المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة قال الله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٣

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة قال الله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

‌كتاب الزكاة

قال الله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (1).

6406 -

عاصم بن محمد بن زيد (م)(2)، نا أبي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

وعيد تارك الزكاة

6407 -

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ)(3)، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه - يعني: شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (4) ". ورواه مالك عن ابن دينار فوقفه.

6408 -

الشافعي أنا سفيان (ت س ق)(5) سمع جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين، سمعا أبا وائل يخبر، عن ابن مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوَّقه في عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (4) ".

(1) البينة: 5.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (3/ 315 رقم 1403).

وأخرجه النسائي (5/ 39 رقم 2482) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به.

(4)

آل عمران: 180.

(5)

الترمذي (5/ 216 رقم 3012)، والنسائي (5/ 11 رقم 2441)، وابن ماجه (1/ 568 رقم 1784). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1433

قلت: إِسناده صحيح.

6409 -

عبد العزيز بن المختار (م)(1)، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نهار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تسير عليه كلما مضى أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار - قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا - قالوا: والخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة - أو قال: معقود في نواصيها. شك سهيل - الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب له بها أجرًا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرًا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها [أجر] (2) - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت شرفًا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورئاء للناس فذاك الذي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة: {[فَمَنْ] (3) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (4) ". رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة. . . فذكره ثم ذكر الإبل ثم البقر والغنم".

(1) مسلم (2/ 682 رقم 987)[26].

(2)

من: "هـ".

(3)

في "الأصل، هـ": من. والمثبت من صحيح مسلم.

(4)

الزلزلة: 7، 8.

ص: 1434

6410 -

الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، عن ابن مسعود قال:"لاوي الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة" ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال عن عبد الله بن الحارث.

6411 -

هشام عن يحيى بن أبي كثير (ت)(1)، عن عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"عُرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد أدى حق الله ونصح لسيده، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فسلطان مسلط، وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله، وفقير فخور".

قلت: أخرجه الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيى وحسنه.

6412 -

أبو عوانة، عن السدي، عن أبي صالح، عن علي "في قوله {الْمَاعُونَ} (2) قال: الزكاة المفروضة" وهذا القول رويناه عن أنس وابن عمر، وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد.

تفسير الكنز

6413 -

يونس (خ)(3)، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم:"خرجنا مع [ابن] (4) عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: دُللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري! قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن يُسأل عما لا يدري. فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: يقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (5) فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة الأموال. ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله".

6414 -

اختصره عبيد الله (خ)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كل ما أديت زكاته وإن

(1) الترمذي (4/ 151 رقم 1642). وقال: هذا حديث حسن.

(2)

الماعون: 7.

(3)

البخاري (3/ 318 رقم 1404).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 569 رقم 1787) من طريق عقيل، عن ابن شهاب.

(4)

من "م، هـ".

(5)

التوبة: 34.

ص: 1435

كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض". الصحيح موقوف رواه جماعة عن عبيد الله وجماعة عن نافع، ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله فرفعه.

6415 -

مالك، عن عبد الله بن دينار "سمع ابن عمر يسأل عن الكنز، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة" وعن محمد بن كثير، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمحفوظ.

6416 -

عن أم سلمة (د)(1)"أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز". رواه ثابت بن عجلان عن عطاء عنها.

6417 -

يعلى بن الحارث (د)(2)، نا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} (3) كبر ذلك على المسلمين وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالًا يبقى بعده! فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق واتبعه ثوبان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته".

قلت: عثمان ضعفوه.

الدليل أنه لا واجب سوى الزكاة

6418 -

عفان (خ م)(4)، نا وهيب، نا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة:"أن أعرابيًا قال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة - يعني المكتوبة - وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا". وفي ذلك حديث طلحة مر في الصلاة.

(1) أبو داود (2/ 95 رقم 1564).

(2)

أبو داود (2/ 126 رقم 1664).

(3)

التوبة: 34.

(4)

البخاري (/ 8033 رقم 7931)، ومسلم (/ 441 رقم 41)[15].

ص: 1436

6419 -

هارون الأيلي ويونس، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير، والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر.

6420 -

عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه"(1).

6421 -

هشيم، عن عذافر البصري، عن الحسن (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل". رواه أبو داود في المراسيل (3). فأما خبر شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في هذه الآية:{وَ [الَّذِينَ] (4) فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قال: إن في هذا المال حقًا سوى الزكاة. وتلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. . .} (6) الآية". تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وهو مجروح، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق "ليس في المال حق سوى الزكاة" فلست أحفظ فيه إسنادًا.

فرض الإبل السائمة ونصاب الصدقة

6422 -

مالك (خ م)(7)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

6423 -

ابن عيينة (م)(8)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد قال

(1) أخرجه الترمذي (3/ 13 رقم 618)، وابن ماجه (1/ 570 رقم 1788) من طريق عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

(141 رقم 130).

(4)

سقطت من "الأصل، هـ".

(5)

المعارج: 24.

(6)

البقرة: 177.

(7)

البخاري (3/ 378 رقم 1459). وأما مسلم فرواه (2/ 673 رقم 979)[1، 2، 3، 4، 5] من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به. أما حديث مالك عن ابن أبي صعصعة فأخرجه النسائي (5/ 36 رقم 2474)، وانظر التحفة (3/ 377 رقم 4106).

(8)

مسلم (2/ 673 رقم 979)[1].

وأخرجه النسائي (5/ 17 رقم 2445)، والترمذي (3/ 22 رقم 627) كلاهما من حديث سفيان به. =

ص: 1437

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة". قال ابن عيينة: "والوقية أربعون درهمًا". ورواه مالك (خ)(1) عن عمرو وزاد فيه "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

كيف الفرض

6424 -

الأنصاري (خ)(2)، حدثني أبي، نا ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس "أن أبا بكر لما استخلف وجهه إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون (3)، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة (4) طروقة الجمل، فإذا بلغت ستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه

= وأخرجه البخاري (3/ 363 رقم 1447)، وأبو داود (2/ 94 رقم 1558)، كلاهما من طريق مالك، عن عمرو به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 571 رقم 1793) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به.

(1)

السابق.

(2)

البخاري (3/ 365 رقم 1448).

وأخرجه أبو داود (2/ 96 - 97 رقم 1567)، والنسائي (5/ 18 - 23 رقم 2447) وابن ماجه (1/ 575 رقم 1800) من طريق ثمامة به.

(3)

كتب بالحاشية: هو ما كمل سنتين.

(4)

كتب بالحاشية: هي التي كملت ثلاث سنين.

ص: 1438

ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، وصدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فإذا كانت سائمة الرج، ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". فرقه البخاري.

6425 -

الأنصاري (خ)(1) قال: فحدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس "أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر".

6426 -

يونس المؤدب (د)(2)، ثنا حماد بن سلمة قال:"أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله عن أنس "أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود (3) شاة، فإن بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي

(1) تقدم.

(2)

(2/ 96 - 97 رقم 1567).

وأخرجه النسائي (5/ 18 رقم 2447) من طريق حماد به.

(3)

كتب في الحاشية: الذود: من ثلاثة إلى تسعة.

ص: 1439

كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرون درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرون درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي (الرقة) (1) ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". رواه النضر بن شميل عن حماد قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره وبه نأخذ. وقال الدارقطني في حديث حماد وما قبله: صحيح وكلهم ثقات.

6427 -

الزهراني، نا حماد بن زيد، نا أيوب قال: "رأيت عند ثمامة كتابًا كتبه الصديق لأنس بن مالك حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فيه سئل هذا القول يعني: مثل ما روى الزهراني أيضًا عن حماد، سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا

(1) الرِّقَة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (2/ 254).

ص: 1440

بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين، ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة تامة شاة". رواه الثوري عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقال الشافعي: أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون. . ." الحديث "قال: ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقٍ هذه نسخة كتاب عمر التي كان يأخذ عليها" قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.

عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم[كتاب] (1) الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث. . ." فذكر مثل ما مضى إلى قوله "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب" ثم قال الزهري "إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا [شرار] (2)، وثلثًا خيار، وثلثًا وسط فيأخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.

أخرجه (د)(3) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه

(1) من: "م، هـ".

(2)

في "الأصل": شرًا، والمثبت من "هـ".

(3)

أبو داود (2/ 98 رقم 1569).

ص: 1441

وفيه "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون" ولم يذكر قول الزهري. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا سفيان صدوق. قال ابن عدي: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير. ثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عن سليمان كذلك قال ابن عدي، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة، فأوقفوه.

6428 -

رواه يوسف القاضي في سننه نا محمد بن أبي بكر، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستًا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ووجدت فيه: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ووجدت فيه: لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار"(1).

6429 -

الحكم بن موسى (س)(2)، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 573 رقم 1798) من طريق ابن مهدي به.

(2)

النسائي (8/ 57 رقم 4853).

ص: 1442

سقت السماء وكان سيحًا أو كان بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفًا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. قال يحيى: أفضل، ثم قال: كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي

ص: 1443

الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا. والحديث رواه أحمد في مسنده (1) عن الحكم. قال ابن عدي: قد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وللحديث أصل رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد مرسلًا وجوده سليمان. قال المؤلف: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة ورأوا حديثه هذا موصول الإسناد حسنًا.

قلت: لكن أبا داود لم يخرجه في سننه بل أخرجه في المراسيل عن الحكم ثم قال: وهم الحكم في قوله ابن داود، ورواه محمد بن بكار بن بلال وأخوه عن يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال أبو هبيرة: قرأت في أصل يحيى بن حمزة بهذا الحديث حدثني سليمان بن أرقم. قلت: وسليمان واهٍ تركه النسائي وقال (س): مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: "جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في أدم. . ." فذكر بعض الحديث لم يسنده. وروى منه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مرسلًا. وروى عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أنه وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم. . ." فذكر شيئًا منه قلت: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده.

6430 -

إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "بمثل كتاب وجد في قائم سيف عمر في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة وفيه: بين الفريضتين. عشرون درهمًا أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم". وفي لفظ عن المثنى، عن أبيه، عن أنس وهو أشبه؛ فإن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس، نسب إلى جده، وقد صح المتن من رواية ثمامة بن عبد الله عن جده، ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا ومن حديث ابن حزم وذلك يشد بعضه بعضًا.

(1) ليس في النسخة المطبوعة.

ص: 1444

إبانة قوله في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة

6431 -

ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم فوعيتها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم أن لا يتعدوها، وهذا كتاب تفسيره: لا يوجد في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسًا وأربعين فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا [وعشرين](1) ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين

(1) من "هـ".

ص: 1445

ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون [أيَ السِّنَّين](1) وُجدتْ فيها أُخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يوجد على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة [فإذا بلغت أربعين شاة](2) ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا (كان)(3) شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة، فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة، فإذا بلغت (ففيها)(4) ست شياه، فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ففيها عشر شياه، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة".

6432 -

يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب نا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن - يعني أبا الرجال - قال:"لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا له، فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له. . ." فذكر صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله. وزاد فقال: "فإذا بلغت مائتين وعشرًا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون" ثم ساق الحديث كذلك حتى بلغ

(1) تحرفت في "الأصل" إلى: إلى الستين. والمثبت من "م، هـ".

(2)

من "هـ".

(3)

في "هـ": كانت.

(4)

تكررت بالأصل.

ص: 1446

ثلاثمائة "فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان، فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ولا يأخذ فيما دون العشر شيئًا".

أبو بكر الصغاني، نا يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق وحبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال حدثه "أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما فيهما، فكان فيهما: في صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة".

رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين وبيان ضعف تلك الرواية.

6433 -

الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم قال:"في خمس وعشرين من الإبل خمس - يعني: شياه - وقال: فإذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة". وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز، قاله ابن المبارك وغيره عن سفيان.

6434 -

وقال يحيى القطان: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي "في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف لها الفرائض". وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. فعن ابن معين قال: أنكر هذا من رواية عاصم بن ضمرة؛ لأنه خلاف كتاب عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر. قاله الفسوي في تاريخه. عباس الدوري، سمعت ابن معين يقول: كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن الثوري، عن أبي إسحاق. . . فذكره. قال ابن معين: وحدث به: وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال:"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستأنف الفريضة على الحساب الأول" قال ابن معين: وهذا أصح - يعني: عن إبراهيم -. وقال المفضل بن غسان الغلابي:

ص: 1447

ذكر يحيى بن معين أن القطان حدث عن سفيان بحديث تفرد به عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ثم قال: هذا غلط، والصحيح رواية وكيع. قد رواه أبو نعيم وابن المبارك، عن الثوري. قال المؤلف: وقوله: هذا غلط. يريد أن الغلط من عاصم بن ضمرة كما قاله يعقوب الفسوي وغيره، واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة.

قلت: إن صح فهو مذهب لعلي رضي الله عنه.

قال: وقال الشافعي في القديم روى هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه - يريد قوله في الاستئناف - واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن إسحاق، عن عاصم، عن علي بخلاف ذلك.

الربيع بن سليمان، قال الشافعي: قال شريك عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي:"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون". قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مثله. ثم قال الشافعي: وبهذا نقول وهو موافق للسنة، وهم - يعني: بعض العراقيين - لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم. وشيء يغلط فيه عن علي.

عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم أن عليًا قال:"في خمس من الإبل شاة" إلى أن قال: "وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين. . ." الحديث "إلى تسعين" وقال: "فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون".

زهير (د)(1)، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا ربع العشر. . ." إلى أن قال: "وفي الإبل. . ." فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: "وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. . ."، ثم ساق الحديث قال:"فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. . ." إلى أن قال: "فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى

(1) أبو داود (2/ 99 رقم 1572).

ص: 1448

عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة. . ." وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه" وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفته الروايات المشهورة فوجب ترك ذلك والمصير إلى ما هو أقوى.

6435 -

في المراسيل (د)(1): نا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: "قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده فقرأته فكان ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. . ." فقص الحديث إلى أن بلغ "عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم". فهذا مع انقطاعه أخذه قيس من كتاب بلا سماع وكذلك أخذه حماد، وهما وإن كانا من الثقات فقد خالفا الحفاظ في رواية كتاب عمرو بن جزم وغيره، وحماد ساء حفظه في الآخر، والحفاظ يتجنبون روايته عن قيس. قال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم. وقيس بن سعد ليس بذاك، وإن كان ما رواه عن قيس حقًا فليس قيس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ضاع كتاب حماد عن قيس فكان يحدثهم عن حفظه فهذه قصته. وقال عفان: قال حماد بن سلمة: استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع.

أسنان الإبل

قال (د)(3): سمعت من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل وأبي عبيد أنه يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع؛ لأنها

(1) مراسيل أبي داود (128 رقم 106).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 106 - 107).

ص: 1449

استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ويطرقها، فإذا طعنت في الخامسة فجذعة، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيّا والأنثى رباعية، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التسع فأطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. وعن الشافعي نحو هذا، وزاد فقال:"إنما سمي ابن مخاض - يعني: الذكر - لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل، فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملًا، وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن".

لا زكاة حتى يحول على المال حول

جرير بن حازم وغيره، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هاتوا لي ربع العشور. . ." الحديث وزاد فيه جرير مرفوعًا: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

6436 -

أبو بدر، نا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(1). رواه الثوري، عن حارثة فوقفه وحارثة ليس بحجة، والعمدة في ذلك على ما صح عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.

ولا يأخذ الساعي معيبًا ولا مريضًا

قد مر أنه لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.

6437 -

الفسوي، نا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثني يحيى بن جابر، حدثني عبد الرحمن بن جبير، حدثني أبي أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط (2) اللائمة ولا المريضة ولكن من أوسط

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 571 رقم 1792) من طريق حارثة به.

(2)

كتب في الحاشية: الشرط: الخسيس الرذل.

ص: 1450

أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى عبده نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان" وقال غيره: "ولا الشرط اللئيمة".

ولا يأخذ النقاوة إلا أن يتطوع المالك

6438 -

يحيى بن عبد الله بن صيفي (خ م)(1)، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

6439 -

زكريا بن إسحاق (د)(2)، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال: "استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمر أن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت له: إن أبي بعثني إليك - يعني: لأصدقك - قال: ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي إني أحدثك، إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، فقلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق [معتاط - والمعتاط](3)

(1) البخاري (3/ 307 رقم 1395)، ومسلم (1/ 51 رقم 19)[31] وأخرجه أبو داود (2/ 104 رقم 1584)، والنسائي (5/ 55 رقم 2522)، والترمذي (3/ 21 رقم 625)، وابن ماجه (1/ 568 رقم 1793) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(2)

(2/ 103 رقم 1581).

(3)

في "الأصل": معتاظ - والمعتاظ. والمثبت من "هـ".

ص: 1451

التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا كذا فيه محضًا وصوابه مخاضًا [وقال: مسلم بن ثفنة](1) وصوابه ابن شعبة قاله ابن معين، وكذا رواه روح بن عبادة، عن زكريا، ، وزاد: والشافع: التي في بطنها ولد.

6440 -

ابن إسحاق (د)(2)، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا فمررت برجل فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة عظيمة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج معه بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط (قلة) (3) فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه، فأمر بقبضها ودعا في ماله بالبركة". وزاد بعضهم فيه: "ناقة فتية عظيمة".

المعتدي في الصدقة كمانعها وقد يكون الاعتداء من الساعي

6441 -

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المعتدي في الصدقة كمانعها"(4). وكان ابن لهيعة يقول: سنان بن سعد وهو أصح، قاله البخاري.

ابن وهب، نا عمرو بن الحارث، حدثني ابن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، عن أنس

(1) من "هـ".

(2)

أبو داود (2/ 106 رقم 1583).

(3)

في "هـ": قبله.

(4)

أخرجه أبو داود (2/ 105 رقم 1585) والترمذي (3/ 38 رقم 646) وابن ماجه (1/ 578 رقم 1808) من طرق عن الليث به.

ص: 1452

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدي في الصدقة كمانعها"(1) وكذلك يسميه سعيد بن أبي أيوب وكذا قال أبو صالح، عن الليث.

6442 -

معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن:"في رجل وجب عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه حتى يقضيه".

تلف الزكاة في يدي الساعي

6443 -

ابن وهب، نا ابن لهيعة والليث، عن خالد، عن سعيد، عمن حدثه، عن أنس، قال:"أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال: نعم، ولك أجرها، وإثمها على من بدلها".

قلت: فيه مجهول.

زكاة البقر السائمة

6444 -

الأعمش (م خ)(2)، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال:"انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون إلا من، قال بالمال هكذا وهكذا - أربع مرات - وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس".

6445 -

عمرو بن الحارث (م)(3)، نا بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله في الصدقة في الإبل بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأخفافها وعضته بأفواهها، إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره، إما من الجنة

(1) أخرجه أبو داود (2/ 105 رقم 1585)، والترمذي (3/ 39 رقم 646) وابن ماجه (1/ 578 رقم 1808) كلهم من طريق يزيد به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه.

(2)

مسلم (2/ 686 رقم 990)[30]، والبخاري (3/ 379 رقم 1460)، والترمذي (3/ 12 رقم 617). وأخرجه النسائي (5/ 10 رقم 2440)، وابن ماجه (1/ 569 رقم 1785) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 683 رقم 987)[26].

وذكره البخاري (3/ 379 عقب حديث رقم 1460) تعليقًا.

ص: 1453

وإما من النار، والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها، إذا مر [عليه](1) آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والغنم كذلك تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والخيل ثلاثة: أجر ووزر وستر، فمن اقتناها تعففًا وتغنيًا كان له سترًا، ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجرًا وإن طول لها شرفًا أو شرفين كان له في ذلك أجر، ومن اقتناها فخرًا ورياء ونواءً على المسلمين كانت له وزرًا، قال قائل: أرأيت الحمر يا رسول الله؟ قال: لم يأت في الحمر شيء إلا الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (2) " أشار إليه البخاري في صحيحه.

6446 -

الأعمش، عن شقيق (عو)(3) وإبراهيم، عن مسروق، قال: قال معاذ: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل حالم دينار أو عدله معافري" هكذا رواه: يعلى بن عبيد عنه.

وقال عبد الرزاق: نا محمد والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال:"بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر".

أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق بنحوه.

قلت: قال (د)(4) رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى، عن الأعمش، عن وائل، عن مسروق، عن معاذ.

