الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد العزيز بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري.
كلاهما: (الطبراني، وأبو علي محمد بن هارون)، قالا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي، قال: حدثنا محمد بن زياد الكلبي الدمشقي، قال: حدثنا الشرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
باب اللقطة
4723 -
عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به
(1)
.
إسناده ضعيف، أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد، صدوق له أوهام.
وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي.
- أخرجه: أبو داود (1717). والطبراني في "المعجم الأوسط"(9258)، قال: حدثنا الوليد بن حماد. وابن عدي في "الكامل" 8/ 75. والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 195، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود. (ح)، قال: وأخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الوليد بن حماد الرملي.
(1)
بلفظ أبي داود.