المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز الاستعداد للموت بقصر الأمل ونحوه قال الله - تعالى -: - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٣

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز الاستعداد للموت بقصر الأمل ونحوه قال الله - تعالى -:

‌كتاب الجنائز

الاستعداد للموت بقصر الأمل ونحوه

قال الله - تعالى -: {قُلْ مَتَاعُ [الدُّنْيَا] (1) قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى} (2) وقال: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (3) وقال فيمن لم يحمد فعالهم: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (4) وقال: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} (5)، وقال:{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. . .} (6) الآية.

5776 -

سفيان (خ)(7)، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك".

5777 -

همام (خ)(8)، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"خط خطوطًا وخط خطًا ناحية، ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم، ومثل المتمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمُل إذ جاءه الموت".

5778 -

شعبة (خـ م)(9)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يهرم ابن آدم ويبقى

(1) ليست بالأصل.

(2)

النساء: 77.

(3)

آل عمران: 185.

(4)

الحجر: 3.

(5)

البقرة: 281.

(6)

آل عمران: 30.

(7)

البخاري (11/ 328 رقم 6488).

(8)

البخاري (11/ 240 رقم 6418).

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 91 رقم 214) من طريق همام به.

(9)

البخاري (11/ 243 رقم 6421) ومسلم (2/ 725 رقم 1047)[115].

وأخرجه مسلم (20/ 724 - 725 رقم 1047)[115]، والترمذي (4/ 548 رقم 2455)، وابن ماجه (2/ 1415 رقم 4234) من طرق عن قتادة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1297

منه اثنتان: الحرص والأمل".

5779 -

الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج (خ م) (1) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على جمع المال، وطول الحياة".

5780 -

ابن جريج (خ م)(1)، عن عطاء عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هي أم لا. وروينا عن أبي بن كعب أنهم كانوا يرونه من القرآن حتى نزلت {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. . .} إلى آخرها".

5781 -

الأعمش (خ م)(2)، عن إبراهيم، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت".

5782 -

محمد بن جعفر (م)(3)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلث ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس".

5783 -

قتادة (م)(4)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا

(1) البخاري (11/ 243 رقم 6420)، ومسلم (2/ 724 رقم 1046)[113].

وأخرجه الترمذي (4/ 293 رقم 2338)، وابن ماجه (2/ 1415 رقم 4233) من طرق عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (11/ 264 رقم 6442) وليس في مسلم، وإنما أخرجه النسائي (6/ 237 رقم 3612) من طريق إبراهيم به.

(3)

مسلم (4/ 2273 رقم 2959)

(4)

مسلم (4/ 2098 رقم 2742)[99]، ولكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة به.

وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 463 رقم 4345) من طريق شعبة به.

وأخرجه الترمذي (4/ 419 رقم 21291)، وابن ماجه (2/ 1325 رقم 4000) من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1298

حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وفتنة النساء".

5784 -

الطفاوي (خ)(1)، عن الأعمش، حدثني مجاهد، عن ابن عمر قال:"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حسناتك لمساوئك".

5785 -

ابن أبي ذئب (خ)(2)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذت من سيئات صاحبه فحملت عليه".

ولفظ (خ): "فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم".

5786 -

أبو بكر بن أبي مريم (ت ق)(3)، عن ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله".

5787 -

عبد الله بن واقد (ق)(4)، عن محمد بن مالك، عن البراء:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر جثا على القبر فاستدرت فاستقبلته فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: إخواني لمثل هذا اليوم فاعملوا".

قلت: سنده لين.

5788 -

الدراوردي، حدثني عمر وابن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب [آخرته] (5) أضر بدنياه، فأثروا ما يبقى على ما يفنى".

(1) البخاري (11/ 237 رقم 6416).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (5/ 481 رقم 7304)، والترمدي (4/ 490 رقم 233) معلقًا عن الأعمش.

وأخرجه (4/ 490 رقم 2333)، وابن ماجه (2/ 1378 رقم 4114) من طريق ليث عن مجاهد.

(2)

البخاري (5/ 121 رقم 2449).

(3)

الترمذي (4/ 550 رقم 2459)، وابن ماجه (2/ 1423 رقم 4260)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(4)

ابن ماجه (2/ 1403 رقم 4195).

(5)

في "الأصل": بآخرته. والمثبت من "هـ".

ص: 1299

قلت: إِسناده صالح إِن كان المطلب بن حنطب لقي أبا موسى.

من بلغ الستين

قال الله - تعالى -: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ} (1).

5789 -

معن بن محمد (خ)(2)، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قد أعذر الله إلى عبدٍ أخّر أجله حتى بلغ سبعين - أو ستين - سنة".

وعند البخاري: "ستين سنة" وقال: تابعه أبو حازم وابن عجلان، عن المقبري.

5790 -

ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر".

5791 -

سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان، عن سعيد بنحوه.

5792 -

ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن الفضل، عن ابن أبي حسين، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينادي مناد يوم القيامة: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (1).

قلت: إِبراهيم واهٍ.

5793 -

الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد عن ابن عباس " {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ} (1) قال: ستين سنةً".

5794 -

وعن رجل عن ابن عباس قال: "النذير الشيب".

5795 -

المحاربي (ت)(3) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك".

(1) فاطر: 20.

(2)

البخاري (11/ 243 رقم 6419).

(3)

الترمذي (5/ 517 رقم 3550) وقال: هذا حديث حسن غريب من طريق محمد بن عمر وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ص: 1300

5796 -

عبد الله بن سعيد بن أبي هند (خ)(1)، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ".

طوبى لمن عمر وحسن عمله

5797 -

حماد بن سلمة، عن يونس وحميد وثابت، عن الحسن، عن أبي بكرة "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله" رواه روح وحجاج عنه لكن روح حذف ثابتًا.

5798 -

أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح (ت)(2)، عن عمرو بن قيس الكندي، عن عبد الله بن بسر قال:"جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه: فقال أحدهما يا رسول الله: أي الناس خير. قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بأمر أتشبث به؟ قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله"(3).

قلت: عمله (ت). حديثين وحسنهما.

5799 -

أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال قال زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم عملا".

قلت: سنده جيد.

5800 -

ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالًا".

قلت: إِسناده حسن.

5801 -

(د س)(3) شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن ربيعة قال: سمعت عبيد بن خالد يقول: "آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما

(1) البخاري (11/ 233 رقم 6412).

وأخرجه الترمذي (4/ 477 رقم 2304)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (4/ 465 رقم 5666)، وابن ماجه (2/ 1396 رقم 4170) كلهم من طريق سعيد بن أبي هند به.

وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

(2)

الترمذي (5/ 427 رقم 3375) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1246 رقم 3793) من طريق معاوية بن صالح به.

(3)

أبو داود (3/ 16 رقم 2524) والنسائي (4/ 74 رقم 1985).

ص: 1301

وبقي الآخر. ثم مات. فصلوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قال: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه. قال: فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله. قال: وأظنه قال: وأين صومه بعد صومه والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض".

5802 -

حيوة وابن لهيعة (ق)(1)، عن ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه عن أبي سلمة (2)، عن طلحة بن عبيد الله "أن رجلين من بلى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما معًا وكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة: بينا أنا عند باب الجنة يعني في النوم إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات الآخر منهما، ثم رجع فأذن للذي استشهد ثم رجع إليّ فقال: ارجع فإنه لم يأن لك. فأصبح طلحة فحدّث الناس فعجبوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون. قالوا: يا رسول الله، هذا الذي كان أشدهما اجتهادًا فاستشهد في سبيل الله فدخل الآخر الجنة قبله قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا: بلى. قال: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض". تابعه محمد بن عمرو بن علقمة.

الصبر على الأوجاع والأحزان رجاء التكفير

5803 -

الأعمش (خ م)(3)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكًا شديدًا قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى مرضٌ فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها".

(1) ابن ماجه (2/ 1293 رقم 3925) من طريق الليث عن ابن الهاد.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (10/ 115 رقم 5647)، ومسلم (4/ 1991 رقم 2571)[40].

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 352 رقم 7483) من طريق الأعمش به.

ص: 1302

5804 -

هشام بن سعد (ق)(1)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار "أن أبا سعيد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك وعليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حر حمّاك يا رسول الله، قال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، قال: ثمّ مَن؟ قال: ثم العلماء، قال: ثم من؟ قال: ثم الصالحون كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يلبسها ويبتلى بالقمل، ولأحدهم أشد فرحًا بالبلاء من أحدكم بالعطاء".

5805 -

جماعة عن عاصم بن بهدلة (ت س ق)(2)، عن مصعب بن سعد، عن أبيه:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء؟ قال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان صلب الدين، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما تبرح البلايا على العبد حتى تدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة".

5806 -

الحميدي (م)(3)، نا سفيان، نا أبو حفص - عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، سمعت محمد بن قيس بن مخرمه، يحدث عن أبي هريرة قال:"لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (4) شق ذلك على المسلمين فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسددوا وأبشروا فإن كل ما أصاب المسلم كفارة له، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها".

5807 -

محمد بن كثير، عن الثوري، عن ابن أبي خالد، عن أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية:{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (4) أكل سوء عملناه به جزينا. فقال: "غفر الله لك يا أبا بكر - ثلاث مرات -، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قلت: نعم. قال: فهو ما تجزون به في الدنيا".

(1) ابن ماجه (2/ 1334 - 1335 رقم 4024).

(2)

الترمذي (4/ 520 رقم 2398)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 318 رقم 3934)، وابن ماجه (2/ 1334 رقم 4023). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (4/ 1993 رقم 574).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 328 رقم 11122)، والترمذي (5/ 231 رقم 3038) كلاهما من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(4)

النساء: 123.

ص: 1303

5808 -

الوليد بن كثير (خ)(1) وغيره (م)(2)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يصيبه، إلا كفر الله عنه به من سيئاته".

5809 -

شعيب (خ)(3)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها".

5810 -

معمر ويونس عن ابن شهاب (خ م)(4)، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مصيبة يصاب بها المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها" ولفظ معمر: "ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها".

5811 -

الأعمش (م)(5)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا حط عنه بها خطيئة أو رفعه بها درجة. . .". لفظ أبي معاوية عنه وقال محمد بن عبيد عنه: "ورفع له بها درجة".

5812 -

خالد الطحان، أنا واصل مولى أبي عيينة، عن بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف، قال: "أتينا أبا عبيدة نعوده وعنده امرأته (تحيفة)(6) قلنا: كيف بات؟ قالت: بات بأجر، قال أبو [عبيدة] (7): ما بت بأجر، فسكت القوم، فقال: ألا تسألوني عن الكلمة؟ قالوا: ما أعجبتنا، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق نفقة على أهله أو أَمَازَ أذى عن طريق فالحسنة عشر أمثالها، والصوم جنة، ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده، فله به حطة

(1) البخاري (10/ 107 رقم 5641، 5642).

(2)

مسلم (4/ 1992 - 1993 رقم 2573)[52].

وأخرجه الترمذي (3/ 298 رقم 966) من طريق محمد بن عمرو به، وقال: هذا حديث حسن في هذا الباب.

(3)

البخاري (10/ 107 رقم 5640).

(4)

البخاري (10/ 107 رقم 5640)، ومسلم (4/ 1992 رقم 2572)[49].

(5)

مسلم (4/ 1991 - 1992 رقم 2572)[47].

(6)

في "هـ": نحيفة.

(7)

في "الأصل": عبيد. والمثبت من "هـ".

ص: 1304

خطيئة. قال خالد: يعني يحط ذنوبه".

قلت: خرج بعضه أو كله النسائي (1) من طريق حماد بن زيد، عن واصل به، وروى بعضه (2): الوليد بن أبي مالك، عن عدة، عن أبي عبيدة قوله.

5813 -

محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله، وما عليه من خطيئة".

قلت: صححه (ت)(3).

5814 -

سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر، حدثه عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. . .".

قلت: مرسل جيد.

5815 -

أبو المليح، عن محمد بن خالد، نا إبراهيم السلمي، عن أبيه، عن جده - وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. . ."(4).

5816 -

معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقًا حتى أطلقه أو أكفته إليّ".

قلت: سنده قوي.

5817 -

العوام بن حوشب (خ)(5)، حدثني إبراهيم السكسكي "سمع أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيمًا

(1)(4/ 167 رقم 2233).

(2)

(4/ 168 رقم 2235).

(3)

جامع الترمذي (4/ 520 رقم 2399) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

أخرجه أبو داود (3/ 183 رقم 3090) من طريق أبي المليح به.

(5)

البخاري (6/ 158 رقم 2996).

وأخرجه أبو داود (3/ 183 رقم 3091) من طريق العوام به.

ص: 1305

صحيحًا.

5818 -

أبو بكر الحنفي، نا عاصم بن محمد بن زيد، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله:"قال الله - تعالى -: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده؛ أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه ثم يستأنف العمل"، وقفه أبو صخر.

5819 -

ابن وهب، حدثني أبو صخر حميد بن زياد، أن سعيد المقبري حدثه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "قال الله. . ." بمعناه.

قلت: لم يخرجه الستة لعلته.

5820 -

الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:"جاءت الحمى تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قالت: الحمى. قال: أتعرفين أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: اذهبي إليهم. فذهبت إليهم، فلقوا منها شدة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت كفارة وطهورًا. قالوا: بل تكون كفارة وطهورًا". كذا رواه الفريابي عنه، ورواه يعلى بن عبيد، عن الأعمش فذكر شطره الأول، عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق مولاة سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وباقيه في شكايتهم عن أبي سفيان عن جابر.

5821 -

الليث (خ)(1)، عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، سمع النبي صلى الله عليه وسلم "يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر، عوضته منهما الجنة" يريد عينيه.

5822 -

عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء".

5823 -

سليمان بن المغيرة (م)(2)، نا ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المؤمن كل له فيه خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابه سراء فشكر فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير".

5824 -

معمر، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبت للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة

(1) البخاري (10/ 120 رقم 5653).

(2)

مسلم (4/ 2295 رقم 999)[64].

ص: 1306

حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيِّ امرأته".

قلت: لم يخرجوه وما به شيء قد خرج النسائي لعمر.

الوباء لا يهرب منه وليصبر ولا يقدم عليه

5825 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة "أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، فرجع عمر من سرغ" وأخبرني سالم، عن أبيه "أن عمر إنما انصرف بالناس" من حديث عبد الرحمن.

5826 -

شعبة (خ م)(2)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها". وزاد فيه وهب بن جرير، عن شعبة "هذا الطاعون بقية رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنه.

5827 -

وكيع (م)(3)، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب فإذا وقع. . .". الحديث.

(1) البخاري (10/ 190 رقم 5730)، ومسلم (4/ 1742 رقم 2219)[100].

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 362 رقم 7521/ 2) من طريق مالك به.

(2)

البخاري (10/ 189 رقم 5728)، ومسلم (4/ 1739 رقم 2218)[97].

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 362 رقم 7523/ 4) من طريق سفيان، عن حبيب به.

(3)

مسلم (4/ 1739 رقم 2218)[97].

ص: 1307

5828 -

داود بن أبي الفرات (خ)(1)، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقالت: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس عبد يقع الطاعون فيقيم ببلده إيمانًا واحتسابًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد".

لا تسب الحمى ولا يتمنى الموت لضر وليحتسب

5829 -

حجاج الصواف (م)(2)، حدثني أبو الزبير، نا جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، أو أم المسيب وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد".

5830 -

شعبة (خ)(3)، عن إسماعيل (م)(3)، عن قيس قال:"دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا مضوا ولم تنقصهم أموال، وإنا أصبنا مالا لم نجد له موضعًا إلا التراب، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، وهو يبني حائطًا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به".

5831 -

شعيب (خ)(4)، عن الزهري (م)(5)، أخبرني أبو عبيد أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "لن يدخل أحدًا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن يزداد، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب".

(1) البخاري (10/ 202 رقم 5734).

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 363 رقم 7527/ 1) من طريق داود به.

(2)

مسلم (4/ 1993 رقم 4575)[53].

(3)

تقدم.

(4)

البخاري (10/ 132 رقم 5673).

(5)

مسلم (4/ 2170 رقم 2816)[75].

ص: 1308

5832 -

معمر، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله عنه وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا".

5833 -

شعبة (خ)(1)، نا ثابت (م)(2)، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي".

المريض يحسن ظنه بربه ويرجوه

5834 -

الأعمش (م)(3)، عن أبي سفيان، عن جابر:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله".

5835 -

مهدي بن ميمونة (م)(4)، ثنا واصل، عن أبي الزبير، عن جابر:"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل".

المريض يتأوه ويشتكي الوجع

5836 -

سليمان بن بلال (خ)(5)، عن يحيى بن سعيد، سمعت القاسم يقول: قالت عائشة: "وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك، فقاك: بل أنا وارأساه، لقد هممت - أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد: أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله ويأبى المؤمنون".

(1) البخاري (10/ 132 رقم 5671).

(2)

مسلم (4/ 2064 رقم 2680)[10].

(3)

مسلم (4/ 2205 رقم 2877)[81].

وأخرجه أبو داود (3/ 186 رقم 3113)، وابن ماجه (2/ 1395 رقم 4167) كلاهما من طريق الأعمش به.

(4)

مسلم (4/ 2206 رقم 2877)[82].

(5)

البخاري (10/ رقم 51666).

ص: 1309

5837 -

عبد العزيز بن الماجشون (خ)(1)، عن الزهري (م)(2) أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت: أي رسول الله، بلغ مني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال. . .". وفي لفظ:"بلغ مني الوجع".

موت الفجأة

5838 -

شعبة (د)(3)، عن منصور، عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى، عن عبيد بن خالد، قال:"موت الفجأة أخذة أسف" لفظ القطان عنه، وقال روح، عن شعبة، عن منصور، عن تميم بن سلمة، عن عبيد بلا شك، ورفعه قال شعبة: هكذا حدثنيه وحدثني مرة أخرى فلم يرفعه وقال بندار: نا غندر، نا شعبة موقوف.

5839 -

أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير "سألت عائشة عن موت الفجأة أيكره؟ قالت: لأي شيء يكره؟ ! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: راحة للمؤمن، وأخذ أسف للفاجر". رواه الثوري، عن عبيد الله فوقفه.

5840 -

أبو شهاب، عن الأعمش، عن زبيد، عن أبي الأحوص، عن عبد الله وعائشة قالا:"أسفٌ على الفاجر وراحة للمؤمن - يعني: الفجاءة"، ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله قوله. ورواه حجاج عن زبيد عن مرة، عن عبد الله مرفوعًا.

5841 -

مالك (خ م)(4)، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن معبد بن كعب، عن

(1) البخاري (10/ 128 رقم 5668).

(2)

مسلم (3/ 1252 رقم 1628)[5].

وأخرجه أبو داود (3/ 112 رقم 2864)، والنسائي (6/ 241 رقم 3626)، والترمذي (4/ 374 رقم 2116)، وابن ماجه (2/ 903 رقم 2708) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

أبو داود (3/ 188 رقم 3110).

(4)

البخاري (11/ 369 رقم 6512)، ومسلم (2/ 656 رقم 950)[61].

وأخرجه النسائي (4/ 48 رقم 1930) من طريق مالك به.

ص: 1310

أبي قتادة، قال:"مر برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، والبلاد والشجر والدواب".

الأمر بعيادة المريض

5842 -

منصور (خ)(1) وغيره، عن أبي وائل، عن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني" قال الثوري: العاني: الأسير. (خ) وبه "فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض".

5843 -

شعبة (خ م)(2)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد، سمعت البراء يقول:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم ونصر المظلوم".

5844 -

يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"عودوا مرضاكم واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة".

قلت: إِسناده صالح.

فضل العيادة

5845 -

خالد الحذاء (م)(3)، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع".

5846 -

أيوب (م)(4)، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) البخاري (10/ 117 رقم 5649).

وأخرجه أبو داود (3/ 187 رقم 3105)، والنسائي في الكبرى (5/ 202 رقم 8666) من طريق منصور به.

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (4/ 1989 رقم 2568)[40].

وأخرجه الترمذي (3/ 299 رقم 2967)، من طريق خالد به، وقال: حديث ثوبان حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (4/ 1989 رقم 2568)[39].

ص: 1311

قال: "عائد المريض في مخرفة الجنة" لفظ حماد بن زيد عنه، وقال وهيب عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد "حتى يرجع" وله علة.

5847 -

يزيد بن هارون (م)(1)، أنا عاصم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة. فقيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها"

وعن سويد (م)(2)، عن مروان بن معاوية، عن عاصم. وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، وقال أبو داود الطيالسي: نا شعبة، وثابت بن يزيد، عن عاصم يحذف الصنعاني. ورواه أبو عفان أيضًا، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء.

5848 -

إبراهيم بن مجشر، نا هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر عن ابن ثوبان، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من عاد مريضًا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس يغمس فيها".

قلت: هذا من "جزء الحفَّار" ولا أعرف ابن ثوبان.

5849 -

أبو معاوية (د س)(3) عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال:"جاء أبو موسى الأشعري يعود الحسن بن علي فقال له علي: أعائدًا جئت أم شامتًا؟ فقال: بل عائدًا. فقال: إن كنت جئت عائدًا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى الرجل أخاه يعوده مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة، صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان عشيًا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح". وقفه شعبة مرة، وخالف في سنده.

5850 -

المقرئ وابن أبي عدي، نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، قال: "جاء

(1) مسلم (4/ 1989 رقم 568)[42].

(2)

مسلم (4/ 1989 رقم 2568)[42].

(3)

أبو داود (3/ 185 - 186 رقم 3099)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 422 رقم 10211).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 463 رقم 4442) من طريق أبي معاوية به.

ص: 1312

أبو موسى يعود الحسن، فقال له علي: عائدًا جئت أم زائرًا؟ قال: عائدًا. فقال له علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضًا بكرةً، شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن عاده مساءً شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة" (1). ثم وقفه المقرئ بعد وقال: بلغني أن عبد الملك الجدي يُقفه، وهو أحفظ مني. رواه محمد بن كثير، عن شعبة مرفوعًا.

قلت: ورواه جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن علي موقوفًا فهو أصح.

تكرير العيادة

5851 -

هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب".

عيادة الرمد

5852 -

يونس بن أبي إسحاق (د)(3)، عن أبيه، عن زيد بن أرقم قال:"عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينيّ" وروي في ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وضع اليد على المريض والدعاء له ومداواته بالصدقة

5853 -

الجعيد بن عبد الرحمن (خ)(4)، عن عائشة بنت سعد أن أباها قال:"اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدًا وأتمم له هجرته".

(1) تقدم.

(2)

البخاري (7/ 475 رقم 4122)، ومسلم (3/ 1390 رقم 1799)[67].

وأخرجه أبو داود (3/ 186 رقم 3101)، والنسائي (2/ 45 رقم 710) كلاهما من طريق هشام به.

(3)

أبو داود (3/ 186 رقم 3102).

(4)

البخاري (10/ 125 رقم 5659).

وأخرجه أبو داود (3/ 187 رقم 3104)، والنسائي في الكبرى (4/ 67 رقم 6318/ 5) من طريق الجعيد به.

ص: 1313

5854 -

الأعمش (خ م)(1)، سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، عن عائشة:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضًا مسح وجهه وصدره - أو قال: مسح على صدره - وقال: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا. قالت: فلما كان مرضه الذي مات فيه، جعلت آخذ يده لأجعلها على صدره، وأقول هذه المقالة، فانتزع يده مني، وقال: اللهم أدخلني الرفيق الأعلى". وقال جرير، عن الأعمش فيه:"مسحه بيمينه" وقال هشيم، عن الأعمش فيه:"وضع يده حيث يشتكي".

5855 -

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ق)(2)، نا إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعود رجلًا من أصحابه وبه وجد وأنا معه فقبض على يده ووضع يده على جبهته وكان يرى ذلك من تمام عيادة المريض، ثم قال: إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة".

5856 -

أبو صالح هو الأشعري، وقال سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل، عن أبي صالح أنه عاده وهو مريض، قال: فحدثني عن كعب الأحبار.

قلت: ورواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن أبي الحصين، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي أمامة.

5857 -

إسحاق بن كعب الأنطاكي، نا موسى بن عمير، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال رسول الله:"داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء" إنما يعرف هذا عن الحسن مرسلًا.

قلت: موسى واه.

قول العائد للمريض كيف تجدك

5858 -

مالك (خ)(3)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (10/ 216 رقم 5743)، ومسلم (4/ 1721 رقم 2191)[46].

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 358 رقم 5708) من طريق الأعمش به.

(2)

ابن ماجه (2/ 1149 رقم 3470).

(3)

البخاري (10/ 138 رقم 5677).

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 354 رقم 7495) من طريق مالك به.

ص: 1314

المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما، قلت: يا أبة كيف تجدك؟ وقلت لبلال: كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مصبح في أهله

والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

بوادٍ وحولي إذخر وجليل

وهل أردن يومًا مياه مجنة

وهل يبدون لي شامة وطفيل

قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حمامها فاجعلها بالجحفة".

قول العائد لا بأس طهور إن شاء الله

5859 -

عبد العزيز بن المختار (خ)(1)، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له. لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له ذلك. قال فقال: طهور، كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذًا".

عيادة غير المسلم وعرض الإسلام عليه

5860 -

حماد (خ د)(2)، عن ثابت، عن أنس "أن غلامًا من اليهود مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فعرض عليه الإسلام، فقال أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار"، وثبت أنه عليه السلام عاد عبد الله بن أبيّ وعاد أبا طالب، وعرض عليه الإسلام.

(1) البخاري (10/ 126 رقم 5662).

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 356 رقم 7499) من طريق خالد بن مهران به.

(2)

البخاري (10/ 124 رقم 5657)، وأبو داود (3/ 185 رقم 3095).

