) قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. قال: فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليمة يُسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يابني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما يسلم، وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا قط كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال: صدقت"(3).
(1) في "الأصل": فاستحلفته، وهو تحريف وفي "هـ": فاستصحبته، ونقل محققه أن في إحدى النسخ: فاستلحقته، كما أثبتناه.
(2)
سورة المزمل.
(3)
أخرجه النسائي (3/ 60 رقم 1315)، وابن ماجه (1/ 376 رقم 1191) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة به.
وكان أول أمر سعد- قال محمد بن بشر راويه عن ابن أبي عروبة: يعني أول أمره- أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويحطه في الكَراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت فبلغ رهطًا من قومه فأخبروه أن رهطًا منهم ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك".
4114 -
(د)(1) الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:"قال في المزمل: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (2) نسختها الآية التي فيها: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (3)، وناشئة الليل أوله كانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ وقوله: {وَأَقْوَمُ قِيلًا} (4) هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} (5) يقول: فراغًا طويلًا".
4115 -
مسعر، عن سماك الحنفي، سمعت ابن عباس يقول:"لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها فكان بين أولها وآخرها قريب من سنة".
4116 -
(خ م)(6) الزهوى، أخبرني علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره أن علي ابن أبي طالب، أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله عز وجل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إليّ شيئًا ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه ويقول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (7).
4117 -
(خ م)(8) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها عليه
(1) أبو داود (2/ 32 رقم 1304).
(2)
المزمل: 2.
(3)
المزمل: 20.
(4)
المزمل: 6.
(5)
المزمل: 7.
(6)
البخاري (3/ 13 رقم 1127)، ومسلم (1/ 37 رقم 775).
وأخرجه النسائي (3/ 205 رقم 1611) من طريق الزهري به.
(7)
الكهف: 54.
(8)
البخاري (3/ 8 - 9 رقم 1121)، ومسلم (4/ 1927 رقم 2479).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1291 رقم 3919) من طريق معمر به.
وكنت غلامًا شابًا أعزب فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فقال أحدهما للآخر: انطلق به إلى النار قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فانطلقوا بي حتى وقفنا على النار فإذا هي مطوية وإذا لها قرنان كقرني البئر، ورأيت فيها رجالا أعرفهم فلما أصبحت غدوت على حفصة فقصصتها عليها فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان لا ينام من [الليل](1) إلا قليلا".
4118 -
ابن وهب، أنا ابن أبي الزناد و (خ)(2) مالك، (م)(3) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فإن ذكر ربه انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان".
4119 -
(د س ق)(4) ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء".
4120 -
شيبان، عن الأعمش، عن علي بن الأقمر، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من استيقظ من الليل، وأيقظ امرأته فصليا من الليل ركعتين جميعًا كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات"(5). رواه (د) سفيان، عن علي بن الأقمر فوقفه على أبي سعيد فقط وقال: وأراه ذكر أبا هريرة. ورواه عيسى بن جعفر الرازي، عن سفيان مرفوعًا.
4121 -
معاذ بن عوذ الله (ت ق)(6) نا عوف، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن
(1) من "هـ، م" وفي "الأصل": الليان.
(2)
البخاري (3/ 30 رقم 1142).
(3)
مسلم (1/ 538 رقم 776).
وأخرجه أبو داود (2/ 32 رقم 1306)، والنسائي (3/ 203 رقم 1607) كلاهما من طريق أبي الزناد به.
(4)
(2/ 33 رقم 1308)، والنسائي (3/ 205 رقم 1610)، وابن ماجه (1/ 424 رقم 1336).
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 33 رقم 1309)، والنسائي في الكبرى (1/ 413 رقم 1310)، وابن ماجه (1/ 423 رقم 1335) من طريق شيبان به.
(6)
الترمذي (4/ 562 رقم 2485) وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه (1/ 423 رقم 1334).
سلام قال: "لما أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله قالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أن قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلامَ، وَصِلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".
قلت: رواه عدة، عن عوف وصححه (ت).
4122 -
أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم"(1). كذا هذا الإسناد.
4123 -
مكي بن إبراهيم، نا أبو عبد الله خالد بن أبي خالد، عن يزيد بن ربيعة، عن أبي إدريس، عن بلال، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين [قبلكم](2)
…
"الحديث، وزاد فيه: "ومطردة للداء عن الجسد، وإن قيام الليل قربة إلى الله".
4124 -
(ت)(3) أبو النضر، نا بكر بن خنيس، عن محمد القرشي، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد".
4125 -
مسعر، عن زبيد، عن مرة الهمداني، قال: قال عبد الله: "فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية".
فضل قيام أواخر الليل
4126 -
(خ م)(4) مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
(1) أخرجه الترمذي (5/ 516 عقب رقم 3549) من طريق أبي صالح به.
(2)
من "هـ، م" وفي "الأصل": قلبكم.
(3)
(5/ 516 رقم 3549).
(4)
البخاري (13/ 473 رقم 7494)، ومسلم (1/ 521 رقم 758).
وأخرجه أبو داود (2/ 34 رقم 1315)، والترمذي (5/ 492 رقم 3498)، والنسائي في الكبرى (6/ 124 رقم 1366) كلهم من طريق ابن شهاب به.
فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له".
4127 -
(م)(1) محاضر، نا سعد بن سعيد، حدثنىِ سعيد بن مرجانة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول: من يقول: فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم".
4128 -
الهيثم بن خارجة، نا الوليد "سئل الأوزاعي ومالك والثوري والليث عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف".
4129 -
حفص بن عمر المهرقاني، نا أبو داود الطيالسي قال:"كان سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وحماد ابن سلمة، وشريك، وأبو عوانة: لا يحدون، ولا يشبهون، ولا يمثلون، يروون الحديث لا يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا بالأثر".
4130 -
أخبرنا الحاكم، سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (2) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله من الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه جل الله عما يقول المعطلة لصفاته، والمشبهة بها علوًا كبيرًا، وكان الخطابي يقول: إنما يَنْكرُ هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو يدل منَ أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة الأجسام، والأشباح، فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمه فيه، وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده، وعطفه عليهم، واستجابته دعائهم، ومغفرته لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قلت: الصواب في حديث النزول ونحوه ما قاله مالك وأقرانه: يمر كما جاء بلا كيفية ولازم الحق حق، ونفي الانتقال وإِثباته عبارة محدثة فإِن ثبتت في الأثر [رويناها](3) ونطقنا بها، وإِن نُفيت في الأثر نطقنا بالنفي، وإِلا لزمنا السكوت، وآمنَّا بما ثبت في الكتاب والسنة على مقتضاه.
(1) مسلم (1/ 522 رقم 758).
(2)
الفجر: 22.
(3)
في "الأصل": ورويناها. والمثبت من "م".
الترغيب في قيام جوف الليل
4131 -
(خ م)(1) ابن عيينة، نا عمرو بن دينار، أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه".
4132 -
(م)(2) مسعر (خ)(3) عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: "ما ألفي النبي صلى الله عليه وسلم عندي السحر الآخر إلا نائمًا".
4133 -
(د)(4) هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه".
4134 -
(خ م)(5) أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق:"سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أحب العمل إليه الدائم. قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ قام يصلي- يعني: الديك".
4135 -
(م)(6) زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد
(1) البخاري (3/ 20 رقم 1131)، ومسلم (2/ 816 رقم 1159.
وأخرجه أبو داود (2/ 327 رقم 2448)، والنسائي (3/ 214 رقم 1630)، وابن ماجه (1/ 546 رقم 1712) كلهم من طريق ابن عيينة به.
(2)
مسلم (1/ 511 رقم 742).
(3)
البخاري (3/ 21 رقم 1133).
وأخرجه أبو داود (2/ 35 رقم 1318)، وابن ماجه (1/ 378 رقم 1197).
(4)
أبو داود (2/ 35 رقم 1316).
(5)
البخاري (3/ 21 رقم 1132)، مسلم (1/ 511 رقم 741).
وأخرجه أبو داود (2/ 35 رقم 1317)، والنسائي (3/ 208 رقم (1616) كلاهما من حديث أشعث به.
(6)
مسلم (2/ 821 رقم 1163).
وأخرجه أبو داود (2/ 323 رقم 2429)، والترمذي (2/ 301 رقم 438)، والنسائي في الكبرى (2/ 171 رقم 2906)، وابن ماجه (1/ 554 رقم 1742) كلهم من طريق حميد به.
الحميري، عن أبي هريرة قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم". تابعه جرير بن عبد الحميد، وكذلك رواه أبو بشر عن حميد بن عبد الرحمن.
4136 -
وأخبرنا أحمد بن الحسن، أنا حاجب بن أحمد، أنا محمد بن معاذ المروزي، نا زكريا بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جندب البجلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم"(1).
4137 -
(س)(2) معاوية بن صالح، حدثني سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد، عن أبي أمامة الباهلي قال: حدثني عمرو بن عبسة قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فقلت: يا رسول الله، هل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة نبغي -أو نبتغي- ذكرها؟ قال: نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن".
ومر لأبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة قال:"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر".
4138 -
عوف، عن أبي الجلد، عن أبي العالية، حدثني أبو مسلم قال:"قلت لأبي ذر: أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نصف الليل، وقليل فاعله"(3).
القول عند القيام ليتهجد
4139 -
(خ م)(4) ابن عيينة، ثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول خال ابن أبي نجيح، سمعت طاوسًا، سمعت ابن عباس يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق،
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 171 رقم 2904) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
(2)
النسائي (1/ 279 رقم 572).
وأخرجه أبو داود (2/ 25 رقم 1277)، والترمذي (5/ 532 رقم 3579) كلاهما من طريق أبي أمامة بنحوه.
(3)
أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 431 رقم 5847) من طريق عوف به.
(4)
(3/ 5 رقم 1120)، ومسلم (1/ 532 رقم 769).
وأخرجه النسائي (3/ 209 رقم 1619)، وابن ماجه (1/ 430 رقم 1355) كلاهما من طريق ابن عيينة به.
ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت -أو قال لا إله غيرك- شك سفيان قال الحميدي: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: "ولا حول ولا قوة إلا بالله".
4140 -
(م)(1) ابن جريج، اخبرني سليمان الأحول، عن طاوس، سمع ابن عباس يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وإليك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت".
4141 -
(خ) الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا عمير بن هانئ، حدثني جنادة بن أمية، حدثني عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له [له] (3) الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي، غفر له" أو قال: "فدعا استجيب له، فإن هو عزم فقام فتوضأ وصلى قبلت صلاته".
ما يفتتح به صلاته
4142 -
(م د) عكرمة بن عمار، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة:
(1) سبق.
(2)
البخاري (3/ 47 - 48 رقم 1154)، وأخرجه أبو داود (4/ 314 رقم 5060)، والترمذي (5/ 447 رقم 3414)، والنسائي في الكبرى (6/ 215 رقم 10697)، وابن ماجه (2/ 1276 رقم 3878) كلهم من طريق الوليد به.
(3)
في "الأصل، م": لك. والمثبت من "هـ".
(4)
مسلم (1/ 534 رقم 770)، وأبو داود (1/ 204 رقم 767).
وأخرجه الترمذي (5/ 451 - 452 رقم 3420) والنسائي (3/ 212 رقم 1625)، وابن ماجه (1/ 431 رقم 1357) كلهم من طريق عكرمة به.
"سألت عائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".
ويفتتح بركعتين خفيفتين
4143 -
(م)(1) هشيم، أنا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين".
4144 -
(م)(2) هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين". رواه أبو أسامة وجماعة وأبو خالد الأحمر عنه هكذا، وقال جماعة عن هشام، موقوفًا منهم الحمادان. ورواه ابن عون وأيوب عن محمد بالوقف.
4145 -
(د)(3) إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر، عن أيوب موقوف.
عدد ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها
4146 -
(خ م)(4) مالك، عن المقبري، عن أبي سلمة "سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنه وطولهن ثم يصلي ثلاثًا. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! فقال: يا عائشة، إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي".
(1) مسلم (1/ 532 رقم 767).
(2)
مسلم (1/ 532 رقم 768).
وأخرجه الترمذي في الشمائل (228 رقم 225) من طريق هشام به.
(3)
أبو داود (2/ 36 رقم 1324).
(4)
البخاري (3/ 40 رقم 1147)، ومسلم (1/ 509 رقم 738).
4147 -
(م)(1) ابن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قال:"سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كانت صلاته بالليل في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر".
4148 -
(خ م)(2) حنظلة، عن القاسم، عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر".
4149 -
(م)(3) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة أن عائشة أخبرته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر".
4150 -
(خ)(4) شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة، حدثتني عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة فكانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى ينادي المنادي بالصلاة".
ورواه الأوزاعي، عن الزهري ولفظه "يصلي فيما بين العشاء إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن".
4151 -
(خ م د)(5) مخرمة بن سليمان، عن كريب، أنا ابن عباس "أنه بات عند ميمونة
(1) مسلم (1/ 510 رقم 738).
وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 174 رقم 454) من طريق ابن عيينة به.
(2)
البخاري (3/ 26 رقم 1140)، ومسلم (1/ 510 رقم 738).
وأخرجه أبو داود (2/ 38 رقم 1334)، والنسائي في الكبرى (1/ 167 رقم 422) كلاهما من طريق حنظلة به.
(3)
مسلم (1/ 509 رقم 737).
وأخرجه أبو داود (2/ 46 رقم 1360)، والنسائي في الكبرى (1/ 166 رقم 417) كلاهما من طريق الليث به.
(4)
البخاري (3/ 10 رقم 1123).
(5)
البخاري (2/ 554 رقم 992)، ومسلم (1/ 526 رقم 763)، وأبو داود (2/ 46 - 47 رقم 1364).
وأخرجه النسائي (210/ 3 - 211 رقم 1620)، وابن ماجه (1/ 433 رقم 1363) كلاهما من طريق مخرمة به.
خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده استيقظ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين -قاله القعنبي ست مرات- ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح". رووه عن مالك عنه.
4152 -
الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مخرمة بن سليمان أن كريبًا أخبره قال: "سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل
…
" فذكر الحديث، وفيه "وقمت إلى جنبه عن يساره فجعلني عن يمينه ثم وضع يديه على رأسي فجعل يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم ثم صلي ركعتين، ثم سلم، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم نام حتى استقبل ورأيته ينفخ وأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين وصلى للناس ولم يتوضأ. قالت عائشة: ليس من نبي نام عينه إلا استنبه قلبه، وإذا نام قلبه استيقظت عيناه". لفظ يحيى بن بكير عنه.
4153 -
(د)(1) معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال:"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتي الفجر [حزرت] (2) قيامه في كل ركعة بقدر "يا أيها المزمل".
4154 -
(م)(3) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: "لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين
(1) أبو داود (2/ 47 رقم 1365).
(2)
في "الأصل، م": حررت براءين مهملتين، والمثبت من "هـ".
(3)
مسلم (1/ 531 رقم 765).
وأخرجه أبو داود (2/ 47 رقم 1366)، والنسائي في الكبرى (1/ 421 رقم 1336)، وابن ماجه (1/ 433 رقم 1362) كلهم من طريق مالك به.
وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة". وزاد مسلم فيه:"ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما". وكذا رواه القعنبي من طريق آخر. قلت: بذلك يتم العدد.
455 -
(خ) شعبه و (م) وغيره، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء، قلت: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم".
أفضل الصلاة طول القنوت
4156 -
(م)(3) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصلاة طول القنوت".
4157 -
(م)(4) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت".
من استحب الإكثار من الركوع والسجود
4158 -
(م)(5) الأعمش، عن شقيق قال: "جاء رجل يقال له: نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذه الآية {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} (6) أياء تقرؤها أو ألفًا؟ فقال: كل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال: عبد الله: هذا كهذِّ الشعر! إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا قرأ فرسخ في القلب يقع، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (3/ 24 رقم 1135).
(2)
مسلم (1/ 537 رقم 773)[204] من طريق جرير عن الأعمش.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 456 رقم 1418) من طريق الأعمش به.
(3)
مسلم (1/ 520 رقم 756).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 456 رقم 1421) من طريق ابن جريج به.
(4)
مسلم (1/ 520 رقم 756).
(5)
مسلم (1/ 563 رقم 722).
وأخرجه البخاري مختصرًا (8/ 663 رقم 5000)، والترمذي (2/ 498 رقم 602)، والنسائي (2/ 174 - 175 رقم 1004) كلهم من طريق الأعمش به.
(6)
محمد: 15.
يقرأ بها في ركعة، ثم قام فدخل فجاء علقمة فقلنا له: سله عن النظائر. فسأله ثم خرج فقال: عشرون سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله". ورواه (م) وكيع وقال فيه: "إن أفضل الصلاة الركوع والسجود".
4159 -
ابن جريج، حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لاشك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام".
4160 -
شبابة، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود "أتاه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال: أهذًا كهذ الشعر ونثرًا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت يعني في ركعة" (1) زاد غيره عن إسرائيل في الحديث:"وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة" أخرجه (د)(2).
4161 -
(م)(2) عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال:"إن أحسن الصلاة الركوع والسجود، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات".
4162 -
مروان بن معاوية وغيره، أنا عاصم الأحول، عن ابن سيرين قال:"كان ابن عمر يقرأ عشر سور في كل ركعة". قال عاصم: فذكرته لأبي العالية فقال: وأنا كنت أقرأ عشرين سورة في كل ركعة، ولكن حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود".
4163 -
عبد الواحد، نا عاصم، عن أبي العالية حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لكل سورة حظها من الركوع والسمجود. فقال له أنس: من حدثك؟ قال: وإني أذكره وأذكر المكان الذي حدثني فيه".
4164 -
أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن المخارق قال:"مررت بأبي ذر بالربذة فدخلت منزله فوجدته يصلي فخفف القيام قدر ما يقرأ "إنا أعطيناك الكوثر" و"إذا جاء نصر الله" ويكثر الركوع والسجود، فلما قضى صلاته قلت له: يا أبا ذر، رأيتك تخفف القيام
(1) أخرجه أبو داود (2/ 57 رقم 1399) من طريق إسرائيل به.
(2)
سبق.
وتكثر الركوع والسجود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة". قلت: مخارق لا يعرف.
4165 -
معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير "أن ابن عمر رأي فتىً يصلي قد أطال صلاته وأطنب فيها فقال: من يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا. فقال: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ما ركع أو سجد تساقطت عنه". قلت: إِسناده قوي.
صفة قراءة التهجد
4166 -
(د)(1) نا محمد بن جعفر الوركاني، نا ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت". رواه سعيد بن منصور، عن ابن أبي الزناد ولفظه "تسمع قراءته من وراء الحجرة وهو في البيت".
4167 -
مخرمة بن سليمان، أخبرني كريب، قال: سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقال: كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجًا".
4168 -
(د ت)(2) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم من بأبي بكر وهو يصلي وهو يخفض صوته، ومر بعمر يصلي رافعًا صوته فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت. فقال لعمر: مررت بك وأنت ترفع صوتك. فقال: يا رسول الله، أحتسب به أوقظ الوسنان. قفالى لأبي بكر: ارفع من صوتك شيئًا. وقال لعمر: أخفض من
(1) أبو داود (2/ 37 رقم 1327).
(2)
أبو داود (2/ 37 رقم 1329)، والترمذي (2/ 309 - 310 رقم 447) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
صوتك شيئًا". تفرد بوصله يحيى بن إسحاق عنه. ورواه جماعة عن ثابت مرسلا.
4169 -
وقال (د) موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان".
4170 -
(د)(1) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر "فقال لأبي بكر ارفع" ولا لعمر "اخفض" قال:"وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب".
باب منه
4171 -
(د س)(2) معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال:"اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة".
4172 -
(س)(3) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم التمار، عن البياضي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي مناج ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم بالقراءة".
باب منه
4173 -
(خ م)(4) هشام، عن أبيه، عن عائشة "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بالليل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية نسيتها من سورة كذا وكذا".
4174 -
حماد بن سلمة، عن هشام بهذا ولفظه "أن رجلا قام من الليل يقرا فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانًا كأين من آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطها".
(1) أبو داود (2/ 37 رقم 1330).
(2)
أبو داود (2/ 38 رقم 1332)، والنسائي في الكبرى (5/ 32 رقم 8092).
(3)
النسائي في الكبرى (5/ 32 رقم 8091).
(4)
البخاري (8/ 706 رقم 5042)، ومسلم (1/ 543 رقم 788).
4175 -
(م)(1) يحيى بن سعيد الأموي، ثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرًا". هذه الزيادة لم يخرجها مسلم. زادها الحسين القباني وعمران بن موسى قالا: ثنا داود بن رشيد، نا الأموي. ورواه (خ)(2) من حديث بريد بن عبد الله، عن جده مختصرًا أيضًا.
4176 -
(م د)(3) ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به".
4177 -
(س)(4) معاوية بن صالح، حدثني عبد الله بن أبي قيس "أنه سأل عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أكان يجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".
4178 -
عيسى بن يونس، نا عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي قال:"كان أبو هريرة إذا قام من الليل رفع طورًا وخفض طورًا وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك". تابعه (د) ابن المبارك وابن نمير عن عمران.
قلت: رواه وكيع عنه فأرسله.
4179 -
(ت)(5) إسماعيل بن عياش، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عقبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة". تابعه سليمان بن موسى عن كثير بن مرة.
(1) مسلم (1/ 546 رقم 793).
(2)
البخاري (8/ 710 رقم 5048).
(3)
مسلم (1/ 545 رقم 792)، وأبو داود (2/ 75 رقم 1473).
وأخرجه البخاري (13/ 527 رقم 7544)، والنسائي (2/ 180 رقم 1017) من طريق ابن الهاد به.
(4)
النسائي (3/ 224 رقم 1662).
(5)
الترمذي (5/ 165 رقم 2919)، وقال: هذا حديث غريب.
وأخرجه أبو داود (2/ 38 رقم 1333) من طريق إسماعيل به.
ترتيل القراءة
من فيه أحاديث منها "كان عليه السلام يرتل السورة التي يكون أطول من أطول منها".
4180 -
(د ت س)(1) الليث، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك "أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته بالليل فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا". قلت: صححه (ت).
4181 -
حماد بن سلمة، عن أبي جمرة:"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذ القرآن فقال: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله هذرمة".
4182 -
شبابة، نا شعبة، نا أبو جمرة "قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة وربما قرآت القرآن في ليلة مرة أو مرتين فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعلا لابد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك".
4183 -
شبابة، عن المغيرة، عن أبي [حمزة] (2) عن إبراهيم قال عبد الله:"اقرءوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة".
4184 -
ابن فضيل، عن كليب العامري، عن خرشة بن الحر (3)، عن أبي ذر: "سمعت
(1) أبو داود (2/ 73 - 74 رقم 1466)، والترمذي (5/ 167 رقم 2923)، والنسائي (2/ 181 رقم 1022).
(2)
في "م، هـ": جمرة بجيم وراء، وفي "الأصل" غير منقوطة، وما أثبتناه هو الصواب بحاء مهملة وزاي، وأبو حمزة هو ميمون الأعور الذي يروي عن إبراهيم النخعي، وعنه مغيرة بن مسلم السراج، وهو من رجال التهذيب.
(3)
كذا في "الأصل، م، هـ": كليب العامري عن خرشة بن الحر، وأظنه تحريف صاحبه وهم في التعيين، وأن الصواب فليت العامري عن جسرة، ولما تحرفت جسرة إلى خرشة على الإمام البيهقي أو أحد شيوخه قام بتعيين خرشة ونسبه إلى ابن الحر، فهو ممن يروي عن أبي ذر أيضًا. ولم أجد كليب العامري هذا، والحديث حديث جسرة بنت دجاجة ولم يحفظ عن خرشة بن الحر. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 497) والذي من طريقه رواه البيهقي- عن ابن فضيل عن فليت العامري عن جسرة. على الصواب. وكذا رواه أحمد في مسنده (5/ 149) من طريق ابن فضيل عن فليت العامري عن جسرة به. ولكن وقع في المطبوع محرفًا: ميسرة بدلًا من جسرة، ووقع على الصواب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 454 - 455) وقد رواه الخطيب من طريق أحمد به على الصواب. ومما سبق يتبين أن الإسناد قد حدث فيه تحريف في موضعين ووهم في تعيين جسرة كما بينَّا. والله أعلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذات ليلة وهو يردد آية حتى أصبح بها يركع وبها يسجد {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} (1) قلت: يا رسول الله، مازلت تردد هذه الآية حتى أصبحت. قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لا يشرك بالله شيئًا".
4185 -
(س ق)(2) يحيى القطان، ثنا قدامة بن عبد الله العامري، حدثتني جسرة بنت دجاجة، سمعت أبا ذر يقول:"قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يرددها، والآية {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} (1) " تابعه فليت العامري، عن جسرة، وزاد "بها يركع وبها يسجد".
كراهية ترك قيام الليل لمن تعوده
4186 -
(خ م)(3) الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عمر بن الحكم بن ثوبان، نا أبو سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل". كذا رواه (م) عمرو بن أبي سلمة وابن أبي العشرين. ورواه ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل فحذفا منه عمر. وكذا رواه الوليد بن مزيد.
المريض يترك أو يصلي قاعدًا
4187 -
(خ م)(3) الثوري، عن الأسود بن قيس، سمع جندبًا يقول:"اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله "والضحى".
4188 -
(خ م)(4) زهير، نا الأسود، سمعت جندبًا يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله {والضحى والليل إذا سجى ما [ودعك] (3) ربك وما قلى} ".
