المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يعتكف عشرة أيام من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين» - جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم

[أبو عروبة الحراني]

فهرس الكتاب

- ‌«فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا

- ‌«مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ

- ‌«فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»

- ‌«لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»

- ‌«لَا تَحِلِّينَ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ الْآخَرُ»

- ‌«تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»

- ‌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَنْكِحَ»

- ‌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ»

- ‌«طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا فَانْتَقَلَتْ» ، فَنَزَلَتْ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمِّ

- ‌«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى

- ‌«كَانَ حُرًّا»

- ‌«أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

- ‌ هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ

- ‌ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ»

- ‌«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ

- ‌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ - أَوْ قَالَ -: بِإِذْنِ وَلِيٍّ

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُكْرَهْ»

- ‌«اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ»

- ‌ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ جُلُودُ السِّبَاعِ فُرُشًا " أَوْ كَمَا قَالَ

- ‌ إِذَا مَشَى مَشَى مَشْيًا مُجْتَمِعًا، لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ»

- ‌ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

- ‌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيَؤُمُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ أَنْصَافَ آذَانِهِمْ ". قَالَ

- ‌«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»

- ‌«فَأَحِبِّي عَائِشَةَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا» ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا أَقُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ

- ‌«مَقْبُوجًا، مَشْقُوجًا تُؤْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

- ‌ أَنَّهَا زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» يَعْنِي عَائِشَةَ

- ‌«هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، تَرَى مَا لَا نَرَى

- ‌ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

- ‌«كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ

- ‌«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»

- ‌ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ»

- ‌«مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ»

- ‌ تَهَادَوْا: تَزْدَادُوا خَيْرًا، وَهَاجِرُوا: تُوَرِّثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْدًا، وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ

- ‌«مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ»

- ‌ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي جَفْوَةً، فَاسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِأَرِقَّاءِ النَّاسِ»

- ‌ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، وَيُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، وَيُثَبِّتَ قَائِلَكُمْ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ

- ‌ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ»

- ‌«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

- ‌«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ، حَتَّى بِفَرْجِهَا فَرْجَهُ»

- ‌ اغْزُوا؛ تَغْنَمُوا، وَصُومُوا؛ تَصِحُّوا، وَسَافِرُوا: تَصِحُّوا

- ‌«قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ»

- ‌«تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا، ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ»

- ‌«لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ

- ‌ يَعْتَكِفُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

- ‌ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً»

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا

- ‌«تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

- ‌«تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ

- ‌«فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَغِيبُ الْمِفْتَاحُ»

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا.؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الفصل: ‌ يعتكف عشرة أيام من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين»

49 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‌

‌ يَعْتَكِفُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»

ص: 55

50 -

حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو أَيُّوبَ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ‌

«تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

ص: 55