المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه - جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» - جـ ١٤

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌(مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

2 -

‌(مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

-)

2/ 1 - " قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّأِ رِوَايَة مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَين: أنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ التَّيْمِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اْلخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

الشافعى في مختصر البويطى، والربيع، ط، والحميدى، ص، والعدنى، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، قط، نعيم بن حماد في نسخته (1).

(1) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 9 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد، عن زهير بن محمد التيمى، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن إبراهيم التيمى قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثى يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات .... " الحديث.

والحديث في مسند الحميدى (أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 16، 17 رقم 28 بلفظ: حدثنا الحميدى ثنا سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، أخبرنى! بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات

" الحديث.

والحديث في صحيح البخارى، باب (كيف كان بدء الوحى) ج 1 ص 1 بلفظ: حدثنا الحميدى عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول

الحديث.

والحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ج 3 ص 1515، 1516 رقم 155/ 1907 بلفظ: حدثنا عبد الله بن قعنب، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى.

والحديث في سنن أبى داود كتاب (الطلاق) باب: فيما عنى به الطلاق والنيات، ج 2 ص 651 رقم 2201 بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنى يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى ومسلم. =

ص: 412

2/ 2 - "حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَالٍ يَأخُذُهُ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

العسكرى في الأمثال (1).

2/ 3 - "حَدَّثَنَا ابْنُ منيع، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهرَانِىُّ وَعُبَيْدُ اللهِ القَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ، فهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرأَةٍ يَتَزَوَجُهَا، فَنِيَّتُهُ إِلَيْهَا".

= والحديث في سنن النسائى (النية في الوضوء) ج 1 ص 58 بلفظ: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى، عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، حدثنى مالك (ح) وأخبرنا سليمان بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك - واللفظ له - عن يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى.

والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الوضوء) باب: إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل، ج 1 ص 73 رقم 142 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن حبيب الحارثى وأحمد بن عبدة الضبى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى.

والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الوضوء) باب: إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل، ج 1 ص 73 رقم 142 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن حبيب الحارثى وأحمد بن عبيدة الضبى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن زيد، عن يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: النية، ج 2 ص 1413 رقم 4227 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون، وحدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، قالا: أنبأنا يحيى بن سعيد

بسنده ولفظه كما في البخارى.

والحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الطهارة) باب: النية، ج 1 ص 50 رقم 1 بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل القاضى، نا يوسف بن موسى، نا يزيد بن هارون وجعفر بن عون - واللفظ ليزيد - أنا يحيى بن سعيد

بسنده كما في البخارى.

(1)

الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 792 رقم 8778 بلفظ الكبير وعزوه.

ص: 413

ابن شاذان في جزء من حديثه (1).

2/ 4 - "حَدَّثَنَا مَكْرمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىَّ، عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْراهِيمَ، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا".

أبو الحسن بن صخر الأزدى في عوالى مالك (2).

2/ 5 - "حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سيْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىَّ، عَنْ مُحَمَّد بْن إبْراهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ الَّليْثِى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا نَوَى، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَالٍ أَوْ زَوْجَةٍ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا نَوَى".

الخلعى في الخلعيات (3).

2/ 6 - "حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إسْمَاعِيل بْنِ رَاشِدٍ المُقْرِئ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ اْلقُرَشِىَّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَبَان الحَضْرَمِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمحٍ، أَخْبَرَنَا الَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَن يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ محَمَّد بنِ إِبَراهيمَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّاب، سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ،

(1) الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 793 رقم 8779 بلفظ الكبير وعزوه.

(2)

الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 793 رقم 8780 بلفظ الكبير وعزوه.

(3)

الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 793، 794 رقم 8781 بلفظ الكبير وعزوه.

ص: 414

فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها، فَهِجْرَتُهُ لِمَا هاجَرَ لَهُ".

الزبير بن بكار في أخبار المدينة (1).

2/ 7 - "حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدينَةَ وَعَكَ فيهَا أصحَابُهُ، وَقَدِمَ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَتْ مُهَاجِرَةً، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ - ثَلَاثًا - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يَطْلُبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَخْطُبُها، فَإِنَّمَا هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ، ثُمَّ رَفَع يَدَيْهِ فَقَالَ: الَّلهُمَّ انْقُلْ عَنَّا الوَبَاءَ - ثَلَاثًا - فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أُتِيتُ اللَّيْلَةَ بالْحُمَّى فَإِذَا عَجُوزٌ سَوْدَاءُ مُلَبَّبَةٌ فِى يَدِ الَّذِى جَاءَ بِها، فَقَال: هَذِهِ الْحُمَّى فَمَا تَرى فِيهَا؟ فَقُلْتُ: اجْعَلُوهَا فِى خُمَّ".

هناد في الزهد (2).

2/ 8 - "عَنْ عُمَر: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْينِ بِالْمَاءِ فِى السَّفَرِ".

ط، ش، حم، حل، ض (3).

(1) الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 794 رقم 8782 بلفظ الكبير وروايته (عن الزبير بن بكار في أخبار المدينة).

(2)

الحديث في كنز العمال (النية) ج 3 ص 794، 795 رقم 8783 بلفظ الكبير وعزوه.

وقال المحقق: (ملببة) أى: مأخوذة بتلابيبها، (خُمّ) بضم الخاء وتشديد الميم، وهو اسم لغدير خم، يبعد عن المدينة ثلاثة أميال للجنوب منها، أو اسم غيضة هناك. اهـ: قاموس.

(3)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى، ج 1 ص 4 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن رجل، عن ابن عمر، عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) باب: في المسح على الخفين، ج 1 ص 178 بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر، =

ص: 415

2/ 9 - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَذْكُرُ أَهْلَ المَقْبرَةِ يَوْمًا، فَصَلَّى عَليْهَا فَأَكْثَرَ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ، فُسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: أَهْلُ مَقْبرَةِ شُهَدَاءِ عَسْقَلَانَ يُزَفُّونَ إِلَى الجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ العَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا".

ع، خط في المتفق والمفترق، وقال الدارقطنى: هذا حديث غريب، لا أعلم حدث به غير "بشير بن ميمون الواسطى" يكنى أبا صيفى، وقد أورده ابن الجوزى في الموضوعات، وقال: بشير ليس بشئ (1).

= والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 214 رقم 216 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا سليمان بن داود أبو داود، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن أبيه، عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.

وقال المحقق: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن عبيد الله بن عاصم بن عمر متأخر، إنما يروى عن التابعين، ولضعف ابنه عاصم أيضا.

(1)

الحديث في مسند أبى يعلى، ج 1 ص 160 رقم 36/ 175 (مسند عمر) بلفظ: حدثنا محمد بن بكار، حدثنا بشير بن ميمون، عن عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث، وقال المحقق: إسناده ضعيف.

(بشير بن ميمون) قال البخارى: متهم بالوضع.

وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث، وقال ابن معين: أجمعوا على طرح حديثه، وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) 10/ 16 وقال: رواه أبو يعلى وفبه (بشير بن ميمون) وهو متروك، وأورده الذهبى في (الميزان) 1/ 330 للتنبيه على نكارته، من طربق محمد بن بكار بهذا الإسناد.

وانظر اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج 1 ص 239 (مناقب البلدان والأيام) فقد ذكر فيه طرق الحديث ورواياته وما قاله العلماء فيه.

والحديث في كتاب (الموضوعات) لابن الجوزى، باب: في فضل عسقلان، ج 2 ص 52 بلفظ: أنبأنا ابن الحصين، أنبأنا ابن غيلان، أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكى، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا محمد بن بكار الزيات، حدثنا بشير بن ميمون، عن عبد الله بن يوسف، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أهل مقبرة يوما وصلى عليها فأكثر الصلاة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال:"مقبرة شهداء عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها".

ص: 416

2/ 10 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَقَالَ: رَأيْت النَبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ".

عب (1).

2/ 11 - "عن عمر: كُنَّا مَعَ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ".

عب، هـ (2).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب المسح بالأذنين، ج 1 ص 13 رقم 34 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان: "أنه توضأ

" الحديث.

وقال المحقق: في الأصل "عن عامر بن شقيق، عن سلمة، عن عمر، وفيه تصحيف في موضعين، والصواب عندى ما أثبته، فقد رواه البيهقى من طريق أبى غسان، عن إسرائيل، عن عامر، عن شقيق، عن عثمان، ج 1 ص 63، والطحاوى عن أسد، عن إسرائيل بهذا الإسناد، وفوق هذا كله أن المصنف أعاد هذا الحديث تحت رقم 120.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين، ج 1 ص 196 رقم 763 بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: أتى ابن عمر سعد بن مالك فرآه يمسح على خفيه، فقال ابن عمر: إنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم، فاجتمعنا عند عمر، فقال سعد: يا أمير المؤمنين! أفت ابن أخى في المسح على الخفين، فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على أخفافنا (لا نرى بذلك بأسًا) فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول، قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما، ولم يوقت لهما وقتًا.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المسح على الخفين، ج 1 ص 181 رقم 546 بلفظ: حدثنا عمران بن موسى الليثى، ثنا محمد بن سواء، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر

الحديث كما في مصنف عبد الرزاق، وقال في الزوائد، إسناده صحيح ورجاله ثقات، وهو في صحيح البخارى بغير هذا السياق، إلا أن سعيد بن أبى عروبة كان يدلس.

