المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[شروط الصلاة] - ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌[شروط الصلاة]

[شروط الصلاة]

ص: 26

بسم الله الرحمن الرحيم

(شروط الصلاة تسعة) الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.

(والشرط الأول) الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة: 17] التوبة آية 17، وقوله تعالى:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23] الفرقان آية 23.

(الشرط الثاني) العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث:«رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ» .

ص: 27

(الشرط الثالث) التمييز وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» .

(الشرط الرابع) رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.

(وشروطه) عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية " واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.

(وأما فروضه) فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان،

ص: 28

وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة، والدليل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] المائدة آية 6.

ودليل الترتيب حديث: «ابدأوا بما بدأ الله به» .

ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.

وواجبه: التسمية مع الذكر.

(ونواقضه ثمانية) : الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك.

(الشرط الخامس) إزالة النجاسة من ثلاث: من

ص: 29

البدن، والثوب، والبقعة، والدليل قوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] المدثر آية 4.

(الشرط السادس) ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] الأعراف آية 31، أي عند كل صلاة.

(الشرط السابع) دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال:«يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين» وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] أي مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] الإسراء آية 78.

ص: 30