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 173 رقم 7588) من طريق حماد به.

ص: 1315

تلقين المحتضر

5861 -

سليمان بن بلال (م)(1)، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".

5862 -

يزيد بن كيسان (م)(2)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

استحباب القراءة عنده

5863 -

ابن المبارك (د)(3)، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان - غير النهدي - عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقرءوها عند موتاكم - يعني: يس".

ما يستحب من الكلام عنده

5864 -

الأعمش (م)(4)، عن شقيق، عن أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم الميت أو المريض، فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة. قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقبى

(1) مسلم (2/ 631 رقم 916)[1].

وأخرجه أبو داود (3/ 190 رقم 3117)، والترمذي (3/ 306 رقم 976)، والنسائي 4/ 5 رقم 1826)، وابن ماجه (1/ 464 رقم 1445) كلهم من طريق عمارة به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح.

(2)

مسلم (2/ 631 رقم 917)[2].

وأخرجه ابن ماجه (2/ 464 رقم 1444) من طريق يزيد بن كيسان به.

(3)

أبو داود (3/ 191 رقم 3121).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 265 رقم 10913)، وابن ماجه (1/ 466 رقم 1448) كلاهما من طريق ابن المبارك به، ولم يذكر النسائي والد أبي عثمان فيه.

(4)

مسلم (2/ 633 رقم 919)[6].

وأخرجه أبو داود (3/ 190 رقم 3115)، والترمذي (3/ 307 رقم 977)، والنسائي (4/ 4 - 5 رقم 1825)، وابن ماجه (1/ 465 رقم 447) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.

ص: 1316

صالحة، قالت: فأعقبني الله خيرًا منه: رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ما يستحب من تطهير ثياب الميت

5865 -

سعيد بن أبي مريم (د)(1)، أنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد "أنه لما حضره الموت، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها".

استحباب توجيهه إلى القبلة

قال إبراهيم النخعي: "كانوا يستحبون أن يستقبلوا به القبلة، يعني الميت إذا حضر".

5866 -

الفضل بن محمد الشعرانى، نا نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه ثم قال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت".

5867 -

شعيب، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال:"وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًا وميتًا". هذا مرسل جيد، ويذكر عن الحسن (2)، قال:"ذكر عمر الكعبة، فقال: والله ما هي إلا أحجارٌ نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه [إليها] (3) موتانا".

قلت: وهذا فيه انقطاع وضعف.

ويستحب إغماضه إذا مات

5868 -

أبو إسحاق الفزاري (م)(4)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن

(1) أبو داود (3/ 190 رقم 3114).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

في "الأصل": إلينا. والمثبت من "هـ".

(4)

مسلم (2/ 634 رقم 920)[7].

وأخرجه أبو داود (3/ 190 رقم 3118)، والنسائي في الكبرى (5/ 77 رقم 8285) مختصرًا، وابن ماجه (1/ 467 رقم 1454) كلهم من طريق أبي إسحاق به.

ص: 1317

ذؤيب، عن أم سلمة، قالت:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إِن الروح إذا قبض تبعه البصر. فصيّح ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه".

5869 -

ابن جريج (م)(1)، عن العلاء بن عبد الرحمن أخبرني أبي "أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وروي في الإغماض، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5870 -

سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، قال:"إذا غمضت الميت، فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا حملته، فقل: بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله".

ما يستحب من تثقيل بطنه ووضعه على سرير لئلا يسرع انتفاخه

5871 -

الحسن بن سفيان، نا محمد بن عقبة، نا أبو المنيب، نا أبو خالد المدني، عن عبد الله بن آدم، قال:"مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة".

قلت: محمد ضعيف.

ويذكر عن الشعبي "أنه سئل عن السيف يوضع على بطن الميت، قال: إنما يوضع مخافة أن ينتفخ". قال الشافعي: ويزعم أهل التجربة أنه يسرع انتفاخه على الوطاء.

5872 -

ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته".

(1) مسلم (2/ 635 رقم 921)[9].

ص: 1318

ويستحب تسجيته بثوب

5873 -

الزهري (خ م)(1)، أخبرني أبو سلمة، أن عائشة أخبرت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة".

المحافظة على سنة الإسلام في أمور الموتى

5874 -

الشافعي، بلغني "أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا نتخذ لك شيئًا كأنه الصندوق من الخشب، فقال: بل اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن وأهيلوا عليّ التراب".

5875 -

عبد الله بن جعفر المسوري (م)(2)، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، أن سعدًا قال في مرضه:"الحدوا لي لحدًا وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن والتشييع

قال البراء: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز".

5876 -

الزهري (خ م)(3)، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

5877 -

أبو أويس المدني، نا المفضل بن محمد الضبي، عن عمر بن يعلى بن مرة، عن

(1) البخاري (10/ 287 رقم 5814)، ومسلم (2/ 651 رقم 9412)[48].

وأخرجه أبو داود (3/ 191 رقم 3120)، والنسائي في الكبرى (4/ 262، 263 رقم 7113، 7117) من طريق ابن شهاب الزهري به.

(2)

مسلم (2/ 665 رقم 966)[90].

وأخرجه النسائي (4/ 80 رقم 2008)، وابن ماجه (1/ 496 رقم 1556) من طريق المسوري به.

(3)

تقدم.

ص: 1319

أبيه (1)، قال:"سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه، لا يسأل أمسلم هو أم كافر"، هكذا رواه العباس الأسفاطي، ثنا إسماعيل، عن أبيه. وعبد الله بن شبيب، ثنا إسماعيل، نا أبي، نا المفضل، فقال: عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، سمعت يعلى.

قلت: عمر واه وابن شبيب تالف.

5878 -

الليث، عن نافع، عن عبد الله، أنه قال:"وجد الناس وهم صادرون من الحج امرأة ميتة بالبيداء، يمرون عليها ولا يرفعون بها رأسًا حتى من بها رجل من بني ليث يقال له: كليب، مسكين، فألقى عليها ثوبه ثم استعان عليها من يدفنها، فدعا عمر عبد الله فقال: مررت بهذه الميتة؟ فقال: لا. قال: لو حدثتني أنك مررت بها نكلت بك ثم قام عمر بين ظهراني الناس فتغيظ عليهم فيها، وقال: لعل الله أن يدخل كليبًا الجنة بفعله بها. فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة، قاتل عمر رضي الله عنه فبقر بطنه، قال نافع: قتل أبو لؤلؤة مع عمر سبعة نفر" ورواه أيضًا سالم بن عبد الله عن أبيه بمعناه.

استحباب تعجيل تجهيزه

5879 -

عيسى ين يونس (د)(2)، نا سعيد بن عثمان، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده، وأصلى عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله".

قلت: غريب جدًا، وفي سنده سعيد مجهول.

وروى في الاستئناء بالغريق خبر لا يصح وجاء عن الحسن في الاستئناء بالمصعوق، وكان الشافعي يستحبه حتى يتبين موته.

غسله في قميص

5880 -

يونس، عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله (د)(3)، عن أبيه، عن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع؛ فإن عمر بن يعلى بن مرة هو عمر بن عبد الله بن يعلى، وأما الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسافر معه فهو جده يعلى بن مرة الثقفي، انظر ترجمة عمر من تهذيب الكمال.

(2)

أبو داود (3/ 200 رقم 3159).

(3)

أبو داود (3/ 196 - 197 رقم 3141).

ص: 1320

عائشة، قالت:"لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف القوم فيه فقال بعضهم: أنجرده كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم، ذقنه على صدره، فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه، قالت عائشة: وايم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه". وعند (د) يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم".

5881 -

أبو معاوية (ق)(1)، أبنا أبو بردة - يعني: يزيد بن عبد الله - عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:"لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل لا تنزعوا، عن نبي الله قميصًا". ابن بريدة هو سليمان.

قلت: وأبو بردة قيل: إِنما هو عمرو بن يزيد.

ولا يمس عورة الميت بلا حائل ولا يرمقها

5882 -

القواريري، ثنا يزيد، أبو خالد القرشي، نا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"(2).

قلت: يزيد تكلم فيه وغيره يرويه، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب.

5883 -

ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل "أنه عليًا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي قميص وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص".

تعاهد بطن الميت وغسل ما به من أذى

5884 -

عبد الواحد بن زياد نا معمر (د)(3) ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيًا وميتًا،

(1) ابن ماجه (1/ 471 رقم 1466).

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 196 رقم 3140). وابن ماجه (1/ 469 رقم 1460) من طريق ابن جريج به.

(3)

مراسيل أبي داود (299 رقم 415).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 471 رقم 1467) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر به.

ص: 1321

وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا". حماد بن زيد، عن معمر بهذا إلى قوله "وميتًا".

5885 -

عن ابن سيرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غسل ميتًا فليبدأ بعصره" هذا مرسل وراويه ضعيف.

قلت: فيه جماعة ضعفاء.

توضئة الميت والابتداء بميامنه

5886 -

خالد الحذاء (خ م)(1)، عن حفصة، عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته:"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". و (م) في لفظ أنه أمرها أن تغسل ابنته، فقال لها ذلك.

سنة تكرير غسله

5887 -

مالك (خ م)(2)، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت:"دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، يعني: الإزار".

5888 -

هشام بن حسان (خ م)(3)، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا

(1) البخاري (3/ 156 رقم 1255)، ومسلم (2/ 647 رقم 939)[42].

وأخرجه أبو داود (3/ 197 رقم 3145)، والنسائي (4/ 30 رقم 1884) من طريق خالد، وابن ماجه (1/ 469 رقم 1459)، من طريق أيوب كلاهما عن حفصة به.

(2)

البخاري (3/ 157 رقم 1258)، ومسلم (2/ 646 رقم 939)[36].

(3)

البخاري (3/ 160 رقم 1263)، ومسلم (2/ 648 رقم 939)[41].

وأخرجه النسائي (4/ 30 رقم 1885)، والترمذي (3/ 315 رقم 990) كلاهما من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث أم عطية حديث حسن صحيح.

ص: 1322

آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: أشعرنها إياه. فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها".

5889 -

حماد بن زيد (خ م)(1)، عن أيوب، عن محمد وحفصة عن أم عطية، قالت:"توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم" نحوه إلى قوله "إياه"، وقال فيه أيوب عن حفصة، عن أم عطية "ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر، قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".

5890 -

همام (د)(2)، نا قتادة، عن محمد "أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور" ويذكر عن عبد الله بن عمرو "أن أباه أوصاه إذا مت فاغسلني بالماء غسلة". وعن عطاء قال: "يجزئ في غسل الميت مرةً". وقال عمر بن عبد العزيز: "ليس فيه شيء موقت". وعن إبراهيم: "إذا لم يجد سدرًا؟ قال: لا يضره". وكان أصحاب عبد الله يقولون: "يغسل وترًا ويكفن وترًا ويجمر وترًا". رواه شعبة، عن حماد، عن إبراهيم عنهم.

المريض يأخذ من أظفاره وعانته

5891 -

إبراهيم بن سعد (خ د)(3)، أنا ابن شهاب، أخبرني عمر بن جارية الثقفي، عن أبي هريرة قال:"ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا، وكان قتل أباهم يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليًا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها، فقال: أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك".

قال: لم يأخذه حتى توفي، فقد قال الشافعي: من أصحابنا من قال: لا أرى أن يحلق عنه بعد الموت شعر ولا يجز ظفر، ومنهم من لم ير بذلك بأسًا. قال المؤلف: روي عن الحسن وابن سيرين، لا يجز له شعر، ولا يقلم له ظفر وروي عن سعد بن أبي وقاص "أنه غسل ميتًا

(1) البخاري (3/ 157 رقم 1258)، ومسلم (2/ 647 رقم 939)[38].

(2)

أبو داود (3/ 198 رقم 3147).

(3)

البخاري (6/ 191 رقم 3045)، وأبو داود (3/ 189 رقم 3112).

ص: 1323

فدعا بموسى"، وفي رواية "أنه جز عانة ميت" وروي عن عائشة، قالت: "علام تنصون ميتكم. أي: تسرحون شعره، كأنها كرهت ذلك إذا سرح بمشط ضيقة [الأسنان](1) ".

المحرم

5892 -

ابن عيينة (م)(2)، ثنا عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره وهو محرم فوقص فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يُهلّ أو يلبي".

5893 -

ابن جريج (م)(3) أخبرني عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس قال:"أقبل رجل حرامًا فخر عن بعيره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي".

5894 -

الثوري (م)(4) حدثني عمرو بن دينار بهذا وعنده: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". ورواه محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع وكذا محمد بن كثير جميعًا، عن سفيان فلم يذكر الوجه.

5895 -

حماد بن زيد (خ)(5)، عن عمرو ولفظه:"أن رجلًا كان واقفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة له بعرفة فوقصته - أو قال: أقعصته - فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يلبي". ورواه البخاري أيضًا عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، وقال:"في ثوبين" ورواه أبو الربيع، عن حماد، فقال: عن أيوب وعمرو، عن سعيد.

(1) في "الأصل": الإنسان. والمثبت من "هـ".

(2)

مسلم (2/ 865 رقم 1206)[93].

(3)

مسلم (2/ 866 رقم 1206)[96].

(4)

مسلم (2/ 866 رقم 1206)[98].

(5)

البخاري (4/ 76 رقم 1849).

ص: 1324

ورواه (د)(1) نا محمد بن عبيد، نا حماد عنهما، قال:"في ثوبين" وقال عمرو "ثوبيه" ورواه ابن علية، عن أيوب، قال: أنبئت عن سعيد.

5896 -

هشيم (خ م)(2) نا أبو بشر، نا سعيد، عن ابن عباس "أن رجلًا محرمًا وقصته ناقة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". تابعه أبو عوانة في الرأس والطيب، واختلف عنه في ثوبيه أو ثوبين.

5897 -

الطيالسي (3)، نا شعبة وهشيم، عن أبي بشر بهذا، وقال:"وكفنوه في ثوبين خارج رأسه، ولا تمسوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا". كذا رواه جماعة عن شعبة وفي نسخة أخرى "في ثوبيه".

5898 -

غندر (م)(4) نا شعبة، سمعت أبا بشر يحدث، عن سعيد، أنه سمع ابن عباس يحدث "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فوقع من ناقته، فأقعصته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، وأن يكفن في ثوبين، وأن لا تمسوه بطيب خارج رأسه" قال شعبة: ثم حدثني بعد ذلك، فقال:"خارج رأسه ووجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا".

5899 -

عبيد الله بن موسى (م)(5)، نا إسرائيل، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"كان مع النبي رجل [فوقصته] (6) ناقته فمات، فقال: اغسلوه، ولا تقربوه طيبًا، ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يبعث يلبي"، كذا قال، والصحيح.

(1) أبو داود (3/ 219 رقم 3239).

وقد أخرج الحديث أيضًا النسائي (5/ 145 رقم 2714)، وابن ماجه (2/ 1030 رقم 3084) كلاهما من طريق الثوري به.

وأخرجه الترمذي (3/ 286 رقم 951) من طريق ابن عيينة، عن عمرو به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (4/ 77 رقم 1851)، ومسلم (2/ 866 رقم 1206)[99].

وأخرجه النسائي (5/ 195 رقم 2853) من طريق هشيم به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3084) من طريق شعبة، عن أبي بشر به.

(3)

مسند الطيالسي (342 رقم 2623).

(4)

مسلم (2/ 66 رقم 1206)[101].

(5)

مسلم (4/ 63 رقم 1839).

(6)

في "الأصل": فوصته. والمثبت من "هـ".

ص: 1325

5900 -

جرير (خ)(1)، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد نحوه، لكن قال:"ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يهل" ورواه أبو الزبير، عن سعيد بن جبير" فذكر الوجه، على شك منه في متنه، ورواية الجمهور أولى، وروى الشافعي عن سفيان هذا الحديث عن عمرو مختصرًا، ثم قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا".

5901 -

قال الشافعي، وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب (2)، أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.

5902 -

الليث، عن عقيل، عن الزهري "أن عبد الله بن عبد الله بن الوليد جد أيوب بن سلمة توفي بالسقيا زمن عثمان وهو محرم، فلم يخمر رأسه".

5903 -

الهيثم بن جميل، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس:"إذا مات المحرم، لم يغط رأسه حتى يلقى الله محرمًا".

5904 -

أخبرنا ابن الفضل ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد، نا إسماعيل بن الفضل البلخي، نا عبد الرحمن بن صالح، ثنا حفص بن غيث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا يهود". هذا إن صح يشهد لرواية إبراهيم بن أبي حُرة في الأمر بتخمير الوجه.

5905 -

عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا بعض الكوفيين، وهو عبد الرحمن بن صالح. . . فذكره. قال عبد الله: فحدث به أبي فأنكره، وقال: هذا أخطأ فيه حفص برفعه، وحدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء مرسلًا. قال المؤلف، وكذا رواه الثوري وغيره، عن ابن جريج مرسلًا، وروي عن علي بن عاصم، عن ابن جريج، موصولًا وهو وهم.

(1) البخاري (4/ 63 رقم 1839).

وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3241)، والنسائي (5/ 196 رقم 2856) كلاهما من طريق جرير، عن منصور به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1326

باب لا يتبع الميت بنار

5906 -

حرب بن شداد (د)(1)، نا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتبعن الجنازة صوت ولا نار ولا يمشي بين يديها". قال المؤلف: يريد - والله أعلم - لا يمشي بين يديها بنار. كما لا تتبع بنار.

قلت: هذا خلاف ظاهره، ولا يصح، ففيه مجهولان.

5907 -

فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أن أبا بردة حدثه قال:"أوصى أبو موسى حين حضره الموت، قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو طارقة، قالوا له: سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال المؤلف: وفي وصية عائشة وعبادة وأبي هريرة وأبي شعيب وأسماء "ألا يتبعوا بنار".

من رأى من الميت شيئًا فكتمه

5908 -

سعيد بن أبي أيوب، حدثني شرحبيل بن شريك، عن علي بن رباح، سمعت أبا رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل مسلمًا فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة".

قلت: إِسناده جيد من جزء الترقفي.

من أولى بغسل الميت

5909 -

عبد الله بن روح المدائني، نا سوادة بن سلمة بن نبيط، عن أبيه، عن جده، عن سالم بن عبيد الأشجعي، قال:"لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجزع الناس عليه عمر. . ." الحديث. وفيه "فقالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله؟ قال: نعم. قالوا:

(1) أبو داود (3/ 203 رقم 3171).

ص: 1327

ومن يغسله؟ قال: رجال أهل بيته، الأدنى فالأدنى، قالوا: فأين ندفنه؟ قال: ادفنوه في البُقيعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه".

قلت: سلمة فيه لين، وسالم له في مسند أحمد.

5910 -

ابن جريج، سمعت أبا جعفر محمد بن علي (1) يقول:"غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال له: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها، وولى سفلته علي، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول: أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئًا يترطل (2) علي".

5911 -

سلام بن أبي مطيع، عن جابر، عن الشعبي، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة مرفوعًا:"من ولي غسل ميت، فأدى فيه الأمانة - يعني: يستر بما يكون عند ذلك - كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، وقاله:"ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فرجل ممن تدرون أن عنده ورعًا وأمانة".

قلت: هذا حديث منكر سمعه إِبراهيم بن الحجاج من سلام، وجابر الجعفي واهٍ.

ويغسل الرجل زوجته

5912 -

ابن إسحاق (س ق)(3)، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة، وأنا أجد صداعًا وأقوله: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وأرأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، ثم دفنتك. قلت: لكأني بك والله، لو قد فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه بعض نسائك. فتبسم ثم بدأ في مرضه الذي مات فيه".

قلت: ورواه النسائي من طريق صالح عن الزهري، فقال عن عروة.

5913 -

محمد بن موسى الفطري، نا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر، أظنه، وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر (1) أن فاطمة قالت:"يا أسماء، إذا أنا مت فاغسليني أنتِ وعلي، فغسَّلها هو وأسماء"، رواه قتيبة عنه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كتب في حاشية "الأصل": أي يثقل.

(3)

النسائي في الكبرى (4/ 253 رقم 7080)، وابن ماجه (1/ 470 رقم 1465).

ص: 1328

قلت: فيه انقطاع.

ورواه عبد الله بن نافع، عن محمد بن موسى، عن عون، عن أمه، عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي، فغسلها هو وأسماء.

5914 -

النفيلي، نا الدراوردي، حدثني محمد بن موسى، عن عون، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس، قالت:"غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم".

5915 -

عن عبد الرحمن بن الأسود (1)"أن ابن مسعود غسل امرأته حين ماتت"، رواه علي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عنه، وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الأسود "أنه غسل امرأته حين ماتت". وروينا في غسل الزوج امرأته، عن علقمة، وجابر بن زيد، وأبي قلابة.

5916 -

وروي عن حجاج بن أرطاة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"الرجل أحق بغسل امرأته".

قلت: إسناده ضعيف.

غسل المرأة زوجها

5917 -

الواقدي، نا أبن أبي أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:"توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمانِ بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته، وأنها ضعفت، فاستعانت بعبد الرحمن". له شواهد مرسلة، عن ابن أبي مليكة وعطاء، عن سعد بن إبراهيم "أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر، وذكر بعضهم أنه أوصى بذلك".

5918 -

الحكم بن عبد الله - قلت: تركوه - نا الزهري، عن سعيد، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"رحم الله رجلًا غسلته امرأته وكفن في أخلاقه. ففعل ذلك بأبي بكر، غسلته امرأته أسماء، وكفن في ثيابه التي كان يتبذلها" إسناده ضعيف.

5919 -

ابن إسحاق (ق)(2)، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "لو كنت

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

ابن ماجه (1/ 470 رقم 1464).

ص: 1329

استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه".

ويغسل المرء قرابته من المشركين ويدفنه

5920 -

الثوري (د س)(1)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات - يعني: أباه - قال: اذهب فواره ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني. فأتيته. فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء".

قلت: تابعه شعبة.

5921 -

وفي مراسيل أبي داود (2)، عن أبي اليمان الهوزني قال:"لما توفي أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جنازته"، قال بعض الرواة "وجعل يقول:[برَّتك](3) رحم، وجزيت خيرًا. ولم يقم على قبره".

5922 -

ابن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال:"جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيًا، فقال: أغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. . .} الآية".

من لم ير الغسل من غسل الميت

قلت: بعض العلماء صحح حديث "من غسل ميتًا فليغتسل"

5923 -

سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه"، وروينا في ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.

5924 -

وعن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا:"لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا"، وروينا في ذلك عن سعد وابن عمر وابن مسعود وعائشة، وذكر في الطهارة.

المرأة تموت مع رجال

5925 -

أبو بكر بن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول (4)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن

(1) أبو داود (3/ 214 رقم 3214)، والنسائي في الكبرى (1/ 107 رقم 195).

(2)

(305 رقم 425).

(3)

في "الأصل": بربّك. والمثبت من "هـ" ومراسيل أبي داود.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1330

رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء".

قلت: محمد مجهول، قال البخاري: لا يتابع عليه. قلت: ومراسيل مكحول لا شيء.

وروي عن سنان بن غرفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال ييممان بالصعيد ولا يغسلان".

قلت: لم يصح.

5926 -

ابن أبي عروبة، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر "في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: ترمس في ثيابها"، ويذكر عن ابن المسيب، قال: "تيمم" وعن الحسن، وعطاء، قال: "يصب عليها الماء من فوق الثياب".

الكفن

السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

5927 -

هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (2)، ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي لفظ (خ): "سحول كرسف".

5928 -

أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لما اشتد مرض أبي بكر بكيت وأغمى عليه، فقلت: من لا يزال دمعه مقنعًا فإنه مرة مدفوق، فأفاق. فقال: ليس كما قلتِ يا بنية، ولكن {جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (3) ثم قال: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين، فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين، قال: فإني أرجو من الله ما بيني وبين الليل. فمات ليلة الثلاثاء، فدفن قبل أن يصبح، قالت: وقال: في كم كفنتم رسول الله؟ قالت: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال لي: اغسلوا ثوبي هذا وبه ردع زعفران أو مشق، واجعلوا معه ثوبين جديدين. قلت: إنه خلق، فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة". روى

(1) البخاري (3/ 161 رقم 1264)، ومسلم (2/ 649 رقم 941)[45].

وأخرجه أبو داود (3/ 198 رقم 3151)، والترمذي (3/ 321 رقم 996)، والنسائي (4/ 35 - 36 رقم 1899)، وابن ماجه (1/ 472 رقم 1469) من طرق عن هشام بن عروة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

كتب بحاشية "الأصل": سحول: قرية باليمن.

(3)

ق: 19.

ص: 1331

البخاري أكثره.

5929 -

نا الدراوردي (م)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، سألت عائشة: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب سحولية".

الخلاف في ذلك.

5930 -

ابن إدريس (د)(1)، عن يزيد بن أبي زيار، عن مقسم، عن ابن عباس:"كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه".

قلت: يزيد فيه لين، ومقسم صدوق، ضعَّفه ابن حزم.

5931 -

قبيصة، نا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس:"كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة". كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

قلت: وليس بقوي.

قال: ورواه علي بن الحسين مرسلًا.

5932 -

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن علي بن الحسين (2):"كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين (3)، وبرد حبرة، أدرج فيها إدراجًا".

قد بينت عائشة سبب الاشتباه في ذلك على غيرها

5933 -

أبو معاوية (م)(4)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة، فإنما شُبه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها"، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها". ورواه أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية، وقالت: "كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين حبرة كانا لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيهما، ثم نزعا عنه. . ." الحديث.

5934 -

علي بن مسهر (م)(5)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "أدرج

(1) أبو داود (3/ 199 رقم 3153).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 472 رقم 1471) من طريق عبد الله بن إدريس به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كتب بحاشية "الأصل": صحار: باليمن.

(4)

مسلم (2/ 649 رقم 941)[45].