(1) المائدة: 118.
(2)
النسائي (2/ 177 رقم 1510)، وابن ماجه (1/ 429 رقم 1350).
(3)
البخاري (3/ 45 رقم 1152)، ومسلم (2/ 812 رقم 1159).
وأخرجه النسائي (3/ 253 رقم 1764)، من طريق الأوزاعي به. وابن ماجه (1/ 422 رقم 1331) من طريق الأوزاعي أيضًا غير أنه لم يذكر فيه عمر بن الحكم، وقال الحافظ في الفتح (3/ 46): وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري.
(4)
البخاري (3/ 11 رقم 1144 - 1125)، ومسلم (3/ 1421 رقم 1797).
وأخرجه الترمذي (5/ 442 رقم 3345)، والنسائي في الكبرى (6/ 517 رقم 11681).
(5)
في "الأصل": وعدك.
4189 -
الطيالسي (1)، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن أبي موسى النصري قالت لي عائشة:"لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض- أو قالت: كسل- صلى قاعدًا". وقال معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس وهو أصح.
من نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ
4190 -
مالك، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضىً أنه أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه"(2).
4191 -
(س)(3) زائدة (ق)(4) عن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد، بن غفلة، عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه". تفرد برفعه حسين الجعفي عنه. ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا.
قلت: رواه ابن المبارك عن السفيانين عن عبدة فوقفه.
ورواه جرير عن الأعمش موقوفًا لكنه قال: عن زر بن حبيش بدل سويد. ورواه الثوري عن عبدة، عن زر-أو سويد- عن أبي ذر- أو أبي الدرداء- موقوفًا.
باب منه
4192 -
(خ م) منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال: ذاك رجل بال الشيطان في آذنيه- أو أذنه".
4193 -
أيوب بن سليمان (خ)(6) نا أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى
(1) في مسنده (214 رقم 1519).
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 34 رقم 1314) من طريق مالك به.
وأخرجه النسائي (3/ 258 رقم 1785) من طريق أبي جعفر الرازي عن ابن المنكدر به، وصرح باسم الرجل وسماه الأسود بن يزيد.
(3)
النسائي (3/ 258 رقم 1787).
(4)
ابن ماجه (1/ 426 - 427 رقم 1344).
(5)
البخاري (3/ 34 رقم 1144)، ومسلم (1/ 537 رقم 774).
وأخرجه النسائي (3/ 204 رقم 1609) من طريق منصور به.
(6)
البخاري (6/ 386 رقم 3269).
ابن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة فأصبح نشيطًا طيب النفس، فإن لم يفعل أصبح لقس كسلان".
من نعس في صلاته فليرقد حتى ينشط
4 -
(خ م) مالك وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه". ورواه الثوري، عن هشام ولفظه "فلينم على فراشه فإنه لا يدري أيدعو على نفسه أو يدعو لها".
4195 -
(م) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع".
من تبتل للعبادة وأطاق
4196 -
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزار بالطابران، نا عبد الله بن أحمد بن منصور بطوس سنة ست وعشرين وثلاثمائة، أنا يوسف بن يعقوب النجاحي بمكة (خ م)(3) ثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا".
القصد في العبادة مع المداومة
4197 -
(خ م)(4) ابن عيينه، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر -هو السائب بن فروخ-
(1) البخاري (1/ 375 رقم 212)، ومسلم (1/ 542 رقم 786.
وأخرجه أبو داود (2/ 33 رقم 1310) من طريق مالك به.
(2)
مسلم (1/ 543 رقم 787).
وأخرجه أبو داود (2/ 33 رقم 1311) من طريق معمر به.
(3)
مسلم (3/ 19 رقم 1130)، ومسلم (4/ 2171 رقم 2819).
وأخرجه الترمذي (2/ 268 رقم 412)، وابن ماجه (1/ 456 رقم 1419) كلاهما من طريق زياد بن علاقة به.
(4)
البخاري (3/ 46 رقم 1153)، ومسلم (2/ 816 رقم 1159).
وأخرجه الترمذي (3/ 140 رقم 770)، والنسائي (4/ 214 رقم 2399)، وابن ماجه (1/ 544 رقم 1706) من طريق أبي العباس بنحوه.
سمع عبد الله بن [عمرو](1) قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل فإنك إذا فعلت ذاك هجمت عيناك [نفهت نفسك] (2) إن لعينك حقً ولنفسك حقًا، ولأهلك عليك حق، صم وأفطر ونم وقم".
4198 -
(خ)(3) حميد، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشأ أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيته ولا نائمًا إلا رأيته".
4199 -
الأنصاري، نا حميد قال:"سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه تطوعًا قال: كان يصوم من الشهر حتى تقول: ما يريد أن يفطر منه شيئًا. ويفطر من الشهر حتى تقول: ما يريد أن يصوم منه شيئًا. وما كنا نشأ أن نراه من الليل مصليًا إلا رأيناه".
4200 -
الثوري وغيره (خ م) نا اشعث بن سليم، عن ابيه، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يحب الدائم من العمل، قلت: أي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ".
4201 -
(م)(5) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته "أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليهل فقال: ولم لا تنام الليهل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا".
4202 -
(خ م)(6) هشام بن عروه، عن أبيه، عن عائشة "كانت عندها امرأة من بني اسد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة لا تنام الليل، فذكرت من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال: فقالت: كان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه".
(1) في "الأصل": عمر. والمثبت من "م، هـ".
(2)
ليست في "الأصل" والمثبت من "هـ" والصحيحين.
(3)
البخاري (3/ 27 رقم 1141).
(4)
البخاري (3/ 21 رقم 1132)، ومسلم (1/ 511 رقم 741).
وأخرجه أبو داود (2/ 35 رقم 1317)، والنسائي (3/ 208 رقم 1616) كلاهما من طريق أشعث به.
(5)
مسلم (1/ 542 رقم 785).
(6)
البخاري (1/ 124 رقم 43)، ومسلم (1/ 542 رقم 785).
وأخرجه النسائي (3/ 218 رقم 1642) من طريق هشام به.
قال الإسماعيلي: قال فيه بعضهم: لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، والله لا يوصف بالملال ولكن الكلام أخرج مخرج المحاذاة باللفظ كقوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (1) قوبلت السيئة بالجزاء والقصاص عدله ليس بسيئة، وكذا {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2) والاقتصاص ليس باعتداء فالله لا يقطع عنكم ثواب الأعمال حتى تملوا أي تتركوا.
4203 -
(خ م)(3) عبد الوارث، نا عبد العزيز، عن أنس قال:"دخل نبي الله المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال: حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد".
420 -
(خ) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم:"ما منكم أحد ينجيه عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، سددوا وقاربوا -أو وقربوا- وروحوا واغدوا و [خطى] (5) من الدلجة والقصدَ القصدَ تبلغوا".
4205 -
(خ)(6) معن بن محمد الغفاري، سمعت سعيد بن أبي سعيد، يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستيعنوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة".
4206 -
أشهل بن حاتم، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال بريدة:"انطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له حاجة فجعلت أعارضه وأحتبس عنه، فدعاني فأخذ بيدي فرأى رجلًا يكثر الركوع والسجود قال: أتراه مرائي أتراه مرائي؟ قال: فترك يده من يدي وقال: عليكم هديًا قاصدًا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه".
4207 -
خلاد بن يحيى، نا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن محمد بن سوقة، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى" وقيل: عن ابن المنكدر عن عائشة،
(1) الشورى: 40.
(2)
البقرة: 194.
(3)
البخاري (3/ 43 رقم 1150)، ومسلم (1/ 541 - 542 رقم 784).
وأخرجه النسائي (3/ 218 رقم 1643)، وابن ماجه (1/ 436 رقم 1371) كلاهما من طريق عبد الوارث به.
(4)
البخاري (11/ 300 رقم 6463).
(5)
في "الأصل، م": وخط. والمثبت من "هـ".
(6)
البخاري (1/ 116 رقم 39).
وأخرجه النسائي (8/ 121 - 122 رقم 5034) من طريق معن به.
وعن ابن النكدر مرسلًا، وقيل غير ذلك.
4208 -
أبو صالح، نا الليث، عن ابن عجلان، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا [سفرًا] (1) قطع ولا ظهرًا أبقى، فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدًا، واحذر حذرًا تخشى أن تموت غدًا".
4259 -
الأعمش، عن عمارة بن عمير ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال:"الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة" ويروى نحوه عن الحسن، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
من فتر عن التهجد فصلى ما بين العشاءين
4210 -
(د)(2) سعيد، عن قتادة، عن أنس " {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (3) قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ما بينهما".
4211 -
(د)(4) سعيد، عن قتادة، عن أنس " {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (5) قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون" قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل.
4212 -
ابن لهيعة قال: وقال أبو عقيل زهرة بن معبد: سمعت ابن المنكدر و [أبا](6) حازم يقولان: " {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (5) هي ما بين المغرب وصلاة العشاء صلاة الأوابين".
4213 -
عيسى بن محمد، عن ابن أبي مليكة "سأل ابن الزبير عن ناشئة الليل فقال: أول الليل بعد المغرب. وسألت ابن عباس فقال مثل ذلك".
4214 -
منصور بن شقير، عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس "في قوله:{نَاشِئَةَ اللَّيْلِ} (7) قال: ما بين المغرب والعشاء".
4215 -
إبراهيم بن نافع قال: "كان الحسن بن مسلم يصلي لما بين المغرب والعشاء قال:
(1) في "الأصل": سفر. والمثبت من "هـ، م".
(2)
أبو داود (2/ 35 رقم 1321، 1322).
(3)
الذاريات: 17.
(4)
سبق.
(5)
السجدة: 16.
(6)
في "الأصل": نا. والمثبت من "هـ، م".
(7)
المزمل: 6.
وذكر الحسن أن طاوسًا لم يكن يراه شيئًا".
4216 -
آدم، نا مبارك بن فضالة، عن الحسن قال:"كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي من ناشئة الليل".
4217 -
وعن أبي مجلز قال: "الناشئة ما كان بعد العشاء إلى الصبح". رواه يزيد بن هارون، عن سليمان. التيمي عنه.
4218 -
الجريري، عن علي بن الحسين قال:"ناشئة الليل قيام ما بين المغرب والعشاء".
4219 -
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "ناشئة الليل قال: قيام الليل، والناشئة بالحبشية إذا قام الرجل قالوا: نشأ".
4220 -
وعن عكرمه، عن ابن عباس قال:"ناشئة الليل أوله".
4221 -
شعبة، عن التيمي قال:"كنا في مجلس أبي عثمان فطلع علينا رجل فحدثنا عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة بين المغرب والعشاء". وفي الباب عن أبي مبشر مرفوعًا.
4222 -
يعلى بن عبيد، ثنا أبو سنان، عن العلاء بن بدر، عن أبي الشعثاء المحاربي، قال:"كنت في جيش فيهم سلمان، فقال سلمان: عليكم بهذه البهائم التي تكفل الله بأرزاقها فارفقوا بها في السير وأعطوها قوتها، وعليكم بالصلاة فيما بين المغرب والعشاء فإنها تخفف عنكم من جزء ليلتكم وتكفيكم الهذر".
أقل ما يكفي في الليل من القراءة
42 -
(خ م) منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه".
4224 -
قال (خ)(2) ابن عيينة: قال ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات فقلت: لا ينبغي أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، فقلت له: أنا منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن أبي مسعود يبلغ به "من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه".
(1) البخاري (8/ 712 رقم 5051)، ومسلم (1/ 554 رقم 807).
وأخرجه أبو داود (2/ 56 - 57 رقم 1397)، والترمذي (5/ 147 رقم 2881)، والنسائي في الكبرى (5/ 14 رقم 1018، 8019)، وابن ماجه (1/ 436 رقم 1369) كلهم من طريق منصور به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(2)
سبق.
4225 -
(خ)(1) مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد "أن رجلا سمع رجلا يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللها -أو قال: يتقالها- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن".
4226 -
(ت) ابو معمر إسماعيل بن إبراهيم، نا إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: أخبرني قتادة بن النعمان "أن رجلا قام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {قل هو الله أحد} السورة كلها يرددها لا يزيد عليها فلما أصبحنا، قال رجل لرسول الله: يا رسول الله، إن رجلا قام ليلة يقرأ من السحر {قل هو الله أحد} لا يزيد عليها. كأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن".
الوتر بركعة ومن تطوع بركعة
4227 -
(خ م) مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".
4228 -
الحميدي، نا ابن عيينة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "سمعت رجلًا يسأل رسول الله وهو على المنبر كيف يصلي أحدنا بالليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك".
4229 -
(م)(4) محمد بن عباد، نا سفيان، نا الزهري، عن سالم، عن أبيه وثنا عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة".
(1) البخاري (8/ 676 رقم 5013).
(2)
البخاري (8/ 676 رقم 5014).
وأخرجه أبو داود (2/ 72 رقم 1461)، والنسائي (2/ 171 رقم 595) كلاهما من طريق مالك به.
(3)
البخاري (2/ 554 رقم 990)، ومسلم (516 رقم 749).
وأخرجه أبو داود (2/ 36 رقم 1326)، والنسائي (3/ 233 رقم 1694) كلاهما من طريق مالك به.
(4)
مسلم (1/ 516 رقم 749).
وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 179 رقم 473)، وابن ماجه (1/ 418 رقم 1320) كلاهما من طريق سالم وطاوس به.
4230 -
شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم أن عبد الله قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وكان عبد الله يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة"(1).
4231 -
(م)(2) أبو التياح، عن أبي مجلز، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الوتر ركعة من آخر الليل".
4232 -
(م)(3) همام، عن قتادة، عن أبي مجلز "سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك".
4233 -
ابن فضيل، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوتر وأنا بينهما فقال: صلاة الليل مثنى فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر- يريد قبل صلاة الفجر"(4).
4234 -
(م)(5) الوليد بن كثير، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم "أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصل مثنى مثنى، فإن خشي أن يصبح سجدة سجدة فأوترت له ما صلى".
4235 -
(م)(6) شعبة، سمعت عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. قلت لابن عمر: ما مثنى؟ قال: السلام بين كل ركعتين".
4236 -
(م)(7) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
(1) أخرجه البخاري (3/ 25 رقم 1137)، والنسائي (3/ 228 رقم 1672) كلاهما من طريق شعيب به.
(2)
مسلم (1/ 518 رقم 752).
وأخرجه النسائي (3/ 232 رقم 1689) من طريق أبي التياح به.
(3)
مسلم (1/ 518 رقم 753).
(4)
أخرجه مسلم (1/ 517 رقم 570)[149] من طريق عاصم.
وأخرجه أبو داود (2/ 62 رقم 1421)، والنسائي في الكبرى (1/ 439 رقم 1398) من طريق قتادة كلاهما عن عبد الله بن شقيق به.
(5)
مسلم (1/ 518 رقم 749).
(6)
مسلم (1/ 519 رقم 749).
(7)
مسلم (10/ 508 رقم 736).
وأخرجه أبو داود (2/ 38 رقم 1335)، والنسائي (3/ 234 رقم 1696) كلاهما من طريق مالك به.
يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين".
4237 -
يونس وعمرو بن الحارث، أنا ابن شهاب، عن عروة نحوه، وزاد:"ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه"(1).
4238 -
(د)(2) بكر بن وائل، عن الزهري (س ق)(1) عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
4239 -
الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب مرفوعًا مثله.
4240 -
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
4241 -
هشام بن عمار، ثنا سعيد، نا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري بهذا ولفظه "فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب فليوم إيماءً".
4242 -
معلى بن أسد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع فليوم إيماءً". رواه حماد بن زيد وعبد الرزاق عن سعمر فوقفه. وكذلك رواه جماعة عن الزهري بالوقف قال محمد بن يحيى: رواه يونس والزبيدي وشعيب وابن عيينة وابن إسحاق ومعمر من طريق عبد الرزاق موقوفًا وهو أشبه.
قلت: وخرجه مرفوعًا النسائي وابن ماجه (4)، ورواه الفريابي كابن مزيد، ورواه بقية عن ضبارة، عن دويد بن نافع، عن الزهري بالرفع.
(1) أخرجه مسلم (1/ 508 رقم 736)[122] وأبو داود (2/ 39 رقم 1337)، والنسائي (3/ 65 رقم 1328) كلهم من طريق يونس به.
(2)
أبو داود (2/ 62 رقم 1422).
(3)
النسائي (3/ 238 رقم 1710) وابن ماجه (1/ 376 رقم 1190).
(4)
سبق.
قد روينا عن جماعة من الصحابة التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة منهم:
4243 -
عمر: زهير بن معاوية، نا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال:"من عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة، ثم انطلق فلحقه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما ركعت إلا واحدة فقال: هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص". رواه الشافعي عن شيخ عن الثوري، عن قابوس.
قلت: قابوس لين، وأبوه لم يسمع من عمر.
4244 -
عثمان: يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال:"قمت خلف المقام وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة فإذا رجل يغمزني فلم ألتفت ثم غمزني فالتفت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة".
5245 -
فليح، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: قلت: "لأغلبن على المقام الليلة فسبقت إليه فبينا أنا قائم أصلي إذا رجل وضع يده على ظهري فنظرت فإذا عثمان -وهو يومئذ أمير- فتنحيت عنه فقام فافتتح القرآن حتى فرغ منه، ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليها فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال: وهي وتري".
4246 -
سعد: ابن عيينة، حدثني إسماعيل بن محمد، عن عمه مصعب بن سعد قال:"قيل لسعد: إنك توتر بركعة. قال: نعم، سبع أحب إليَّ من خمس، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وثلاث أحب إليّ من واحدة، ولكن أخفف عن نفسي".
4247 -
ابن عيينة، نا يزيد بن خصيفة، عن محمد بن شرحبيل قال:"رأيت سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى ركعة بعدها".
4248 -
عبد الله بن الحارث، ثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة العذري- وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه- قال:"رأيت سعدًا إذا صلى العشاء أوتر بركعة". زاد فيه غيره عن يونس: "حتى يقوم من جوف الليل". وقال (خ): وقال الليث: عن يونس فذكره. وأخرجه (1) من حديث شعيب، عن الزهري.
(1) البخاري (11/ 155 رقم 6356).
4249 -
تميم: عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن تميم الداري "أنه قرأ القرآن في ركعة".
4250 -
أبو موسى: حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول عن أبي مجلز "أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ بمائة آية من النساء، ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به".
42510 -
ابن عمر: (خ)(1) مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
4252 -
أحمد بن عيسى، نا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، حدثني المطلب بن عبد الله قال:"أتى ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيرة. قال: أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله".
قلت: أحمد بن عيسى التنيسي الخشاب تالف.
4253 -
ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص "سألت ابن عمر عن وتر الليل فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم المغرب. قال: صدقت، وتر الليل واحدة، بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء. قال: يا بني ليس تلك البتيراء، إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًا فتلك البتيراء".
4254 -
أناه الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا إسحاق بن إبراهيم الرازي، ثنا سلمة الأبرش، نا ابن إسحاق.
4255 -
ابن عباس: قال أحمد بن سلمة: سمعت ابن راهويه وسئل عن الوتر فقال: أخبرني مرحوم بن عبد العزيز، حدثني عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح قال:"صليت إلى جنب ابن عباس العشاء الآخرة فلما فرغ قال: ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى. فقام فركع ركعة".
4256 -
أخبرنا يحيى بن محمد الإسفراييني، نا أبو بحر البربهاري، ثنا بشر، نا
(1) البخاري (2/ 554 رقم 990 - 991).
الحميدي، نا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني كريب قال:"رأيت معاوية صلى العشاء، ثم أوتر بركعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب".
4257 -
ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبًا أخبره "أنه رأى معاوية
…
" الحديث، وزاد: "أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء".
4258 -
أبو أيوب: شعيب، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فليفعل"(1).
4259 -
معاذ أبو حليمة: شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتين سجدتين، فإن خشي الصبح صلى واحدة فجلعها آخر صلاته، ونزل وسلم في السجدتين اللتين في إثرهما الوتر، ثم كبر فصلى الوتر".
قال نافع: "وسمعت معاذًا القاري يفعل ذلك". تابعه إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن نافع عنهما جميعًا.
4260 -
معاوية: (خ)(2) المعافى بن عمران، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال:"أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولىً لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4261 -
(خ)(3) نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة "قيل لابن عباس: هل لك في معاوية ما أوتر إلا بركعة؟ قال: أصاب، إنه فقيه".
من أوتر بثلاث أو بخمس بتشهد واحد
4262 -
جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته
من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة يسلم".
(1) تقدم.
(2)
البخاري (7/ 130 رقم 3764).
(3)
البخاري (7/ 130 رقم 3765).
4263 -
(م)(1) ابن نمير وعبدة قالا: نا هشام بن عروة بهذا وقال: "حتى يجلس في آخرهن فيسلم" وفي لفظ "لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرها".
4264 -
عفان، نا همام، نا هشام، حدثني أبي أن عائشة حدثته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة".
4265 -
(د) بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستًا مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن".
4266 -
أبان، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن". كذا في هذه الرواية، وقد روينا في حديث سعد ابن هشام وتره بتسع وبسبع.
4267 -
(د)(3) معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس "قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وبثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا يأكثر من ثلاث عشرة، ولم يكن يوتر ركعتين قيل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك" فهذا يحتمل أن تريد به ثلاثًا لا يفصل بينهن بجلوس ولا تسلم كرواية عروة.
4268 -
(خ) شعبه، عن الحكم، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس "بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعًا ثم نام، ثم قام فقمت عن يساره فحولني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة". قلت: هذا ليس بصريح.
(1) سبق.
(3)
أبو داود (3/ 45 رقم 1359).
(3)
أبو داود (2/ 46 رقم 1363).
4269 -
(د س)(1) الدراوردي، حدثني عبد المجيد بن سهيل، عن يحيى بن عباد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن العباس بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة وكانت ليلة ميمونة فدخل عليها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: فاضطجعت في حجرته فجعلت في نفسي أن أحصي كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأنا مضطجع في الحجرة بعد أن ذهب الليل ثم تناول ملحفة على ميمونة فارتدى ببعضها وعليها بعضها، ثم قام فصلى ركعتين حتى صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن، ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله فأكثر من الثناء، ثم قال آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، واجعل لي نورًا في سمعي، واجعل لي نورًا في بصري، واجعل لي نورًا عن يميني ونورًا عن شمالي، واجعل لي نورًا بين يدي، ونورًا خلفي، وزدني نورًا وزدني نورًا".
4270 -
عبد الواحد، نا عثمان بن حكيم، سمع عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد ابن ثابت "أن زيدًا كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله" كذا وجدته مقيدًا أبي.
4271 -
يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال:"قيل للحسن: إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أفقه منه، كان ينهض في الثالثة بالتكبير".
4272 -
جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء "أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن".
من أوتر بتسع أو سبع بتشهد واحد في الثامنة ثم يقوم ثم يسلم في التاسعة
4273 -
يحيى القطان و (م)(2) ابن أبي عدي، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قلت لها: "أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نُعِد له سواكه وطهوره فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم
(1) أبو داود (2/ 45 رقم 1358)، والنسائي في الكبرى (1/ 163 رقم 406).
(2)
مسلم (1/ 512 رقم رقم 746).
وأخرجه أبو داود (2/ 40 رقم 1342)، والنسائي (3/ 199 رقم 1601) كلاهما من طريق قتادة به.
يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك إحدى عشرة يابني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع يا بني، وكَان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل يوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلمه قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح وما صام شهرًا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة".
4274 -
(م)(1) معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن زرارة بنحوه، وفيه "فلما أسن صلى سبعًا لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه، تم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس".
ما أوتر بثلاث كهيئة المغرب
4275 -
ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: "الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب". رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب -وهو واه- عن الأعمش.
4276 -
وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه قال عبد الله:"الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث".
4277 -
عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر"(2) كذا رواه عبد الوهاب وقال أبان عن قتادة: "يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن".
ورواه جماعة عن قتادة كما مر، ورواه بهز بن حكيم عن زرارة كالجماعة في وتره بسبع وبتسع، فرواية أبان خطأ، وجاء النهي عن الوتر بشبيه المغرب.
4278 -
ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة والأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس". قلت: إِسناده قوي.
(1) مسلم (1/ 514 رقم 746)[139].
(2)
أخرجه النسائي (3/ 235 - 536 رقم 1698) من طريق بشر بن المفضل عن سعيد به.
4279 -
أخبرنا عدة، أنا الأصم، نا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، نا أبي، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك". رواه يحيى بن بكير، عن الليث فوقفه.
الركعتان بعد الوتر
4280 -
(م)(1) معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة "أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي تسع ركعات قائمًا يوتر فيهن، ويصلي ركعتين جالسًا فإذا أراد أن يسجد قام فركع وسجد يصنع ذلك بعد الوتر، ويصلي ركعتين إذا سمع النداء بالصبح". تابعه (م)(2) هشام (م)(2) وشيبان النحوي.
4281 -
الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بهذا ولفظه "ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع قام فركع".
4282 -
(د)(3) حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع -أو كما قال- ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر".
4283 -
(د)(4) حماد، عن محمد، عن محمد بن إبرإهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، ثم أوتر بسبع، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد" ورواهما خالد بن عبد الله، عن محمد. وروينا الركعتين في حديث سعد عنها. وفي رواية الحسن عن سعد "يقرأ فيها {قل يا أيها الكافرون} (5) و {إذا زلزلت} (6).
