الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1432 ـ إبراهيم النّخَعي الفقيه
23741 -
حديث (طح) : طح في الصلاة: ثنا ابن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن مغيرة، سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، فقال: أَوَ يَصْنع ذلك إلَاّ أحمق!
23742 -
حديث آخر (طح) : طح في الصلاة: ثنا رَوْح بن الفَرَج، ثنا يوسف بن عَدي، ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة، أن يفرش قدمه اليسرى [على] الأرض، ثم يجلس عليها.
23743 -
حديث (قط) : الدارقطني في الطهارة: ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن الوليد، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن
⦗ص: 393⦘
إبراهيم، أنه كان يقول: كل نفس سائلة يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدْجُد إذا وَقَعْنَ في الرّكاء فلا بأس به.
قال شعبة: أظنه قد ذكر الوَزَغة.
23744 -
حديث (طح) : في البئر يقع فيها الجُرَذ والسنور فيموت، قال: يدلو منها أربعين دلوا.
طح في الطهارة: ثنا صالح بن عبد الرحمن، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هُشَيم، أنا مغيرة، عنه، به. وعن محمد بن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا أبو عَوانة. وعن حسين بن نَصْر، عن الفريابي، ثنا سفيان، كلاهما عن المغيرة، نحوه.
23745 -
آخر (مي) : الدارمي في الحيض: أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً
…
الحديث، موقوف.
23746 -
حديث (قط) : عن أصحاب عبد الله: ذكاة الصوف غسله.
في ترجمة: الأسود، عن عائشة.
23747 -
حديث: في التكبير على الجنازة.
في ترجمة
…
23748 -
حديث (طح) : كان من قبلكم أشد تعجيلاً للظهر [وأشد تأخيرا للعصر] منكم.
طح في الصلاة: ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عامر، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، بهذا.
23749 -
حديث (مي) : ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط.
مي في العلم: أنا عبد الله بن سعيد، ثنا عَثام بن علي، عن الأعمش، بهذا.
23750 -
حديث (طح) : الرجل تفجؤه الجنازة وهو على غير وضوء، يتيمم ويصلي.
⦗ص: 395⦘
طح في الطهارة: ثنا ابن أبي داود، ثنا عمرو بن عَون، أنا هُشَيم، عن مغيرة، عنه، بهذا. وعن أبي بَكْرة، ثنا أبو داود، عن شعبة، عن منصور، عنه، به. وعن حسين بن نَصْر، عن أبي نعَيم، ثنا سفيان، عن حماد، عنه، به.
23751 -
حديث: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.
في ترجمة: وائل بن حُجْر. وفي ترجمة: إبراهيم، عن ابن مسعود.
23752 -
حديث (قط) : في المسلم يذبح وينسى التسمية، قال: لا بأس به.
قط في الذبائح: ثنا الحسين بن إسماعيل وأبو عمر القاضي وإسماعيل بن العباس، قالوا: ثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّة، ثنا أبو جابر، ثنا شعبة، عن مغيرة، عنه، بهذا قوله.
23753 -
حديث (مي) : لا بأس أن تتناول الحيَّضُ من المسجد الشيءَ.
مي في الحيض: أنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عنه، بهذا قوله.
وعن يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور، عنه، به، وزاد: ولا تدخله.
23754 -
حديث (طح) : كانوا يستشفون بأبوال الإبل، لا يرون بها بائساً.
⦗ص: 396⦘
طح في الطهارة: ثنا حسن بن نصر، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن منصور، عنه، بهذا.
23755 -
حديث (طح) : طح في الصلاة: ثنا رَوْح بن الفَرَج، ثنا يوسف بن عدي، ثنا أبو الأحْوص، عن مغيرة: سأل مُحِل إبراهيم: عن الركعتين قبل الظهر، أَنَفْصِلُ بينهنَّ بتسليم؟ قال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد، وإن شئت فصلت.
وعن أبي بَكْرة، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة، عن أبي مَعْشَر قال: قال إبراهيم، نحوه.
23756 -
حديث (طح) : كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد، والإمام يصلي بالناس.
طح في الصلاة: ثنا رَوْح بن الفَرَج، ثنا يوسف بن عَدي، ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عنه، بهذا. وعن أبي بكْرة، ثنا روْح بن عبَادة، ثنا شعبة، عن مغيرة، به.
23757 -
حديث (طح) : لو لم يكن معي إلا سورة، لكنت أرددها، أحب إلي من أنْ أقوم خلفه إذا قام في رمضان.