(5)

مسلم (2/ 650 رقم 941)[46].

ص: 1332

النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية. . ." الحديث.

5935 -

حفص بن غياث (م)(1) وجماعة - واللفظ لحفص - عن هشام، عن أبيه قال:"فقيل لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان عليه السلام كفن في برد حبرة، قالت: قد جاءوا ببردٍ حبرة ولم يكفنوه".

5936 -

الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني القاسم، عن عائشة، قالت:"أدرج رسول الله في برد حبرة ثم أخر عنه. قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد". قال المؤلف: هذا الثوب الثالث، وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله، وهي ثوبان.

جواز التكفين في ثوب

5937 -

الأعمش (خ م)(2)، عن شقيق، عن خباب:"هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، منا من مضى لم يأكل من أجره [شيئًا] (3) منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها (4) ".

5938 -

شعبة (خ)(5)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه "أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائمًا، فقال: قتل مصعب وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قال: وأراه قال: وقتل حمزة، وهو خير مني، ثم بسط

(1) مسلم (2/ 650 رقم 941)[46].

وأخرجه أبو داود (3/ 199 رقم 3152)، والترمذي (3/ 321 رقم 996)، والنسائي (4/ 35 - 36 رقم 1899)، وابن ماجه (1/ 472 رقم 1269) من طرق عن حفص به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 170 رقم 1276)، ومسلم (2/ 649 رقم 940)[44].

وأخرجه أبو داود (3/ 116 رقم 2876)، والترمذي (5/ 649 رقم 3853)، والنسائي (4/ 38 رقم 1903)، من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

في "الأصل": شيء. والمثبت من "هـ" والصحيحين.

(4)

يهدبها: أي يجنيها. النهاية (5/ 250).

(5)

البخاري (3/ 23 رقم 1274).

ص: 1333

لنا من الدنيا وقد حسبنا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، وجعل يبكي حتى ترك الطعام".

5939 -

إبراهيم بن مهدي، نا يحيى بن أبي زائدة، أنا هشام، عن أبيه، عن الزبير، قال:"لما انصرف المشركون يوم أحد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ناحية وجاءت امرأة تؤم القتلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة. فلما توسمتها إذا هي أمي صفية، فقلت: يا أمه! ارجعي، فكدمت في صدري وقالت: لا [أرض] (2) لك، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك، فأعطتني ثوبين، فقالت: كفنوا في هذين أخي، قال: فوجدنا إلى جنب حمزة رجلًا من الأنصار ليس له كفن، فوجدنا في أنفسنا غضاضة أن يُكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري إلى جنبه ليس له كفن، فأقرعنا بينهما في أجود الثوبين، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له".

جواز التكفين في قميص

5940 -

ابن عيينة (خ م)(3)، عن عمرو سمع جابرًا يقول:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبيٍّ بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه" والله أعلم.

5941 -

وبه (خ)(4) قال: "لما كان العباس بالمدينة طلبت الأنصار ثوبًا يكسونه فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبيِّ، فكسوه إياه". ابن راهويه، نا سفيان، قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بذلك القميص.

5942 -

عبيد الله (خ م)(5)، عن نافع عن ابن عمر، قال: "لما توفي عبد الله بن أبيِّ بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه،

(1) كدمت: أي ضربت ودفعت. النهاية (4/ 246).

(2)

في "الأصل": أرضى. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (3/ 254 رقم 1350)، ومسلم (4/ 2140 رقم 2773)[2].

وأخرجه النسائي في (4/ 84 رقم 1902) من طريق سفيان به.

(4)

البخاري (6/ 167 رقم 3008).

(5)

البخاري (3/ 165 رقم 1269)، ومسلم (4/ 2141 رقم 3774)[3].

وأخرجه الترمذي (5/ 261 رقم 3098)، والنسائي (4/ 36 رقم 1900)، وابن ماجه (1/ 487 رقم 1523) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1334

فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بثوبه، وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ ! فقال: إنما خبَّرني الله؛ فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (1) وسأزيد على سبعين. قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. .} (2) الآية".

5943 -

الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال:"الميت يُقمَّص ويزرر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كُفِّن فيه". أخرج في الموطأ. وروينا عن نافع "أن ابنًا لعبد الله مات فكفنه أبوه في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف".

استحباب البياض

فيه حديث عائشة.

5944 -

المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت (ت س ق)(3) والحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البسوا الثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر وكفِّنوا فيها موتاكم".

قلت: رواه (ت س ق) للثوري عن حبيب، وصححه (ت).

5945 -

ابن أبي عروبة (س)(4)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن سمرة مرفوعًا:"عليكم بالبياض؛ فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم؛ فإنه من خير لباسكم".

من استحب فيه الحبرة وما صُبغ ثم نُسج

5946 -

إسماعيل بن عبد الكريم، نا إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا،

(1) التوبة: 80.

(2)

التوبة: 84.

(3)

الترمذي (5/ 109 رقم 2810)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (4/ 84 رقم 4635). وابن ماجه (2/ 1181 رقم 3567). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

النسائي (4/ 34 رقم 1896).

ص: 1335

فليُكفن في ثوب حبرة" (1).

5947 -

هشام بن سعد (د)(2)، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن".

قلت: حاتم مجهول.

قال: الحلة ثوبان أحمران غالبًا، وأحاديث البياض أصح.

استحباب تحسن الكفن باقتصاد

5948 -

أبو الزبير (م)(3) سمع جابرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه خطب يومًا وذكر رجلًا من أصحابه، قبضَ فكُفِّن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقبر بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال: إذا كفن أحدُكم أخاه فليحسن كفنه".

5949 -

عمرو أبو مالك الجنبي (د)(4)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي، قال:"لا تغالي في كفن؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسلب سلبًا سريعًا".

قلت: فيه انقطاع.

5950 -

شعبة، عن إسحاق، عن صلة قال:"لما حضر حذيفة الموت، قال: ابتاعوا لي كفنًا، فأتي بحلة ثمن ثلاثمائة وخمسين درهمًا، فقال: لا حاجة لي بها، اشتروا لي ثوبين أبيضين، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلًا حتى أبدل بهما خيرًا منهما أو شرًا منهما".

من أعد كفنًا في حال الحياة

5951 -

عبد العزيز بن أبي حازم (خ)(5)، عن أبيه، عن سهل "أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة منها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم، فقالت: نسجت هذه بيدي، فجئت لأكسوكها فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج، وإنها لإزاره - أو

(1) أخرجه أبو داود (3/ 198 رقم 3150) من طريق إسماعيل به.

(3)

أبو داود (3/ 199 رقم 3156).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 473 رقم 1473) من طريق هشام به.

(3)

مسلم (3/ 651 رقم 943)[49].

(4)

أبو داود (3/ 199 رقم 3154).

(5)

البخاري (3/ 170 - 171 رقم 1277).

ص: 1336

رداؤه - فجسها فلان، فقال: ما أحسن هذه، أكسنيها يا رسول الله، قال: نعم. فلما دخل طواها فأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت؛ لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، ثم سألته إياها، قد علمت أنه لا يرد سائلًا، فقال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل: فكانت كفنه يوم مات".

الحنوط

5952 -

سعيد بن جبير (خ م)(1)، عن ابن عباس "أن رجلًا واقفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع على راحلته فوقصته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يلبي - وفي لفظ: ملبيًا". ففيه دليل أن غير المحرم يحنط.

5953 -

خارجة بن مصعب، عن يونس، عن الحسن، عن عتي، عن أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن آدم لما مرض مرضه الذي مات فيه قال: يا بني، إني مريض، وإني أشتهي ما يشتهي المريض، وإني أشتهي من ثمار الجنة، فابغوا لي من ثمارها، فخرجوا يسعون في الأرض، فلقيهم الملائكة عيانًا فقالوا: يا بني آدم، أين تريدون؟ قالوا: نبغي أبانا من ثمار الجنة، فقال: ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة، فقبضوا روحه وهم ينظرون، وكفنوه وحنطوه وهم ينظرون، وصلوا عليه وهم ينظرون، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم في موتاكم" رواه هشيم وغيره عن يونس موقوفًا، زاد فيه بعضهم:"ثم حفروا له ودفنوه" وزاد: "فكذاكم فافعلوا".

5954 -

شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها. . ."، وفيه:"ثم أحشي سفلتها كرسفًا ما استطعت، ثم أمسي كرسفها من طيبها، ثم خذي سبنية (2) طويلة مغسولة، فاربطيها على عجيزتها كما يربط النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها، ثم ألقي طرف السبنية من عند عجيزتها إلى قريب من ركبتيها، فهذا بيان سفلتها، ثم طيبيها وكفنيها"(3). سمعه أبو النضر منه.

(1) تقدم.

(2)

السبنية: ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان. انظر النهاية (2/ 340).

(3)

عزاه المزي في التحفة (13/ 85 رقم 18326) للترمذي من طريق شيبان به، ولم أجده، والذي في الجامع (3/ 316) قال: وفي الباب عن أم سليم.

ص: 1337

5955 -

قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا". وروي: "أجمروا كفن الميت ثلاثًا". قال ابن معين: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، عن قطبة، ولا أظنه إلا غلط.

5956 -

الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها:"أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حنوطًا، ولا تتبعوني بنار".

الكافور والمسك

في حديث أم عطية قال: "واجعلن في الآخرة كافورًا"، ويذكر عن ابن مسعود "أن الكافور يوضع على مواضع السجود".

5957 -

همام بن يحيى، أخبرني زائدة، سمعت النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود بهذا.

5958 -

شعبة (م)(1)، عن خليد بن جعفر والمستمر الأزدي، سمعا أبا نضرة، عن أبي سعيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكًا"، والمسك أطيب الطيب.

5959 -

الحسن بن حيي، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل، قال:"كان عند علي مسك، فأوصى أن يحنط به، قال: وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قلت: هارون رافضي.

وروينا في ذلك عن ابن عمر وأنس.

5960 -

سعيد بن مسلمة، نا إسماعيل بن أمية، عن نافع قال:"مات سعيد بن زيد - وكان بدريًا - فقالت أم سعيد لابن عمر: أنحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك؟ ! هاتي مسكك. فناولته إياه قال: ولم يكن صنع كما تصنعون - كنا (نتبع) (2) بحنوطه (مراقه) (3) ومغابنه".

5961 -

يحيى بن أيوب، نا حميد قال:"لما توفي أنسٌ جعل في حنوطه مسكٌ فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم".

تقبيل الميت والدخول عليه

5962 -

الزهري (خ)(4)، أخبرني أبو سلمة؛ أن عائشة أخبرته "أن أبا بكر أقبل على

(1) مسلم (4/ 1765 رقم 2252)[18].

وأخرجه النسائي (8/ 190 رقم 2564)، والترمذي (3/ 317 رقم 922) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

في "الأصل": نصنع. والمثبت من "هـ".

(3)

مراقَّة: بتشديد القاف هو مارق من أسفل البطق ولان، وميمه زائدة. النهاية (4/ 321).

(4)

تقدم.

ص: 1338

فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُسجّى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، وأكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت؛ والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدًا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس، فأبى أن يجلس، فتشهد أبو بكر، فمال الناس إليه وتركوا عمر، فقال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت، قال الله - تعالى -:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} إلى قوله: {الشَّاكِرِينَ} ، قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما يُسمع بشرًا إلا يتلوها".

5963 -

عقيل (خ)(2)، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة، أن أم العلاء - امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون، أنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغُسِّل وكُفِّن في ثلاثة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ ! قلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن أكرمه الله؟ ! فقال: أما هو، فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يُفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا".

قال (خ)(2): "وكُفِّن في أثوابه"، وزاد في آخره:"فوالله لا أزكي بعده أبدًا".

قال (خ)(2) وقال نافع بن يزيد عن عقيل: "ما يفعل به"، وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر، ويذكر عن الليث "أنه قال هذا القول قبل أن ينزل عليه:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} ".

5964 -

الثوري (د ت ق)(3)، عن عاصم بن عبيد الله، عن القسم، عن عائشة "أن

(1) آل عمران: 144.

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (3/ 201 رقم 3163)، والترمذي (3/ 314 رقم 989)، وابن ماجه (1/ 468 رقم 10456). وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

ص: 1339

النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه".

قلت: صححه (ت).

5965 -

شعبة (خ م)(1)، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا يقول:"لما قتل أبي يوم بدر جعلت أبكي وأكشف عن وجهه الثوب، وجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني عن ذلك، وجعلت عمتي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي - أو: ما يبكيكِ؟ - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه".

عقد الأكفان ثم حلها في القبر

روي ذلك عن الشعبي والنخعي ومسلم بن يسار.

5966 -

خلف بن خليفة، سمعت أبي يقول - أظنه سمعه من مولاه معقل بن يسار - "لما وضع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نعيمَ بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه". رواه (د) في المراسيل (2)، عن اثنين، عن خلف، عن أبيه مرسلًا.

5967 -

عبد الوارث التنوري، عن عقبة بن يسار، حدثني عثمان ابن أخي سمرة، قال:"مات ابن لسمرة، وفي "قال: انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه".

اللحد سنة

5968 -

عبد الله بن جعفر المخرمي (م)(3)، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد "أن سعدًا قال في مرضه: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

5969 -

يونس، عن ابن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (ق)(4)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة يضرح

(1) البخاري (3/ 137 رقم 1244)، ومسلم (4/ 1918 رقم 2472)[130].

وأخرجه النسائي (4/ 13 رقم 1845) من طريق شعبة به.

(2)

مراسيل أبي داود (301 رقم 419).

(3)

تقدم.

(4)

ابن ماجه (1/ 520 رقم 1628).

ص: 1340

لأهل مكة، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة، فدعا العباس رجلين فأخذ بأعناقهما، فقال: اذهب أنت إلى أبي عبيدة، واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خِر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أيهما جاء حفر له، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم".

5970 -

حكام بن سلم (د)(1)، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللحد لنا والشق لغيرنا".

5971 -

الثوري، عن مسلم بن عبد الرحمن، عن أبي اليقظان عثمان، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله مرفوعًا مثله، كذا رواه عبد الرزاق، ورواه وكيع والناس، عن سفيان، عن أبي اليقظان نفسه.

قلت: ضعفوه وعلي وأبوه فيهما لينٌ.

القطيفة

5972 -

شعبة (م س)(2)، عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول:"أدخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء".

5973 -

ابن إسحاق، حدثني حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"وقد كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعدك، فدُفنت معه". فيه - إن صح - دلالة على أنهم ما افترشوها للسنة، وقد روي عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبًا في القبر.

استقبال الميت بالقبلة

5974 -

حرب بن شداد (د س)(3)، عن يحيى، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه؛ أنه حدثه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون،

(1) أبو داود (3/ 210 رقم 3208).

وأخرجه النسائي (4/ 80 رقم 2009)، والترمذي (3/ 363 رقم 1045)، وابن ماجه (1/ 496 رقم 1554)، كلهم من طريق حكام به. وقاد الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه.

(2)

مسلم (2/ 665 رقم 967)[91] والنسائي (4/ 81 رقم 1012).

وأخرجه الترمذي (3/ 365 رقم 1048) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

أبو داود (3/ 115 رقم 2875)، والنسائي (7/ 89 رقم 4012).

ص: 1341

من يقم الصلوات الخمس التي عليه، ويصوم رمضان يحتسب صومه، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. فسأله رجلٌ: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: الشرك؛ إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرارٌ يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدَين المسلمَين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا. ثم قال: لا يموت رجلٌ لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب" سقط من روايتنا: "والسحر".

5975 -

حسين بن محمد المروذي، نا أيوب، عن طيسلة بن علي "سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه فقلت له: حدثني رحمك الله عن الكبائر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وقذف المحصنة فقلت: أكل الدم؟ قال: نعم، ورغمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدَين المسلمَين، وإلحادٌ بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا". وروينا عن الحسن، عن عمر أنه "ذكر الكعبة، فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا".

الإذخر لسد فرج القبر

5976 -

الأوزاعي (خ م)(1)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة "في حرم مكة، وقوله عليه السلام: لا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر إلا الإذخر". وخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وصفية بنت شيبة.

5977 -

يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: "لما وُضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها

(1) البخاري (5/ 104 رقم 2434)، ومسلم (2/ 989 رقم 1355)[448].

وأخرجه أبو داود (2/ 212 رقم 2017)، والنسائي (8/ 38 رقم 4785 - 786)، والترمذي (4/ 14 رقم 1405)، وابن ماجه (2/ 76 رقم 2624) كلهم من طريق الأوزاعي به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ص: 1342

خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما بنى عليها لحدها، طفق يطرح إليهم الجبوب (1) ويقول: سدوا خلال اللَّبِن. ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء، ولكنه أطيب لنفس الحي" إسناده ضعيف. ويروى بعضه عن مكحول مرسلًا.

طم القبر بالمجارف والأيدي

5978 -

ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت محمد، عن عمرة، عن عائشة:"والله ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء".

5979 -

حماد (خ)(2)، عن ثابت، عن أنس قال:"لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قُبض فيه أسندته فاطمة إلى صدرها فجعل يتغشاه الكرب، فقالت: واكرب أبتاه، فقال: إنه ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قُبض ودُفن، قالت لي: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ! ".

5980 -

هشام بن سعد، عن زياد، عن أبي المنذر (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثًا". رواه أبو داود في المراسيل (3).

5981 -

القاسم بن عبد الله العمري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون فصلى عليه، وكبر عليه أربعًا، وحثى بيده ثلاث حثيات من التراب - وهو قائم على القبر". إسناده واهٍ، وله شاهد، جعفر بن محمد، عن أبيه (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ويروى عن أبي هريرة مرفوعًا.

5982 -

نعيم بن حماد، حدثني محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة قال:"توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر، فغفرت له ذنوبه". موقوف.

5983 -

مالك بن مغول، عن عمير بن سعيد قال:"صلى عليٌ على يزيد بن مكفف، فكبر أربعًا، ثم حثى في قبره التراب".

5984 -

شريك، عن أبي مالك الأشجعي، عن عمير بن سعيد "أنه رأى عليًا في قبر ابن

(1) كتب بالحاشية: الجبوب: المدر.

(2)

البخاري (7/ 755 رقم 4462).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 322 رقم 1630) مختصرًا من طريق حماد به.

(3)

المراسيل (302 رقم 420).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1343

مكفف، حثى ثنتين أو ثلاثًا.

5985 -

معمر، عن علي بن زيد "أن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال: هكذا يُدفن العلم. فحدثت به علي بن الحسين، فقال: ابن عباس، والله قد دُفن معه علم كثير".

لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع

5986 -

ابن جريج، عن ابن الزبير، عن جابر، عن سليمان بن موسى (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص". رواه أبان بن أبي عياش، عن الحسن وأبي نضرة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولا يزاد على حفيرته التراب"، في الحديث الأول كفاية، فأبان ضعيف.

5987 -

فضيل بن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدًا، ونصب عليه اللَّبِن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر"، هكذا أنبأنيه الحاكم، أنا أبو الوليد، نا الحسن بن سفيان، أنا أبو كامل، نا فضيل.

ورواه الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر". هذا مرسل.

5988 -

ابن إسحاق، عن ثمامة بن شفي، قال:"خرجنا غزاة في زمن معاوية إلى هذه الدروب، وعلينا فضالة بن عبيد، فتوفي ابن عم لي، يقال له: نافع بن عبد، فقام فضالة في حفرته، فلما دفناه قال: خففوا عليه التراب؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور"(1).

الرش ووضع الحصباء على القبر

5989 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (2)"أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

5990 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1) "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء". قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح.

5991 -

الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه (1) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم - وأنه أول قبر رُش عليه - وأنه قال حين دُفن وفُرغ منه: سلام عليكم" ولا

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1344

أعلم إلا قال "حثى عليه بيديه".

5992 -

الواقدي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبن أبي عون، عن أبي عتيق، عن جابر، قال:"رُش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشًا، رشه بلال بقربة بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار"، لم يقدر على أزيد من الجدار.

قلت: الواقدي متروك، وما قبله مراسيل.

إعلام القبر بصخرة أو شيء

5993 -

حاتم بن إسماعيل (د)(1) وغيره، عن كثير بن زيد، عن المطلب (2)، قال:"لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته يُدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها، فوضعها عند رأسه، وقال: ليُعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي".

انصراف المشيعين إذا فُرغ من القبر والأجر فيه

5994 -

يونس (خ م)(3)، عن ابن شهاب، أخبرني الأعرج أنه أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين".

5995 -

قال ابن شهاب (م)(4): قال سالم: "وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما سمع هذا قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة".

5996 -

عبد الأعلى (م)(4)، نا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى تفرغ فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين".

رواه عبد الرزاق (م)(4)، عن معمر، فقال:"حتى يوضع في اللحد". ورواه عقيل، عن

(1) أبو داود (3/ 212 رقم 3206).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (3/ 233 رقم 1325)، ومسلم (2/ 652 رقم 945)[52].

وأخرجه النسائي (4/ 76 - 77 رقم 1995) من طريق يونس يه.

(4)

مسلم (2/ 652 رقم 945)[52].

ص: 1345

الزهري، قال: حدثني رجال، عن أبي هريرة، قال: ومن اتبعها حتى تدفن. وقال أبو سعيد المقبري، عن أبي هريرة:"حتى يُفرغ منها" وكذا قال أبو صالح والشعبي، عن أبي هريرة.

5997 -

المقبري، نا حيوة، حدثني أبو صخرة، عن ابن قسط أن داود بن عامر بن سعد، حدثه عن أبيه "أنه كان قاعدًا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها، فصلي عليها، ثم تبعها حتى تُدفن كان له قيراطان من أجر، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة، فسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت عائشة فأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد نقلها في يده حتى رجع إليه الرسول، قال: فقالت عائشة: صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة". فأكثر الروايات، عن أبي هريرة على الفراغ والدفن، إلا ما روى عبد الرزاق، وقد خالفه عبد الأعلى.

5998 -

وقال يحيى القطان (م)(2)، عن يزيد بن كيسان، أخبرني أبو حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان، قلت: يا أبا هريرة، وما القيراط؟ قال: مثل أحد".

5999 -

جماعة (م)(3)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد".

استحباب الإعماق والاتساع

6000 -

سليمان بن المغيرة (عو)(4)، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، قال:

(1) مسلم (2/ 652 رقم 945)[52].

(2)

مسلم (2/ 653 رقم 94)[54].

(3)

مسلم (2/ 654 رقم 946)[57].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 462 رقم 1540) من طريق سعيد، عن قتادة يه.

(4)

أبو داود (3/ 214 رقم 3215)، والنسائي (4/ 83 رقم 2015) من طريق سليمان بن المغيرة، والترمذي (4/ 185 رقم 1713)، وابن ماجه (1/ 497 رقم 1560) من طريق أيوب، عن حميد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1346

"جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: يا رسول الله، أصابنا قرحٌ وجهدٌ، فكيف تأمر؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا: أيهم يُقدم؟ قال: أكثرهم قرآنًا، قال: فقدم أبيَّ بين يدي اثنين - أو قال: واحد" وفي رواية لابن المبارك عن سليمان، وأراه، قال:"وأعمقوا".

6001 -

وقال قبيصة نا سفيان (س)(1)، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام، قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: أعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد".

6002 -

حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام بن عامر، عن أبيه، قال:"اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة" تابعه جرير بن حازم، نا حميد عن سعد.

6003 -

زائدة وابن فضيل نا عاصم بن كليب (د)(2)، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة وأنا غلام مع أبي، فجلس على حفرة القبر، وجعل يومئ إلى الحفار، فقال: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، ورُبَّ عذق له في الجنة"، وفي لفظ:"أوسع من قبل رأسه، فرُبَّ عذق له في الجنة".

تسطيح القبر

6004 -

عمرو بن الحارث (م د س)(3)، نا أبو علي الهمداني، قال:"كنا عند فضالة بن عبيد برودس بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها". أبو علي هو ثمامة بن شُفي.

6005 -

الثوري (م)(4)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي هياج الأسدي

(1) النسائي (4/ 80 - 81 رقم 2010).

(2)

أبو داود (3/ 244 رقم 3332) من طريق محمد بن العلاء، وأخبرنا ابن إدريس، عن عاصم به.

(3)

مسلم (2/ 666 رقم 968)[92]، وأبو داود (3/ 215 رقم 3219)، والنسائي (4/ 88 رقم 2030).

(4)

مسلم (2/ 666 رقم 969)[93].

وأخرجه أبو داود (3/ 215 رقم 3218)، والترمذي (3/ 366 رقم 1049)، والنسائي (4/ 88 - 89 رقم 2031)، من طرق عن الثوري به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن.

ص: 1347

"قال لي علي: أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تترك قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا تمثالًا في بيت إلا طمسته".

6006 -

ابن أبي فديك، عن عمرو بن هانئ، عن القاسم. قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا مسنمة، [ولا](1) لائطة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمًا، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: إِسناده جيد.

6007 -

الحسن بن صالح، عن أبي البداء قال:"دخلت على مصعب بن الزبير البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبورهم مستطيرة".

من قال بالتسنيم

6008 -

أبو بكر بن عياش (خ)(2)، نا سفيان التمار، قال:"رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا" متى صحت رواية القاسم: "قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة"، دلت على التسطيح ورواية التمار:"القبر مسنمًا" كانت بعد ذلك، فكأنه غُيِّرَ؛ فقد سقط جدار الحجرة في زمن الوليد، وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح، لكن بعض العلماء استحب اليوم التسنيم بجوازه بالإجماع؛ إذ التسطيح صار شعارًا لأهل البدع.

