المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وكتب بكر بن عبد الله أبو زيد 25/3/1416 هـ   ‌ ‌ملاحق البحث   فتوى رقم (17611) - بطاقة الائتمان

[بكر أبو زيد]

الفصل: وكتب بكر بن عبد الله أبو زيد 25/3/1416 هـ   ‌ ‌ملاحق البحث   فتوى رقم (17611)

وكتب

بكر بن عبد الله أبو زيد

25/3/1416 هـ

‌ملاحق البحث

فتوى رقم (17611) وتاريخ 27/ 1 /1416هـ.

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام علي من لانبي بعده 00 وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة والمحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (337) وتاريخ 20/1/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485) ريالاً وإذا كانت فضية (245) ريالاً تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها-كاشتراك سنوي.

وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة) ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوماً وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة خلال الفترة المحددة، يأخذ البنك عن كل مائة ريال من المبلغ المسحوب (السلفة) ، فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة (95 ، 1) كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3،5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي.

ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقدياً وتكون سلفة عليه للبنك. وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوماً يأخذون علي حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هلله (95، 1) .

ص: 25

فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. والله يحفظكم ويرعاكم.) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفادة أجابت بما يلي: إذا كان حال بطاقة: " سامبا فيزا " كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: " إما أن تقضي إما أن تربي ". لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق.

وصلي الله علي نبياً محمد وآله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (17289) وتاريخ 14/10/1415هـ

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام علي من لانبي بعده 00 وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من / فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك برقم (2591) وتاريخ 11/7/1415هـ.

ومشفوعة الاستفتاء المقدم من الأخوة العاملين في الشؤون الدينية بالقاعدة الجوية بتبوك. والمحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3077) وتاريخ 18/7/1415هـ. الذي جاء فيه ما نصه: (أرفع لسماحتكم بطية السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه لأنه مما كثر الخوض فيه وأخذ به كثير من الناس وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات.) .

ص: 26

ونص السؤال: (ما حكم ما يسمي بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية، والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات. والفائدة منها بالنسبة للمواطن أن يقترض بموجبها مبلغاً من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة علي أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوماً من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير وكلما تأخر كلما زادت النسبة. وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة فيأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين.) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

البطاقة الفضية أو الذهبية علي الشرط المذكور بطاقة ربوية لا يجوز إصدارها ولا العمل بها لاشتمالها علي قرض جر نفعاً وهذا ربا محرم والتعامل بها من التعاون علي الإثم والعدوان. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبيناً محمد وآله وصحبة وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ص: 27