المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» - جزء ابن نجيد - ط العلمية

[ابن نجيد]

فهرس الكتاب

- ‌ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

- ‌«كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا»

- ‌ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

- ‌ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ

- ‌«لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ»

- ‌ مَنْ أُبِرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ

- ‌ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، لا ضَرْبَ، وَلا طَرْدَ، وَلا جَلْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»

- ‌ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَإِلا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ»

- ‌«لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ

- ‌«أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»

- ‌ وَفِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَأَلْقَاهَا إِلَيَّ، أَوْ قَالَ: رَمَى بِهَا إِلَيَّ، وَقَالَ: دُونَكَهَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَجِمُّ

- ‌ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

- ‌«قَتْلُ الْمُؤْمِنِ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا شَهِيدٌ»

- ‌«نُهِينَا عَنْ قَتْلِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ»

- ‌ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ

- ‌«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى

- ‌ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدُّعَاءِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ»

- ‌«جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدُ كِتَابٌ

- ‌ أُرْسِلُ وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُقَيِّدُ وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: بَلْ قَيِّدْ وَتَوَكَّلْ

- ‌«حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

- ‌ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا»

- ‌«أَنْفِقْ أُنفِقْ عَلَيْكَ»

- ‌ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَبِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ

- ‌«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ

- ‌«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

- ‌«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

- ‌«لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»

- ‌«الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»

- ‌ للَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

- ‌«أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» يَعْنِي فِي الْفِطْرِ

- ‌«إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ أَوِ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَءُوا بِالطَّعَامِ»

- ‌‌‌«الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«الْقَتِيلُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ»

- ‌«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

- ‌ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: وَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ، فَقَالَ: وَهَذِهِ خَاصِرَةٌ

- ‌«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

- ‌«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَهُوَ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

- ‌ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً»

- ‌«وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ»

- ‌«لا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

- ‌«كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ»

- ‌ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»

- ‌«أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

- ‌«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»

- ‌«مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»

- ‌ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلا فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدٍّ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلٍ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ، اللَّهُمَّ

- ‌ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌«مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا»

- ‌«نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ»

- ‌«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا»

- ‌«لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَيْبَةً»

- ‌ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ

- ‌«مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»

الفصل: ‌«إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»

أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السّلمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ‌

‌ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»

999 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌

«أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

1000 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»

1001 -

أَخْبَرنا أَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌

«مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»

1002 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل‌

‌ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلا فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدٍّ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلٍ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ، اللَّهُمَّ

هَلْ بَلَّغْتُ "

1003 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَي بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى:‌

‌ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"

ص: 332