المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع - تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

[عبد العزيز بن صالح العبيد]

الفصل: ‌المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع

‌المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع

إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:

أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة:((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} )) (1) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (2) .

ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (3) .

ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (4) .

ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (5) .

ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) (6) .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.

(1) انظر المغني 3/197.

(2)

انظر المجموع 6/524.

(3)

انظر المغني 3/197 وتفسير القرطبي 2/332 والمجموع 6/524.

(4)

انظر بداية المجتهد 1/369 وتفسير القرطبي 2/332.

(5)

أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف 4/363 وابن أبي شيبة 3/92-93.

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/93 وذكر الحافظ في الفتح 4/272 عن مجاهد قال: ((يتصدق بدينارين)) .

ص: 106