المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق» - جزء آدم بن أبي إياس

[آدم بن أبى إياس]

فهرس الكتاب

- ‌ مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَالْبَلَدِ

- ‌«سُورَةُ يس تُدْعَى فِي التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةَ»

- ‌«اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»

- ‌«قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ»

- ‌«لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

- ‌«صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلا الْمَكْتُوبَةَ»

- ‌«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

- ‌«كُلُّ مُشْكِلٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ فِي الدِّينِ إِشْكَالٌ»

- ‌«مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ السَّابِقِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌«إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ

- ‌«فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لا يَسْأَلُهُ فِيهَا عَبْدٌ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ سُؤْلَهُ» .فَقِيلَ لَهُ: وَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ يَا

- ‌«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

- ‌ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ

- ‌ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ؛ وَإِنَّهُ يُنْسَى ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْتَزَعُ مِنْ

- ‌«مَا مِنْ أَحَدٍ يَغْدُو وَيَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيُؤْثِرُهُ عَلَى مَا سِوَاهُ إِلا وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ نُزُلٌ تُعَدُّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ

- ‌ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {حم {1} عسق} [الشورى: 1-2] .عَرَفْنَا فِي

- ‌«وَيْحَ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ مُلُوكٍ وَجَبَابِرَةٍ ، كَيْفَ يَقْتُلُونَ وَيُخِيفُونَ إِلا مَنْ أَظْهَرَ طَاعَتَهُمْ ، فَالْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ

- ‌ إِنِّي رَجُلٌ أَعْمَلُ نَهَارِي ، فَإِذَا أَمْسَيْتُ نَاعِسًا ، فَيَأْتِينَا مُعَاذٌ وَقَدْ رَقَدْنَا ، فَيُوقِظُنَا ، فَلَمَّا احْتَبَسَ

- ‌ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خَشِيتُ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا يَتَتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ ، فَتَظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ

الفصل: ‌«قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق»

4 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قثنا أَبِي أَبُو أُوَيْسِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌

«قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ»

ص: 5