المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاكتتاب في الأسهم بدفتر أسماء الآخرين - تأملات قرآنية - المغامسي - جـ ٢٣

[صالح المغامسي]

فهرس الكتاب

- ‌ تأملات في سورة الحجر

- ‌ذكر نسبة سورة الحجر وآياتها وسبب تسميتها

- ‌بيان معنى الحجر

- ‌المقصود بالحجر في تسمية السورة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)

- ‌جواب الإشكال في تقليل ود الذين كفروا الإسلام

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لو ما تأتينا بالملائكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)

- ‌بيان حفظ الله تعالى لكتابه الكريم

- ‌مراحل جمع القرآن الكريم

- ‌دلالة الآية على كون العلم في الصدر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم)

- ‌الاعتياض بقراءة القرآن وتلاوته عن زينة الحياة الدنيا

- ‌بيان معنى قوله تعالى (ولا تحزن عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التأمين

- ‌حكم الصلاة خلف المتعصب لمذهب

- ‌حكم الصلاة خلف الصوفية

- ‌حكم التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة

- ‌نصائح للراغب في التضلع من علم التفسير

- ‌حكم قتل النمل

- ‌حكم لعن الشيعي المعلم لطلابه ما يخالف الدين

- ‌الموقف من تزوج طالب العلم بالثانية

- ‌أفضلية مسح الجوربين في وقت واحد

- ‌حكم الصلاة في المصلى القريب دون المسجد البعيد

- ‌حكم ترك جزء من المال لدى البائع

- ‌الفرق بين المذي والمني

- ‌أثر المذي على الصيام

- ‌حكم الغسل ليوم الجمعة

- ‌حكم الزعم بحصول المعجزة لامرئ يجر الطائرة

- ‌أحقية الأمي في الإمامة على الشاب المستمع للأغاني

- ‌درجة القول بنزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا

- ‌بيان الأفضل من صفات الهوي إلى السجود

- ‌حكم إسبال اليدين بعد الركوع

- ‌حكم حمل المصحف في الجيب

- ‌حكم الاكتتاب في الأسهم بدفتر أسماء الآخرين

الفصل: ‌حكم الاكتتاب في الأسهم بدفتر أسماء الآخرين

‌حكم الاكتتاب في الأسهم بدفتر أسماء الآخرين

‌السؤال

هل يجوز أن أعطي أخي دفتر العائلة للاشتراك في أسهم بنك البلاد باسمي وأسماء أبنائي؟

‌الجواب

بنك البلاد يجوز الأستهام فيه، بل أولى؛ لأنه بنك ثبت إلى الآن أنه قائم على معاملة إسلامية.

أما مسألة أن يعطي الإنسان اسمه لغيره فقد اختلف فيها المعاصرون، وأنا أقول ما أدين الله به، وهو أنه إذا كانت المسألة مسألة شراكة فذلك جائز، أما إذا لم تكن مسألة شراكة فلا نراها جائزة.

ومثال مسألة الشراكة الجائزة ألا أكون قد ساهمت في بنك البلاد أو غيره، فلم يسبق لي شغل في الأسهم، فاتفقت مع شخص على أنني أكتتب باسمه وأسماء عائلته، حيث أدفع المال ولا يدفع هو شيئاً، وإنما يدفع كرت العائلة، فإذا دفع كرت العائلة فقد دخل في الشراكة بجاهه وأنا دخلت بمالي، واتفقنا على الربح بالنسبة، وعلى أي نسبة كان الاتفاق فإنه يجوز.

أما كونه يعطي لمجرد العطاء فهذا يخالف العقد مع البنك؛ إذ البنك يريد أن يوسع الدائرة، ولا يريد أن يجعلها في شخص واحد، ولذلك اشترطوا أن يكون الدفتر دفتر العائلة التي ينتسب إليها، فحين تأخذ عشرة دفاتر أو ثلاثة عشر دفتراً أو كرتاً من كروت العائلات يصيب البنك الخلل؛ لأنك أصبحت وحدك قد دفعت الفلوس، فلهذا نقول -والله أعلم- بمنعه.

ولو جازت هذه المسألة شرعاً لم تحسن عقلاً، فليس هناك عاقل يعطي كرت عائلته لأحد، وأنا أعرف أناساً إلى الآن أدركناهم أعطى بعضهم كرت العائلة لغيره، وحين ابتاعت الأسهم وأربحت فلوساً جاء فرد له الخمسمائة ريال التي هي قيمة الأسهم وقال له: هذا حقك، أما هذه فليس لك فيها شغل.

ووضعها في جيبه ثم ذهب، فلو ذهب إلى أي محكمة فلن تنصفك، فلماذا يدخل الناس في متاهات هم في غنى عنها.

فإذا أردت فادخل في شراكة مكتوبة، والله تعالى قال لجيل الصحابة:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] وقال: {وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} [البقرة:282] فعلى الإنسان أن يكتب ويحرر؛ لأن الدنيا حياة وموت.

هذا ما أردنا بيانه، والله المستعان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ص: 38