طح في الصلاة: ثنا أبو بَكْرة، ثنا مُؤَمَّل، ثنا سفيان، عن أبي حَمْزة، عنه، بهذا. وعن فهد، ثنا أبو نُعيْم، ثنا سفيان، عن أبي حمزة ومغيرة، عن إبراهيم، به.
23758 -
حديث (مي) : إذا بَلَّت أصوله وأطرافه لم تنقضه، في غسل الحائض.
مي في الحيض: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور، قال: قال إبراهيم، بهذا.
23759 -
حديث (مي) : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) قال: في الفرج.
مي في الحيض: ثنا عبد الله بن سعيد بن الأَشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عنه، بهذا قوله.
23760 -
آخر (طح) : طح في الجنائز: ثنا محمد بن خزيمة، ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا شَريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها.
23761 -
حديث (طح) : [إنه كان يكره أن يعاد المغرب إلا أن يخشى رجل سلطاناً، فيصليها ثم] يشفع بركعة.
طح في الصلاة: ثنا رَوْح بن الفَرَج، [قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عنه، بهذا قوله] .
23762 -
حديث (طح) : إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين [اللتين] قبل الصبح.
طح في الصلاة. ثنا أبو بَكْرة، ثنا أبو عامر. وثنا محمد بن خزيمة، ثنا مسلم ابن إبراهيم، قالا: ثنا هشام الدَّسْتُوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، به. موقوف. قال: فقلت له: أطيل فيهما القراءة؟ قال: نعم إن شئت.
23763 -
حديث (مي) : أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدساً
…
الحديث.
مي في الفرائض: ثنا حجاج بن مِنْهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر، سمعت إبراهيم، بهذا. وحديث (قط) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد.
23764 -
آخر (مي) : مي في الحيض: ثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم. (ح) وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر. (ح) قال محمد بن عيسى: وثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المثنَّى، عن عطاء. (ح) وأنا محمد بن عيسى وأبو النعمان، قالا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القَعْقَاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جُبَير، قالوا كلهم: فيمن يأتي أهله وهي حائض، قالوا: ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. زاد سعيد بن جبير: وليس عليه كفارة.
23765 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا المُعلَّى بن أسد، ثنا أبو عَوَانة، عن
⦗ص: 399⦘
مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأساً أن توضئ الحائض المريض. أنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، سمعت مغيرة قال: أرسل أبو ظَبْيان إلى إبراهيم: توضئ الحائض المريض؟ قال. نعم. وتسنده؟ قال: لا. قلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا.
23766 -
حديث: في ميراث ابن الملاعنة.
في ترجمة: الشعبي.
23767 -
حديث (طح) : كانوا يكرهون المشي أمام الجنازة.
طح في الجنائز: ثنا رَوْح، ثنا يوسف، ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عنه، بهذا.
وعن محمد بن خزيمة، عن محمد بن أبي السَّرِي، ثنا فُضَيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، به.
23768 -
حديث (مي) : ليس للمكاتب ميراث، ما بقي عليه شيء من مكاتبته.
مي في الفرائض: ثنا أبو النعمان، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عنه، بهذا قوله.
23769 -
آخر (مي) : مي في الفرائض: أنا عبد الله بن جعفر الرَقِّي وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن مَعْمر، عن حماد، عن إبراهيم: في رجل اشترى ابنه في مرضه، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث.
23770 -
آخر (مي) : [مي في فضائل القرآن] : ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي حمزة، عن إبراهيم (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) قال: الفهم بالقرآن.
23771 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء بن المسيّب، عن حماد، عن إبراهيم، قال: الحائض يأتيها زوجها في مَراقّها وبين فخذيها، وإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو.
أنا محمد بن عيسى، أنا عبيد الله بن عَدي، سألت عبد الكريم عن الحائض، فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم [عمران] أني أطعن في إلْيتها. يعني وهي حائض.
23772 -
حديث (مي) : إذا قرأ الرجل القرآن نهاراً، صلت عليه الملائكة حتى يمسي
…
الحديث، موقوف.
مي في فضائل القرآن. ثنا إبراهيم بن موسى، عن جَرير [عن الأعمش] ، عنه، به. وعن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، نحوه.
23773 -
آخر (مي) : مي في الحيض: أنا يزيد بن هارون، أنا جعفر بن الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال: المستحاضة لا تجامع ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، ببعضه.
23774 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا جعفر بن عون، أنا سفيان، عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءاً.
23775 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ.
أنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، نحوه.
23776 -
حديث (طح) : أنه أم في صلاة المغرب، فوصل بسورة الفيل (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) .