ولا يُجصص القبر ولا يبنى عليه

6009 -

أبو الزبير، سمع جابرًا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يُبنى عليه". ورواه أبو داود، وزاد فيه أو يزاد عليه، وزاد من وجه مرسل:"أو يُكتب عليه"، وروينا عن أبي موسى في وصيته:"ولا تجعلن على قبري بناء"، وعن أبي سعيد:"ولا تضربن على قبري فسطاطًا" وعن أبي هريرة كذلك.

غسل المرأة وضفر شعرها وكفنها

6010 -

ابن جريج (خ)(3)، أنا أيوب، سمعت ابن سيرين يقول: حدثتنا أم عطية،

(1) ليست في "الأصل"، والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (3/ 300 رقم 1390).

(3)

تقدم.

ص: 1348

قالت: "دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه". قال: ولم يزد على ذلك، قال: فلا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر.

6011 -

عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنا أيوب أنه سمع ابن سيرين يقول: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم عطية، من المبايعات قدمت البصرة تبادر ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثتنا. . ." فذكره بنحوه. قلت: ما قوله: "أشعرنها" اتزرت به؟ قال: لا أراه إلا أن يقول الفقهاء فيه: قال أيوب، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة، وفي لفظ بهذا الإسناد كان ابن سيرين يقول: تلف بثوب تحت الدرع، ولا أراه إلا ذلك.

6012 -

ابن إسحاق (د)(1)، حدثني نوح بن حكيم، عن رجل من بني عروة بن مسعود يُقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت:"كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا [الحقاء] (2) ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبًا ثوبًا".

6013 -

يزيد بن زريع (م)(3)، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت:"دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نُغسِّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه".

6014 -

شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدءوا ببطنها، فليمسح بطنها مسحًا رقيقًا إن لم تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى فلا تحركيها،

(1) أبو داود (3/ 200 رقم 3157).

(2)

كذا في "هـ" وسنن أبي داود: الحقاء. وفي "الأصل": الحقاة. والحقو: هو معقد الإزار، وجمعه: أحق وأحقاء، ثم سمي به للمجاورة. انظر النهاية (2/ 417).

(3)

تقدم.

ص: 1349

فإذا أردت غسلها فأحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب، فامسحيها بكرسف ثلاث مرات، فأحسني مسحها - قبل أن توضئيها - تم وضئيها بماء وسدر، ولتفرغ الماء المرأة وهي قائمة، لا تلي شيئًا غيره، وليلي غسلها أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى مسلمة ورعة، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلًا نقيًا بماء وسدر، فهذا بيان وضوئها، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر، وابدئي برأسها قبل كل شيء، وانقي كل غسلة من السدر بالماء، ولا تسرحي رأسها بمشط، فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث، فاجعلنها خمسًا، وإن حدث بعد الخمس فاجعلنها سبعًا، وكل ذلك فليكن وترًا بماء وسدر حتى لا يريبك شيء، فإذا كان في آخر غسلة - في الثالثة أو غيرها - فاجعلي شيئًا من كافور وشيئًا من سدر، ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة، ثم أقعديها فأفرغي عليها، وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها، فإذا فرغت منها، فألقي عليها ثوبًا نظيفًا، ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها، هذا بيان الغسل، ثم احشي سفلتها كرسفًا ما استطعتِ، ثم (أمسي)(1) كرسفها من طيبها، ثم خذي سبنية (2) طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما يربط النطاق، ثم اعقديها بين فخذيها، وضمي فخذيها، ثم ألقي طرف السبنية من عند عجزها إلى قريب من ركبتيها، فهذا بيان سفلتها، ثم طيبيها وكفنيها، واضفري شعرها ثلاثة قرون، قصة وقرنين، ولا تشبهيها بالرجال، وليكن كفنها خمسة أثواب إحداهن الذي يلف بها فخذاها، ولا تنقصي من شعرها شيئًا - يعني بنورة ولا غيرها - وما سقط من شعرها فاغسليه ثم أعيديه في شعر رأسها، - أو قال: اغرزيه - وطيبي شعر رأسها، وأحسني تطييبه إن شئت، واجعلي كل شيء منها وترًا ولا تنسي ذلك، وإن بدا لك أن تجمريها في نعشها فاجعليه نبذة واحدة حتى يكون وترًا، هذا بيان كفنها ورأسها، وإن كانت مجدورة أو مخضوبة أو أشباه ذلك، فخذي خرقة واسعة فاغسليها في الماء"، وفي غير هذه الرواية: فاغمسيها في الماء"، ثم في روايتنا:"وتتبعي كل شيء منها، ولا تحركيها فإني أخشى أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده". رواه محمود بن غيلان، نا أبو النضر، نا شيبان، ورواه

(1) في "هـ": امسحي.

(2)

السَّبَنِيَّة: ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان، منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبن. النهاية (2/ 340).

ص: 1350

الترمذي عنه، وزاد عند قوله:"وأحسني تطييبه ولا تغسليه بماء سخن وأجمريها بعد ما تكفنيها بسبع إن شئت" وقال محمود بن خالد الدمشقي: نا الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان أبو معاوية. . . فذكره بطوله مقطعًا بمعناه، وعنده "فإذا فرغت من الخمس فلتجعل الكافور في مسامع الميت.

قلت: لم يخرجه الترمذي في جامعه، وفي النفس من صحته، وليث ليس بعمدة.

6015 -

الثوري (خ)(1)، عن هشام (خ م)(1)، عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:"توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى لنا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. قالت: فضفرنا رأسها ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها".

6016 -

أيوب (م)(1)، عن محمد، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:"مشطناها ثلاثة قرون".

6017 -

ابن جريج (خ)(1)، أخبرني أيوب بن أبي تميمة، قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تقول:"حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. وقال: نقضنه فغسلنه".

من يموت في البحر

6018 -

حماد بن سلمة، نا ثابت وعلي بن زيد، عن أنس، أن أبا طلحة، فذكر الحديث، وفيه:"فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها، ولم يتغير". وروينا عن الحسن، قال:"يُغسل ويُكفن ويصلى عليه، ويطرح في البحر" وفي رواية: "وجعل في زنبيل ثم قذف به في البحر".

والكفن ومؤنة الميت من رأس المال

6019 -

إسحاق السلولي، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت حين أموت وأخلف عشرة أواق إلا في ثمن كفن أو قضاء دين".

قلت: الحكم واه.

(1) تقدم.

ص: 1351

6020 -

الأعمش (خ م)(1)، عن شقيق، عن خباب:"هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى من قبل ولم يأكل من أجره شيئًا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها".

6021 -

إبراهيم بن سعد (خ)(1)، عن أبيه، عن جده، قال:"أتي ابن عوف بطعام، فقال: هلك مصعب بن عمير وكان خيرًا مني، فلم يوجد له إلا بُردة يُكفن فيها، وقُتِل حمزة وكان خيرًا مني، فلم يوجد له إلا بردة يُكفن فيها، ما أظننا إلا قد عُجلت لنا حسناتنا في حياتنا الدنيا".

6022 -

ابن أبي أويس، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:"الكفن من رأس المال".

قلت: إِسناده واهٍ.

السقط يُغسل ويُصلى عليه إن عُرفت له حياة

جاء في الصلاة عليه، عن ابن عباس، وابن عمر.

6023 -

يونس بن عبيد (د ت ق)(2) عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة - وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يُصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وفي لفظ: "بالعافية" بدل "المغفرة".

6024 -

روح بن عبادة، نا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، حدثني عمي زياد بن جبير، حدثني أبي، سمع المغيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الراكب خلف الجنازة، والماشي قريبًا منها، والطفل يُصلى عليه"(3).

قلت: أخرجهما أهل السنن الأربعة.

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (3/ 205 رقم 3180) والترمذي (3/ 349 رقم 1031) وابن ماجه (1/ 475 رقم 1481) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

أخرجه النسائي (4/ 56 رقم 1943) من طريق بشر بن السري عن سعيد بنحوه.

ص: 1352

6025 -

ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر:"إذا استهل الصبي ورث وصُلي عليه". موقوف.

6026 -

يزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" إسماعيل واه.

6027 -

بقية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استهل الصبي صُلي عليه وورث وورث"(1).

قلت: بقية إِذا قال: عن فليس بعمدة.

6028 -

إسحاق الأزرق وحده، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا مرفوعًا. ورواه المغيرة بن صالح، عن أبي الزبير مرفوعًا. ورويناه في الفرائض من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

6029 -

قتادة، عن سعيد بن المسيب (2) أن أبا بكر قال:"صلوا على أطفالكم؛ فإنهم أحق من صليتم عليه".

6030 -

عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عاصم، عن البراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحق ما صليتم عليه أطفالكم".

قلت: ليث لين، وعاصم لا يُعرف.

6031 -

إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن البراء قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا، وقال: إن له في الجنة من يتم رضاعه، وهو صدِّيق".

قلت: جابر هو الجعفي، واهٍ.

6032 -

وائل بن داود (د)(3)، سمعت البهي (2) قال:"لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد".

6033 -

يعقوب بن القعقاع (د)(3)، عن عطاء (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة".

قلت: هذا مع إِرساله منكر، وكلاهما من سنن (د).

6034 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم حين مات". فهذه المراسيل تشد ما قبلها، وذلك أولى من رواية ترك الصلاة.

(1) أخرجه بنحوه الترمذي (3/ 350 رقم 1032) من طريق إسماعيل بن مسلم، وقال: هذا حديث قد اضطرب فيه الناس.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (3/ 207 رقم 3188).

ص: 1353

6035 -

عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان لا يصلي على السقط حتى يستهل".

6036 -

يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة:"أنه صلى على المنفوس، ثم قال: اللهم أعذه من عذاب القبر".

6037 -

نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة "أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، يقول: اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا. قال نعيم: وقيل لبعضهم: أيصلَّى على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط؟ قال: قد صُلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مغفورًا له بمنزلة من لم يعص الله".

الشهيد من قتل في مصاف العدو لا يُصلى عليه ولا يُغسل ويُدفن بدمه

6038 -

الليث (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، أن جابرًا أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ويسأل أيهما ما كان أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا". هكذا رواه عدة عن الليث وخولف.

6039 -

ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه أن أنسًا حدثه "أن شهداء أحد لم يُغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم".

6040 -

روح وعثمان بن عمر، نا أسامة، عن الزهري، عن أنس قال:"لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد جُدّع ومُثّل به، فقال: لولا أن تجد صفية، تركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. وكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، ثم قال: أنا شاهد عليكم اليوم. وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل: أيهم كان أكثر قرآنًا؟ فيقدمه في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد". قال الدارقطني: هذه اللفظة: "ولم يصل على

(1) البخاري 30/ 248 رقم 1343).

وأخرجه أبو داود (3/ 196 رقم 3138)، والترمذي (3/ 354 رقم 1036)، والنسائي (4/ 62 رقم 1955)، وابن ماجه (1/ 485 رقم 1514) كلهم من طريق ابن شهاب به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

ص: 1354

غيره" ليست بمحفوظة. وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه، فقال: حديث جابر حسن، وحديث أسامة غير محفوظ، غلط فيه أسامة.

6041 -

خالد بن مخلد، نا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد:"من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعزل: أنا. قال: فانطلق. فأدناه فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شُق بطنه وقد مُثّل به، فقال: يا رسول الله، قد مُثّل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه. ثم وقف بين ظهري القتلى فقال: أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم؛ فإنه ليس جريح يخرج إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك" وقال: "قدموا أكثر القوم قرآنًا في اللحد".

قلت: عبد الرحمن هذا خرّج له مسلم، وهو صالح، وخالد مع عدالته ذو مناكير.

6042 -

وقال ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير (1) "أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد وقال:"إني قد شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم" قال ابن عيينة: ثبتني فيه معمر.

6043 -

أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا حاجب الطوسي، نا محمد بن حماد الأبيوردي، نا عبد الرزاق، عن معمر [عن](2) الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن جابر قال:"لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: زملوهم بدمائهم. . ." الحديث، وفيه:"فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد".

6044 -

أبو الزناد (خ م)(3)، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده، لا يُكلم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا؛ اللون لون الدم، والريح ريح المسك".

من زعم أنه عليه السلام صلى على شهداء أحد

6045 -

شعبة، عن حصين، سمعت أبا مالك الغفاري، يقول (1): "كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلي

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

من "م".

(3)

البخاري (6/ 24 رقم 2803)، ومسلم (3/ 1496 رقم 1876)[105].

وأخرجه النسائي (6/ 28 - 29 رقم 2147) من طريق أبي الزناد به.

ص: 1355

عليهم وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم". هذا مرسل.

6046 -

أبو يوسف القاضي، نا حصين، عن أبي مالك (1)، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد: عشرة عشرة، في كل عشرة منهم حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة".

قلت: كذا قال، ولعله سبع صلوات إِذ شهداء أحد سبعون أو نحوها.

6047 -

أبو الأحوص (د)(2)، عن عطاء، عن الشعبي (1)، قال:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على حمزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة فصلى عليه ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه". وهذا منقطع، وحديث جابر متصل، وأبوه فمن شهداء أحد.

6048 -

أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:"لما قُتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت عليًا والزبير، فقال علي: اذكر لأمك. قال: لا؛ بل اذكر أنت لعمتك. فقالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخاف على عقلها. فوضع يده على صدرها، ودعا لها، قال: فاسترجعت وبكت، قال: ثم جاء فقام عليه وقد مُثّل به، فقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يُحشر من بطون السباع وحواصل الطير. ثم أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ويُرفعون ويُترك حمزة، ثم جاء بتسعة فكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم" تفرد به أبو بكر، عن يزيد، وليسا بحافظين.

6049 -

ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث (3)، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة، وكبر عليه تسعًا". وهذا منقطع.

6050 -

ابن إسحاق، حدثني رجل، عن مقسم، عن ابن عباس:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات، ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه، حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة". وهذا ضعيف. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد". ابن عمارة ضعيف، كذبه شعبة، وقال: قلت للحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ قال: لا.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود في المراسيل (307 رقم 428).

ص: 1356

ذِكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قبل موته

6051 -

الليث (خ م)(1)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم، وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر الآن إلى حوضي، وإني قد أُعطيت خزائن مفاتيح الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها".

6052 -

حيوة (م)(2)، عن يزيد بهذا ولفظه:"صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر، فقال: إني بين أيديكم فرط وعليكم شهيد، وموعدكم الحوض، وإني أنظر إليه من مقامي هذا. . ." الحديث. وزاد: "فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". تابعهما يحيى بن أيوب عن يزيد.

من استحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها سوى لأمة الحرب

6053 -

إبرإهيم بن طهمان (د)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"رمي رجل في صدره - أو في حلقه - فمات، فأدرج كما هو في ثيابه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

6054 -

علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وقد مضى في الرخصة تكفينه في غير ثيابه حديث حمزة ومصعب من طريق (ح)(4) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن.

الجُنُب يستشهد

6055 -

ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده "في قصة

(1) البخاري (3/ 248 رقم 1344)، ومسلم (4/ 1795 رقم 2296)[30].

وأخرجه أبو داود (3/ 216 رقم 3223)، والنسائي (4/ 61 - 62 رقم 1954) كلاهما من طريق الليث به.

(2)

ليست رواية حيوة في مسلم، وإنما رواية يحيى بن أيوب (4/ 1796 رقم 3296)[31].

(3)

أبو داود (3/ 195 رقم 3133).

(4)

تقدم.

ص: 1357

أحد، وقتْل شدادِ بن الأسود الذي كان يُقال له: ابن شعوب حنظلةَ بن أبي عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة" كذا رواه يحيى بن سعيد الأموي، ورواه يونس بن بكير، عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صاحبكم لتغسله الملائكة. . ." الحديث.

6056 -

قال يونس: فحدثني زكريا، عن عامر، قال:"قُتل حمزة يوم أحد، وقُتل حنظلة ابن الراهب يوم أحد، وهو الذي طهرته الملائكة". كلاهما مرسل.

6057 -

أبو شيبة العبسي - وهو واه - عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:"نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنظلة وحمزة تغسلهما الملائكة".

في الذي يُقتل ظلمًا في غير معركة والذي يرجع عليه سيفه

6058 -

ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، عن ابن أبي عمار، أخبره عن شداد بن الهاد (1):"أن رجلا من الأعراب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن واتبعه، فقال: أهاجر معك! فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له - وكان يرعى ظهرهم - فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك. فأخذه، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أُرمى ها هنا - وأشار إلى حلقه بسهم - فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأُتي به النبي يُحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرًا في سبيلك، قُتل شهيدًا، أنا شهيد عليه" قال عطاء: وزعموا أنه لم يصل على أهل أحد. ابن جريج يذكره عنه، ولعله بقي حيًا حتى انقطعت الحرب ثم مات.

6059 -

ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي الهيثم أن أباه حدثه "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع - وكان اسم الأكوع: سنان -: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك، فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول:

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1358

والله لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا

وثبت الأقدام إن لاقينا

إن بني الكفار قد بغوا علينا

وإن أرادوا فتنة أبينا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك ربك. فقال عمر: وجبت، والله لو متعنا به. فقُتل يوم خيبر شهيدًا، وكان قتله فيما بلغني أن سيفه رجع عليه، فكلمه كلْمًا شديدًا، وهو يقاتل فمات منه، فكأن المسلمين شكّوا فيه وقالوا: إنما قتله سلاحه حتى سأل ابن أخيه سلمة بن عمرو رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بقول الناس فيه، فقال: إنه لشهيد. فصلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم عليه وصلى المسلمون".

6060 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر غسل وكفن وصُلي عليه". زاد فيه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"وحُنط".

6061 -

جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع قال:"كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة. . ." فذكر الحديث. قال: "فصنع له خنجرًا له رأسان، فلما كبر وجأه على كتفيه، ووجأه على مكان آخر، ووجأه في خاصرته، فسقط عمر" ومر في الخبر الثابت عن عمرو بن ميمون. قال: "فطار العلج بالسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالا إلا طعنه" فيه دليل أنه قتل بمحدد ثم غُسل وكُفن وصُلي عليه.

6062 -

إسرائيل، عن أبي إسحاق (1)"أن الحسن صلى على علي".

6063 -

ابن علية، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قالت:"دخلت على أسماء بعد قتل ابن الزبير وجاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى أهله فأتيت به أسماء، فغسلته وكفنته وحنطته، ثم دفنته. قال أيوب: وأحسب قال: فما عاشت بعد ذلك إلا ثلاثة أيام" وزاد فيه غيره: "وصلت عليه".

المقتول بسيف البغاة

6064 -

إسماعيل بن أبي خالد، سمعت قيسًا يقول: قال عمار: "ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم".

6065 -

الثوري، عن مخول، عن العيزار بن حريث، قال زيد بن صوحان:"لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإني رجل محاج".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1359

وفي لفظ: "أحاج يوم القيامة". هكذا قال عمار وابن صوحان.

6066 -

قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الشعبي "أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة، فجعل عمارًا مما يليه، فلما أدخله القبر جعل عمارًا أمامه، وهاشمًا مما يليه".

غسل بعض الأعضاء والصلاة عليه

6067 -

الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان "أن أبا عبيدة صلى على رءوس". قال الشافعي:"وبلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليه"(1).

القوم يصيبهم غرق أو هدم أو حرق وفيهم مشركون وينوي المسلمون قياسًا على ما ثبت في السلام

6068 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن عروة، أخبرني أسامة "أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف (3) على قطيفة فدكية فأردفني. ورآه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول - وذلك قبل أن يسلم - فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس ابن رواحة، فلما غشيتهم عجاجة الدابة خمَّر عبد الله بن أبيّ أنفه بردائه ثم قال: لا تغبِّروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ووقف، فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. . ." الحديث.

6069 -

معمر (م)(4)، عن الزهري، عن عروة، أنا أسامة "أن النبي مر بمجلس فيه أَخلاط من المسلمين، واليهود والمشركين فسلم عليهم".

(1) كتب في الحاشية: هي يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد.

(2)

البخاري (6/ 153 رقم 2987)، ومسلم (3/ 1422 رقم 1798)[116].

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 53 رقم 105) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري به.

(3)

إكاف الحمار: برذعته. ترتيب القاموس (1/ 163).

(4)

تقدم، وهو قطعة من الحديث السابق. وهو في جامع الترمذي مختصرًا (5/ 58 رقم 2702) من طريق معمر به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1360

الصلاة على من حُدّ

6070 -

هشام (م)(1)، عن يحيى، أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها".

وفي حديث بريدة (م)(2)"في رجم الغامدية قال عليه السلام: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُكس لغُفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت".

6071 -

أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة قال:"لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه"(3)، وعن علي:"أنه لما رجم شراحة قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم".

الصلاة على من قتل نفسه

6072 -

ابن وهب (د)(4)، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (5)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر" فيه انقطاع.

في الصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث واهية، وأمثلها خبر مكحول هذا.

(1) مسلم (3/ 1324 رقم 1696)[24].

وأخرجه أبو داود (4/ 151 رقم 4440)، والنسائي (4/ 63 رقم 1957) كلاهما من طريق هشام به، والترمذي (4/ 23 رقم 1435) من طريق معمر، عن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (3/ 1321 رقم 1695)[22].

(3)

أخرجه أبو داود (3/ 206 - 207 رقم 3186) من طريق أبي عوانة به.

(4)

أبو داود (3/ 18 رقم 3533).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1361

6073 -

زهير (م)(1)، عن سماك، عن جابر بن سمرة "أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" ورواه أحمد بن يونس، عن زهير مطولًا ولفظه. "مرض رجل فصيح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. ثم انطلق رجل فرآه قد نحر نفسه بمشاقص فانطلق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات، قال: ما يدريك؟ قال: رأيته نحر نفسه بمشاقص. قال إذًا لا أصلي عليه". روينا عن ابن راهويه، قال: إنما قال: "لا أصلي عليه" لينزجر الناس عن مثل فعله.

حمل الجنازة

6074 -

شعبة عن منصور (ق)(2)، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة (3)، عن عبد الله، قال:"إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السَّرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة".

من وضع النعش على كاهله

6075 -

إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده:"رأيت سعد بن أبي وقاص حمل جنازة ابن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله".

6076 -

الشافعي، أنا الثقة، عن إسحاق بن يحيى، عن عمه عيسى بن طلحة:"رأيت عثمان يحمل بين عمودي سرير أمه، فلما يفارقه حتى وضعه".

6077 -

الشافعي: أنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه:"رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد".

6078 -

الشافعي: أنا بعض أصحابنا، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه:"رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة".

6079 -

معن، نا هارون مولى قريش:"رأيت المطلب بين عمودي سرير جابر بن عبد الله".

6080 -

شعبة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك:"شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر وابن عباس (4)، فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمتين فوضعه على كاهله، ثم مشى بها" رواه معاذ بن معاذ عنه.

قلت: ابن عباس - المحفوظ - موته قبل رافع بخمس سنين وإسناد هذا قوي.

(1) مسلم (2/ 672 رقم 978)[107].

وأخرجه أبو داود (3/ 206 رقم 3185) مطولا، والنسائي (4/ 66 رقم 1964) كلاهما من طريق زهير به.

(2)

ابن ماجه (1/ 474 رقم 1478) من طريق منصور، عن عبيد به، وهو من زوائده على الكتب الستة.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

كتب فوقها: كذا. وراجع تعليق الذهبي على الحديث.

ص: 1362

حمل الميت على الأيدي والأعناق لعدم النعش ونحوه

6081 -

(م)(1) حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلمي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد والله فلانًا وفلانًا وفلانًا، قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانًا وفلانًا، قال: "لكني أفقد جليبيبًا. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليه، فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه - قالها مرتين أو ثلاثًا، ثم قال بذراعيه هكذا، فبسطهما فوضع على ذراعيه حتى حُفِرَ له، فما كان له سرير إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دُفن، قال: وما ذكر غسلا".

6082 -

ابن جريج، أنا محمد بن علي (2)، "أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حملت جنازته على منسج فرس. رواه (د)(3) في المراسيل.

الإسراع بالجنازة

6083 -

(خ م)(4) الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".

6084 -

(س)(5) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران "أن أبا هريرة أوصى عند موته أن لا تضربوا على قبري فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي،

(1) مسلم (4/ 1918 رقم 2472)[131]. وأخرجه النسائي في الكبرى، (5/ 68 رقم 8246) من طريق حماد به.

(2)

ضبب عليها المصنف.

(3)

مراسيل أبي داود (306 رقم 426).

(4)

البخاري (3/ 218 رقم 1315)، ومسلم (2/ 651 رقم 944)[50]. وأخرجه أبو داود (3/ 203 رقم 3181)، والنسائي (4/ 41 - 190842)، والترمذي (3/ 335 رقم 1015)، وابن ماجه (1/ 274 رقم 1477) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(5)

النسائي (4/ 41 - 42 رقم 1910).

ص: 1363

أسرعوا بي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الميت على سريره، يقول: قدموني، قدموني، وإذا وضع الكافر على سريره قال: يا ويلتاه، أين تذهبوا بي؟ ! ".

6085 -

(خ)(1) الليث، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وُضعت الجنازة فحملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلتى، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء [إلا] (2) الإنسان، ولو سمعها الإنسان صعق".

6086 -

الطيالسي (3)، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال:"كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير يقولون: رُويدًا رُويدًا، بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكرة فحمل عليهم البغلة وشد عليهم بالسوط، وقال: خلوا - والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهده لنكاد أن نرمل بها رملا"، وكذلك رواه ابن علية والقطان، ووكيع عنه.

6087 -

(د)(4) وقال: ثنا مسلم، ثنا شعبة، عن عيينة، عن أبيه "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيًا خفيفًا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، وقال: لقد رأيتنا ونحن مع نبي الله نرمل رملا".

