المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من - جزء ابن نجيد - ط العلمية

[ابن نجيد]

فهرس الكتاب

- ‌ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

- ‌«كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا»

- ‌ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

- ‌ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ

- ‌«لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ»

- ‌ مَنْ أُبِرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ

- ‌ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، لا ضَرْبَ، وَلا طَرْدَ، وَلا جَلْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»

- ‌ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَإِلا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ»

- ‌«لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ

- ‌«أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»

- ‌ وَفِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَأَلْقَاهَا إِلَيَّ، أَوْ قَالَ: رَمَى بِهَا إِلَيَّ، وَقَالَ: دُونَكَهَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَجِمُّ

- ‌ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

- ‌«قَتْلُ الْمُؤْمِنِ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا شَهِيدٌ»

- ‌«نُهِينَا عَنْ قَتْلِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ»

- ‌ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ

- ‌«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى

- ‌ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدُّعَاءِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ»

- ‌«جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدُ كِتَابٌ

- ‌ أُرْسِلُ وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُقَيِّدُ وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: بَلْ قَيِّدْ وَتَوَكَّلْ

- ‌«حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»

- ‌ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا»

- ‌«أَنْفِقْ أُنفِقْ عَلَيْكَ»

- ‌ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَبِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ

- ‌«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ

- ‌«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»

- ‌«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

- ‌«لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»

- ‌«الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»

- ‌ للَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

- ‌«أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» يَعْنِي فِي الْفِطْرِ

- ‌«إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ أَوِ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَءُوا بِالطَّعَامِ»

- ‌‌‌«الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«الْقَتِيلُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ»

- ‌«صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ»

- ‌«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

- ‌ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: وَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ، فَقَالَ: وَهَذِهِ خَاصِرَةٌ

- ‌«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

- ‌«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَهُوَ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

- ‌ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً»

- ‌«وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ»

- ‌«لا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

- ‌«كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ»

- ‌ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»

- ‌«أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

- ‌«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ»

- ‌«مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»

- ‌ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلا فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدٍّ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلٍ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ، اللَّهُمَّ

- ‌ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌«مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا»

- ‌«نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ»

- ‌«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا»

- ‌«لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَيْبَةً»

- ‌ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ

- ‌«مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»

الفصل: ‌«لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من

957 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجَّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "‌

‌ مَنْ أُبِرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ

"

958 -

أَخْبَرنَا أَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‌

‌ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، لا ضَرْبَ، وَلا طَرْدَ، وَلا جَلْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»

959 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ،‌

‌ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَإِلا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ»

960 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

‌«لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ

غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهَا تُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ»

961 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

«أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»

ص: 323