6447 -

عبيد الله بن عمر، قال:"سألت نافعًا عن البقر، فقال: بلغني عن معاذ أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة".

6448 -

مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس (5): "أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من

(1) من "هـ" وفي "الأصل": عليها.

(2)

الزلزلة: 8.

(3)

أبو داود (2/ 102 رقم 1577، 1578)، والترمذي (3/ 20 رقم 623)، والنسائي (5/ 26 رقم 2451)، وابن ماجه (1/ 576 رقم 1803)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(4)

أبو داود (2/ 102 عقب حديث رقم 1578).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1454

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا حتى ألقاه وأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ".

الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (1) "أن معاذ أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء" قال الشافعي: الوقس ما لم يبلغ الفريضة.

6449 -

وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:"لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، قيل له: ما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر، من ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". له شاهد بإسناد أجود منه. عمرو بن عثمان الحمصي، نا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:"لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء" قال المسعودي: وهي ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع. قال [المسعودي] (2) في الأوقاص: بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد.

زهير، نا إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن الحارث، عن علي، قال زهير: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هاتوا ربع العشر. . ."، فذكر الحديث، وفيه:"وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء".

6450 -

عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة (1)، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة" قال البخاري: ورواه شريك، عن خصيف، فقال: عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله، ومر في حديث عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة".

6451 -

داود بن أبي هند، عن الشعبي يرفعه.

6452 -

والثوري، عن ابن عياش، عن أنس يرفعه:"في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة".

قلت: الأول مرسل للشعبي، وابن أبي عياش واهٍ، فأما ما في مراسيل (د) (3):

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": المسعوي. والمثبت من "م، هـ".

(3)

تقدم.

ص: 1455

6453 -

نا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري (1)، عن جابر بن عبد الله، قال:"في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه". قال الزهري: "إذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان، إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة". قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم (1): قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة" إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف مع انقطاعه، وروي عن وجه آخر منقطع، وما قبله أكثر وأشهر.

صدقة سائمة الغنم وكيف فرضها

6454 -

عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ)(2)، عن ثمامة، حدثني أنس:"أن أبا بكر لما استخلف، بعثه إلى البحرين، فكتب له: هذه فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها. . ." إلى أن قال: "وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". مر هذا الحديث، والحديث الذي كان عند آل عمر في ذلك، وأوضح فيه فقال:"وإذا كانت شاة ومائتين، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة - ثم ذكرها هكذا - مائة مائة حتى تبلغ ألفًا، قال: ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة" ومر في حديث سعر بن ديسم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قال: فقلت لهما: أي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

تقدم.

ص: 1456

6455 -

ابن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه "أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقًا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا: إن كنت معتدًا علينا بالغذاء فخذه منا. فأمسك حتى لقي عمر، فقال له: أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم. فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره". رواه الشافعي عنه.

6456 -

مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده:"أن عمر بعثه مصدقًا وكان يعدّ علي بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".

لا تؤخذ النقاوة

في حديث ابن عباس (خ م)(1): "أن نبي الله لما بعث معاذًا على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس".

6457 -

أبو عوانة (د)(2)، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن، غفلة، قال: "سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالهم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء،

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (2/ 102 رقم 1579).

وأخرجه النسائي (5/ 29 - 30 رقم 2457) من طريق هشيم عن هلال به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 576 رقم 801) من طريق أبي يعلى الكندي عن سويد بنحوه.

ص: 1457

قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام، قال: فأبى أن يقبلها، فقال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله".

6458 -

هشيم، أنا هلال، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال:"أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى".

الفسوي، نا يحيى الحماني، نا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال:"أخذت بيد مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأتيته بناقة عظيمة، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أخذت خيار مال أمري؟ فأتيته بناقة من الإبل فقبلها".

أبو الوليد، نا شريك، بنحوه، وزاد:"فقرأت في عهده أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. . ." الحديث، ومر في خبر أبي بن كعب الجواز:"إذا تطوع المعطي".

6459 -

سليمان بن حرب، نا جرير بن حازم، قال:"رأيت رجلًا في مكان أيوب عليه جبة صوف أعرابيًا فلما رأى القوم يتحدثون، قال: حدثني مولاي قرة بن دعموص قال: أتيت المدينة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم أستطع، فقلت: يا رسول الله استغفر للغلام النميري. فقال: غفر الله لك. قال: وبعث رسول الله الضحاك ساعيًا، قال: فجاء بإبل جلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت هلال بن عامر، ونمير بن عامر وعامر ابن ربيعة، فأخذت جلة أموالهم؟ فقال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها أصحابك، قال: والله للذي تركت أحب إلى من الذي جئت به، اذهب فردها عليهم، وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم".

قلت: هذا المولى مجهول.

6460 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبرني رجل من أشجع "أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك فلا يقول إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها" قال مالك: السنة عندنا أن لا يضيق على الناس في زكاتهم وأن تقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم.

ص: 1458

6461 -

هشام بن عروة، عن أبيه (1):"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا، فقال: لا تأخذ عن حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر وذوات العيب" قال أبو عبيد: يعني لا تأخذ خيار أموالهم، والشارف: المسنة الهرمة، والبكر هو الصغير من ذكور الإبل، هذا يعني نسخ. قال المؤلف: وهو مرسل، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار المعيبة إذا كانت كل الماشية كذلك.

6462 -

وفي جامع سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، قال:"إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين، ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر".

6463 -

وسفيان عن عبيد الله، عن القاسم، قال:"يصدعها ثلاثة أصداع، ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث دون، فيأخذ من الوسط" وقد حكى الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائلهما، وروينا عن الزهري كالقاسم، وروينا عن عمر أنه قال:"يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين".

باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا وجد غيرها

6464 -

عبيد الله، عن عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان:"استعملني عمر على صدقات قومي، فاعتددت عليهم بالبهم، فاشتكوا ذلك، وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك. قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر فأخبرته، فقال: اعتد عليهم بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينهم في المال".

ولا يعد عليهم ما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه حول

مر حديث علي مرفوعًا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

6465 -

(أبو كدينة، عن حارثة، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول")(2).

6466 -

الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال:"إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول". والثوري، عن حارثة، عن عمرة عن عائشة، قولها مثله.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

تكررت في "الأصل".

ص: 1459

قلت: الصواب وقف الخبرين.

6467 -

مالك، عن ابن عقبة، عن القاسم، قال:"لم يكن أبو بكر يأخذ مال الزكاة حتى يحول عليه الحول".

6468 -

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"من استفاد مالًا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول". تابعه عبيد الله بن عمر بنحوه. هذا الصحيح موقوف، رفعه إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله وليس بصحيح، وقال عبد الله بن شبيب: وهو واه.

6469 -

نا يحيى بن محمد الجاري، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"(1) وعبد الرحمن ضعيف.

الأمهات تموت وتبقى السخال نصابًا فيؤخذ منها

6470 -

في حديث عبيد الله بن عبد الله (خ)(2)، عن أبي هريرة:"فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". كذا يرويه شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي وقال الليث في إحدى الروايتين عنه عن عقيل كذلك، وفي الأخرى "عقالًا" وقال رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري:"عقالًا" وفي رواية أخرى عن رباح "عناقًا"، وكذلك اختلف فيه على يونس، عن الزهري قال (د): قال أبو عبيدة: العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. قال المؤلف: العناق لا يتصور أخذها إلا فيما ذكرنا.

كتمان شيء من الزكاة

6471 -

معمر (د)(3)، عن أيوب، ثنا شيخ من بني سدوس يقال له: ديسم، عن بشير بن الخصاصية - وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه: بشيرًا - قال: "أتيناه فقلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، فنكتمهم قدر ما يريدون علينا؟ قال: لا، ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فاؤمروهم أن يصلوا عليكم. ثم تلا:{وَصَلِّ. . .} (4) رواه حماد بن زيد، عن أيوب فلم يرفعه.

(1) أخرجه الترمذي (3/ 25 رقم 631) من طريق عبد الرحمن بن زيد به.

(2)

البخاري (3/ 308 رقم 1399 - 1400).

وأخرجه مسلم (1/ 51 رقم 20)[32] وأبو داود (2/ 93 رقم 1556) والترمذي (50/ 5 رقم 2607) والنسائي (5/ 14 رقم 2443) من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

أبو داود (2/ 105 رقم 1587).

(4)

التوبة: 103.

ص: 1460

6472 -

معمر (د س)(1)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في كل أربعين من الغنم سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا فله آجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه جماعة عن بهز. وقال أكثرهم: "عزمة من عزمات ربنا". قال الشافعي: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به. قال المؤلف: لم يخرجه (خ م) جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ لم يخرجا له، ومعاوية بن حيدة لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فما أخرجا له وقد كان تضعيف الغرم على من سرق في ابتداء الإسلام ثم نسخ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة؛ بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحمل أن يكون هذا من ذاك.

صدقة الخلطاء

6473 -

عن أنس (خ)(2)"أن الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".

6474 -

عباد بن العوام (د)(3)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض" وفيه: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" ورويناه في حديث عمرو بن حزم وفي حديث عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي نحوه.

6475 -

شريك (د)(4)، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن

(1) كذا في "الأصل"، والحديث أخرجه أبو داود (2/ 101 رقم 1575) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن أسامة - وذكر الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (8/ 429) أن رواية معمر في نسخة ابن داسة فقط - والنسائي (5/ 15 رقم 2444) من طريق يحيى كلهم عن بهز به.

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (2/ 98 رقم 1568). وتقدم تخريجه.

(4)

أبو داود (2/ 102 رقم 1580). وتقدم تخريجه.

ص: 1461

غفلة، قال:"أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، وقرأت في عهده قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".

6476 -

ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، سمعت السائب بن يزيد، يقول:"صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الفحل والراعي والحوص".

قلت: فيه ابن لهيعة.

6477 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" قال الثوري: "قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدًا" قال حميد الطويل: "قدم الحسن مكة، فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين فقال: فيها شاة.

6478 -

ابن جريج "سألت عطاء عن النفر الخلطاء، لهم أربعون شاة، قال: عليهم شاة، قلت: فإن كانت لواحدٍ تسع وثلاثون ولآخر شاة؟ قال: عليهما شاة".

من تجب عليه الصدقة

6479 -

عمرو بن يحيى المازني (خ م)(1)، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" قال الشافعي: فدل قوله على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم، ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة.

6480 -

ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ابتغوا في مال اليتامى؛ لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. . ." هذا مرسل استدل به الشافعي وأكده بالخبر الأول، وبأقوال الصحابة.

6481 -

الوليد بن مسلم، حدثني المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلا من ولي يتيمًا له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة" ويروى عن مندل بن علي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو معناه. والمثنى ومندل غير قويين.

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1462

6482 -

حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر رضي الله عنه قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، إسناده صحيح وشاهده شعبة، عن حميد بن هلال، سمعت أبا محجن - أو ابن محجن، وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص - قال:"قدم عثمان، فقال له عمر: كيف متجر أرضك؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه، قال: فدفعه إليه" رواه معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر وكلاهما محفوظ، ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار، وابن سيرين، عن عمر مرسلًا وروى حبيب بن أبي ثابت، عن بعض ولد أبي رافع، قال:"كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى".

6483 -

يزيد بن هارون، أنا أشعث، عن حبيب بن أبي ثابت، عن صلت المكي، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقطع أبا رافع أرضًا، فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفًا فدفعها إلى علي فكان يزكها، فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها سواء، فقال علي: أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته؟ " رواه حسن بن صالح وجرير [عن](1) أشعث فقالا: عن ابن أبي رافع وهو الصواب.

قلت: إِنما المحفوظ وفاة أبي رافع في زمن علي.

6484 -

شريك عن أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن عليًا [زكى] (2) أموال بني أبي رافع فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص. فقالوا: إنا وجدناها [بنقص](2) فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟ ".

6485 -

مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه قال:"كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمًا في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

6486 -

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم" وروي ذلك عن الحسن بن علي وجابر.

6487 -

فأما خبر مُعَمَّر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال:"من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك" وكذلك رواه ابن علية وغيره عن ليث وهو منقطع مع لين ليث وروي نحوه عن ابن عباس ولم يصح.

(1) في "الأصل": بن. والمثبت من: "م، هـ".

(2)

من "هـ".

ص: 1463

من قال ليس في مال العبد زكاة

6488 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" وروي نحوه عن جابر.

من قال الزكاة على مالكه وأن العبد لا يملك

6489 -

الزهري (خ م)(1)، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

6490 -

الوليد بن مسلم، نا شيبان وجرير، عن منصور، عن عبد الله بن نافع، عن رجل "سألت عمر، قلت: يا أمير، أعلى المملوك زكاة؟ فقال: لا. فقلت: على من هي؟ فقال: على مالكه"

قلت: الرجل لا يدرى من هو.

6491 -

ويذكر عن ابن سيرين، عن جابر الحذاء "سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: في مال كل مسلم زكاة في ما بين خمسة؛ فما زاد فبالحساب".

وليس في مال المكاتب زكاة

6492 -

وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة".

6493 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:"ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" وبعضهم رواه عن ابن جريج مرفوعًا ولم يصح، وهو قول مسروق وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومكحول.

وقت وجوب الزكاة

مر عن علي مرفوعًا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وحديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. . ."، فذكر منهن "وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام".

6494 -

ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر قال: "لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا؟ قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا - فبسط

(1) البخاري (5/ 60 رقم 2379)، ومسلم (3/ 173 رقم 1543)[80].

وأخرجه الترمذي (3/ 546 رقم 1244)، والنسائي (7/ 297 رقم 4636)، وابن ماجه (2/ 745 رقم 2211) من طرق عن ابن شهاب الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

ص: 1464

يديه ثلاث مرات، أظنه قال: خذ - فحثوت فإذا هي خمسمائة، فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة" وزاد غيره في الحديث:"قال جابر: ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول".

6495 -

مالك، عن محمد بن عقبة مولى آل الزبير "أنه سأل القاسم عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك شيء من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا. سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا".

6496 -

مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، قال:"كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم. أخذ من عطائي زكاة مالي، فإن قلت: لا. دفع إلي عطائي".

6497 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

6498 -

مالك، عن ابن شهاب، قال:"أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية" قال الشافعي: العطاء فائدة، ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة

6499 -

أحمد في مسنده (1): نا علي بن حفص، نا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة" متفق عليه (2)، وثبت عن أبي حميد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على صدقات بني سليم يدعى: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه". الزهري "أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف؛ لأن أخذها في كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضمنوها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام".

أين تؤخذ صدقة المواشي

6500 -

ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح، وفيه قال: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

6501 -

إبراهيم بن سعد (د)(3)، عن ابن إسحاق في قوله "لا جلب ولا جنب" قال: أن

(1) مسند أحمد (2/ 322).

(2)

البخاري (3/ 388 رقم 1468). ومسلم (2/ 676 رقم 983)[11] من طريق أبي الزناد به.

وأخرجه الترمذي (5/ 611 رقم 3761) والنسائي (5/ 34 رقم 2464) من طريق أبي الزناد به أيضًا.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 107 رقم 1591) من طريق ابن إسحاق به.

ص: 1465

تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق ولا تجنب أصحابها يقول: لا يكون الرجل بأقصى موضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في مواضعه.

6502 -

الطيالسي، نا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم - أو عند أفنيتهم" شك أبو داود الطيالسي.

6503 -

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".

قلت: عبد الملك ليس بعمدة.

الاستسلاف على الصدقة

6504 -

مالك (م)(1)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".

تعجيل الصدقة

اعتمد الشافعي على قوله عليه السلام "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وعلى ما صح عن ابن عمر ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث ثم قال الشافعي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا أنه تسلف صدقة مال العباس.

6504 م - إسماعيل بن زكريا (د ت ق)(2)، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له في ذلك" وقال: (د) رواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم (3/ 1224 رقم 1600)[118].

وأخرجه أبو داود (3/ 247 رقم 3346)، والنسائي (7/ 291 رقم 4617)، والترمذي (3/ 609 رقم 1318) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (3/ 767 رقم 2285) من طريق مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم به.

(2)

أبو داود (2/ 115 رقم 1624)، والترمذي (3/ 63 رقم 678). وابن ماجه (1/ 572 رقم 1795) من طريق إسماعيل بن زكريا به.

ص: 1466

وحديث هشيم أصح، قال المؤلف: خالف إسرائيل إسماعيل فرواه عن حجاج، عن الحكم فقال عن حجر العدوي، عن علي وخالفه في لفظه أيضًا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنا قد أخذنا من العباس العام عام الأول. ورواه محمد بن عبيد الله [العرزمي](1) عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة بن طلحة ثم قال المؤلف والأصح من هذه الروايات رواية هشيم مرسلًا. وهب بن جرير نا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة، عن [أبي](2) البختري، عن علي. . . فذكر قصة في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيًا، ومنع العباس صدقته وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع العباس؟ فقال: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين" فيه إرسال بين أبي البختري وعلي.

6505 -

علي بن حفص (م)(3)، نا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ " وهذا لفظ مسلم سوى "أعتده" فإنه قال: "وأعتاده" وكذلك رواه شبابة، عن ورقاء، ورواه شعيب بن أبي حمزة (خ)(4)، عن أبي الزناد ولفظه:"فهي عليه صدقة ومثلها معها" قال (خ): تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد:"هي عليه ومثلها معها وكذا رواه أويس، عن أبي الزناد وحملوه على أنه عليه السلام أخر الصدقة عن العباس عامين من حاجة بالعباس إليها والذي رواه ورقاء على أنه كان تسلف منه صدقة عامين، فيدل على جواز تعجيل الصدقة، فأما خبر شعيب فيبعد أن يكون محفوظًا؛ لأن العباس ممن تحرم عليه الصدقة فكيف يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ ! ورواه موسى بن عقبة، عن أبي الزناد وقال: "فهي له ومثلها معها" وقد يقال: "له" بمعنى عليه فروايته محمولة على سائر الروايات، وقد يكون

(1) تصحفت في "الأصل" إلى: العزرمي. والمثبت من "هـ".

(2)

من "م، هـ".

(3)

تقدم.

(4)

البخاري (3/ 388 رقم 1468).

ص: 1467

المراد "فهي عليه" أي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موافقًا لرواية ورقاء.

6506 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

النية في إخراج الصدقة

(خ م)(1) فيه حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. . ." الحديث. لا يؤدي عن ماله إلا ما ورد النص على وجوبه استدلالًا بما مضى من التنصيص على الواجب في كل جنس أو نقله إلى بدل معين.

6507 -

سليمان بن بلال (د)(2)، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (3)، عن معاذ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".

من جوز أخذ القيمة

6508 -

ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال:"قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة". خالفه عمرو. ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال:"قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير"(1) قال الإسماعيلي: هو مرسل فلا حجة منه وقد قال بعضهم: فيه "من الجزية" بدل الصدقة، قال المؤلف هذا هو الأليق لمعاذ والأشبه بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة.

6509 -

عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة، فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة. فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذًا" فهذا قال البخاري: خالفه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلًا ثم ضعف مجالدًا.

6510 -

هشيم عن إسماعيل، عن قيس (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها. فقال: إني أخذتها بإبل فسكت".

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (2/ 109 رقم 1599).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 580 رقم 1894) من طريق سليمان بن بلال به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1468

الرجل يتولى تفرقة زكاته الباطنة

6511 -

عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني أبو صخر صاحب العباء، عن أبي سعيد المقبري قال:"جئت عمر [بمائتي] (1) درهم، فقلت: هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم. قال: اذهب بها أنت فاقسمها".

الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب أو كره

6512 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره قال:"لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق". رواه مسلم فقال فيه: "عقالا".

6513 -

وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها". قد مضى ذكره.

الاختيار في دفعها إلى الوالي

6514 -

أبو أسامة (م)(3)، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعراب فقالوا: يأتينا مصدقون فيعتدون علينا! فقال: أرضوهم. فأعادوا عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: أرضوهم. قال جرير: فما أتاني مصدق بعد إلا

(1) في "الأصل، م": بمائي. والمثبت من "هـ".

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (2/ 685 رقم 989)[29].

وأخرجه أبو داود (2/ 106 رقم 1589)، والنسائي (5/ 31 رقم 2460) من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل به.

ص: 1469

ذهب وهو راضٍ". ورواه (م)(1) من أوجه عن محمد.

6515 -

أبو الغصن ثابت (د)(2) بن قيس، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". واختلف في إسناده على أبي الغصن.