6088 -

زهير بن معاوية، عن يحيى الجابر - وهو واهٍ - عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال:"سألنا نبيَنا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة قال: ما دون الخبب؛ فإن كان خيرًا يعجل إليه، وإن كان سوى ذلك فبُعدًا لأهل النار، الجنازة متبوعة لا تتبع ليس معها من يقدمها". ويذكر عن أبي سعيد "أنه لما احتضر حضره ابن عمر وابن عباس. فقال لهما: إذا حملتم فأسرعوا بي، أسرعوا بي".

وكره قوم شدة الإسراع

6089 -

(خ م)(5) ابن جريج، عن عطاء: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف،

(1) البخاري (3/ 217 رقم 1314). وأخرجه النسائي (4/ 41 رقم 1909) من طريق الليث به.

(2)

من "هـ".

(3)

الطيالسي (120 رقم 883).

(4)

أبو داود (3/ 205 رقم 3182). وأخرجه النسائي (4/ 43 رقم 1913) من طريق هشيم، عن عيينة به.

(5)

البخاري (9/ 14 رقم 5067)، ومسلم (2/ 1086 رقم 1465)[51]. وأخرجه النسائي (6/ 53 رقم 3196) من طريق ابن جريج به.

ص: 1364

فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه، وارفقوا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة".

6090 -

زائدة عن ليث (ق)(1)، عن أبي بردة، عن أبي موسى "أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة وهي يُسرع بها، وهي تمخض بمخض الزق، فقال: عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم". وعن أبي موسى قال: "إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي" فدل على أن المراد كراهية شدة الإسراع.

الركوب في الرجوع من الجنازة

6091 -

مالك بن مغول (م)(2)، عن سماك، عن جابر بن سمرة:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".

6092 -

شعبة (م)(3)، عن سماك، عن جابر قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، فأتي بفرس عري، فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به، ونحن نسعى خلفه، فقال رجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق مُدلَّى لابن الدحداح في الجنة".

6093 -

معمر (د)(4)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن ثوبان "أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة، فأتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركبها فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا - أو قال: عرجوا - ركبت".

6094 -

أبو بكر بن أبي مريم، نا راشد بن سعد، عن ثوبان:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا، فقال: ألا تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على الدواب! "(5) رواه ثور، عن راشد فوقفه وهو أصح.

(1) ابن ماجه (1/ 474 رقم 1479) بلفظ مغاير.

(2)

مسلم (2/ 664 رقم 665)[89].

وأخرجه النسائي (4/ 85 - 86 رقم 2026) من طريق مالك بن مغول به.

(3)

مسلم (2/ 665 رقم 965)[89].

وأخرجه أبو داود (3/ 205 رقم 3178)، والترمذي (3/ 334 رقم 1013) كلاهما من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

أبو داود (3/ 204 رقم 3177).

(5)

أخرجه الترمذي (3/ 333 رقم 1012) وابن ماجه (1/ 475 رقم 1480) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال محمد: الموقوف منه أصح.

ص: 1365

المشي قدامها الناس

6095 -

عن ابن عيينة (عو)(1)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" قال ابن المديني: فقلت: يا أبا محمد، إن معمرًا وابن جريج يخالفانك - يعني يرسلانه - فقال: استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبدئه عن سالم عن أبيه، فقلت: فإنهما يقولان فيه، وعثمان فصدقهما، وقال: لعله قاله ولم أكتبه - أي كنت إذ ذاك أميل إلى الشيعة. رواها محمد بن يحيى العامري عن علي. وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصله، وجاء عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري.

6096 -

أخبرنا الحاكم وأبو ذر محمد بن محمد قالا: أنا محمد بن يعقوب الحافظ، نا علي بن الحسين الدارابجردي، ثنا المقرئ، نا همام، عن سفيان ومنصور (ت س)(2) وزياد (ت س)(2) وبكر (س)(2)، كلهم ذكر أنه سمع من الزهري أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة" غير أن بكرًا لم يذكر عثمان، تفرد به همام، واختلف في وصله وإرساله على عقيل ويونس، وثبت سفيان على وصوله وهو حجة.

6097 -

ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير "أنه رأى عمر يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش".

6098 -

شعبة، عن عدي، عن أبي حازم "قال: "رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة.

6099 -

المحاربي، عن سعد بن طارق، قلت لأبي حازم: هل حفظت جنازة يمشي معها

(1) أبو داود (3/ 201 رقم 3179)، والترمذي (3/ 329 رقم 1007)، والنسائي (4/ 56 رقم 1944)، وابن ماجه (1/ 475 رقم 1482).

(2)

كذا رقم الناسخ في "الأصل" فوق منصور وزياد بـ (ت س) وفوق بكر بـ (س) فقط والحديث عند الترمذي (3/ 329 رقم 1008) والنسائي (4/ 56 رقم 1945) من طريق سفيان ومنصور وزياد وبكر كلهم عن الزهري به.

ص: 1366

قوم؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر وحسن بن علي وابن الزبير يمشون أمامها حتى وضعت".

6100 -

عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب، قال:"رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان فلما حاذت بهما قاما".

6101 -

ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة "أنه رأى أبا هريرة وابن عمر وأبا أسيد وأبا قتادة يمشون أمام الجنازة".

6102 -

قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، عن زياد بن قيس الأشعري:"أتيت المدينة فرأيت الصحابة من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة".

وروي المشي خلفها

6103 -

الثوري، عن يونس (عو)(1)، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، أراه رفعه، قال:"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يسارها وميامنها، والسقط يُصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة". ومر خبر أبي ماجدة، عن ابن مسعود في ذلك وهو ضعيف.

6104 -

عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن أبي فروة الجهني، سمعت زائدة يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه "أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان علي يمشي خلفها، فقيل لعلي، فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس". زائدة: هو ابن خراش، وقيل: ابن أوس بن خراش يروي عن سعيد بن عبد الرحمن.

القيام لها

6105 -

ابن عيينة (خ م)(2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة يبلغ به

(1) أبو داود (3/ 205 رقم 3180)، والترمذي (3/ 349 - 350 رقم 1031)، والنسائي (4/ 56 رقم 1943)، وابن ماجه (1/ 475 رقم 1481)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 212 رقم 1307)، ومسلم (2/ 959 رقم 958)[73].

وأخرجه أبو داود (3/ 203 رقم 3172)، وابن ماجه (1/ 492 رقم 1542) كلاهما من طريق سفيان به.

وأخرجه الترمذي (3/ 360 رقم 1042) والنسائي (4/ 44 رقم 1915)، كلاهما من طريق الليث، =

ص: 1367

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع".

6106 -

الليث (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة العدوي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع وإن لم يكن ماشيًا معها".

6107 -

هشام (خ م)(2)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

6108 -

أبن أبي ذئب (ح)(3)، عن المقبري، عن أبيه، قال:"كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعد فأخذ بيد مروان، فتال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق".

6109 -

سهل بن أبي صالح (م)(4) عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعًا:"إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال سهيل: رأيت أبي لا يجلس حتى توضع عن المناكب".

6110 -

قال: رواه الثوري (د)(5)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال:"حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية، عن سهيل، فقال:"حتى توضع في اللحد" وسفيان أحفظ.

6111 -

قاسم الجرمي، نا الثوري بهذا، ولفظه:"إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع بالأرض".

6112 -

يحيى بن أبي كثير (خ م)(6)، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام لها، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها" وفي لفظ: "فقام لها وقمنا معه".

= عن الزهري به، وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.

(1)

البخاري (3/ 212 رقم 1308)، ومسلم (2/ 660 رقم 958)[74].

(2)

البخاري (3/ 213 رقم 1310)، ومسلم (2/ 660 رقم 959)[77].

وأخرجه النسائي (4/ 44 رقم 1917)، والترمذي (3/ 360 رقم 1043) كلاهما من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (3/ 212 رقم 1309).

(4)

مسلم (2/ 660 رقم 959)[76].

(5)

أبو داود (3/ 203 رقم 3173).

(6)

البخاري (3/ 214 رقم 1311)، ومسلم (2/ 660 رقم 960)[78].

وأخرجه أبو داود (3/ 204 رقم 3174)، والنسائي (4/ 45 - 46 رقم 1922) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به.

ص: 1368

6113 -

ابن جريج (م)(1)، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت" وفي لفظ (م): "قام وأصحابه لجنازة يهودي".

6114 -

شعبة (خ م)(2)، نا عمرو بن مرة، سمعت ابن أبي ليلى يقول:"كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنه من أهل الأرض - أو من أهل الذمة -! فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا؟ ! ".

6115 -

سعيد بن أبي أيوب، حدثني ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عمرو أنه قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر، فنقوم لها؟ قال: نعم، قوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس"(3). وروينا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما قمت للملك"، وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ولكن نقوم لمن معها من الملائكة".

6116 -

أبو إسحاق الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، قال:"مشيت مع أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي أمام الجنازة، حتى انتهينا إلى المقبرة، فقاموا حتى وضعت ثم جلسوا، فقلت لبعضهم، فقال: إن القائم مثل الحامل".

وقيل نسخ ذلك

6117 -

عمرو والليث (م)(4)، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عبد الله (5) بن سعد بن معاذ - وعند مالك، ابن عمرو بدل عبد الله - عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي "أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال: قام رسول الله ثم قعد" ولفظ مالك "أن

(1) مسلم (2/ 661 رقم 960)[80].

(2)

البخاري (3/ 214 رقم 1312)، ومسلم (2/ 661 رقم 961)[81].

وأخرجه النسائي (4/ 45 رقم 1921) من طريق شعبة به.

(3)

كتب بالحاشية: إسناده حسن.

(4)

مسلم (2/ 661 رقم 962)[82].

وأخرجه أبو داود (3/ 204 رقم 3175) من طريق مالك، والترمذي (3/ 361 رقم 1044) والنسائي (4/ 77 - 78 رقم 1999)، من طريق الليث، كلاهما من طريق الزهري به وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. .

وأخرجه ابن ماجه (1/ 493 رقم 1544) من طريق ابن المنكدر عن مسعود به.

(4)

ضبب عليها المصنف للخلاف في السند وراجع علل الدارقطني (4/ 127 رقم 466).

ص: 1369

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد" وقال شعيب بن الليث عن أبيه، في الحديث: "وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الجنازة قام لها ثم ترك القيام، فلم يكن يقوم للجنازة إذا رآها". رواه عبد الوهاب الثقفي وابن أبي زائدة وغيرهما، عن يحيى، عن واقد بن عمرو.

6118 -

ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن محمد بن عمرو بن علقمة حدثه، عن واقد بن عمرو، عن نافع، عن مسعود، عن علي:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود" وروى الأمر بالقعود غيره عن محمد بن عمرو.

6119 -

شعبة (م)(1)، عن ابن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، قلت: في جنازة مرت؟ قال: نعم".

6120 -

ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود، عن أبيه "أنه شهد مع علي بالكوفة فرأى عليٌّ الناس قيامًا ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بِدُرَّة كانت معه - أو سوط - أن اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم"(2).

6121 -

عن أبي مجلز "أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن علي، فقام أحدهما ولم يقم الآخر، فقال أحدهما: ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: بلى، ثم قعد"(3). رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن طاهر بن أبي أحمد الزبيري، عن أبيه، عن سفيان، عن التيمي عنه.

6122 -

أبو الأسباط الحارثي (د)(4)، عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه عن جده، عن عبادة بن الصامت، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم" قال البخاري: عبد الله بن سليمان، عن أبيه، لا يتابع في حديثه.

6123 -

عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم "أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة، ويجلس قبل أن توضع ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة أنها قالت: كان أهل الجاهلية

(1) مسلم (2/ 662 رقم 962)[84].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 493 رقم 2544) من طريق شعبة به.

(2)

كتب في الحاشية: إسناده قوي.

(3)

أخرجه النسائي (4/ 47 رقم 1926) عن طريق ابن علية، عن سليمان التيمي به.

(4)

أبو داود (3/ 204 رقم 3176).

وأخرجه الترمذي (3/ 34 رقم 1020) وابن ماجه (1/ 493 رقم 1545) كلاهما من طريق عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث.

ص: 1370

يقومون لها إذا رأوها، ويقولون: في أهلك ما أنتِ، في أهلك ما أنتِ".

من يؤم على الميت

6124 -

شبابة حدثني عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن الراهب (د ق)(1)، نا أسيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن عبيد، عن أبي أسيد الساعدي، قال:"جاء رجل من بني ساعدة، فقال: يا رسول الله، إن أبوي قد هلكا، فهل بقي من برهما شيء أصلهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، أربعة أشياء: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فقال: ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله. قال: فاعمل به؛ فإنه يصل إليهما".

قلت: رواه (د ق) لابن إِدريس، عن عبد الرحمن.

من قال الوالي أولى من الولي بالصلاة

روي هذا عن علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم والقاسم والحسن، قالوا:"والإمام يتقدم" وروي عن علي وجرير ولم يصح.

6125 -

الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، سمعت أبا حازم يقول:"إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاص، ويطعن في عنقه، ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت. وكان بينهم شيء، فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني"(2) رواه عبد الله بن موسى، والحسين بن حفص عنه.

قلت: رواه (س ق)(3) من وجه آخر عن أبي حازم بنحو منه.

6126 -

قبيصة، نا سفيان، عن أبي الجحاف، عن إسماعيل بن رجاء قال:"أخبرني من شهد الحسين حين مات الحسن يقول لسعيد بن العاص: أقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت".

(1) أبو داود (4/ 336 رقم 5142)، وابن ماجه (2/ 1208 رقم 3664).

(2)

كتب في الحاشية إسناده قوي.

(3)

النسائي في الكبرى (3/ 41 رقم 4423) وابن ماجه (1/ 51 رقم 143).

ص: 1371

6127 -

سوار بن مصعب، عن مجالد، عن الشعبي (1) "أن فاطمة لما ماتت دفنها علي ليلا وأخذ بضبعي أبي بكر فقدمه - يعني: في الصلاة عليها" إسناده واه.

6128 -

(خ) الصحيح عن عروة عن عائشة "أن فاطمة توفيت ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي".

من قال الوصي أولى بالصلاة عليه إن كان أوصى

6129 -

أبو حمزة السكري، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال:"ماتت أم المؤمنين - أظنها ميمونة - فأوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد".

6130 -

الثوري، عن عطاء، عن محارب (1)"أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام". فهذا أصح.

6131 -

شريك، عن أبي إسحاق (1)"أن ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير".

6132 -

عوف الأعرابي، عن خزاعي من ولد عبد الله بن مغفل قال:"أوصى عبد الله بن مغفل قال: ليليني أصحابي ولا يصلي عليَّ بن زياد، فوليه أبو برزة وعائذ بن عمرو وناس من الصحابة".

صلاة الجنازة بإمام وكثرتهم

6133 -

(خ م)(2) ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مات اليوم عبد صالح: أصحمة، فقوموا فصلوا عليه. فقام فأمنا فصلينا عليه".

6134 -

قتادة (خ)(3)، عن عطاء، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكنت في الصف الثاني أو الثالث".

6135 -

ابن المبارك (م)(4)، نا سلام بن أبي مطيع، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (3/ 222 رقم 1320)، ومسلم (2/ 657 رقم 951)[65]. وأخرجه النسائي (4/ 69 رقم 1970) من طريق ابن جريج به.

(3)

البخاري (3/ 221 رقم 1317).

(4)

مسلم (2/ 654 رقم 947)[58].

وأخرجه النسائي (4/ 75 رقم 1991) من طريق ابن المبارك به. وأخرجه الترمذي (3/ 348 رقم =

ص: 1372

ابن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين [يبلغون] (1) مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فحدثني به عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

6136 -

ابن وهب (م د)(2)، أخبرني أبو صخر، عن شريك بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعوا فيه".

6137 -

ابن إسحاق (د ت ق)(3)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن مالك بن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب. فكان مالك إذا صلى على جنازة يعني فتقال أهلَها صفهم صفوفًا ثلاثًا ثم يصل عليها" وفي لفظ: "إلا غُفر له".

قلت: حسنه (ت).

رواه عدة عن ابن إسحاق، وشذ إبراهيم بن سعد فأدخل رجلا بينه وبين يزيد.

صلاة الفرادى على الجنازة

6138 -

العطاردي، نا يونس، عن سلمة بن نبيط بن شريط، عن أبيه، عن سالم بن عبيد، قال: "دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج فقيل له: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فعلموا أنه كما قال، قيل: ونصلي عليه وكيف نصلي عليه؟ قال: (تجوز)(4) عصبًا عصبًا، فتصلون عليه، فعلموا أنه كما قال، فقالوا: هل يُدفن، وأين؟ قال:

= 1029) عن طريق ابن علية، عن أيوب به، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه.

(1)

في "الأصل": يبغلون. والمثبت من "هـ".

(2)

مسلم (2/ 655 رقم 948)[29]، وأبو داود (3/ 203 رقم 3170).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 477 رقم 1489) من طريق حميد الخراط عن كريب به.

(3)

أبو داود (3/ 202 رقم 3166)، والترمذي (3/ 347 رقم 1028) وابن ماجه (1/ 478 رقم 1490)، وقال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.

(4)

في "هـ": يجيئون.

ص: 1373

حيث قبض الله روحه؛ فإنه لم (تقبض)(1) روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال" (2).

6139 -

ابن إسحاق، حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أذن للنساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم أحد"(3). قال الشافعي: ذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة.

قلت: الحسين راويه لين.

أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فأجزأ

6140 -

عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه "أن أبا طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه فصلى عليه في منزلهم، فتقدم صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم".

إطلاق وقت الصلاة والدفن

6141 -

أبو إسحاق الشيباني (خ م)(4)، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:"مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[يعوده] (5) فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه بموته فقال: ما يمنعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه".

6142 -

محمد بن مسلم الطائفي (د)(6)، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: "رأى

(1) في "هـ": يقبض الله.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 204 رقم 3787) وابن ماجه (1/ 390 رقم 1234) كلاهما من طريق سلمة بن نبيط بنحوه.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 520 رقم 1628) من طريق ابن إسحاق به.

(4)

البخاري (3/ 222 رقم 1319)، ومسلم (2/ 958 رقم 954)[68].

وأخرجه أبو داود (3/ 209 رقم 3196)، والترمذي (3/ 355 رقم 1037)، والنسائي (4/ 85 رقم 2023، 2024)، وابن ماجه (1/ 490 رقم 1530) كلهم من طريق الشيباني به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(5)

من "هـ".

(6)

أبو داود (3/ 201 رقم 3164).

ص: 1374

ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر". وروينا عن أبي ذر أن ذلك كان ليلا وكان معه مصباح.

6143 -

وهيب (خ)(1)، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة "دخلت على أبي بكر. . ." فذكرت حديثًا فقال: أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فلم يتوف حتى أمسى ليلة الثلاثاء، فدفن قبل أن يصبح وقال: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. . ." الحديث. وروينا عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا" وروينا "أن عثمان دفن بعد العشاء الآخرة، وأن أبا هريرة صلى على عائشة حين صلوا الصبح" وعن ابن عباس "أن فاطمة دفنت ليلا".

الشافعي، أنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه "أنه صلى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا، ولم ينتظروا به مغيب الشمس".

من كره ذلك في الساعات الثلاث

6144 -

موسى بن عُلي (م)(2)، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر قال:"ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قلت لعقبة أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن بالليل أبو بكر" رواه جماعة عن موسى.

6145 -

الموطأ (3)، عن محمد بن أبي حرملة "أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع وكان طارق يغلس بالصبح، فسمعت ابن عمر يقول لأهلها. إما أن تصلوا على جنازتكم الآن [وإما] (4) أن تتركوها حتى ترتفع الشمس".

6146 -

ابن جريج أخبرني زياد أن عليًا أخبره "أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصل عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس وأبو برزة ثم صلوا على الجنازة".

(1) البخاري (3/ 297 رقم 1387).

(2)

تقدم.

(3)

الموطأ (1/ 229 رقم 20).

(4)

في "الأصل": وإن. والمثبت من "هـ".

ص: 1375

سبب كراهية الدفن ليلا

6147 -

ابن جريج (م)(1)، أنا أبو الزبير سمع جابرًا "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا؛ فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطروا إلى ذلك وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

6148 -

خالد بن مخلد، حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ ! قالوا: ماتت من الليل ودفناها فكرهنا أن نوقظك. فذهب إلى قبرها فصلى عليها، وقال: إذا مات أحد من المسلمين فلا تدعوا أن تؤذنوني".

جنائز النساء والرجال إذا اجتمعت

6149 -

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر "أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وضعهم صفًا واحدًا قال: ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي أمرأة عمر وابن لها يقال له: زيد بن عمر، والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة قال: فوضع الغلام مما يلي الإمام قال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس والجماعة، فقلت: ما هذا؟ ! قالوا: السنة".

6150 -

ابن جريج (د)(2)، عن يحيى بن صبيح، حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة". رواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع قال: "وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (3/ 208 رقم 3193).

وأخرجه النسائي (4/ 71 رقم 1977) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عمار مولى الحارث به.

ص: 1376

ونحو من ثمانين صحابيًا". ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه وذكر أن الإمام كان ابن عمر ولم يذكر السؤال قال: "وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس" وفي رواية "وعبد الله بن جعفر" وروينا في ذلك عن عثمان وعلي وواثلة.

6151 -

ابن جريج، عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع "في الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثير فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ويجعل رءوسهن إلى ركبتي الرجال".

ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزتها

6152 -

الطيالسي (1)، نا همام، نا أبو غالب قال:"شهدت أنسًا صلى على رجل فقام عند رأس السرير ثم أتي بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبًا من وسط السرير، وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه قال: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المرأة والرجل كما قمت؟ قال: نعم. فأقبل علينا العلاء وقال: احفظوا".

6153 -

عبد الوارث (د)(2)، عن نافع أبي غالب قال:"كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير. فتبعتها، فلما وضعت قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم يكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم".

(1) مسند الطيالسي (286 رقم 2149).

وأخرجه الترمذي (3/ 352 رقم 1034)، وابن ماجه (1/ 479 رقم 1494) من طريق سعيد بن عامر عن همام به. وقال الترمذي: حديث أنس هذا حديث حسن.

(2)

أبو داود (3/ 208 - 209 رقم 3194).

ص: 1377

6154 -

حسين المعلم (خ م)(1)، حدثني ابن بريدة، عن سمرة قال:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت نفساء فقام للصلاة عليها وسطها".

دفن اثنين في قبر للضرورة وتقديم أفضلهم

6155 -

الليث (خ)(2)، حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم".

ورواه الأوزاعي (خ)(2)، عن الزهري وفيه:"فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة".

6156 -

الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر قال:"لما كان أحد شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح فقالوا: يا رسول الله، اشتد علينا الحفر لكل إنسان. قال: أعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. قالوا: فمن نقدم؟ شال: أكثرهم قرآنًا فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر".

6157 -

حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد فقال: عن سعد بن هشام بن عامر، عن أبيه قال:"اشتدت الجراحات يوم أحد فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنًا".

6158 -

عبد الوارث، عن أيوب، عن حميد بن هلال فقال: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"احفروا. ." الحديث.

النعش للنساء

6159 -

محمد بن موسى الفطري، عن عون بن محمد ابن الحنفية، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر، وعن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر (3) "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (3/ 239 رقم 1331)، ومسلم (2/ 664 رقم 964)[87]. وأخرجه أبو داود (3/ 209 رقم 3195)، والترمذي (3/ 353 رقم 1035)، والنسائي (4/ 72 رقم 1979)، وابن ماجه (1/ 479 رقم 1493) كلهم من طريق حسين المعلم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1378

قالت: يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها! قالت: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي، ولا تدخلي عليَّ أحدًا. فلما توفيت جاءت عائشة فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت أبا بكر فقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت لها مثل هودج العروس! فجاء أبو بكر فوقف على الباب وقال: يا أسماء، ما حملك أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن وجعلت لها مثل هودج العروس؟ ! فقالت: أمرتني بذلك. فقال: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف وغسلها علي وأسماء رضي الله عنهم".

التكبير في صلاة الجنازة

6160 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات".

6161 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة:"نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فقال: استغفروا لأخيكم" قال: وحدثني سعيد أن أبا هريرة حدثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى وكبر أربع تكبيرات".

6162 -

سليم بن حبان (خ م)(3)، نا سعيد بن مينا، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا".

6163 -

الشيباني (خ م)(4)، عن الشعبي أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم "أتى قبرًا منبوذًا فصفهم وتقدم فصلى عليه وكبر أربعًا. قلت للشعبي: من أخبرك؟ قال: ابن عباس".

6164 -

هشيم (س ق)(5)، عن عثمان بن حكيم، أنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر فكبر أربعًا".

(1) البخاري (3/ 139 رقم 1245)، ومسلم (2/ 656 رقم 951)[612].

وأخرجه أبو داود (3/ 212 رقم 3204)، والنسائي (4/ 72 رقم 1980) كلاهما من طريق مالك به.

(2)

البخاري (3/ 236 رقم 1327)، ومسلم (2/ 657 رقم 951)[63].

(3)

البخاري (3/ 240 رقم 1334)، ومسلم (2/ 657 رقم 952)[64].

(4)

تقدم.

(5)

النسائي (4/ 84 - 85 رقم 2022) مطولا، وابن ماجه (1/ 489 رقم 1528).

ص: 1379

قلت: ورواه غيره عن عثمان.

6165 -

سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر امرأة فكبر أربعًا" والصحيح مالك وغيره، عن الزهري، عن أبي أمامة مرسلًا، ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة أن بعض الصحابة أخبره.

6166 -

الحسن بن صالح، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفى "شهدته وكبر على جنازة أربعًا ثم قام ساعة يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا". تابعه إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى بنحوه وزاد في آخره "ويمكث ما شاء الله".

6167 -

عثمان بن سعد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"صلت الملائكة على آدم فكبرت عليه أربعًا وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم". وروي موقوفًا.