طح في الصلاة: ثنا رَوْح، ثنا يوسف بن عدي، ثنا أبو الأحوص، عن المغيرة، عنه، بهذا. موقوف.
23777 -
آخر (طح) : طح في الصلاة: ثنا صالح، ثنا سعيد، ثنا هُشَيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم: في رجل نسي الظهر، فذكرها وهو في العصر، قال: ينصرف ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر.
23778 -
حديث (مي) : الدارمي في أبواب العلم: أنا إسماعيل بن أبان، أخبرني محمد - هو ابن طلحة - عن ميمون أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة والله لقد تكلمتُ، ولو وجدت بُدّاً ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء.
23779 -
آخر (مي) : [مي في أبواب العلم] : أنا منصور بن سَلَمة الخُزَاعي، عن شَريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواماً لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفَى إزراءً على قوم أن تخالف أفعالهم.
23780 -
آخر (مي) : [مي في أبواب العلم] : أنا الحسن بن عَرَفة العَبْدي، ثنا جرير، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، قال: من ابتغى شيئاً من العلم، يبتغي به وجه الله، آتاه الله منه ما يكفيه.
23781 -
آخر (مي) : [مي في أبواب العلم] : أنا إسحاق بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن أبي هاشم، عن إبراهيم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول: قال عبد الله، قال علقمة، أحبّ إلي.
23782 -
آخر: في الحديث بالمعنى.
في ترجمة: محمد بن سيرين.
23783 -
آخر (مي) : مي في العلم: أنا مَخْلد بن مالك، ثنا عبد الرحمن بن مَغْراء، أنا الأعمش، قال: كان إبراهيم لا يرى غيبةً للمبتدع.
23784 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مغيرة، قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير.
23785 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : ثنا عمرو بن زرارة، أنا هشيم، أنا مغيرة،
⦗ص: 404⦘
عن إبراهيم، قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم، نظروا إلى صلاته وإلى سَمْته وإلى هيئته، [ثم] يأخذون عنه.
أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هُشيم، عن مغيرة، نحوه.
23786 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا محمد، ثنا جَرير، عن عُمَارة بن القعْقاع، قال: قال إبراهيم: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زُرعة، فإنه حدثني بحديث، ثم سألته بعد ذلك بسنين، فما أخرم منه حرفاً.
23787 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور: أن إبراهيم كان يكره الكتاب. يعني: العلم.
23788 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا عبد الله بن عمران، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ما كتبت شيئاً قط.
23789 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا يحيى بن حَمَّاد، ثنا أبو عَوَانة، عن سليمان بن عَتِيك، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يكتب
⦗ص: 405⦘
الحديث في الكراريس، يقول: يشبه المصاحف. زاد يحيى: ووجدت في كتابي، عن زياد الكاتب، عن أبي مَعْشَر: واكتب كيف شئت.
23790 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا عفان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا سفيان، عن منصور، قال: قلت: لإبراهيم: إن سالماً أتَمّ منك حديثاً، قال: إن سالماً كان يكتب.
23791 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا أحمد بن الحجاج، ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، قال: جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبَى.
23792 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا عفان، أنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يستند إلى السارية.
23793 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا الحكم بن المبارك، ثنا أبو عَوَانة، عن المغيرة، قال: كان إبراهيم لا يبتدئ بالحديث حتى يُسأل.
23794 -
آخر (مي) : مي في العلم: أنا محمد بن عيسى، ثنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
أنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: إياكم أن توطأ أعقابكم.
23795 -
حديث: من رَقَّ وجهه رَقَّ علمه.
في ترجمة: حفص بن عمر، عن عمر بن الخطاب.
23796 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا محمد بن الصَّلْت، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم، قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده، وصلاة ولده عليه، وعلم أفشاه يعمل به بعده.
23797 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا الهيثم بن جميل، عن حسام، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم: أنه كان لا يشتري ممن يعرفه.
23798 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشَقَري، عن إبراهيم، قال: حَدِّث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه، فإنه يصير عندك كأنَّه إمام تقرؤه.
23799 -
حديث: في مقام الإمام والمأموم.
في ترجمة: سمَيْع الزيات، عن ابن عباس.
23800 -
آخر (مي) : مي في العلم: أنا إسماعيل بن أبَان، ثنا ابن إدريس، عن ابن عَوْن، قال. رأيت حماداً يكتب عند إبراهيم، فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟
قال: إنما هي أطراف.