والحديث في كنز العمال، فصل (في مسح الخفين) ج 9 ص 600 رقم 27584 بلفظ: عن عمر قال: كنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على أخفافنا لا نرى بذلك بأسًا، قال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ قال: نعم وإن جاء من الغائط والبول. وعزاه (عب، حم، هـ، وابن جربر في تهذيب الآثار).

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 237 رقم 237 وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

ص: 417

2/ 12 - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِىَّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ نَفَرًا منْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ اْلخَطَّابِ فَقالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِى عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِى عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهنَّ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتكُمْ، وأَمَّا مَا يَحلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِه حَائِضًا فَلَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ مِنَ الضَّمِّ وَالتَّقْبِيل، وَلا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحتَهُ، وَإِنَّمَا الغُسْلُ مِنَ الْجَنابَةِ فَتُفْرغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِى الإِنَاءِ فَتَغْسِل فَرْجَكَ وَمَا أَصَابك، ثمَّ تَتَوَضَّأُ وضُوءَكَ للِصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرغُ عَلَى رَأسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُدَلَّكُ رَأسَكَ فِى كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جسدك، ثُمَّ تَنَحَّ عَنْ مُغْتَسَلكَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ".

عب، ش، حم، والعدنى، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، ع، والطحاوى، طس، ض (1).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: اغتسال الجنب، ج 1 ص 258 رقم 988 وفى كتاب (الحيض) باب: مباشرة الحائض، ص 322 رقم 1238، والحديثان عن عاصم البجلى.

وقال المحقق: في الأصل "عاصم بن عمر العجلى" والتصويب من التهذيب والمجمع، وعاصم هذا روى له ابن ماجه، قال ابن حجر: أرسل عن عمر، وقد روى الطبرانى هذا الحديث من طريقه عن عمير مولى عمر، قاله الهيثمى 1/ 270، ورواه أحمد من رواية رجل من القوم.

وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارة) في الغسل من الجنابة، ج 1 ص 64 بلفظ: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمر، قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة فقال: سألتمونى عن خصال ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم، أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة.

وفى كتاب (الصلاة) باب: من أمر بالصلاة في البيوت، ج 2 ص 256 بلفظ: حدثنا الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو أن نفرًا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: صلاة الرجل في بيته نور فنوروا بيوتكم. =

ص: 418

2/ 13 - "عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاىَ قَبْلِى فَأَفْعَلَهُ".

حم، ع، وابن خزيمة، ك، ض، قال ابن الجوزى في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره حم في مسند أبى بكر، لا يصلح إلا في مسند عمر، والمسند منه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك (1).

= وفى كتاب (النكاح) باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا، ج 4 ص 256 بلفظ: أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو البجلى، قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض، فقال: سألتمونى عن خصال ما سألنى عنها أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهى حائض فله ما فوق الإزار".

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 84 رقم 86 بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلى يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث

الحديث بإيجاز.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه بجهالة الرجل الذى روى عنه عاصم بن عمرو.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب الغسل من الجنابة ج 1 ص 270 بلفظ: وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث

الحديث.

وقال الهيثمى: روى ابن ماجه منه قصة الصلاة في البيت، رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه، عن عمرو.

وقال: رواه الطبرانى في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلى، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر

الحديث.

ثم قال: رواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبى يعلى ثقات، وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول.

(1)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج 1 ص 83 رقم 82 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباى قبلى فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم على، فقال على: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

ص: 419

2/ 14 - "عَنِ الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوخَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبيعَة فَقَالا: لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَملِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّة نَبِيَّكَ صلى الله عليه وسلم".

ط، والحميدى، حم، وابن منيع، والعدنى، د، ن، هـ، ع، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، قط في الأفراد، وقال: هو صحيح (1).

(1) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مسند عمر) ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى الحكم، عن أبى وائل أن الصُّبَىَّ بن معبد كان نصرانيًا تغلبيًا أعرابيًا فأسلم، فسأل: أى الأعمال أفضل؟ فقيل له: الجهاد في سبيل الله، فأراد أن يجاهد فقيل له: حججت؟ فقال: لا، فقيل له حج واعتمر ثم جاهد، فانطلق حتى إذا كان بالحوابط أهل بهما جميعًا، فرآه زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة فقالا: لهو أضل من جمله، أو ما هو بأهدى من ناقته، فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما، فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

والحديث في مسند الحميدى (أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 11 رقم 18 بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عبدة بن أبى لبابة - حفظناه منه غير مرة - قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول كثيرًا ما يقول: ذهبت أنا ومسروق إلى الصبى بن معبد نستذكره هذا الحديث، قال الصُّبَىُّ، كنت رجلًا نصرانيًا

الحديث.

فقال سفيان: يعنى أنه قد جمع بين الحج والعمرة مع النبى صلى الله عليه وسلم وأجازه، وليس أنه فعله هو.

والحديث في سنن أبى داود كتاب (المناسك: الحج) باب: في الإقران، ج 2 ص 393 رقم 1798 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبى وائل قال: قال الصُّبَىُّ بن معبد: أهلك بهما معًا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

والحديث في سنن النسائى كتاب (مناسك الحج) القرآن، ج 5 ص 147 بلفظ: أخبرنا عمران بن زيد قال: أنبأنا شعيب - يعنى ابن إسحاق - قال: أنبأنا ابن جريج (ح) وأخبرنى إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرنى حسن بن مسلم عن مجاهد وغبره، عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل: أن رجلًا من بنى تغلب يقال له الصبى بن معبد وكان نصرانيًا

الحديث.

والحديث من مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ج 1 ص 83 رقم 83 بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبى وائل: أن الصبى بن معبد كان نصرانيًا تغلبيًا أعرابيًا فأسلم، فسأل: أى العمل أفضل؟ فقيل له: الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد، فقيل له: حججت؟ فقال: لا، فقيل: حج واعتمر ثم جاهد، فانطلق حتى إذا كان بالحوابط أهل بهما جميعًا، فرآه زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة، فقالا: لهو أضل من جمله، أو: ما هو بأهدى من ناقته، فانطلق إلى =

ص: 420

2/ 15 - "كَانَ المُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ (*) حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيُر، فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

ط، حم، والدارمى، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، حل، قط في الأفراد (1).

= عمر فأخبره بقولهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم: فقلت لأبى وائل: حدثك الصُّبَىُّ؟ فقال: نعم.

قال المحقق: إسناده صحيح، الصُّبَىُّ - بضم الصاد وفتح الباء وتشديد الياء بصيغة التصغير، وهو تابعى ثقة، رأى عمر وعامة أصحاب رسول الله. والحديث رواه أيضًا بمعناه أبو داود والنسائى وابن ماجه، (الحوابط): مكان بالحجاز.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (المناسك) باب من قرن الحج والعمرة، ص 989 رقم 2970 ج 2 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وهشام بن عمار، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبى لبابة قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: سمعت الصبى بن معبد يقول: كنت رجلًا نصرانيًا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة

لحديث.

والحديث في صحيح ابن خزيمة (جماع أبواب ذكر العمرة) ج 4 ص 357 رقم 3069 بلفظ: ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن أبى وائل، قال: قال الصبى بن معبد: كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا

الحديث.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحج) باب: القرآن، ذكر وصف إهلال الصبى بن معبد بما أهل به، ج 6 ص 83 رقم 3900 بلفظ: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبى لبابة، عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: كثيرًا ما كنت آتى الصبى بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث قال: كنت امرأ نصرانيًا

الحديث.

(*) جمع: علم للمزدلفة؛ سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا بها.

(1)

هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده: في الأفراد، عن عمر، ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب بجمع بعد ما صلى الصبح وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. =

ص: 421

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 14 أخرجه من طريق أبى إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بجمع الصبح ثم وقف وقال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون

الأثر" وانظره في نفس المصدر ص 29، 39، 42، 50، 52.

وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الحج) باب متى يدفع من جمع، ج 2 ص 204 من طريق أبى إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبى- صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (مناسك الحج) باب: وقت الدفع من المزدلفة، ج 1 ص 387 رقم 1897 من طريق أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب قال: "كان أهل الجاهلية يفيض من جمع بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير لعلنا نغير

" الأثر.

وقال المحقق: رواه: أحمد والبخارى والأربعة، وصححه الترمذى.

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: الصلاة بجمع، ج 2 ص 479 رقم 1938 من طريق أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال عمر بن الخطاب:"كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، فخالفهم النبى صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس".

وقال المحقق: زاد أحمد والدارمى وابن ماجه (كيما نغير) وثبير: أعظم جبال مكة. والمعنى: ادخل أيها الجبل في الشروق، أى في نور الشمس كيما نسرع للنحر.

وقال: أخرجه البخارى في (الحج) والترمذى في (الحج) باب الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، حديث 896 والنسائى في (الحج) والدارمى في الحج، وأحمد في المسند (1/ 14، 29، 42، 50، 52). وأخرجه الترمذى في سننه في (أبواب الحج) باب: ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، ج 2 ص 190 رقم 897 بلفظه وسنده.

وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (مناسك الحج) باب: وقت الإفاضة من جمع، من طريق أبى إسحاق بلفظه وسنده.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب (المناسك) باب: الوقوف بجمع، رقم 3022 بلفظه وسنده، وبزيادة:(كيما نغير).

وقال المحقق: (كيما نغير) أى: نذهب سريعًا، يقال: أغار يغير: إذا أسرع في العدو. وقيل: أراد أن نغير على لحوم الأضاحى، من الأغارة والنهب.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الحج) باب: الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه، ج 4 ص 271 رقم 2859 عن عمر بن الخطاب بلفظه وسنده. =

ص: 422

2/ 16 - "عَنْ مَعْدانَ بْنِ طَلْحَةَ اليَعْمُرِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ يَومَ الْجُمُعَةِ فَحِمدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأيْتُ رَؤْيَا لَا أُرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِى، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا - نَقَرَنِى نَقْرَتَيْنِ - أَحْمَر، فَقَصَصْتُها عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ العَجَمِ، وَإِنَّ النَّاسَ يَأمُرُونِى أنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ الَّتِى بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ يُعَجِّلْ بِى أَمر، فَإِنَّ الشُّورَى فِى هَؤُلَاءِ الستَّةِ الَّذِينَ مَاتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، عُثْمَانُ، وَعَلِىٌّ، وَطَلْحَةٌ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وأَطِيعُوا، وَإِنَى أَعْلمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِى هَذَا الأَمْرِ، أَنَا قَاتَلْتُهُم بِيَدِى هَذِه عَلَى الإِسْلَامِ، أُوَلئَكَ أَعْدَاءُ اللهِ الكُفَّارُ الضُّلَالُ، وَايْمُ اللهِ مَا أَغْلَظَ لِى نَبِى اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى شَىْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ أَشَّدَّ مَا أغْلَظَ بِى فِى شَأنِ الكَلَالَة، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِى صَدْرِى، وَقَالَ: يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِى نَزَلَتْ فِى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنَّى إنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ، وَمنْ لَا يَقْرَأُ، أُشْهِدُ اللهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، إِنَّمَا أَنَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيَّهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا عُمِّىَ عَليْهِمِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الثَّوم وَالْبَصَل، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجِدُ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فَيَأمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يُؤْتَى بِه الْبَقيعَ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْم اْلجُمُعَةِ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ".

= وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (مناسك الحج) باب: وقت رمى جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم

إلخ، ج 1 ص 218 بلفظه وسنده.

وأخرجه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، في كتاب (مناسك الحج) ج 6 ص 64 بلفظه وسنده.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة (عمرو بن ميمون الأودى) ج 4 ص 150 وقال: رواه الثورى، والحجاج ابن أرطأة، وإسرائيل وقيس، عن أبى إسحاق نحوه.

ص: 423

حم، والحميدى، م، وأبو عوانة، ع، حب، ورفع المرفوع عنه، وهو قصة الكلالة والثوم والبصل، ن، هـ، وروى قصة الثوم والبصل العدنى، وابن خزيمة (1).

2/ 17 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبُ والتَّمْرُ والحِنْطَةُ والشَّعِيرُ والعَسَلُ، والْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ، عَهْدُ الْجَدِّ، والكَلَالَةُ، وَأبْوَابٌ مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا".

(1) هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 88 رقم 89 بلفظ: حدثنا عفان حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى، عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى: "إن عمر بن الخطاب قام على المنبر

" الأثر.

قال المحقق: إسناده صحيح، معدان بن أبى طلحة اليعمرى: ثقة. وفى ذخائر المواريث 5632 أنه رواه مسلم والنسائى وابن ماجه.

وأخرجه الحميدى في مسنده (من أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 17 رقم 29 من طريق معدان بن طلحة اليعمرى مختصرًا. وقال عبد الرحمن الأعظمى: الحديث اختصره بعض الرواة، وقد رواه أحمد تامًا. وأخرجه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهى عن أكل الثوم

إلخ، ج 1 ص 396 رقم 578/ 567 من طريق معدان بن طلحة، وفى مسلم أيضًا في [كتاب الفرائض] باب: ميراث الطلالة ج 3 ص 236 رقم 9/ 1617 عن معدان بن أبى طلحة. عن معدان بن أبى طلحة.

وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 220 رقم 117/ 256 من طريق معدان بن طلحة قال المحقق:

وأخرجه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، في (المساجد) ج 3 ص 80 رقم 1642، 1643، 1644 عن جابر وأبى هريرة.

وأخرجه النسائى في كتاب (المساجد) مختصرًا، باب: من يخرج من المسجد، ج 2 ص 43 من طريق معدان بن أبى طلحة.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: من أكل من الثوم فلا يقربن المسجد، رقم 1014 من طريق معدان بن أبى طلحة اليعمرى، ثم قال: قال إبراهيم: وكان أبى يزيد فيه الكرات والبصل، عن النبى صلى الله عليه وسلم يعنى: أنه يزيد على حديث أبى هريرة في الثوم.

وأخرجه ابن خزيمة في (أبواب العذر الذى يجوز فيه ترك إتيان الجماعة) باب: الدليل على أن النهى عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ، ج 3 ص 84 رقم 1666 عن سالم بن أبى الجعد عن معدان "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة

" الأثر.

قال المحقق: أخرجه مسلم في المساجد 78 من طريق قتادة.

ص: 424

(ش، حم في الأشربة، عب (*)) خ، م، د، ت، ن، (وابن أبي الدنيا في ذم السكر)، وأبو عوانة، والطحاوى، حب، قط، (وابن أبي عاصم في الأشربة)، (وابن مردويه، ق (*)) (1).

(*) مراجع الحديث ناقصة في نسخة قولة، وما بين الأقواس من الكنز.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (الأشربة) باب: من حرم المسكر وقال: هو حرام ونهى عنه، ج 7 ص 464 رقم 3807 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أبى حيان، عن الشعبى، عن ابن عمر قال: "سمعت عمر بن الخطاب يخطب

" الأثر.

وقال المحقق: أورده الهندى في كنز العمال 5/ 266 من رواية ابن أبي شيبة وغيره.

وأخرجه عبد الرزَّاق في مصنفه في كتاب (الأشربة) باب: أسماء الخمر، ج 9 ص 233 رقم 17049 من طريق الشعبى عن ابن عمر بلفظ: "نزل تحريم الخمر وهي من خمس

" الأثر.

وقال المحقق: أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان عن أبي حيان.

وأخرجه البخاري في كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العنب، ج 7 ص 136 بلفظ: "حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي حيان، حدثنا عامر، عن ابن عمر

" الأثر.

وفي نفس المصدر ص 137 باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، من طريق أبى حيان، وأتى بالحديث بتمامه.

وأخرجه مسلم في كتاب (التفسير) باب: في نزول تحريم الخمر، ج 4 ص 2322 رقم 32، 33/ 3032 من طريق أبى حيان عن الشعبى، عن ابن عمر بلفظه وسنده.

وأخرجه أبو داود في كتاب (الأشربة) باب: في تحريم الخمر، رقم 3669 من طريق أبى حيان بلفظه وسنده. وقال الخطابى: أخرجه البخاري (7/ 137) في الأشربة، وفي التفسير (6/ 67) تفسير سورة المائدة، باب: إنما الخمر والميسر

إلخ.

وأخرجه مسلم أيضًا ومسلم في التفسير حديث 3032 والنسائي في الأشربة حديث 5581 باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها، ونسبه المنذرى: للترمذى أيضًا.

وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، ج 4 ص 297 ثم ذكر الحديث رقم 1872 وذكر الحديث عن النعمان بن بشير، وذكر الأنواع التي يتخذ منها الخمر.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ثم عقَّبه بحديث ابن عمر من طريق أبى حيان، رقم 1873، 1874 وقال في الأخير: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر.

وقال علي بن المدينىِّ: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالقوىِّ الحديث، وقد روى من غير وجه أيضًا عن الشعبى عن النعمان بن بشير. =

ص: 425

2/ 18 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لعُمَرَ: سَمِعْتُ النَّاس يَقُولُونَ مَقَالَةً: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّى لَا أَسْتَخْلِفُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إلَّا ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْدَلَ برَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ".

حم، والعدنى، خ، م، د، ت، وأبو عوانة، ع، حب، ك (1).

= وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأشربة) باب: ذكر أنواع الأشياء التى كانت منها الخمر حين نزل تحريمها ج 8 ص 295 من طريق أبى حيان

حتى "والخمر ما خامر العقل

" الأثر.

وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، في كتاب (الأشربة) باب: الخمر المحرمة ما هى؟ ج 4 ص 213 من طريق أبى حيان، عن الشعبى عن ابن عمر، قوله: والخمر ما خامر العقل، وقال: وقد ورد مثل ذلك أيضًا عن ابن عمر، والنعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج 7 ص 369 رقم 5329 في كتاب (الأشربة) باب: في وصف الخمر الذي نزل بتحريمه وكان القوم يشربونها، من طريق أبى حيان، عن الشعبى، عن ابن عمر بلفظه كاملًا.

وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الأشربة وغيرها) ج 4 ص 248 رقم 5 من طريق أبى حيان عن الشعبى، عن ابن عمر - حتى والعسل -.