(1) مسلم (1/ 509 رقم 738)[125].
وأخرجه أبو داود (2/ 39 - 40 رقم 1340)، والنسائي (3/ 251 قم 1756) كلاهما من طريق يحيى به.
(2)
مسلم (1/ 509 رقم 738)[126].
(3)
أبو داود (2/ 43 رقم 1350).
(4)
أبو داود (2/ 43 رقم 1351).
(5)
الكافرون: 1.
(6)
الزلزلة: 1.
2284 -
(ت ق)(1) ميمون بن موسى المرائي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس" ميمون لا بأس به لكنه مدلس.
4285 -
أبو قلابة الرقاشي، نا عبد العمد، نا أبي، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أبي غالب، عن أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما {إذا زلزلت} (2) و {قل يا أيها الكافرون} (3) ".
4286 -
بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر الركعتين وهو جالس يقرأ في الأولى بأم القرآن و {إذا زلزلت} (2) وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} (3) ". أبو غالب وعتبة غير قويين.
4287 -
محمد بن بزيع، نا إسحاق الأزرق، نا عمارة بن زاذان، نا ثابت، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات، فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما "الرحمن والواقعة". قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار {إذا زلزلت} (2) و {قل يا أيها} (3) ونحوهما" وقال مرة: "يقرأ فيهن". تفرد به عمارة. قلت: ضعفه الدارقطني وغيره.
قال: ورواه عمارة مرة عن أبي غالب، عن أبي أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بثلاث، وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما {إذا زلزلت} (2) و {قل يا أيها الكافرون} (3) " رواه عنه عبد الواحد بن غياث هكذا.
قال البخاري: عمارة ربما يضطرب في حديثه.
4288 -
معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن ثوبان قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له". يحتمل أن يكون المراد به ركعتين بعد الوتر، أو معناه: فليركع قبل الوتر.
قلت: كقوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (4).
(1) الترمذي (2/ 335 رقم 471)، وابن ماجه (1/ 377 رقم 1195).
(2)
الزلزلة: 1.
(3)
الكافرون: 1.
(4)
النحل: 98.
من قال يختم بالوتر وإن الركعتين بعده تركتا
4289 -
(خ م)(1) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".
4290 -
(م)(2) ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول:"من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم".
4291 -
(م)(3) أيوب وغيره، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترًا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا شاهد -فلا أدري هو ذلك الرجل أو آخر- فقال له مثل ذلك".
4292 -
(م)(4) عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر".
4293 -
منصور بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن الأسود "أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، وقبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر". وقيل: "مسروق" بدل "الأسود" والأول أصح.
من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
4294 -
(خ)(5) مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: "من كل الليل أوتر
(1) البخاري (2/ 566 رقم 998)، ومسلم (1/ 517 - 518 رقم 751).
وأخرجه أبو داود (2/ 67 رقم 1438) من طريق عبيد الله به.
(2)
مسلم (1/ 518 رقم 751).
(3)
مسلم (1/ 517 رقم 749) وقد سبق تخريجه.
(4)
مسلم (1/ 510 رقم 740).
(5)
البخاري (2/ 564 رقم 996).
وأخرجه مسلم (1/ 512 رقم 745)، وأبو داود (2/ 66 رقم 1435) كلاهما من طريق مسلم بن صبيح به.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر".
4295 -
ابن مهدي، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عائشة قالت:"من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل"(1).
4296 -
(م) وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عائشة:"من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر".
4297 -
معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس "سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل وربما توضأ فنام" (3).
الاحتياط للوتر
4298 -
(م)(4) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع أن يستيقظ فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل".
4299 -
(م)(5) معقل، عن أبي الزبير، عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل".
4300 -
(د)(6) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام
(1) أخرجه مسلم (1/ 512 رقم 745) 1371، والترمذي (2/ 318 رقم 456)، والنسائي (3/ 230 رقم 1681) وابن ماجه (1/ 374 رقم 1185) من طرق عن يحيى بن وثاب به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (1/ 512 رقم 745)[137].
(3)
تقدم.
(4)
مسلم (1/ 520 رقم 755).
وأخرجه الترمذي (2/ 318 عقب رقم 455)، وابن ماجه (1/ 375 رقم 1187) كلاهما من طريق الأعمش به.
(5)
مسلم (1/ 520 رقم 755).
(6)
أبو داود (2/ 66 رقم 1434).
ثم أوتر. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم -أو بالوثيقة- وقال لعمر: أخذت بالقوة".
4301 -
(ق)(1) يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن أنام، قال: بالحزم أخذت. وسأل عمر. متي توتر؟ قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. فقال: فعل القوي فعلت".
4302 -
(خ م)(2) عبد الوارث، نا أبو التياح، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة "أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد".
من قال لا ينقض القائم وتره
4303 -
(د ت س)(3) ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال:"زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلي بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول) (4): لا وتران في ليلة".
قلت: عبد الله صدوق، وكذا ملازم، وحسنة (ت).
4354 -
أبو بدر، نا أبو سنان سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة "أنه سأل سعيد بن المسيب عن الوتر فقال: كان ابن عمر يوتر أول الليل فإذا قام نقض وتره ثم صلى ثم أوتر آخر صلاته أو آخر الليل- وكان عمر يوتر آخر الليل، وكان خيرًا مني ومنهما أبو بكر يوتر أول الليل ويشفع آخره" يريد بذلك يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره.
4305 -
شعبةُ عن أبي جمرة قال: "سألت ابن عباس عن نقض الوتر قال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله".
(1) ابن ماجه (1/ 379 رقم 1202).
(2)
البخاري (4/ 266 رقم 1981)، ومسلم (1/ 499 رقم 721).
وأخرجه النسائي (3/ 229 رقم 1678) من طريق أبي عثمان به.
(3)
أبو داود (2/ 67 رقم 1439)، والترمذي (2/ 333 رقم 470)، وابن ماجه (3/ 229 - 230 رقم 1679).
(4)
ليست في "الأصل" والمثبت من "هـ، م".
و (خ)(1) سألت عائذ بن عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال مثل ابن عباس. أخرج البخاري حديث عائذ وقال: كان من أصحاب الشجرة.
4306 -
مالك عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل "أنه سأل أبا هريرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت، ثم سأله فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. قال: فقلت. فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام، فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى فإن أصبحت أصبحت على وتر".
4307 -
الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عقبة، عن عائشة قالت:"ذاك الذي يلعب بوتره -يعني: الذي يوتر- ثم ينام فإذا قام شفع بركعة ثم صلى- يعني ثم أعاد وتره". قال الربيع: قال الشافعي: من أوتر أول الليل صلى مثنى حتى يصبح. وذكر حديث.
4308 -
ابن علية، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله قال: قال عليٌ: "الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم استيقظ فشاء أن يشفعيها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل".
4309 -
شعبة، عن أبي هارون الغنوي، سمعت حطان، سمع عليًا يقول:"الوتر ثلاثة أنواع" نحوه.
القراءة في الوتر
4310 -
يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شي الوتر في الركعة الأولى "بسبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية "قل يا أيها الكافرون" وفي الثالثة "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" لفظ سعيد بن أبي مريم عنه. وفي لفظ سعيد بن عفير عنه "كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح وقل يا أيها".
قلت: غريب لم يخرجوه.
4311 -
(د ت ق)(2) خصيف الجزري، عن عبد العزيز بن جريج "سألنا عائشة: بأي شيء كان قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر؟ فقالت: كان يقرأ في الأولى يسبح وفي الثانية بقل يا
(1) البخاري (7/ 517 رقم 4176).
(2)
أبو داود (2/ 63 رقم 1424)، والترمذي (2/ 326 رقم 463)، وابن ماجه (1/ 371 رقم 1173).
أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين".
قلت: حسنه (ت).
4312 -
سليمان بن كثير، عن حصين، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد"(1).
قلت: ساقه النسائي (2) بطرق عدة بعضها مرسلة فمن طرق جماعة عن زبيد اليامي، عن ذر، عن سعيد، عن أبيه.
4313 -
عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، نا أبو جعفر الرازي، عن الأعمش، عن زبيد وطلحة، عن ذر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح
…
" (3) الحديث، وكذلك رواه أبو حفص الأبار ويحيى بن أبي زائدة ومحمد بن أنس، عن الأعمش عنهما. ورواه أبو عبيدة بن معن، عن الأعمش، عن طلحة.
4314 -
يونس وابنه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد"(4). خالفهما زهير فقال:
4315 -
عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة "أنه كان يوتر بسبح
…
" الحديث.
من قنت في الوتر
4316 -
الفضل الشعراني، نا أبو بكر بن شيبة الحزامي، نا ابن أبي فديك، عن إسماعيل ابن إبراهيم، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن ابن علي قال:"علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت" إلى قوله: "إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت"(5).
(1) أخرجه النسائي (3/ 244 رقم 1731) من طريق حصين بن نمير، عن حصين به.
(2)
(3/ 244 - 245 رقم 1732) وما بعده.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 64 رقم 1423)، والنسائي (3/ 244 رقم 1730)، وابن ماجه (1/ 370 رقم 1171) من طرق عن الأعمش به.
(4)
أخرجه الترمذي (2/ 325 رقم 362)، والنسائي في الكبرى (1/ 175 رقم 435، 436)، وابن ماجه (1/ 370 رقم 1172) من طرق عن أبي إسحاق به.
(5)
تقدم.
4317 -
قال الشافعي حكاية عن هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي "أن عليًا كان يقنت في الوتر بعد الركوع".
من قنت فيه قبل الركوع
4318 -
المسيب بن واضح، نا عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة -وربما أسقطه المسيب- عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يوتر فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقنت قبل الركوع، وكانا يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس مرتين يسرهما، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته".
4319 -
علي بن خشرم، نا عيسى بن يونس، عن فطر، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بن كعب:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس- ثلاث مرات- يمد بها صوته في الآخرة يقول: رب الملائكة والروح"(1).
قال (د)(2): حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، رواه يزيد بن زريع فلم يذكر القنوت ولا أبيًا وكذلك يرويه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي، وسماعة بالكوفة مع عيسى ولم يذكروا القنوت، وقد رواه هشام وشعبة عن قتادة ولم [يذكرا](3) القنوت".
قال: وحديث زبيد رواه الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم، عن زبيد ولم يذكروا قنوتًا إلا ما روي عن حفص بن غياث، عن مسعر عن زبيد فإنه قال فيه: وقنت قبل الركوع وليس هذا بالمشهور من حديث حفص يخاف أن يكون عن غير مسعر.
4320 -
أخبرنا بخبره علي بن محمد الإسفراييني، أنا أبو سهل القطان، نا محمد بن يونس، نا عمرو بن حفص، نا أبي، عن مسعر، حدثني زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم منهن حتى ينصرف
(1) تقدم.
(2)
أبو داود (2/ 64 تحت رقم 1427).
(3)
في "الأصل": يذكر. والمثبت من "هـ، م".
الأولى. بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بقل يا أيها الكافرون، والثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع فلما انصرف قال: سبحان الملك القدوس. مرتين، ورفع صوته في الثالثة" (1).
قلت: ابن يونس الكديمي هالك.
4321 -
أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"بت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع، ثم بعثت أمي أم عبد فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع". أبان متروك.
4322 -
عطاء ابن مسلم -تالف- عن العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس قال:"أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث قنت فيها قبل الركوع".
رفع اليدين في القنوت
مر ذلك في قنوت الصبح ومن ذلك:
4323 -
الأسود بن عامر، نا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه "كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه".
4322 -
الوليد بن مسلم، أنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان "أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان".
4325 -
قال الوليد: وأخبرني عامر بن شبل قال: "رأيت أبا قلابة يرفع يديه في قنوته".
القول بعد الوتر
4326 -
الطيالسي (س)(1) نا شعبة، عن سلمة بن كهيل وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقول هو فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس -ثلاث مرات- يرفع بالثالثة صوته".
2327 -
(د)(2) أبو عبيدة، عن الأعمش، عن طلحة، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس".
(1) سبق.
(2)
أبو داود (2/ 65 رقم 1430).
4328 -
(د)(1) حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". قال (د): هشام أقدم شيخ لحماد.
القراءة في ركعتي الفجر بعد الفاتحة
4329 -
(م د س)(2) مروان بن معاوية، ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" ورويناه أيضًا من حديث عائشة وأنس وابن مسعود.
4330 -
(م)(3) عثمان بن حكيم، أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
…
} (4) الآية كلها، وفي الآخرة {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (5) " (م) مروان ابن معاوية عنه. ورواه (م) (6) أبو خالد الأحمر عنه وقال:"ويقرأ في الثانية {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (7) ".
وكذا رواه زهير وعيسى بن يونس وابن نمير عنه.
4331 -
وقال الدراوردي: نا عثمان بن عمر بن موسى، سمعت أبا الغيث، سمعت أبا هريرة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الصبح في السجدة الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ
…
} (4) الآية، وفي الثانية {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (8) " هكذا رواه سعيد بن منصور عنه.
(1) أبو داود (2/ 64 رقم 1427).
وأخرجه الترمذي (5/ 524 رقم 3566) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث علي، والنسائي في الكبرى (1/ 452 رقم 1444) و (4/ 417 رقم 7752، 7753)، وابن ماجه (1/ 373 رقم 1179) كلهم من طريق حماد به.
(2)
مسلم (1/ 502 رقم 726)، وأبو داود (2/ 19 رقم 1256)، والنسائي (2/ 155 رقم 1945)، وأخرجه ابن ماجه (1/ 363 رقم 1148) من طريق مروان به.
(3)
مسلم (2/ 501 رقم 727).
وأخرجه أبو داود (2/ 20 رقم 1259)، والنسائي (2/ 155 رقم 944) كلاهما من طريق عثمان بن حكيم.
(4)
البقرة: 136.
(5)
آل عمران: 52.
(6)
مسلم (1/ 502 رقم 727)[100].
(7)
آل عمران: 64.
(8)
آل عمران: 53.
ورواه إبراهيم بن حمزة ومحمد بن الصباح عنه بالشك في قوله: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} (1) فلم يدر هذه الآية أو {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
…
} (3) الآية.
القراءة في ركعتي المغرب
4332 -
بدل بن المحبر (ق)(3) نا عبد الملك بن الوليد بن معدان، نا عاصم، عن زر، عن عبد الله قال:"ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الغداة "قل يا أيها الكافرون" و "قل هو الله أحد".
قلت: عبد الملك واه.
4333 -
جماعة، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ قي الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
4334 -
وقال أبو الجواب: نا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.
تخفيف ركعتي الفجر
4335 -
(خ م)(4) يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمته عمرة، سمعت عائشة تقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر فيخففهما حتى أقول: أقرأ فيهما بأم القرآن".
4336 -
(م)(5) وكيع، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر" رواه وكيع أيضًا عن سفيان عن هشام.
4337 -
مسعر، عن رجل، عن سعيد بن جبير "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر".
(1) آل عمران: 53.
(2)
البقرة: 119.
(3)
ابن ماجه (1/ 369 رقم 1166).
وأخرجه الترمذي (2/ 296 رقم 431) وقال: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.
(4)
البخاري (3/ 55 رقم 1165)، ومسلم (1/ 501 رقم 723).
وأخرجه أبو داود (2/ 19 رقم 1255)، والنسائي (2/ 156 رقم 946) كلاهما من طريق يحيى به.
(5)
مسلم (1/ 500 رقم 724).
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
2338 -
(خ)(6) معصر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن".
4339 -
وكذا رواه الأوزاعي وعمرو بن الحارث ويونس وشعيب وابن أبي ذئب عنه، وكذلك قاله أبو الأسود عن عروة، وخالف مالك فجعل الاضطجاع بعد الوتر.
(م)(2) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتي يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين". كذا قال مالك.
4340 -
أخبرنا أبو الحسين القطان، أنا إسماعيل الصفار، نا أحمد بن عبد الله الحداد، نا سلم ابن إبراهيم الوراق، نا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع".
رواه غيره، عن شعبة، عن موسى بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعًا، ومر لكريب عن ابن عباس ما دل على اضطجاعه بعد الوتر.
4341 -
(د)(3) عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا". فهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان "سمعت أبا هريرة يحدث مروان وهو على المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل
(1) البخاري (11/ 112 رقم 6310).
(2)
مسلم (1/ 508 رقم 736).
وأخرجه أبو داود (2/ 38 رقم 1335)، والترمذي (2/ 303 رقم 440، 441) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 234 رقم 1696)، و (3/ 243 رقم 1726) كلهم من طريق مالك به.
(3)
أبو داود (2/ 21 رقم 1261).
وأخرجه الترمذي (2/ 281 رقم 420) من طريق عبد الواحد به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن" هذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته خبر عائشة وابن عباس.
4342 -
(خ م)(1) ابن عيينة، نا سالم أبو النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة".
4343 -
(د)(2) نا يحيى بن حكيم، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة" وهذا بخلاف ما رواه الجماعة.
4344 -
(م)(3) ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن أبي عتاب، عن أبي سلمة [عن عائشه] (4) قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثم أوتر ثم صلى الركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المنادي".
4345 -
ابن عيينة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر حركني برجله وكان يصلي الركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة"(5).
4346 -
(د)(6) أبو مكين، ثنا أبو الفضل رجل من الأنصار، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه قال:"خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه الصلاة أو حركه برجله".
4347 -
مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي قال:"رأى ابن عمر قومًا قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال: ارجع إليهم فسلهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتهم فسألتهم فقالوا: نريد السنة. قال: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة".
(1) البخاري (3/ 53 رقم 1161)، ومسلم (1/ 511 رقم 743).
وأخرجه أبو داود (2/ 21 رقم 1262)، والترمذي (2/ 277 رقم 418) كلاهما من طريق سالم أبي النضر به.
(2)
سبق.
(3)
مسلم (1/ 511 رقم 743).
(4)
من "هـ" وصحيح مسلم. وسقطت من "الأصل، م".
(5)
تقدم.
(6)
أبو داود (2/ 21 رقم 1264).
وأشار الشافعي إلى أن الاضطجاع للفصل بين النافلة والفرض ثم سواء كان ذلك الفصل باضطجاع أو بحديث أو انتقال.
فضل صلاة الضحى
4348 -
(م)(1) الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة مولي أم هانئ، عن أبي الدرداء:"أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر".
4349 -
(م)(2) عبد العزيز بن المختار، في عبد الله الداناج [عن أبي رافع](3)، عن أبي هريرة قال:"أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى". وأخرجاه (4) من حديث أبي عثمان عن أبي هريرة.
4350 -
(م)(3) مهدي بن ميمون، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة ويحزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
من رواها أربعًا فأكثر
4351 -
(م س ق)(6) معمر وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله" ورواه (م) من حديث هشام عن قتادة.
(1) مسلم (1/ 499 رقم 722).
(2)
مسلم (1/ 499 رقم 721).
(3)
من "هـ".
(4)
سبق.
(5)
مسلم (1/ 498 رقم 720)، وأخرجه أبو داود (2/ 27 رقم 1286).
(6)
مسلم (1/ 497 رقم 719)، والنسائي فى الكبرى (1/ 180 رقم 479).
وأما ابن ماجه فرواه (1/ 439 - 440 رقم 1381) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة به.
4352 -
(م)(1) شعبة، عن يزيد الرشك، سمعت معاذة تقول:"سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله".
4353 -
عبد الوهاب الثقفي، عن برد بن سنان، عن سليمان بن مكحول، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن (قيس بن الجذامي)(2)، عن نعيم بن همار الغطفاني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال:"ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره".
قلت: ورواه سعيد بن عبد العزيز عن مكحول. ورواه أبو الزاهرية وخالد بن معدان عن كثير نحوه". رواه أبو داود (3) والنسائي (4).
4354 -
(خ م)(5) شعبة، نا عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى يقول:"ما حدثنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات قالت: فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود".
4355 -
(م)(6) يونس، عن الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال:"سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فحدثتني أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب" عند مسلم حدثني ابن عبد الله، ولأن الصحيح عبد الله بن عبد الله بن الحارث قاله الليث وغيره، عن يونس، وكان ابن وهب يسميه عبيد الله.
4356 -
ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول عن
(1) مسلم (1/ 497 رقم 719).
(2)
كذا في "الأصل، م" وفي "هـ": قيس الجذامي.
(3)
أبو داود (2/ 27 رقم 1289).
(4)
النسائي في الكبرى (1/ 177 - 178 رقم 468).
(5)
البخاري (3/ 62 رقم 1176)، ومسلم (1/ 497 رقم 336).
وأخرجه أبو داود (2/ 28 رقم 1291)، والترمذي (2/ 338 رقم 474) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (1/ 182 رقم 486) كلهم من طريق شعبة به.
(6)
مسلم (498 رقم 336).
وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 181 رقم 484) من طريق الزهري به، وأخرجه ابن ماجه (1/ 439 رقم 1379) من طريق عبد الله بن الحارث بنحوه مختصرًا.
أم هانئ: "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات لم تره صلى قبلها ولا بعدها في ثوب قد خالف بين طرفيه".
4357 -
(م)(1) عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن أم هانئ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين".
4358 -
أبو عاصم، نا إسماعيل بن رافع، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو قال:"لقيت أبا ذر فقلت: يا عم اقبسني خيرًا فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها أربعًا كتبت من المحسنين، وإن صليتها ستًا كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانيًا كتبت من الفائزين، وإن صليتها عشرًا لم تكتب عليك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة بنى الله لك بيتًا فى الجنة". في إسناده نظر.
4359 -
(د)(2) يحيى بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا غفر له خطاياه وإن كانت أكبر من زبد البحر".
4360 -
(م)(3) ابن علية، ثنا أيوب، عن القاسم الشيباني "أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعه أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". وقال مرة "أناسًا يصلون".
4361 -
(م)(4) هشام الدستوائي عن القاسم الشيباني، عن زيد "أنه رأى ناسًا جلوسًا إلى قاص فلما طلعت الشمس ابتدروا السواري يصلون، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".
4362 -
يحيى الذماري، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة
(1) كذا عزاه لمسلم وهو وهم. انظر "هـ" وتحفة الأشراف (12/ 455)، والحديث أخرجه أبو داود (2/ 28 رقم 1290)، وابن ماجه (1/ 419 رقم 1323) كلاهما من طريق عياض بن عبد الله به.
(2)
أبو داود (2/ 27 رقم 1287).
(3)
مسلم (1/ 515 رقم 748).
(4)
مسلم (1/ 516 رقم 748).
الضحى لا ينهضه إلا إياها فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" (1).
قلت: وفي صلاة الضحى للحاكم حديث:
4363 -
الزهري عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا" قال الحاكم: هذه لفظة متفق عليها كذا قال. قلت:
4364 -
خالد بن عبد الله، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي حرب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب". ورواه حماد بن سلمة وغيره عن محمد، عن أبي سلمة مرسلًا.
4365 -
ولشعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى".
وللترمذي (2) من حديث:
4366 -
محمد بن إسحاق، حدثني موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس، عن عمه ثمامة، عن أتس مرفوعًا "من صلى الضحى [ثنتي عشرة ركعة] (3) بنى [الله] (3) له قصرا في الجنة من ذهب" وساق الحاكم عدة أحاديث غريبة وواهية.
قال المؤلف:
ذكر الحديث الذي في تركه عليه السلام صلاة الضحى وأن المراد ترك المداومة
4367 -
(خ)(4) ابن أبي ذئب ومعمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة [قالت] (5):"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها". زاد فيه معمر: قالت: "وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها". فمرادها -والله أعلم- ما رأيته داوم عليها وكذا قولها: "وما أحدث الناس" تريد مداومتهم.
قلت: اللفظ لا يحتمل هذا التأويل.
(1) أخرجه أبو داود (1/ 153 رقم 558) من طريق يحيى الذماري به.
(2)
(2/ 337 رقم 473).
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (1/ 439 رقم 1380) من طريق ابن إسحاق بنحوه.
(3)
ليست في "الأصل" والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.
(4)
البخاري (3/ 67 رقم 1177).
(5)
في "الأصل، م": قال. والمثبت من "هـ".
4368 -
يزيد بن زريع وأبو أسامة عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق "قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن كان يجيء من مغيبه" (1).
وروي في ذلك عن جابر وكعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر لمعاذة عن عائشة "أنه عليه السلام كان يصليها أربعًا ويزيد ما شاء الله" ومجموع الأحاديث يدل على أنه كان لا يداوم عليها لعلة وهي:
4369 -
(م)(2) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
قلت: قد داوم على قيام الليل ولم يفرض علينا.
صلاة الزوال
4370 -
الثوري (ت س ق)(3) عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال:"سألنا عليًا رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال لنا: ومن يطيقه؟ قلنا: حدثناه نطيق منه ما أطقنا. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل إذا صلى الفجر حتى إذا ارتفعت الشمس فكان مقدارها من العصر قام فصلى ركعتين يفصل فيهما بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يصلي ركعتين بعد الظهر يفعل فيهما مثل ذلك ثم يصلي أربعًا قبل العصر يفعل فيهن مثل ذلك".
وكذا رواه شعبة وجماعة، عن أبي إسحاق وزاد إسرائيل عن أبي إسحاق فيه "وقلما يداوم عليها" تفرد به عاصم، وكان ابن المبارك يضعفه فيطعن في روايته لهذا الحديث.
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 181 رقم 481) ص طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق به.