قلت: عثمان فيه لين.

6168 -

ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات سواء"(1).

من روى أنه كبر خمسًا مرة أو زاد على الأربع لفضل الميت

6169 -

شعبة (م)(2)، أنا عمرو بن مرة، سمع ابن أبي ليلى يقول:"كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكبر أربعًا فكبر يومًا خمسًا فقيل له في ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها خمسًا".

6170 -

ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل "أن عليًا صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ستًا ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر". هكذا رواه ابن عيينة عنه.

6171 -

وقال عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد "أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا وكان بدريًا". هذا وهم لأن أبا قتادة عاش بعد علي. وروينا عن علي "أنه كبر على ابن مكفف أربعًا".

6172 -

وعن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، عن علي "أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا".

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 487 رقم 1522) من طريق ابن لهيعة به.

(2)

مسلم (2/ 659 رقم 957)[72].

وأخرجه أبو داود (3/ 210 رقم 3197)، والترمذي (3/ 343 رقم 1023)، والنسائي (4/ 72 رقم 1982)، وابن ماجه (1/ 482 رقم 1505) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.

ص: 1380

6173 -

داود بن أبي هند، عن عامر، عن علقمة "قلت لابن مسعود: إن أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسًا فقال: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف".

فصل في نسخ الزيادة

6174 -

شعبة، عن عمرو، سمعت سعيد بن المسيب يحدث، عن عمر قال:"كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع التكبير على الجنازة".

6175 -

الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال:"كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا وخمسًا وستًا أو أربعًا فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل [بما] (1) رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة".

6176 -

وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن إياس الشيباني، عن إبراهيم قال:"اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فاجتمعوا على أن التكبيرة على الجنازة أربعًا".

قلت: فيهما إِرسال.

6177 -

يونس بن بكير، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعًا" النضر ضعيف وجاء من وجوه كلها ضعيفة. إلا أن اجتماع أكثر الصحابة على الأربع كالدليل على ذلك.

قلت: يعني على الاقتصار.

6178 -

ابن أبي خالد، عن الشعبي أخبرني عبد الرحمن بن أبزى، قال:"صليت مع عمر على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعًا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها وكان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها فأرسلن إليه: يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها قال: صدقن". رواه يعلى عنه.

6179 -

مسعر، عن عمير بن سعيد النخعي قال:"صليت خلف علي على ابن المكفف فكبر عليه أربعًا ثم أتى قبره فقال: اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم وسع له مداخله واغفر له ذنبه فإنا لا نعلم إلا خيرًا وأنت أعلم به".

(1) من "هـ".

ص: 1381

6180 -

أبو نعيم، نا رزين بياع الرمان، عن الشعبي قال:"صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه فصلى عليهما أربعًا وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس". وممن روينا عنه من الصحابة أنه كبر أربعًا ابن مسعود والبراء وأبو هريرة وعقبة بن عامر.

وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة

6181 -

إسماعيل بن أبان الوراق (ت)(1)، نا يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبير ثم يضع اليمنى على اليسرى". رواه سجادة عن يحيى نحوه.

قلت: يزيد ضعيف.

القراءة فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

6182 -

إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال:"صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق". ورواه إبراهيم بن حمزة عنه فقال: "قرأ بالفاتحة وسورة" وهذا غير محفوظ.

قلت: راويه ثقة.

6183 -

الثوري (خ)(2)، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة:"صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة" وأخرجه (خ)(2) أيضًا من حديث شعبة عن سعد وربما قال: "سنة وحق".

6184 -

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد "سمعت ابن عباس يجهر بالفاتحة على الجنازة ويقول: إنما فعلت ليعلموا أنها سنة".

(1) الترمذي (3/ 388 رقم 1077). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(2)

البخاري (3/ 242 رقم 1335).

وأخرجه أبو داود (3/ 210 رقم 3198)، والترمذي (3/ 346 رقم 1027) من طريق الثوري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (4/ 75 رقم 1988) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به، وفي (4/ 74 - 75 رقم 1987) من طريق الهيثم بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد به.

ص: 1382

6185 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ابن عقيل، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى".

قلت: سنده ضعيف.

6186 -

الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من الصحابة "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه".

6187 -

وبه عن الزهري حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة. ورواه حجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري، عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقويت بذلك رواية مطرف.

6188 -

ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبيد بن السباق قال:"صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه ثم تابع تكبيره حتى إذا بقيت عليه تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف". وروينا عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو قراءة الفاتحة فيها.

6189 -

يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة "أخبره رجال من الصحابة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكره فذكرت ذلك لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي نا أبو أمامة".

6190 -

شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن المقبري، عن أبي هريرة "أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت قال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا وأنت أعلم به إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده".

ص: 1383

الدعاء فيها

من حديث أبي هريرة بإسناد صالح مرفوعًا: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء".

6191 -

أبو صالح (م)(1)، حدثني معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير سمعت عوف بن مالك يقول:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله وزوجة خيرًا من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت". وحدثني معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف نحوه.

رواه ابن وهب (م)(2) عن معاوية بإسناديه وقال: "أو من عذاب النار".

6192 -

عيسى بن يونس (م)(3)، نا أبو حمزة الحمصي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ففهمت من صلاته عليه قال: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء ثلج أو برد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه وأهلا خيرًا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت".

6193 -

الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو إبراهيم الأشهلي، حدثني أبي "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: اللهم

(1) مسلم (2/ 662 رقم 963)[83] من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح.

وأخرجه الترمذي (3/ 345 رقم 1025) والنسائي (4/ 73 رقم 1983) من طريق ابن وهب، من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

هو السابق.

(3)

مسلم (2/ 663 رقم 963)[86].

ص: 1384

اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا".

6194 -

قال: وحدثني يحيى، عن أبي سلمة بهذا وقال:"ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا (فتوفاه) (1) على الإيمان" رواه بشير بن بكير عن الأوزاعي بإسناديه وزاد في أوله: "اللهم اغفر لأولنا وآخرنا". ورواه ابن أبي عروبة والدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه هقل (د) وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي فوصله بأبي هريرة.

6195 -

الحكم بن موسى، نا هقل بن زياد، عن الأوزاعي ولفظه:"كان عليه السلام إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا (فتوفاه) (1) على الإيمان".

ولفظ شعيب (د)(2) عن الأوزاعي الإيمان في أوله والإسلام في آخره وزاد: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده".

6196 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الأصم، نا محمد بن سنان، أنا عمر بن يونس، نا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، عن عائشة قالت: كان عليه السلام يقول على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . ." إلى قوله "فتوفه على الإيمان".

6197 -

عبد الله بن رجاء، عن همام، نا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . ." الحديث.

6198 -

حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة على الميت. . ." نحوه. قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الباب فقال: أصح شيء فيه: أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولوالده صحبة. قلت له: فقيل هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. فأنكر ذلك وقال أبو قتادة سلمي.

6199 -

عبد الوارث، نا عقبة بن سيار أبو الجُلاس، عن علي بن شماخ قال:"شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها". خالفه شعبة في إسناده فوهم.

(1) كذا في "الأصل"، وفي "هـ": فتوفه.

(2)

أبو داود (3/ 211 رقم 3201).

ص: 1385

6200 -

أبو الوليد، نا شعبة عن جُلاس، سمعت عثمان بن شماس قال:"بعثني سعيد بن العاص إلى المدينة فكنت مع مروان فمر أبو هريرة فقال بعض حديثك يا أبا هريرة فمضى ثم أقبل فقلنا: الآن نقع به فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقال: أنت خلقتها أو خلقته. . ." فذكر مثله إلا أنه قال: "تعلم سرها وعلانيتها"(1). أعضله أبو بلج.

6201 -

زائدة، حدثني يحيى بن أبي سُليم، سمعت الجلاس يحدث قال:"سأل مروان أبا هريرة. . ." الحديث.

6202 -

ابن علية، أنا زياد بن مخراق، عن عقبة بن سيار، عن رجل قال:"كنا قعودًا مع أبي هريرة فقام عليه مروان فقال: يا أبا هريرة ما تزال تحدث بأحاديث لا نعرفها. ثم انطلق ثم رجع إليه فقال: كيف الصلاة على الميت؟ قال: مع قولك آنفًا! قال: نعم. قال: كنا نقول: اللهم أنت ربها. . .".

6203 -

موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني شرحبيل بن سعد. "حضرت ابن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء فكبر ثم اقترأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أصبح فقيرًا إلى رحمتك وأصبحتَ غنيًّا عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيًا فزكه وإن كان مخطئًا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ عليها إلا لتعلموا أنها سنة" وفي الدعاء أحاديث كثيرة ثمَّ عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة.

6204 -

شعبة عن إبراهيم الهجري (ق)(2)، عن ابن أبي أوفى قال:"ماتت ابنة له فخرج على بغلة خلف الجنازة فجعل النساء يرثين فقال: لا ترثين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي ولكن لتقض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها وكبر أربعًا فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين نستغفر لها وندعو ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا".

التحلل بتسليمة ومن قال تسليمتين تسليمًا خفيًا

6205 -

حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) أخرجه أبو داود (3/ 210 رقم 3200) من طريق علي بن شماخ، عن أبي هريرة بنحوه.

(2)

ابن ماجه (1/ 482 رقم 1503).

ص: 1386

صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمة".

قلت: أبوه مجهول.

6206 -

يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن أرطأة، عن عمير بن سعيد:"صليت خلف علي على جنازة ابن مكفف فكبر أربعًا وسلم واحدة".

6207 -

الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"تسليمة - يعني في الجنازة".

6208 -

نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، عن زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس "أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة". وعن واثلة بن الأسقع مثله. ورويناه عن جابر وأنس وأبي أمامة بن سهل وغيرهم.

6209 -

شريك، عن إبراهيم الهجري قال:"أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة بنته فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع - أو هكذا صنع - ثم ركب دابته وقال للغلام أين أنا؟ قال: أمام الجنازة. قال: ألم أنهك؟ وكان قد كف".

6210 -

موسى بن أعين، عن خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال:"ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن فتركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة".

قلت: سنده صالح.

وروينا في حديث أبي أمامة بن سهل عن رجال من الصحابة يسلم تسليمًا خفيًّا وفي رواية يسلم سرًّا.

6211 -

عمرو العنقزي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس "أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية".

6212 -

عبد الوهاب، نا معمر، عن الزهري: "سمعت سهل (1) بن سعد يقول لسعيد: من سنة الصلاة على الميت أن يكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد للميت في الدعاء،

(1) ضبب عليها المصنف للخلاف في إسناده هل هو سهل أم أبو أمامة.

ص: 1387

ثم يسلم في نفسه" وروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر نحوه، وعندي أنه غلط الصواب عن أبي أمامة بن سهل.

6213 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه".

ويرفع يديه في التكبيرات

6214 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة وإذا قام من الركعتين في يعني المكتوبة" ويذكر عن أنس "أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة". قال الشافعي: بلغني عن ابن المسيب وعروة مثل ذلك. قال المؤلف: ورويناه عن قيس بن أبي حازم وعطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين.

ذكر المسبوق

قال المؤلف: يفتتح بنفسه فإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه لقوله عليه السلام: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". وروينا عن ابن سيرين وابن شهاب قالا: "يقضي ما فاته".

ومن فاتته مع الإمام صلاها بعده

6215 -

العلاء بن صالح، عن الحكم، عن حنش قال:"مات سهل بن حنيف فأتي به الرحبة فصلى عليه علي، فلما أتينا الجبانة لحقنا قرظة بن كعب في ناس فقالوا: يا أمير المؤمنين لم نشهد الصلاة عليه. فقال: صلوا عليه. فصلى بهم قرظة" سمعه منه عبيد الله بن موسى.

6216 -

زائدة، عن أبي إسحاق، عن علقمة قال:"صلى علي على يزيد بن المكفف النخعي فجاء قرظة وأصحابه بعد الدفن فأمرهم أن يصلوا عليه".

6217 -

الثوري، عن شبيب، عن غرقدة، عن المستظل "أن عليًا صلى على جنازة بعد ما صلي عليها".

6218 -

شريك، عن محمد بن عبد الله، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة "أن أبا موسى صلى على الحارث بن قيس الجعفي بعد ما صلي عليه أدركهم بالجبان".

6219 -

حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أنس بن سيرين "أن أنسًا أتى جنازة وقد صلي عليها والسرير موضوع فصلى قبل السرير".

(1) تقدم.

ص: 1388

الصلاة على القبر

6220 -

شعبة (خ م)(1)، عن الشيباني، عن الشعبي "أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا وصفنا خلفه قيل من حدثك؟ قال: ابن عباس".

6221 -

جرير (خ م)(1)، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه. فقال: من هذا؟ قالوا: دفن البارحة. فصلى عليه". وفي لفظ (خ) فصلوا عليه.

6222 -

ابن إدريس (م)(1)، عن الشيباني، عن الشعبي (2):"انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: ابن عباس" وكذا رواه الثوري وعدة وخالفهم هريم بن سفيان. إسحاق البلولي، نا هريم، عن الشيباني فقال:"بعد موته بثلاث" وروي عن إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني فقال:"بعد دفنه بليلتين".

6223 -

بشر بن آدم، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر". تفرد به بشر وخولف رواه عباس الدوري، نا أبو عاصم ولفظه:"صلى على قبر بعد ما دفن". وكذلك قال عبد الرزاق والفرياني ووكيع والجماعة عن سفيان.

6224 -

وهب (م)(3)، نا شعبة، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فصلى عليه وصلينا عليه".

6225 -

إبراهيم بن طهمان (م)(4)، عن أبي حَصين، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن". رواه جماعة عن إبراهيم هكذا.

6226 -

وقال حفص بن عبد الله: نا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني، عن عامر، عن ابن عباس قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبر حديث عهد بدفن فقال: قبر من هذا؟

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (2/ 658 رقم 954)[69].

وأخرجه البخاري (3/ 222 رقم 1319) وأبو داود (209 - 210 رقم 3196) والترمذي (3/ 355 رقم 1037) وابن ماجه (1/ 490 رقم 1530) من طرق عن الشعبي به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (2/ 658 رقم 954)[69].

ص: 1389

قيل: قبر فلان. فنزل فصف أصحابه خلفه فصلى عليه وأنا فيمن صلى عليه".

قلت: والآخر محفوظ.

وروي في ذلك من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما.

6227 -

غندر (م)(1)، نا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت". ذكر مسلم أول الحديث.

6228 -

خالد بن خداش، نا حماد، عن ثابت، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر يدفن فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. قال: أفلا آذنتموني. قال: فصغروا أمره وحقروه فصلى عليه بعد ما دفن وقال: هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله لينورها بصلاتي عليها".

6229 -

مسدد وسليمان (خ)(2)، نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة "أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا: مات. قال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه".

أبو كامل (م)(3)، نا حماد بهذا وقال:"فصلى عليها". ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليها". رواه أحمد بن عبدة، عن حماد، عن ثابت فجعل هذه الزيادة من مراسيل ثابت.

عفان، نا حماد بهذا وقال بعد "فصلى عليها" ثم قال ثابت عند ذلك أو في حديث آخر:"إن هذه مملوءة. . ." الحديث.

6230 -

حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن يونس، عن ثابت، عن أبي رافع عن أبي هريرة "أن رجلا كان يتبع هذا المسجد فيلقطه ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل فلان؟ قيل: مات. فانطلق من شاء الله من أصحابه فأمرهم فصفوا ثم تقدم فصلى عليه بهم".

ورواه حماد بن واقد عن ثابت مختصرًا بإسناده "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ثلاثة أيام". حماد ضعيف وصح في خبر حماد بن زيد "فسأل عنها بعد أيام".

(1) مسلم (2/ 659 رقم 955)[70].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 490 رقم 1531) من طريق غندر به.

(2)

البخاري (3/ 243 رقم 1337).

وأخرجه أبو داود (3/ 211 رقم 3203)، وابن ماجه (1/ 489 رقم 1527) كلاهما من طريق حماد به.

(3)

مسلم (2/ 659 رقم 956)[71].

ص: 1390

6231 -

عمرو بن عون، عن هشيم، عن عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فرأى قبرًا جديدًا فسأل عنه فذكر له فعرفه فقال: أفلا آذنتموني. قيل: يا رسول الله، كنت قائلا فكرهنا أن نؤذيك. فقال: لا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت بين أظهركم إلا آذنتموني فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصلى عليه فصفنا عليه وكبر أربعًا"(1). وروى فيه عن عامر بن ربيعة وبريدة مرفوعًا.

6232 -

بشر بن بكير، حدثني الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم أحد غيره، وأن مسكينة من أهل العوالي طال سقمها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إذا حدث بها حدث فيصلي عليها فتوفيت ليلا فاحتملوها وأتوا مجامع الجنائز - أو قال: موضع الجنائز - عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجّدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، فصلوا عليها ثم انطلقوا بها، فلما أصبح سأل عنها فأخبر فقال: ولم صنعتم؟ انطلقوا فانطلقوا معه حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تصف الصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعًا كما يكبر على الجنائز".

6233 -

محمد بن حميد، نا مهران بن أبي عمر، نا أبو سنان سعد بن سنان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر جديد حديث عهد بدفن ومعه أبو بكر فقال: قبر من هذا؟ قال: أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. فقال: أفلا آذنتموني! فقالوا: كنت نائمًا فكرهنا أن نهيجك. قال: فلا تفعلوا فإن صلاتي على موتاكم نور لهم في قبورهم. قال: فصف أصحابه فصلى عليها".

قال أبو سنان: فعرضته على عمرو بن مرة فقال: "إن أبا موسى وأصحابه صلوا على قبر بعد ما دفن وقال: إلا سبق القوم بالصلاة عليه".

قلت: إِسناده لين.

6234 -

ابن أبي عروبة والدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (2) "أن رسول الله

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1391

- صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر". مرسل صحيح.

6235 -

سويد بن سعيد - وهذا مما نقم عليه - نا يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذه وهذه في الدية سواء - يعني الخنصر والإبهام - فقيل له: لو صليت على أم سعد. فصلى عليها وقد أتى لها شهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبًا".

6236 -

الفسوي، نا حجاج، نا حماد، أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة "أن البراء بن معرور كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء، فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي نحو القبلة، فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء وقال: وجهوني في قبري نحو القبلة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه وَوَرَّث ثلث ميراثه على ولده". كذا عندي، والصواب "بعد شهر" وهذا مرسل، وقد روينا للدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه موصولا دون الباقين.

6237 -

أيوب، عن ابن أبي مليكة قال:"مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالصفاح أو قريبًا منها فحملناه على عواتق الرجال حتى دفناه بمكة فقدمت عائشة بعد وفاته فقالت: أين قبر أخي؟ فأتته فصلت عليه" زاد غيره بعد وفاته: "بشهر".

6238 -

حماد، عن أيوب، عن نافع:"قدم ابن عمر بعد وفاة عاصم بن عمر [بثلاث] (1) فأتى قبره فصلى عليه".

الصلاة على الغائب بالنية

6239 -

صالح (خ م)(2)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم". وزاد ابن المسيب عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم في المصلى وصلى عليه وكبر أربعًا".

6240 -

ابن جريج (خ م)(3)، عن عطاء، عن جابر قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم: "مات اليوم

(1) في "الأصل": ثلاثًا. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (7/ 230 رقم 3880)، ومسلم (2/ 657 رقم 951)[63].

وأخرجه النسائي (4/ 94 رقم 2042) من طريق صالح به.

(3)

تقدم.

ص: 1392

رجل صالح فصلوا على أصحمة".

6241 -

ابن أبي عروبة (خ)(1)، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي قال: صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم. فصلى عليه وصفنا صفوفًا فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وكان اسمه أصحمة". اختصره (خ).

6242 -

ابن علية (م)(2)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه - يعني النجاشي".

حرب بن شداد، عن يحيى، عن أبي قلابة نحوه وزاد:"فصفنا خلفه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت".

النجاشي كان مسلمًا ففي حديث أبي بردة، عن أبي موسى في قصة قدوم جعفر أرض الحبشة وقول النجاشي له: مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى "ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه". رواه أبو إسحاق عن أبي بردة.

6243 -

يزيد بن هارون، أنا العلاء أبو محمد الثقفي، سمعت أنسًا قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل ما للشمس؟ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع". العلاء ابن زيد ويقال ابن زيد له مناكير.

قلت: قال ابن المديني: كان يضع الحديث.

الجنيدي، نا البخاري قال: العلاء بن زيد الثقفي عن أنس منكر الحديث.

6244 -

عثمان بن الهيثم المؤذن، نا محبوب بن هلال، عن ابن أبي ميمونة - يعني عطاء - عن أنس "نزل جبريل فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية أفتحب أن تصلي عليه؟ قال:

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 657 رقم 953)[67].

وأخرجه النسائي (4/ 57 رقم 1946) من طريق إسماعيل بن علية به.

ص: 1393

نعم. قال: فضرب جبريل بجناحه فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، بما نال هذه المنزلة؟ قال: بحبه {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقراءته إياها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا". قال البخاري: محبوب لا يتابع عليه.

قلت: وهو مجهول.

الصلاة على الجنازة في المسجد

6245 -

موسى بن عقبة (خ م)(1) والدراوردي (م)(2)، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة "أنها أمرت لسعد بن أبي وقاص أنه يمر به في المسجد ليصلى عليه فأنكر ذلك الناس فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد". وزاد ابن عقبة:"فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه ثم بلغ عائشة أن بعض الناس عاب ذلك وقال: هذه بدعة. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل إلا في جوف المسجد".

6246 -

الضحاك بن عثمان (م)(3)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة "أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".

6247 -

إسماعيل بن أبان الغنوي - متروك - نا هشام، عن أبيه عن عائشة قالت:"ما ترك أبو بكر دينارًا ولا درهمًا ودفن ليلة الثلاثاء وصُلي عليه في المسجد".

6248 -

عبد الله بن الوليد العدني، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه (4) "أن أبا بكر صُلي

(1) كذا رقم فوقه المصنف وهو وهم فلم يخرج البخاري هذا الحديث ولم يعزه المزي في الأطراف له والحديث أخرجه مسلم (2/ 668 رقم 973)[100].

(2)

مسلم (2/ 668 رقم 973)[99].

وأخرجه الترمذي (3/ 351 رقم 1033) من طريق الدراوردي به، وقال هذا حديث حسن.

وأخرجه أبو داود (3/ 207 رقم 3189) وابن ماجه (1/ 486 رقم 1518) كلاهما من طريق صالح بن عجلان، عن عباد به.

(3)

مسلم (2/ 669 رقم 973)[101].

وأخرجه أبو داود (3/ 207 رقم 3190) من طريق الضحاك به.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1394

عليه في المسجد".

6249 -

الفسوي، نا سليمان بن حرب، نا وهيب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر صُلي عليه في المسجد وصلى عليه صهيب" فأما حديث:

6250 -

ابن أبي ذئب (د ق)(1)، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها" تفرد به صالح وهو مختلف في عدالته، خرجه مالك.

الميت يدفنه الأفقه أو أقربهم به

6251 -

إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال:"غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره". وحدثني مرحب - أو ابن أبي ذي مرحب - "أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله". رواه زهير بن معاوية (د)(2) عنه.

6252 -

ابن عيينة (د)(3)، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن أبي مرحب "أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني انظر إليهم أربعة".

6253 -

عبد الواحد بن زياد نا معمر (د)(4)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: "غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيًّا وميتًا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولُحِدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا".

قلت: صالح هو شقران. ورواه ابن المبارك وصفوان بن عيسى.

6254 -

ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم بن العباس وشقران".

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (3/ 213 رقم 3209).

(3)

أبو داود (3/ 213 رقم 3210).

(4)

تقدم.

ص: 1395

قلت: قثم أصغر من عبد الله بن عباس هو من أقران الحسين ورضع معه فهو يصغر عن ذلك، شيخ ابن إِسحاق ضعيف.

وبالإسناد إلى ابن عباس قال: وقد قال أوس بن خولي يا علي "أنشدك الله حظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: انزل. فنزل مع القوم فكانوا خمسة".

6255 -

محمد بن مسلم الطائفي (د)(1)، نا عمرو، عن جابر قال:"رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وإذا هو رجل الأواه الذي كان يرفع صوته بالذكر".

6256 -

فليح (خ)(2)، أنا هلال بن علي، عن أنس قال:"شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال: أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها". وقال البخاري: وقال ابن المبارك: عن فليح أراه يعني الذنب.

عبدان، أنا ابن المبارك، أنا فليح بهذا ولفظه:"هل فيكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة - أو أبو ذر -: أنا. . ." الحديث. قال فليح: فظننت أنه يعني الذنب.

6257 -

الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى "أن عمر كبر على زينب بنت جحش أربعًا ثم أرسل إلى أمهات المؤمنين: من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها قال: صدقن".

ما روي في ستر القبر بثوب

6258 -

يحيى بن عقبة، عن علي بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه". يحيى واه.

6259 -

زهير، عن أبي إسحاق "أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنه رجل. وكان عبد الله قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم". إسناده صحيح.

6260 -

وعن رجل، عن علي "أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتًا وقد بَسط الثوب على قبر فحدثه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". رواه يوسف القاضي في السنن.

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 180 رقم 1285).

ص: 1396

من قال يسل الميت من قبل رجل القبر

6261 -

شعبة (د)(1)، عن أبي إسحاق قال:"أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة" إسناده صحيح. وروينا هذا عن ابن عمر وأنس.

6262 -

ابن جرير، عن عمران بن موسى (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه" منقطع.

6263 -

الشافعي، أنا الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"سُل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه".

6264 -

الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر". قال المؤلف هذا المشهور فيما بين أهل الحجاز.