وأخرجه البيهقي في كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها، ج 8 ص 288، 289 من طريق الشعبى عن ابن عمر، عن عمر، وذكره. ثم قال: بلفظ حديث يحيى القطان، وفي رواية الثورى: الزبيب بدل العنب، وكذلك قاله حماد عن أبي حيان، وكذلك قاله ابن أبي السفر عن الشعبى، رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأشار إلى رواية حماد، وذكر رواية ابن أبى السفر.

(1)

هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 299 رقم 332 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال لعمر: "سمعت الناس يقولون مقالة

" الأثر.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر 322، 200، وهو مختصر، ورواه مسلم مطولًا 2/ 80، 81 من طريق عبد الرزاق عن معمر، ورواه أبو داود مختصرًا، 3/ 94 - 99 من طريق عبد الرزاق.

وانظر البخاري كتاب (الأحكام) باب: الاستخلاف، ج 9 ص 100 وأخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب: الاستخلاف وتركه ج 3 ص 1454 رقم 12/ 1823 من طريق الزهرى عن ابن عمر بسنده ولفظه. =

ص: 426

2/ 19 - "إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرآنِ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةَ".

ابن راهويه، حم، هـ، وابن الضريس، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه (1).

= وأخرجه أبو داود في كتاب (الخراج والإمارة) باب: في الخليفة يستخلف، ج 3 ص 350، 351 رقم 2939 من طريق الزهرى، عن ابن عمر، قال الخطابى: أخرجه مسلم في الإمارة، والترمذى في الفتن.

وأخرجه الترمذى في كتاب (الفتن) باب: ما جاء في الخلافة، ج 3 ص 341 رقم 2327 من طريق الزهرى، عن ابن عمر، عن أبيه ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد روى من غير وجه عن ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) رقم 67/ 602 بلفظ: حدثنا حسين بن الأسود الكوفى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "حضرت أبى حين أصيب قال:

" الأثر.

قال المحقق: إسناده حسن، وأخرجه مسلم في (الإمارة وأخرجه أحمد والبخاري في (الأحكام) وأخرجه أبو داود في (الخراج) والترمذى في الفتن.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 44، 45 من طريق الزهرى بلفظه وسنده.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 95 مختصرًا عن ابن عمر رضي الله عنه مع اختلاف الألفاظ.

(1)

هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 244 رقم 246 بلفظ: حدثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبَة، حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض ولم يفسّرها، فدعوا الربا والرّيبة".

قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما بينا في 109، ابن أبي عروبة، هو سعيد بن أبي عروبة، والحديث رواه ابن ماجه 2/ 21 ونقله ابن كثير في تفسيره 2/ 58 عن المسند، ونسبه السيوطي أيضًا في الدر المنثور 1/ 365 لابن جرير وابن المنذر.

وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب (التجارات) باب: التغليظ في الربا، ج 2 ص 764 رقم 2276 من طريق قتادة بلفظه وسنده.

قال المحقق: إسناده صحيح، ورجاله موثقون إلا سعيدًا، وهو ابن أبي عروبة، اختلط بآخره، كذا في الزوائد.

ص: 427

2/ 20 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فَرَّغَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَخَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ الَّليْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِى الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرطَ لَنَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أظَنَنْتَ أَنِّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِى الْقَاسِمِ؟ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ. فَأجْلَاهُمْ عُمَرُ".

خ (1).

2/ 21 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُمْ إِذَا شَاءَ".

(1) هذا الأثر أورده البخاري، باب:(ما يجوز من الشروط في الإِسلام والأحكام والمبايعة) ج 3 ص 253 باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، بلفظ: حدثنا أبو أحمد، حدثنا محمَّد بن يحيى أبو غسان الكنانى، أخبرنا مالك بن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لما فرغ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عَامَلَ يهود خَيْبَر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل فَفُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس هناك عدو غيرهم .. " الحديث مع زيادة بعد (فأجلاهم عمر):"وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالًا وإبلًا وعروضًا من أقتابٍ وحبالٍ وغير ذلك" رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر، عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم اختصره.

(ففدعت يداه ورجلاه): مادة (فدع) في النهاية ج 3 ص 42 كما في حديث ابن عمر "أنه مضى إلى خيبر ففدعه أهله" الفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.

وفي فتح البارى بشرح صحيح البخاري في كتاب (الشرط) باب: إذا اشترط المزارعة "إذا شئت أخرجتك" ج 5 ص 727 رقم 2730 من طريق نافع، عن ابن عمر بلفظه وسنده، وبهذه الزيادة التي أوردها البخاري.

ص: 428

حم، د، هق (1).

2/ 22 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُصْبعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ -".

حم، خ، م، ن، هـ، وأبو عوانة، والطحاوي، ع، حب، حل (2).

(1) هذا الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال، في كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد وإخراج اليهود، ج 4 ص 509 رقم 11506 بلفظ: عن عمر أنه قال: "أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإنى مخرج يهود. فأخرجهم". من رواية أحمد وأبى داود والبيهقي.

وقال المحقق: رواه أبو داود كتاب (الخراج والفئ 9 باب: في حكم أرض خيبر، رقم 2991.

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، ج 3 ص 409 رقم 3007 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر قال: "أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا

" الأثر.

وأخرجه الشيخ شاكر في مسند أحمد بن حنبل (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 90 رقم 90 بسنده ولفظه. وقال: إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وابن إسحاق: هو محمَّد بن إسحاق بن يسار المطلبى صاحب السيرة، وهو ثقة، تكلم فيه بغير حجة.

(2)

هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 91 رقم (92) بلفظ: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن ابن عثمان، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان: "يا عتبة بن فرقدٍ! وإياكم والتنعم، ورىَّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير

" الأثر.

قال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في كتاب (اللباس) باب: لبس الحرير، ج 7 ص 193 من طريق عاصم، عن أبي عثمان بلفظه وسنده.

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة

إلخ، ج 3 ص 1642 رقم 12/ 1642 بسنده ولفظه.

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الزينة) باب: خاتم الذهب ج 7 ص 170، 200 انظرهما.

وانظر تحقيق الحديث الذي يليه من تخريج ابن ماجه له. =

ص: 429

2/ 23 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً".

حم، م، د، ت، هـ، وأبو عوانة، والطحاوي، ع، حب، حل (1).

2/ 24 - "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ

= وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج 4 ص 244 بلفظه وسنده.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 190 رقم 85/ 214 من طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح.

وانظر حديث ابن حبان في التعليق على الحديث الذي يليه.

وانظر الحلية لأبى نعيم في الحديث الذي يليه.

(1)

هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 367 رقم 365 بلفظ: حدثنا محمَّد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبى، عن سويد بن غَفَلَةَ: أن عمر خطب الناس بالجابية فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفيه".

قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر 357.

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل

إلخ، ج 3 ص 1644 رقم 15/ 2069 أخرجه من طريق سويد بن غفلة بلفظه سنده.

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في لبس الحرير ج 4 ص 321 رقم 4042 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدى، قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: أصبعين وثلاثة وأربعة".

وقال المحقق: أخرجه البخاري في اللباس، وابن ماجه.

وأخرجه الترمذي في سننه، (أبواب اللباس) باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال، ج 3 ص 122 رقم 1775 بلفظه وسنده، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب (اللباس) باب: الرخصة في العلم في الثوب، رقم 3593 بلفظه وسنده.

وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار، ج 4 ص 244 بلفظه وسنده.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 189 رقم 74/ 213 عن طريق عاصم، وقال المحقق: إسناده صحيح. =

ص: 430

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّى شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُ بِالْغُسْلِ".

حم، والعدنى، والدارمى، خ، م، ت، وأبو عوانة، وابن خزيمة، والطحاوى، حب، حل (1).

= وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج 7 ص 398 رقم 5417 من طريق سويد بن غفلة.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة (سويد بن غفلة) ج 7 ص 176، 177 بلفظه وسنده.

(1)

هذا الأثر في مسند الإمام أحمد، تحقيق الشيخ شاكر، (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 201 رقم 199 بلفظ: قال أحمد بن حنبل: قرأت على عبد الرحمن بن مهدىّ: عن مالك بن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: "دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال عمر: أية ساعة هذه؟

" الأثر. قال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، ج 2 ص 366 رقم 494 ط الحلبى، من طريق سالم بن أبيه، ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو صالح عبدة بن صالح، حدثنا الليث عن يونس، عن الزهرى بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الجمعة المختصر

إلخ) باب: ذكر الخبر المفسِّر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة

إلخ ج 3 ص 125 رقم 1748 بسنده عن أبي هريرة، وانظر رقم 1752 عن ابن عمر.

وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار (في الطهارة) باب: غسل يوم الجمعة، ج 1 ص 117، 118 من طريق ابن شهاب بلفظه وسنده.

وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب (غسل الجمعة) ج 2 ص 266 رقم 1227 بلفظه وسنده.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة (عبد العزيز بن أبي رواد) ج 8 ص 197 بسنده ولفظه، وقال: صحيح من حديث نافع، ورواه عنه الجم الغفير.

وأخرجه الدارمى في باب (الغسل يوم الجمعة) ج 1 ص 300 رقم 1547 بسنده عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "بينما عمر بن الخطاب

" الأثر.

وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: فضل غسل يوم الجمعة، ج 2 ص 3 بسنده ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة

" الأثر. =

ص: 431

2/ 25 - "عن عمر: لمَّا تُوُفِّى عَبْدُ الله بْنُ أُبَىٍّ دُعِىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، تَحوَّلْتُ حَتِّى قُمتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَى عَدُوِّ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِى الْقَائِل يَومَ كَذَا وَكَذَا؟ وَالْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: أُعَدِّدُ أَيَّامَهُ الْخَبِيثَةَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ حَتَّى أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخِّرْ عَنِّى يَا عُمَرُ، إِنِّي خُيَّرْتُ فاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ لِي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفَرِ لَهُ لَزِدْتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ، فَعَجِبْتُ لِي وَلِجُرأَتِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَواللهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الآيَتَانِ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عز وجل".

حم، خ، ت، ن، ابن أبي حاتم، حب، وابن مردويه، حل (1).

= وأخرجه مسلم في كتاب (الجمعة) ج 2 ص 580 رقم 3/ 845 من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب، بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة

" الأثر.

(1)

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 1 ص 95 رقم 95 تحقيق الشيخ شاكر بلفظ: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لما توفي عبد الله بن أبي دعى

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وذكر ابن كثير في التفسير 4/ 218 أن الترمذي رواه وصححه، وأن البخاري رواه من حديث عقيل عن الزهرى، وقوله:"أخر عني" أي: تأخر. وقيل: معناه: أخر عني رأيك.

وفي فتح البارى بشرح صحيح البخاري في كتاب (التفسير) ج 8 ص 333 رقم 4671 بنحوه.

وأخرجه الترمذي في كتاب (التفسير) باب: ومن سورة التوبة، ج 5 ص 279 رقم 3097 بتمامه عن ابن عباس. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على المنافقين، ج 4 ص 67، 68 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه واتحاد في المعنى. =

ص: 432

2/ 26 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَقَد أَصَبْتُ فِي الإسْلَامِ هَفْوَةً مَا أَصَبْتُ مِثلَهَا قَطُّ، أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىٍّ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهَذَا، لَقَدَ قَالَ اللهُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَيَّرَنِي رَبِّى، فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لاِبْنه: يَا حُبَابُ افْعَلْ كَذَا، يَا حُبَابُ افْعَلْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُبَابُ اسْمُ شَيْطَانٍ، أَنْتَ عَبْدُ اللهِ".

ابن أبي حاتم (1).

2/ 27 - "لَمَّا مَرِضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىِّ بْنِ سَلُولٍ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ عَادَهُ رَسُولُ اللهِ

= وأخرجه ابن كثير في التفسير، في سورة: براءة، في قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

} الآية، ج 4 ص 133 من طريق الزهرى بلفظه وسنده.

وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد: 1/ 16 وفي تحفة الأحوذى، تفسير سورة براءة 8/ 495 - 499 رقم 5095 ولفظ الترمذى وقال:"هذا حديث حسن غريب صحيح" وأخرجه البخاري: تفسير سورة براءة: 6/ 85، 86.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج 1 ص 44 في ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظه وسنده.

(1)

أنظر فتح البارى بشرح صحيح البخاري كتاب (التفسير) ج 8 ص 335 بلفظ: وروى عبد بن حميد والطبرى من طريق الشعبى عن ابن عمر، عن عمر قال:"أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على عبد الله بن أُبَىِّ، فأخذت بثوبه فقلت: والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال: "إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

" الحديث، ثم قال: في حديث ابن عباس، عن عمر بدون الزيادة

وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عن عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد خيرنى ربى، فوالله لأيدين على السبعين".

وأخرجه الطبراني من طريق مجاهد مثله، والطبرى أيضًا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة بن عن أبيه مثله، وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بَعْضًا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوى، واقتصروا على ما وقع في حديثى الباب.

ص: 433

- صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ، وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ، فَواللهِ إِنْ مَكَثَ إِلا لَيَالِىَ حَتَّى نَزَلَتْ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية.

ابن المنذر (1).

2/ 28 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْتَأتَزِرْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَما يَفْعَلُ يَهُودُ، قَالَ نَافِعٌ: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَرَجَوْتُ ألا أَكُونَ كَذَبْتُ".

حم، ض (2).

(1) هذا الأثر أخرجه جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة التوبة) الآية: 84، ج 4 ص 259 بلفظ: وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: لما مرض عبد الله بن أُبَيِّ بن سلول مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات صلى عليه وقام على قبره. قال: فوالله إن مكثنا إلا ليالى حتى نزلت: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

} الآية.

وأخرجه المتقى الهندى في الكنز (سورة التوبة) ج 2 ص 420 رقم 4394 بلفظ: عن عمر: "لما مرض عبد الله بن أُبَيِّ بن سلولٍ مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على قبره

" الحديث وعزاه إلى (ابن المنذر).

وقال المحقق: ابن المنذر: محمَّد بن إبراهيم النيسابورى أبو بكر فقيه مجتهد من الحفاظ، وكان شيخ الحرم بمكة، صاحب التصانيف، عدل صادق فيما علمت. ولد عام (2420 هـ) وتوفى عام (318 هـ) ميزان الاعتدال (3/ 450) الأعلام للزركلى (6/ 184).

(2)

الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 16 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا يعقوب، ثنا أبى عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه نافع مولاه قال:"كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصل، فإنى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود، قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت".

وهو في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 96 رقم 96 تحقيق الشيخ شاكر، وقال: إسناده صحيح، وهو موقوف على عمر وعبد الله ابنه، ونافع يشك في رفعه، وسيأتى في مسند ابن عمر برقم 6356 وقول ابن إسحاق:"حدثنى عنه نافع مولاه" يريد "مولى ابن عمر" فأعاد الضمير على متأخر لفظًا.

ص: 434

2/ 29 - "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ دَقَلًا (*) يَمْلأُ بَطْنَهُ".

ط، حم، م، هـ، وأبو عوانة، ع، حب (1).

2/ 30 - "عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ: أَما وَالله إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتَكَ، ثُمَّ دَنَا فَقَبَّلَهُ"(2).

(*)(الدقل) بفتح الدال والقاف: ردئ التمر ويابسه.

(1)

هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (في الأفراد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح على الناس فقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوى يومًا من الجوع، وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه".

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 158 رقم 159 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا عمرو بن الهيثم، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر قال:"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْتَوِى ما يجد ما يملأ به بطنه من الدَّقَلِ".

قال المحقق: إسناده صحيح.

وفي نفس المصدر رقم 353 ص 354 بلفظ: "يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلًا يملأ به بطنه".

وقال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الزهد والرقاق) ج 4 ص 2285 رقم 36/ 2978 من طريق سماك بن حرب، بلفظ:"يظل اليوم يلتوى، ما يجد دَقَلًا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ".

وفي سنن ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: "معيشة آل محمَّد صلى الله عليه وسلم" رقم 4146 من طريق سماك، بلفظ:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوى في اليوم من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه".

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 165 رقم 45/ 184 من طريق سماك بن حرب، بلفظ:"يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلًا يملأ به بطنه" وقال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، من طريق سماك بن حرب، ج 8 ص 86 رقم 6306 بلفظ:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه".

(2)

هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 16، 17 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا أسود بن عامر، قال: ثنا زهير، عن سليمان الأعمش، ثنا إبراهيم، عن عابس =

ص: 435

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن ربيعة قال: رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال: "أما والله لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم قبله".

وأخرجه أيضًا في نفس المصدر، ص 26 عن عابس بن ربيعة بنحوه وفي ص 46 بلفظه وسنده عن عابس بن ربيعة.

وهو في مسند أحمد، تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 100 رقم 99 عن عابس بن ربيعة، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

(زهير) هو: ابن معاوية. (إبراهيم) هو: ابن يزيد النخعى، (عابس بن ربيعة) هو: النخعى الكوفى، وهو تابعى مخضرم ثقة. والحديث له طرق كثيرة، رواه أصحاب الكتب الستة. انظر المنتقى 2536.

وأخرجه مسلم من رواية عابس بن ربيعة بلفظه وسنده في كتاب (الحج) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ج 2 ص 925 رقم 251/ 1270.

وأخرجه مسلم أيضًا من رواية عبد الله بن سرجس بلفظه وسنده، ج 2 ص 925 رقم 250/ 1270.

وأخرجه أبو داود في كتاب (المناسك والحج) باب: في تقبيل الحجر، ج 2 ص 439 رقم 1873 من طريق عابس بن ربيعة بلفظه وسنده. وقال الخطابى: أخرجه البخاري في (الحج) باب: ما ذكر في الحجر الأسود، وباب تقبيل الحجر (3/ 369).

ومسلم في (الحج) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود، حديث 1270.

والموطأ في (الحج) باب: تقبيل الركن الأسود في الإِسلام (1/ 367).

والترمذي في (الحج) باب: في تقبيل الحجر، حديث 870 والنسائي في (الحج) باب: تقبيل الحجر، رقم 147 حديث 2940 وابن ماجه في (الحج) باب استلام الحجر، حديث 2943 والدارمى في (الحج) باب تقبيل الحجر الأسود (1/ 52، 53).

وأحمد في المسند (1/ 21، 26، 34، 35، 39، 46، 51، 53، 54).

وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس عن عمر.

وأخرجه الترمذى في (الحج) باب: في تقبيل الحجر، ج 2 ص 175 رقم 862 بلفظه عن عابس بن ربيعة، قال: وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر

إلخ.