(2)
مسلم (1/ 497 قم 718).
وأخرجه البخاري (3/ 13 - 14 رقم 1128)، وأبو داود (2/ 28 رقم 1293)، والنسائي في الكبرى (1/ 180 رقم 480) كلهم من طريق مالك به.
(3)
الترمذي (2/ 493 - 494 رقم 598)، والنسائي (1/ 147 رقم 337)، وابن ماجه (1/ 367 رقم 1161) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
صلاة التسبيح
4371 -
أخبرنا أبو الحسن العلوي إملاء، نا (أبو حامد الحافظ إملاء)(1) سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، نا عبد الرحمن بن بشر، ثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس:"يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أجيزك أفلا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، عمده وخطأه، سره وعلانيته عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تبدأ فتكبر ثم تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم تقول عند فراغك من السورة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا، ثم تسجد فتقول عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا، ثم تسجد فتقول عشرًا، ثم ترفع فتقول عشرًا فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة إن استطعت أن تصلي كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي صل شهر مرة فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة".
قلت: رواه (د ق)(2) عن عبد الرحمن وزاد فيه (د) بعد قوله: "خطأه وعمده": "صغيره وكبيره".
4372 -
محمد بن رافع، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي، عن عكرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عباس، يا عم رسول الله، ألا أهدي لك
…
" فذكره مرسلا.
قلت: لكن إِبراهيم مجمع على ضعفه، والقنباري لم يضعف.
4373 -
(د)(3) مهدي بن ميمون، ثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، حدثني رجل كانت له صحبة -يرون عبد الله بن عمرو- قال: "ائتني غدًا أحبوك وأثيبك وأعطيك. حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات
…
" الحديث، قال: "ثم
(1) تكررت في "الأصل".
(2)
أبو داود (2/ 29 - 30 رقم 1297)، وابن ماجه (1/ 443 رقم 1387).
(3)
أبو داود (2/ 30 رقم 1298).
ترفع رأسك من السجدة الثانية فاستو جالسًا ولا تقم حتى تسبح عشرًا وتهلل عشرًا، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات؛ فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا غفر لك بذلك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار".
قال (د)(1): رواه المستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو قوله. قال المؤلف: ورواه أبو جناب، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله مرفوعًا غير أنه جعل التسبيح خمس عشرة مرة قبل القراءة وجعل ما بعد السجدة الثانية بعد القراءة.
قال (د)(1): رواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
4374 -
(د)(2) أبو توبة، نا محمد مهاجر، عن عروة بن رويم، حدثني الأنصاري "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر
…
بهذا الحديث فذكر نحوه ثم قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون.
صلاة الاستخارة
4375 -
عبد الرحمن بن أبي الموال، عن ابن المنكدر، عن جابر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر -تسميه بعينه الذي تريد- خيرًا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أي فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرًا لي -مثل الأول- فاصرفه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به- أو قال: في عاجل أمري وآجله"(3).
(1) أبو داود (2/ 30 رقم 1298) وسبق.
(2)
أبو داود (2/ 30 رقم 1299).
(3)
أخرجه البخاري (3/ 58 رقم 1166)، وأبو داود (2/ 89 - 90 رقم 1538)، والترمذي (2/ 345 رقم 480)، والنسائي (6/ 80 - 81 رقم 3253)، وابن ماجه (1/ 440 رقم 1383) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب.
تحية المسجد
4376 -
(خ م)(1) مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
(خ) مكي، نا عبد الله بن سعيد بن ابي هند، عن عامر بهذا، ولفظه "فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".
النافلة جماعة
4377 -
(خ)(3) إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين".
وساقه (خ) مرة أخرى مطولا، وفيه "فأتاني هو وأبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام فكبر وصفنا خلفه وصلى لنا ركعتين".
وأخرجه (م)(5) بمعناه.
4378 -
(م)(6) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا
(1) البخاري (1/ 640 رقم 444)، ومسلم (1/ 495 رقم 714).
وأخرجه أبو داود (1/ 127 رقم 467)، والترمذي (2/ 129 رقم 316) وقال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 53 رقم 730)، وابن ماجه (1/ 324 رقم 1013) كلهم من طريق مالك به.
(2)
البخاري (3/ 58 رقم 1167).
(3)
البخاري (1/ 617 رقم 424).
(4)
البخاري (3/ 73 رقم 1186).
(5)
مسلم (1/ 55 رقم 33).
(6)
مسلم (1/ 457 رقم 660).
وأخرجه النسائي (2/ 86 رقم 802) من طريق سليمان به.
أنا وأمي وخالتي أم حرام فقال: قوموا فلأصلي بكم. وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم لثابت: فأين جعل أنسًا؟ قال: عن يمينه. قال: فدعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادع الله له. فدعا لي بكل خير، فكان آخر ما دعا لي: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".
4379 -
(خ)(1) أيوب السختياني، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل يعني فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه". ومر حديث عائشة في قيام رمضان، وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب ذلك، وعن ابن مسعود وحذيفة في قيامهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك، وعن عمر من فعله ما دل على ذلك.
الجماعة وأنها فرض كفاية
4380 -
(خ م)(2) أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال:"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
4381 -
(د س)(3) زائدة، نا السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة "قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: في خربة دوين حمص. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية". قال السائب: يعني: الجماعة في الصلاة.
(1) البخاري (2/ 225 رقم 699).
وأخرجه النسائي (2/ 87 رقم 806) من طريق أيوب به.
(2)
البخاري (2/ 130 رقم 627)، ومسلم (1/ 465 رقم 674).
(3)
أبو داود (1/ 150 رقم 547)، والنسائي (2/ 106 - 107 رقم 847).
التشديد في ترك الجماعة
4382 -
(خ م)(1) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء".
4383 -
(خ م)(2) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسوال الله صلى الله عليه وسلم قال:"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم الحطب ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
4384 -
(م)(3) معمر، عن همام، نا أبو هريرة مرفوعًا:"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي حزمًا من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق بيوتًا على من فيها".
4385 -
(م)(4) جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بفتيان مع حزم الحطب وأحرق على قوم دورهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة" لفظ أبو نعيم عنه.
4386 -
وقال عبد الرزاق: أنا معمر، عن جعفر بن برقان بهذا لكن قال. "لا يشهدون الجمعة".
(1) البخاري (2/ 148 رقم 644)، ومسلم (/ 451 رقم 651).
وأخرجه النسائي (2/ 107 رقم 848) من طريق أبو الزناد به.
(2)
البخاري (2/ 165 رقم 657)، ومسلم (1/ 451 - 452 رقم 651).
وأخرجه أبو داود (1/ 150 رقم 548)، وابن ماجه (1/ 261 رقم 797) كلاهما من طريق الأعمش به.
(3)
مسلم (1/ 452 رقم 651).
(4)
مسلم (1/ 452 رقم 651).
وأخرجه أبو داود (1/ 150 رقم 549).
والترمذي (1/ 422 رقم 217) كلاهما من طريق يزيد به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
4387 -
(م)(1) زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت
…
" الحديث.
قال المؤلف: الذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة.
4388 -
(د)(2) أبو المليح، نا يزيد بن يزيد، حدثني يزيد بن الأصم، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عني أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها".
4389 -
إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء قال:"كنا مع أبي هريرة في المسجد فنادى المنادي بالعصر فخرج رجل فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"(3).
4390 -
(م)(4) ابن عيينة، نا عمر بن سعيد بن مسروق، عن أشعث بن سليم، عن أبيه قال:"كان أبو هريرة جالسًا في المسجد فرأى رجلا يجتاز بالمسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصي أبا القاسم".
4391 -
أبو بحر البربهاري، نا بشير بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، نا عبد الرحمن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجلا يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد".
4392 -
قراد أبو نوح، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" تابعه هشيم، عن
(1) مسلم (452 رقم 652).
(2)
أبو داود (1/ 150 رقم 549).
(3)
أخرجه مسلم (1/ 453 رقم 655)[258]، وأبو داود (1/ 147 رقم 536)، والترمذي (1/ 397 رقم 204)، وابن ماجه (1/ 242 رقم 733) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر به.
وأخرجه النسائي (2/ 29 رقم 683) من طريق أشعث عن أبيه به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(4)
مسلم (1/ 454 رقم 655).
وأخرجه أبو داود (1/ 147 رقم 536)، والترمذي (1/ 397 رقم 204) -وقال: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح- والنسائي (2/ 29 رقم 683)، وابن ماجه (1/ 242 رقم 733) كلهم من طريق أبي الشعثاء به.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
شعبة. ورواه الجماعة عن شعبة موقوفًا، ورواه مغراء العبدي عن عدي مرفوعًا، وروي عن أبي موسى مسندًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
4393 -
العطاردي، نا حفص بن غياث، عن مسعر، عن عدي بن ثابت قالت عائشة "من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرًا ولم يرد به" هذا منقطع. زائدة، نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي قال علي رضي الله عنه:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
4394 -
الثوري، نا أبو حيان، عن أبيه، عن علي بهذا "قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي".
4395 -
الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:"من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة له". وروي مرفوعًا ولم يصح.
4396 -
سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
قلت: اليمامي ضعفوه.
4397 -
(م)(1) مروان بن معاوية، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد، عن أبي هريرة: قال: "جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال له: نعم. قال: فأجب".
4398 -
بشر بن حاتم، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة "أن رجلا أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدًا فأتخذ مسجدًا في داري؟ فقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا سمعت النداء فاخرج" خالفه أبو عبد الرحيم، عن زيد فقال: عن عدي بن ثابت بدل أبي إسحاق.
4399 -
الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال:"جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كبير ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي. قال: أتسمع النداء؟ [قال: نعم] (2) قال: ما أجد لك رخصة"(3).
(1) مسلم (1/ 452 رقم 653).
وأخرجه النسائي (2/ 109 رقم 850) من طريق مروان بن معاوية به.
(2)
من "هـ".
(3)
أخرجه أبو داود (1/ 151 رقم 552) من طريق حماد. وابن ماجه (1/ 260 رقم 792) من طريق زائدة كلاهما عن عاصم به.
4400 -
(د ق)(1) حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي رزين "أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم
…
" الحديث.
قلت: تابعهما زائدة عن عاصم بن بهدلة.
قال: ورواه أبو سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي رزين فقال: عن أبي هريرة (2).
4401 -
زيد بن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي (د س)(3) نا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم "قلت: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا".
قال أبو بكر بن إسحاق الضبعي: ليس في أمره له ما يدل على أن حضورها فرض لأنه رخص لعتبان بن مالك، وقوله:"لا أجد لك رخصة" أي بأن تلحق فضيلة من حضرها.
قال المؤلف: يؤكده:
4402 -
خبر أبي داود المباركي، نا أبو شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن أم مكتوم "قلت: يا رسول الله، إن لي قائدًا لا يلائمني في هاتين الصلاتين العشاء والصبح. فقال: لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوًا" وقيل: اسم ابن أم مكتوم عبد الله.
4403 -
(م)(4) أبو العميس، نا علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص قال: قال ابن مسعود: "من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد كان الرجل يوتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
(1) أبو داود (1/ 151 رقم 552)، وابن ماجه (1/ 260 رقم 792).
(2)
في "الأصل": رزين. وهو سبق قلم، والمثبت من "هـ".
(3)
أبو داود (1/ 151 رقم 553)، والنسائي (2/ 110 رقم 851).
(4)
(1/ 453 رقم 654).
وأخرجه أبو داود (1/ 150 رقم 550)، والنسائي (2/ 108 رقم 849) كلاهما من طريق علي بن الأقمر به.
4404 -
مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونها - أو نحو هذا".
قال الشافعي: يشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن العشاء لنفاق.
4405 -
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر:"كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن".
فضل صلاة الجماعة
440 -
(خ م)(1) مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي لفظ "تفضل صلاة الفذ".
4407 -
حجاج بن حجاج، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين".
4408 -
الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا" كذا رواه في كتاب الإمامة، ورواه المزني وحرملة عن الشافعي فقال: عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة. وهذا المشهور عن مالك فوهم الربيع، وقيل: إن مالكًا قد روى أحاديث في الموطأ رواها في غير الموطأ بأسانيد أخر فهذا منها فإن روح بن عبادة رواه عن مالك مثل الربيع.
4409 -
أخبرنا الحاكم، نا علي بن عيسى الحيري الثقة المأمون، نا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله ابن محمد قالا: نا إسحاق، نا روح بهذا.
4410 -
(م)(2) يحيى والقعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا".
(1) البخاري (2/ 154 رقم 645)، ومسلم (1/ 450 رقم 650).
وأخرجه النسائي (2/ 103 رقم 837) من طريق مالك به.
(2)
مسلم (1/ 449 رقم 649).
وأخرجه الترمذي (1/ 421 رقم 216) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (2/ 103 رقم 838) كلاهما من طريق مالك به.
4411 -
(م)(1) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري بهذا ثم زاد فيه:"وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2) ". ومر لشعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة نحوه.
4412 -
(م)(3) أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا:"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ".
4413 -
(خ)(4) الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
4414 -
(م)(5) الثوري، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عتمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والصبح فى جماعة كان كقيام ليلة". رواه أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم عن سفيان فجعل قيام ليلة للصبح وحدها. وكذا رواه عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم. وخرج مسلم الكل لكن ذكر لفظ أبي أحمد وأحال باقي الطرق عليه، والذي سقناه هو رواية الرمادي، نا عبد الرزاق، نا الثوري.
4415 -
إسحاق بن سليمان، نا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فتفقد رجالا فقال: أشهد فلان؟ قيل: لا. ثم قال: أشهد فلان قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين -يعني: صلاة العشاء والفجر- من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وإن صف الأول على مثل صفوف
(1) سبق.
(2)
الإسراء: 78.
(3)
مسلم (1/ 450 رقم 649).
(4)
البخاري (2/ 154 رقم 646).
(5)
مسلم (1/ 454 رقم 656).
وأخرجه أبو داود (1/ 152 رقم 555)، والترمذي (1/ 433 رقم 221) كلاهما من طريق الثوري به، وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.
الملائكة" (1). وقد قيل: عن [أبي](2) إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أُبيّ، وقيل: عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أُبيّ، وقيل غير ذلك.
4416 -
ثور بن يزيد وغيره، عن يونس بن سيف الكلاعي، عن قباث بن أشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى" ورواه عيسى بن يونس، عن ثور، عن يونس فقال: عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث" وكذا رواه البخاري في تاريخه عن عبد الله بن يوسف، عن الوليد، عن ثور. قلت: إِسناده وسط.
فضيلة المشي إلى الصلاة
4417 -
(خ م)(3) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا ينهزه إلا الصلاة إلا كتب له بكل خطوة درجة، وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه".
4418 -
(م)(4) عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي
حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من
بيوت الله (فيقضي)(5) من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئه والأخرى ترفع درجة".
(1) أخرجه أبو داود (1/ 151 رقم 554)، والنسائي (2/ 104 رقم 843)، وابن ماجه (1/ 259 رقم 790) من طرق عن أبي إسحاق به.
(2)
في "الأصل": ابن. والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (1/ 672 رقم 477)، ومسلم (1/ 459 رقم 649).
وأخرجه أبو داود (1/ 153 رقم 559)، والترمذي (2/ 499 رقم 603) مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 103 رقم 281) مختصرًا، كلهم من طريق الأعمش به.
(4)
مسلم (1/ 462 رقم 666).
(5)
كتب في الحاشية: فيؤدي.
4419 -
(س)(1) ابن أبي ذئب، أخبرني الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة".
4420 -
(م)(2) العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
4421 -
(خ م)(3) محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح".
4422 -
(خ م)(4) ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".
4423 -
(م)(5) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا:"مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات".
4424 -
(د)(6) الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
(1) النسائي (2/ 42 رقم 705).
(2)
مسلم (1/ 219 رقم 251).
(3)
البخاري (2/ 173 رقم 662)، ومسلم (1/ 463 رقم 669).
(4)
البخاري (2/ 14 - 15 رقم 528)، ومسلم (1/ 462 رقم 667).
وأخرجه الترمذي (5/ 139 رقم 2868) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (1/ 230، 231 رقم 462) كلاهما من طريق ابن الهاد به.
(5)
مسلم (1/ 463 رقم 668).
(6)
أبو داود (1/ 153 رقم 558).
4425 -
عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، سمع عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد لرعى الصلاة كتب له كاتبه -أو كاتباه- بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع". سمعه الربيع المرادي من ابن وهب، أخبرني عمرو. قلت: إِسناده صالح.
4426 -
(ق)(1) يحيى بن الحارث الشيرازي -وكان الخريبي يثني عليه- نا زهير بن محمد وأبو غسان، عن أبي حازم، عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".
4427 -
داود بن سليمان مؤذن مسجد ثابت البناني، ثنا أبي، عن ثابت، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"بشر المشائين في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة".
4428 -
(د ت)(2) إسماعيل الكحال، عن عبد الله بن أوس، عن بريدة الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
قلت: إِسماعيل بن سليمان بصري ما ضعف.
4429 -
(خ م)(3) يزيد بن عبد الله، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام".
4430 -
(م)(4) سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبيّ قال: "كان رجل ما أعلم أحدًا من الناس من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، فكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لو اشتريت حمارًا فركبت في الرمضاء والظلماء فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال: يا رسول الله، كيما
(1) ابن ماجه (1/ 256 رقم 780).
(2)
أبو داود (1/ 154 رقم 561)، والترمذي (1/ 435 رقم 223). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
البخاري (2/ 161 رقم 651)، ومسلم (1/ 460 رقم 662).
(4)
مسلم (1/ 460 - 461 رقم 663).
وأخرجه أبو داود (1/ 152 رقم 557)، وابن ماجه (1/ 257 رقم 783) كلاهما عن طريق أبي عثمان به.
يكتب آثري وخطاي ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدباري -أو كما قال- فقال: أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع -أو كما قال".
4431 -
(خ)(1) حميد، عن أنس "أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فيدنوا من المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ قالوا: بلى. فأقاموا".
4432 -
(م)(2) معتمر، نا كهمس، عن أبي نضرة، عن جابر قال:"أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم دياركم؛ فإنها تكتب آثاركم فأقاموا وقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا".
4433 -
(د ق)(3) يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا".
قلت: إِسناده صالح.
فصل المساجد وعمارتها بالصلاة وانتظار الصلاة بها
4434 -
(م)(4) أبو ضمرة، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهران (5) مولى أبي هريرة، عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أحب البلاد إلى الله مساجدها".
4435 -
جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: فأتاه جبريل فقال. له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد يصعق منها
(1) البخاري (4/ 118 رقم 1887).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 258 رقم 784) من طريق حميد به.
(2)
مسلم (1/ 462 رقم 281).
(3)
أبو داود (1/ 152 رقم 556)، وابن ماجه (1/ 257 رقم 782).
(4)
مسلم (1/ 464 رقم 288).
(5)
كتب في حاشية "الأصل": ابن مهران آخر غير شيخ ابن أبي ذئب.
نبي الله، فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد، وأن شر البقاع الأسواق".
قلت: إِسناده صالح.
4436 -
(خ م)(1) مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
4437 -
(خ)(2) أبو علي الحنفي، نا قرة قال:"انتظرنا الحسن فراث علينا فجاء وقال: دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال: قال أنس: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فبلغه فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير". قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4438 -
(خ م)(3) عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قليه معلقًا في المسجد، ورجلان تحابا فىِ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه".
(1) البخاري (2/ 609 رقم 659)، ومسلم (1/ 460 رقم 649).
وأخرجه أبو داود (1/ 127 رقم 470) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (2/ 88 رقم 600).
(3)
البخاري (2/ 168 رقم 660)، ومسلم (2/ 715 رقم 1031).
وأخرجه الترمذي (4/ 516 رقم 2391) وقال: هذا حديت حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (3/ 461 رقم 5921) كلاهما من طريق عبيد الله به.
4439 -
(ت ق)(1) عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعًا: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان، قال الله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (2).
قلت: حسنه (ت).
4440 -
صالح المري -وهو لين- عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عُمّار بيوت الله هم أهل الله". عثمان ين أبي العاتكة، عن عمير ين هانئ العنسي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه".
باب (3)
4441 -
(م)(4) مروان بن معاوية، نا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال:"جاء أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة. فسأله أن يرخص له في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب".
من جمع في بيته
4442 -
(م)(5) عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم فنقوم فيصلي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل".
4443 -
(س)(6) عبد العزيز بن أبي سلمة، عن حميد، عن أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحًا به [2
(1) الترمذي (5/ 14 رقم 2617)، وابن ماجه (1/ 263 رقم 802) وقال الترمذي: هذا حديثه غريب حسن.
(2)
التوبة: 18.
(3)
كذا في "الأصل، م" وفي "هـ": باب ذكر الخبر الذي ورد في الأعمى يسمع النداء، ومن لم يرخص في ترك الحضور ومن رخص فيه في غير الجمعة.
(4)
مسلم (2/ 452 رقم 653).
وأخرجه النسائي (2/ 109 رقم 850) من طريق مروان به.
(5)
مسلم (1/ 457 رقم 659).
وأخرجه البخاري (10/ 598 رقم 6203) مطولا من طريق عبد الوارث به.
(6)
النسائي (2/ 168 رقم 985).
قرأ: "والمرسلات" ما صلى بعدها صلاة حتى قبض" تفرد به موسى بن داود عنه.
4444 -
(م)(1) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا: "أتينا عبد الله في داره فقال: صلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا
…
" وذكر الحديث في صلاته بهما.
مر حديث للعلاء، عن أنس في باب كراهية تأخير العصر وقال عليه السلام:"ولايؤم الرجل في بيته إلا بإذنه".
4445 -
سليمان التيمي، عن أبي نضرة "أن أبا سعيد مولى الأنصار -أو مملوكًا- دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود، فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: تأخر يا أبا ذر. فقال أبو ذر: أكذاك يا ابن مسعود -أو يا أبا عبد الرحمن-؟ قال: نعم. فتأخر. قال سليمان: يعني أن الرجل أحق ببيته".
4446 -
أبو معاوية، عن موسى الصغير، عن حبيب بن أبي ثابت "أنه صنع طعامًا فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرا وأناسًا من وجوه القراء، فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم، ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم الطعام".
اثنان فما فوقهما جماعة
4447 -
خالد، عن أبي قلابة، كه مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". ورواه مسلم (2) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال قال لنا
…
" فذكره.
4448 -
جماعة، عن شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين -يعني: العشاء والصبح- من أثقل الصلاة على
(1) مسلم (1/ 378 - 379 رقم 534).
وأخرجه النسائي (2/ 183 - 184 رقم 1029) من طريق الأعمش به.
(2)
(1/ 466 رقم 674).
وأخرجه البخاري (2/ 131 رقم 630، 631)، وأبو داود (1/ 161 رقم 589)، والترمذي (1/ 399 رقم 205)، والنسائي (2/ 8 رقم 634)، وابن ماجه (1/ 313 رقم (979) من طرق عن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مج الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل" (1) وكذا رواه سفيان وابن طهمان وإسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق. وقال زهير: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبَيّ.
وقال ابن المبارك: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي. وكذلك رواه جرير بن حازم وجماعة عن أبي إسحاق. وقال الفسوي: نا الحسن بن الربيع، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حُرَيث، عن أبي بصير قال: قال أبي.
4449 -
يحيى القطان وخالد بن الحارث ومعاذ قالوا: (د س ق)(1) نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه - قال أبو إسحاق: وقد سمعته من أبيه- قال: سمعت أبيًا يقول: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يومًا".
قال ابن المديني: عبد الله بن أبي بصير وأبوه سمعا من أبيّ جميعًا.
قلت: ورواه (ق (21) من حديث يونس بن أبي إِسحاق عن أبيه، عن أبي بصير وابنه.
4450 -
(د ت) وهيب، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه". قلت: حسنه (ت).
4451 -
عليلة بن بدر -ضعيف- عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اثنان فما فوقهما جماعة".
4452 -
سعيد بن زربي، نا ثابت، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه. وقال عليه السلام: الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة".
قلت: سعيد ضعفوه، خرج له (ت).
(1) أبو داود (1/ 151 - 152 رقم 554)، والنسائي (2/ 104 رقم 843)، وابن ماجه (1/ 259 رقم 790).
(2)
سبق.
(3)
أبو داود (1/ 157 رقم 574)، من طريق وهيب، والترمذي (1/ 427 رقم 220) من طريق ابن أبي عروبة كلاهما عن سليمان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4)
أخرجه ابن ماجه (1/ 312 رقم 972).
من خرج ففاتته الجماعة
4453 -
(د)(1) الدراوردي، عن محمد بن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا".
4454 -
(د)(2) أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب قال:"حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول": إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صلي ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك".
قلت: معبد مجهول.
الجماعة تكرر في المسجد مع جمع الكلمة
مر (د ت)(3) حديث أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألارجل يتصدق على هذا فيصلي معه".
4455 -
ابن أبي عروبة، عن سليمان الناجي الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد:"جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".
4456 -
(د)(3) حصيب بن زيد، عن الحسن البصري في هذا الخبر "فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4457 -
أخبرنا أبو سعيد الإسفراييني، نا أبو بحر البربهاري، نا بشر بن موسى، نا
(1) أبو داود (1/ 154 رقم 564).
وأخرجه النسائي (2/ 111 رقم 855) من طريق الدراوردي به.
(2)
أبو داود (1/ 154 رقم 563).
(3)
سبق.
