المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح - تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

[البدر ابن جماعة]

الفصل: ‌تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح

المخابرة مأخوذة من معاملة أهل خيبر حين أقرّهم النبي- صلى الله عليه وسلم عليها1 وقيل: مأخوذة من الخبرة وهي النصيب2 قاله الماوردي3 لأن كل واحد من العامل وصاحب الأرض يأخذ نصيبا من الزرع وهذا فيه نظر4، لأنه يلزم منه أن نسمي القراض5 مخابرة والله أعلم.

1 ذكر هذا ابن قدامة في المغني 7/556 وابن حزم في المحلى 8/219 وبيًن ضعفه وذكره شيح الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية وقال: "وليس هذا بشيء فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل نقلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض". اهـ.

2 الحاوي 7/450.

3 هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضاة في عصره من أئمة الشافعية ولد سنة 364 هـ بالبصرة وتولى سنة450 هـ من مؤلفاته الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا والحاوي في الفقه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسيوطي 3/303 وط الشافعية للشيرازي 131وط. الشافعية لابن هداية الله: 151.

4 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

5 القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. روضة الطالبين 5/117

ص: 342

‌تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح

واختلف6 الناس في المزارعة والمخابرة فقال قوم: هما بمعنى واحد وهو دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل7

6 أي اختلفوا في المعنى الشرعي للمزارعة والمخابرة.

7 قال بذلك بعض الشافعية فقد ذكر القفال في حلية العلماء 5/378 أن معناهما واحد قال ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة. وانظر فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/110 والروضة 5/168، وتحرير ألفاظ التنبيه: 217 فقد نقلوا ذلك عن بعض الشافعية بل نقل النووي في الروضة 5/168 عن صاحب البيان أنه قال: "قال أكثر أصحابنا: "هما بمعنى"، لكن قال النووي: "لا يوافق عليه" - أي لا يوافق صاحب البيان على ما قال - وقال بذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال المرداوي: "وهو أقوى دليلا - أي هذا القول - انظر المغني 7/555 -556. ومجموع الفتاوى 29/117، 129، والقواعد النورانية 200، 201 والإنصاف 5/483 وممن قال أنهما بمعنى واحد الحنفية انظر مختصر الطحاوي: 133 والمبسوط 23/2 والهداية 4/5 وممن يرى أنهما بمعنى واحد البخاري صاحب الصحيح فقد قال: "باب المزارعة بالشطر ونحوه". وأورد في هذا الباب أثر عمر قال البخاري: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". قال ابن حجر في الفتح 5/12: "نعم إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى المزارعة والمخابرة لمعنى واحد". اهـ.

وقد قال أبو عمر بن عبد البر – بعدما أورد حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"- قال: "المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر خبر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك واعرفه" اهـ. التمهيد 2/321.

قلت: ومما يدل على أن معناهما واحد ما جاء في سنن أبي داود 2/162 عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: والمخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".

وأيضا فأكثر من جوز المزارعة لم يفرق بينهما وبين المخابرة ولم يشترط أن يكون البذر من العامل كما سيذكره المؤلف فيما بعد.

ص: 342

والأصح1 الذي هو ظاهر2 نص3 الشافعي- رضي الله عنه أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.

1 أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.

2 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

3 لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب

" اهـ.

قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.

ص: 343