وأخرجه النسائي في (الحج) باب: تقبيل الحجر، ج 5 ص 227 عن عابس بن ربيعة بلفظه.

وأخرجه ابن حبان في كتاب (الحج) باب: ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه (تقبيل الحجر الأسود للطائف) ج 6 ص 50 رقم 3811 بلفظه عن عابس بن ربيعة. =

ص: 436

2/ 31 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ".

ط، والدارمى، ع، وابن خزيمة، وابن السكن في صحاحه، ك (1).

= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 229 رقم 229 عن عبد الله بن سرجس، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي من طريق ابن عباس، باب: كيف تقبل.

وأخرجه ابن ماجه في (الحج) في كتاب (المناسك) باب: استلام الحجر، ج 2 ص 981 رقم 2943 عن عبد الله بن سرجس عن عمر رضي الله عنه بلفظه وسنده.

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 229 عن عبد الله بن سرجس، وقال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه الدارمى في كتاب (مناسك الحج) باب: تقبيل الحجر ج 1 ص 381 رقم 1871 ورقم 1872 الأول عن نافع عن ابن عمر، والثانى عن جعفر بن عبد الله، وذكر الأثر.

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب (المناسك) باب: تقبيل الحجر الأسود، ج 4 ص 212، 213 رقم 2711 ورقم 2714، 2715 انظره.

(1)

هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما) ج 1 ص 7 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر بن عثمان القرشى من أهل مكة قال: رأيت محمَّد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه، فقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر:"لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته".

وأخرجه الدارمى في سننه من كتاب (مناسك الحج) باب: تقبيل الحجر، ج 1 ص 381 رقم 1872 بلفظ: أخبرنا أبو عاصم، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمَّد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر، ثمَّ يقبله ويسجد عليه، فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله، ثم قال: رأيت عمر يفعله، ثم قال:"إنى لأعلم أنك حجر، ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا".

وقال المحقق: رواه أبو داود الطيالسي، وابن خزيمة والبزار، وابن السكن، والبيهقى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (المناسك) باب: السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم، رقم 2714 أخرجه من طريق عاصم، حدثنا جعفر بن عبد الله، قال: رأيت محمَّد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد =

ص: 437

2/ 32 - "عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ بِكَ حَفِيًا".

ط، حم، والعدني، م، ن، وأبو عوانة، ع، حل، والعدنى (1).

2/ 33 - "عَنْ الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِىِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ،

= عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه، ثم قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل هكذا ففعلت". وقال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (المناسك) باب: استلام الحجر وتقبيله، ج 1 ص 455 بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمَّد بن أحمد المحبوبى بمرو، ثنا محمَّد بن معاذ أبو عاصم النبيل، ثنا جعفر بن عبد الله وهو (ابن الحكم) قال: رأيت محمَّد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت".

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(1)

هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (في الأفراد) ج 1 ص 8 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول. .. الأثر بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 54 أخرجه من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبله والتزمه ثم قال:"رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيًا يعني: الحجر -".

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ج 2 ص 926 رقم 252/ 1271، أخرجه من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: رأيت عمر قَبَّل الحجر والتزمه، وقال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيًا".

وأخرجه النسائى في كتاب (المناسك والحج) باب: استلام الحجر الأسود، من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، ج 5 ص 227، وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 169 رقم 50/ 189، من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى بلفظه وسنده، وقال المحقق: إسناده صحيح.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (سويد بن غفلة) ج 4 ص 176 من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى بسنده ولفظه.

ص: 438

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدِّثْكَ أَنَّكَ تَلِى مِنْ أَعْمَال النَّاسِ أَعْمَالًا؟ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ فَكَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى: قَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وأنَا بِخَيْرٍ وَأُريدُ أَنْ يَكُونَ عُمَالَتِى صَدَقةً عَلَى المُسْلِمِينَ، قَالَ عُمَرُ: فَلَا تَفْعَل فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِى أَرَدْتَ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطيِنىِ الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْتَشْرفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

حم، والحميدى، والعدنى، والدارمى، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب، قط في الأفراد (1).

(1) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 17 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنا السائب بن يزيد بن أخت نمر، أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته

الحديث، وأحمد أيضًا (1/ 52).

وأخرجه الحميدى في المسند، في (أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 12، 13 رقم 21 بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن معمر وغيره عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن السعدى أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام، فقال له عمر: "ألم أخبرك أنك تلى أعمالًا من أعمال المسلمين، فتعطى عمالتك فلا تقبل

" الحديث بنحوه.

وأخرجه البخاري في كتاب (الأحكام) باب: رزق الحكام والعاملين عليها، ج 9 ص 84، 85 من طريق السائب بن يزيد ابن أخت نمر، أن حويطب بن عبد العزّى أخبره، أن عبد الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: "ألم أحدثك أنك تلى من أعمال الناس أعمالًا

" الحديث.

وأخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب: إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، رقم 110، 111/ 1045 وقال: وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، قال عمرو: وحدثنى ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدى، عن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: أرزاق العمال، ج 3 ص 353 رقم 2944.

وقال الخطابى: هذا الحديث أحد الأحاديث التي اجتمع في إسنادها أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض، والحديث أخرجه أتم منه البخاري (9/ 85) في (الأحكام) باب: رزق الحكام والعاملين عليها. ومسلم في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وسبق عند أبى داود حديث 1647. =

ص: 439

2/ 34 - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجسَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَقَالَ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَأَعْلمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ".

ط، حم، والحميدى، والعدنى، م، ن، هـ، وأبو عوانة (1).

2/ 35 - "عَنْ ربيعةَ بْنِ دَرَّاجٍ أن عليًا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَينِ، فَتَغَيَّظَ عليهِ عُمَرُ وقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا؟ ".

= وأخرجه النسائي في كتاب (الزكاة) باب: من آتاه الله مالًا من غير مسألة، ج 5 ص 103، 104 من طريق حويطب بتمامه وسنده.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، في كتاب (الزكاة) باب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ج 4 ص 67 رقم 2365 من طريق ابن يزيد بلفظه.

(1)

هذا الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (في الأفراد) ج 1 ص 9 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر

الحديث بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 34، 35، أخرجه من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصيلع - يعني: عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: "إنى لأقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك".

وأخرجه الحميدى في مسنده (من أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 7 رقم 9، أخرجه من طريق عاصم الأحول، سمعت عبد الله بن سرجس يقول: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب أتى الحجر الأسود فقبله، ثم قال:"والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ج 2 ص 925 رقم 250/ 1270 أخرجه من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس بلفظه وسنده.

وأخرجه النسائى في كتاب (المناسك) باب: تقبيل الحجر، وكيف يقبل، عن عابس بن ربيعة، وابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك) باب استلام الحجر، ج 2 ص 981 رقم 2943 من طريق عاصم الأحول بلفظه.

ص: 440

حم (1).

2/ 36 - "خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلفَهُ، فَاسْتَفتَحَ بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ، فجَعلتُ أَتعجَّبُ مِنْ تَألِيفِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ هَذَا شَاعِرٌ كَمَا قاَلَتْ قُريشٌ، فَقَرَأ {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: {وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} إِلَى آخر السورة، فوقع الإسَلَامُ فِي قَلْبِى كُلَّ مَوْقِعٍ".

حم ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين شريح بن عبيد وعمر (2).

2/ 37 - "كُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا أَنَا فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ بِالْهَاجِرَةِ فِي بَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ إِذْ لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا بْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: عَجَبًا لَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّكَ تزْعُمُ أَنَّكَ كَذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ هَذَا الأَمْرُ فِي بَيْتِكَ! ! قُلْتُ: وَما ذَاكَ؟ قَالَ: أُخْتُكَ قَدْ أَسْلَمَتْ، فَرَجَعْتُ مُغْضَبًا، حَتَّى قَرَعْتُ الْبَابَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مِمَّنْ لَا شَىْءَ

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 198 رقم 101 بلفظ: حدثنا سكن بن نافع الباهلي قال: حدثنا صالح، عن الزهرى قال: حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبى طالب سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغيظ عليه

الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده منقطع، وإن كان ظاهر الاتصال؛ فإن الزهرى ولد بين سنة 50 وسنة 58 وربيعة بن دراج الجمحى قديم، من مسلمة الفتح، عاش إلى عهد عمر، وقيل: قتل يوم الجمل.

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 201 رقم 107 بلفظ: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض

الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد الحمصى تابعى متأخر، لم يدرك عمر في (ابن عبيدة) وهو خطأ، صفوان: هو ابن عمرو بن هرم السكسى، مات سنة 155 ووقع في التهذيب 4/ 429 سنة 100 خطأ صححناه من التاريخ الصغير للبخارى 179 والخلاصة، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصى.

والحديث في تفسير ابن كثير 8/ 472 ومجمع الزوائد 9/ 62.

