المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أحدكم في الصلاة ما دام في مصلاه، لا يحبسه، ولا يمنعه تقلبه إلى أهله إلا انتظار - جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم لابن المقرئ

[ابن المقرئ]

فهرس الكتاب

- ‌«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ

- ‌«اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخَلِفَهُ، إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، لَعَنْتُهُ، شَتَمْتُهُ، جَلَدْتُهُ

- ‌«إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مِنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ

- ‌«لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»

- ‌«إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأَ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأَ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَ مَا يُلْبَسُ وَآخِرَ

- ‌«لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ

- ‌«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى

- ‌«لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

- ‌«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يُسْتَجَابُ لَهُ، وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي

- ‌«تَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ»

- ‌ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ، لَا يَحْبِسُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ تَقَلُّبُهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا انْتِظَارُ

- ‌ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»

- ‌«اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مِنْ هُوَ أَهْلُهُ، وَإلَى مِنْ لَيْسَ أَهْلَهُ، فَإِنْ كَانَ أَهْلَهَ فَهُوَ أَهْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهَ

- ‌«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ»

- ‌«بُعِثْتُ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَوَضْعِ آخَرِينَ»

- ‌«الْمَدِينَةُ مُهَاجَرِي، وَفِيهَا قَبْرِي، وَحَقٌّ عَلَى أُمَّتِي حِفْظُ جِيرَانِي»

- ‌«الْمَدِينَةُ مُهَاجَرِي، وَفِيهَا قَبْرِي»

- ‌«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ»

- ‌ صَادَ أَرْنَبًا، فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهَا بِيَدِهِ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَأَمَرَ

- ‌«إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ»

- ‌«لَا تَكُنْ لَعَّانًا»

- ‌ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا»

- ‌ اللَّهَ عز وجل لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ

- ‌«مِنْ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»

- ‌ بَعَثَهُمْ فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا»

- ‌ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ فِي صَوَّرٍ كَالذَّرِّ، تَعْلُوهُمُ الصَّغَارُ، وَيُسَاقُوُنَ إِلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ: بُولِسُ، يَعْلُوهُ نَارُ

- ‌«صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَيَتِيمٌ، وَصَلَّتْ وَرَاءَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ

- ‌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَتَحَاذَى مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ

الفصل: ‌ أحدكم في الصلاة ما دام في مصلاه، لا يحبسه، ولا يمنعه تقلبه إلى أهله إلا انتظار

12 -

وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ‌

‌ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ، لَا يَحْبِسُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ تَقَلُّبُهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا انْتِظَارُ

الصَّلَاةِ»

ص: 42