23801 -
آخر (مي) : الدارمي في الفرائض: ثنا أبو نُعيم، ثنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم - في عمة وابنة أخ - قال: المال للعمة.
23802 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم، قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولاً. [و] قال الشعبي عليهما في نصيبهما.
23803 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الأخوة يَدَّعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون. قال: يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الأخوة، فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون. لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به.
23804 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا محمد، ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم، يقول: يورث الأسير.
23805 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو النعمان، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا يورث ولد الزنا.
23806 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هُشَيم، عن مغيرة، عن شِبَاك، عن إبراهيم، قال: لا يرث ولد الزنا، لا يرث من لم يقَم على أبيه الحد، وتملك أمه بنكاح أو شراء.
23807 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولداً رجالاً ونساءاً؟ قال: للذكور دون الإناث.
23808 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:[ليس] للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي نفسها.
23809 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو نُعَيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات، وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة أحرار، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده.
23810 -
آخر (مي) : [مي] في الوصايا: ثنا يزيد، عن هشام الدسْتَوائي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة، رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه.
23811 -
حديث (مي) : الدارمي في الوصايا: ثنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: في رجل أوصى، والورثة شهود مقرون، قال: لا يجوز - يعني إذا أنكروا بعد -.
23812 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث.
23813 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو الوليد، ثنا شَريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه.
23814 -
وبه (مي) : في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل.
23815 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو النعمان، ثنا هُشَيم، ثنا يونس، عن الحسن. وعن مغيرة، عن إبراهيم: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته.
23816 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو الوليد، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين، حتى يبلغ الثلث.
23817 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية.
23818 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: الكفن من جميع المال.
ثنا قبيصة، أنا سفيان، عمن سمع إبراهيم، قال: يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية.
23819 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتاً وهو لا يدري، فهي راجعة.
23820 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا أوصَى للآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه.
23821 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث.
23822 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: المُعْتَق عن دبر من الثلث.
23823 -
آخر (مي) : [مي في الوصايا] : ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشَّقَري وأبي هاشم، عن إبراهيم، قال: المُدَبر من جميع المال.
23824 -
آخر (مي) : الدارمي في العلم: أنا سَلْم بن جُنَادة، ثنا ابن إدريس، عن عمّه، قال: خرجت من عند إبراهيم، فاستقبلني حماد، فحملني ثمانية أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعاً.
23825 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا قبيصة، أنا سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، عن زُبَيد، قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه.
23826 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : أنا أبو عاصم، عن ابن عَوْن، سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتَّقَى، وكان إبراهيم إذا جاءه شيء يقول ويقول ويقول، قال أبو عاصم: كان الشعبي [في] هذا أحسن حالا عند ابن عَوْن.
23827 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : أنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: يورث الحميل.
23828 -
آخر: في السائبة.
في ترجمة: الشعبي.
23829 -
آخر: في الولاء.
فيها.
23830 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو النعمان، ثنا أبو عَوَانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث المولود حتى يستهلّ، ولا يصلَّى عليه حتى يستهلّ، فإذا استهلّ صلِّي عليه وورث وكملت له الدية.
23831 -
آخر (مي) : في ترجمة الحسن: في العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبة.
23832 -
آخر (مي) : مي في العلم: ثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، قال: كان إبراهيم إذا سئل عن شيء، لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه.
23833 -
آخر (مي) : [مي في العلم] : ثنا هارون، عن حفص، عن الأعمش، قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون.
23834 -
آخر (مي) : [مي] في الفرائض: أنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أنا مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكاً له، فمات، ومات المولى، فترك المعتق أباه وابنه؟ فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه.
حدثنا محمد، ثنا هُشَيم، عن شعبة، سمعت الحكم وحماداً يقولان: هو للابن.
23835 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غِيَاث، ثنا أشْعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم: إنه سُئل عن أختين،
⦗ص: 414⦘
اشترت أحداهما أباها فأعتقته ثم مات؟ قال: لهما الثلثان، فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتِقة دون الأخرى.
23836 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم: أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم؟ فقال: إن لها ذا قرابة.
23837 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : أنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الولاء للكبْر.
23838 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : أنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور: سئل إبراهيم عن رجل من أهل السواد أسلم على يدي رجل؟ قال: يعقل عنه ويرثه.
23839 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا سليمان بن حَرْب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ترث المرأة من دية زوجها، في العمد والخطأ.
23840 -
آخر (مي) : [مي في الفرائض] : ثنا أبو النعمان، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الدية على فرائض الله.
