المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت» - جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم

[أبو عروبة الحراني]

فهرس الكتاب

- ‌«فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا

- ‌«مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ

- ‌«فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»

- ‌«لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»

- ‌«لَا تَحِلِّينَ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ الْآخَرُ»

- ‌«تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»

- ‌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَنْكِحَ»

- ‌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ»

- ‌«طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا فَانْتَقَلَتْ» ، فَنَزَلَتْ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمِّ

- ‌«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى

- ‌«كَانَ حُرًّا»

- ‌«أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

- ‌ هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ

- ‌ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ»

- ‌«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ

- ‌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ - أَوْ قَالَ -: بِإِذْنِ وَلِيٍّ

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُكْرَهْ»

- ‌«اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ»

- ‌ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ جُلُودُ السِّبَاعِ فُرُشًا " أَوْ كَمَا قَالَ

- ‌ إِذَا مَشَى مَشَى مَشْيًا مُجْتَمِعًا، لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ»

- ‌ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

- ‌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيَؤُمُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ أَنْصَافَ آذَانِهِمْ ". قَالَ

- ‌«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»

- ‌«فَأَحِبِّي عَائِشَةَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا» ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا أَقُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ

- ‌«مَقْبُوجًا، مَشْقُوجًا تُؤْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

- ‌ أَنَّهَا زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» يَعْنِي عَائِشَةَ

- ‌«هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، تَرَى مَا لَا نَرَى

- ‌ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

- ‌«كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ

- ‌«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»

- ‌ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ»

- ‌«مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ»

- ‌ تَهَادَوْا: تَزْدَادُوا خَيْرًا، وَهَاجِرُوا: تُوَرِّثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْدًا، وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ

- ‌«مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ»

- ‌ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي جَفْوَةً، فَاسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِأَرِقَّاءِ النَّاسِ»

- ‌ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، وَيُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، وَيُثَبِّتَ قَائِلَكُمْ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ

- ‌ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ»

- ‌«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

- ‌«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ، حَتَّى بِفَرْجِهَا فَرْجَهُ»

- ‌ اغْزُوا؛ تَغْنَمُوا، وَصُومُوا؛ تَصِحُّوا، وَسَافِرُوا: تَصِحُّوا

- ‌«قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ»

- ‌«تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا، ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ»

- ‌«لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ

- ‌ يَعْتَكِفُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً»

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا

- ‌«تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

- ‌«تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ

- ‌«فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَغِيبُ الْمِفْتَاحُ»

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا.؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الفصل: ‌ هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت»

15 -

حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَلَيْسَ بِأَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي غُلَامٍ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ،‌

‌ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ»

ص: 38

16 -

حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

.

17 -

حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ

ص: 38