ص: 441

لَهُ ضَمَّهُمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِى فِي يَدِهِ السَّعَةُ، فَنَالَا مِنْ فَضْلَةِ طَعَامِهِ، وكَانَ ضَمَّ إِلَى زَوْجِ أُخْتِى رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا قَرَعْتُ الْبَابَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عُمَرُ: وَقَدْ كَانُوا يَقْرَأُونَ كِتَابًا فِى أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتِى قَامُوا حَتَّى اخْتَبَأُوا فِي مَكَانٍ وَتَرَكُوا الكِتَابِ، فَلَمَّا فَتَحَتْ لِى أُخْتِي الْبَابَ قُلْتُ: أَيَا عَدُوَّةَ نِفْسِهَا: صَبَوْتِ؟ وَأَرْفَعُ شَيْئًا فَأَضْرِبُ بِهِ عَلَى رَأسِهَا، فَبَكَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لِي: يَا بْنَ الْخَطَّابِ! اصْنَعْ مَا كُنْتَ صَانِعًا فَقَدْ أَسْلَمْتُ، فَذَهَبْتُ فَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِير فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَسَطَ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّحِيفَةُ؟ فَقالَتْ: دَعْهَا عَنْكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّكَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنابَةِ وَلَا تَتَطَهَّرُ، وَهَذَا لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَمَا زِلْتُ بِهَا حَتَّى أعْطَتْنِيهَا فَإِذَا فِيهَا:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَلَمَّا مررتُ باسم اللهِ ذعرت منه، فاتقيت الصحيفةَ، ثمَّ رجعَتُ إلَيَّ نَفْسِى فَتناولتها فإذَا فيهَا:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فَبَلَغْتُها حتَّى بَلَغْتُ: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} إِلَى آخِرِ الآيةِ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَخَرَجَ الْقَوْمُ مُبَادِرِينَ فَكَبَّرُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِذَلِكَ وَقَالُوا لِي: أَبْشِرْ يَا بْنَ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا يوْمَ الاثْنَيْنِ فَقالَ: الَّلهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ أَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَإِنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ هُوَ؟ فَلَمَّا عَرَفُوا لصِّدْقَ دَلُّونِي عَلَيْهِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَرَعْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَدْ عَلِمُوا شِدَّتِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِى، فَمَا اجْتَرأَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِي حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَحُوا لَهُ فِإِنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَهْدِهِ، فَفُتِحَ لِيَ الْبَابُ، فَأَخَذَ رَجُلانِ بِعَضُدِى حَتَّى دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْسلوهُ، فَأَرْسَلُونِي، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِى ثُمَّ قَالَ: أَسْلِمْ يَا بنَ الْخَطَّابِ، الَّلهُمَّ اهْدِهِ؛ فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَكَبَّرَ المُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانُوا سَبْعِينَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ فَعَلِمَ بِهِ النَّاسُ يَضْرِبُونَهُ

ص: 442

وَيَضْرِبُهُمْ، فَجِئْتُ إِلَى رَجُلٍ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ: فَقالَ: مَنْ هَذَا؟ قَلْتُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَخَرَجَ إِلَى فَقُلْتُ لَهُ: أَعَلِمْتَ أَنِّى قَدْ صَبَوْتُ؟ قَالَ: أَوَ قَدْ فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَدَخَلَ البَيْتَ، وَأَجَافَ الْبَابَ دُونِي، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بشئ؟ فَإِذَا أَنَا لَا أُضْرَبُ وَلَا يُقَالُ لِي شَىْءٌ، قَالَ الرَّجُلُ: أَتُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ بِإِسْلَامِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنِ اجلِسْ فِي الْحِجْرِ فَائْتِ فُلَانًا فَقُل لَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ: أَشَعَرْتَ أَنِّى قَدْ صَبَوْتُ؟ قَالَ: أَفَعَلْتَ؟ قلْتُ: نَعَمْ، فَنَادىَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلا إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ ابن أُخْتِى فَلَا يَمَسَّهُ أَحَدٌ، فَانكْشَفُوا عَنِّى، فَكُنْتُ لَا أَشَاءُ أَنْ أَرَى أَحَدًا مِن الْمُسْلِمِينَ يُضْرَبُ إِلا رَأَيْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِشَىْءٍ؟ إِنَّ النَّاسَ يُضْرَبُونَ، وَأَنَا لَا أُضْرَبُ وَلَا يُقَالُ لِي شَىْءٌ، فَلَمَّا جَلَسَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ جِئْتُ إِلَى خَالِى، فَقُلْتُ: اسْمَعْ؛ جِوَارُكَ رَدٌّ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَأبَيْتُ، فَمَا زِلْتُ أُضْرَبُ وَأَضْرِبُ حَتَّى أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلامَ".

الحسن بن سفيان، والبزار، وقال: لا نعلم أحدًا رواه بهذا السند إلا إسحاق بن إبراهيم الحنينى، ولا نعلم في إسلام عمر أحسن منه، على أن الحنينى خرج من المدينة فكُفَّ واضطربَ حديثهُ، وابن مردويه، حل، ق في الدلائل، وابن عساكر، قال الذهبى في المغنى (إسحاق بن إبراهيم الحنينى) متفق على ضعفه (1).

(1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، كتاب (علامات النبوة 9 باب مناقب عمر، ج 3 ص 169 رقم 2493.

وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا السند إلا الحنينى، ولا نعلم في إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد، على أن الحنينى خرج من المدينة فكُفَّ واضطرب حديثه.

والحديث في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب فضل عمر رضي الله عنه ج 12 ص 547 رقم 35740.

وانظر ترجمة (إسحاق بن إبراهيم الحنينى) في الميزان رقم 725 وقال عنه: صاحب أوابد، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة.

والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 41 بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا علي بن ميمون العطار والحسن البزار، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنينى، ثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: قال لنا عمر بن الخطاب: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامى؟ قلنا: نعم. قال: كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

ص: 443

2/ 38 - "كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامِى أَنْ ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَدخلت فِي أستارِ الكعبة في ليلةٍ قَامِرَةٍ، فجاءَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم فدخلَ الحِجْرَ وعليه نَعْلَاهُ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثم انصرفَ: فسمعتُ شيئًا لم أسمع مِثْلَهُ، فَخرجتُ فَاتَّبعْتُهُ، فقالَ: مَنْ هذَا؟ قلتُ: عمرُ، قال: يا عمرُ! ما تتركنى ليلًا ولا نهارًا؟ فخشيت أن يَدْعُوَ عَلَىَّ، فقلتُ: أشهدُ أن لا إِلهَ إلا اللهُ وأنّكَ رسول الله، فقالَ: يا عمرُ! أَسِرَّه، فقلتُ: والَّذِى بعثكَ بالحقِّ لأُعْلِنَنْنَهُ كَمَا أَعْلَنْتُ الشِّرْكَ".

ش، حل، وفيه "يحيى بن يعلى الأسلمى عن عبد الله بن المؤمل ضعيفان"(1).

2/ 39 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ: لأَىِّ شَىْءٍ سُمِّيتَ الْفَارُوقَ؟ قَالَ: أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَبْلِى بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ شَرَحَ اللهُ صَدْرِى للإِسْلَامِ فَقُلْتُ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى، فَمَا فِي الأرْضِ نَسَمَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَسَمَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ أُخْتِى: هُوَ فِي دَارِ الأَرْقَمِ بْنِ الأَرْقَمِ عِنْدَ الصَّفَا، فَأَتَيْتُ الدَّارَ وَحَمْزَةُ فِي أَصْحَابِهِ جُلُوسٌ فِي الدَّارِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ، فَضَرَبْتُ الْبَابَ فَاسْتَجْمَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ لَهُمْ حَمْزَةُ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَخَرَجَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بَمَجَامِعِ ثِيَابِى، ثُمَّ نَثَرَنِي نَثْرَةً فَمَا تَمَالَكْتُ أَنْ وَقَعْتُ عَلَى رُكْبَتَىَّ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ بِمُنْتَهٍ يَا عُمَرُ؟ فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

(1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (المغازى) باب إسلام عمر بن الخطاب، ج 14 ص 319 رقم 18448 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمى، عن عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان أول إسلام عمر قال: ضرب أختى المخاض

الأثر.

والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 40.

وفي الأصل: ليلة "قامرة" أي: مقمرة منيرة، وفي المصنف والحلية "قارة" أي: باردة.

و(يحيى بن يعلى الأسلمى) ترجم له الذهبي في الميزان، ج 4 ص 415 رقم 9657 قال: يحيى بن يعلى الأسلمى القطوانى، عن يونس بن خباب، والأعمش، وعنه قتيبة وأبو هشام الرفاعى وجماعة، قال: البخاري: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف.

و(عبد الله بن المؤمل) ترجمته في الميزان رقم 4647 وضعفوه.

ص: 444

وَرَسُولُهُ، فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ المَسْجِد، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ إِنْ مُتْنَا وَإِنْ حَيِينَا؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ إِنْ مُتُّمْ وَإِنْ حَيِيتُمْ، قُلْتُ: فَفِيمَ الاخْتفَاءُ؟ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَتَخْرُجَنَّ، فَأَخْرَجْنَاهُ فِي صَفَّيْنِ: حَمْزَةُ فِي أَحَدِهِمَا وَأَنَا فيِ الآخَرِ، لَهُ كَديدٌ (*) كَكَدِيدِ الطَّحِينِ حَتَّى دَخَلْنَا المَسْجِدَ، فَنَظَرْتُ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَتَى حَمْزَةُ فَأَصَابَتْهُمْ كَآبَةٌ لَمْ يُصِبْهُمْ مِثْلُهَا، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ الْفَارُوقَ، وَفرَقَ الله بِي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ".

