المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بعض مسائل أهلية المفتي - آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

[النووي]

الفصل: ‌فصل في بعض مسائل أهلية المفتي

وَمَا لَيْسَ كَذَلِك يجب إِمْسَاكه عَن الْفَتْوَى فِيهِ وَمثل هَذَا يَقع نَادرا فِي حق الْمَذْكُور إِذْ يبعد كَمَا قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَن تقع مَسْأَلَة لم ينص عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى الْمَنْصُوص وَلَا مندرجة تَحت ضَابِط

وَشَرطه كَونه فَقِيه النَّفس ذَا حَظّ وافر من الْفِقْه

قَالَ أَبُو عَمْرو وَأَن يَكْتَفِي فِي حفظ الْمَذْهَب فِي هَذِه الْحَالة وَالَّتِي قبلهَا بِكَوْن الْمُعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الْوُقُوف على الْبَاقِي على قرب

‌فصل فِي بعض مسَائِل أَهْلِيَّة الْمُفْتِي

هَذِه أَصْنَاف الْمُفْتِينَ وَهِي خمسةٌ وكلُّ صنف مِنْهَا يُشترط فِيهِ حفظ الْمَذْهَب وَفقه النَّفس فَمن تصدى للفتيا وَلَيْسَ بِهَذِهِ الصّفة فقد بَاء بِأَمْر عَظِيم

ص: 31

وَلَقَد قطع إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره بِأَن الأصولي الماهر الْمُتَصَرف فِي الْفِقْه لَا يحلُّ لَهُ الْفَتْوَى بِمُجَرَّد ذَلِك وَلَو وَقعت لَهُ وَاقعَة لزمَه أَن يسْأَل عَنْهَا ويلتحق بِهِ الْمُتَصَرف النظَّار البحاث من أَئِمَّة الْخلاف وفحول المناظرين لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لإدراك حكم الْوَاقِعَة اسْتِقْلَالا لقُصُور آلَته وَلَا من مَذْهَب إِمَام لعدم حفظه لَهُ على الْوَجْه الْمُعْتَبر

فَإِن قيل من حفظ كتابا أَو أَكثر فِي الْمَذْهَب وَهُوَ قَاصِر لم يَتَّصِف بِصفة أحد مِمَّن سبق وَلم يجد الْعَاميّ فِي بَلَده غَيره هَل لَهُ الرُّجُوع إِلَى قَوْله

فَالْجَوَاب إِن كَانَ فِي غير بَلَده مُفتٍ يجد السَّبِيل إِلَيْهِ وَجب التَّوَصُّل إِلَيْهِ بِحَسب إِمْكَانه فَإِن تعذر ذكر مَسْأَلته للقاصر فَإِن وجدهَا بِعَينهَا فِي كتاب موثوق بِصِحَّتِهِ وَهُوَ مِمَّن يُقبل خَبره نقل لَهُ حكمهَا بنصه وَكَانَ الْعَاميّ فِيهَا مقلِّداً صَاحب الْمَذْهَب

ص: 32

قَالَ أَبُو عَمْرو وَهَذَا وجدتُّه فِي ضمن كَلَام بَعضهم وَالدَّلِيل يعضده

وَإِن لم يجدهَا مسطورة بِعَينهَا لم يقسها على مسطور عِنْده وَإِن اعتقده من قِيَاس لَا فَارق لِأَنَّهُ قد يتَوَهَّم ذَلِك فِي غير مَوْضِعه

فَإِن قيل هَل لمقلِّدٍ أَن يُفْتِي بِمَا هُوَ مقلد فِيهِ

قُلْنَا قطع أَبُو عبد الله الحَلِيمي وَأَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَأَبُو المحاسن الرّوياني وَغَيرهم بِتَحْرِيمِهِ وَقَالَ الْقفال الْمروزِي يجوز د

قَالَ أَبُو عَمْرو قولُ من مَنعه مَعْنَاهُ لَا يذكرهُ على صُورَة من يَقُوله من عِنْد نَفسه بل يضيفه إِلَى إِمَامه الَّذِي قلَّده فعلى هَذَا من عددناه من الْمُفْتِينَ المقلدين لَيْسُوا مفتين حَقِيقَة لَكِن لما قَامُوا مقامهم وأدوا عَنْهُم عدوا مَعَهم وسبيلهم أَن يَقُولُوا مثلا مَذْهَب الشَّافِعِي كَذَا أَو نَحْو هَذَا وَمن ترك مِنْهُم الْإِضَافَة

ص: 33

فَهُوَ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بِهِ وَلَا بَأْس بذلك

وَذكر صَاحب الْحَاوِي فِي الْعَاميّ إِذا عرف حكم حَادِثَة بِنَاء على دليلها ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده لِأَنَّهُ وصل إِلَى علمه كوصول الْعَالم

وَالثَّانِي يجوز إِن كَانَ دليلها كتابا أَو سنة وَلَا يجوز إِن كَانَ غَيرهمَا

وَالثَّالِث لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ الْأَصَح وَالله أعلم

ص: 34