الحميدي، نا أبو عبد الصمد القمي، نا الجعد أبو عثمان قال: : صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة وجلسنا، فجاء أنس في نحو من عشرين من فتيانه فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم. فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام ثم تدم فصلى بهم".
4458 -
الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان:"جاءنا أنس وقد صلينا فأذن وأقام ثم تقدم فصلى بهم".
4459 -
الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان:"جاءنا أنس وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه". وعن يونس، عن الحسن أنه كرهه.
قال المؤلف: كراهية الحسن محمولة على إذا كان فيه تفرق الكلمة.
ترك الجماعة لمطر أو برد أو ريح
4460 -
(خ م)(1) مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال".
4461 -
(خ م)(2) عبيد الله، عن نافع "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة باردة ذات برد وريح ثم قالى في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر يقول: ألا صلوا في الرحال".
4462 -
شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر في ليلة ذات ظلمة وريح -أو ظلمة ومطر- فنادى مناديه أن صلوا في رحالكم".
4463 -
(د)(3) ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة".
4464 -
(م)(4) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
(1) البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697).
وأخرجه أبو داود (1/ 279 رقم 1063)، والنسائي (2/ 15 رقم 654) كلاهما من طريق مالك به.
(2)
البخاري (2/ 133 رقم 632)، ومسلم (1/ 484 رقم 697).
وأخرجه أبو داود (1/ 279 رقم 1062) من طريق عبيد الله به.
(3)
أبو داود (1/ 279 رقم 1064).
(4)
مسلم (1/ 484 - 485 رقم 698).
وأخرجه أبو داود (1/ 279 رقم 1065)، والترمذي (2/ 263 رقم 409) كلاهما من طريق زهير به وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله".
4465 -
خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن أبيه قال:"أصابنا يوم الحديبية مطر لم تبل أسافل نعالنا، فنادى -يعني: منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم"(1).
4466 -
عامر بن عبيدة، نا أبو المليح الهذلي، عن أبيه "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا بُغَيْشُ (2) من مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصلي في رحله فليفعل".
قلت: ورواه قتادة عن أبي المليح، فقال: يوم حنين. والحديث في سنن (د س ق)(1).
4467 -
(خ)(3) إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع "أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير فصل في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ترك الجماعة بعذر الأخبثين وبحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان
4468 -
(م) أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق، عن عائشة [قالت] (4): قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين: الغائط والبول".
(1) أخرجه أبو داود (13/ 278 رقم 1059)، وابن ماجه (1/ 302 رقم 936) كلاهما من طريق خالد به.
وأخرجه النسائي (2/ 111 رقم 854) من طريق قتادة، عن أبي المليح به.
(2)
البغيش تصغير بغش، وهو المطر القليل. انظر النهاية (1/ 143).
(3)
البخاري (1/ 184 رقم 667).
وأخرجه النسائي (2/ 80 رقم 788) من طريق مالك به. وأخرجه مسلم (1/ 455 رقم 33)[263] من طريق يونس، وابن ماجه (1/ 249 رقم 754) من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن شهاب به.
(4)
في "الأصل، م": قال. والمثبت من "هـ".
4469 -
(د)(1) زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم "أنه خرج حاجًا -أو معتمرًا- ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة المصبح ثم مال: ليتقدم أحدكم. وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء [وقامت الصلاة] (2) فليبدأ بالخلاء". وكذا رواه مالك عن هشام.
4470 -
محمد بن كناسة، ثنا هشام، عن أبيه، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء". قال (د): رواه وهيب وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم. والأكثر رووه عن هشام بحذف رجل.
4471 -
بهز، ثنا شعبة، عن إدريس الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يصلي أحدكم وهو يجد شيئًا من الخبث". كذا أسنده جماعة عن شعبة، ورواه آدم عنه فوقفه.
4472 -
(م)(3) ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء".
4473 -
عمرو بن الحارث (م)(4) ويونس، عن الزهري، حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وضع العشاء وحضرت (5) الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب".
4474 -
(خ)(6) عقيل، عن ابن شهاب بهذا ولفظه "فابدءوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم".
(1) أبو داود (1/ 22 رقم 88).
وأخرجه الترمذي (1/ 262 رقم 142)، والنسائي (2/ 110 رقم 852)، وابن ماجه (1/ 202 رقم 616) من طريق زهير به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح.
(2)
ما بين المعكوفتين زيادة من "هـ" وكذا في باقي الأصول.
(3)
مسلم (1/ 392 رقم 557).
وأخرجه الترمذي (2/ 184 رقم 353)، والنسائي (2/ 111 رقم 853)، وابن ماجه (1/ 301 رقم 933) من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4)
سبق.
(5)
كتب في حاشية "الأصل": وأقيمت.
(6)
البخاري (2/ 187 رقم 672).
4475 -
(خ)(1) أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعًا:"إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء".
4476 -
و (خ)(2) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه مرفوعًا.
4477 -
و (خ م)(3) هشام، عن أبيه، عن عائشة بهذا.
4478 -
(م)(4) يعقوب بن مجاهد، عن أبي عتيق عبد الئه بن أبي عتيق قال:"تحدثت أنا والقاسم عند عائشة وكان القاسم لحّانةً [و] (5) كان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فغضب وأضب (6) عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام فقالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان".
4479 -
(خ م)(7) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقومن حتى يفرغ. وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع قراءة الإمام".
4480 -
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة".
4481 -
الأنصاري، نا حميد قال:"كنا عند أنس فأذن المؤذن بالمغرب وقد حضر العشاء، فقاله أنس: ايدءوا بالعشاء فتعشينا معه ثم صلينا، وكان عشاؤه خفيفًا".
(1) البخاري (9/ 497 - 498 رقم 5463).
(2)
البخاري (9/ 498 رقم 5464).
وأخرجه مسلم (1/ 392 رقم 559)، وابن ماجه (1/ 301 رقم 934) من طريق أيوب به.
(3)
البخاري (9/ 498 رقم 5465) ، ومسلم (6/ 393 رقم 560).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 301 رقم 935) من طريق هشام به.
(4)
مسلم (1/ 393 رقم 560).
(5)
ليس في "الأصل" والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(6)
كتب في حاشية "الأصل": أي حقد.
(7)
البخاري (2/ 187 رقم 673)، ومسلم (1/ 392 رقم 559).
باب منه
4482 -
(خ)(1) عقيل (م)(2) عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، ثم دعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ".
4483 -
أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا العباس الدوري، نا معلى بن منصور، نا محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره".
قلت: قال أبو حاتم: محمد بن ميمون لا بأس به. قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.
4484 -
(د)(3) الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال:"كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب ابن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال ابن عمر: ويحك ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيكم! ".
ترك الجماعة لمرض أو خوف
4485 -
(خ م)(4) عبد الوارث، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال:"لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يصلي بالناس، فرفع النبي الحجاب فما رأينا منظرًا أحب إلينا منه حتى وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات".
(1) البخاري (1/ 372 رقم 208).
(2)
مسلم (1/ 273 رقم 355).
وأخرجه الترمذي (4/ 243 رقم 1836)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (8/ 136 رقم 10700)، وابن ماجه (1/ 165 رقم 495) من طرق عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
أبو داود (3/ 345 رقم 3759).
(4)
البخاري (2/ 193 رقم 681) ومسلم (1/ 315 رقم 419).
4486 -
(خ)(1) شعيب، (م)(2) عن الزهري، عن أنس "أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم فضحك فهممنا أن نفتتن في الصلاة من فرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل وأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك".
4487 -
(د)(3) جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض".
في منع من أكل ثومًا ونحوه أن يأتي المسجد
4488 -
(خ م)(4) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر:"من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد -يعني: الثوم".
4489 -
(خ)(5) ابن نمير، نا عبيد الله بهذا ولفظه:"من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها -يعني الثوم".
4490 -
(خ م)(6) عبد الوارث، عن عبد العزيز "قلنا لأنس: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولى فى الثوم؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا".
(1) البخاري (2/ 193 رقم 680).
(2)
مسلم (1/ 315 رقم 419).
(3)
أبو داود (1/ 151 رقم 551).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 260 رقم 793) من طريق شعبة، عن عدي به.
(4)
البخاري (2/ 394 قم 853)، ومسلم (1/ 393 رقم 561).
وأخرجه أبو داود (3/ 361 رقم 5 382) من طريق عبيد الله به.
(5)
سبق.
(6)
البخاري (2/ 395 رقم 856)، ومسلم (1/ 394 رقم 562).
4491 -
(م)(1) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- قلا يؤذينا في مسجدنا" وفى لفظ: "فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم".
4492 -
(خ م)(2) ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أكل من هذه الشجرة الثوم -ثم قال بعد الثوم- والبصل والكرات فلا يقربنا في مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان".
4493 -
(م)(3) هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس".
4494 -
(د)(4) أبو إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثًا".
إباحة أكل ذلك
4495 -
(خ م)(5) يونس، عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابرًا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا -أو ليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته- وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول قال: قربوها إلى بعض أصحابي كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي"، وفي لفظ (6) أحمد بن صالح، عن ابن وهب عن يونس "وأنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقًا".
(1) مسلم (1/ 394 رقم 563).
(2)
البخاري (2/ 94 - رقم 854)، ومسلم (1/ 360 رقم 564).
وأخرجه أبو داود (3/ 360 رقم 3822)، والنسائي في الكبرى (4/ 159 رقم 6685) كلاهما من طريق عطاء به.
(3)
مسلم (9/ 394 رقم 564).
(4)
أبو داود (3/ 360 رقم 3824).
(5)
سبق.
(6)
البخاري (13/ 341 رقم 7359).
4496 -
(ت)(1) شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل من طعام [بعث] (2) بفضله إلى أبي أيوب قال: فبعث إليه بقصعة لم يأكل منها فيها ثوم، فأتاه أبو أيوب فقاله: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا ولكن كرهته لريحه. قال: فإني أكره ما كرهت".
4497 -
عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه، أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال: كلوه، من أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب عنه ريحه منه" (3).
4498 -
(م)(4) الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة -عني الثوم- فأكلنا منها أكلًا شديدًا والناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد، فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغه ذلك فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها".
4499 -
(د)(5) حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة قال:"أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحها، فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت: يا رسول الله، أقسمت عليك لما أعطيتني يدك، فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبًا فقال: إن لك عذرًا - أو أرى لك عذرًا" رواه سليمان بن المغيرة. (د) وأبو هلال الراسبي عنه.
(1) الترمذي (4/ 230 رقم 1807) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
في "الأصل، م": بعثه. والمثبت من "هـ".
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 360 رقم 3823) من طريق عمرو بن الحارث به.
(4)
مسلم (1/ 395 رقم 565).
(5)
أبو داود (3/ 361 رقم 3826).
4500 -
(د)(6) بقية، نا بحير، عن خالد، عن أبي زياد حيان بن سلمة "أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل" صوابه خيار بن سلمة قاله البخاري وغيره.
4501 -
الزبيدي، نا راشد بن سعد أن أباه حدثه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل البصل في القدر مشويًا قبل أن يجمعه".
الأمر بإماتته بالطبخ
4502 -
(م)(2) الدستوائي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة قال:"خطب عمر يوم الجمعة وقال: "إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، ولقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخًا".
4503 -
(د)(3) الجراح والد وكيع، عن أيي إسحاق، عن شريك، عن علي قال:"نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخًا" شريك هو ابن حنبل.
4504 -
يونس المؤدب، (د س)(4) نا خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، فإن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا".
قلت: ورواه العقدي وزيد بن أبي الزرقاء عن خالد.
أبواب الإمامة قاعدًا استحباب الاستنابة للإمام إذا لم يستطع القيام
4505 -
(خ)(5) زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: "مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا
(1) أبو داود (3/ 361 رقم 3829).
(2)
مسلم (396 رقم 567).
وأخرجه النسائي (2/ 43 رقم 708)، وابن ماجه (2/ 910 رقم 2726) من طريق هشام الدستوائي به.
(3)
أبو داود (3/ 361 رقم 3828).
(4)
أبو داود (3/ 366 رقم 3827)، والنسائي في الكبرى (4/ 158 رقم 6681).
(5)
البخاري (2/ 192 رقم 678).
بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صواحبات يوسف. فصلى أبو يكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ورواه (م)(1) وزاد: "مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه".
ما جاء في صلاة المأموم جالسًا تبعًا لإمامه
4506 -
(خ م)(2) سفيان، عن الزهري، سمع أنسًا قال:"سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا قال: سمع الله من حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين".
4507 -
(خ م)(3) مالك، عن ابن شهاب، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصرع فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودًا (4)
…
" الحديث.
4508 -
(خ م)(د) مالك أيضًا، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذأ رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".
4509 -
(خ م)(6) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله من حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين".
(1) مسلم (1/ 316 رقم 420).
(2)
البخاري (2/ 680 رقم 1114)، ومسلم (1/ 308 رقم 411).
وأخرجه النسائي (2/ 83 رقم 794)، وابن ماجه (1/ 392 رقم 1238) من طريق سفيان به.
(3)
البخاري (2/ 204 رقم 689)، ومسلم (1/ 308 رقم 411).
وأخرجه أبو داود (1/ 164 رقم 601)، والنسائي 21/ 98 رقم 832) من طريق مالك به.
(4)
كتب في حاشية "الأصل": وهو شاكي. ولعلها تفسير لقعود النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
البخاري (2/ 203 رقم 688)، ومسلم (1/ 309 رقم 412).
(6)
البخاري (2/ 253 رقم 734)، ومسلم (1/ 309 - 310 رقم 414).
4510 -
(م)(1) الليث (م) وحميد الرؤاسي، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فكبر أبو بكر خلفه ليسمعنا، فبصر بنا قيامًا فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم، ائتموا بأئمتكم فإن صلوا قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلوا جلوسًا فصلوا جلوسًا" وفي بعض ألفاظه "صلى بنا الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا" وفي لفظ الليث: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد".
4511 -
(د ق)(2) الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:"صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس على جذع نخلة فانفكت قدمه فقعد في بيت عائشة فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعًا، فصلى قاعدًا ونحن قيام، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعدًا. قال: فقمنا فأومأ إلينا فجلسنا، ثم قال: ائتموا بالإمام، إن صلى قاعدا فصلوا قعودًا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كفعل فارس بعظمائها". فأما خبر جابر الجعفي، عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحد بعدي جالسًا" فجابر متروك والخبر مرسل. قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت (3).
ما جاء في صلاة المأمومين قيامًا خلف قاعد وما يستدل به على نسخ الأخبار قبله
4512 -
(خ م)(4) أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، ثنا موسى بن أبي عائشة: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: "دخلمت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى
…
" الحديث. وسقناه في الطهارة "قالت: فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول، فقال أبو بكر -وكان رجلا رقيقًا-: يا عمر، صل بالناس. قال عمر: أنت أحق
(1) مسلم (1/ 309 رقم 413).
وأخرجه أبو داود (1/ 165 رقم 606) من طريق الليث به.
(2)
أبو داود (1/ 164 رقم 652)، وابن ماجه (2/ 1153 رقم 3485).
(3)
كتب بحاشية "الأصل" بلغت المقابلة.
(4)
البخاري (2/ 203 رقم 687)، ومسلم (11/ 311 رقم 418).
وأخرجه النسائي (2/ 101 رقم 834) من طريق أحمد بن يونس به.
بذلك ففعل. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلسناه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي".
قلت: وخرجه (س)(1) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة.
4513 -
وروي عن شعبة، جمن ابن أبي عائشة في الحديث "أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه" ولفظ زائدة أثبت ولذلك اعتمده (خ م).
4514 -
عبد الله بن رجاء، (ق)(2) أنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل قال: "سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته
…
" فذكر الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فرأى من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، فلما أحس الناس سبحوا فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه بيده مكانك. فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القرآن وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فائتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وائتم الناس بأبي بكر، فما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ثقل جدًا فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض، فمات ولم يوص".
4515 -
(خ م)(3) الأعمش، عن إبرإهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت:
(1) سبق.
(2)
ابن ماجه (1/ 391 رقم 1235).
(3)
البخاري (2/ 178 رقم 664)، ومسلم (1/ 313 رقم 418).
وأخرجه النسائي (2/ 99 رقم 833)، وابن ماجه (1/ 389 رقم 1232) كلاهما من طريق الأعمش به.
يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت لحفصة: قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يساره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر".
وفي لفظ (م)(1) عيسى بن يونس عن الأعمش
…
قال: "لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه .. " وفي الحدلجث "فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس". ولفظ علي بن مسهر، عن الأعمش:"فكان يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير".
4516 -
حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعًا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر، فأم أبا بكر وهو قاعد، وأم أبو بكر الناس وهو قائم".
4517 -
(م)(1) ابن نمير، نا هشام بنحوه وفيه قال عروة:"فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت وجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر".
اتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامًا وأن أبا بكر والناس اقتدوا به.
وقد روي أن أبا بكر كان إمامًا للنبي صلى الله عليه وسلم:
4518 -
فقال شبابة: ثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدًا".
4519 -
الطيالسي، نا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
(1) سبق.
قالت: "من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم" انفرد بهذا الطيالسي، ورواة الجماعة عن الأعمش على الإثبات والصحة. ورواية نعيم تفرد بها عن مسروق، وقد اختلف عليه فيها فقال معتمر بن سليمان عن أبيه، نا نعيم، عن أبي وائل، عن عائشة بالقصة وفيها قالت:"فلما أحس أبو بكر بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأخر فأومأ إليه أن يثبت، وجيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضع حذاء أبي بكر أو قالت: في الصف" فهذا يخالف رواية شبابة إسنادًا ومتنًا. وقد رواه أبو أمية الطرسوسي عن شبابة بإسناده مختصرًا قالت: "صلى أبو بكر بالناس في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف".
وقال ابن أبي مسرة المكي: نا بدل بن المحبر، عن شعبة بمثل رواية أبي أمية. وروينا عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر". قال الشافعي: لو صلى خلف أبي بكر مرة لم يمنع أن يكون صلى أبو بكر خلفه أخرى وقال موسى بن عقبة في المغازي: "صلى أبو بكر من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة وهو اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فصلى مع أبي بكر، [فلما] (1) سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخرى".
فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه، فأما الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر فلا يكون بينهما منافاة.
قلت: في الصحيح من حديت أنس أنه صلى الله عليه وسلم رفع ستر الحجرة صبح يوم الاثنين وعجز فرجع ولم يصل معهم.
من تجب عليه الصلاة
4520 -
(خ م)(2) عبيد الله، عن نافع [عن ابن عمر] (3):"عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني".
(1) في "الأصل": فلم. والمثبت من "م، هـ".
(2)
البخاري (5/ 327 رقم 2664)، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868).
(3)
سقط من "الأصل". والمثبت من "هـ" والصحيحين.
4521 -
(د)(1) وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". قلت: منقطع.
4522 -
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار". يريد بالحيض: البلوغ. وفيه كالدلالة عبى توجه الفرض عليها إذا بلغت.
تعليم الأبوين الصغار الصلاة والطهارة
4523 -
(ت)(3) حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن عمه عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر".
قلت: حسنه الترمذي ورواه (د) إِبراهيم بن سعد، عن عبد الملك، وعبد الملك قد روى له مسلم وهو صدوق لينه ابن معين.
4524 -
عبد الله بن بكر السهمي (د)(4) نا سوار بن داود أبو حمزة، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع".
قلت: رواه (د) ابن علية عن سوار وقال وكيع: نا داود بن سوار. قلب اسمه وفيه ضعف.
4525 -
هشام بن سعد، نا معاذ بن عبد الله الجهني قال:"دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة" سمعه ابن وهب منه.
4526 -
جعفر بن عون، أنا أبو العميس، عن القاسم (5) قال: قال عبد الله: "حافظوا
(1) أبو داود (3/ 141 رقم 4403).
(2)
أخرجه أبو داود (1/ 173 رقم 641)، والترمذي (2/ 215 رقم 377)، وابن ماجه (1/ 215 رقم 655) من طريق حماد به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
(3)
الترمذي (2/ 259 رقم 407) وقال: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح.
(4)
أبو داود (1/ 133 رقم 495).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
على أبنائكم في الصلاة ثم تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة".
4527 -
مخلد بن يزيد، ثنا أبو عميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بنحوه.
4528 -
جعفر بن عون، أنا الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص قال عبد الله:"حافظوا على أبنائكم في الصلاة".
4529 -
عامر بن أبي عامر الخزاز، نا أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما نحل والد ولدًا خيرًا من أدب حسن"(1). مرسل، عمرو بن سعيد تابعي.
4530 -
يعلى بن عبيد، ثنا عثمان الحاطبي "سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسئول عنه ماذا أدبته وماذا علمته وإنه مسئول عن ترك طواعته لك".
قلت: عثمان هو ابن إبراهيم ليس بالقوي.
4531 -
طلحة بن يحيى، عن أبي بردة قال: قال سعيد بن العاص: "إذا علمت ولدي وزوجته وأحججته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه".
أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم الفريضة خلف متنفل
4532 -
(م) - (2) ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت جابرًا يقول: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها لقومه في بني سلمة فأخر النبي العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه وقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له: أنافقت! قال: لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: يا رسول الله، أخرت العشاء وإن معاذًا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت! اقرأ بسورة كذا وسورة كذا" وفي لفظ لمسلم "فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده".
(1) أخرجه الترمذي (4/ 298 رقم 1952) من طريق أيوب بن موسى به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز
…
وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل.
(2)
مسلم (1/ 339 رقم 1465)[178].
وأخرجه أبو داود (1/ 163 رقم 600)، والنسائي (2/ 102 رقم 835) من طرق عن سفيان به.
4533 -
(خ م)(1) حماد، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر "أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم".
4534 -
(خ)(2) شعبة، عن عمرو، عن جابر "أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه".
4534 -
(م)(3) هشيم، أنا منصور، عن عمرو، عن جابر بهذا.
4535 -
أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن جابر "أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم حي له تطوع ولهم فريضة".
4536 -
أبو الأزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا وقال:"هي له نافلة ولهم فريضة".
قلت: رواهما الدارقطني وإِسنادهما صحيح.
4537 -
(د)(4) ابن عجلان، حدثني عبيد الله بن مقسم، عن جابر "كان معاذ يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة".
4538 -
(س)(5) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم" تابعه (س)(6) يونس عن الحسن.
4539 -
القطان، نا أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعًا ولهم ركعتين ركعتين".
4540 -
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج:"أن عطاء كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي [معهم] (7) ركعتين ثم يبني عليها ركعتين وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة". قال الشافعي: وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون هذا، جاء
(1) البخاري (2/ 238 رقم 711)، ومسلم (1/ 340 رقم 460)[181].
(2)
البخاري (2/ 226 رقم 700).
(3)
مسلم (1/ 340 رقم 465)[180].
(4)
أبو داود (1/ 163 رقم 599).
(5)
النسائي (3/ 178 رقم 1552).
(6)
النسائي (3/ 179 رقم 1554).
(7)
في "الأصل، م، هـ": معه، وهو خطأ والمثبت من الأم للشافعي.
قوم أبا رجاء يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه قد صلى فقالوا: ما جئنا إلا لنصلي معك. فقال: لا أخيبكم ثم قام فصلى بهم. رواه أبو خلدة، عن أبي رجاء ويروى عن عمر بن الخطاب، وعن رجل في الأنصار نحوه، وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء قريب منه.
ابن جريج قال: قال إنسان لطاوس: وجدت الناس في القيام (1) فجعلتها العشاء الآخرة. قال: أصبت.
الظهر خلف من يصلي العصر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".
4541 -
مروان بن محمد، نا يحيى بن حمزة، نا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ قال:"دخل ثلاثة من الصحابة المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع الناس فلما فرغوا قال بعضهم لبعض: كيف صنعتم؟ قال أحدهم: جعلتها الظهر ثم صليت العصر. وقال الآخر: جعلتها العصر ثم صليت [الظهر] (2). وقال الآخر: جعلتها للمسجد ثم صليت الظهر والعصر، فلم يعب بعضهم على بعض".
4542 -
ابن جريج، عن عطاء، قال:"إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك".
إمامة الأعمى
4543 -
(خ)(3) مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع "أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى فقال: يا رسول الله، إنها تكون [الظلمة](4) والمطر وأنا ضرير فصل في بيتي مكانًا أتخذه مصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إليه إلى المكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال (خ): و"السيل" بدل "المطر" وأخرجه (م)(3) من
(1) كتب أمامه بالحاشية: أي قيام ومضان.
(2)
في "الأصل": العصر. والمثبت من "م، هـ".
(3)
تقدم.
(4)
في "الأصل": الظلة. والمثبت من "م، هـ".
(5)
مسلم (1/ 61 رقم 33).
وجه آخر.
4544 -
إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود، عن عتبان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله
…
" الحديث وفيه: "ورأيت عتبان يؤم قومه من بني في مسجدهم وهو أعمى".
4545 -
(خ)(1) عقيل، عن [ابن](2) شهاب، حدثني محمود "أن عتبان بن مالك وهو ممن شهد بدرًا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم [ووددت](3) يا رسول الله، أنك تأتي فتصلي في بيتي
…
" الحديث.
4546 -
(د)(4) ابن مهدي، نا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى".
إمامة العبد
4547 -
(خ)(5) شعبة، أخبرني أبو التياح سمعت أنسًا يقول:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة".