6265 -

الحماني، نا أبو بردة عمرو بن يزيد، نا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:"أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا". أبو بردة كوفي ضعفه ابن معين وغيره.

6266 -

[منهال](3) بن خليفة، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرًا ليلا وأسرج له سراج واحدة من قبل القبلة وكبر عليه أربعًا ثم قال: رحمك الله إن كنت لأواهًا تاليًا للقرآن" إسناده ضعيف.

ما يقال إذا أدخل الميت قبره

6267 -

همام (د)(4)، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله".

أبو خيثمة، نا وكيع، نا همام بهذا ولفظه:"إذا وضعتم الميت في قبره فقولوا". تفرد

(1) أبو داود (3/ 213 رقم 3211).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

في "الأصل": منها. والمثبت من "هـ".

(4)

أبو داود (3/ 214 رقم 3213).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 268 رقم 10927) من طريق همام به.

ص: 1397

برفعه همام وهو ثقة، لكن شعبة والدستوائي وقفاه. لفظ شعبة، عن قتادة، عن أبي الصديق "شهدت ابن عمر وضع ميتًا في قبره فقال ذلك". ولفظ هشام "أن ابن عمر كان إذا وضع الميت قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

6268 -

هشام بن عمار، نا حماد بن عبد الرحمن، نا إدريس بن صبيح الأودي، عن سعيد بن المسيب "حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جثتها وصعد بروحها ولقها منك رضوانًا. فقلت لابن عمر: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء قلته برأيك؟ قال: إني إذًا لقادر على القول، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم". كذا قال إدريس بن صبيح وإنما هو ابن يزيد وإسناده ضعيف. وروينا عن البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله".

6269 -

شعبة، عن الحكم، عن عمير بن سعيد:"شهدت عليًا أدخل ميتًا في قبره فقال: اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرًا وأنت أعلم به كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فاغفر له ذنبه ووسع له في مدخله".

ما يقال بعد الدفن

6270 -

هشام بن يوسف (ت ق)(1)، عن عبد الله بن بحير، عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال:"كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال عثمان: ما رأيت منكرًا إلا والقبر أفظع منه".

وقال (د)(2): "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل".

قلت: حسنه (ت) وروى شطره الأخير أبو داود.

(1) الترمذي (3/ 479 رقم 2308)، وابن ماجه (2/ 1426 رقم 4267) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف.

(2)

أبو داود (3/ 215 رقم 3221).

ص: 1398

6271 -

الثوري، عن منصور، عن كثير بن مدرك "أن عمر كان إذا سوى على الميت قال: اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفر له".

6272 -

ابن جريج، نا ابن أبي مليكة "رأيت ابن عباس لما فرغ من قبر عبد الله بن السائب فقام الناس عنه قام ابن عباس فوقف عليه ودعا له".

6273 -

يزيد بن أبي حبيب (م)(1)، عن ابن شماسة المهري قال:"حضرنا عمرو بن العاص وهو في السياق فقال لابنه عبد الله: إذا مُت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا عليَّ التراب سنًّا، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي".

التلاوة عند القبر

6274 -

مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه "أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وسنوا عليّ التراب سنًّا واقرءوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك".

كراهية الذبح عند القبر

6275 -

معمر (د)(2)، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عقر في الإِسلام" قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئًا.

من كره نقل الميت من أرض إلى أرض

6276 -

الثوري (عو)(3)، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر قال:"لما كان يوم أحد نقل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. بعد ما حملت أمي أبي وخالي عديلين لتدفنهم في البقيع فردوا".

قلت: صححه (ت) ونبيح ما روى عنه آخر.

(1) مسلم (1/ 112 رقم 121)[192].

(2)

أبو داود (3/ 216 رقم 3222).

(3)

أبو داود (3/ 202 رقم 3165)، والنسائي (4/ 79 رقم 2004) كلاهما من طريق الثوري، والترمذي (4/ 187 رقم 1717) من طريق شعبة، وابن ماجه (1/ 486 رقم 1516) من طريق ابن عيينة كلهم عن الأسود به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ونبيح ثقة.

ص: 1399

6277 -

يحيى بن حمزة، عن عروة بن رويم (1) "أن أبا عبيدة هلك بفحل فقال: ادفنوني خلف النهر. ثم قال: ادفنوني حيث قبضت".

6278 -

الثوري، عن منصور ابن صفية، عن أمه قالت:"مات أخ لعائشة بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها فقالت: ما أجد في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه".

الرخصة وأنها مفضولة

6279 -

ابن المبارك، أنا داود بن قيس، حدثتني أمي قالت:"مات سعد بالعقيق وهو على نحو من عشرة أميال [فرأيته] (2) حمل على الأعناق حتى أدخل به المسجد فوضع عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الحجر فصلى عليه الإمام وصلين عليه بصلاة الإمام".

6280 -

يونس، عن الزهري قال:"حمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة من الجرف".

6281 -

نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة "أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بالحُبْشِيّ على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إلى مكة". وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة نحوه وقال:"مات بالصفاح أو قريبًا منها".

من حول الميت من قبره إلى آخر لحاجة

6282 -

شعبة (خ)(3)، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر قال:"دفن مع أبي رجل يوم أحد فلم تطب نفسي حتى أخرجته فدفنته على حدة".

وأخرجه (خ)(4) من حديث حسين المعلم، عن عطاء قال:"فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم دفنته هنية غير أذنه" قال: وبعض أهل العلم يقولون إنما هو عند أذنه.

6283 -

حماد بن زيد (د)(5)، عن أبي مسلمة سعيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال:"دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذاك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": فرأيت. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (3/ 255 رقم 352).

وأخرجه النسائي (4/ 84 رقم 2021) من طريق شعبة به.

(4)

البخاري (3/ 254 رقم 1351).

(5)

أبو داود (3/ 218 رقم 3232).

ص: 1400

من كره أن يكشف عن ميت خوف تكسيره

6284 -

هشام بن عروة، عن أبيه قال:"ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن في غيره أحب إليّ، إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن تنبش عظامه".

6285 -

مالك بلغه عن عائشة أنها [قالت](1): "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي". قال الشافعي: يعني في المأثم.

6286 -

عبد الرزاق، أنا داود بن قيس (د ق)(2) نا سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسره حيًّا". قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج، عن سعد مثله.

6287 -

أخبرنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، نا محمد بن يحيى، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كسر عظم الميت ككسره حيًّا".

قلت: تفرد به الزبيري هكذا.

من رأى الدفن في أرض بإذن مالكها

6288 -

أبو عوانة، (خ)(3) عن حصين، عن عمرو بن ميمون "أن عمر قال لابنه: انطلق إلى عائشة. فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين. فإني اليوم لست للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. قال: فسلم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فأبلغها فقالت: قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. قال: فجاء فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر. فقال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما

(1) في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (3/ 212 رقم 3207) وابن ماجه (1/ 516 رقم 1616).

(3)

البخاري (7/ 74 رقم 3700).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (8/ 96 رقم 10618) من طريق سفيان عن حصين به.

ص: 1401

لديك؟ قال: الذي تحبُّ، قد أذنت. فقال: الحمد لله ما كان شيء أهم إليّ من ذلك المضطجع فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر. فإن أذنت لك فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. . ." الحديث بطوله.

النصرانية تموت حبلى بمسلم

6289 -

ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أخبرني شيخ شامي "أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين".

6290 -

ابن جريج، عن سليمان بن موسى (1)، عن واثلة بن الأسقع "أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين ولا النصارى".

التعزية

الجلوس عند المصيبة

6291 -

يحيى بن سعيد (خ م د)(2)، عن عمرة، سمعت عائشة قالت:"لما جاء نعي ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب وهو - شق الباب - فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر فذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية [وقال] (3) إنهن لم يطعنه قال: انههن. فأتاه الثالثة فقال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله ولم تتركه من العناء". رواه سليمان بن كثير (د) عن يحيى، وقال:"جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن".

استحباب تعزية أهل الميت

6292 -

إسماعيل بن أبي أويس نا قيس أبو عمارة مولى الأنصار (ق)(4)، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من عاد مريضًا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (3/ 198 رقم 1299)، ومسلم (2/ 644 رقم 935)[30]. وأبو داود (3/ 192 رقم 3122).

وأخرجه النسائي كذلك (4/ 14 - 15 رقم 1847) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به.

(3)

من "هـ".

(4)

ابن ماجه (1/ 511 رقم 1601).

ص: 1402

يرجع من حيث خرج، ومن عزى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة".

قلت: تابعه خالد بن مخلد (ق)(1) عن قيس هذا وليس بحجة، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يلحق جده فهو منقطع.

6293 -

علي بن عاصم، نا ابن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله مرفوعًا "من عزى مصابًا فله مثل أجره". هذا مما أنكر على علي.

6294 -

يونس بن محمد نا خالد بن ميسرة أبو حاتم (س)(2)، عن معاوية بن قرة، عن أبيه "في قصة رجل له ابن صغير يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم وإن بنيه هلك فمنعه الحزن عليه أن يحضر الحلقة فلقيه نبي الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابنه فأخبره أنه هلك فعزاه وقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدًا بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه ففتحه لك؟ قال: يا نبي الله، لا، بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إليّ. قال: فذاك لك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك أهذا لهذا خاصة أم من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك؟ قال: بل من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك".

قلت: تابعه شعبة (س)(2) عن معاوية.

ما يقول في التعزية

6295 -

سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني ربيعة بن سيف، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال:"قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة مقبلة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة، من أين جئت؟ قالت: جئت من أهل هذا الميت، رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك". والكدى: المقابر.

قلت: رواه مفضل بن فضالة (د)(3) وسعيد بن أبي أيوب (س)(4) عن ربيعة وهو مع

(1) انظر السابق.

(2)

النسائي (4/ 118 رقم 2088).

وأخرجه النسائي أيضًا (4/ 22 - 23 رقم 1870) من طريق شعبة، عن معاوية بن قرة به.

(3)

أبو داود (3/ 192 رقم 3123).

(4)

النسائي (4/ 27 - 28 رقم 1880).

ص: 1403

نظافة سنده من مناكير ربيعة قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير.

6296 -

الشافعي، أنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (1) قال:"لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب".

قلت: مرسل، والقاسم كذبه أحمد بن حنبل، وروي معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابر، وروي عن أنس، وفي أسانيده ضعف.

6297 -

عمران بن زائدة، عن حسين بن أبي عائشة، عن أبي خالد الوالبي (1) "أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلًا فقال: يرحمك الله ويأجرك". مرسل.

مسح رأس اليتيم وإكرامه

6298 -

أبو عاصم، أنا جعفر بن خالد بن سارة، وحدثنا عنه ابن جريج قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جعفر قال: "لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن العباس نلعب إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: احملوا هذا إليّ. فجعلني أمامه ثم قال لقثم: احملوا هذا إليَّ. فجعله وراءه ما استحيا من عمه العباس أن حمل قيم ونزل عبيد الله ثم مسح برأسي ثلاثًا كلما مسح قال: اللهم اخلف جعفرًا في ولده. قلت لعبد الله بن جعفر: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قلت: لعبد الله: الله ورسوله كان أعلم بالخيرة. قال: أجل".

قلت: إِسناده صالح.

6299 -

حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن رجل، عن أبي هريرة "أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم".

6300 -

حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع (1) "أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: أن رجلًا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعمه".

قلت: هو منقطع.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1404

عمل الطعام لأهل الميت

6301 -

ابن عيينة (د ت ق)(1)، عن جعفر - هو ابن خالد - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهن ما يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم".

قلت: حسنه (ت).

قال سفيان: ناه جعفر بن خالد بن سارة المخزومي قال: أخبرني أبي وكان صديقًا لعبد الله بن جعفر، بمعناه.

6302 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أنها كانت إذا مات ميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن [إلا] (3) أهلها وحامّتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدًا ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت: كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمّةٌ لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن".

استحباب تعجيل قضاء دين الميت ووصاياه

6303 -

سعد بن إبراهيم (ت)(4)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". كذا رواه جماعة عنه.

6304 -

وقال سفيان وشعبة وإبراهيم بن سعد (ت ق)(5)، عن سعد، عن عمر بن أبي

(1) أبو داود (3/ 195 رقم 3132)، والترمذي (3/ 323 رقم 998)، وابن ماجه (1/ 514 رقم 1610). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (10/ 153 رقم 5689)، ومسلم (4/ 1736 رقم 2216)[90].

وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عقيل به كما في التحفة (12/ 62 رقم 16539). وأخرجه الترمذي (4/ 336 رقم 2039) من طريق يونس عن الزهري، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

في "الأصل": إلى. والمثبت من "هـ".

(4)

الترمذي (3/ 389 رقم 1078).

(5)

الترمذي (3/ 389 - 390 رقم 1079)، وابن ماجه (2/ 8061 رقم 2413) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول. يعني الذي سبقه.

ص: 1405

سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين".

6305 -

شعبة (م)(1)، نا قتادة، عن مطرف، عن أبيه قال:"لما نزلت {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".

6306 -

عياش بن أبي شملة، عن موسى بن يعقوب، عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أبيه، عن أبي أسيد قال:"كنت أصغر الصحابة وأكثرهم سماعًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى للولد من بر الوالد إلا أربعة: الصلاة عليه والدعاء له، وإنفاذ عهده من بعده، وصلة رحمه، وإكرام صديقه"(2).

6307 -

هشام (خ م)(3)، عن أبيه، عن عائشة "أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أمي افتُلتت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".

البكاء على الميت بلا نياحة والنهي عنها

6308 -

أيوب (خ)(4)، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"بايعنا رسول الله فقرأ علينا {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} (5) ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: يا رسول الله، إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل لها شيئًا فذهبت ثم رجعت فبايعها قالت: فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ". رواه (خ) عن مسدد. وعن أبي معمر، عن عبد الوارث عنه وليس فيه أنه استثنى لها ما أرادت، بل فيه أنه لم يجاوبها.

6309 -

أبو معاوية (م)(6)، نا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "لما نزلت {إِذَا

(1) مسلم (4/ 2273 رقم 2958)[3].

وأخرجه النسائي (6/ 238 رقم 3613)، والترمذي (4/ 494 رقم 2342) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (3/ 299 رقم 1388)، ومسلم (2/ 696 رقم 1004)[51].

وأخرجه النسائي (6/ 250 رقم 3649) من طريق هشام به.

(4)

البخاري (13/ 216 رقم 7215).

(5)

الممتحنة، آية:12.

(6)

مسلم (2/ 646 رقم 937)[33].

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 488 رقم 11587) من طريق عاصم به.

ص: 1406

جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (1) قالت: منها النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا بني فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أساعدهم. فقال: إلا بني فلان". فأيوب أحفظ ولم يقل هذا اللفظ. ورواه هشام بن حسان عن حفصة فلم يذكر هذا.

6310 -

وقال: حماد بن زيد (م)(2)، نا أيوب، عن محمد، عن أم عطية:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء، وابنة أبي سبرة. . ." الحديث.

6311 -

معمر (س)(3)، عن ثابت، عن أنس:"أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية. فقال: لا إسعاد في الإسلام".

6312 -

ابن عيينة (م)(4)، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: " [لما مات أبو سلمة] (5) قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكين عليه بكاء يتحدث به. فلما تهيأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتيني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا قد أخرجه الله منه؟ قالت: فكففت عن البكاء". وفي لفظ "تريد أن تسعدني من الصعيد فاستقبلها. . ." فذكره "وكففت عن البكاء فلم أبكه". فهذا في بكاء يكون معه ندب أو نياحة، وهكذا ما مر من بكاء آل جعفر عليه.

6313 -

أبان (م)(6)، نا يحيى، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب

(1) الممتحنة، آية:12.

(2)

مسلم (2/ 645 رقم 936)[31].

والحديث في البخاري (3/ 210 رقم 1306) والنسائي (7/ 149 رقم 4180) من طريق حماد بن زيد به.

(3)

النسائي (4/ 16 رقم 1852).

(4)

مسلم (2/ 635 رقم 922)[10].

(5)

من "هـ".

(6)

مسلم (2/ 644 رقم 634)[29].

ص: 1407

قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب".

6314 -

الأعمش (م)(1)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثنتان في الناس وهما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب".

6315 -

ابن عيينة (خ)(2)، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول:"خلال عن خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة. ونسي الثالثة قال سفيان: يقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء".

6316 -

عن الحسن بن عطية (د)(3)، عن أبيه [عن جده](4)، عن أبي سعيد:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة".

6317 -

عفير بن معدان، نا عطاء بن أبي رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والحالقة والصالقة، والواشمة والموتشمة، وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر".

قلت: عفير واه.

الزجر عن دعوى الجاهلية واللطم والشق والخمش وحل الشعر وقطعه

6318 -

الأعمش (خ م)(5)، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".

الثوري (خ)(6)، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، نا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) مسلم (1/ 802 رقم 67)[121].

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (3/ 193 - 194 رقم 3128) مختصرًا.

(4)

من "هـ".

(5)

البخاري (3/ 198 رقم 1297) ومسلم (1/ 99 رقم 103)[165].

وأخرجه النسائي (4/ 19 رقم 1860)، وابن ماجه (1/ 504 رقم 1584) كلاهما من طريق الأعمش به.

(6)

البخاري (3/ 195 رقم 1294).

وأخرجه النسائي (4/ 21 رقم 1864) والترمذي (3/ 324 رقم 999)، وابن ماجه (1/ 504 رقم 1584) كلهم من طريق الثوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1408

6319 -

جعفر بن عون (م)(1)، نا أبو العميس، سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قالا:"أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأة تصيح برنّة ثم أفاق فقال: ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني بريء ممن حلق وسلق وحرق".

6320 -

يحيى بن حمزة (خ)(2)، عن ابن جابر، حدثني القاسم بن مخيمرة، حدثني أبو بردة قال:"وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة".

6321 -

شعبة (م)(3)، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي "أن أبا موسى أغمي عليه فبكت امرأة فأفاق فقال: أنا أبرأ إليك مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق وسلق وحرق".

6322 -

نا مسدد (د)(4)، نا حميد بن الأسود، نا حجاج عامل عمر بن العزيز على الربذة، حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات قالت:"كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف أن لا نخمش وجهًا ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبًا ولا ننشر شعرًا".

قلت: حميد مختلف في توثيقه.

6323 -

حصين (خ)(5)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:"أغمي على ابن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه فتقول: واجبلاه. وتعدد، فلما أفاق قال: ما قلت لي شيئًا إلا وقد قيل لي أنت كذاك؟ ! ". ورواه عبثر عن حصين "فلما مات لم يبك عليه".

(1) مسلم (2/ 100 رقم 104)[167].

وأخرجه النسائي (4/ 20 رقم 1863)، وابن ماجه (1/ 505 رقم 1586) كلهم من طريق جعفر بن عون به.

(2)

البخاري (3/ 197 رقم 1296) تعليقًا.

وأخرجه مسلم (2/ 100 رقم 104)[167] من طريق يحيى بن حمزة به.

(3)

مسلم (2/ 100 رقم 104)[167].

(4)

أبو داود (3/ 194 رقم 3131).

(5)

البخاري (7/ 589 رقم 4267).

ص: 1409

6324 -

إسرائيل (ق)(1)، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة معها رنة".

قلت: أبو يحيى ضعف وعند ابن ماجه "راية".

الترغيب في الصبر والاسترجاع

6325 -

الأعمش (م)(2)، عن شقيق، عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله واعقبنا منه عقبى صالحة. فقلتها فأعقبني الله محمدًا صلى الله عليه وسلم".

6326 -

إسماعيل بن جعفر (م)(3)، نا سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرسل إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها وأدعو الله أن يذهب الغيرة".

6327 -

جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال:"نعم العدلان ونعم العلاوة {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (4) نعم العلاوة".

(1) ابن ماجه (1/ 504 رقم 1583).

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (2/ 633 رقم 918)[3].

(4)

البقرة: 156، 157.

ص: 1410

6328 -

شعبة (خ م)(1)، نا ثابت، عن أنس قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرفه فقيل لها: هو رسول الله. فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. فقال: إن الصبر عند أول صدمة". وفي لفظ (م)"عند الصدمة الأولى". واختصره (خ م) غندر ولفظه "الصبر عند الصدمة الأولى".

6329 -

ابن المبارك (خ)(2) أنا عاصم (م)(3)، عن أبي عثمان، حدثني أسامة قال:"أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قبض فائتنا، فأرسل يعني السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ورجل، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع - حسبت أنه قال: كأنها شن - ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

6330 -

الطيالسي في المسند (4) نا سليمان بن المغيرة (م)(5) وحماد وجعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس.

وناه شيخ سمعه من النضر بن أنس ودخل حديث بعضهم في بعض قال: "وقال مالك أبو أنس لأم سليم: أرى هذا الرجل - يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطبها. فقالت: مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة. فقال: ما ذاك دهرك. قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يريد

(1) البخاري (3/ 177 رقم 1283)، ومسلم (2/ 637 رقم 626)[15].

وأخرجه أبو داود (3/ 192 رقم 3124)، والترمذي (3/ 314 رقم 988) والنسائي (4/ 22 رقم 1870) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 180 رقم 1284).

وأخرجه النسائي (4/ 21 - 22 رقم 1868) من طريق ابن المبارك به.

(3)

مسلم (2/ 635 رقم 923)[11].

وأخرجه أبو داود (3/ 193 رقم 3125)، وابن ماجه (1/ 506 رقم 1588) كلاهما من طريق عاصم به.

(4)

مسند الطيالسي (273 - 274 رقم 2056).

(5)

مسلم (4/ 1909 رقم 2144)[107]. وأخرجه أبو داود (4/ 288 رقم 4951) من طريق حماد، والنسائي (5/ 114 رقم 3341) من طريق جعفر به.

ص: 1411

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فجاء فأخبر صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فزوجها على ذلك قال ثابت: فما بلغنا أن مهرًا كان أعظم من أنها رضيت بالإسلام مهرًا، فتزوجها وكانت امرأة مليحةَ العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولدت منه بُنيّ، وكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًا إذ مرض الصبي وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا أنعاه له. فهيأت الصبي ووضعته، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة. قال: فلله الحمد. فأتته بعشائه فأصاب منه، ثم قامت فتطيبت وتعرضت له فأصاب منها، فلما علمت أنه طعم وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومًا أعاروا قومًا عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه [إليه](1) فاحتسب ابنك واصبر. فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت نعيت إلي ابني! ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فتلقت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج معه إذا خرج وتدخل معه إذا دخل فقال: إذا ولدت أم سليم فائتوني بالصبي فأخذها الطلق ليلة قربهم من المدينة. قالت: اللهم إني كنت أدخل إذا دخل نبيك وأخرج إذا خرج وقد حضر هذا الأمر فولدت غلامًا - يعني حين قدما المدينة - فقالت لابنها أنس: انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبلا وغنمًا فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت ابنة ملحان؟ قال: نعم. فألقى ما في يده فتناول الصبي فقال: ائتوني بتمرات عجوة فأخذ التمر فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمظ. فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، قال ثابت: وكان بعد من خيار المسلمين". روى مسلم أكثره واختصره (خ)(2) من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن أنس.

6331 -

عبد الله بن جعفر المديني، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "كان بمكة

(1) في "الأصل": إليك. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (3/ 201 رقم 1301).

ص: 1412

مقعدان وكان لهما ابن يحملهما غدوة ويأتي بهما المسجد فيضعهما فيه ثم يذهب فيكسب عليهما فإذا أمسى احتملهما فأقلهما ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا: مات. فقال: لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا يقول ذلك".

قلت: المديني واهٍ.

6332 -

إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش "أنها قيل لها: قتل أخوك. فقالت: يرحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها: قتل خالك حمزة. فقالت: رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها قتل زوجك. فقالت: واحرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ليست لشيء".

قلت: غريب.

6333 -

الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:"كنا نعرض المصاحف عند علقمة فمر بهذه الآية {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} (1) فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم". وروي هذا عن ابن مسعود.

ثواب المصيبة بالولد لمن يحتسبه

6334 -

(خ م)(2) ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". زاد فيه (م) معمر: "لم يبلغوا الحنث".

(1) التغابن: 11.

(2)

البخاري (11/ 550 رقم 6656)، ومسلم (4/ 528 رقم 2632)[150].

وأخرجه النسائي (4/ 25 رقم 1875) والترمذي (3/ 374 رقم 1060) وابن ماجه (1/ 512 رقم 1603) من طرق عن ابن شهاب الزهري به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ص: 1413

6335 -

أبو عوانة (خ م)(1)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح، عن أبي سعيد "أن نسوة اجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهن مما علمه الله ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين". ورواه سهيل عن أبي صالح فقال: عن أبي هريرة. ورواه شريك عن ابن الأصبهاني فقال: عنهما. ورواه شعبة عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وعن ابن الأصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

6336 -

الدراوردي (م)(2) وعبد الله بن عمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين".

6337 -

عبد الوارث (خ)(3)، عن عبد العزيز، عن أنس مرفوعًا:"ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم".

6338 -

حفص بن غياث (م)(4)، عن جده طلق بن معاوية، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة:"قالت امرأة: يا رسول الله، قد دفنت ثلاثة من ولدي. فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار".

6339 -

معتمر (م)(5)، عن أبيه، نا أبو السليل، عن أبي حسان قال:"قلت لأبي هريرة: مات لي ابنان فهل أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة يلقى أحدهم أبويه أو أباه فيأخذ بيده كما آخذ أنا (بصنفة) (6) ثوبكِ هذا فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة".

(1) البخاري (13/ 305 - 306 رقم 7310) ومسلم (4/ 2028 رقم 2633)[152].

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 351 رقم 4028) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به.

(2)

مسلم (4/ 2028 رقم 2632)[151].

