المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أصول المزكي وفروعه - تأملات قرآنية - المغامسي - جـ ٢٢

[صالح المغامسي]

فهرس الكتاب

- ‌ تأملات في سورة التوبة [2]

- ‌إيجاز لما سبق تفسيره من آي سورة التوبة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات)

- ‌تعرية المنافقين بذكر أوصافهم

- ‌خبر ذي الخويصرة في قسمة غنائم حنين

- ‌بيان كشف سرائر المنافقين

- ‌ذكر بعض الفروق بين الشيعة والخوارج

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم ورسوله من فضله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)

- ‌بيان جملة مما دلت عليه الآية

- ‌ذكر استحقاق الفقير والمسكين من مال الزكاة

- ‌ذكر استحقاق العاملين على الزكاة من أموالها

- ‌بيان المراد بالمؤلفة قلوبهم

- ‌بيان معنى ما تصرف فيه الزكاة من الرقاب

- ‌بيان معنى الغرم المستحق به من مال الزكاة

- ‌بيان المراد بصرف الزكاة في سبيل الله

- ‌بيان المراد بابن السبيل

- ‌ذكر من تحرم عليهم الزكاة

- ‌الكفار والملاحدة

- ‌آل النبي من بني هاشم وبني المطلب

- ‌أصول المزكي وفروعه

- ‌جهات الخير العامة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومنهم الذين يؤذون النبي)

- ‌بيان عظم خطر أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان عظم خطر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار)

- ‌بيان المراد بالمهاجرين

- ‌بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده اللاحقين

- ‌بيان عظم جزاء الصالحين من السابقين واللاحقين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً)

- ‌بيان حكم الظهور في القنوات التلفزيونية

- ‌بيان معنى قوله تعالى (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان)

الفصل: ‌أصول المزكي وفروعه

‌أصول المزكي وفروعه

والصنف الثالث ممن لا يعطون من الزكاة: أصول الرجل، وهم آباؤه وإن علو، وأمه فمن فوقها من أمهاتها، فلا يعطي الرجل من الزكاة أباه ولا أمه، وإن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنهم يعطون، ولكن القول الذي عليه أكثر العلماء أنهم لا يعطون؛ لأنه يجب عليه نفقتهم.

وبعد الأصول الفروع، فلا يجوز للرجل أن يعطي ابنه ولا ابن ابنه، ولا ابن ابنته ولا ابنته، وقد ذكر الله في القرآن الفروع والأصول في آية غير الزكاة، وذكر الحواشي، وهم الإخوان والأخوات، وفيهم نظر، والأرجح -إن شاء الله- أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لأنه لا تجب نفقتهم في الأصل.

ص: 21