4548 -
(م)(6) شعبة أيضًا، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر "أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل: هذا أبو ذر. فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: اسمع وأطع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف".
وفي لفظ (م) معاذ بن معاذ، عن شعبة "فقالوا لأبي ذر: تقدم. فأبى، فتقدم العبد فصلى بهم".
4549 -
عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة "أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة، وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة. وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة".
(1) تقدم.
(2)
من "م، هـ".
(3)
في "الأصل، م": وودت. والمثبت من "هـ".
(4)
أبو داود (1/ 162 رقم 595).
(5)
البخاري (2/ 216 رقم 693).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 955 رقم 2860) من طريق شعبة به.
(6)
تقدم.
4550 -
أخبرنا الحاكم والحيري قالا: نا أبو العباس، نا أبو عتبة بحمص في صفر سنة سبع وستين ومائتين، ثنا محمد بن حمير، نا شعيب بن أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن أبا عمرو ذكوان كان عبدًا لعائشة فأعتقته وكان يقوم بها في شهر رمضان يؤمها وهو عبد".
إمامة المولى
4551 -
(خ د)(1) عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وفيهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد".
4552 -
ابن وهب، أنا ابن جريج، أنا نافع، أن ابن عمر أخبره قال:"كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة"(2).
قال المؤلف: لعل هذا بعد هجرة أبي بكر فيكون إمامته لهم قبل مقدم أبي بكر وبعده.
4553 -
(م)(3) شعيب، عن الزهري، حدثني أبو الطفيل "أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال عمر: ومن ابن أبزى؟ قال: من مواليتا. فقال عمر: واستخلفت عليهم مولى! فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين".
كراهية إمامة اللحان والأعجمي
4554 -
(م)(4) هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
4555 -
الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، سمعت عبيد بن عمير يقول: "اجتمعت جماعة حول مكة- قال: حسبت أنه قال: في أعلى الوادي هاهنا وفي الحج-
(1) البخاري (2/ 216 رقم 692)، وأبو داود (1/ 160 رقم 588).
(2)
أخرجه البخاري (س 1/ 179 رقم 7175) من طريق ابن جريج به.
(3)
مسلم (1/ 559 رقم 817)[269].
وأخرجه إبن ماجه (1/ 79 رقم 218) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.
(4)
مسلم (1/ 464 رقم 672)[289].
وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 280 رقم 857) من طريق هشام به.
فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور: أنظوني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال: هنالئه ذهبت بها. قال: نعم. فقال: قد أصبت". قلت: فيه انقطاع.
لا يأتم رجل بامرأة
4556 -
(خ)(1) عثمان بن الهيثم، ثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرة قال:"نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم بلغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
4557 -
(م)(2) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها".
4558 -
فضيل بن مرزوق، حدثني الوليد بن بكير، حدثني عبد الله بن محمد (3)، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول
…
" الحديث وفيه "ولا تؤمن امرأة رجلا" (4). هذا ضعيف ويروى من وجه ضعيفه عن علي قوله وهو مذهب الفقهاء السبعة فمن بعدهم.
باب اجعلوا أئمتكم خياركم وإمامة ولد الزنى
4559 -
(م)(5) الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، سمعت أبا
(1) البخاري (7/ 732 رقم 4425).
وأخرجه الترمذي (4/ 457 رقم 2262) والنسائي في الكبرى (3/ 465 رقم 5937) من طريق حميد عن الحسن بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
تقدم.
(3)
كتب يالحاشية: عبد الله فيه جهالة وقيل كان كذابًا.
(4)
أخرجه ابن ماجه (6/ 373 رقم 1081) من طريق عبد الله بن محمد به.
(5)
مسلم (2/ 465 رقم 673)[290].
وأخرجه أبو داود (1/ 159 رقم 582)، والترمذي (1/ 458 رقم 235)، والنسائي في الكبرى (1/ 280 رقم 855)، وابن ماجه (1/ 313 رقم 980) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.
مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء- أظنه قال: - فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه".
4560 -
ويروى عن ابن عمر مرفوعًا: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكما. وإسناده ضعيف.
4561 -
مالك، عن يحيى بن سعيد "أن رجلا كان يؤم ناسًا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه". قال مالك: إنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
4562 -
زيد بن الحباب، نا إسماعيل بن عبد الملك "سألت عطاء بن أبي رباح عن ولد الزنا إن مرض أعوده؟ قال: نعم. قلت: فإن مات أصلي عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد تجوز شهادته؟ قال: نعم قلت: يؤم؟ قال: نعم".
4563 -
زيد، ثنا معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسير الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما ولد الزنى شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شر الثلاثة". هذا مرسل.
قلت: من أوهى المراسيل وأعضلها.
4564 -
وعن عائشة قالت: "ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) يعني ولد الزنا". وعن الشعبي وإبراهيم والزهري أنه يؤم.
إمامة الصبي
4565 -
(خ)(2) حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة - قال: وهو حي أفلا تلقاه فتسأله. قال أيوب: فلقيته فقال: - "كنا بحضرة ماء ممرًا للناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما هذا الأمر ما للناس؟ فيقولون: نبيًا يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه وكذا وكذا. فجعلت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري بغراء (3)، وكانت العرب تلوم
(1) الأنعام: 164.
(2)
البخاري (7/ 616 رقم 4302).
وأخرجه أبو داود (1/ 159 رقم 585)، والنسائي (2/ 9 رقم 636) من طريق حماد به، ولكن لم يذكر أبو داود أبا قلابة فيه.
(3)
كتب بالحاشية: أي يلصق بغراء.
بإسلامها الفتح ويقولون: انظروا في قومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي وهو صادق، فلما كان وقعة الفتح بادره كل قوم بإسلامهم وانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عنده فلما أقبل من عنده تلقيناه فلما رآنا قال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا وإنه (يأمركم)(1) بكذا وينهاكم عن كذا وقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا في أهل حوائنا ذلك فما وجدوا أحدًا أكثر مني قرآنا لما كنت ألقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين -أو ست- وكانت علي بردة فيها صغر، فإذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم. فكسوني قميصًا من معقد البحرين فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص".
4566 -
(س)(2) يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن عمرو بن سلمة قال:"لما رجع قومى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال لنا: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن. فدعونى فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وأنا غلام وعلي بردة مفتوقة، وكانوا يقولون. ألا تغطي عنا است ابنك".
4567 -
أبو عاصم (س)(3) ثنا مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو قال: "قدم قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قرءوا القرآن فلما قضوا حوائجهم فسألوه من يؤمهم فقال: أكثركم جمعًا للقرآن
…
" الحديث وقال: "فما شهدت مجمعًا إلا كنت إمامهم".
ولا يأتم مسلم بكافر
4568 -
لقوله عليه السلام: "يؤم القوم أقرؤهم" ولم تكن صلاة الكافر إسلامًا منه إذا لى يتكلم بالإسلام.
4569 -
(م)(4) الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
4570 -
(م)(4) نا أبو غسان المسمعي، نا عبد الملك بن الصباح، نا شعبة، عن واقد بن
(1) مكررة في "الأصل".
(2)
النسائي (2/ 70 - 71 رقم 767).
(3)
كذا رقم له المصنف. ولم أجده ولم يذكره في التحفة من هذا الطريق.
(4)
تقدم.
محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله".
4571 -
(خـ)(1) يحيى بن أيوب، حدثني حميد أنه سمع أنسًا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم". رواه (خ) تعليقًا.
صلاة الرجل بآخر لم يقدمه
4572 -
(م)(1) محمد بن عبد الله بن بزيع، نا يزيد بن زريع، نا حميد، نا بكر بن عبد الله، عن عروة ابن المغيرة، عن أبيه قال:"تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال: معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل وجهه وكفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقنا". رواه مسدد وعدة عن يزيد فقالوا: حمزة بدل عروة.
من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع إمام
4573 -
(د)(2) وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربنا لك (3) الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين".
4574 -
(خ)(1) ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة،
(1) تقدم.
(2)
أبو داود (1/ 164 رقم 603).
(3)
كتب بالحاشية: ولك.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا -أو قال: فأتموا".
4575 -
عاصم بن علي، نا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1) عن معاذ قال:"كانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلاة فيشيرون إليهم كم صلى بالأصابع واحدة، ثنتين، فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلاة فدخل في الصلاة فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها ثم قضيت فجاء وقد سبقه ببعض الصلاة فدخل في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم: قد من لكم معاذ هكذا فافعلوا".
4576 -
(د)(2) شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: "كان الرجل إذا جاء يصلي فيخبر بما سبق وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله فجاء معاذ فأشاروا إليه -قال شعبة: وهذه سمعتها يعني عن ابن أبي ليلى- قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذًا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا".
من أباح الدخول في صلاة الإمام بعدما افتتحها
4577 -
(خ م)(3) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر في الثالثة -أو في الرابعة- إنكن صواحب يوسف فقام أبو بكر يصلي بالناس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس".
4578 -
حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل بيته ثم خرج ورأسه تقطر فدخل في الصلاة فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا" (3).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (1/ 138 - 139 رقم 506).
(3)
تقدم.
موقف الإمام والمأموم الاثنان
4579 -
(م)(1) محمد بن جعفر المدائني، أنا ورقاء، عن ابن المنكدر، عن جابر قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرّع يا جابر؟ قلت: بلى. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءه فجاء فتوضأ ثم قام يصلي في ثوب وإحد قد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني [عن] (2) يمينه".
الصبي يأتم برجل
4580 -
(خ)(3) سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بذؤاب كان لي -أو برأسي- فأقامني عن يمينه".
الرجل يأتم برجل فيجيء آخر
4581 -
(م د)(3) حاتم بن إسماعيل، نا أبو حزرة يعقوب، عن عبادة بن الوليد قال: أتينا جابرًا قال: "سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي
…
" الحديث وفيه "فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه".
الرجل يأتم بآخر ومعه امرأة
4582 -
(م)(4) شعبة، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلفهما".
4583 -
(م)(5) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم (1/ 532 رقم 766)[196].
(2)
في "الأصل": ثم. والمثبت من "هـ، م" وصحيح مسلم.
(3)
تقدم.
(4)
مسلم (1/ 458 رقم 512)[269].
وأخرجه أبو داود (1/ 166 رقم 609)، والنسائي (2/ 86 رقم 803)، وابن ماجه (1/ 312 رقم 975) من طرق عن شعبة به.
(5)
مسلم (1/ 457 رقم 660)[268].
وأخرجه النسائي (2/ 86 رقم 802) من طريق سليمان به.
وما نحن إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام فقال: قوموا أصلي بكم. فصلى بنا في غير وقت صلاة -فقال رجل لثابت: فأين جعل أنسًا؟ قال: جعله عن يمينه- فلما قضى صلاته دعا لنا أهل البيت بكل خير من أمر الدنيا والآخرة. قالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له. فدعا لي بكل خير فكان آخر ما دعا لي: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".
إمام باثنين
4584 -
(م)(1) الأوزاعي، حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع قال:"إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا فحدثني عتبان بن مالك قال: "قلت: يا رسول الله، إن بصري قد ساء وإن الأمطار إذا اشتدت وسال الوادي حال بيني وبين الصلاة في مسجد قومي فلو صليت في منزلي مكانًا أتخذه مصلى. قال: نعم. فغدا ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في منزلك؟ فأشرت له إلى ناحية فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين، وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له".
4585 -
مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه قال:"دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه".
وروينا عن عمر وعلي: "إذا كانوا ثلاثة يقوم الاثنان وراءه".
الرجل يأتم برجل ومعهما صبي وامرأة
4586 -
(خ م)(2) مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس "أن جدته (3) مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا [فلأصل](4) بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف".
(1) مسلم (1/ 456 رقم 658)[265].
(2)
البخاري (1/ 582 رقم 380)، ومسلم (1/ 457 رقم 658)[266].
وأخرجه أبو داود (1/ 166 رقم 612)، والترمذي (1/ 454 رقم 9234) والنسائي في الكبرى (1/ 285 رقم 876) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(3)
كتب بالحاشية: الضمير في جدته يعود إلى إسحاق.
(4)
في "الأصل، م، هـ" فلأصلي، والمثبت من مصادر التخريج.
موقف الرجال والنساء والصبيان
4587 -
(م)(1) يزيد بن زريع، نا خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"ليليني منكلم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم- ثلاثًا- وإياكم وهيشات الأسواق ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم".
4588 -
(م)(2) الأعمشي، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود:"كان رسوله الله - صلي الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".
4589 -
وقاله حميد: نا أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه في الصلاة".
4590 -
(د)(3) قرة بن خالد، نا بديل، نا شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الاْشعري: "ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقام الصلاة فصف- يعني الرجال- وصف خلقهم الغلمان، ثم صلي بهم فجعلي إذا سجد وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام من الركعتين كبر، وسلم عن يمينه وعن شماله، ثم قال هكذا" ثم وقف عبد الأعلي الشامي رأوي ألخبر عن قوة فقال: لا أحسب إلا قال: "صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4591 -
أخبرنا عبد الله بن يوسف، نا جعفر الخواص، نا الحسين بن محمد بن مصعب، نا محمد بن عمر الأنصاري، نا مصعب بن ماهاق، نا سفياق، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء". إسناده ضعيف والأول أقوي.
(1) مسلم (1/ 323 رقم 432)[123].
وأخرجه أبو داود (1/ 180 رقم 675)، والترمذي (1/ 440 رقم 228)، والنسائي في الكبري كما في التحفة (7/ 96 رقم 9415) من طرق عن يزيد بن زريع يه. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب.
(2)
مسلم (1/ 323 رقم 432)[122].
أخرجه أبو داود (1/ 180 رقم 674)، والنسائي في الكبري (1/ 286 رقم 886)، وابن ماجه (1/ 312 رقم 976) من طرق عن الأعمش به.
(3)
أبو داود (1/ 181 رقم 677).
4592 -
(م)(1) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها
…
" الحديث. وابن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.
الرجل يقف في أواخر الصفوف لينظر إلي النساء ولا يفكر في قوله تعالي {يعلم خائنة الأعين} (2) وقوله {قل للمؤمنين يغضوا} (3)
4593 -
(د س ق)(4) نوح بن قيس، حدثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس: "كانت امرأة تصلي خلف النبي -صلي الله عليه وسلم- أجمل الناس فكان ناس في آخر صفوف الرجل فنظروا إليها وكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه وكان أحدهم يتقدم الصف الأول لئلا يراها فأنزلت: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)} (5).
قلت: رواه جعفر بن سليمان، عن عمرو عن أبي الجوزاء مرسلًا وهو أشبه، وعمرو صدوق.
المأموم يخالف فيقف عن يسار إمامه فلا تفسد صلاته
مر حديث جابر وابن عباس حيث وقفا كذلك فحولهما ولم يأمرهما بابتداء الصلاة.
قلت: ما في حديثهما صراحة بأنهما كانا قد كبرا ودخلا في الصلاة بعد.
4594 -
ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال:"دخلت أنا وعلقمة علي ابن مسعود بالهاجرة فلما أن مالت الشمس أقام الصلاة، فقمت أنا وصاحبي خلفه، فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن يمينه ويساره فقام بيننا وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. فصلي بنا فلما انصرف قال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة".
(1) تقدم.
(2)
غافر: 19.
(3)
النور: 30.
(4)
كذا رقم المصنف لأبي داود ولم أجده عنده، إنما هو عند الترمذي (5/ 276 رقم 3122)، والنسائي في الكبري (6/ 374 رقم 11273)، وابن ماجه (1/ 332 رقم 1046).
(5)
الحجر: 24.
يحتمل أن هذا كان فنسخ، ويدل علي نسخه خبر جابر وأنس وما روينا عن عمر وعلي والعامة، ثم الذي حكاه ابن مسعود لم يكن في جماعة بل كانوا فرادي.
4595 -
مروان بن معاوية، نا قدامة بن عبد الله أبو روح، حدثتني جسرة بنت دجاجة، عن أبي ذر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي مقام كذا وكذا فصلي فيه العشاء الآخرة، فلما رأي القوم قد بيتوا معه في مصلاه انصرف إلي رحله حتي انكسفت العيون وخلا مقامه قام فيه وحده قال أبو ذر: فأقبلت فقمت خلفه فأومأ إليّ بيمينه وجاء عبد الله بن مسعود فقام خلفه وخلفي فأومأ إليه بشماله فقمنا هكذا وجمع بين السبابة والوسطي والتي تليها فصلي كل رجل منا لنفسه".
رواه الحميدي، عن مروان وقال:"ذهب ابن مسعود إلي هذا وهو يظن أن نبي الله كان يؤمهم فلما قال أبو ذر: كل واحد منا يصلي لنفسه. تبين أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمهم وهو الذي ابتدأ الصلاة معه عند تحريمها وابن مسعود الجائي سبقته النية عند تحريمها. قال هشام: ذكرت ذلك لابن سيرين ما فعل ابن مسعود فقال: كان المسجد ضيقًا".
لا يقف المأموم بين يدي إمامه
4596 -
(م)(1) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه أتي خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلي سقاية فتوضأ ثم قام وقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره فأدارني من خلفه حتي جعلني عن يمينه". ورواه قيس بن سعد، عن عطاء فقال:"فتناولني من خلف ظهره". ورواه ابن جريج، عن عطاء وفيه كالدلالة علي منع المأموم من التقدم حيث أداره من خلفه.
قلت: ما فيه دلالة علي ذلك أبدًا بل قد يقال: لم يدره من بين يديه لئلا يمر بين يديه فيأثم وهو دال علي الائتمام بمن لم ينو الإِمامة.
تسوية الصفوف
4597 -
(خ م)(2) معمر، عن همام، ثنا أبو هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
4598 -
(خ م)(3) شعبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: "سووا صفوفكم فإن تسوية
(1) تقدم.
(2)
البخاري (1/ 244 رقم 722)، ومسلم (1/ 324 رقم 435).
(3)
البخاري (1/ 244 رقم 723)، ومسلم (1/ 324 رقم 433).
الصف من تمام الصلاة".
4599 -
(خ)(1) عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا:"أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري". ولفظ (م)(2)"أتموا" بدل "أقيموا". ورواه حميد، عن أنس وزاد فيه "وتراصوا".
4600 -
(د س)(3) أبان، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأري الشيطان [يدخل] (4) من خلل الصف كأنها الحذف".
4601 -
(خ م)(5) شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت سالم بن أبي الجعد، سمعت النعمان بن بشير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لتسون صفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم".
4602 -
إبراهيم بن طهمان و (م)(6) غيره عن سماك، عن النعمان، سمعته يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف فرأي رجلا خارجًا من الصف فقال: لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يوم القيامة".
4603 -
(م)(6) أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما يقوم القداح
…
" الحديث.
4604 -
(د)(7) زكريا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجدلي سمعت النعمان بن بشير يقول:"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم- ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه".
4605 -
أبو هشام الرفاعي، نا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تراصوا في الصف لا
(1) البخاري (2/ 242 رقم 718).
(2)
مسلم (1/ 324 رقم 434)[125].
(3)
أبو داود (1/ 179 رقم 667)، والنسائي (2/ 92 رقم 815).
(4)
في "الأصل": يدخلل. والمثبت من "م، هـ".
(5)
البخاري (2/ 242 رقم 717)، ومسلم (1/ 324 رقم 436)[127].
(6)
مسلم (1/ 324 رقم 436).
(7)
أبو داود (1/ 178 رقم 662).
يتخللكم أولاد الحذف- قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد تكون باليمن".
4606 -
حفص بن غياث، نا الحسق بن عبيد الله [ولفظه](1)"أمرهم برص الصفوف لا يتخللهم كأولاد الحذف".
قلت: سنده قوي.
4607 -
(د)(2) معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا:"أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطع (3) صفًا قطعه الله". ورواه أبو داود عن قتيبة، عن الليث، عن معاوية فقال عن أبي شجرة بدل ابن عمر.
4608 -
ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وملائكته يصلون علي الذين يصلون الصفوف".
قلت: رواه (د ق)(4) عن عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن الثوري، عن أسامة ولفظه:"يصلون علي ميامن الصفوف".
4609 -
(د)(ك) جعفر بن يحيي بن ثوبان، أنا عمي عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خياركم ألينكم مناكب في الصلاة". ومن مراسيل زيد بن أسلم نحوه.
تكميل الصفوف المقدمة
4610 -
(م)(6) الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي الصفوف فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف".
(1) في "الأصل": ولفظ. والمثبت من "هـ".
(2)
أبو داود (1/ 178 - 179 رقم 666).
(3)
كتب بالحاشية: قطعه أي: يجر رجلا إليه.
(4)
أبو داود (1/ 181 رقم 676)، وابن ماجه (1/ 321 رقم 1005).
(5)
أبو داود (1/ 180 رقم 672).
(6)
مسلم (1/ 322 رقم 430).
وأخرجه أبو داود (1/ 177 رقم 661)، والنسائي (2/ 92 رقم 816)، وابن ماجه (1/ 317 رقم 992) كلهم من طريق الأعمش به.
(7)
أبو داود (1/ 180 رقم 671).
4611 -
(د)(7) عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل أبن أبي عروبة عن فضل الصف المقدم، فأخبرنا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر". ورواه الأنصاري عن سعيد نحوه. قلت: وخالد بن الحارث.
فضل الصف الأول
4612 -
(م)(1) أبو قطن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعلمون ما في الصف الأول ما كان إلا قرعة".
4613 -
جعفر بن عون، أنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، عن أبيٍّ:"صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما سلم نظر في وجوه القوم فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل علي المنافقين من هاتين الصلاتين يعني الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا وإن الصف الأول علي مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع رجل وما كثر كان أحب إلي الله".
قلت: سنده صالح وله طرق عن أبي إِسحاق تختلف.
4614 -
(س ق)(2) بقية، عن بحير، عن خالدبن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصلي علي الصف الأول ثلاثًا وعلي الذي يليه واحدة".
قلت: رواه يحيي بن أبي كثير، عن محمد بن إِبراهيم، عن خالد نحوه، وبعضهم رواد عن يحيي بإِسقاط جبير منه.
4615 -
أبو داود، نا هشام الدستوائي، عن يحيي، عن محمد، عن خالد، عن العرباض ابن سارية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للصف المقدم ثلاثًا وللثاني مرة".
4616 -
أبو أسامة، عن مالك بن مغول ح. والطيالسي، عن شعبة معًا (د س)(3) عن
(1) مسلم (1/ 326 رقم 439).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 319 رقم 998) من طريق أبي قطن به.
(3)
النساني (2/ 92 - 93 رقم 817)، وابن ماجه (1/ 318 رقم 996) من طريق خالد به. وسقط من المطبوع من سنن ابن ماجه: جبير بن نفير، وهو مثبت في تحفة الأشراف.
(3)
أبو داود (1/ 178 رقم 664)، والنسائي (2/ 89 - 90 رقم 811).
طلحة بن مصرف سمع عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلي الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون علي الصف الأول" أو قال: "الصفوف الأول".
كراهية التأخر عن الصفوف الأول
4617 -
أبو الأشهب جعفر العطاردي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتي يؤخرهم الله".
4618 -
(د)(1) عكرمة بن عمار، عن يحيي، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتي يؤخرهم الله في النار".
فضل الميمنة
4619 -
(د ق)(2) معاوية بن هشام، نا سفيان، عن أسامة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه عن عائشة مرفوعًا:"إن الله وملائكته يصلون علي ميامن الصفوف" كذا لفظه.
4620 -
الأشجعي وقبيصة وأبو أحمد عن سفيان بهذا السند: "إن الله وملائكته يصلون علي الذين يصلون الصفوف".
ورواه الحسين بن حفص والعدني عبد الله بن الوليد وعبد الرزاق، عن سفيان مثله لكن قالوا: عبد الله بدل عثمان وقال الطبراني: كلاهما صحيحان. ورواه ابن وهب، وعبد الوهاب ابن عطاء، عن أسامة كالأشجعي عن سفيان.
4621 -
عمران بن خالد الخزاعي، عن العلاء بن علي، عن أبيه، عن أبي برزة "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: عمران ضعفه أبو حاتم.
مقام الإمام من الصف
422 -
(د)(3) نا جعفر بن مسافر، نا ابن ابي فديك، عن يحيي بن بشير بن خلاد، عن
(1) أبو داود (1/ 181 رقم 679).
(2)
أبو داود (1/ 181 رقم 676)، وابن ماجه (1/ 321 رقم 1005).
(3)
أبو داود (1/ 182 رقم 681).
أمه سمعت محمد بن كعب يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توسطوا الإمام وسدوا الخلل".
قلت: سنده لين.
كراهية الصف بين السواري
4623 -
(د ت س)(1) الثوري، نا يحيي بن هانئ، عن عبد الحميد بن محمود قال:"كنا مع أنس في الصف فرموا بنا حتي ألقينا بين السواري فتأخر فلما صلي قال: قد كنا نتقي هذا [علي] (2) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". قلت: حسنه (ت).
4624 -
الطيالسي، نا هارون بن مسلم، نا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال:"كنا علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة".
قلت: تابعه سلمة بن قتيبة عن هارون وهو شيخ يعتبر به.
4625 -
عبد الوهاب بن عطاء، أبنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب، عن ابن مسعود أنه قال:"لا تصفوا بين السواري". رواه الثوري، عن أبي إسحاق وقال:"الأساطين" بدل "السواري" لأن الأصطوانة تحول بين الصف فإن كان منفردًا أو صفًا صغيرًا لم يكره إن شاء الله لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر قال: "سألت بلالا: أين صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: بين العمودين المقدمين".