6516 -

أبو أحمد الزبيري، نا يونس بن الحارث:"حدثني هنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله بالطائف قال: قال المغيرة: كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق به. فقال: مالك وما لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها البزوز. ويتزوجون بها النساء، ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم".

6517 -

ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها".

6518 -

سعيد، عن قتادة، عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال:"ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني: الأمراء".

6519 -

يونس بن محمد، نا حسن بن سعد:"سألت زيد بن أسلم عن الزكاة قال: سمعت بابن عمر؟ قلت: نعم. قال: كان يدفعها إليهم - يعني: السلطان في الفتنة - يقضمون بها دوابهم".

6520 -

روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه "أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وأنا أجد لها موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أدها إليهم. وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. وسألت ابن عمر بمثل ذلك، فقال: أدها إليهم". وروينا في هذا عن أبي هريرة، وجابر، وابن عباس.

الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ليبقى على يقين من أدائها

روي ذلك، عن ابن المسيب، والحسن، وطاوس، وإبراهيم النخعي.

(1) مسلم (2/ 686 رقم 989)[29].

(2)

أبو داود (2/ 105 رقم 1588).

ص: 1470

6521 -

الثوري، عن الشيباني، عن أبي نصر، عن سعيد بن جبير قال:"سأل ابن عمر رجل عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم. فقلت له: إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام، فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق [فلو] (1) كان معي شيء [لأعطيتها] (2) فقال: يا غضبان، أعطه خمسمائة درهم من الزكاة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم".

6522 -

أسامة بن زيد الليثي: "سأل سالمًا عن الزكاة فقال: أعطها أنت. فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول: ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكن لا أرى أن تدفعها إلى السلطان".

ما يسقط الصدقة عن الماشية

في حديث أنس (خ)(3): "أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وصدقة الغنم في سائمتها". وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس نحوه. وروينا في كتاب عمر أنه قال:"وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاةً شاةٌ".

6523 -

وفي حديث يحيى بن حمزة (س)(3)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال:"وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ وفي خمس من الإبل سائمة شاة".

6524 -

بهز بن حكيم (د س)(3)، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء".

6525 -

محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"ليس في الإبل العوامل صدقة" كذا قال غالب.

6526 -

زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في البقر العوامل شيء". وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تفرد به هكذا أبو بدر السكوني، عن زهير مرفوعًا، ورواه النفيلي عنه، وقال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) من "هـ".

(2)

في "الأصل، م": لأعطيها. والمثبت من "هـ".

(3)

تقدم.

ص: 1471

وقال أبو بدر، عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال:"ليس على العوامل من البقر الحرَّاثة شيء". نعيم بن حماد، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال:"ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة".

6527 -

يحيى بن أيوب، نا خالد بن يزيد أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا يقول:"ليس على مثير الأرض زكاة". وعن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير بمعناه، وروي عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير مرفوعًا، والصحيح موقوف، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، وقال الحسن:"ليس في البقر العوامل صدقة، إذا كانت في مصر".

لا صدقة في الخيل

6528 -

جماعة عن عبد الله بن دينار (خ م)(1)، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وخثيم بن عراك (خ)(2)، عن أبيه حدثه، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وقال حاتم بن إسماعيل (م)(3)، عن خثيم، سمعت أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة على المسلم في عبده، ولا فرسه". ورواه بكير بن الأشج، عن عراك، سمع أبا هريرة بنحوه في العبد. يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس في الرقيق والخيل صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر". غريب، والمحفوظ عبد الوهاب الثقفي (د)(4)، نا عبيد الله بن عمر، عن رجل، عن مكحول، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة

(1) البخاري (3/ 383 رقم 1463)، ومسلم (2/ 675 رقم 982)[8].

وأخرجه أبو داود (2/ 108 رقم 1595)، والترمذي (3/ 23 رقم 628)، والنسائي (5/ 36 رقم 2471) وابن ماجه (1/ 579 رقم 1812) من طرق عن عبد الله بن دينار به. وقال الترمذي: حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 383 رقم 1464).

(3)

مسلم (2/ 676 رقم 982)[9].

(4)

أبو داود (2/ 108 رقم 1594).

ص: 1472

إلا زكاة الفطر في الرقيق" فيه انقطاع.

سفيان بن عيينة (م)(1)، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ورواه أسامة بن زيد، نا مكحول، عن عراك، ورواه أسامة، عن المقبري، عن أبي هريرة.

6529 -

أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" تابعه الأعمش، عن أبي إسحاق.

ابن وهب، أنا السفيانان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"قد عفوت عن الخيل والرقيق" قال الثوري في الحديث: "فأدوا زكاة الأموال" والحديث عند أبي إسحاق عنهما جميعًا (س)(2) في حديث عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الطويل "وأنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء".

6530 -

بقية، عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة" قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك، ورواه عبيد الله بن بريد، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة" قال أبو عمرو عبيد الله: الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. أبو عبيد في الغريب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة". ثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد يرفعه. وعن حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه ثم قال: فالجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. وقال الكسائي: في الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي: النخة بالضم، وهي البقر العوامل.

(1) مسلم (2/ 676 رقم 982)[9].

(2)

تقدم.

ص: 1473

6531 -

قال أبو عبيد، ونا نعيم بن حصاد، عن الدراوردي، عن أبي حزرة القاص، عن سارية [الخلجي] (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أخرجوا صدقاتكم، فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة" وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية. قال المؤلف: أسانيدها ضعيفة، والصحاح تكفي.

6532 -

مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار "أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم". قال مالك:"أي ارددها على فقرائهم".

6533 -

الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرّب قال:"جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلًا ورقيقًا، نحب أن تكون لنا فيه. زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليًا في جماعة من الصحابة، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة".

6534 -

مالك، عن عبد الله بن دينار:"سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة".

6535 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال:"جاء كتاب عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى لا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة".

من رأى في الخيل صدقة

6536 -

حفص بن ميسرة (م)(2)، عن زيد بن أسلم، أنا أبو صالح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها. . ." إلى أن قال في الإبل: "ومن حقها حلبها يوم وردها. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياءً وفخرًا، ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، ورجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في

(1) في "الأصل" الحلحي. والمثبت من "هـ" وهو بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها جيم منسوب إلى الخلج، وليست له صحبة كما قال البخاري وابن حبان، وانظر الإصابة (3/ 174 رقم 3724).

(2)

مسلم (2/ 680 رقم 987)[24].

وأخرجه البخاري (6/ 75 رقم 2860)، والنسائي (6/ 216 رقم 3563) كلاهما من طريق مالك عن زيد به.

ص: 1474

ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، ورجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، ولا يقطع طِوَلها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {[فَمَنْ] (1) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (2) رواه سهيل، عن أبيه فقال فيه:"ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وذلك لا يدل على الزكاة".

6537 -

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثني أبي، نا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي، نا الليث بن حماد الإصطخري، نا أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار". قال الدارقطني: غُورك ضعيف جدًا ومن دونه ضعفاء".

6538 -

ابن جريج، أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال:"ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسًا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسًا قبل هذه بلغ هذا. فقال عمر: فتأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا. قال: فضرب على الخيل دينارًا دينارًا". وقد روينا في الباب قبله ما دل على أن عمر إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها، وهذه الرواية إن صحت تحمل على ذلك، وحديث عراك، عن أبي هريرة مصرح بنفي الصدقة.

زكاة الثمار ونصابها

6539 -

ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك (خ)(3) والثوري وابن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله

(1) في "الأصل، م": من.

(2)

الزلزلة: 7، 8.

(3)

تقدم.

ص: 1475

- صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

6540 -

ابن وهب (م)(1)، أنا عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

نعيم بن حماد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى، عن ابني جابر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".

6541 -

عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن رواية عمرو بن حزم: "وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".

6542 -

يونس، عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب:"أن السنة مضت أن لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق".

6543 -

إدريس بن يزيد الأودي (د)(2)، عن عمر بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا (3) " وفي لفظ: "ستون صاعًا".

6544 -

شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"الوسق ستون صاعًا" رواه وكيع عنه ثم سئل عنه شريك فنسبه.

6545 -

يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال:"الوسق ستون صاعًا".

6546 -

يعقوب بن القعقاع، عن عطاء قال:"في خمسة أوساق الزكاة وذلك ثلاثمائة صاع" ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرهم.

كيف يزكى النخل والعنب

6547 -

الشافعي وغيره، أنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص عليهم كرمهم

(1) مسلم (2/ 675 رقم 980)[9].

(2)

تقدم.

(3)

كتب في الحاشية: المختوم: الصاع.

ص: 1476

وثمارهم" (1).

يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق. قال يعقوب: ونا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح جميعًا، عن الزهري، عن ابن المسيب (2)، عن عتاب بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا". ورواه الشافعي عن ابن نافع بمعناه. يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب (2):"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتابًا أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبًا كما يؤدي زكاة النخل تمرًا. قال: فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب".

6548 -

ابن المبارك، نا يونس، سمعت الزهري، سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد قال:"مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق". قال الزهري: "ولا نعلم بخرص من الثمر إلا التمر والعنب".

الدليل على أن يخرص التمر حكمًا

6549 -

سليمان بن بلال (خ م)(3)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك. . ." فذكر الحديث قال: "ثم أقبلنا حي وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها: كم بلغ تمرها؟ فقالت: بلغ عشرة أوسق" تابعه وهيب.

6550 -

مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها: أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث

(1) أخرجه أبو داود (2/ 110 رقم 1604) والترمذي (3/ 36 رقم 644) وابن ماجه (1/ 582 رقم 1819) كلهم من طريق عبد الله بن نافع به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه النسائي (5/ 109 رقم 2618) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري به بنحوه.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (7/ 144 رقم 3791) ومسلم (2/ 1011 رقم 1392)[503].

وأخرجه أبو داود (3/ 179 رقم 3079) من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى به.

ص: 1477

عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه". رواه الشافعي عنه.

6551 -

وقال يحيى بن بكير، نا مالك [عن](1) ابن شهاب، عن سليمان بن يسار:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبين يهود قال: فجمعوا له حليًا فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت".

6552 -

إبراهيم بن طهمان (د)(2)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"أفاء الله على رسوله بني النضير، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: قد أخذنا فاخرجوا عنا".

6553 -

ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليه بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق"(3).

من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل منه وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه

ذكره الشافعي في كتاب البويطي، وقال في القديم: ذلك على الاجتهاد من الخارص ويقدر ما يرى.

6554 -

قال وذكر معمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر بن حزم (4):"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخراص: لا تخرصوا العرايا".

6555 -

وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن نطير الأنصاري (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن

(1) من "م، هـ".

(2)

أبو داود (3/ 264 رقم 3414).

(3)

أخرجه أبو داود (3/ 263 رقم 3413) من طريق ابن جريج به.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1478

يخرص العرايا، ولا أبو بكر ولا عمر". هذان مرسلان.

6556 -

شعبة (د)(1)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قاله:"جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

6557 -

ابن وارة، نا عاصم بن يزيد العمري، نا محمد بن مغيث، عن الصلت بن زبيد المزني، سمعه يحدث، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا يصل إليهم. قاله محمد بن مغيث: فحدثت به عبيد الله بن عمر فقال: قد ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أثبت لنا الثلثين وأبق لهم الثلث" هذا إسناد مجهول.

6558 -

سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعد، عن بشير بن يسار:"أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن تدع لهم ما يأكلونه فلا تخرصه".

6559 -

حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة:"أن عمر بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون".

6560 -

الوليد، نا الأوزاعي (2): أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العرية والوطية والأكلة". قال الأوزاعي: العرية: النخلة والنخلتين والثلاثة يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة، والأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا، فلا يخرص ذلك، ويوضع من خرصه، والوطية: من يغشاهم ويزورهم. قال المؤلف: وهذا التخفيف جاء عن مكحول (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

6561 -

ابن وهب أنا مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة في النوائب، وما وجب في الثمر من الحق". ورواه أبو مروان العثماني، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا وإسناده غير قوي.

قلت: حرام متروك.

(1) أبو داود (2/ 110 رقم 1605).

وأخرجه الترمذي (3/ 35 رقم 643)، والنسائي (5/ 42 رقم 2491) وكلاهما من طريق شعبة به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1479

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العرايا صدقة".

6562 -

ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد سمعه يقول:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بكفه بخمس أصابع صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة"(1) وزاد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس في العرايا صدقة" عن محمد بن يحيى بن حبان. قال المؤلف: وابن حبان يروي الحديث عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم.

لا تؤخذ صدقة في شيء مر الشجر غير النخل والعنب

6563 -

الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" هكذا يرويه أبو حذيفة عنه، ورواه الأشجعي، عن سفيان موقوفًا ولفظه:"أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب". وكذا رواه وكيع عن طلحة، عن أبي بردة، عن أبي موسى: "أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الأربعة.

6564 -

يحيى بن آدم، نا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: "أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر، وكان عاملًا له على الطائف، فكتب إليه: أن قبله [حيطانًا](2) فيها كروم، وفيها من (الفِرْسِك)(3) والرمان، ما هو أكبر من غلة الكروم أضعافًا، فكتب إليه يستأمره في العشر،

(1) أخرجه مسلم (2/ 674 رقم 979)[2] من طريق ابن جريج به.

وأخرجه البخاري (3/ 363 رقم 1447) وأبو داود (2/ 94 رقم 1558) والترمذي (3/ 22 رقم 627) والنسائي (5/ 17 رقم 2445) من طريق مالك عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 571 رقم 1793) من طريق محمد بن عبد الرحمن به أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به.

(2)

في "الأصل": حيطانٌ. والمثبت من "م، هـ".

(3)

الفِرْسِك: هو الخوخ انظر ترتيب القاموس المحيط (3/ 469).

ص: 1480

فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاه كلها فليس فيها عشر". وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي، وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة.

ما ورد في الزيتون

مالك: "أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر".

6565 -

الأوزاعي أن ابن شهاب قال: "مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصر فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي برشاء الناضخ نصف العشر".

6566 -

عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه:"أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبة عصره وأخذ عشر زيته". هذا منقطع وعثمان ليس بقوي، وأصح ما في الباب قول الزهري، وحديث أبي موسى ومعاذ أولى أن يؤخذ به.

الورس

6567 -

قال الشافعي، أخبرني هشام بن يوسف:"أن أهل (حُفاش) (1) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أدم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس". قال الشافعي: لا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن؟ قال المؤلف: لا يصح هذا.

العسل

6568 -

صدقة بن عبد الله (ت)(2)، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العسل في كل عشر أزقاق زق". تفرد به صدقة السمين، وهو ضعيف. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

6569 -

الطيالسي، ثنا سعيد بن عبد العزيز (ق)(3)، عن سليمان بن موسى (4) عن أبي

(1) جبل باليمن. معجم البلدان (2/ 316).

(2)

الترمذي (3/ 24 رقم 629). وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال.

(3)

ابن ماجه (1/ 584 رقم 1823).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1481

سيارة المتعي قال: "قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا؟ قال: أدِّ العشر. قلت: احم لي جبلها. فحماه لي". هذا أصح ما في الباب، وهو منقطع، قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: هو مرسل، سليمان لم يدرك الصحابة.

6570 -

عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر". قال البخاري: ابن محرر متروك الحديث.

6571 -

موسى بن أعين (د س)(1)، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديًا [يقال] (2) له: سلبة. فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء".

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (د)(3)، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن شبابة بطن من فهم. . ." فذكر نحوه وقال: "من كل عشر قرب قربة" وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: "وكان يحمي لهم واديين". زاد: "فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم". ورواه أسامة بن زيد، عن عمرو.

6572 -

الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ فقلت: العشر فأخذت منهم العشر، فأتيت

(1) أبو داود (2/ 109 رقم 1600)، والنسائي (5/ 46 رقم 2499).

(2)

في "الأصل": فقال. والمثبت من "م، هـ".

(3)

أبو داود (2/ 109 رقم 1601).

ص: 1482

به عمر فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين". رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ذباب عن أبيه، عن جده في العسل. ورواه محمد بن عباد المكي، عن أنس كالشافعي، ورواه الصلت بن محمد، عن أنس فقال، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد، ورواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن كالصلت، قال البخاري: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال ابن المديني: منير لا يعرف إلا في هذا الحديث.

6573 -

ابن عيينة، نا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (1)، عن معاذ بن جبل:"أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء".

قلت: وهذا منقطع.

6574 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال:"جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة". قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب [يحكى](2) ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلى، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله وقال الزعفراني: قال الشافعي: حديث عشر العسل ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه عشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأنه لا يثبت الحديث.

6575 -

يحيى بن آدم، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1)، عن علي:"ليس في العسل زكاة". وقال الحسن بن صالح: "ليس فيه شيء". وذكر عن معاذ: "أنه ما أخذ من العسل شيئًا".

6576 -

الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (1) قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن" نحوه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل، م": على. والمثبت من "هـ".

ص: 1483

صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق

6577 -

يحيى بن آدم (م)(1)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان](2) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق". رواه ابن مهدي (م)(1)، عن سفيان ولفظه:"ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".

6578 -

داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق". ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد.

قلت: محمد ليس بحجة.

6579 -

ابن جريج، عن عطاء قال:"لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق".

والصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات

6580 -

الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال:"عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال: "بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ. . ." فذكره قال: "فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق".

6581 -

عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: "أراد موسى بن المغيرة أن

(1) مسلم (2/ 674 رقم 979)[5].

(2)

في "الأصل": حيان. والمثبت من "م، هـ". ومحمد بن يحيى بن حَبَّان من رجال التهذيب.

ص: 1484

يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء". ورواه (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة".

6582 -

عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق ين يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال:"والقضب والخضر".

قلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.

6583 -

[عتاب](2) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال:"لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".

6584 -

ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال:"لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب". قال ابن عيينة: وأراه قال: "والذرة".

قلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ.

الثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة:"السلت".

6585 -

أجلح، عن الشعبي (1):"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.

6586 -

حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد (1)، عن عمر:"ليس في الخضروات صدقة". رواه جماعة عن ليث.

قلت: لكنه منقطع.

6587 -

قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"ليس في الخضر والبقول صدقة". تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة:"أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".

6588 -

ابن جريج، عن عطاء:"لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل، م، هـ": غياث. وعتاب هو ابن بشير الجزري من رجال التهذيب.

ص: 1485

قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض

6589 -

يونس (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضع نصف العشر" ولفظ مسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح فنصف العشر".

6590 -

محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريًا يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن على المؤمنين في صدقة الثمار - أو قال: العقار - عشر ما سقى العين وما سقت السماء وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر". قال المؤلف: هكذا وجدته موصولا بالحديث فقوله "على المؤمنين" دال على أنها لا تؤخذ من ذمي.

6591 -

عمرو بن الحارث (م)(2)، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

6592 -

مالك، عن الثقة، عن سليمان بن سليمان وبُسر بن سعيد (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال الشافعي - في الجديد -: بلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (3/ 407 رقم 1483).

وأخرجه أبو داود (2/ 108 رقم 1596)، والترمذي (3/ 32 رقم 640)، والنسائي (5/ 41 رقم 2488)، وابن ماجه (1/ 581 رقم 1817) كلهم من طريق يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (2/ 675 رقم 981)[7].

وأخرجه أبو داود (2/ 108 رقم 1597)، والنسائي (5/ 41 رقم 2489) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1486

ولم أعلم مخالفًا.

إبراهيم بن إسحاق الحربي، سمعت علي بن المديني يقول: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذباب - يعني: الحارث - فليس في كتبه ذكره.

6593 -

ونا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال عاصم: نا مالك قال: خُبرت عن سليمان وبسر. وترك ابن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته. أخبرناه الحاكم، أخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، نا إبراهيم. . . فذكره. قال المؤلف: قد روينا بإسنادين صحيحين، عن ابن عمر، وبإسناد صحيح، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول العامة لم يختلفوا فيه.

6594 -

عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".

6595 -

أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"فيما سقت السماء من كل عشرة واحد، وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد"

6596 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (1):"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر". رواه عنه حاتم بن إسماعيل، وقال حاتم: الغيل ما سقي فتحًا، والعذى هو البعل الذي يسقيه المطر، وقال أبو إياس الأسدي: البعل والعذى والعثري واحد. وقال يحيى بن آدم: العثري: ما يزرع للسحاب فقط، والبعل ما كان من الكرم، قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى سقي خمس سنين فأكثر، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل قليل، والعذي: ماء المطر.