(3)

البخاري (3/ 142 رقم 1248).

وأخرجه النسائي (4/ 24 رقم 1873) وابن ماجه (1/ 152 رقم 1605) كلاهما من طريق عبد الوارث به.

(4)

مسلم (4/ 2030 رقم 2636)[155].

وأخرجه النسائي (4/ 26 رقم 1877) من طريق حفص به.

(5)

مسلم (2/ 2029 رقم 2635)[154].

(6)

كتب في الحاشية: يعني حاشيته.

ص: 1414

6340 -

عوف (س)(1)، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمة الله".

6341 -

الأعمش (م)(2) عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب".

6342 -

حماد بن سلمة (ت)(3)، عن أبي سنان قال:"دفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فقال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتًا وسموه بيت الحمد".

قلت: الضحاك عن أبي موسى مرسل.

6343 -

يحيى القطان نا عبد ربه بن بارق (ت)(4)، حدثني جدي سماك بن الوليد، عن ابن عباس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. فقالت عائشة: وواحد يا رسول الله؟ قال: وواحد يا موفقة. ثم قال: فمن لم يكن له فرط من أمتي فأنا فرط له لم يصابوا بمثلي".

(1) النسائي (4/ 25 رقم 1876).

(2)

مسلم (4/ 2014 رقم 2608)[106].

وأخرجه أبو داود (4/ 249 رقم 4779) من طريق الأعمش به.

(3)

الترمذي (3/ 249 رقم 1021) وقال: هذا حديث حسن غريب.

(4)

الترمذي (3/ 376 رقم 1062) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة.

ص: 1415

الرخصة في البكاء بلا نوح ولا ندب

6344 -

(خ م)(1) عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بابنة ابنته ونفسها تقعقع كأنها في شن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى. قال: وبكى، فقال له سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء! فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

6345 -

(خ م)(2) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولد الليلة لي غلام فسميته بأبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين من المدينة يقال: له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره وانطلقت معه فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره والبيت ممتلئ دخانًا فأسرعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبا سيف فقلت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أمسك. فأمسك فجاء ودعا بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إن بك لمحزنون".

6346 -

ابن أبي ليلى (ت)(3)، عن عطاء، عن جابر قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجرة ففاضت عيناه فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس! قال: إني لم أنه عن البكاء إنما نهيت عن النوح، صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا، وإنا بك

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 26 رقم 1303) تعليقًا، ومسلم (4/ 1807 رقم 2315)[62].

وأخرجه أبو داود (3/ 193 رقم 3126) من طريق سليمان بن المغيرة به.

(3)

الترمذي (3/ 328 رقم 1005) وقال: هذا حديث حسن.

ص: 1416

لمحزنون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب" (1).

قلت: حسنه (ت).

6347 -

عمرو بن الحارث (خ م)(2)، عن سعيد بن الحارث بن المعلى، عن ابن عمر قال:"اشتكى سعد بن عبادة شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع ابن عوف وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".

من رخص في البكاء إلى أن يموت المريض

6348 -

الموطأ (3)، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك (د س)(4)، عن عتيك بن الحارث أن جابر بن عتيك أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات".

6349 -

أسامة بن زيد، حدثني الزهري، عن أنس قال:"لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهن يبكين فقال: يا ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم! فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم" هكذا رواه عثمان بن عمر عنه.

6350 -

وقال عبيد الله بن موسى (ق)(5) نا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال:"رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئن فبكين على حمزة عنده، ورقد فاستيقظ وهن يبكين فقال: أيا ويحهن إنهن لهاهنا حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم".

(1) كتب في الحاشية: فيه - إن صح - تحريم المزامير.

(2)

البخاري (3/ 209 رقم 1304)، ومسلم (2/ 636، رقم 924)[12].

(3)

الموطأ (1/ 233 رقم 236).

(4)

أبو داود (3/ 188 رقم 3111) والنسائي (4/ 13 رقم 6846).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 937 رقم 2803) من طريق عبد الله بن عبد الله به.

(5)

ابن ماجه (1/ 507 رقم 1591).

ص: 1417

فهذا إن أراد به العموم كان كقوله في حديث ابن عتيك: "فإذا وجب فلا تبكين باكية" ويحتمل أن يكون المراد به على هالك من شهداء أحد كأنه قال حسبكن ما بكيتن عليهن.

ما دل على البكاء بعد الموت

6351 -

حماد (خ)(1)، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس:"نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرًا وزيدًا وابن رواحة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم نعاهم وعيناه تذرفان، وقال أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر بنته وعيناه تدمعان".

6352 -

يزيد بن كيسان (م)(2)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:"زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت".

6353 -

معمر عن هشام بن عروة (س)(3)، عن وهب بن كيسان أن محمد بن عمرو أخبره:"أن سلمة بن الأزرق كان جالسًا عند ابن عمر بالسوق فمر بجنازة يبكى عليها فعاب ذلك ابن عمر وانتهرهن فقال سلمة: لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن فأشهد على أبي هريرة [لسمعته] (4) يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وأنا معه ومعه عمر ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. قالوا: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم. فقال ابن عمر: الله ورسوله أعلم - مرتين".

قلت: تابعه حماد بن سلمة عن هشام. ورواه وكيع عن هشام فأسقط منه سلمة. ورواه إِسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة، عن أبي هريرة. وسلمة بن الأزرق لا يعرف لكن كون ابن عمر قبل خبره دل على قوة حديثه عنه، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه.

6354 -

حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال:

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 671 رقم 976)[108].

وأخرجه أبو داود (3/ 218 رقم 3234)، والنسائي (4/ 90 رقم 2034)، وابن ماجه (1/ 501 رقم 1572) كلهم من طريق يزيد به.

(3)

النسائي (4/ 19 رقم 1859).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 505 - 506 رقم 1587) من طريق هشام به.

(4)

في "الأصل": أسمعته. والمثبت من: "م، هـ".

ص: 1418

"بكت النساء على رقية فجعل عمر ينهاهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العين والقلب فإنه من الرحمة وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان. قال: وجعلت فاطمة تبكي على شفير قبر رقية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدموع عن وجهها باليد أو قال بالثوب" هذا غير قوي، وثبت قوله عليه السلام:"إن الله لا يعذب بدمع العين".

6355 -

الأعمش، عن شقيق قال:"لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكره. فقال: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعًا أو لقلقة"(1).

6356 -

معمر عن ثابت (خ)(2)، عن أنس "أن فاطمة بكت أباها فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه" زاد فيه حماد بن زيد (خ):"يا أبتاه أجاب ربًا دعاه"

أخبار تدل على تعذيب الميت بالنياحة

6357 -

شعبة (خ م)(3)، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره".

وفي لفظ (م): "بما نيح عليه". وأخرجاه (4) من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة.

6358 -

روح، نا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، سمعت ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الميت يعذب ببكاء الحي".

6359 -

عبيد الله (م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر "أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه".

(1) كتب بالحاشية: النقع: رفع الرأس. واللقلقة: رفع الصوت.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (3/ 191 رقم 1292)، ومسلم (2/ 639 رقم 927)[17].

وأخرجه النسائي (4/ 16 - 17 رقم 1854)، وابن ماجه (1/ 508 رقم 1093) كلاهما من طريق شعبة به.

(4)

البخاري (3/ 191 رقم 1292) ومسلم (2/ 639 رقم 927)[17].

(5)

مسلم (2/ 638 رقم 927)[16].

وأخرجه النسائي (4/ 15 رقم 1848) من طريق عبيد الله به.

ص: 1419

6360 -

أبو إسحاق الشيباني (خ م)(1)، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:"لما طعن عمر جعل صهيب يقول: واأخاه. فقال: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي".

6361 -

حماد بن سلمة (م)(2)، عن ثابت، عن أنس "أن عمر لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ ".

6362 -

سعيد بن عبيد الطائي (خ م)(3)، عن علي بن ربيعة "أنه خرج يومًا إلى المسجد والمغيرة أمير على الكوفة فخرج المغيرة إلى المسجد فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ قالوا: توفي رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب، فنيح عليه. قال المغيرة: إني سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه". رواه (خ) فاختصره.

6363 -

محمد بن قيس الأسدي (م)(4)، عن علي بن ربيعة قال:"كان أول من نيح عليه بالكوفة قرظة وإن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: سمعت. . ." الحديث.

6364 -

عمر بن محمد (م)(5)، نا سالم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الميت يعذب ببكاء الحي".

6365 -

حماد بن زيد (م)(6)، عن هشام، عن أبيه "أن عائشة ذكر عندها قول ابن عمر

(1) البخاري (3/ 181 رقم 1290) ومسلم (2/ 639 رقم 927)[19].

(2)

مسلم (2/ 640 رقم 927)[41].

(3)

البخاري (3/ 191 رقم 1291)، ومسلم (2/ 643 رقم 933)[28].

وأخرجه الترمذي (3/ 324 - 325 رقم 1000) من طريق سعيد بن عبيد به وقال: حديث المغيرة حديث غريب حسن.

(4)

تقدم.

(5)

مسلم (2/ 642 رقم 930)[24].

(6)

مسلم (2/ 642 رقم 931)[25].

ص: 1420

في المعول عليه يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم يحفظه إنما مر بجنازة رجل من اليهود فجعل أهله يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكونه، وإنه ليعذب" زاد فيه أبو أسامة عن هشام:"إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن".

6366 -

ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه "أن ابن عمر لما مات رافع بن خديج قال لهم: لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت. وقال: عن عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت: يرحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهودية وأهلها يبكون إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها".

6367 -

مالك (خ م)(1)، عن عبد الله بن أبي بكر، [عن أبيه] (2) عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول:"إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت: أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية. . ." الحديث.

6368 -

ابن جريج (خ م)(3)، أنا ابن أبي مليكة قال: "توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما جلست إلى إحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى النساء عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث قال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو يركب تحت ظل سمرة فقال: اذهب وانظر من هؤلاء الركب. فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، قال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب [ببعض](4) أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال: إن الله

(1) البخاري (3/ 181 رقم 1289)، ومسلم (2/ 643 رقم 933)[27].

(2)

من "هـ".

(3)

البخاري (3/ 180 رقم 1286)، ومسلم (3/ 641 رقم 928)[23].

(4)

كتب فوقها: صح. وفي "هـ": ببعض بكاء.

ص: 1421

يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه وقالت: حسبكم القرآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) ثم قال ابن عباس: والله أضحك وأبكى". قال ابن أبي مليكة: "فوالله ما قال ابن عمر شيئًا".

أيوب (م)(2)، عن ابن أبي مليكة قال:"كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر. ننتظر جنازة" بمعنى حديث ابن جريج.

6369 -

قال أيوب (م)(3): قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم قال: "لما بلغ عائشة قول عمر وابنه قالت: إنكم تتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ" قال الشافعي: وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بدلالة الكتاب ثم السنة قال: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) وقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (4) وقوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (5) و {لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} (6) وقال عليه السلام لرجل: "هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه" فأعلم رسول الله مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة، وحديثها أشبه أن يكون محفوظًا واليهودية تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه. وبلغني عن المزني قال: كانوا فيما بلغني يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة وذلك معصية فمن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبًا كما لو أمر بطاعة من بعده فعملت أجر.

قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم عام محفوظ في الموصي وغير الموصي وفي الذمي والمسلم وما أبدته أم المؤمنين من عذاب اليهودية لا ينفي ما حفظ غيرها، والحديث مشكل وإِسناده ثابت من وجوه وبعضهم يقول يكون عذاب الميت بذات النوح وبذات الصراخ لا أنه يعذب بعذاب الله الذي هو عذاب القبر بل يحصل له ألم وتعذيب نفس وانزعاج بأصواتهم.

(1) الأنعام: 164. وغيرها.

(2)

مسلم (2/ 640 رقم 928)[22].

(3)

مسلم (2/ 641) عقب حديث رقم (928)، [22].

(4)

النجم: 39.

(5)

الزلزلة: 7.

(6)

طه: 15.

ص: 1422

من كره النعي والإيذان وما يرخص منه

6370 -

سلم بن قتيبة (ت ق)(1)، نا حبيب بن سليم، نا بلال العبسي قال:"كان حذيفة إذا كانت في أهله جنازة لم يؤذن بها أحدًا ويقول: إني أخاف أن يكون نعيًا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي".

قلت: حسنه (ت).

روي في ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد، ثم عن علقمة وابن المسيب والربيع بن خثيم وإبراهيم وبلغني عن مالك أنه قال: لا أحب الصياح على أبواب المساجد لموت الرجل ولو وقف على حلق المسجد فأعلمهم لم يكن به بأس". وروينا عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرًا وزيدًا وابن رواحة" وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وقال عليه السلام في الذي دفن ليلا: "ألا آذنتموني".

6371 -

مسلم بن إبراهيم، نا عمرو بن مرزوق الواشحي، نا يحيى بن عبد الحميد بن رافع، عن جدته "أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له: ما ترى أنخرج بجنازته الساعة؟ قال: إن مثل رافع لا يخرج حتى يؤذن به من حولنا من القرى. فأصبحوا فأخرجوه".

6372 -

فليح، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبي سعيد قال:"كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما قعد ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك عليه فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه ولم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه ويصلي عليه وربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت وكنا على ذلك حينًا ثم قلنا: لو لم نشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنائزنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ففعلنا فكان ذلك الأمر إلى اليوم" سمعه منه سريج بن النعمان.

قلت: إِسناده جيد.

(1) الترمذي (3/ 313 رقم 986)، وابن ماجه (1/ 474 رقم 1476). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا لفظ ابن ماجه.

ص: 1423

كراهية رفع الصوت في الجنازة

6373 -

هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر".

6374 -

الأسود بن شيبان قال: "كان الحسن في جنازة النضر بن أنس فقال أشعث بن سليم العجلي: يا أبا سعيد، إنه ليعجبني أن لا أسمع في الجنازة صوتًا فقال: إن للخير أهلين". وروينا عن ابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم "أنهم كرهوا أن يقال في الجنازة: استغفروا له غفر الله لكم".

الثناء على الميت والكف عن مساوئه

6375 -

شعبة (خ)(1) نا عبد العزيز بن صهيب (م)(2)، سمعت أنسًا يقول:"مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًّا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض".

6376 -

معمر، عن ثابت، عن أنس:"مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثنوا عليها. فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرًا. فقال: وجبت، ثم مر عليه بجنازة فقال: أثنوا عليه. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال: وجبت أنتم شهداء الله في الأرض".

قلت: هذا غريب.

6377 -

عفان، نا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الدؤلي قال:"خرجت إلى المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها شرًا فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت؟ قال: قلت: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: قلنا: واثنان. قال: واثنان؟ ولم نسأله عن الواحد".

(1) البخاري (3/ 270 رقم 1367).

(2)

مسلم (2/ 655 رقم 949)[60].

وأخرجه النسائي (4/ 49 - 50 رقم 1932) من طريق عبد العزيز بن صهيب به.

ص: 1424

علقه (خ)(1) لعفان.

قلت: سمعه منه الصغاني.

6378 -

شعبة (خ)(2)، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".

6379 -

شعيب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تؤذوا مسلمًا بشتم كافر".

قلت: إِسناده صالح، وأظن أبا داود رواه (3).

6380 -

معاوية بن هشام (د ت)(4)، عن عمران بن أبي أنس، عن عطاء، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم".

قلت: عمران قال (خ): منكر الحديث. قلت: إِن كان معلنًا بفحشه أو ببدعته جاز ذكره كالحجاج والجهم وابن كرام.

لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن نص عليه

6381 -

الزهري (خ)(5)، أخبرني خارجة بن زيد، عن أم العلاء - امرأة من نسائهم قد بايعت - أخبرته "أن عثمان بن مظعون طار لهم في [سهم] (6) السكنى حين اقتسمت الأنصار في سكنى المهاجرين فسكن عندنا فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال: أما عثمان فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدًا أبدًا، وأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان عينًا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته

(1) البخاري (3/ 271 رقم 1368) مسندًا وليس معلقًا، وانظر الفتح (2/ 272).

(2)

البخاري (3/ 304 رقم 1393).

وأخرجه النسائي (4/ 53 رقم 1936) من طريق شعبة به.

(3)

لم يخرجه أبو داود، إنما أخرجه النسائي كما تقدم.

(4)

أبو داود (4/ 275 رقم 4900)، والترمذي (3/ 339 رقم 1019). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

(5)

تقدم.

(6)

في "الأصل": سهمه. والمثبت من صحيح البخاري، "هـ".

ص: 1425

فقال: ذلك عمله". رواه معمر عن الزهري فقال: "ما يفعل به". قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: "كره المسلمون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان حتى توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحقي بفرطنا عثمان بن مظعون".

زيارة القبور

قال أبو هريرة (م)(1): "زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".

6382 -

زهير (م)(2)، عن زبيد، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلًا ونحن قريب من ألف راكب فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم وقال له: مالك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي فبكيت لها رحمة من النار، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاث فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرًا". لم يسق مسلم قصة أمه. ورواه أحمد بن عبد الملك بن واقد (د) عن زهير فزاد فيه: "فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرًا". ورواه معرّف بن واصل عن محارب وفيه: "فزوروها فإن في زيارتها تذكرة".

6383 -

ابن وهب، أخبرني أسامة، أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا"

قلت: إِسناده جيد.

6384 -

ابن جريج (ق)(3)، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود أن رسول الله

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 672 رقم 977)[107].

وأخرجه أبو داود (3/ 332 رقم 3698) من طريق معرف بن واصل، والنسائي (4/ 89 رقم 2032) من طريق أبي سنان كلاهما عن محارب به.

(3)

ابن ماجه (1/ 501 رقم 1571).

ص: 1426

- صلى الله عليه وسلم قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية، ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم، فإنما نهيتكم عنه إذ الخير قليل فوسعه الله على الناس، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا وإن كل مسكر حرام".

قلت: أيوب ضعفه ابن معين.

6385 -

إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن عامر وعبد الوارث، عن أنس:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي والأوعية وزيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروا ولا تقولوا هجرًا". تابعه يحيى بن الحارث عن عمرو.

6386 -

الشافعي، أنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) عن أبي سعيد مرفوعًا:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا". فيه انقطاع.

نهي المرأة عن اتباع الجنائز

6387 -

هشام بن حسان (م)(2)، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

6388 -

إسرائيل (ق)(3)، عن إسماعيل بن سليمان، عن دينار أبي عمر، عن محمد بن الحنفية، عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسًا فقال: ما يجلسكن؟ قلن: الجنازة. فقال: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا. قال: أتدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا. قال: تغسلن فيمن يغسل؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات". وفي لفظ: "أتحثين فيمن يحثي؟ قلن: لا" ولم يذكر الغسل.

قلت: دينار تركه الأزدي وإِسماعيل ضعفه غير واحد.

6389 -

المقرئ، نا حيوة، حدثني ربيعة بن سيف، عن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه رأى فاطمة بنته قال: من أين أقبلت؟ قالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل. قال: هل بلغت معهم الكدى؟ . فقالت: لا، وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال: والذي نفسي بيده لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (2/ 646 رقم 938)[35].

وأخرجه البخاري (1/ 492 رقم 313)، وابن ماجه (1/ 502 رقم 1577) كلاهما من طريق هشام به.

(3)

ابن ماجه (1/ 502 رقم 1578).

ص: 1427

قلت: هذا منكر تفرد به ربيعة وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير.

نهي المرأة عن زيارة القبور

6390 -

أبو عوانة (ت ق)(1)، نا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله زوارات القبور".

6391 -

الثوري (ق)(2)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان، عن أبيه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور".

قلت: ابن بهمان مجهول، لكن صحح الترمذي الأول.

6392 -

الطيالسي، نا شعبة، عن ابن جحادة، سمعت أبا صالح - وقد كان كبر- عن ابن عباس قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج".

ورواه عفان، عن همام وعبد الوارث، عن ابن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين. . .".

قلت: لم يخرجه الستة.

دخولهن في عموم فزوروها

6393 -

يزيد بن زريع نا بسطام بن مسلم (ق)(3)، عن أبي التياح، عن ابن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها". تفرد به بسطام.

قلت: ورواه عنه روح بن عبادة (ق)، وما ضعف هذا الرجل.

6394 -

أخبرنا الحاكم، نا أبو حميد أحمد بن محمد العدل بالطابران، نا عثمان بن محمد، نا أبو مصعب الزهري، حدثني ابن أبي فديك، أخبرني سليمان بن داود، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه "أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل

(1) الترمذي (3/ 371 رقم 1056)، وابن ماجه (1/ 502 رقم 1576). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

ابن ماجه (1/ 502 رقم 1574).

(3)

ابن ماجه (1/ 501 رقم 1570).

ص: 1428

جمعة فتصلي وتبكي عنده". كذا قال، وقيل عنه عن سليمان، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه منقطعًا، ومر مما ثبت عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: [اتقي](1) الله واصبري" وما فيه أنه نهاها عن الخروج إلى المقبرة، لكن التنزه أبرأ لدينهن.

ما يقول إذا مر بمقبرة

6395 -

العلاء (م)(2)، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلًا له خيل غر محجلون بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادنّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا".

6396 -

إسماعيل بن جعفر (م)(2)، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".

6397 -

حجاج (م)(3)، أنا ابن جريج، حدثني عبد الله - رجل من قريش - أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب "أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، فقال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. . ." فذكر الحديث في خروجه إلى البقيع ورجوعه "قالت: فكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا

(1) في "الأصل": اتق. والمثبت من: "هـ".

(2)

مسلم (1/ 218 رقم 249)[39].

وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3237) من طريق العلاء به.

(3)

مسلم (2/ 669 رقم 974)[102].

أخرجه النسائي (4/ 93 - 94 رقم 2039) من طريق إسماعيل به.

(4)

مسلم (2/ 669 رقم 974)[103].

وأخرجه النسائي (4/ 91 - 93 رقم 2037) من طريق حجاج به.

ص: 1429

والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

قلت: و (م)(1) أيضًا من حديث ابن وهب، عن ابن جريج فقال: حدثني عبد الله بن كثير بن المطلب.

6398 -

أبو أحمد الزبيري (م)(2)، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[يعلمهم] (3) إذا دخلوا المقابر فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية".

الفريابي، نا سفيان بهذا، وزاد فيه "أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع". تابعه شعبة.

النهي عن الجلوس على القبر

فيه حديث جابر في النهي.

6399 -

الدراوردي (م)(4)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لأن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر" وفي لفظ "حتى تخلص إلى جلده".

6400 -

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (م)(5)، حدثني بشر بن عبيد الله أنه سمع واثلة يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". رواه الوليدان عنه هكذا. ورواه ابن المبارك عنه فذكر بدل "واثلة" أبا إدريس الخولاني". وروينا عن ابن مسعود وابن عمر في كراهية ذلك والتشديد فيه.

المشي بين القبور في النعل

قلت: منهي عنه.

(1) مسلم (2/ 169 رقم 974)[103].

وأخرجه النسائي (1/ 656 رقم 2164) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (2/ 671 رقم 975)[104].

وأخرجه النسائي (2/ 94 رقم 2040)، من طريق علقمة، وابن ماجه (1/ 494 رقم 1547) من طريق أبي أحمد به.

(3)

ليست في "الأصل" والمثبت من "م، هـ".

(4)

مسلم (2/ 667 رقم 971)[96].

(5)

تقدم.

ص: 1430

6401 -

أبو عاصم نا الأسود بن شيبان (د س ق)(1)، حدثني خالد بن سمير، حدثني بشير بن نهيك، حدثني بشير [مولى] (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: زحم بن معبد قال: أنت بشير فكان اسمه - فقال: "بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تماشي رسول الله. فقلت: ما أنقم على الله شيئًا، كل خير فعل بي الله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير - ثلاث مرات - ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا - ثلاث مرار - فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، فنظر فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما". رواه جماعة عن الأسود ولا يعرف إلا بهذا الإسناد.

قلت: إِسناده صالح، وبشير [و] (3) إِن كان قد قال فيه أبو حاتم: ليس بحجة. فقد أخرج له البخاري ومسلم.

6402 -

وثبت عن قتادة (خ م)(4)، عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل - يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدًا في الجنة فيراهما جميعًا". قال المؤلف: فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذرًا ويحتمل غير ذلك.

(1) أبو داود (3/ 217 رقم 3230)، والنسائي (4/ 96 رقم 2048)، وابن ماجه (1/ 499 رقم 1568).

(2)

في "هـ": عن. والمثبت من سنن أبي داود.

(3)

ليست في "الأصل" والسياق يقتضيها.

(4)

البخاري (3/ 244 رقم 1338)، ومسلم (4/ 2200 رقم 2870)[70].

وأخرجه أبو داود (3/ 217 رقم 3231)، والنسائي (4/ 96 رقم 2049) من طريق قتادة به مقتصرًا على أوله.

ص: 1431

النهي أن يبنى على القبر مسجد

6403 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

6404 -

شعيب (م)(2)، عن الزهري، أخبرني عبيد الله أن عائشة وابن عباس قالا:"لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها ثم قال - وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنعوا".

ومن طريق يونس (م)(3) عن الزهري مثله.

6405 -

أبو ضمرة عن هشام (م)(4)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله".

آخر كتاب الجنائز.

* * *

(1) البخاري (1/ 634 رقم 437) ومسلم (1/ 376 رقم 530)[20].

وأخرجه أبو داود (3/ 214 رقم 3227)، والنسائي في الكبرى (4/ 257 رقم 7092) من طريق مالك به.

(2)

مسلم (1/ 377 رقم 531)[22] من طريق يونس، عن ابن شهاب، والحديث من طريق شعيب في البخاري (1/ 633 رقم 435، 436).

(3)

السابق.

(4)

مسلم (1/ 375 - 376 رقم 528)[16].

ص: 1432