كراهية الوقوف خلف الصف وحده
4626 -
(د ت) شعبه، (ق) عن عمرو بن مره سمعت هلال بن يساف قال:"سمعت عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي خلف الصف
(1) أبو داود (1/ 180 رقم 673)، والترمذي (1/ 443 رقم 229)، والنسائي (2/ 94 رقم 821). وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(2)
من "هـ".
(3)
أبو داود (1/ 182 رقم 682)، والترمذي (1/ 448 رقم 231).
(4)
كذا رمز له المصنف، وليس في ابن ماجه من هذا الطريق وإنما أخرج ابن ماجه الطريق الآتي.
وحده فأمره أن يعيد الصلاة". حسنه (ت).
4627 -
(ت)(1) حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصه "أن النبي -صلي الله عليه وسلم- رأي رجلا يصلي خلف الصفوف وحده فأمره فأعاد الصلاة" رواه جماعة عنه.
قلت: حسنه (ت) وقال ابن عيينة، نا حصين، عن هلال قال: "أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني علي رجل بالرقة فقال: حدثني هذا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-
…
" الحديث واسمه وابصة بن معبد.
4628 -
الخريبي، نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد، عن وابصة "أن رجلا صلي خلف الصفوف فأمره النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة".
4629 -
يزيد بن هارون، نا السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة قال:"رأي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رجلا صلي وحده فقال: ألا دخلت إلي الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك! أعد الصلاة". السري واه.
4630 -
وفي المراسيل (د)(2) من حديث حجاج بن حسان، عن مقاتل بن حيان (3) قال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"إن جاء رجل فلم يجد أحدًا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج". قلت: هذا إِسناد معضل.
4631 -
(ق)(4) جماعة قالوا: نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان، عن أبيه قال:"صلينا مع النبي -صلي الله عليه وسلم- صلاة فلمح بمؤخر عينه فرأي رجلًا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما سلم قال: أيها الناس لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وصليت مع النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما سلم إذا رجل خلف الصف يصلي وحده فقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- حتي قضي صلاته فلما سلم قال: أعد صلاتك لا صلاة لفرد خلف الصف".
قلت: إِسناده صالح وهو دال علي نفي الصلاة، وبه يقول ابن راهويه وأحمد ووكيع وغيرهم.
(1) الترمذي (1/ 445 رقم 230)، وأخرجه ابن ماجه (1/ 321 رقم 1004) من طريق حصين به.
(2)
مراسيل أبي داود (116 رقم 83).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
ابن ماجه (1/ 320 رقم 1003).
4632 -
شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم "في الرجل يصلي خلف الصف وحده قال: صلاته تامة وليس له تضعيف".
قال المؤلف: أي تضعيف للأجر بالجماعة فكأنه صلى الله عليه وسلم نفي فضل الجماعة وأمر بالإعادة لتحصيل التضعيف ولا يعود إلي ترك السنة.
قلت: بل ظاهره نفي الصحة كما قلنا في قوله للمسيء صلاته ارجع فصل فإِنك لم تصل.
من جوز الصلاة دون الصف
4633 -
(د)(1) حماد بن سلمة، أنا زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة "أنه جاء والقوم ركوع فركع دون الصف ثم مشي إلي الصف فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصًا ولا تعد".
رواه (خ)(2) همام، عن زياد ولفظه:"دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلي الصف فقال له: زادك الله حرصًا ولا تعد".
4634 -
(د)(3) يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن زياد الأعلم، ثنا الحسن "أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد ونبي الله راكع قال: فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد".
4635 -
ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء "سمع إبن الزبير علي المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتي يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك".
4636 -
شاذان، ثنا سفيان، عن معمر والأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل قال:"دخل زيد بن ثابت المسجد والإمام راكع فركع -يعني دون الصف- حتي استوي في الصف". ومر لنا نحوه عن أبي بكر وابن مسعود وحديث ابن عباس حيث وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره لأنه في حال الإدارة بقي منفردًا.
(1) أبو داود (1/ 182 رقم 684).
(2)
البخاري (2/ 312 رقم 783).
وأخرجه النسائي (2/ 118 رقم 871) من طريق زياد به.
(3)
أبو داود (1/ 182 رقم 683).
وحديث (خ م) إسحاق بن عبد الله، عن أنس:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم عندنا وأم سليم خلفنا" ولمسلم (2) من حديث عبد الله بن المختار، عن موسي بن أنس، عن أبيه:"أمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا".
4637 -
(س)(3) ابن جريج، أخبرني زياد أن قزعة مولي لعبد القيس أخره أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: "صليت إلي جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلي جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه".
المرأة تخالف السنة في موقعها
4638 -
(خ م)(4) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة".
4639 -
(خ م)(3) أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصاب ثوبي ثوبه إذا سجد، وكان يصلي علي الخمرة".
460 -
(خ م) مالك بن مغول، عن عون بن ابي جحيمه، عن أبيه قال: "دفعت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة فخرج بلال فأذن ثم دخل وخرج ومعه إداوة أو قربة قال:
(1) البخاري (2/ 408، 409 رقم 871، 874)، ومسلم (1/ 457 رقم 658).
وأخرجه النسائي (2/ 118 رقم 869) من طريق إسحاق به.
(2)
مسلم (1/ 458 رقم 660)[269].
وأخرجه أبو داود (1/ 166 رقم 609)، والنسائي (2/ 86 رقم 803)، وابن ماجه (1/ 312 رقم 975) من طريق عبد الله بن المختار به.
(3)
النسائي (1/ 86 رقم 804).
(4)
البخاري (1/ 702 رقم 515)، ومسلم (1/ 366 رقم 512)[267].
وأخرجه أبو داود (1/ 189 رقم 710، 711)، والنسائي (2/ 67 رقم 759)، وابن ماجه (1/ 307 رقم 956) كلهم من طريق عروة به.
(5)
البخاري (1/ 705 رقم 517، 518)، ومسلم (1/ 367 رقم 513).
وأخرجه أبو داود (1/ 176 رقم 656)، والنسائي (2/ 57 رقم 738)، وابن ماجه (1/ 308 رقم 958) من طريق الشيباني به.
(6)
البخاري (6/ 655 رقم 3566)، ومسلم (1/ 361 رقم 503)[251].
وأخرجه أبو داود (1/ 143 رقم 520)، والترمذي (1/ 175 - 177 رقم 197) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 87 رقم 137)، وابن ماجه (1/ 236 رقم 711) مختصرًا كلهم من طريق عون به.
فلما رأي الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادروه، ثم دخل فخرج معه عنزة فأقام الصلاة فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين إلي عنزة يمر من ورائها المرأة والحمار".
الربيع قال الشافعي: وإذا لم تفسد المرأة [علي](1) المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه أو عن يساره أحري أن لا تفسد عليه.
مقام الإمام
4641 -
(خ م)(2) ابن عيينه، عن أبي حازم قال:"سألوا سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، من أثل الغابة، عمله له فلان مولي فلانة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ، ثم ركع، ثم نزل القهقري فسجد".
46 -
(خ م) يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ثنا ابو حازم "أن رجالا أتوا سهلا وقد امتروا في المنبر ممَّ عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله إلي فلانة - امرأة سماها سهل- أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها، ئم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل علي الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". وأخرجاه (4) من حديث ابن أبي حازم، عن أبيه وفيه:"وكبر فكبر الناس معه".
قال الشافعي: أختار للإمام الذي يُعلم الناس يصلي علي الشيء المرتفع ليراه من وراءه، وإذا علمهم مرةً أحببت أن يصلي مستويًا مع المأمومين.
4643 -
الأعمش، عن إبراهيم، عن همام "أن حذيفة أم الناس بالمدائن علي دكان فأخذ
(1) ليست في "الأصل" والمثبت من "هـ".
(2)
البخاري (1/ 579 رقم 377)، ومسلم (1/ 387 رقم 544)[45].
وأخرجه ابن ماجه (1/ 455 رقم 1416) من طريق ابن عيينة به.
(3)
البخاري (2/ 461 رقم 917)، ومسلم (1/ 387 رقم 544)[45].
وأخرجه أبو داود (1/ 283 رقم 1080)، والنسائي (2/ 57 - 59 رقم 739) كلاهما من طريق يعقوب به.
(4)
البخاري (1/ 647 رقم 448)، ومسلم (1/ 386 رقم 544)[44].
أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلمون أنهم كانوا ينهون عن ذلك- أو قال: ألم تعلم أنه كان ينهي عن ذلك؟ قال: بلي، قد ذكرت حين مددتني". ورواه زياد البكائي، عن الأعمش وفيه: "قال أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يقوم الإمام فوق ويبقي الناس خلفه".
4644 -
يحيي بن بكير، نا الليث، عن زيد بن جبيرة، عن أبي طوالة، عن أبي سعيد الخدري:"أن حذيفة أمهم بالمدائن علي دكان فجبذه سلمان ثم قال له: ما أدري أطال بك العهد أم نسيت، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الإمام علي نشز مما عليه أصحابه" كذا فيه سلمان.
4645 -
(د) بن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن تابت، حدثني رجل:"أنه كان مع عمار بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام علي دكان فكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ علي يديه فاتبعه عمار حتي أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم -أو نحو ذلك- قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت علي يدي".
صلاة المأموم علي ظهر المسجد أو في رحبته
4646 -
(خ م)(2) وهيب، نا موسي بن عقبة، سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلي فيها ليالي حتي اجتمع إليه ناسٌ، ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعلي بعضهم يتنحنح، فخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتي خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
4647 -
(م)(3) عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير فكان يحتجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته
(1) أبو داود (1/ 163 رقم 598).
(2)
البخاري (2/ 251 رقم 731)، ومسلم (1/ 540 رقم 781)[214].
وأخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 1447)، والترمذي (2/ 312 رقم 450) مختصرًا، وقال: حديث زيد ابن ثابت حديث حسن. والنسائي (3/ 197 - 198 رقم 1599) كلهم من طريق أبي النضر به.
(3)
مسلم (1/ 540 رقم 782)[215].
وأخرجه البخاري (2/ 251 رقم 730) من طريق المقبري به.
ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتي تملوا، وإن أحب الأعمال إلي الله ما دوّم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملًا أثبتوه" رواه (م) (1) عبد الوهاب الثقفي عنه، ورواه (خ) (2) معتمر عنه وفيه: "فيبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتي كثروا" وفيه:"إن أحب الأعمال إلي الله مادام منها وإن قل".
4648 -
(خ)(3) يحيي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته -وجدار الحجرة قصير- فرأي الناس شخص رسول الله، فقام ناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فقام ناس يصلون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا حتي إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خفت أن تكتب عليكم صلاة الليل".
4649 -
وقال هشيم: أنا يحيي بن سعيد بهذا، وفيه:"صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته".
4650 -
يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فأتاه أناس من أصحابه فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج ففعل ذلك مرارًا كل ذلك يصلي ثم ينصرف ويدخل، فلما أصبح قالوا: يا رسول الله، صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد في صلاتك. فقال: قد علمت بمكانكم عمدًا فعلت".
قلت: إِسناده صحيح.
4651 -
شعبة، عن حصين، عن عامر بن ذؤيب قال:"قيل لابن عباس: أتصلي خلف هؤلاء في المقصورة؟ قال: نعم، إنهم يخشون أن تبعجهم".
4652 -
عباد بن يعقوب، أنا ابن أبي يحيي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام".
قلت: إِسناده واه.
(1) تقدم.
(2)
البخاري (10/ 326 رقم 5861).
(3)
البخاري (2/ 250 رقم 729).
4653 -
ابن أبي ذئب، عن صالح مولي التوءمة "أنه رأي أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد".
صلاة المأموم خارج المسجد وبينهما حائل
قال الشافعي: قد صلي نسوة مع عائشة في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب. قال الشافعي: وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته قلنا.
قال المؤلف: وروينا عن علي أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وروي في ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا.
صلاته خارج المسجد بلا حائل
4654 -
الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد المجيد بن سهيل، عن صالح بن إبراهيم قال:"رأيت أنس بن مالك صلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق".
قلت: إِبراهيم واه.
4655 -
مالك، عن الثقة عنده:"أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله فيتوسعون بها" وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد، قال مالك: فمن صلي في شيء من أفنية المسجد الواصلة به أو في رحابه التي تليه، فإن ذلك مجزئ عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه أما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت؛ لأنها ليست من المسجد".
خروج الرجل من صلاة الإمام
4656 -
(خ م)(1) ابن عيينة، نا عمرو وأبو الزبير -كم شاء الله- أنهما سمعا جابرًا يقول: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصليها بهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (2/ 226 رقم 701) من طريق شعبة عن عمرو به، ومسلم (1/ 339 رقم 465)[178]. وأخرجه أبو داود (1/ 163 رقم 600) مختصرًا، والترمذي (1/ 477 رقم 583) -وقال: هذا حديث حسن صحيح- والنسائي (2/ 102 - 103 رقم 835) كلهم من طريق عمرو به.
أخرها ليلة فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه فافتتح سورة البقرة فتنحي رجل من خلافه فصلي وحده فلما انصرف قالوا: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء البارحة وإن معاذًا صلاها معك فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت فصليت وحدي، وإنما نحن أهل نواضح نعمل بأيدينا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي معاذ فقال: أفتان يا معاذ، أفتان أنت، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا". قال عمرو:"عدَّد سورًا". وقال أبو الزبير: وقال له: "اقرأ بسبح، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي ونحوها. فقلت لعمرو: فإن أبا الزبير يقول: وذكرت السور. فقال: هي هذه أو نحو هذه".
وفي لفظ (م) محمد بن عباد، عن سفيان:"فانحرف رجل فسلم ثم صلي وحده".
الصلاة بإمامين كل واحد ببعض الصلاة
4657 -
(خ م)(2) ابن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل قال:"ودع بين الأوس والخزرج كلام فتناول بعضهم بعضًا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فأتاهم فاحتبس فأذن بلال ثم أقام فتقدم أبو بكر يؤم الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من محبسه ذاك فتخلل الناس حتي انتهي إلي الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك. فرفع أبو بكر رأسه إلي السماء ونكص القهقري وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بهم، فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليري ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم، إنما هذا للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله".
والأحاديث في تكبيره ثم خروجه للغسل ورجوعه وائتمام من كبر قبل رجوعه قد مرت في مسألة الجنب.
4658 -
(خ)(3) أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: "رأيت عمر
…
"
(1) تقدم.
(2)
البخاري (3/ 93 رقم 1204) مختصرًا، ومسلم (1/ 316 رقم 421)[102] من طريق مالك عن أبي حازم به. وفي "هـ" وصحيح البخاري سفيان عن أبي حازم، وسفيان هنا هو الثوري كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وعليه يدل صنيع الحافظ المزي في أطرافه (4/ 106 رقم 4686) وأما تعيينه بابن عيينة فهو خطأ من المصنف رحمه الله.
(3)
البخاري (7/ 74 رقم 3700). تقدم تخريجه.
فذكر بعض الحديث قال: "وكان إذا مر بين الصفين قام، فإن رأي خللا قال: استووا حتي إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، قال: وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولي حتي يجتمع الناس قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب -أو أكلني الكلب- حين طعنه العلج فطار بالسكين ذات طرفين لا يمر علي أحد يمينًا وشمالا إلا طعنه حتي طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة، فلما رأي ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه قال: فمن يلي عمر فقد رأي الذي رأي، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، قال: فصلي بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة
…
" الحديث.
فدل علي جواز الاستخلاف علي ما جوزه الشافعي في الجديد وكان أولا يقول لمن يحتج بهذا عليهم رويتم تقدم عبد الرحمن مصبحًا بعد أن طعن عمر بساعة فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرًا للشمس فهذا قوله القديم.
4659 -
زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال:"شهدت عمر حين طعن، أتاه أبو لؤلؤة وهو يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثني عشر رجلا، فأنا رأيت عمر باسطًا يده وهو يقول: أدركوا الكلب فقد قتلني فأتاه رجل من ورائه فأخذه فحمل عمر إلي منزله فأتاه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. قال: فدعا بالنبيذ فشرب منه فخرج من إحدي طعناته فقال: إنما هذا الصديد صديد الدم، فدعا بلبن فشرب. فقال: أوص يا أمير المؤمنين بما كنت موصيا فوالله ما أراك تمسي، وأتاه كعب فقال: ألم أقل لك لا تموت إلا شهيدًا وأنت تقول من أين وأنا في جزيرة العرب؟ ! قال فقال رجل: الصلاة عباد الله، قد كادت الشمس تطلع قال: فتدافعوا حتي قدموا ابن عوف فقرأ بأقصر سورتين: والعصر والكوثر"(1).
وكذا رواه ميمون بن مهران، عن ابن عمر ورويناه عن أبي رافع شبيهًا بروإية حصين، عن عمرو وحصين أحسن سياقة للحديث من غيره، وقد روينا الاستخلاف عن عمر.
4660 -
عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج: "أن عمر صلي يومًا للناس، فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائمًا [نكص](2) خلفه وأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلي العصر
(1) تقدم تخريجه.
(2)
في "الأصل، م": نكس. والمثبت من "هـ".
صلي للناس، فلما انصرف أخذ بجناح النبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي وكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون فلما كنت في صلاتي وجدت بللا فخيرت نفسي بين أمرين إما أن أستحي منكم وأجترئ علي الله وإما أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم فكان أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم أحب إليّ فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت". قلت: خالد لم يدرك عمر.
4661 -
عبد الواحد بن زياد، نا إسماعيل بن سميع، ثنا أبو رزين قال:"صليت خلف عليّ فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه فصلي وخرج علي".
الإمام يخرج ولا يستخلف
4662 -
الوليد، نا عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح:"أنه صلي مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة وطعن معاوية حين قضاها فأراد أن يرفع رأسه من سجوده فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم. فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس". قلت: إِسناده صالح.
صفة الأئمة ما علي الإمام من التخفيف
4663 -
(م)(1) إسماعيل بن جعفر (خ)(2) عن شريك بن أبي نمر، عن أنس قال:"ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4664 -
(خ) عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها".
4665 -
(م)(4) حماد بن زيد، عن عبد العزيز بهذا.
4666 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة
(1) مسلم (1/ 342 رقم 190).
(2)
البخاري (2/ 236 رقم 708).
(3)
البخاري (2/ 235 رقم 706).
(4)
مسلم (1/ 342 رقم 188)[469].
وأخرجه ابن ماجه (1/ 315 رقم 985) من طريق حماد بن زيد به.
في تمام".
4467 -
(م)(1) أبو عوانة، عن قتادة بهذا
4468 -
(م)(2) ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود:"جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة".
4469 -
(خ) الثوري، عن إسماعيل بهذا وزاد:"فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة كان أشد غضبًا منه يومئذ فقال: إن منكم منفرين".
4670 -
(م) يونس، عن ابن شهاب، ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن انه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلي أحدكم فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة" هذه [رواية](5) الليث عنه.
4671 -
وقال (م)(4) ابن وهب، أنا يونس، عن أبن شهاب، - حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة.
4672 -
(م) سعبه، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، سمعت عثمان بن أبي العاص قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قومًا فأخفّ بهم الصلاة".
4673 -
ابن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه قال:"قدمت المدينة فنزلت علي أبي هريرة وكان بينه وبين موالي قرابة وكان يؤم الناس فيخفف فقلت: يا أبا هريرة، أهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأوجز".
قلت: إِسناده جيد.
4674 -
(خ)(7) شعبة، نا محارب بن دثار، سمعت جابرًا يتهول. "أقبل رجل بناضحين
(1) مسلم (1/ 342 رقم 189).
(2)
مسلم (1/ 340 رقم 182).
وأخرجه البخاري (1/ 224 رقم 90)، (2/ 234 رقم 704) من طريق ابن عيينة به، والنسائي في الكبري (3/ 449 رقم 5891)، وابن ماجه (1/ 315 رقم 984) كلاهما من طريق إسماعيل به.
(3)
تقدم.
(4)
مسلم (1/ 341 رقم 185).
(5)
في "الأصل": رواه. والمثبت من "م".
(6)
مسلم (1/ 342 رقم 187).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 316 رقم 988) من طريق شعبة به.
(7)
البخاري (2/ 234 رقم 704).
وأخرجه النسائي (2/ 97 رقم 831، و 168 رقم 984، و 172 رقم 997) وفي الكبري (6/ 515 رقم 11673) من طرق عن محارب به.
له وقد جنح الليل فوافق معاذ بن جبل يصلي المغرب فترك ناضحيه، وأقبل إلي معاذ ليصلي معه فقرأ معاذ البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشكي إليه معاذًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفاتن أنت -أو قال: أفتان أنت- ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلي، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشي؛ فإنه يصلي وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف". كذا قال محارب: المغرب. وقال عمرو وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن جابر: "العشاء".
4675 -
ابن وهب، أنا الليث وابن لهيعة، ، عن أبي الزبير، عن جابر "أن معاذًا صلي العشاء فطول علي أصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أفتان أنت! خفف علي الناس واقرأ بالشمس وضحاها وسبح ونحو ذلك ولا تشق علي الناس" (1).
4676 -
(د)(2) ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله العشاء
…
" الحديث وفيه: "فلما طال علي الفتي صلي وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلي معاذ ذكر ذلك له فقال: هذا به نفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الفتي: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدَوا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتي، فقال الفتي: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ! وقال للفتي: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما [دندنتك](3) ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين-أو نحو ذا- ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد دنوا. قال: فقدموا [فاستشهد](4) الفتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبتُ، استشهد" رواه (د) خالد بن الحارث، نا ابن عجلان.
4677 -
(د)(5) ثنا موسي بن إسماعيل، نا طالب بن حبيب قال: سمعت عبد الرحمن ابن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب "أنه أتي معاذًا وهو يصلي بقوم المغرب- في هذا الخبر- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو
(1) تقدم تخريجه.
(2)
أبو داود (1/ 163 رقم 599، 211 رقم 793).
(3)
في "الأصل": دندنك، وفي "م": ديدتك. والمثبت من "هـ".
(4)
في "الأصل": فاستشهدوا. والمثبت من "م، هـ".
(5)
أبو داود (1/ 210 رقم 791).
الحاجة والمسافر". كذا قال: المغرب.
قلت: إِسناده علي نكارته صالح.
الرجل يطول وحده
4678 -
(خ م)(1) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلي أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلي أحدكم لنفسه فليطول ما شاء" زاد بعضهم فيه: "والصغير".
4679 -
(م)(1) مغيرة، عن أبي الزناد بهذا، وفيه "فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلي وحده فليصل كيف شاء".
4680 -
(م)(2) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا ما أم أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء".
4681 -
(م)(3) ابن نمير، نا عمرو بن عثمان، نا موسي بن طلحة، ثنا عثمان بن أبي العاص "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك. فقلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا. قال: ادنه. فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثدي ثم قال: تحول. فوضعهما في ظهري بين كتفي ثم قال: أم قومك فمن أم قومًا فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم الصغير وإن فيهم المريض، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلي أحدكم فليصل كيف شاء".
4681 م- ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع بن سرجس قال:"عدنا أبا واقد الليثي في وجعه الذي مات فيه فسمعناه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة علي الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه".
قلت: إِسناده جيد، ونافع هذا قال أحمد: لا أعلم إِلا خيرًا.
(1) البخاري (2/ 233 رقم 703)، ومسلم (1/ 341 رقم 183)[467].
وأخرجه أبو داود (1/ 211 رقم 794)، والنسائي (2/ 94 رقم 823) كلاهما من طريق أبي الزناد به.
(2)
مسلم (1/ 341 رقم 184).
(3)
مسلم (1/ 341 رقم 186)[468].
تخفيف الصلاة عن العادة لعارض
4682 -
(خ)(1) الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأقوم إلي الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز؛ كراهية أن أشق علي أمه".
4683 -
(خـ)(2) أبان، ثنا قتادة، عن أنس أن نبي الله كان يقول:"إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه".
أخرجه (خ) فقال: وقال موسي: ثنا أبان (3).
قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المكتوبة
قد مرت الأخبار في ذلك في طول القراءة وقصرها.
4684 -
عثمان بن عمر وغيره، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات".
قلت: رواه (س)(4) من طريق ابن أبي ذئب.
4685 -
عفان، نا سكين بن عبد العزيز، حدثني المثني الأحمر، ثنا عبد العزيز بن قيس:"سألت أنسًا عن مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمر النضر بن أنس أو أحد بنيه فصلي بنا الظهر أو العصر فقرأ بنا "والمرسلات" و"عم يتساءلون".
(1) البخاري (2/ 236 رقم 707، 406 رقم 868).
وأخرجه أبو داود (1/ 209 رقم 789) والنسائي (2/ 95 رقم 825)، وابن ماجه (1/ 317 رقم 991) كلهم من طريق الأوزاعي به.
(2)
البخاري (2/ 236 رقم 710) معلقًا.
(3)
كتب بالحاشية: "قال الخطابي: فيه دليل علي أن الإمام إذا أحس بداخل فله تطويل ركوعه ليدرك. قلت: ولا سيما في الجمعة وشدد بعضهم، وزجر عن التطويل خاف أن يكون شركًا". ولم يضع عليها علامة صح.
(4)
النسائي (2/ 95 رقم 826).
وأخرجه في الكبري أيضًا (6/ 440 رقم 11432) من طريق ابن أبي ذئب به.
قلت: سكين قال النسائي: ليس بالقوي، وشيخه لا يعرف.