6597 -

ابن جريج، عن عطاء:"أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة فقال: على أكثرهما تسقى به". وقال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة.

6598 -

ابن طاوس، عن أبيه: "أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته، ثم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1487

يحبسه السنة والسنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه".

المسلم يزرع في أرض الخراج فعليه في زرعه الزكاة

قال الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1) وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2) وقال: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (3)، وقال عليه السلام:"فيما سقت السماء والعيون العشر. . ." الحديث.

6599 -

الثوري، عن عمرو بن ميمون بن مهران:"سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأل الزكاة فيقول: إن علي الخراج. قال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة".

6600 -

يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية. فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك".

6601 -

يحيى بن عنبسة - وهو متهم بالوضع - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر". هذا حديث باطل، قال ابن عدي: وإنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قوله.

الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل الجزية فيسقط عنه الخراج كما تسقط الجزية

6602 -

موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قال في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة".

قلت: ليث لين.

(1) التوبة: 103.

(2)

الأنعام: 141.

(3)

البقرة: 267.

ص: 1488

تفسير {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1)

6603 -

حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) قال: العشر ونصف العشر".

6604 -

عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن درهم، عن أنس في الآية قال:"الزكاة" وهما موقوفان غير قويين.

6605 -

ابن طاوس، عن أبيه {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) قال: الزكاة. وكذا قال ابن المبارك، عن محمد بن سليمان، عن حيان الأعرج، عن أبي الشعثاء، ويذكر نحوه عن ابن المسيب، وابن الحنفية، ومالك وذهب جماعة من التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة.

6606 -

أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، وعن نافع، عن ابن عمر "في قوله:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئًا سوى الصدقة". وعن عطاء قال: "من سألك يومئذٍ تعطيه القبضات غير الزكاة".

6607 -

ابن جريج، عن مجاهد "في الآية قال: عند الزرع، تعطي منه القبض" وهي هكذا - وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بها - وعند الصرام تعطي القبض وهي هكذا - وأشار بكفه كأنه يقبض بها - يقول: تعطي القبضة ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وذهب جماعة إلى أنها منسوخة بالزكاة.

6608 -

إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم " {وَآتُوا حَقَّهُ} (1) قال: نسختها آية الزكاة".

6609 -

وشريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال:"كانت قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها. قال: فيعطي منه ضغثًا". ويذكر عن السدي "أنها مكية، نسختها الزكاة".

6610 -

أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق".

النهي عن الحصاد والجداد بالليل

6611 -

الربيع بن يحيى، نا شعبة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (2) "أن رسول الله

(1) الأنعام: 141.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1489

- صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال جعفر: أراه من أجل المساكين". رواه وهيب عن جعفر.

باب لن يهلك على الله إلا هالك

6612 -

الطيالسي (م)(1)، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، نا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"بينما رجل بفلاة إذ سمع رعدًا في سحاب فسمع فيه كلامًا: اسق حديقة فلان - باسمه - فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا (ماؤه) (2) اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أجعلها ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثًا لي ولأهلي، وأرد ثلثًا فيها، وأجعل ثلثًا في المساكين والسائلين وابن السبيل".

صدقة الورق ونصابها

6613 -

عمرو بن يحيى بن عمارة (م)(3)، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. . ." الحديث. قال ابن عيينة: والأوقية أربعون درهمًا. رواه يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك وشعبة والسفيانان عنه. ورواه محمد بن يحيى بن حبان وعمارة بن غزية وغيرهما، عن والده يحيى.

6614 -

مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

6615 -

أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن

(1) مسلم (4/ 2288 رقم 2984)[45].

(2)

في "الأصل": بناؤه. والمثبت من "م، هـ".

(3)

تقدم.

ص: 1490

يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد مرفوعًا، "ليس في أقل من خمس أواقٍ من الورق صدقة. . ." الحديث.

6616 -

الدراوردي (م)(1)، نا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم". فيه دليل على أن الأوقية أربعون درهمًا.

6617 -

محمد بن مسلم الطائفي، نا عمرو بن دينار، سمعت جابرًا يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".

وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد بحسابه

6618 -

عبد الله بن المثنى (خ)(2)، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه "أن أبا بكر كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. . ." وذكر الحديث وفيه: "وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

6619 -

أبو عوانة (د ت)(3)، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عفوت لكم عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهمًا درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي - قال زهير: أحسبه مرفوعًا - قال: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم. . ." الحديث.

6620 -

معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ما زاد على المائتين فبالحساب".

(1) مسلم (2/ 1042 رقم 1426)[78].

وأخرجه أبو داود (2/ 234 رقم 2105)، والنسائي (6/ 116 رقم 3347)، وابن ماجه (1/ 607 رقم 1886) من طريق الدراوردي به.

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (2/ 101 رقم 1574)، والترمذي (3/ 16 رقم 620).

وأخرجه النسائي (5/ 37 رقم 2477) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به.

ص: 1491

6621 -

ابن أبي الزناد أن أباه قال: "كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا فذكر أحكامًا قال: وكانوا يقولون: "لا صدقة في تمر ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق، وكانوا يرودن في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدًا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم". وروينا عن إبراهيم النخعي قال:"ما زاد - يعني: على المائتين - فبالحساب".

ما ورد في وقص الورق

6622 -

يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي (1)، عن معاذ بن جبل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئًا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة ولا يأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا فيأخذ منها درهمًا" قال الدارقطني: منهال متروك الحديث، وهو أبو العطوف وعبادة لم يلق معاذًا.

ويحرم على المرء أن يزكي من شر ماله

6623 -

أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير (د)(2)، نا الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجُعرور ولون الحُبَيْق وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم ليخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (3) ". خالفه محمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم فأرسلاه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (2/ 110 رقم 1607).

(3)

البقرة: 267.

ص: 1492

6624 -

عباد بن العوام (د)(1)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس - يعني: الشيص - فقال: من جاء بهذا؟ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسبه إلى الذي جاء به. ونزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (2) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون حبيق أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونان من تمر المدينة. وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري.

6625 -

عبد الحميد بن جعفر (د س ق)(3)، حدثني صالح بن أبي عَريب، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عصًا فإذا أقناء معلقة قنو منها حشف فطعن في ذلك القنو وقال: ما ضر صاحب هذه لو تصدق بأطيب من هذه إن صاحب هذه ليأكل الحسف يوم القيامة. ثم قال: والله لتدعنها مذللةً أربعين عامًا للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الطير والسباع".

6626 -

الثوري، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء قال:"كانت الأنصار يعطون في الزكاة الشيء الدون من التمر، فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (4) الآية، فالدون الخبيث ولو كان لك على إنسان شيء فأعطاك شيئًا دونًا فقد نقصك بعض حقك؛ فإذا قبلته فهو الأغماض".

وإرضاء المصدق

6627 -

داود، عن الشعبي، عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضًا"(5). رواه الشافعي وقال: يعني أن يوفوه طائعين، ولا يلووه لا أن

(1) تقدم.

(2)

البقرة: 267.

(3)

أبو داود (2/ 111 رقم 1608)، والنسائي (5/ 43 رقم 2493)، وابن ماجه (1/ 583 رقم 1821).

(4)

البقرة: 227.

(5)

أخرجه مسلم (2/ 757 رقم 989)[177] والترمذي (3/ 39 رقم 648) والنسائي (5/ 31 رقم 2461) من طرق عن داود به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 576 رقم 1802) من طريق جابر، عن عامر الشعبي به.

ص: 1493

يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. فهذا الذي قاله الشافعي محتمل لولا ما في رواية عبد الرحمن بن هلال من الزيادة.

6628 -

محمد بن أبي إسماعيل (م د)(1)، نا عبد الرحمن بن هلال، عن جرير قال:"جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتونا فيظلمونا! قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا! . قال: أرضوا مصدقيكم". وزاد فيه أبو داود: نا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد:"أرضوهم وإن ظُلمتم". وزاد فيه عبد الواحد بن زياد، عن محمد، عن ابن هلال قال جرير:"ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضٍ".

6629 -

عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك؛ فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني". رواه حفص بن غياث عنه.

أنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن السراج، نا مطين، نا محمد بن طريف، نا حفص. . . فذكره. فيه كالدلالة على أنه رأى الصبر على تعديهم، وكذلك في حديث جابر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم "خلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها". وقد مر، وورد أخبار كثيرة في الصبر على ظلم الولاة وذلك محمول على أنه بالصبر [واعلم](2) أنه لا يلحقه غوث وأن من ولاه لا يقبض على يديه؛ فإذا كان يمكنه الدفع أو رجا غوثًا.

6630 -

فقال زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن علي بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في بيتها وعنده رجال يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال: كذا وكذا. قال: إن فلانًا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا من التمر فازداد صاعًا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهر الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله، إن كان رجلًا غائبًا عنك في ماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق، فكيف يصنع وهو غائب عنك؟ فقال: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله

(1) تقدم.

(2)

في "هـ": إذا علم.

ص: 1494

والدار الآخرة لم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد". رواه عبيد الله الرقي عنه.

قلت: هو غريب جدًّا، ولم يخرجوه والقاسم تكلم فيه لكن روى له مسلم.

زكاة الذهب ونصابه

6631 -

زيد بن أسلم (م)(1)، أنا أبو صالح ذكوان أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه [وجبينه] (2) وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار" رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد عنه.

6632 -

ابن وهب (د)(3)، أنا جرير بن حازم وآخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هاتوا لي ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم؛ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك". قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" ويروى عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق.

من قال لا زكاة في الحلي

6633 -

مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى [في] (4) حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة".

6634 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة".

(1) تقدم.

(2)

في "الأصل": وجنبيه. والمثبت من: "م، هـ".

(3)

أبو داود (2/ 100 رقم 1573).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 570 رقم 1790) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به.

(4)

من "هـ".

ص: 1495

6635 -

ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك وأسامة ويونس وغيرهم أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر قال:"ليس في الحلي زكاة".

عبد الوهاب بن عطاء، أنا أسامة بن زيد، عن نافع:"كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار فلا يخرج زكاته".

6636 -

ابن عيينة، عن عمرو:"سمعت رجلًا يسأل جابرًا عن الحلي. أفيه الزكاة؟ قال: لا. فقال: وإن بلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير".

6637 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس في الحلي "إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة".

6638 -

شريك، عن علي بن سليم:"سألت أنسًا عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة".

6639 -

هشام بن عروة، عن فاطمة بن المنذر، عن أسماء "أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين [ألفًا] (1) ".

من قال في الحلي زكاة

6640 -

وكيع وغيره، عن مساور الوراق، عن شعيب قال:"كتب عمر إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن". فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. ورواه البخاري في تاريخه وقال: مرسل.

6641 -

حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت:"لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته".

6642 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة".

6643 -

الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة "أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم". وروي هذا مرفوعًا وليس بشيء.

6644 -

يحيى بن أيوب، نا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد قال:"دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابًا من ورق، فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين بهن لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: هي مَسيك من النار". وجاء مرة أن

(1) في "الأصل، م": ألف. والمثبت من "هـ".

ص: 1496

محمد بن عطاء أخبره. . . نسبه إلى جده، ولذلك قال الدارقطني: محمد بن عطاء مجهول. قال المؤلف: بل معروف.

6645 -

حسين المعلم (د)(1)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكان غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخطفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله" تفرد به عمرو. ومر حديث ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز". تفرد به ثابت.

من قال زكاة الحلي عاريته

6646 -

كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال:"زكاة الحلي عاريته".

6647 -

هشام، نا قتادة، عن ابن المسيب "في زكاة الحلي قال: يعار ويلبس". وعن الشعبي روايتان.

من قال زكاة الحلي وجبت إذا كان التحلي به حرامًا فلما أبيح للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال

وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا.

قلت: ما ذكر سوى هذا.

أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب

6648 -

الدراوردي (د)(2)، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا".

(1) أبو داود (2/ 95 رقم 1563).

وأخرجه النسائي (5/ 38 رقم 2479) من طريق حسين المعلم به.

(2)

أبو داود (4/ 93 رقم 4236).

ص: 1497

6649 -

الثوري (د س)(1)، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به".

6650 -

همام عن يحيى بن أبي كثير (د س)(2)، نا محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة".

قلت: ورواه أبان وهشام عن يحيى.

6651 -

هشام الدستوائي (س)(3)، عن يحيى، عن أبي سلام، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال:"جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب - أي: خواتيم ضخام - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فأتت فاطمة تشكو إليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: [هذه] (4) أهداها إلي أبو حسن. وفي يدها السلسلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار. فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة وأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار". وقال همام عن يحيى، عن زيد أبي سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه، أن ثوبان قال. . . فذكر معناه.

ما دل على إباحته للنساء

6652 -

عبيد الله بن عمر (ت س)(5)، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها". ورويناه من حديث علي وعقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أبو داود (4/ 93 رقم 4237)، والنسائي (8/ 156 رقم 5137).

(2)

أبو داود (4/ 93 رقم 4238)، والنسائي (8/ 157 رقم 5139).

(3)

النسائي (8/ 158 رقم 5141).

(4)

في "الأصل، م": هذا. والمثبت من "هـ".

(5)

تقدم.

ص: 1498

قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.

6653 -

ابن إسحاق (د)(1)، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت:"قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي هذا يا بنية".

6654 -

حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلاهما رعاثًا من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه".

قلت: مرسل.

صفوان بن عيسى وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت:"كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأختاي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلينا الذهب واللؤلؤ". قال أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم.

ما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة

6655 -

عبيد الله (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "وأتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: لا ألبسه أبدًا. فاتخذه من ورق".

(1) أبو داود (4/ 92 رقم 4235).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1202 رقم 3944) من طريق ابن إسحاق به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (10/ 328 رقم 5865)، ومسلم (3/ 1655 رقم 2091)[53]

وأخرجه أبو داود (4/ 88 رقم 4218)، والنسائي (8/ 178 رقم 5215) من طريق عبيد الله به.

ص: 1499

6656 -

عبيد الله (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله".

6657 -

وروينا عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره".

6658 -

عبيد الله بن عمر، عن نافع:"أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى" فيحتمل أن يكون الذي جعله في يده اليمنى ما اتخذه من ذهب ثم طرحه، والذي اتخذه من ورق جعله في يساره.

6659 -

سليمان بن بلال، [عن يونس](2) عن ابن شهاب، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم فضة فلبسه [في] (3) يمينه فصه حبشي كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه"(4).

طلحة بن يحيى (م)(5)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس قال:"اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه".

6660 -

حماد بن سلمة (م)(6)، عن ثابت، عن أنس قال:"كأني أنظر إلى وبيض خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيساره" وفي لفظ: "وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى". قال المؤلف: يشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق؛ فقد روى الزهري عن أنس "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده خاتمًا من ورق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم"

(1) البخاري (10/ 336 رقم 5873)، ومسلم (3/ 1655 رقم 2091)[53].

وأخرجه النسائي (8/ 192 رقم 5276) من طريق عبيد الله به.

(2)

من "هـ".

(3)

في "الأصل": من. والمثبت من "م، هـ".

(4)

أخرجه مسلم (3/ 1658 رقم 2094)[62] من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال به.

(5)

مسلم (3/ 1658 رقم 2094)[61].

وأخرجه البخاري (10/ 331 رقم 5868) وأبو داود (4/ 89 رقم 4216)، والترمذي (4/ 199 رقم 1739) والنسائي (8/ 192 رقم 5277)، وابن ماجه (2/ 1201 رقم 3641) من طرق عن يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

(6)

تقدم.

ص: 1500

ويشبه أن يكون ذكر الورق وهمًا سبق إليه لسان الزهري، فالذي طرحه هو خاتمه الذهب، ثم اتخذ بعده الورق".

6661 -

سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم خاتمًا من ذهب في يده اليمنى على خنصره، ثم رجع إلى البيت فرماه فما لبسه، ثم تختم خاتمًا من ورق فجعله في يساره، وإن أبا بكر وعمر وعليًا وحسنًا وحسينًا كانوا يتختمون في يسارهم. قال جعفر: كان في خاتم حسن وحسين ذكر الله، وكان في خاتم أبي: العزة لله جميعًا".

6662 -

جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس قال:"كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة". للحديث علة.

6663 -

معاذ بن هشام (د)(2)، نا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن قال:"كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة" قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك.

6664 -

يحيى بن كثير العنبري (د)(3)، ثنا عثمان بن سعد الكاتب، عن أنس "أن قبيعة [سيف] (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من فضة".

6665 -

أبو عتبة، نا محمد بن حمير، نا أبو الحكم، حدثني مرزوق الصيقل قال:"صقلت سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار فكان فيه قبيعة من فضة وبكرة في وسطه من فضة وحلق في قيده من فضة". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ والحربي قالا: نا أبو العباس، نا أبو عتبة.

قلت: إِسناده ضعيف.

6666 -

عبد الرحمن بن مهدي، عن عثمان بن موسى، عن نافع "أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان، وكان محلى. قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة".

6667 -

جويرية بن أسماء، عن نافع قال:"أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين فاشترى معاوية سيفه فبعث به إلى عبد الله. قلت لنافع: هو سيف عمر الذي كان؟ قال: نعم. قلت: فما كانت حليته؟ قال: وجدوا في نعله أربعين درهمًا".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (3/ 30 رقم 2584).

(3)

أبو داود (3/ 31 رقم 2585).

(4)

من "هـ".

ص: 1501

6668 -

علي بن مسهر (خ)(1)، عن هشام، عن أبيه قال:"كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة".

6669 -

عاصم بن علي، نا المسعودي قال:"رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفًا قبيعته من فضة. قلت: سيف من هذا؟ قال: سيف ابن مسعود".

6670 -

الوليد بن مسلم "سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفًا، فقال: حدثني أبي، عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه".

من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز

6671 -

الأوزاعي (خ)(2)، حدثني سليمان بن حبيب، سمعت أبا أمامة يقول:"والله لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة، إنما كان حلية سيوفهم العلابيّ والآنك والحديد".

6672 -

بقية، ثنا محمد بن زياد قال:"رأيت رجلا سأل أبا أمامة: أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال: نعم، أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت".

6673 -

الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال:"إن الرجل ليكوى بكنزه حتى بنعل سيفه". موقوف.

6674 -

مسكين بن بكير نا شعبة، عن عبد الواحد الثقفي، عن أبي المجيب، عن أبي هريرة "أن أبا ذر نظر إلى أبي هريرة وعليه سيف محلى بفضة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدع صفراء ولا بيضاء إلا كوي به يوم القيامة قال: فطرحه". خالفه عبدان فقال: أنا أبي عن شعبة، عن يحيى بن عبد الواحد الثقفي سمعت أبا مجيب قال: "كان نعل سيف أبي هريرة من فضة، فنهاه عنها أبو ذر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما".

(1) البخاري (7/ 349 رقم 3974).

(2)

البخاري (6/ 112 رقم 2909).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 938 رقم 2807) من طريق الأوزاعي به.

ص: 1502

كذا قال وخالفه غيره فرواه محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الواحد وقال أبو داود: عن شعبة، عن عبد الواحد بن فلان - أو فلان ابن عبد الواحد. وقال معاذ: عن شعبة، عن ابن عبد الواحد. قال البخاري: فيه نظر.

قلت: أبو مجيب لا يعرف، وكذلك شيخ شعبة.

تحريم تحلي الرجل بالذهب

6675 -

شعبة (خ م)(1)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب" ومر في هذا من حديث علي والبراء والمقدام بن معدي كرب.

6676 -

الثوري، عن عمر بن يعلى الطائفي، عن أبيه، عن جده قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصبعي خاتم من ذهب فقال: تؤدي زكاة هذا؟ قلت: يا رسول الله، وهل فيه زكاة؟ قال: نعم، جمرة عظيمة".

6677 -

قال الوليد بن مسلم: "قلت للثوري: كيف تؤدي زكاة خاتم وإنما قدره مثقال أو نحوه قال: تضيفه إلى ما تملك فيما يجب في وزنه الزكاة ثم تزكيه".

6678 -

الأشجعي، نا سفيان، عن عمر بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال له: أتزكيه؟ قال: يا رسول الله، وما زكاة هذا؟ قال: فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة".

قلت: هذا بعيد من الصحة.

