الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- منها الحديث الذي أخرجه مالك [11، مج 2، ص 772] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
- ومنها الحديث الذي أخرجه مسلم [6، مج 4، ص 2024] أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ» .
- ومنها حديث الترمذي [12، مج 3، ص 310] أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ، رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا، إِلَاّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ "» .
- ومنها الحديث الذي أخرجه الإِمام أحمد [9، مج 3، ص 182] ولفظه: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَ:«مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مُصَلِّيًا، إِلَاّ رَأَيْنَاهُ وَلَا نَائِمًا إِلَاّ رَأَيْنَاهُ» .
- ومنها حديثه [9، مج 3، ص 365] ولفظه: أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بالخُمس؛ قال: «كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ» .
ثَالِثًا: وُرُودُ أَلْفَاظٍ فِي " المُعْجِمْ " غَيْرَ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ:
يظهر من تسمية " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " أنه يقتصر على ذكر ألفاظ الأحاديث النبوية لاغير (2) لكن يلاحظ أن ألفاظًا وردت في " المعجم "، لا علاقة لها بالحديث النبوي، ووضعت فيه على قدم المساواة مع ألفاظ الأحاديث النبوية، دونما تمييز أو بيان
(2) في صحيفة التنبيهات في أول الجزء السابع من " المعجم " استثنى " صحيح مسلم " من ذلك، حيث ذكر أنه لم يؤخذ من " صحيح مسلم " ما كان إسنادًا فقط.
وفي هذا معارضة لظاهر تسمية " المعجم " ومعارضة أيضا لمنهج الاختصار المتقدم عند فنسنك وغيره كما أشار ويتكام، إذ الأولى أن يكون الحذف لهذه الكلمات لا لغيرها من ألفاظ الأحاديث.
ومن ذلك أنه أورد في " المعجم " عند كلمة (سَنَدٌ)[4، مج 2، ص 559] المقاطع التالية:
ـ «لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ» .
ـ «مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا» .
ـ «مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ [غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ]» .
فالمقطع الأول قول لأَبِي الصَّلْتِ عبد السلام بن صالح، أحد رُوَاةِ الإِسناد عند ابن ماجة [13، مج 1، ص 26] والمقطعان الثاني والثالث قولان للنسائي ذاته [14، مج 2، ص 133؛ مج 3، ص 86].
- ومنه إيراده في " المعجم " عند كلمة (ثَوْبٌ)[4، مج 1، ص 312] المقطع «لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ» ، وهو قول للترمذي 126، مج 3، ص252].
- ومنه ما أورده في " المعجم " عند كلمة (طَرْقٌ)[4، مج 3، ص 539] وهو المقطع «الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ» وهو قول لأبي داود يشرح به الحديث [8، مج 4، ص 16].
- ومنه ما ورد في " المعجم " عند كلمة (رَِشْوَةٌ)[4، مج 2، ص 262] وهو المقطع «وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ» . وهو قول للإِمام مالك [11، مج 2، ص 657].
- ومنه أَيْضًا ما ورد في " المعجم " عند كلمة (زَنَى)[4، مج 2، ص 348] وهو المقطع «يَعْنِي بِمَهْرِ البَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا» وهو قول للإمام مالك أَيْضًا [4، مج 2، ص 348]. وغير ذلك كثير