4686 -
عبد الصمد بن حسان، نا سفيان، عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور".
قلت: فوصف جابر صلاة أئمته بالطول لكونها أطول من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخفف بالنسبة إِلي أولئك الأئمة، وصلاته طويلة بالنسبة إِلي أئمة زماننا، فظهر لك بقوله عليه السلام:"فليخفف" أي لا يزيد علي مقدار صلاتي؛ فإِن التخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، ولا جائز أن يرد إلي العرف اليوم بل يرد إِلي عرف الشارع وأصحابه.
تساوي القوم في أهلية الإمامة
4687 -
(م)(1) ابن عيينة، نا الأعمش، سمعت إسماعيل بن رجاء يحدت عن أوس بن ضمعج الحضرمي، عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ححجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا، ولا يؤم رجل في سلطانه، ولا يجلس علي تكرمته في بيته إلا بإذنه".
4688 -
الليث، عن جرير بن حازم، عن الأعمش بهذا ولفظه "يؤم القوم أكثرهم قرآنًا، فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فأفقههم فقهًا، فإن كان الفقه واحدًا فأكبر سنًا". ورواه جماعة عن الأعمش كالأول.
4689 -
(م)(2) سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
4690 -
(م)(2) هشام عن قتادة بهذا وزاد: "إذا كانوا ثلاثة في سفر".
(1) مسلم (1/ 465 رقم 673)[290] وتقدم تخريجه.
(2)
مسلم (1/ 464 رقم 672).
البيان أنه أقرؤهم أن من مضى يسلمون كبارًا فيتفقهون قبل أن يقرءوا مع القراءة
4691 -
شاذان، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن، عن عبد الله قال:"كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتي نعلم ما فيه. قيل لشريك: من العمل قال: نعم".
4692 -
عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف، سمعت ابن عمر يقول:"لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة علي محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجلا يؤتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلي خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدَقل".
4693 -
ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر قال: قال حذيفة: "إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتي القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان".
4694 -
حماد بن نجيح، عن أبي عمران الجوني، عن جندب قال:"إنا كنا غلمانًا حزَاوِرَة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان".
قلت: معلوم بلا نزاع بأن أبي بن كعب أقرأ الأمة وكان جماعة من الصحابة أفقه منه ولم يحفظوا الختمة، وقد قدَّم المهاجرون وفيهم عمر-رضي الله عنه في الصلاة بهم سالمًا مولي أبي حذيفة لكونه أكثرهم قرآنًا وعمر أفقه منه بكثير.
ويقدم مع تساوي العلم الأسن
4695 -
(خ م)(1) أيوب، عن أبي قلابة، ثنا مالك بن الحويرث قال:"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا -أو اشتقنا- سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلي أهاليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها، وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
4696 -
خالد، عن أبي قلابة، عن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له- أو لصاحب له- إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين".
من قال يقدم النسيب
4697 -
(م)(2) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم".
4698 -
(خ م)(3) عاصم بن محمد، عن أبيه قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان".
4699 -
معمر، عن الزهري، عن إبن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعلموا قريشًا وتعلموا منها ولا تَقَدَّموا قريشًا ولا تأخروا عنها، فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم" يعني في الرأي. مرسل.
4700 -
شيبان، عن الأعمش، عن سهل- يكني أبا أسد- عن بكير الجزري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأئمة من قريش". ليس سنده بالقوي.
قلت: رواه النسائي (4) من طريق شعبة، عن علي أبي أسد، عن بكير بن وهب. كذا سماه شعبة.
(1) تقدم.
(2)
مسلم (3/ 1451 رقم 1818)[1].
(3)
البخاري (6/ 616 رقم 3501)، ومسلم (3/ 1452 رقم 1820)[4].
(4)
أخرجه النسائي في الكبري (3/ 467 رقم 5942) من طريق شعبة به.
من قال يؤمهم أحسنهم ولم يصح
4701 -
ابن قتيبة العسقلاني، ثنا عبد العزيز بن معاوية الأموي، ثنا أبو عاصم، أنا عزرة بن ثابت، عن علباء بن أحمر، عن أبي زيد الأنصاري عمر بن أخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنًا، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهًا".
قلت: عبدالعزيز غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث، وهو خبر منكر فقد روي مسلم حديثًا بهذا الإسناد.
الصلاة خلف غير الصالح
4702 -
(د)(1) معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (2) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة علي كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر".
قلت: سنده منقطع بعد مكحول.
4703 -
الزنجي، عن ابن جريج، عن نافع "أن ابن عمر اعتزل بمني في قتال ابن الزبير والحجاج بمني فصلي مع الحجاج".
4704 -
سعيد بن عبد العزيز، عن عمير بن هانئ، قال: "بعثني عبد الملك بكتب إلي الحجاج فأتيته وقد نصب علي البيت أربعين منجنيقًا فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلي معه وإذا حضر ابن الزبير صلي معه، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام، ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق. قلت: ما تقول في أهل الشام؟ ! قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما قولك في أكحل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر يقتتلون علي الدنيا يتهافتون في النار تهافت [الذباب](3) في المرق. قلت: فما قولك في هذه البيعة التي أخذ علينا ابن مروان؟ قال: كنا إذا بايعنا
(1) تقدم.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
في "الأصل": الزبان. وفي "م": الذبان. والمثبت من "هـ".
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي السمع والطاعة يلقننا: فيما استطعتم". رواه محمد بن مصفي، ثنا الوليد، ثنا سعيد.
4705 -
جعفر بن محمد، عن أبيه "أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، قال، فقال: ما كانا يصليان إذا رجعا إلي منازلهما؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان علي صلاة الأئمة".
4706 -
وعن عبد الكريم البكاء قال: "أدركت عشرة من الصحابة كلهم صلي خلف أئمة الجور".
4707 -
يونس بن عبيد، عن نافع قال:"كان ابن عمر يسلم علي الخشبية والخوارج وهم يقتتلون فقال: من قال حي علي الصلاة أجبته، ومن قال حي علي الفلاح أجبته، ومن قال حي علي قتل أخيك المسلم وأخذ ماله. قلت: لا".
الصلاة بأمر الوالي
4708 -
(خ م)(1) مالك، عن أبي حازم، عن سهل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلي بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلي أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلي أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتخلص حتي وقف في الصلاة فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله علي ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتي استوي في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيح للنساء".
4709 -
(د)(2) حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل قال: "كان قتال بين [بني](3)
(1) البخاري (2/ 196 رقم 684)، ومسلم (1/ 316 رقم 421)[102].
وأخرجه أبو داود (1/ 247 رقم 940) من طريق مالك به.
(2)
أبو داود (1/ 248 رقم 941).
(3)
ليست "بالأصل" والمثبت من "هـ".
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بيهم بعد الظهر وقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فقدم
…
" الحديث وفيه: "وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء". فقوله "لبلال" زيادة من الثقة حماد.
الصلاة بغير أمر الوالي
4710 -
يحيي بن بكير، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وأبو صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبَّاد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة أنهما سمعا أباهما يخبر:"أنه سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما دنا الفجر عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدلت معه فأناخ فتبرز ومعي إداوة فيها ماء، فلما جاءني أمرني فسكبت علي يده من الإداوة ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يديه في جبته فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلي المرفقين، ثم مسح برأسه وتوضأ علي خفيه، ثم أقبل وأنا معه فوجد الناس قد أقاموا الصلاة وقدموا عبدالرحمن ابن عوف يصلي لهم فصلي بهم ركعة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح، فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس: قد أحسنتم- أو أصبتم"(1). رواه ابن وهب، عن يونس فلم يذكر حمزة.
4711 -
وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن حديث عبّاد بن زياد أن عروة بن المغيرة حدثه وفيه:"فلما قضي صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم -أو أصبتم- يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها"(1).
4712 -
(م)(1) قال ابن جريج: قال ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عبَّاد قال المغيرة:"فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه".
4713 -
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولي ابن أزهز قال: "شهدت العيد مع [عمر](2)
(1) تقدم.
(2)
من "هـ".
ومع علي وعثمان محصور".
4714 -
معمر، عن الزهري، عن عروة عن عبيد الله بن عدي:"أنه دخل علي عثمان وهو محصور وعلي يصلي بالناس فقال: إني أحرج أن أصلي مع هؤلاء وأنت الإمام. فقال: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس فإذا رأيتهم يحسنون فأحسن معهم، وإذا رأيتهم يسيئون فاجتنب سيئهم".
4715 -
مالك، عن أبي جعفر القاري:"أنه رأي صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة خرج يتتبع الناس يقول: من يصلي للناس حتي انتهي إلي ابن عمر فقال له ابن عمر: تقدم أنت فصل بين يدي الناس".
الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافونه
4716 -
يحيي بن أبي بكير، نا داود (بن عبد)(1) الرحمن، نا ابن [خثيم](2)، عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره "أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله فثوب بالصلاة فصلي بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك علي ما صنعت، أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة، أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت، أبي الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك".
4717 -
أحمد بن محمد الأزرقي، نا داود بن عبد الرحمن، عن ابن [خثيم](2)، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدعة. فقال ابن مسعود: فكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: سألني ابن أم عبد كيف يصنع، لا طاعة لمن عصي الله"(3). تابعه
(1) تكررت في "الأصل".
(2)
في "الأصل، م": خيثم. وهو تصحيف والمثبت من "هـ" وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال التهذيب.
(3)
أخرجه ابن ماجه (2/ 956 رقم 2865) من طريق ابن خثيم بنحوه.
إسماعيل بن زكريا، عن ابن [خثيم] (1) وزاد فيه:"يطفئون السنة".
4718 -
(م)(2) حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها- أوقال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".
4719 -
الفسوي، (د)(3) نا دحيم، نا الوليد، نا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال:"قدم علينا معاذ اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فسمعت تكبيره مع الفجر أجشُ الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتي دفنته بالشام ميتًا ثم نظرت إلي أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتي مات فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة".
إذا كان الوالي في جماعة علماء تقدم
4720 -
(م)(2) الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود مرفوعًا:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكرمته إلا بإذنه".
(1) في "الأصل، م": خيثم. وهو تصحيف والمثبت من "هـ" وهو من رجال التهذيب.
(2)
تقدم.
(3)
أبو داود (1/ 117 رقم 432).
إمامة الرجل في بيته للجماعة
4721 -
الطيالسي، نا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم
…
" (1) الحديث وفيه: "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه أو قال: إلا أن يأذن لك". ورواه (د) عن أبي الوليد، عن شعبة وفيه: "قلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه". ولفظ سليمان بن حرب، (م) (1) عن شعبة: "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله". وزاد فيه (م): "أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة" فن طريق غندر.
4722 -
المسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة للقرآن، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان هجرتهم سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه"(1).
4723 -
سعدويه، عن إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي -وكان أميرًا علي الكوفة- قال:"أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن بالصلاة فقلنا لقيس: قم فصل لنا. قال: إني لم أكن لأصلي بقوم لم أكن عليهم أميرًا. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأحق أن يؤم في رحله. قال قيس عند ذلك لمولًي له: قم فصل لهم".
قلت: إِسحاق تركه أحمد وغيره.
(1) تقدم.
والإمام الراتب أولي
4724 -
(د)(1) أبان، جمن بديل بن ميمسرة، حدثني أبو عطية مولًي منا قال:"كان ابن الحويرث يأتينا إلي مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصله فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي لكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم".
قلت: هذا خبر منكر وأبو عطية مجهول.
4725 -
الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني نافع قال:"أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ولابن عمر قريب من ذلك أرض يعملها وإمام ذلك المسجد موليً له ومسكن ذلك المولي وأصحابه ثم، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولي صاحب المسجد: تقدم [فصل] (2). قال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلي".
4726 -
عاصم بن علي، نا شعبة، عن أبي قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال:"جاء ابن مسعود إلي مسجدنا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم. فقال: يتقدم إمامكم. فقلنا: إن إمامنا ليس هاهنا. قال: يتقدم رجل منكم. فقام علي دكان في المسجد فنهاه عبد الله عن ذلك". وروينا عن ابن عمر في معناه.
الإمام المسافر يؤم المقيمين
4727 -
(م)(3) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمني ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم
(1) أبو داود (1/ 162 رقم 596).
وأخرجه الترمذي (2/ 187 رقم 1356) من طريق أبان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
في "الأصل": فصلي. والمثبت من "م، هـ".
(3)
مسلم (1/ 482 رقم 694)[16].
صلي أربعًا".
4728 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سالم (1)"أن عمر كان إذا قدم مكة صلي لهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".
4729 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مثل ذلك (2).
كراهية الإمامة
4730 -
(خ)(3) الحسن الأشيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
4731 -
يحيي بن أيوب (د ق)(4) عن عبد الرحمن بن حرملة، أخبرني أبو علي الهمداني يسكن الإسكندرية قال:"خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له: أمنا. قال: لست بفاعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمَّ قومًا فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن نقص ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".
قلت: تابعه ابن أبي حازم، عن ابن حرملة.
4732 -
مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي معمر قال:"أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلي بهم، ثم قال: لتبتلن لها إمامًا غيري أو لتصلن وحدانًا. قال مغيرة: فحدثت به مجاهدًا وإبراهيم شاهد فقال مجاهد فرادي فقال: فرادي ووحدانًا سواء". وروينا عن أبي طلحة الأنصاري أنه كره ذلك.
السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بتأخير الصلاة عن وقتها
4733 -
(م)(5) ابن نمير (خ)(6) والقطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية،
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كتب بالحاشية: بلغت المقابلة بحمد الله وعونه.
(3)
تقدم.
(4)
أبو داود (1/ 158 رقم 580) وابن ماجه (1/ 314 رقم 983).
(5)
مسلم (1/ 314 رقم 983).
(6)
البخاري (13/ 130 رقم 7144).
وأخرجه مسلم (3/ 1469 رقم 1839)[38] وأبو داود (3/ 41 رقم 2626) من طريق يحيي القطان به.
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
4734 -
إسماعيل بن زكريا (ق)(1) عن عبد الله بن عثمان ين [خثيم](3)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصي الله قالها ثلاثًا".
قلت: خرجه (ق) من حديت يحيي بن سليم وإِسماعيل بن عيالثن، عن أبن خثيم، وإِسناده صالح.
4735 -
(س ق)(3) أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وأجعلوها سبحة".
4736 -
(م)(1) شعبة، عن أيوب وبديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رفعه قال:"ضرب فخذي وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم" رواه مسلم من حديثه عن بديل بن ميسرة.
من أم قومًا وهم له كارهون
4737 -
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث لا يقبل الله منهم صلاةً: من أم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتي الصلاة دبارًا - قال: والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت- ورجل اعتيد مُحَرَّرَهُ"(4).
قال الشافعي في كتاب الإمامة: يقال "لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتي يرجع" ولم أحفظه من وجه يصح.
(1) تقدم.
(2)
في "الأصل، م" خيثم. وهو تصحيف والمثبت من "هـ" وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال التهذيب.
(3)
النسائي في الكبري (1/ 145 رقم 329) وابن ماجه (1/ 391 رقم 1255).
(4)
أخرجه أبو داود (1/ 162 رقم 593) وابن ماجه (1/ 311 رقم 970) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي به.
4738 -
إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه".
4739 -
بقية، عن إسماعيل، عن عطاء -هو ابن السائب- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث الأول مع ضعفه أمثل من هذين.
4740 -
معمر، عن قتادة -ولا أعلمه إلا قد رفعه- قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد آبق، وأمرأة بات زوجها غضبان عليها، ورجل أم قومًا
…
" الحديث. وروي أيضًا عن أبي غالب عن أبي أمامة وليس بالقوي. وروي في الإمامة والمرأة عن عطاء بن دينار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4741 -
وعن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس مرفوعًا.
ارتفاع الكراهية برضاء الأكثر
4742 -
(خ م)(1) سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا وأمر عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون علي إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خليقًا للإمارة وإن أباه من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده".
كراهية الولاية جملة
4743 -
(خ)(2) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تحرصون علي الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة".
4744 -
ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من أمير عشرة إلا يؤتي به يوم القيامة مغلولا حتي يفك عنه العدل أو ينفقه (3) الجور". وقال بعضهم: "يوبقه الجور". قلت: إِسناده حسن.
(1) البخاري (7/ 108 رقم 3730) أما مسلم فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار (4/ 1884 رقم 242)[63].
(2)
البخاري (13/ 133 رقم 7148).
وأخرجه النسائي في الكبري (3/ 463 رقم 5927) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
(3)
كتب بالحاشية: من نفق الحيوان.
4745 -
(م)(1) عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن علي اثنين ولا تولين مال يتيم".
كراهية التدافع عن الإمامة
4746 -
(د)(2) نا هارون بن عباد، نا مروان، [أخبرتني](3) طلحة أم غراب، عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم، عن سلامة بنت الحر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم". قلت: عقيلة مجهولة.
ما علي الإمام من تعميم الدعاء
4747 -
زيد بن الحباب (ق)(4) نا معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسر، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أم الرجل القوم فلا يختصن بدعاء دونم فإن فعل فقد خانهم، ولا يدخل عينه في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد خانهم".
قلت: السفر فيه لين. قال: واختلف فيه علي يزيد بن شريح.
4748 -
وقال يزيد بن هارون: أنا أصبغ بن زيد، نا منصور، عن ثور، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل أن يصلي وهو حاقن حتي يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر- أو قال: فقد دخل"(5). وكذلك رواه غير ثور.
(1) مسلم (3/ 1453 رقم 1826).
وأخرجه النسائي في الكبري (4/ 112 رقم 6494) من طريق عبيد الله به.
(2)
أبو داود (1/ 158 رقم 581).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 314 رقم 982) من طريق وكيع عن أم غراب بنحوه.
(3)
في "الأصل": أخبرني. والمثبت من "م، هـ".
(4)
ابن ماجه (1/ 202 رقم 617) من طريق معاوية ببعضه.
(5)
أخرجه أبو داود (1/ 23 رقم 91) من طريق ثور به.
4749 -
بقية من طريق موسي بن أيوب، عنه قال: قال لي شعبة: كيف حدثك حبيب بن صالح؟ اردد عليَّ اشفني. فقلت: حدثني عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. تابعه إسماعيل بن عياش، عن حبيب.
4750 -
حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن عمرو بن شعيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي علي علي
وقد خرج لصلاة الفجر وعلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم أرحمني، اللهم تب عليّ. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: اعمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض". أخرجه (د) في المراسيل (1).
قلت: بل هو معضل.
الإمام يعتمد علي شيء
4751 -
(د)(2) حميد بن الأسود، نا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد ابن مسلم بن خباب قال:"جاء أنس فقعده مكانك فقال: تدرون ما هذا العود؟ قلنا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلي الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. فلم هدم المسجد فُقد فالتمسه عمر فوجده وقد أخذه بنو عمرو بن عوف فجعلوه في مسجدهم فأخذه فأعاده".
قلت: تابعه حاتم بن إِسماعيل، عن مصعب، وقد ضعف ابن معين وأحمد مصعبًا.
وروينا في أبواب العمل في الصلاة (د)(3) عن أم قيس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه".
إمامة المرأة
4752 -
(د)(4) أبو نعيم، نا الوليد بن جميع، حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرًا قالت: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إن الله مهد لك شهادة. وكان يسميها الشهيدة وكان قد أمرها أن تؤم أهل دارها وإنها غمتها جارية لها وغلامها كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فقيل: إن أم
(1) المراسيل (115 رقم 80).
(2)
أبو داود (1/ 179 رقم 670).
(3)
أبو داود (1/ 161 رقم 591، 592) ولكن من طريق وكيع ومحمد بن فضيل عن الوليد به.
(4)
أبو داود (1/ 249 رقم 948).
ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وأنهما هربا فأتي بهما فصلبهما فكانا أول مصلوبين بالمدينة فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة".
4753 -
الخريبي، نا الوليد بن جميع، عن ليلي بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا إلي الشهيدة نزورها، وأمر أن يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض". ورواه وكيع، عن الوليد، عن جدته وعبد الرحمن بمعني رواية أبي نعيم.
وتقوم وسط النساء
4754 -
الثوري، عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية "أن عائشة أمت نسوة في المكتوبين فأمتهن بينهن وسطًا".
4755 -
ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن".
4756 -
ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة يقال لها حجيرة، عن أم سلمة "أنها أمتهن فقامت وسطًا".
4757 -
عباد الراوجني، نا ابن أبي يحيي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن". وروينا فيه حديثًا فيه ضعف مر في الأذان.
خير مسجد المرأة قعر بيتها
4758 -
(د)(1) العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خيرٌ لهن".
4759 -
عمرو بن الحارث، حدثني دراج، عن السائب مولي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير مساجد النساء قعر بيوتهن".
قلت: إِسناده صويلح.
4760 -
همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"(2).
(1) أبو داود (1/ 155 رقم 567).
(2)
أخرجه أبو داود (1/ 156 رقم 570).
4761 -
علي بن مسهر، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا "ما صلت امرأة صلاة أحب إليّ من صلاتها في أشد بيتها ظلمة".
4762 -
جعفر بن عون، عن إبراهيم بهذا موقوفًا وقال:"في أشد مكان في بيتها ظلمه".
قلت: لم يخرجوه.
4763 -
أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا إسماعيل بن عمر، نا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود قال:"والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرًا لها كعن صلاة تصليها في بيتيها إلا أن يكون مسجد الحرام ومسجد الرسول، إلا عجوز في منقليها (1) ". تابعه جعفر بن عون عن المسعودي.
4764 -
سليمان بن بلال، عن شريك، عن يحيي بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن تصلي المرآة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد".
قلت: ابن أبي لبيبة ضعيف.
الاختيار لزوجها أن لا يمنعها المسجد
4765 -
(خ م)(2) ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلي المسجد فلا يمنعها". قال سفيان: إذا كان ذلك ليلا. وقال مسلم في سنده يبلغ به.
4766 -
(خ م)(3) حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استأذنكم نساؤكم إلي المسجد -أو إلي المساجد- فأذنوا لهن".
4767 -
(خـ خ م)(4) الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا النساء المساجد بالليل. فقال ابنه: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فرفع يده فلطمه وقال: أحدثك
(1) كتب بالحاشبية: المنقل الخف الخلق.
(2)
البخاري (9/ 249 رقم 5238) ومسلم (1/ 326 رقم 442)[134].
(3)
البخاري (2/ 404 - رقم 865) ومسلم (1/ 327 رقم 442)[137].
(4)
أخرجه البخاري (2/ 444 رقم 899) من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد بنحوه، وذكره عقب الحديث (865) المتقدم تعليقًا عن الأعمش. وأخرجه مسلم (1/ 327 رقم 442)[138].
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا! ". رواه (خ) تعليقًا فقال: وقال شعبة عن الأعمش.
4768 -
(خ)(1) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فيِ الجماعة فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
خرج (م)(2) المرفوع منه.
قلت: ما أظن بعمر رضي الله عنه أنه يكره شيئًا مشروعًا أبدًا إِلا أن تكون كراهة طبعية كإِسباغ الوضوء علي المكاره.
4769 -
أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا يحيي بن عثمان بن صالح، نا إبراهيم بن مروان، نا عبد المؤمن بن عبد الله الكناني، عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد أنها قالت: يا رسول الله، إنا نحب الصلاة- تعني معك- فيمنعنا أزواجنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة". قال إبراهيم: سمعته من عبد المؤمن بودان. ورواه أيضًا ابن لهيعة عن عبد الحميد. وفيه دلالة علي أن الأمر بأن لا يمنعهن أمر ندب وهو قول عامة العلماء.
4770 -
(م)(3) ابن عيينة (خ)(4) وغيره، عن يحيي بن جعدة، عن عمرة، عن عائشة قالت:"لو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. قلنا لعمرة: أو منعته نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم".
فإن شهدت المسجد فلا تمس طيبًا
4771 -
القطان وروح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن بكير، عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا
(1) البخاري (2/ 444 رقم 900).
(1)
مسلم (1/ 327 رقم 442)[136].
(3)
مسلم (1/ 329 رقم 445)[144].
(4)
البخاري (2/ 406 رقم 869).
تمس طيبًا" (1).
4772 -
يحيي بن يحيي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"(2).
4773 -
الأوزاعي، نا موسي بن يسار، عن أبي هريرة "أنه لقي امرأة تعصف ريحها فقاله: يا أمة الجبار، تريدين المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلي المسجد فتعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتي ترجع فتغتسل". رواه الوليد بن مزيد وبسر بن بكر عنه.
قلت: إِسناده صالح.
4774 -
خالد بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثي مولي أبي رهم الغفاري، عن جده قال:"خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحي فلقينا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط فقال لها أبو هريرة: عليك السلام. قالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: فلأي شيء تطيبت؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتي تغتسل عنه غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي".
جده أبو الحارث محبيد فإفه عبد الرحمن بن الحارت بن أبي الحارث بن أبي عبيد. ورواه عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولي أبي رهم.
قلت: رواه (د ق) من حديث السفيانين عن عاصم.
4775 -
(د)(3) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات".
(1) أخرجه مسلم (9/ 328 رقم 443)[142] من طريق القطان، عن ابن عجلان به.
(2)
أخرجه مسلم (1/ 328 رقم 444)[143]، وأبو داود (3/ 79 رقم 4175)، والنسائي في الكبري (5/ 431 رقم 9424) من طرق عن أبن أبي فروة به.
(3)
أبو داود (1/ 155 رقم 565).