تحريم آنية الذهب والفضة على الأمة

6679 -

علي بن مسهر (م)(2) عن عبيد الله (خ)(3)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي يشرب في

(1) البخاري (10/ 328 رقم 5864)، ومسلم (3/ 1654 رقم 2089)[51].

وأخرجه النسائي (8/ 192 رقم 5273) من طريق شعبة به.

(2)

مسلم (3/ 1634 رقم 2065)[1].

(3)

البخاري (10/ 98 رقم 5634).

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 196 رقم 6872) من طريق عبيد الله بن عمر به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1130 رقم 3413) من طريق الليث عن نافع به.

ص: 1503

آنية الفضة، فكأنما - أو إنما - يجرجر في بطنه نار جهنم". ولفظ (م):"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. . ." ثم قال مسلم: وليس في حديث أحد ممن رواه عن نافع، ولا الذين رووه عن عبيد الله ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر.

6680 -

أبو عاصم (م)(1)، عن عثمان بن مرة، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن خالته أم سلمة مرفوعًا:"من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم". وقد روينا ذكر الأكل في حديث حذيفة وفي حديث علي وأنس في كتاب الطهارة.

ولا زكاة في الجواهر والعنبر وغير ذلك

6681 -

بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في حجر". ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عمرو. وخالفهما محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو فلم يرفعه، والثلاثة ضعفاء.

6682 -

الوليد بن مسلم، أخبرني إبراهيم بن عثمان، عن الحكم (2)، عن علي قال:"ليس في جوهر زكاة". وهذا المنقطع موقوف.

قلت: وإِبراهيم متروك.

6683 -

شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير:"ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة". وروينا نحو هذا عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والنخعي والزهري ومكحول.

6684 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن أذينة، عن ابن عباس قال:"ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر". رواه الشافعي عنه، وقال الفسوي: نا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: نا سفيان، عن عمرو، عن أذينة، سمعت ابن عباس يقول:"ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر". روأه ابن جريج عن عمرو.

6685 -

ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس".

(1) مسلم (3/ 1635 رقم 2065)[2].

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1504

زكاة التجارة

قال تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (1).

6686 -

ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد "في هذه الآية قال: من التجارة {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1) قال: النخل".

6687 -

سليمان بن موسى (د)(2)، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة قال:"أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".

قلت: لا يعرف إِلا بهذا الإِسناد.

6688 -

ابن جريج، عن عمران بن أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته".

قلت: إِسناده جيد ولم يخرجوه.

هشام بن علي، نا عبد الله بن رجاء، نا سعيد بن سلمة، حدثني موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرًا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة".

أخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا هشام. ورواه لنا الحاكم أنا دعلج، نا هشام فزاد فيه:"وفي البقر صدقتها، ". ورواه الدارقطني عن دعلج وقال: كتبته من الأصل العتيق وفي البز مقيد.

قلت: موسى واهٍ.

أبو عاصم، عن موسى، حدثني عمران، عن مالك بن أوس قال: "بينا أنا جالس عند

(1) البقرة: 267.

(2)

أبو داود (2/ 95 رقم 1562).

ص: 1505

عثمان جاءه أبو ذر. . ." فذكر الحديث "فقالوا: يا أبا ذر، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها. وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته" قالها بالزاي.

6689 -

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه قال:"مررت بعمر وفي عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة". رواه الشافعي عن سفيان عنه. رواه جعفر بن عون عن يحيى مختصرًا ولفظه: "كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر: أد زكاة مالك. قال: إنما مالي جعاب وأدم. قال: قومه وأد زكاته".

6690 -

عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". قال المؤلف: هذا قول عامة العلماء والذي روي عن ابن عباس أنه قال: "لا زكاة في العرض" فقال الشافعي في القديم: إسناده ضعيف. وحكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، ويحتمل معنى قوله لو صح: لا زكاة في العرض. أي: إذا لم يعد للتجارة.

حكم الدين مع الصدقة

6691 -

مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول:"هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصّل أموالكم فتؤدون منها الزكاة".

شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني السائب "أنه سمع عثمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم - ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه - قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة".

6692 -

أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر "في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي".

(1) البخاري (13/ 317 رقم 7338) بأوله.

ص: 1506

6693 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاوس قال:"ليس عليه صدقة".

6694 -

وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك "قلت لعطاء: الأرض أزرعها. فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي".

6695 -

ليث، عن طاوس:"ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله". وروى هشام عن الحسن مثله.

6696 -

مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم قال:"ما عليك من الدين فزكاته على صاحبه".

6697 -

مالك، عن يزيد بن خصيفة "أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ قال: لا".

6698 -

يونس "سألت الزهري عن الرجل يتسلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرث أو ثمر رجل عليه فيه دين فلا يزكى ولكن يزكى وعليه دينه، فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين، فإنه لا يزكى حتى يقضي الدين".

6699 -

ابن المبارك، عن طلحة بن النضر سمع ابن سيرين يقول:"كانوا لا يرصدون الثمار في الدين. قال: وينبغي للعين أن ترصد في الدين". هذا هو مذهب الشافعي في القديم ثم فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.

6700 -

مسعر، عن الحكم قال: يزكي ماله، وإن كان عليه مثله. قال فكلمته حتى رجع عنه".

6701 -

أبو بكر النهشلي، عن حماد بن أبي سليمان قال:"يزكي ماله وإن كان عليه مثله؛ لأنه يأكل منه وينكح فيه". قال المؤلف: والظواهر الواردة بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو القول الجديد. وقال: يشبه حديث عثمان رضي الله عنه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله:"هذا شهر زكاتكم" يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه. قال الربيع: قال الشافعي. . . فذكره.

زكاة الدين إذا كان على ملي موفى

6702 -

ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب، عن عثمان قال:"زكه - يعني: الدين - إذا كان عند الملاء".

6703 -

الوليد بن مسلم، عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا:"من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة".

ص: 1507

6704 -

ابن إسحاق، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن زكاة مال الغائب، فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذًا يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين".

6705 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع وكان يؤدي زكاته من أموالهم". وروينا عن عمر وعلي مثله ثم عن الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم والزهري والنخعي.

فإن كان على معسر أو جاحد

6706 -

هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة عن علي "في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا". قال أبو عبيد: الظنون الذي لا يدري صاحبه أيقضيه أم لا.

6707 -

موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"زكوا ما في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه". رواه الثوري في الجامع عنه.

6708 -

يونس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد - وكان على بيت مال عمر - قال:"كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم، وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونًا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نص منه ولكنهم إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها".

6709 -

مالك، عن أيوب "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا". قال أبو عبيد: يعني: الغائب الذي لا يرجى.

من قال لا زكاة في الدين

رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه والرجوع أولى لما مضى من الآثار.

6710 -

عثمان بن الأسود سمع عطاء يقول: "ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في ملاء". وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عن عكرمة وعطاء.

ص: 1508

بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة

6711 -

الشافعي، حدثني شيخ مكي "سمعت طاوسًا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال: ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعده". قال الشافعي: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها". قال المؤلف: وتدل عليه الأخبار الواردة في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات.

6712 -

يعقوب بن كاسب، نا عيسى بن حضرمي بن كلثوم بن علقمة، عن أبيه، عن جده كلثوم، عن أبيه قال:"عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا منه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم. فقال: إنا لا نبيع شيئًا من الصدقات حتى نقبضه". هذا غير ثابت. وروى إسماعيل بن عياش بإسنادين عن أبي سعيد منقطعًا وعن أبي هريرة موصولًا في النهي عن ذلك، وإسماعيل غير محتج به.

6713 -

محمد بن راشد، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل". أخرجه أبو داود في المراسيل، ويروى من قول مكحول.

كراهية اشتراء ما تصدق به من المتصدق عليه

6714 -

زيد بن أسلم (خ م)(1)، نا أبي قال: قال عمر: "حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال: لا [تشتره] (2) ولا تعد في صدقتك".

6715 -

القعنبي (م)(3) قرأت على مالك (خ)(4)، عن زيد، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاك بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

(1) البخاري (3/ 413 رقم 1490)، ومسلم (3/ 1239 رقم 1620)[2].

وأخرجه النسائي (5/ 108 رقم 2615)، وابن ماجه (2/ 799 رقم 2390) كلاهما من طريق زيد بن أسلم.

(2)

في "الأصل": تشره. والمثبت من: "م، هـ".

(3)

مسلم (3/ 1239 رقم 0 162)[1].

(4)

البخاري (3/ 413 رقم 490).

ص: 1509

6716 -

عقيل (خ)(1)، عن ابن شهاب (م)(2)، عن سالم أن عبد الله كان يحدث "أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به أو بربه إلا جعله صدقة". تابعه معمر.

من ترخص في ذلك

روي معناه عن الحسن البصري، وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه.

6717 -

عبد الله بن عطاء المدني (م)(3)، حدثني ابن بريدة، عن أبيه:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة فقالت: إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عنها". رواه مسلم من أوجه عن ابن عطاء.

زكاة المعدن

ومن قال: ليس هو بركاز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار وفي الركاز الخمس" ففصل بينهما في الذكر، وأضاف الخمس إلى الركاز.

6718 -

مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم (4)"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". قال الشافعي: لا يثبت ولو ثبته أهل الحديث لم يكن فيه مرفوعًا إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

6719 -

نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلالًا

(1) البخاري (3/ 413 رقم 1489).

وأخرجه النسائي (5/ 109 رقم 2617) من طريق عقيل به.

(2)

مسلم (3/ 1240 رقم 1621)[4].

(3)

مسلم (2/ 805 رقم 1149)[157].

وأخرجه أبو داود (2/ 127 رقم 1654) والترمذي (3/ 45 رقم 667)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (2/ 85 رقم 1980)، وابن ماجه (2/ 559 رقم 1759) من طريق عبد الله بن عطاء به.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1510

العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر الناس العقيق".

قلت: فيه نكارة، وقد أخرج النسائي فسخ الحج من طريق الدراوردي بهذا الإِسناد ولنعيم مناكير.

6720 -

سعيد بن بشير، عن قتادة "أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة".

6721 -

وروينا عن عبد الله بن أبي بكر "أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم".

6722 -

وعن أبي الزناد قال: "جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إلا أن يكون ركزة؛ فإذا كانت ركزة ففيها الخمس".

من قال أن المعدن ركاز

6723 -

حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض" رواه أبو يوسف، عن عبد الله ولفظه "في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت عبد الله". ضعيف جدًا. ومال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي الشافعي عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد عن أبي هريرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الركاز الخمس" لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.

6724 -

ابن وهب (س)(1)، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله "أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال:[يا](2) رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن

(1) النسائي في الكبرى (4/ 344 رقم 7447).

(2)

في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ" وسنن النسائي.

ص: 1511

المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: عرّفه سنة؛ فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبه يومًا من الدهر فأده إليه وما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء، دعها حتى يأتيها طالبها". من قال: الأول أجاب بأن هذا فيما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرًا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونه فيكون فيه، وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل، وروى الزعفراني عن الشافعي اعتلالهم بالحديث الأول، وقال: هو ضعيف. وذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو فقال: إن كان حديث عمرو يكون حجة، فالذي روي حجة عليه في غير حكم وإن كان حديثه غير حجة، فالاحتجاج بذلك جهل. وذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين وفي اللقطة، واحتجاجه بشيء منه إنما هو توهم.

قال المؤلف: يشير إلى ما ذكرناه من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية.

6725 -

حفص بن غيلان، عن مكحول (1)"أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس" هذا منقطع.

من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابًا

6726 -

ابن إسحاق (د)(2)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (2/ 128 رقم 1673).

ص: 1512

- صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته - أو لعقرته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". يحتمل أن يكون امتنع من أخذ الواجب منها لنقصها عن النصاب ويحتمل غيره.

قلت: ما هي كالبيضة إِلا وفيها أكثر من النصاب بيقين.

من قال لا شيء فيه حتى يملكها حولا

احتج فيه الشافعي بحديث مالك في معادن القبلية قال:

6727 -

وروى (1) ابن أبي ذئب، عن المقبري (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئًا". وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه. أخبرناه موصولا ابن الحارث، أنا أبو الشيخ، نا ابن أبي حاتم، نا أبو زرعة، نا محمد بن رافع، نا عبد الله بن نافع المديني، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة "أن رجلًا جاء بخمس أواقٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال: لا شيء فيه. ورده إليه". يحتمل أن يكون هذا وخبر جابر في قصة واحدة إلا أن جابرًا لم يذكر المقدار، والحديثان متفقان في أنه لم ير فيه شيئًا في الحال.

زكاة الركاز

6728 -

ابن عيينة (م)(3)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد سمعاه من أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

مالك (خ م)(4)، عن ابن شهاب بهذا ولفظه:"جرح العجماء جبار والبئر جبار. . ." الحديث.

6729 -

ابن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن

(1) زاد بالأصل: أن، وهي مقحمة.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (3/ 1334 رقم 1710)[45].

وأخرجه أبو داود (3/ 181 رقم 3085)، والنسائي (5/ 44 - 45 رقم 2495)، والترمذي (3/ 661 رقم 1377)، وابن ماجه (889 رقم 2673) كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (3/ 426 رقم 1499)، ومسلم (3/ 1335 رقم 1710)[45].

وأخرجه النسائي (5/ 45 رقم 2497) من طريق مالك به.

ص: 1513

أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".

6730 -

العقدي، نا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس أخبره قال:"قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل صاحب لنا خربة فقضى حاجته فذهب ليتناول منها لبنة فانهارت عليه تبرًا فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زنها. فوزنها، فإذا هي مائتا درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ركاز وفيه الخمس". عبد الرحمن ضعيف.

مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفين الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كثير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كثير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.

6731 -

هشام (د)(1)، عن الحسن قال:"الركاز الكنز العادي".

من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات

فقد سماه المقداد بين يدي نبي الله صدقة فلم ينكره.

6732 -

موسى الزمعي (د)(2)، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أخبرتها قالت:"ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارًا ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت ثمانية عشر [دينارًا] (3) فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيها".

ما يوجد منه مدفونًا في قبور الجاهلية

6733 -

ابن إسحاق (د)(3)، عن إسماعيل بن أمية، عن بجير بن أبي بجير، سمعت

(1) أبو داود (3/ 181 رقم 3086).

(2)

أبو داود (3/ 181 رقم 3087).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 838 رقم 2508) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي به.

(3)

في "الأصل": دينار. والمثبت من "م، هـ".

ص: 1514

عبد الله بن عمرو: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي فلان وكان بهذا الحرم يدفع به عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن". رواه يحيى بن معين (د)(1) فقال: "قبر أبي رغال".

روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن بجير، عن عبد الله بن عمرو "أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر - أو مسير - فمروا بقبر، فقال: هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم فخرج حتى إذا بلغ هذا المكان - أو الموضع - مات ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فأخرجناه".

6734 -

أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رياح، عن أبيه "أنهم أصابوا قبرًا بالمدائن فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إليه أن أعطهم ولا تنزعه". قال المؤلف: وهذا إن وجدوها في موات ملكوها وفيها الخمس وكأنها لم تبلغ نصابًا أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه.

ما جاء عن علي في الركاز

6735 -

إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي (2) قال:"جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: "إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد. فقال: أما لأقضين فيها بقضاء بيّن؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى [فهي](3) لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربع أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك". قال الشافعي عقيبه: وروي عن علي بإسناد موصول أنه قال: "أربع أخماسه لك واقسم الخمس على فقراء أهلك" وهذا أشبه. قال المؤلف: هكذا هو، روى سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة قال: "سقطت عليّ جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي

(1) أبو داود (3/ 181 رقم 3088).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

في "الأصل": فهل. والمثبت من: "م، هـ".

ص: 1515

فقال: اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها فأخذ منها علي خمسًا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: خذها فاقسمها بينهم" رواه علي بن حرب، عن سفيان، عن عبد الله، عن رجل من قومه "أن رجلًا سقطت عليه جرة. . ." الحديث.

دعاء المصدق إذا قبض الصدقة

قال الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (1) قال الشافعي: الصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.

6736 -

شعبة (خ م)(2)، أنبأني عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل [على] (3) آل أبي أوفى". وفي لفظ: "قال: اللهم صل عليهم. وكان ابن أبي أوفي من أصحاب الشجرة".

6737 -

الثوري (س)(4)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه بعث إلى رجل فبعث إليه (بفصيل مخلول) (5) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه مصدق الله ومصدق رسوله فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ فلانًا ما قال رسول الله. فبعث بناقة من حسنها، اللهم بارك فيه وفي إبله". رواه أبو عاصم عنه.

(1) التوبة: 103.

(2)

تقدم.

(3)

من "م، هـ".

(4)

النسائي (5/ 30 رقم 2458).

(5)

فصيل مخلول: أي مهزول، وهو الذي جعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. النهاية (2/ 73).

ص: 1516

العدل على الرعية في الصدقة

مر عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إياك وكرائم أموالهم" وعن أنس مرفوعًا "المعتدي في الصدقة كمانعها" وذلك يحتمل هذا. وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة في ذلك.

6738 -

الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن قيس بن سعد بن عبادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيًا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا. فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا قيس، لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال. فقال سعد: يا رسول الله، ما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلًا بالطائف في غنيمة قريبة من المائة (شصاص)(1) إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب وقال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت. فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها، فلم يزل يزيده ويبدل له حتى بلغ خمس شياه شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله. وقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أحد قبلي. فأتى صاحب الغنم صالحًا عليه السلام فأخبره، فقال صالح: اللهم العن أبا رغال، اللهم العن أبا رغال. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف قيسًا من السعاية".

قلت: فيه إِرسال بين عاصم وقيس.

6739 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم، عن

(1) شصاص: التي قد قل لبنها جدًا أو ذهب. النهاية (2/ 472).

ص: 1517

عائشة قالت: "مُرّ على عمر بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (1) المسلمين نكبوا عن الطعام".

6740 -

مالك، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع "أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك.

فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها".

غلول الصدقة

6741 -

وكيع (م)(2)، نا إسماعيل، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من استعملناه منكم على عملنا فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أُمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى".

6742 -

ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق لا تأتي لوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح. فقال: يا رسول الله، إن ذلك لكائن؟ قال: إي والذي نفسي بيده إن ذلك لكذلك إلا من رحم الله. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدًا - أو قال: على أسن".

قلت: فيه إِرسال.

الهدية للوالي بسبب الولاية

6743 -

ابن عيينة (خ م)(3)، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد "أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) الحزرات جمع حزرة وهي خيار مال الرجل. النهاية (1/ 377).

(2)

مسلم (3/ 1465 رقم 1833)[30].

وأخرجه أبو داود (3/ 300 رقم 3581) من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد به.

(3)

البخاري (13/ 175 رقم 7174)، ومسلم (3/ 1463 رقم 1832)[26].

وأخرجه أبو داود (3/ 134 رقم 2946) من طريق ابن عيينه به.

ص: 1518

استعمل رجلًا من الأزد على الصدقة يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي [فقام](1) رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نستعمله على بعض العمل فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له شيء أم لا؟ ! والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت".

وابن عيينة (م)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد بالحديث.

6744 -

الشافعي وغيره قالا: نا محمد بن عثمان بن صفوان، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت الصدقة مالًا إلا أهلكته" تفرد به محمد.

قلت: ضعف.

زكاة الفطر

قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (3). قال ابن عمر: "نزلت في زكاة رمضان".

6745 -

رواه يحيى بن آدم، نا أبو حماد الحنفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

6746 -

عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال: هي زكاة الفطر".

قلت: إِسناده واهٍ.

6747 -

حماد بن سلمة، حدثني شيخ من بني سعد، عن أبي العالية {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال: يعطي صدقة الفطر ثم يصلي". ورويناه عن ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما.

من قال هي فرض

روي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين.

(1) في "الأصل": فقال. والمثبت من "م، هـ".

(2)

مسلم (3/ 1464 رقم 1832)[28].

(3)

الأعلى: 14 - 15.

ص: 1519

6748 -

عبيد الله (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير".

6749 -

فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق)(2) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال:"سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله". فهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.

قلت: اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني.

إخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته

6750 -

داود بن قيس (م)(3)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال:"كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب".

