المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش فرجه» - جزء من حديث أبي بكر النجاد

[أبو بكر النجاد]

فهرس الكتاب

- ‌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى شَعْرَ صَدْرِهِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، يَقُولُ:

- ‌ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا

- ‌«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَنْجَا مِنْكَ

- ‌«إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

- ‌ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَكَانَتْ تِجَارَةُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدًا

- ‌ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْحَيَّ غُدْوَةً فَهَزَمْنَاهُمْ وَابْتَدَرْتُ

- ‌ غَزَوْنَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَحَمَلْتُ عَلَى رَجْلٍ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

- ‌ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ

- ‌«لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ فِي الإِسْلامِ»

- ‌«يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لا يُبَالِي

- ‌ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ: «بِيَدِهِ

- ‌«تَدُورُ رَحَى الإِسْلامِ فِي خَمْسٍ وَثَلاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ

- ‌ لا يَدَعُ النَّاسُ غَزْوَ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ، وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ

- ‌ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلازِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً؟ ، قَالَ: «أَيَبْلُغُكَ النِّدَاءُ

- ‌ جَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَلَعَلِّي لا

- ‌«عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَكَانَ النَّبِيُّ يَجِيءُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا رَجُلٌ، وَيَجِيءُ الآخَرُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا الرَّجُلانِ، وَيَجِيءُ

- ‌«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

- ‌ اللَّهَ يُحِبُّ الإِنْفَاقَ وَيُبْغِضُ الإِقْتَارَ فَأَنْفِقْ وَأَطْعِمْ وَلا تَصُرَّ صَرًّا فَيَعْسُرَ عَلَيْكَ الطَّلَبُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

- ‌ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

- ‌{يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]

- ‌«إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا الإِمَامَ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا نَافِلَةٌ» .أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

- ‌«غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا» وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا فِي ظَهْرِي مَعًا، قَالَ: فَمَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ

- ‌ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَّةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

- ‌ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ بَيْنَ الأَيَّامِ خَشْيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

- ‌«لا تُمِلُّوا النَّاسَ، فَيَمَلُّوا الذِّكْرَ»

- ‌«إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»

- ‌«لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

- ‌ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ عليه السلام فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ

- ‌ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌ كُنَّا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ إِذَا صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدْنَا قُلْنَا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

- ‌ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلْيُرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا

- ‌ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ لِي رِجَالٌ حَتَّى إِذَا ذَهَبْتُ أَتَنَاوَلُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ

- ‌ انْطَلَقْتُمْ إِلَى رَجُلٍ بَايَعْتُمُوهُ ثُمَّ أَنْشَأْتُمْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَلَوْنَا عَلَى أَعْلاهَا ذِي

- ‌ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَى فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ أُدَفِّئُهُ وَلَمْ أَغْتَسِلْ بَعْدُ

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْنَا شَيْئًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقًا

- ‌ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيِّرُنَا أَفَكَانَ

- ‌ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاقًا

- ‌ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا

- ‌ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ بِطُولِهِ ، قَالَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ

- ‌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

- ‌ يُصِيبُ أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ لا يَمَسُّ مَاءً»

- ‌ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ

- ‌ حَامِلا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ

- ‌ بَعَثَهُ فِي طَلِيعَةٍ قِبَلَ غَيْقَةَ وَوَدَّانَ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا

- ‌ اعْتَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ غَيْرِي، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلاءِ فَلا يَتَمَسَّحْ

- ‌«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ»

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌«اعْتَمِرُوا فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَخَفِّفْ وَأَقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ وَرَاءَكَ الضَّعِيفُ، وَالْكَبِيرُ، وَذُو

- ‌ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا: مَا أَعْجَزَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ

- ‌ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْتَضَحَ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ فَرَشَّ عَلَى فَرْجِهِ بِالْمَاءِ»

- ‌«تَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ»

- ‌«أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى فَمِي»

- ‌«فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لا يَقْطَعُهَا»

- ‌«الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

- ‌«الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي

الفصل: ‌«توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش فرجه»

67 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ‌

«تَوَضَّأَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ فَرْجَهُ»

ص: 68