23841 -
آخر (مي) : من أدلى برحم أعطي برحمه التي أدلى بها.
مي [في الفرائض] : أنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم، بهذا.
23842 -
آخر (مي) : مي في الحيض: في أقل الطهر.
في ترجمة الشعبي، عن علي.
23843 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا هُشَيم، ثنا يونس، عن الحسن ومغيرة، عن عامر وعَبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تُفرِّط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: تعيد تلك الصلاة.
23844 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : ثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة، قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر.
23845 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم قالت: إني أستحاض؟ فقال: عليك بالماء فانضحيه، فإنه يقطع عنك الدم.
23846 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي.
23847 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، عن جَرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا يكون حيض على حمل.
23848 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا أبو الوليد، ثنا أبو عَوَانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة.
23849 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضَيل، عن الحسن بن الحكم [عن الحكم] عن إبراهيم: (في المرأة ترى الدم وهي تمخض، قال: هو حيض، تترك الصلاة.
23850 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم) : في المرأة تجنب ثم تحيض؟ قال: تغتسل.
⦗ص: 417⦘
أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت؟ قال: تغتسل أحب إلي. أخبرنا الحجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن النخعي وعطاء، قالا: لتغتسل من الجنابة.
23851 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا سمع الجنب والحائض السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تقضي الصلاة.
وعن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا تقضي الحائض. أنا سعيد بن عامر وجعفر ابن عَوْن، عن سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم: ليس عليها شيء. أنا عمرو بن عَوْن، عن خالد، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم:(أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. أنا أحمد بن حُميد، ثنا حفص، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم) وأبي الضحى أنهما قالا: لا تسجد. أنا أحمد بن حُميد، ثنا ابن نُمَير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، قالا: ليس عليها ذلك، الصلاة أكبر من ذلك.
23852 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان.
أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير، قالا: لا
⦗ص: 418⦘
يقرأ الجنب والحائض آية تامة، يقرآن الحرف. أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدَّسْتَوائي، عن حماد، عن إبراهيم: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء. وعن حماد، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، قالوا. الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمّون آخرها.
23853 -
آخر (مي) : [مي في الحيض] : أنا يزيد بن هارون، عن هشام الدَّستَوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه، فإنه يجزيها أن تنضحه.
حدثنا معاذ بن هانئ، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. أنا عمرو بن عَوْن، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.
23854 -
حديث (طح) : طح في البيوع: ثنا فهد، ثنا محمد بن سعيد، أنا شَريك ومحمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.
23855 -
آخر (طح) : طح في الجهاد: ثنا ابن مرزوق، ثنا بشر بن عمر، ثنا محمد ابن طلحة، عن أبي حَمْزة، قلت لإبراهيم: إن ناسا يقولون: إن المشركين ينبغي أن يُدْعَوا، أو لا ينبغي؟ فقال: قد علمت الرومُ علامَ يُقاتَلون، وقد علمت الديلَم علامَ يقاتلون.
⦗ص: 419⦘
حدثنا محمد بن خزيمة، ثنا يوسف بن عَدِي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور: سألت إبراهيم عن دعاء الديلَم؟ فقال: قد علموا ما الدعاء.
23856 -
حديث (طح) : طح في القضاء: ثنا محمد بن خزيمة، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد.
23857 -
حديث (طح عم) : طح في الكراهة: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو الأشهب، عن حماد: رأيت المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ضببَ أسنانه بالذهب، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لا بأس به.
23858 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا ابن أبى داود، ثنا القواريرى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن: أنه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة، وقال: إذا ختمت بها فقد صورت بها.
23859 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا علي بن معبد، ثنا علي بن الجعد، ثنا شعبة، عن مغيرة: كان نقش خاتم إبراهيم: نحن بالله وله.
23860 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا أبي، عن محمد ابن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أقسم بالله وأقسمت بالله يمين، وكفارة ذلك كفارة يمين.
23861 -
آخر (طح) : طح في الحج: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن طلحة بن مصَرِّف، عن إبراهيم النَخَعي، قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن
…
الحديث، وفيه: وفى العيدين.
23862 -
آخر (طح) : طح في القضاء: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم. وعن أشعث مولى حمْران، عن الحسن، قالا: هو أُسوة الغرماء، يعني من وجد متاعه عند من أفلس.
23863 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا محمد بن عمرو، ثنا يحيى بن عيسى.