6751 -

مخرمة بن بكير (م)(4)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"

(1) البخاري (3/ 441 رقم 1512)، ومسلم (2/ 677 رقم 984)[13]

وأخرجه بنحوه البخاري (3/ رقم 1504)، ومسلم (2/ 677 رقم 984)[12]، وأبو داود (2/ 112 رقم 1611)، والترمذي (3/ 61 رقم 676)، والنسائي (5/ 48 رقم 2502)، وابن ماجه (1/ 584 رقم 1826) كلهم من طريق مالك عن نافع به، وزاد: من المسلمين

(2)

النسائي (5/ 49 رقم 2507) وابن ماجه (1/ 585 رقم 1828).

(3)

مسلم (2/ 678 رقم 985)[17].

وأخرجه أبو داود (2/ 113 رقم 1616)، والنسائي (5/ 51 رقم 2513)، وابن ماجه (1/ 585 رقم 1829) كلهم من طريق داود به.

وأخرجه البخاري (3/ 434 رقم 1506)، والترمذي (3/ 59 رقم 673) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

تقدم.

ص: 1520

6752 -

نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صدقة على الرجل في فرسه وفي عبده إلا زكاة الفطر".

6753 -

عبيد الله (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه فرض زكاة الفطر - وفي لفظ: صدقة الفطر - صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير أو كبير أو حر أو عبد". وقال ابن نمير وأبو أسامة وغيرهما: "على كل" وقال قبيصة وعبد الله بن الوليد عن الثوري، عن عبيد الله زاد قبيصة ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فعدله الناس بمدين من قمح".

حماد بن زيد (خ)(2)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، وكان أبن عمر يعطي حتى إن كان ليعطي عن بني نافع فأعوز من التمر عامًا فأعطى شعيرًا، وكان يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها كانوا يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين". رواه يزيد بن زريع عن أيوب وقال: "على الحر والعبد".

6754 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر".

6754 م - موسى بن عقبة، عن نافع:"كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل من يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته".

6755 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون" منقطع. ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه فقال (3) عن علي قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبيرٍ حر أو عبد ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب عن كل

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 439 رقم 1511).

وأخرجه أبو داود (2/ 113 رقم 1615)، والترمذي (3/ 61 رقم 675)، والنسائي (5/ 47 رقم 2501) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (2/ 677 رقم 984)[14] من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1521

إنسان". وهو مرسل. ويروى عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

6756 -

الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال:"من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر". عبد الأعلى غير قوي لكن يقوى الأثر بانضمامه إلى ما قبله فيما اجتمعا فيه.

6757 -

وعن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون".

إسناده لين.

من قال لا يؤدي عن مكاتبه

6758 -

إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه زكاة الفطر". ورواه الثوري، عن موسى، عن نافع:"كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يعطي عنهما زكاة الفطر".

ولا يؤديها عن كافر يمونه

6759 -

مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".

ثنا يحيى بن محمد بن السكن (خ د)(2)، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة".

ابن أبي فديك (م)(3)[أبنا](4) الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبد الله "أن رسول الله

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 430 رقم 1503)، وأبو داود (2/ 112 رقم 1612).

وأخرجه النسائي (5/ 48 رقم 2504) من طريق يحيى بن محمد بن السكن به

(3)

مسلم (2/ 678 رقم 985)[16].

(4)

من "هـ".

ص: 1522

- صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. . ." الحديث.

الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير". رواه أحمد بن محمد بن رشدين، عن ابن بكير، عن الليث فزاد فيه:"فرض".

6760 -

مروان الطاطري (د)(1)، نا يزيد (2) بن مسلم الخولاني، نا سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". الصحيح أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى ولم يعرف اسمه.

وقت وجوبها

في حديث نافع (خ م)(3)، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. . ." الحديث.

من أوجبها على الفقير إذا أمكنه

6761 -

عارم، نا حماد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن أبيه قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: أدوا صاعًا من قمح - أو بر - على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو مملوك، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه". رواه سليمان بن داود العتكي، عن حماد فقال:"صغير أو كبير غني أو فقير" إلا أنه

(1) أبو داود (2/ 111 رقم 1609). وأخرجه ابن ماجه (1/ 585 رقم 1827) من طريق مروان بن محمد الطاطري به.

(2)

ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه، ففي سنن أبي داود وابن ماجه و"هـ": أبو يزيد الخولاني. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (2/ 279 - 280): ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله فأخرج الحديث في مستدركه من طريق مروان بن محمد عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه يزيد بن مسلم، والمعروف أنه أبو يزيد. والله - تعالى - أعلم.

(3)

تقدم.

ص: 1523

قال: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير. وقال سليمان بن حرب عن حماد: ثعلبة بن أبي صعير، وزاد في متنه "الغني والفقير وقال: أدوا صاعًا من بر عن كل إنسان". معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "كان زكاة الفطر على كل حرٍ وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح". قال معمر: وبلغني أن الزهري رفعه ويذكر عن عطاء قال: "الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه". وكذلك عن الحسن وبه قال أبو العالية والشعبي.

ما يخرج من الفطرة

6762 -

حماد بن زيد (خ)(1) ويزيد بن زريع (م)(1)، عن أيوب، عن نافع:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عامًا التمر فأعطى شعيرًا وكان يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، [وكانوا] (2) يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بنيَّ".

6763 -

مالك (خ م)(1)، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله سمع أبا سعيد يقول:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب". رواه الثوري عن زيد فزاد فيه: "كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم" ورواه داود بن قيس، عن عياض:"كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

6764 -

عبد العزيز بن أبي رواد (د س)(3)، عن نافع، عن ابن عمن قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو سلت أو زبيب".

من أوجب صاعًا من بر

6765 -

داود بن قيس (م د)(1)، عن عياض، عن أبي سعيد: "كنا نخرج إذ كان فينا

(1) تقدم.

(2)

في "الأصل": وكان. والمثبت من: "م، هـ".

(3)

أبو داود (2/ 112 رقم 1614)، والنسائي (5/ 53 رقم 2516).

ص: 1524

رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ بذلك الناس فأما أنا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت". وأخرجاه من حديث زيد عن عياض، وفيه لفظة "أو".

6766 -

ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال:"قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان فقال -: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من حنطة أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ قال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها". رواه ابن علية عنه.

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". كذا قاله سعيد، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ.

6767 -

محمد بن عُزَيز الأبلي، نا سلامة بن روح، عن عقيل، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "سمعه يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب" وروي مرفوعًا ولم يصح.

6768 -

حماد بن زيد، عن أيوب، سمعت أبا رجاء يقول:"سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام". الصحيح وقفه. ورواه عبد الله بن الجراح عن حماد فرفعه ولفظه: "أدوا صاعًا من طعام - يعني في الفطر".

6769 -

شعبة، عن أبي إسحاق قال:"كتب إلينا ابن الزبير: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (1) صدقة الفطر صاع صاع".

6770 -

قتادة، عن الحسن قال:"صاع من تمر أو صاع من بر".

من أوجب نصف صاع بر

النعمان بن راشد (د)(2)، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال

(1) الحجرات: 11.

(2)

أبو داود (2/ 114 رقم 1619).

ص: 1525

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى". رواه (د) عن مسدد وسليمان العتكي، عن حماد، عنه، وقال العتكي: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله. وروي ذلك عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، وقيل: عن ثعلبة - أو عبد الله بن ثعلبة - مرسلًا. وفي لفظ: "عن كل رأس، وقيل: في القمح خاصة عن كل اثنين، فالله أعلم". ورواه ابن جريج قال: قال الزهري: قال عبد الله بن ثعلبة: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." فذكره، وقال:"في القمح بين اثنين" وخالفهم معمر فقال عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قوله. وقال: بلغني أن الزهري كان يرفعه. قال الذهلي: إنما هو عبد الله بن ثعلبة، وإنما هو "عن كل رأس أو كل إنسان" جوده بكر بن وائل.

6771 -

محمد بن شرحبيل، نا ابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى، أنا نافع، عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر". هذا لم يصح لمخالفة الجماعة عن نافع بأن تعديل الصاع بمدين من حنطة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

6772 -

"محمد بن أبي بكر المقدم، ثنا سهل بن يوسف، نا حميد، عن الحسن قال: "خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال: أدوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ها هنا من أهل المدينة، علموا إخوانكم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر وأنثى، حر وعبد، صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فلما قدم علي ورأى رخص السعر قال: لو جعلتموه صاعًا من كل شيء، وكان الحسن يراها على من صام". كذا قال خطيبنا. ورواه محمد بن المثنى، عن سهل فقال: "خطب" وهو أصح، فقد سئل ابن المديني عن هذا الحديث فقال: مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة. قال: وحديث الحسن "خطبنا ابن عباس" إنما هو كقول ثابت: "قدم علينا عمران بن حصين". ومثل قول مجاهد: "خرج علينا علي" وكقول الحسن: "إن سراقة بن مالك حدثهم". قال المؤلف: ثم قد روينا عن أبي رجاء العطاردي سماعًا من ابن عباس في هذه الخطبة فقال: "صاع من طعام".

6773 -

وروى هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: "أمرنا أن نعطي صدقة

ص: 1526

رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، ومن أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه" قال:"وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". وهو مرسل فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ لكنه يوافق حديث العطاردي.

6774 -

عقيل وعبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة". رواه الشافعي، عن يحيى بن حسان عن الليث عنهما وقال: مدين خطأ. قال المؤلف: لأن الأخبار الثابتة تدل على التعديل بمدين بعده عليه السلام، وروينا في جواز نصف صاع من بر عن أبي بكر وعثمان وابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وعن علي في إحدى الروايتين، وعن ابن عباس كذلك. قال ابن المنذر: ولا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. قال المؤلف: هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول، وجاءت أحاديث في صاع من بر، وأحاديث في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك بينت عللها في الخلافيّات.

الاعتبار هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

6775 -

عقيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء حدثته "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون يفعل ذلك أهل المدينة كلهم" أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن محمد بن حامد الترمذي، ثنا محمد بن حبان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن عقيل.

قلت: غريب جدًّا.

6776 -

الثوري (د س)(2)، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (3/ 246 رقم 3340)، والنسائي (5/ 54 رقم 2520).

ص: 1527

وعياره خمسة أرطال وثلث

6777 -

لحديث كعب بن عجرة (خ م)(1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة" قال (د): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال: فمن قال: ثمانية أرطال قال: ليس ذاك بمحفوظ.

6778 -

محمد بن عبد الوهاب الفراء، سمعت أبي يقول:"سأل أبو يوسف مالكًا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلًا قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل. ففحمه قال محمد بن عبد الوهاب: وسمعت الحسين بن الوليد يقول: قال: أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صاعه، فقدرتها فوجدتها ستون فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا".

6779 -

الحسين بن منصور، نا الحسين بن الوليد قال: "قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم همني تفحصت عنه [فقدمت](2) المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة عندنا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمرًا قويًا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة.

(1) البخاري (4/ 20 رقم 1815)، ومسلم (2/ 859 رقم 1201)[80].

وأخرجه أبو داود (2/ 178 رقم 1857)، والترمذي (3/ 288 رقم 953) والنسائي (5/ 194 - 195 رقم 2850) ، من طريق كعب به.

(2)

في "الأصل": قدمت. والمثبت من: "هـ".

ص: 1528

قال الحسين بن الوليد: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالكًا فسألته عن الصاع فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كم رطلًا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطّل هو هذا. فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال: حدثني أبي، عن جدي أن هذا صاع عمر. قال محمد بن سعد الجلاب: سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إليّ صاعًا عتيقًا باليًا، فقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. فعيرته فكان خمسة أرطال وثلثًا. وقال محمد بن يحيى الذهلي "استعرت من إسماعيل بن أبي يونس صاع مالك فوجدت عليه مكتوبًا: صاع مالك بن أنس معير على صاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحسبني إلا عيرته بالعدس، فوجدته خمسة أرطال وثلثًا".

6780 -

أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا الربيع، نا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المدني، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "قالوا: يا رسول الله، إن صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد! فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة".

والذي رواه صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين (1)، والصاع ثمانية أرطال" تفرد به صالح وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره، وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد، عن أنس، وما روي عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال" إسنادهما ضعيف، والصحيح عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" ثم قد أخبرت أسماء "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به" فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل، ثم قد روت عائشة "أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قدر الفرق" وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع؛ فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف وقدر ما يغتسل به كان يختلف

(1) كتب فوقها: كذا.

ص: 1529

باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا.

من جوز الدقيق في زكاة الفطر

6781 -

ابن عجلان (د)(1)، عن عياض سمع أبا سعيد الخدري يقول:"لا أخرج أبدًا إلا صاعًا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب" زاد (د) ابن عيينة، عن ابن عجلان "أو صاعًا من دقيق" فأنكروا على سفيان فتركه، قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من سفيان. قال المؤلف: رواه حاتم بن إسماعيل (م)(2) ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكروا دقيقًا، وروي عن ابن سيرين، عن ابن عباس مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.

وجوب الفطرة على أهل البادية

مر في ذلك حديث ابن عمر وغيره، ودخلوا في العموم.

6782 -

محمد بن علي الوراق، نا داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد - وكان من خيار الناس - نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد: صاع من شعير أو تمر" ورواه محمد بن مخلد العطار عن الوراق فزاد فيه "مدان من قمح" وقاله الكديمي أيضًا عن داود. تفرد به يحيى، وإنما المحفوظ عن عطاء، قوله في المدين.

6783 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: "بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا يصرخ. . ." الحديث.

6784 -

ونا ابن جريج قال: قال عطاء: "مدين من قمح أو صاعًا من تمر أو شعير". وكذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو منقطعًا.

6785 -

وقال أبو قلابة: نا مالك بن عبد الواحد، نا معتمر بن سليمان، عن علي بن

(1) أبو داود (2/ 113 رقم 1618). وتقدم تخريجه.

(2)

مسلم (1/ 678 رقم 985).

ص: 1530

صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"زكاة الفطر على الحاضر والبادي". رواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر وساقه بطوله، ورواه سالم بن نوح، عن ابن جريج موصولًا لكن لم يذكر "الحاضر والبادي" قال البخاري: لكن لم يسمعه ابن جريج من عمرو.

ويجوز لأهل البادية إخراج الأقط وغيره

في حديث أبي سعيد (خ)(1): "كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة".

6786 -

ابن وهب كتب إلى كثير بن عبد الله المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد قال:"جاء رجال من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا في زكاة الفطر؟ قال: لا. قال: فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط".

قلت: كثير واهٍ.

6787 -

هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن "وسئل عن الأعراب يؤدون زكاة الفطر قال: صاع من لبن".

من قال تقسم الفطرة على من تقسم عليهم زكاة المال لعموم آية الصدقات

6788 -

المقرئ نا عبد الرحمن بن زياد (د)(2)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال: يا نبي الله، أعطني. فقال: من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل: فأعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (2/ 117 رقم 1630).

ص: 1531

بنفسه - فجزأها ثمانية أجزاء - فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقك".

قلت: عبد الرحمن ضعيف.

الاختيار أن يؤثر بزكاة فطره وماله فقراء رحمه ممن لا تلزمه نفقته

6789 -

ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصله". رواه هشام بن حسان عن حفصة.

قلت: إِسناده قوي.

من اختار قسم الفطرة بنفسه

6790 -

الشافعي، أنا عبد الله بن المؤمل "سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له: إن عطاء أمرني أن أخرج زكاة الفطر في المسجد. فقال: أفتاك العلج بغير رأيه اقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء". وروي نحوه عن سالم وغيره.

وقت إخراج الفطرة

6791 -

موسى بن عقبة (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ورواه الضحاك بن عثمان (م)(2) عن نافع ثم زاد "وإن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين" روى المرفوع منه مسلم.

أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. قال: وكان يؤتى بالزبيب والأقط

(1) البخاري (3/ 483 رقم 1509)، ومسلم (2/ 179 رقم 1986).

وأخرجه أبو داود (2/ 111 رقم 1610)، والترمذي (3/ 62 رقم 677) والنسائي (5/ 54 رقم 2521)، كلهم من طريق موسى بن عقبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(2)

تقدم.

ص: 1532

فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم فيقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم" أبو معشر نجيح غيره أوثق منه. ومر حديث ابن عباس في هذا.

6792 -

ابن عيينة، عن جعفر بن برقان قال:"أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: تصدقوا قبل الصلاة {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (1) وقولوا كما قال أبوكم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا. . .} (2) الآية وقولوا كما قال نوح: {وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (3) وقولوا كما قال إبراهيم: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} (4) وقولوا كما قال موسى: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ} (5) وقولوا كما قال ذو النون: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (6) وأراه كتب "ومن لم يكن عنده ما يتصدق به، فليصم" يريد - والله أعلم - بعد العيد.

صدقة التطوع وفضلها

6793 -

شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه قال: "كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء - أو قال: متقلدي السيوف - عامتهم بل كلهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما يرى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالًا فأقام فصلى الظهر، فخطب ثم قال:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. . .} (7) الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. . .} (8) الآية. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. حتى قال: ولو بشق تمرة قال: فأتاه رجل من الأنصار بصُرّة

(1) الأعلى: 14، 15.

(2)

الأعراف: 23.

(3)

هود: 47.

(4)

الشعراء: 82.

(5)

القصص: 16.

(6)

الأنبياء: 87.

(7)

النساء: 1.

(8)

الحشر: 18.

ص: 1533

قد كادت كفه أن تعجز عنها؛ بل قد عجزت عنها فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان [عليه](1) وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". وفي لفظ مسلم "مجتابي النمار والعباء متقلدين السيوف" (2).

أبو عوانة (م)(3)، عن عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه قال:"كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتابي النمار متقلدين السيوف ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها عامتهم من مضر [بل كلهم من مضر] (4) فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بهم من الجهد والعري والجوع تغير وجهه. . .". الحديث بمعناه وقال: "فتفرق الناس فمن ذى دينار ومن ذى درهم ومن ذى ومن ذى فاجتمع فقسمه بينهم".

6794 -

شعبة (خ)(5) عن أبي إسحاق (م)(6) قال: "اتقوا واعملوا خيرًا؛ فإني سمعت عبد الله بن معقل يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة".

الأعمش (خ م)(7)، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئًا إلا

(1) في "الأصل، م": عليها. والمثبت من "هـ".

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (2/ 706 رقم 1017)[70].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 74 رقم 203) من طريق أبي عوانة به وأخرجه النسائي (5/ 75 رقم 2554) من طريق عون بن أبي جحيفة عن المنذر به.

(4)

بالأصل لحَق مطموس والمثبت من "هـ".

(5)

البخاري (3/ 332 رقم 1417).

(6)

مسلم (2/ 703 رقم 1016)[66].

(7)

البخاري (11/ 408 رقم 6540)، ومسلم (2/ 703 رقم 1016).

وأخرجه الترمذي (4/ 528 رقم 2415)، وابن ماجه (1/ 590 رقم 1843) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1534

شيئًا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة".

شعبة (خ م)(1)، عن عمرو، عن خيثمة، عن عدي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه وذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة".

6795 -

ورقاء (خـ)(2)، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد". علقه البخاري لورقاء، وأخرجه مسلم من طريق المقبري عن سعيد بن يسار، وأخرجاه من حديث أبي صالح السمان.

6796 -

الليث (خ م)(3)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".

6797 -

الأعمش (خ م)(4)، سمعت أبا وائل، عن أبي مسعود البدري قال:"كنا نتحامل فيتصدق الرجل بالصدقة العظيمة فيقال: هذا مرائي، ويتصدق الرجل بنصف صاع فيقال: إن الله لغني عن هذا حتى نزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ. . .} (5) الآية".

(1) البخاري (11/ 425 رقم 6563)، ومسلم (2/ 704 رقم 1016).

وأخرجه النسائي (5/ 75 رقم 2553) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (3/ 326) تعليقًا.

وأخرجه مسلم (2/ 702 رقم 1014)، والترمذي (3/ 49 رقم 661)، والنسائي (5/ 57 رقم 2525)، والترمذي (3/ 49 رقم 661)، وابن ماجه (1/ 590 رقم 1842) كلهم من طريق المقبري، عن سعيد بن يسار به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (10/ 459 رقم 6017)، ومسلم (2/ 714 رقم 1030).

(4)

البخاري (3/ 332 رقم 1416)، ومسلم (2/ 706 رقم 1018).

وأخرجه النسائي (5/ 59 رقم 2530) وابن ماجه (1/ 1391 رقم 4155) كلاهما من طريق الأعمش به.

(5)

التوبة: 79.

ص: 1535

6798 -

مالك (س)(1)، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن بُجيد الأنصاري، عن جدته حواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ردوا السائل ولو بظلف محرق" رواه في الموطأ.

