المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن - جزء الحسن بن شاذان

[ابن شاذان، الحسن بن أحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ

- ‌ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ، وَكَانَ مِنْ ثَمُودَ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ

- ‌ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِي مِنْ بَعْدِي

- ‌ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيلِ

- ‌ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ

- ‌ لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

- ‌ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ مَكْفَرَةٌ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَبْرَأَةٌ مِنَ

- ‌ حَمَى الْبَقِيعَ لِخَيْلِهِ

- ‌{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] إِنْ أُطْعِمَ

- ‌ بِئْسَ الشِّعْبُ جِيَادٌ

- ‌ إِنْ يَلْعَبْ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاتِكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعًا أَوْ وِتْرًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ

- ‌ مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ خُدِشَ أَوْ حُبِسَ فَلْيَنْحَرْ أَمْثَلَهَا وَهُوَ حِلٌّ

- ‌ اللَّهَ عز وجل يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ وَهِيَ زَهْرَاءُ مُنِيرَةٌ، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ

- ‌ لَيَأْتِيَنَّ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

- ‌ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ رَدَّدَهَا ثَلاثًا، وَإِذَا أَتَى قَوْمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا

- ‌ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

- ‌ ثَلاثٌ لَنْ يَزَلْنَ فِي أُمَّتِي: التَّفَاخُرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالأَنْوَاءُ

- ‌ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ

- ‌ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، يُصْلِحُ اللَّهُ عز وجل بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ

- ‌ رَجُلا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ

- ‌ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا

- ‌ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ

- ‌ أَحِبُّوا اللَّهَ عز وجل لِمَا يَغُّذوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ عز وجل، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي

- ‌ يُوتِرُ ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

- ‌ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عز وجل

- ‌ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ

- ‌ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ فَوُضِعَ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَجَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ

- ‌ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌ لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ

- ‌ تُحَرَّمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ

- ‌ خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرآنَ

- ‌ الْفُتْيَا: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

- ‌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌ يَكُونُ خَلْفِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لا يَلْبَثُ إِلا قَلِيلا، وَصَاحِبُ رَحَى دَارَةِ الْعَرَبِ

- ‌ مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

- ‌ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عز وجل عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا

- ‌ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَإِنَّهُ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ

- ‌ أُهْدِيَ لَهُ ثَلاثُ طَوَائِرَ، فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَيْرًا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رَضِيَ

- ‌ إِقْرَارٌ بِبَعْضِ الظُّلْمِ خَيْرٌ مِنَ الْقِيَامِ فِيهِ

- ‌«تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الرُّطْبَةِ»

- ‌«وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ»حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ

- ‌ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ

- ‌ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

- ‌ أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِفِنَاءٍ

- ‌ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ مَعَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ ، فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ

- ‌ لا حِمَى إِلا لِلَّهِ عز وجل، وَلِرَسُولِهِ

- ‌ بَنِي فُلانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا

- ‌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا مَعَهُ إِلا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه

- ‌ لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً قَطُّ

- ‌ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

- ‌ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قثنا يَحْيَى، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ

- ‌ يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ

- ‌ الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا

- ‌ لَعَلَّكَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَبْدَؤُونَ بِالثَّرِيدِ قَبْلَ الشِّوَاءِ

- ‌«مَثَلُ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُؤْمِنِ وَأَخِيهِ كَمَثَلِ الْكَفَّيْنِ، شِفَاءُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى»

- ‌ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عز وجل الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ

- ‌ لا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ

- ‌ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحْصَرُوا بِالْمَدِينَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَقْصَى مَسَالِحِهِمْ بِسَلاحٍ

- ‌ فِي يَوْمِ ذِي دَجْنٍ: كَيْفَ تَرَوْنَ بَوَاسِقَهَا؟ قَالُوا: مَا أَحْسَنَهَا وَأَشَدَّ تَرَاكُمَهَا ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَوْنَ قَوَاعِدَهَا

- ‌ كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَكُونُ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِيُّ بَقَرٍ؟ قَالُوا: فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوَاقٍ

- ‌ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَزَرْعَهَا عَلَى النِّصْفِ

- ‌«كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي الشِّعْرِ وَالأَنْسَابِ، وَنَاسٌ لأَيَّامِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا، وَنَاسٌ

- ‌ رَجُلا كَتَبَ إِلَى أَخٍ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْحِلْمَ لِبَاسُ الْعِلْمِ، فَلا تَعْرَيَنَّ مِنْهُ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ

الفصل: ‌ تزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن

1 -

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ الأَرْمَوِيُّ الْفَقِيه، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّقُّورِ الْبَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ السُّكَّرِيُّ الْحَرْبِيُّ الْخُتُلِّيُّ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ الْكَبِيرُ رحمه الله قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي شَعْبَانَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَمَاتَ رحمه الله بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ‌

‌ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ

أَرْحَامَكُنَّ "

ص: 2