المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نوى العمرة ثم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر فأحرم منه - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية لعام 1411هـ[3]

- ‌شروط مفسدات الصوم

- ‌العلم وعدم الجهل

- ‌الذكر وعدم النسيان

- ‌القصد وعدم الإكراه

- ‌الأسئلة

- ‌ما يترتب على الصائم من أحكام إذا أكل أو شرب عامداً

- ‌حكم من أدركه الفجر في رمضان وهو جنب

- ‌حكم الشرب عند سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من نام عن صلاة العصر

- ‌حكم من استمر حيضها في رمضان أكثر من خمس عشرة يوماً

- ‌حكم من أفطر في رمضان ثم شك في عدد أيام فطره

- ‌حكم تلبية المحرم للعمرة

- ‌لزوم تأخير أذان العشاء وتوحيده

- ‌حكم من أصيبت إصبعة فمسح على قدمه كلها

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر لمن هو في غير بلده

- ‌حال حديث: (من أفطر يوماً من رمضان

- ‌حكم من نوى في سفره جمع تأخير فوصل والإمام في الصلاة الثانية

- ‌الأحكام الخاصة والمشتركة بين الرجل والمرأة في العبادات

- ‌حكم من فعل ذنباً في رمضان

- ‌حكم من نوى العمرة ثم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر فأحرم منه

- ‌كيفية قص المرأة شعرها إذا اعتمرت

- ‌حكم المريض الذي لا يرجى برؤه وعليه صوم من رمضان

- ‌جواز طواف الوداع قبل صلاة الفجر لمن عزم الخروج من مكة بعد الفجر

- ‌حكم الذهاب إلى العمرة وترك الوظيفة أو إمامة المسجد

- ‌كيفية زكاة المال الذي ساهم به صاحبه

الفصل: ‌حكم من نوى العمرة ثم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر فأحرم منه

‌حكم من نوى العمرة ثم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر فأحرم منه

‌السؤال

نوينا العمرة من القصيم، وذهبنا من طريق المدينة، ومررنا بالميقات ولم نحرم، ثم ذهبنا إلى جدة، وجلسنا فيها أربعة أيام، ثم ذهبنا إلى الطائف وأحرمنا منه، فهل عمرتنا صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً.

‌الجواب

نعم، عمرتهم صحيحة؛ ولكن على كل واحد منهم فدية، أعني: دماً يُذبح في مكة، ويوزَّع على الفقراء، وذلك لأنهم تركوا واجباً من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات؛ لأنهم لما مروا بـ ذي الحليفة صار ميقاتهم ذا الحليفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(هُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن يريد الحج أو العمرة) .

وكأنهم هم ذهبوا إلى السيل؛ لأن السيل ميقات أهل نجد، ومنهم: أهل القصيم، فظنوا أنهم إذا ذهبوا إلى السيل ذهبوا إلى ميقاتهم الأصلي، فكفى عن الميقات الفرعي، الذي هو ذو الحليفة، وهذا وإن كان بعض العلماء رخَّص فيه؛ لكنه قول ضعيف، مخالف لظاهر الحديث؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المواقيت أصلي، وفرعي: الأصلي: ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام: لأهل المدينة: ذو الحليفة.

ولأهل الشام: الجحفة.

ولأهل اليمن: يلملم.

ولأهل نجد: قرن المنازل.

ولأهل المشرق: ذات عرق.

هذه المواقيت أصلية لأهل هذه البلاد؛ لكن قال في حديث ابن عباس: (ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ) فكان ميقات النجدي إذا مرَّ بـ ذي الحليفة هو ذو الحليفة، ولابد.

ص: 21