قلت: رواه النسائي من وجهين، عن مالك، عن زيد فقال: عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وصححه الترمذي من طريق آخر عنها، وهو في مجلس البطاقة من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدته حواء.

6799 -

الليث (د ت س)(2)، عن المقبري، عن عبد الرحمن أحد بني حارثة، حدثته جدته أم بجيد أنها قالت:"يا رسول الله، والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئًا أعطيه إياه. فقال: إن لم تجدي شيئًا إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه" رواه سعيد بن سليمان، عن الليث فقال عبد الرحمن بن بجيد.

6800 -

حرملة بن عمران سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل امرئٍ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، فكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة".

قلت: رواه ابن المبارك عنه وإِسناده قوي.

باب أفضل البر

6801 -

هشام (خ)(3)، عن أبيه، عن حكيم بن حزام وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله" وفي لفظ (خ)"من استغنى يغنه الله" وأخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن حكيم ومن حديث قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة يزيد وينقص.

(1) النسائي (5/ 81 رقم 2565) وأخرجه مالك في الموطأ (923).

(2)

أبو داود (2/ 126 رقم 1667)، والترمذي (3/ 52 رقم 665)، والنسائي (5/ 86 رقم 2574)، وقال الترمذي: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (3/ 393 رقم 1472).

وأخرجه مسلم (2/ 717 رقم 1035)، والترمذي (4/ 553 رقم 2463)، والنسائي (5/ 100 - 101 رقم 2601) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 1536

6802 -

الليث (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر:"أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر [فبلغ] (2) ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا - يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك".

6803 -

شعبة (خ م)(3)، أخبرني عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة".

6804 -

أيوب (م)(4)، عن أبي قلابة، عن أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار أنفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله" قال أبو قلابة: بدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به؟ ! .

6805 -

أبو ضمرة والطيالسي قالا: نا محمد بن أبي حميد، حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه "أن عمر مرّ عليه وهو يساوم بمرط، فقال: ما هذا؟ قال: أريد أن أشتريه وأتصدق به. فاشتراه فدفعه إلى أهله وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن فهو صدقة. فقال عمر: من يشهد معك فأتى عائشة فقام من وراء الباب، فقالت: من هذا؟ قال: عمرو. قالت: ما جاء بك؟ قال: سمعت رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطيتموهن فهو صدقة؟ قالت: نعم".

(1) مسلم (2/ 692 رقم 997)[41].

وأخرجه النسائي (5/ 69 رقم 2546) من طريق الليث به.

(2)

في "الأصل، م": فبلل. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (1/ 165 رقم 55)، ومسلم (2/ 695 رقم 1102)[48].

وأخرجه الترمذي (3/ 303 رقم 1965) والنسائي (5/ 69 رقم 2545)، كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (2/ 691 رقم 994)[38].

وأخرجه الترمذي (4/ 304 رقم 1966) والنسائي في الكبرى (5/ 376 رقم 9182)، وابن ماجه (2/ 922 رقم 2760) كلهم من طريق أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1537

قلت: رواه النسائي من طريق يعقوب بن عمرو عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن أبي حميد ضعيف.

6806 -

الأعمش (م خ)(1)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود قالت:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. وكنت أعول ابن مسعود ويتامى في حجره وكان خفيف ذات اليد فقلت له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله: أيجزئ ذلك عني أو أوجهه عنكم - يعني الصدقة؟ فقال: لا؛ بل ائتيه أنت فسليه. فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة حاجتها حاجتي وكانت قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال، فقلنا: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من نحن. فسأله فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى [في] (2) حجورهما، هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

6807 -

هشام بن عروة، عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن عبد الله، عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده قالت:"والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم. فقال: فما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت: يا رسول الله، إنني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني، فلا أتصدق فهل لي في ذلك أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم؛ فأنفقي عليهم". رواه أبو ضمرة عنه.

6808 -

معمر (م)(3) وغيره (خ)(4)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: "يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا وكذا فلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال: أنفقي عليهم؛

(1) مسلم (2/ 694 رقم 1000)[45] ، والبخاري (3/ 384 رقم 1466).

وأخرجه الترمذي (3/ 28 رقم 635)، والنسائي في الكبرى (5/ 398 رقم 9257)، وابن ماجه (1/ 587 رقم 1834) كلهم من طريق الأعمش به.

(2)

من "هـ".

(3)

مسلم (2/ 695 رقم 1001)[47].

(4)

البخاري (3/ 385 رقم 1467).

ص: 1538

فإن لك أجر ما أنفقت عليهم".

6809 -

عمرو بن الحارث (خ م)(1)، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

6810 -

بهز (د ت)(2)، عن أبيه، عن جده "قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب".

6811 -

وبه (س)(3) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي يوم القيامة إليه شجاعًا أقرع يتملظ فضله الذي منع".

6812 -

نا محمد بن عيسى (د)(4)، نا الحارث بن مرة، نا كليب بن منفعة، عن جده "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولة".

قلت: هذا إِسناد يمامي، وجد كليب لا يدرى من هو.

6813 -

بقية، عن بحير عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب".

6814 -

(س)(5) وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أطعمت نفسك وولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة".

6815 -

أبو عوانة، عن منصور، عن علي بن عبيد الله بن عرفطة، عن خداش أبي سلامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوصي امرأ بأمه ثلاثًا، أوصي امرأ بأبيه مرتين، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كانت عليه أذاة تؤذيه"(6) اختلف أصحاب منصور عليه في اسم شيخه فقيل عبيد الله

(1) البخاري (5/ 257 رقم 2592). ومسلم (2/ 7694 رقم 999)[44].

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 178 - 179 رقم 4931) من طريق عمرو بن الحارث به.

(2)

تقدم.

(3)

النسائي (5/ 82 رقم 2566).

(4)

أبو داود (4/ 336 رقم 5140).

(5)

النسائي في الكبرى (5/ 376 رقم 9185).

(6)

أخرجه ابن ماجه (2/ 1206 رقم 3657) من طريق شريك بن عبد الله عن منصور به.

ص: 1539

بن علي وقيل غير ذلك.

6816 -

سعيد بن أبي أيوب (م)(1)، عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم أعراب وهم يرضون باليسير. فقال: إن أباه كان وادًا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل وُدّ أبيه".

6817 -

الزهري (خ)(2)، حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".

6818 -

عمرو بن عثمان (م)(3)، سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

فضل جهد المقل

6819 -

الليث (د)(4)، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة:"أنه قال يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول".

6820 -

ابن جريج (د س)(5)، نا عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جُهْد من مقل قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله

(1) مسلم (4/ 1979 رقم 2552).

وأخرجه الترمذي (4/ 376 رقم 1903) من طريق حيوة بن شريح، عن الوليد بن أبي الوليد به وقال: هذا إسناد صحيح.

(2)

البخاري (9/ 410 رقم 5346).

(3)

مسلم (2/ 717 رقم 1034).

وأخرجه النسائي (5/ 69 رقم 2543) من طريق عمرو بن عثمان به.

(4)

أبو داود (2/ 129 رقم 1677).

(5)

أبو داود (2/ 69 رقم 1449)، والنسائي (5/ 58 رقم 2526).

ص: 1540

عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده".

فالجمع بين جهد المقل وبين الصدقة عن ظهر غنى أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر والتقنع

6821 -

أبو نعيم نا هشام (د ت)(1)، بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر يقول:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".

6822 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه "سمع كعبًا يحدث حين تخلف. . ." الحديث وفيه "قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر".

6823 -

ابن حرب، نا الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة "أن جده حدثه حين تاب الله عليه في تخلفه عن رسول الله، وفيما كان سلف قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها يزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب الله عليه: يا رسول الله، إني أحجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنتقل وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزئ عنك الثلث" رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري فقال: عن حسين، عن أبيه قال:"لما تاب الله على أبي لبابة. . .".

قلت: رواه أبو داود من حديث معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه بنحو منه. وهو حديث معلل الإِسناد.

(1) أبو داود (2/ 129 رقم 1678)، والترمذي (5/ 574 رقم 3675). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم.

ص: 1541

6824 -

يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق (د)(1)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال:"بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - أو قال: المعادن - فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، والله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه، ثم جاء بها من ركنه الأيسر، فقال كذلك، ثم جاء بها من بين يديه، فقال كذلك. فقال: هاتها فحذفه حذفة لو أصابته لأوجعته أو عقرته ثم قال: يعمد أحدكم فيأتي بماله فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إن الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب" رواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وفيه "أصبت هذه من معدن".

6825 -

القطان (م ق)(2)، عن ابن عجلان، حدثني عياض، عن أبي سعيد "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه وأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثالثة فذكر مثل ذلك، ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال: تصدقوا فألقى هو أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا دخل المسجد بهيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت: تصدقوا فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره".

6826 -

صفوان بن عيسى (س)(3)، نا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مائة ألف، قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال

(1) أبو داود (2/ 131 رقم 1673).

(2)

كذا رقم له المصنف في "الأصل" وهو وهم أو تحريف من الناسخ والحديث لم أجده عند مسلم ولا عند ابن ماجه وإنما أخرجه أبو داود (2/ 128 رقم 1675) والنسائي (3/ 106 رقم 1408) كلاهما من طريق سفيان عن ابن عجلان به. ولم يعزه المزي في الأطراف (3/ 441 - 442 رقم 4274) لغيرهما.

(3)

النسائي (5/ 59 رقم 2528).

ص: 1542

كثير فأخذ من عرضها مائة ألف يعني فتصدق بها".

6827 -

الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال:"جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: لي مائة أوقية فتصدقت بعشرة أواق، وقال الآخر: لي مائة دينار فتصدقت بعشرة دنانير. وقال الثالث: لي عشرة دنانير فتصدقت بدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق كل رجل منكم بعشر ماله، كلكم في الأجر سواء".

قلت: إِسناده وسط.

كراهية إمساك الفضل والغير محتاج إليه

6828 -

عكرمة بن عمار (م)(1)، نا شداد بن عبد الله، سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى".

6829 -

أبو الأشهب (م)(2)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال:"بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يضرب يمينًا وشمالًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل".

6830 -

إسماعيل بن عياش، عن مطعم بن المقدام عن نصيح العنسي، عن رَكْب المصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالًا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه، وصلحت سريرته وحسنت علانيته، وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله" وروى أكثره آدم بن أبي إياس، عن ابن عياش، عن المطعم وعنبسة بن سعيد الكلاعي، عن نصيح.

(1) مسلم (2/ 178 رقم 1036)[97].

وأخرجه الترمذي (4/ 495 رقم 2343) من طريق عكرمة به. وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (3/ 1354 رقم 1728).

وأخرجه أبو داود (2/ 125 رقم 1663) من طريق أبي الأشهب به.

ص: 1543

قلت: ركب يُجهل، ولم تصح له صحبة ونصيح.

ما ورد في حقوق المال

6831 -

عبد الملك بن أبي سليمان (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، فقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به؛ فإذا رأى أنه لا بد له أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل". ورواه ابن جريج (م)(2) عن أبي الزبير.

6832 -

ورواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير (3): "قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله". وهذا مرسل.

6833 -

هشام بن سعد (م)(4) وحفص، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. . ." فذكر الحديث وفيه "ولا صاحب إبل لا يعطي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . ." وذكر الحديث، رواه سهيل، عن أبيه، فقال:"إبل لا يؤدي زكاتها" ولم يذكر الحلب.

6834 -

شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة مرفوعًا: "فيمن لا يؤدي حقها، قيل: يا أبا هريرة، وما حقها؟ قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة ويفقر الظهر

(1) مسلم (2/ 685 رقم 988).

وأخرجه النسائي (5/ 27 رقم 2454) من طريق عبد الملك به.

(2)

مسلم (2/ 684 رقم 988).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

تقدم.

ص: 1544

ويطرق الفحل ويسقي اللبن" (1). ذهب أكثر العلماء إلى أن الزكاة نسخت وجوب الحقوق إلا في الضرورة وبقيت الحقوق على الندب.

تفسير الماعون

6835 -

عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله:"كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر" رواه أبو عوانة عنه ورواه شيبان عنه، فلم يقل:"على عهد" وزاد "الفأس وما تتعاطون بينكم".

6836 -

المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال:"هو منع الفأس والقدر وما يتعاطى الناس بينهم".

6837 -

الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (2) قال: عارية المتاع".

مجاهد، عن ابن عباس، قال:"هو متاع البيت".

وقيل: الماعون: الزكاة.

6838 -

السفيانان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (2)، قال: هي الزكاة المفروضة، يراءون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم". اختصره الثوري، ولفظه "الماعون: الزكاة" وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي.

6839 -

يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي بن إسحاق الموصلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (2) قال: الزكاة".

6840 -

وعن يزيد بن درهم، عن أنس مثله.

6841 -

سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة "سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: أيش يقولون فيها؟ قلت: يقولون: ما يتعاطى الناس بينهم فقال: ما يقولون شيئًا، هو المال الذي لا يعطى حقه".

المنيحة

6842 -

الأوزاعي (خ د)(3)، نا حسان بن عطية، قال: "دخل أَبو كبشة السلولي مسجد

(1) أخرجه أبو داود (2/ 125 رقم 1660) والنسائي (5/ 12 رقم 2442) كلاهما من طريق قتادة به.

(2)

الماعون: 7.

(3)

البخاري (5/ 287 رقم 2631)، وأبو داود (2/ 130 رقم 1683) من طريق الأوزاعي به.

ص: 1545

دمشق فقام إليه مكحول وابن أبي زكريا وأبو بحرية في أناس وكنت فيهم، فحدثنا قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون حسنة أعلاها منيحة العنز، لا يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فذهبنا بعد رد السلام وإماطة الحجر ونحو ذلك مما دون منيحة العنز فما أجزنا خمسة عشر".

6843 -

عبيد الله بن عمرو (م)(1)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى. . ." وذكر خصالًا وقال:"ومن منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها".

6844 -

أبو الزناد (م)(2)، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الصدقة المنيحة إلا رجل من المسلمين منح أهل بيت ناقة تغدو برفد وتروح برفد إن أجرها عند الله عظيم".

قوله {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (3).

6845 -

الفضيل بن غزوان (خ م)(4)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، فقالوا: ما عندنا إلا الماء. فقال: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما معنا إلا قوت الصبيان! فقال: هيئي طعامك وأطفئي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما، فأنزل الله {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. . .} (3) الآية".

6846 -

الأعمش، عن نافع، قال: "مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية بدرهم، فاشترى عنقودًا بدرهم فاتبع الرسول سائلٌ فلما أتى الباب، قال: السائل السائل. قال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به

(1) مسلم (2/ 707 رقم 1020).

(2)

مسلم (2/ 707 رقم 1019).

(3)

الحشر: 9.

(4)

البخاري (7/ 149 رقم 3798)، ومسلم (3/ 1624 رقم 205).

وأخرجه الترمذي (5/ 381 رقم 3304)، والنسائي في الكبرى (6/ 486 رقم 11582)، كلاهما من طريق فضيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1546

عنقودًا فاتبع الرسول السائل، فلما انتهى إلى الباب ودخل، قال: السائل (1) السائل، قال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل، فقالت: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرًا أبدًا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به".

سقي الماء

6847 -

شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن (2)، عن سعد بن عبادة "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: سقي الماء. وكان لسعيد سقاية بالمدينة" وقال الحسن: "لآل سعد".

قلت: هذا منقطع قوي.

6848 -

أبو بدر السكوني (د)(3)، نا أبو خالد - وكان ينزل في بني [دالان](4) - عن نبيح، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما مسلم كسا ثوبًا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم".

6849 -

مالك (خ م)(5)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ بهذا من العطش مثل الذي كان بلغني - أو قال: بلغت - فنزل البئر فملأ خفه ماء، فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول [الله] (6) وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ ! فقال: في كل ذات [كبد] (7) رطبة أجر".

(1) زاد بالأصل: و، وهي مقحمة.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 130 رقم 1682).

(4)

في "الأصل، م": والان. والمثبت من "هـ" وأبي داود.

(5)

البخاري (10/ 452 رقم 6009)، ومسلم (4/ 1761) رقم 2244).

وأخرجه أبو داود (3/ 24 رقم 2550) من طريق مالك به.

(6)

من "م، هـ".

(7)

في "الأصل": كبدة. والمثبت من "م، هـ".

ص: 1547

6850 -

معمر، عن الزهري، عن عروة، عن سراقة بن مالك "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه، فقال: أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي أجر إن سقيتها؟ قال: نعم في الكبد الحرى أجر". رواه ابن إسحاق، عن الزهري، فقال: عن عبد الرحمن بن كعب (1)، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم. ابن إسحاق أيضًا، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمه.

6851 -

معمر، عن أبي إسحاق، أخبرني كدير الضبي "أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار، قال: أو هما أعملتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل، وتعطي الفضل. قال: والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي. قال: تطعم الطعام وتفشي السلام. قال: هذه أيضًا شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرًا من إبلك وسقاء ثم اعمد إلى أكحل أبيات لا يشربون الماء إلا غبًا فاسقهم فلعلك أن لا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. فانطلق الأعرابي يكبر، قال: فما انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدًا".

قلت: هذا مرسل.

ذم البخل والشح والإقتار

6852 -

ابن عيينة (م)(2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جُنَّتان - من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو بترقوته، فهو يوسعها وهي لا تتسع، فهو يوسعها وهي لا تتسع".

ابن جريج (م)(3)، عن الحسن بن مسلم (خ)(4)، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (2/ 708 رقم 1021)[75].

وأخرجه النسائي (5/ 70 رقم 2547) من طريق سفيان به.

(3)

مسلم (2/ 708 رقم 1201)[75].

(4)

البخاري (10/ 278 رقم 5797).

ص: 1548

النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "فهو يوسعها ولا تتوسع".

6853 -

هشام (خ م)(1)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي - هكذا وهكذا وهكذا، ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك". ابن جريج (خ م)(2)، أنا ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء "أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".

6854 -

معم (م)(3) ر، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك".

6855 -

سليمان بن بلال (خ م)(4)، عن معاوية بن أبي مزرد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا".

6856 -

العلاء (م)(5)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه".

6857 -

شعبة (د س)(6)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير أنه سمع عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان

(1) البخاري (3/ 351 رقم 1433)، ومسلم (2/ 713 رقم 1029)[88].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 378 رقم 9195) من طريق هشام به.

(2)

البخاري (3/ 353 رقم 1434)، ومسلم (2/ 714 رقم 1029)[89].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 379 رقم 9193) من طريق ابن جريج به.

(3)

مسلم (2/ 691 رقم 993)[37].

(4)

البخاري (3/ 357 رقم 1442)، ومسلم (2/ 700 رقم 1010)[57].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 375 رقم 9178) من طريق سليمان بن بلال به.

(5)

مسلم (4/ 2001 رقم 2588)[69].

(6)

أبو داود (2/ 133 رقم 1698)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (6/ 290 رقم 8638).

ص: 1549

قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا".

قلت: رواه الأعمش، عن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر.

6858 -

الأعمش، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عن لحيي سبعين شيطانًا".

قلت: لم يخرجوه، سمعه أبو معاوية منه.

وجوه (1) الصدقة وما على كل سلامى منها كل يوم

6859 -

معمر (خ م)(2)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فيعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة".

6860 -

شعبة (خ م)(3)، نا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع - أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير - أو قال: بالمعروف - قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة".

6861 -

معاوية بن سلام (م)(4)، عن زيد سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه خلق كل إنسان على ثلاثمائة وستين مفصلًا، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق

(1) في "الأصل": وجوب. والمثبت من "هـ" وهو الأليق بأحاديث الباب.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (3/ 361 رقم 1445)، ومسلم (2/ 700 رقم 1012)[59].

وأخرجه النسائي (5/ 64 رقم 2538) من طريق شعبة به.

(4)

مسلم (2/ 698 رقم 1007)[54].

ص: 1550

الناس أو عزل شوكة عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى، فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار".

6862 -

مهدي بن ميمون (م)(1)، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر "أن ناسًا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم -: أيذهب أهل الدثور بالأجور؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ! قال: أرأيتم لو وضعيها في الحرام، أكان عليه فيه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا هو وضعها في الحلال كان له أجر".

6863 -

أبو عامر الخزاز (م)(2)، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإذا طبخت قدرًا فأكثر مرقها واغرف لجيرانك منها".

6864 -

أبو عوانة (م)(3)، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل معروف صدقة".

