المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«توضأ فأخذ كفا من ماء فانتضح» - جزء من حديث أبي بكر النجاد

[أبو بكر النجاد]

فهرس الكتاب

- ‌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى شَعْرَ صَدْرِهِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، يَقُولُ:

- ‌ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا

- ‌«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَنْجَا مِنْكَ

- ‌«إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

- ‌ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَكَانَتْ تِجَارَةُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدًا

- ‌ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْحَيَّ غُدْوَةً فَهَزَمْنَاهُمْ وَابْتَدَرْتُ

- ‌ غَزَوْنَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَحَمَلْتُ عَلَى رَجْلٍ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

- ‌ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ

- ‌«لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ فِي الإِسْلامِ»

- ‌«يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لا يُبَالِي

- ‌ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ: «بِيَدِهِ

- ‌«تَدُورُ رَحَى الإِسْلامِ فِي خَمْسٍ وَثَلاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ

- ‌ لا يَدَعُ النَّاسُ غَزْوَ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ، وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ

- ‌ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلازِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً؟ ، قَالَ: «أَيَبْلُغُكَ النِّدَاءُ

- ‌ جَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَلَعَلِّي لا

- ‌«عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَكَانَ النَّبِيُّ يَجِيءُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا رَجُلٌ، وَيَجِيءُ الآخَرُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا الرَّجُلانِ، وَيَجِيءُ

- ‌«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

- ‌ اللَّهَ يُحِبُّ الإِنْفَاقَ وَيُبْغِضُ الإِقْتَارَ فَأَنْفِقْ وَأَطْعِمْ وَلا تَصُرَّ صَرًّا فَيَعْسُرَ عَلَيْكَ الطَّلَبُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

- ‌ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

- ‌{يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]

- ‌«إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا الإِمَامَ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا نَافِلَةٌ» .أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

- ‌«غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا» وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا فِي ظَهْرِي مَعًا، قَالَ: فَمَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ

- ‌ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَّةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

- ‌ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ بَيْنَ الأَيَّامِ خَشْيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

- ‌«لا تُمِلُّوا النَّاسَ، فَيَمَلُّوا الذِّكْرَ»

- ‌«إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»

- ‌«لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

- ‌ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ عليه السلام فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ

- ‌ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌ كُنَّا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ إِذَا صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدْنَا قُلْنَا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

- ‌ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلْيُرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا

- ‌ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ حَتَّى إِذَا ذَهَبْتُ أَتَنَاوَلُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ

- ‌ انْطَلَقْتُمْ إِلَى رَجُلٍ بَايَعْتُمُوهُ ثُمَّ أَنْشَأْتُمْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَلَوْنَا عَلَى أَعْلاهَا ذِي

- ‌ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَى فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ أُدَفِّئُهُ وَلَمْ أَغْتَسِلْ بَعْدُ

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْنَا شَيْئًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقًا

- ‌ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيِّرُنَا أَفَكَانَ

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا

- ‌ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ بِطُولِهِ ، قَالَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ

- ‌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

- ‌ يُصِيبُ أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ لا يَمَسُّ مَاءً»

- ‌ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ

- ‌ حَامِلا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ

- ‌ بَعَثَهُ فِي طَلِيعَةٍ قِبَلَ غَيْقَةَ وَوَدَّانَ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا

- ‌ اعْتَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ غَيْرِي، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلاءِ فَلا يَتَمَسَّحْ

- ‌«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ»

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌«اعْتَمِرُوا فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَخَفِّفْ وَأَقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ وَرَاءَكَ الضَّعِيفُ، وَالْكَبِيرُ، وَذُو

- ‌ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا: مَا أَعْجَزَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ

- ‌ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ فَرَشَّ عَلَى فَرْجِهِ بِالْمَاءِ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى فَمِي»

- ‌«فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لا يَقْطَعُهَا»

- ‌«الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

- ‌«الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي

الفصل: ‌«توضأ فأخذ كفا من ماء فانتضح»

65 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ السَّوَّاقُ، نا عَفَّانُ ، ثنا شُعْبَةُ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ‌

«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ»

ص: 66