وثنا أبو بشر الرقِّي، ثنا الفريابي؛ قالا: ثنا سفيان، عن واصل، عن إبراهيم، قال: يهديكم الله ويصلح بالكم عند العطاس قالته الخوارج، زاد أبو بشر واللفظ له: لأنهم كانوا لا يستغفرون للناس.
23864 -
آخر (طح) : طح في الحج: ثنا ابن مرزوق، ثنا بشر بن عمر، ثنا شعبة، أراه عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا يشرب لبن البدنة ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك.
وعن أبي بَكرة، ثنا أبو داود، ثنا وَرْقاء، عن منصور، عن إبراهيم:(لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)، قال: إن احتاج إلى ظهرها ركب، وإن احتاج إلى لبنها شرب، يعني البُدْن.
23865 -
آخر (طح) : طح في الحج: ثنا أحمد بن داود، ثنا يعقوب بن حمَيد، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: طفْ وصل ما كنت في وقت، فإذا ذهب الوقت فأمسك.
23866 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) قال: هو ما فوق الدرْع.
23867 -
آخر (طح) : طح في الكراهة: ثنا أحمد بن الحسن الكوفي، ثنا وكيع، عن مُحِلِّ بن خليفة، قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم، إن لم يكن اسمه محمدا؟ قال: نعم.
23868 -
آخر (طح) : طح في الصرف: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن، عن أبي يوسف، عن سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن، فلا بأس بذلك.
23869 -
آخر (طح) : طح في الهبة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا أبو عَوَانة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها، أو وهب الرجل لامرأته، فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته. وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
…
فذكر نحوه.
23870 -
آخر (طح) : طح في الرهن: ثنا علي بن عبد العزيز أو أجازه لي، ثنا أبو عُبيد، ثنا جَرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل دفع إلى رجل رهناً، وأخذ منه دراهم، فقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك. فقال إبراهيم: لا يَغْلَق الرهن.
قال أبو عُبيد: وبلغني عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس، نحوه. وعن سليمان ابن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: في الرهن يهلك في يدي المرتهن: إن كانت قيمته والدّين سواء فهو له.
23871 -
حديث (قط) : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه
…
الحديث، موقوف.
قط في البيوع: ثنا دَعْلَج، ثنا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هُشَيم، أنا يونس، عن الحسن. وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي. ومغيرة، عن إبراهيم، كلهم بهذا.
23872 -
حديث (طح) : المطلقة ثلاثاً، والمختلعة، والمتوفى عنها زوجها، والملاعنة، لا يختضبن، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ثوبا مصبوغا، ولا يخرجن من بيوتهن.
طح في الطلاق: ثنا محمد بن خزيمة، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن حماد، عنه، بهذا.
23873 -
حديث (قط) : في المرأة ترتدّ، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
قط في الحدود: ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري. وعن معمر، عن سعيد، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، به. وعن ابن البهلول، ثنا أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، نحوه.
23874 -
آخر (حب) : حب في الروضة: أنا عبد الله بن هاجك - عابد كان بهراة - ثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم، ثنا سهل بن يحيى، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: لا يمازحك إلا من يحبك.
23875 -
آخر (طح) : طح في النكاح: ثنا صالح بن عبد الرحمن، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: في النِهاب في العرس: كانوا يأخذونه للصبيان.
وعن أبي داود، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن الحكم: كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فتذاكرا نثار العرس، فكرهه إبراهيم، ولم يكرهه الشعبي.
23876 -
آخر (طح) : طح في الطلاق: ثنا أبو بشْر الرَّقِّي، ثنا شجاع بن الوليد، عن مغيرة، عن إبراهيم بمثله، يعني قول سعيد: المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى.
23877 -
حديث (طح) : إذا أحرم الرجل وعليه قميص.
في ترجمة: الحسن البصري.
⦗ص: 425⦘
طح في الحج: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا شعبة، عن المغيرة وحماد، عن إبراهيم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما: يشقه، وقال الآخر: يخلعه من قبل رجليه.
23878 -
حديث: لا يعتق إلا الوالد والولد.
في ترجمة: عطاء.
23879 -
آخر (طح) : طح في الفرائض: ثنا فهد، ثنا أبو نُعَيم، ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم النصف لابنة حمزة طعمة.
23880 -
آخر (طح) : طح في المزارعة: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا أبو عَوَانة، عن منصور، قال: كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع.
23881 -
آخر (طح) : طح في آخر الكتاب: ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، ثنا أبو عَوَانة، عن منصور بن المعتمر، قال إبراهيم النَخَعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة رُدَّت إلى [أول] الفرض.