6865 -

وابن المنكدر (خ)(4)، عن جابر مرفوعًا مثله.

6866 -

الزهري (خ م)(5)، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا

(1) تقدم.

(2)

مسلم (4/ 2026 رقم 2626)[144].

وأخرجه الترمذي (4/ 242 رقم 1833) من طريق أبي عامر به وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 697 رقم 1005)[52].

وأخرجه أبو داود (4/ 287 رقم 4947) من طريق سفيان عن أبي مالك به.

(4)

البخاري (3/ 462 رقم 6021).

(5)

البخاري (13/ 511 رقم 7529)، ومسلم (1/ 558 رقم 815)[266].

وأخرجه الترمذي (4/ 291 رقم 1936)، والنسائي في الكبرى (5/ 27 رقم 8072)، وابن ماجه (2/ 1408 رقم 4209) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1551

في اثنتين: رجل آتاه الله قرآنًا فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالًا فهو ينفقه آناء الليل والنهار".

6867 -

الأعمش (خ)(1)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فيسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل".

6868 -

الأعمش (ق)(2)، عن سالم بن أبي الجعد (3)، عن أبي كبشة الأنماري، قال:"ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلَ الدنيا مثل أربعة منا: رجل آتاه الله علمًا وآتاه مالًا فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالًا فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه مالًا ولم يؤته علمًا فهو يمنعه من حقه وينفقه في الباطل، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالًا فهو يقول: لو أن الله آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الوزر سواء" كذا رواه الأعمش. وقال معمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن أبي كبشة الأنماري عن أبيه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل هذه الأمة. . ." الحديث: قال ابن المديني: ابن أبي كبشة معروف اسمه محمد.

قلت: تابعه مفضل بن مهلهل عن منصور، وقد رواه شعبة، عن الأعمش، عن سالم، قال: سمعت (4) أبا كبشة. والمتن منكر؛ كيف يساوي المتمني الفاعل في الوزر أو الأجر؟ ! ولنا أحاديث صحيحة تخالفه.

(1) البخاري (13/ 511 رقم 7528).

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 27 رقم 8073) من طريق الأعمش به.

(2)

ابن ماجه (2/ 1413 رقم 4228).

(3)

ضبب عليها المصنف للخلاف في الإسناد.

(4)

كتب فوقها: كذا.

ص: 1552

فضل من جمع هذه القرب

6869 -

يزيد بن كيسان (م)(1)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة".

6870 -

ابن مصفى، نا يحيى بن سعيد، عن المختار بن فلفل، عن أنس قال:"باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة" ويروى عن أبي يوسف القاضي، عن المختار مرفوعًا.

فضل صدقة الصحيح الشحيح

6871 -

جرير (م)(2)، عن عمارة بن القعقاع (خ)(3)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان".

6872 -

يعلى، نا سفيان عن أبي إسحاق (د س)(4)، عن أبي حبيبة، قال: "أوصى إلي رجار بطائفة من ماله أضعها فأتيت أبا الدرداء فاستأمرته في الفقراء أو في المهاجرين، فقال:

(1) مسلم (2/ 713 رقم 1028)[87].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 36 رقم 8107) من طريق يزيد بن كيسان به.

(2)

مسلم (2/ 716 رقم 1032)[92].

(3)

البخاري (3/ 334 رقم 1419).

وأخرجه أبو داود (3/ 113 رقم 2865)، والنسائي (5/ 68 رقم 2542) من طرق عن عمارة به.

(4)

أبو داود (4/ 30 رقم 3968)، والنسائي في الكبرى (4/ 100 رقم 6441).

وأخرجه الترمذي (4/ 378 رقم 2123) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1553

أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمهاجرين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي بعد الشبع".

6873 -

شعبة (د ت س)(1)، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي الدرداء؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع".

6874 -

شعبة، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله " {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} (2) قال: تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر".

صدقة السر

6875 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(3)، حدثني خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، ورجل نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات [منصب] (4) وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" كذا قدم "يمينه".

ابن مثنى (م)(5) وبندار (خ)(5) وأبو خيثمة (م)(6)، عن القطان، عن عبيد الله، وسائر الرواة عن القطان قالوا:"حتى لا تعلم شماله"[وكذا](7) رواه مسدد (خ)(8)، عن القطان، وكذا قال أحمد بن حنبل، وكذلك يقول سائر أصحاب عبيد الله.

(1) تقدم.

(2)

البقرة: 177.

(3)

البخاري (3/ 344 رقم 1423)، ومسلم (2/ 715 رقم 1031)[91].

وأخرجه الترمذي (4/ 516 رقم 2391) والنسائي في الكبرى (3/ 461 رقم 5921)، من طرق عن خبيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

في "الأصل": حسن. والمثبت من "م، هـ".

(5)

البخاري (11/ 318 رقم 6479).

(6)

مسلم (2/ 715 رقم 1031)[91].

(7)

في "الأصل": وله. والمثبت من "م، هـ".

(8)

البخاري (3/ 344 رقم 1423).

ص: 1554

فضل الصدقة من حل

6876 -

أبو النضر نا ورقاء (خـ)(1)، عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار (م)(2)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوَه، حتى تكون مثل أحد" علقه البخاري لورقاء. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد.

سهيل (م)(3)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوَه - أو قلوصه - حتى يكون له ذلك مثل الجبل أو أعظم".

6877 -

أبو عوانة (م)(1)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال:"دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول وقد كنت على البصرة".

المنان

قال تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} (4).

6878 -

الأعمش (م)(5)، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 702 رقم 1014)[63].

(3)

مسلم (2/ 702 رقم 1014)[64].

(4)

البقرة: 264.

(5)

مسلم (1/ 102 رقم 106)[71].

وأخرجه أبو داود (4/ 57 رقم 4088)، والنسائي (8/ 208 رقم 5333)، والترمذي (3/ 516 رقم 1211)، وابن ماجه (2/ 744 رقم 2208) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.

ص: 1555

عذاب أليم: المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمُنَفِّقُ سلعته بالحلف الكاذب - أو الفاجر".

الصدقة على المشرك والفاسق

6879 -

أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم وهم مشركون، فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. . .} حتى بلغ: {وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (1) قال: فرخص لهم".

6880 -

هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، قالت:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أتتني أمي وهي راغبة، فأعطيها؟ قال: نعم صليها" هكذا يرويه سعدان بن نصر، عن سفيان عنه، وأخرجاه من وجوه، عن هشام أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أسماء قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد قريش. . ." الحديث، ثم قال ابن عيينة:"وفيها نزلت: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. . .} (2) الآية".

6881 -

سويد (م)(3)، نا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عاقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا:"قال رجل: لأتصدقن الليلة صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك فتد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها في زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته". ورواه شعيب بن أبي حمزة (خ)(4)، عن أبي الزناد.

(1) البقرة: 272.

(2)

الممتحنة: 8.

(3)

مسلم (2/ 709 رقم 1022)[78].

(4)

البخاري (3/ 340 رقم 1421).

وأخرجه النسائي (5/ 23 رقم 2448) من طريق شعيب به.

ص: 1556

أجر من أعان أخاه على الصدقة

6882 -

بريد (خ م)(1)، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقَين - أو المتصدِقين".

الزوجة تتصدق من البيت باقتصاد

6883 -

الأعمش (خ م)(2)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك بما اكتسب ولها بما أنفقت".

جرير (خ م)(3)، عن منصور، عن شقيق بهذا، ولفظه:"إذا أنفقت من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا" وقال بعضهم عن منصور: "من بيت زوجها".

6884 -

معمر (م خ)(4)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له" أخرج البخاري آخره.

(1) البخاري (3/ 355 رقم 1438)، ومسلم (2/ 710 رقم 1023)[79].

وأخرجه أبو داود (2/ 130 رقم 1684)، والنسائي (5/ 79 رقم 2560) من طريق بريد به.

(2)

البخاري (3/ 355 رقم 1439)، ومسلم (2/ 710 رقم 1024)[81].

وأخرجه النسائي (5/ 379 رقم 9198)، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2294) كلاهما من طريق الأعمش به. وأخرجه أبو داود (2/ 131 رقم 1685)، والترمذي (3/ 58 رقم 672) كلاهما من طريق منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (3/ 344 رقم 1425)، ومسلم (2/ 710 رقم 1024)[80]. وتقدم تخريجه.

(4)

مسلم (2/ 711 رقم 1026)[84]، والبخاري (9/ 204 رقم 5192).

وأخرجه أبو داود (2/ 330 رقم 2458) من طريق معمر به.

ص: 1557

6885 -

يونس بن عبيد (د)(1)، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال:"لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله - إنا كلّ على آبائنا وأبنائنا - وفي لفظ "وأزواجنا" بدل: "آبائنا" - فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الطعام الرطب تأكلنه وتهدينه" وفي لفظ: "إنا كلٌّ على إخوتنا".

من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر ماله فالأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه

6886 -

وروى عبد الملك (د)(2)، عن عطاء، عن أبي هريرة "في المرأة تصَّدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه" فهذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.

قلت: بل الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال فإن أبا هريرة قال:"والأجر بينهما" فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها.

6887 -

إسرائيل، عن أم حميد بنت العيزار، عن أمها أم عفار، عن ثمامة بنت شوال، قالت:"سألت عائشة وحفصة وأم سلمة: ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودًا، ثم قالت: لا، ولا ما يزن هذا إلا بإذنه".

قلت: موقوف، وهؤلاء مجهولات.

6888 -

يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة "أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا، فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إذنه.

(1) أبو داود (2/ 131 رقم 1686).

(2)

أبو داود (2/ 131 رقم 1688).

ص: 1558

فغضبت وقطبت وساءها ما قالت، قالت: لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة، ولا تأخذي من بيته شيئًا".

6889 -

الطيالسي، نا إسماعيل بن عياش (ت ق)(1)، نا شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة يقول:"شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا".

قلت: هذا إِسناد حسن.

6890 -

الطيالسي، نا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في حق الزوج على المرأة، قال: لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر".

المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه

6891 -

حفص بن غياث (م)(2)، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال:"كنت مملوكًا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان".

6892 -

حاتم بن إسماعيل (م)(3)، عن يزيد بن أبي عبيد، سمعت عميرًا مولى آبي اللحم قال:"أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه وقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما".

6893 -

ابن أبي ذئب، عن درهم (4) قال: "فرض عليَّ سيدي كل يوم درهمًا، فأتيت أبا

(1) الترمذي (3/ 57 رقم 670)، وابن ماجه (2/ 770 رقم 2295). وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن.

(2)

مسلم (2/ 711 رقم 1025)[83].

وأخرجه ابن ماجه (2/ 770 رقم 2297) من طريق حفص به، والنسائي (5/ 63 رقم 2537) من طريق يزيد بن أبي عبيد عن عمير به.

(3)

مسلم (2/ 711 رقم 105)[83].

(4)

كتب الناسخ فوقها: صح.

ص: 1559

هريرة فقال: اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك، فإنك لا تملك من مالك ولا من دمك إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينًا لقمة". وممن جاء عنه ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي والزهري ومكحول، لكنه زاد بأنه يتحلله.

6894 -

الوليد بن مسلم، حدثني عبد الملك بن أبي غنيّة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:"كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه، فأتاه عبد فقال: إني أرعى غنمًا لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه. قال: لا ثم لا، إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت. قال: فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك".

6895 -

إسماعيل بن مسلم، نا عطاء، عن ابن عباس "سئل عن المملوك يتصدق بشيء فقال:{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (1) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعية فأتاه رجل قد انقطع عنقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت، فإنه يسقيه" قال: ونا عطاء عن جابر "أن المملوك لا يتصدق بشيء" سمعه الأنصاري من إسماعيل.

قلت: هو المكي ضعفوه.

6896 -

شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر يقول: "لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي".

فضل الاستعفاف وعمل اليد

6897 -

هشام بن عروة (خ ق)(2)، عن أبيه، عن جده (3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

(1) النحل: 75.

(2)

البخاري (3/ 393 رقم 3471) وابن ماجه (1/ 588 رقم 1836).

(3)

كتب الناسخ فوقها: صح.

ص: 1560

6898 -

ابن أبي خالد (م)(1) وبيان (م)(1)، عن قيس، عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول". وأخرجه (خ)(2) من حديث الأعرج وأبي صالح، عن أبي هريرة.

6899 -

مالك (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا ولا أوسع من الصبر".

6900 -

محمد بن جعفر بن أبي كثير (خ م)(4)، حدثني شريك، عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (5) ".

6901 -

سعيد بن أبي أيوب (م)(6)، نا شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه".

(1) مسلم (2/ 721 رقم 1042)[106].

وأخرجه الترمذي (3/ 64 رقم 680) من طريق بيان، عن قيس به وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان، عن قيس.

(2)

البخاري (3/ 492 رقم 1470) من طريق الأعرج و (3/ 399 رقم 1480) من طريق أبي صالح.

(3)

البخاري (3/ 392 رقم 1469)، ومسلم (2/ 729 رقم 1053)[124].

وأخرجه أبو داود (2/ 121 رقم 1644)، والترمذي (4/ 358 رقم 2024) والنسائي (5/ 95 رقم 2588)، كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (8/ 50 رقم 453)، ومسلم (2/ 719 رقم 1039)[102].

وأخرجه النسائي (5/ 84 - 85 رقم 2572) من طريق إسماعيل، حدثنا شريك به.

(5)

البقرة: 273.

(6)

مسلم (2/ 730 رقم 1054)[125].

وأخرجه الترمذي (4/ 497 رقم 2348) من طريق سعيد به، وابن ماجه (2/ 1386 رقم 4138) من طريق حميد بن هانئ عن أبي عبد الرحمن به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1561

6902 -

ابن المبارك.

6903 -

أنا بشير بن سلمان (د ت)(1)، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله - تعالى - أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل".

قلت: صححه (ت).

كراهية السؤال

6904 -

النعمان بن راشد (خ)(2) ومعمر (م)(3)، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال:"خرجنا إلى الشام نسأل فلما قدمنا المدينة قال لنا أبي: أتيتم الشام تسألون! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة (4) من لحم".

6905 -

ابن فضيل (م)(5)، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل النالس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل منه أو ليستكثر".

6906 -

ابن عيينة (م)(6)، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه (7) سمعت معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج مسألته مني شيئًا وأنا كاره فيبارك له فيها".

(1) أبو داود (2/ 122 رقم 1645) والترمذي (4/ 487 رقم 2326).

(2)

البخاري (3/ 296 رقم 1475).

(3)

مسلم (2/ 720 رقم 1040)[103].

وأخرجه النسائي (5/ 94 رقم 2585) من طريق عبد الله بن جعفر، عن حمزة به.

(4)

كتب بالحاشية: المزعة: قطعة اللحم.

(5)

مسلم (2/ 720 رقم 1041)[105].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 589 رقم 1838) من طريق محمد بن فضيل به.

(6)

مسلم (2/ 718 رقم 1038)[99].

وأخرجه النسائي (5/ 97 رقم 2593) من طريق سفيان بن عيينة به.

(7)

كتب فوقها: صح.

ص: 1562

6907 -

يونس (خ)(1) وسفيان (م)(1) ببعضه عن الزهري، عن عروة وابن المسيب أن حكيم بن حزام قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم [سألته] (2) فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. قال: فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه! فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي".

6908 -

سعيد بن عبد العزيز (م)(3)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين - أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين - عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون؟ قلنا: قد بايعناك. ثم قال: ألا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسرّ كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئًا. فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه".

6909 -

ابن أبي ذئب (س ق)(4)، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا

(1) تقدم.

(2)

في "الأصل": سألني. والمثبت من "م، هـ".

(3)

مسلم (2/ 721 رقم 1043)[108].

وأخرجه أبو داود (2/ 121 رقم 1642)، والنسائي (1/ 229 رقم 460) وابن ماجه (2/ 957 رقم 2867) كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز به.

(4)

النسائي (5/ 96 رقم 2590)، وابن ماجه (1/ 588 رقم 1837).

ص: 1563

يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئًا. قال: فلربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه". وروي عن أبي العالية عن ثوبان.

جواز سؤال الأمير في مصلحة ضرورية

6910 -

شعبة عن عبد الملك بن عمير (د س ق)(1)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه بدًا أو ذا سلطان" قال زيد: فحدثت به الحجاج فقال: سلني فإني ذو سلطان.

قلت: تابعه سفيان.

6911 -

الليث (د س)(2)، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى قال: أخبرني ابن الفراسي أن الفراسي قال: "أسأل يا نبي الله؟ فقال: لا، ولكن إن كنت سائلًا لا بد فاسأل الصالحين".

موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن بكر [عن] (3) مسلم بن مخشى أن الفراسي حدثه عن أبيه "أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسأل؟ فقال: لا، فإن كنت لا بد سائلًا فاسأل الصالحين".

بيان اليد العليا واليد السفلى

6912 -

مالك (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة".

(1) كذا عزاه المصنف لأبي داود والنسائي وابن ماجه وليس هو عند ابن ماجه بل عند الترمذي ولم يعزه الحافظ المزي في الأطراف لابن ماجه أيضًا ولعل الرمز تحرف على الناسخ من (ت) فكتبه (ق). والله أعلم. والحديث أخرجه أبو داود (2/ 119 رقم 1639)، والنسائي (5/ 100 رقم 2599)، والترمذي (3/ 65 رقم 681). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (2/ 122 رقم 1646)، والنسائي (5/ 95 رقم 2557).

(3)

في "الأصل، م": بن. والمثبت من "هـ"، وبكر هو ابن سوادة.

(4)

البخاري (3/ 346 رقم 1429)، ومسلم (2/ 717 رقم 1033)[94].

وأخرجه أبو داود (2/ 122 رقم 1648)، والنسائي (5/ 61 رقم 2533) كلاهما من طريق مالك به.

ص: 1564

حماد (خ)(1)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المنفقة، واليد السفلى اليد السائلة". رواه عبد الوارث عن أيوب فقال:"المتعففة" وكذا رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع "المتعففة" ورواه سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة، عن موسى.

6913 -

الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"كنا نتحدث أن اليد العليا هي المنفقة".

6914 -

بشر بن بكر، عن ابن جابر، عن عروة بن محمد بن عطية، حدثني أبي أن أباه أخبره قال:"قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم، فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا حوائجهم ثم قال: هل بقي فيكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله، غلام منا خلفناه في رحالنا. فأمرهم أن يبعثوني إليه، فأتوني فقالوا: أجب رسول الله، فأتيته فلما رآني قال: ما أغناك الله لا تسأل الناس شيئًا؛ فإن يد المنطية العليا وإن اليد السفلى هي المنطاة وإن مال الله لمسئول ومنطى. قال: وكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا".

6915 -

عبيدة بن حميد (د)(2)، حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيدي ثلاثة: فيد الله هي العليا ويد المعطي هي التي تليها ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك".

6916 -

علي بن عاصم، أنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة؛ فاستعفوا من السؤال ما استطعتم، ومن أعطاه الله خيرًا فليُرَ عليه، وابدأ بمن تعول، وارتضخ من الفضل، ولا تلام على كفاف، ولا تعجز عن نفسك". تابعه إبراهيم بن طهمان عن الهجري مرفوعًا. ورواه جعفر بن عون، عن الهجري فوقفه.

أخذ الحلال من غير إشراف نفس

6917 -

يونس (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله: سمعت عمر

(1) البخاري (2/ 346 رقم 1429).

(2)

أبو داود (2/ 123 رقم 1649).

(3)

البخاري (3/ 160 رقم 7164)، ومسلم (2/ 723 رقم 1045)[110].

وأخرجه النسائي (5/ 104 رقم 2606) من طريق شعيب، عن ابن شهاب الزهري به.

ص: 1565

يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر مني، فقال خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك".

المسألة في المساجد

6918 -

مبارك بن فضالة (د)(1)، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؛ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه".

كراهية المسألة بوجه الله

6919 -

يعقوب الحضرمي (د)(2)، عن سليمان بن معاذ، نا ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"لا يسأل بوجه الله إلا الجنة".

قلت: سليمان قال ابن معين: ليس بشيء.

عطية من سأل بالله

6920 -

أبو عوانة (د)(3) عن الأعمش (س)(4)، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فأثنوا عليه حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه". قلت: تابعه جرير.

* * *

(1) أبو داود (2/ 127 رقم 1670).

(2)

أبو داود (2/ 127 رقم 1671).

(3)

أبو داود (2/ 128 رقم 1672).

(4)

النسائي (5/ 82 رقم 2567).

ص: 1566