حل، وفيه أبان بن صالح ليس بالقوى، وَعَنْهُ إسحاق بن عبد الله الدمشقى متروك (1).

(*) ومعنى (كديد) كما في النهاية: التراب الناعم، فإذا وطئ ثار غباره، أراد أنهم كانوا في جماعة، وأن الغبار كان يثور من مشيهم، نهاية مادة (كدد).

(1)

الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 40.

قال: ثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الحميد بن صالح، ثنا محمَّد بن أبان، عن إسحاق بن عبد الله بن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه لأى شيء سميت الفاروق؟

الحديث.

و(أبان بن صالح) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، ج 1 ص 94 رقم 168، قال: أبان بن صالح بن عمر بن عبيد القرشى، مولاهم روى عن أنس ومجاهد وعطاء والحسن بن محمَّد بن علي والحسن البصري وغيرهم، وعنه محمَّد بن إسحاق، وابن جريج وعبد الله بن عامر الأسلمى وأسامة بن زيد الليثى وغيرهم.

قال ابن معين والعجلى ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن سعد: ولد سنة ستين، ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة، وهو ابن خمس وخمسين سنة، وذكره ابن حبان في الثقات.

و(إسحاق بن عبد الله) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، ج 1 ص 240 رقم 449، قال: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود، أبو سليمان الأموى، مولى آل عثمان المدني، أدرك معاوية، وروى عن أبى الزناد وعمرو بن شعيب والزهرى ونافع وغيرهم، وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة والوليد بن مسلم وغيرهم. =

ص: 445

2/ 40 - "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا تسعةٌ وَثَلَاثُون رجلًا، وكنتُ رَابِعَ أربعينَ رجلًا، فأظْهَر اللهُ دِينَهُ وَنَصَر نَبِيَّهُ، وأَعَزَّ الإسْلامَ".

حل، وهو صحيح (1).

2/ 41 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى جَهْلٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَ أبو جَهْلٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إنَّ محمدًا قد شَتَمَ آلهَتكُمْ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَكُمْ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِكُمْ يَتَهَافَتُونَ فيِ النارِ، أَلَا وَمَنْ قَتَلَ محمدًا فَلَهُ علىَّ مائةُ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ وَسوداءَ، وَأَلفُ أُوقيَّةٍ من فِضَّةٍ، فَخَرجتُ مُتَقَلِّدًا السَّيفَ مُتنكِّبًا كِنَانَتى أرِيدُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فمررْتُ عَلَى عجْلٍ يَذبَحُونَهُ، فَقُمْتُ أنظرُ إليهِمْ، فَإِذَا صَائِحٌ يَصيحُ، مِن جَوْفِ العِجل: يا آلَ ذُرَيْحٍ! أمرٌ نَجِيحٌ، رَجُلٌ يصيحُ، بِلسانٍ فَصيحٍ، يدْعُو إِلَى شَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إِلَّا الله وأن محمدًا رسُولُ اللهِ، فَعلمتُ أنهُ أرَادَنِي، ثُمَّ مررتُ بغنَمٍ فإِذَا هَاتفٌ يهتِفُ يقولُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَوُو الأَجْسَامِ

مَا أَنتمُ وطائِشُ الأَحْلَامِ

وَمُسْنِدُو الحكم إلى الأصنام

فَكُلُّكُمْ أَرَاهُ كالأنْعامِ

أَمَا تَرَوْنَ مَا أَرَى أَمَامِى

من سَاطِعٍ يَجْلُو دُجَى الظَّلَامِ

قَدْ لَاحَ للناظِرِ من تهامِ

أكْرِمْ به الله من إمامِ

قَدْ جاء بعد الكفرِ بالإِسلام

والبرِّ والصِّلَاتِ للأرْحامِ

= قال له الزهرى لما سمعه يرسل الأحاديث: قاتلك الله يا بن أبي فروة ما أجرأك على الله؛ أَلا تَسْنِدُ أحاديثك، تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟ ! .

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يروى أحاديث منكرة، ولا يحتجون بحديثه.

وقال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه.

وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى: متروك الحديث.

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال ابن خزيمة، لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني والبرقاني: متروك.

(1)

الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 40، 41، قال: حدثنا أبو بكر الطلحى، ثنا أبو حسين القاضى الوادعى، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا حصين بن عمرو، ثنا مخارق عن طارق، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لقد رأيتنى

" الحديث.

ص: 446

فقلت: والله ما أراه إلا أرادنى، ثم مررتُ بِالضِّمَارِ، فَإِذا هَاتفٌ من جوفِهِ:

تُرِكَ الضِّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ وحدَهُ

بَعْدَ الصَّلَاةِ مَعَ النبيِّ محمدِ

إن الذي وَرِثَ النبوةَ والهدى

بعد ابنِ مريمَ من قريش مُهتدِ

سيقولُ من عَبَدَ الضمارَ ومثلَهُ

لَيتَ الضِّمارَ ومثلَهُ لم يُعْبَدِ

فَاصْبِرْ أبا حفصٍ فإِنَّكَ آمِنٌ

يأتيكَ عِزٌّ غيرُ عِزِّ بَنِى عَدِى

لا تَعْجَلَنَّ فأنتَ ناصِرُ دينهُ

حقًا يَقِينًا بِالِّلسَانِ وباليد

فوالله: لقد علمتُ أنهُ أرادَنِي، فجئتُ حتى دَخلتُ على أُخْتِي فإِذَا خَبابُ بن الأرت عندها وزوجُها، فقال خبابٌ: وَيْحَكَ يا عُمرُ أَسْلِمْ، فَدعوتُ بالماءِ فتوَضَّأتُ، ثمَّ خرجتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ لِي: قد استُجيبَ ليِ فِيكَ يا عمرُ، أسلم، فأسلمتُ وكنتُ رابعَ أربعينَ رجلًا ممن أسلم، ونزلَتْ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ".

أبو نعيم في الدلائل (1).

2/ 42 - "تأَيَّمَتْ حفصةُ من خُنيْسِ بن حذافَة، وكانَ من أَصحَابِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ شَهِدَ بدرًا فَتُوُفِّىَ بالمدينةِ، فلقيتُ عثمانَ بن عَفَّانَ فعرضتُ عليهِ حفصةَ فقلتُ: إنِ شئتَ أنكحتُكَ حفصة، قَالَ: سأنظرُ في ذلكَ، فلبثتُ لَيالِىَ، فقالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أتزوجَ يَوْمِى هَذَا، فلقيتُ أَبا بكرٍ، فقلتُ: إِنْ شِئتَ أنكحتُكَ حفصة، فَلَم يُرْجعْ إِلىَّ شيئًا، فَكُنْتُ أوجَدَ عَليه مني على عثمان، فلبثتُ ليالِىَ، فخطبَهَا إِلَىَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأنكحْتُهَا إياهُ فلَقِيَنى أَبو بكرٍ فَقَالَ: لعلكَ وَجَدْتَ علىَّ حينَ عرضتَ علىَّ، إلا إِنِّي سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكرُهَا وَلَمْ أكنْ لأُفْشِىَ سرَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولو تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا".

حم، خ، ن، ع، حب، وزاد: قال عمر: فشكوت عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب فضائل الفاروق رضي الله عنه ج 12 ص 552 رقم 35744.

وقال محققه الشيخ بكرى حيانى: الضِّمَارُ: صنم عبده العباس بن مرداس السُّلَمِى ورهطه، ذكره الصاغانى والحافظ: تاج العروس، شرح القاموس 12/ 405.

ص: 447

فقال رسولُ الله: تزوج حفصة خيرًا من عثمان، ويزوج عثمانُ خيرًا من حفصة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته (1).

2/ 43 - "عَنْ شريح بن عُبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سَرَغَ (*) حُدِّثَ أَنَّ بالشَّامِ وَبَاءً شَدِيدًا، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ شِدَّةَ الوَبَاءِ بِالشَّامِ، فَقُلْتُ: إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِى وَأَبُو عُبَيْدَةَ بن الجراح حَىٌّ استَخلفتُهُ، فإن سَأَلَنِي الله لِمَ استخلفتهُ عَلَى أمَّةِ محمدٍ؟ قُلْتُ: إِنِّى سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ أَمِينًا، وأَمِينِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، وَإنْ أدْرَكَنِي أَجَلِى وَقَدْ توُفِّى أبو عبيدةَ استخلفتُ معاذَ بن جَبَل، فَإِنْ سأَلَنِي رَبِّى عز وجل لِمَ استخلفتَهُ؟ قلتُ: سمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إِنَّهُ يُحْشَر يَومَ القِيامَةِ بَيْن يَدَى العُلَمَاءِ (برَتْوَةٍ) (* *) ".

حم وهو صحيح، ورواه حل من طرق عن عمر (2).

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند أبى بكر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 184 رقم 74 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: "تأيمت حفصة

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، خنيس بن حذافة - بالتصغير - قرشى سهمى، أصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وقد شك عبد الرزاق في أن أسمه (خنيس) أو حذيفة، والصحيح أنه (خُنَيْسٌ) قولًا واحدًا.

والحديث في صحيح البخاري كتاب (المغازى) باب شهود الملائكة بدرا، ج 5 ص 106.

والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، ج 6 ص 83.

والحديث في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند أبى بكر الصديق) ج 1 ص 18 رقم 6.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها، ج 6 ص 138 رقم 4028.

(*) سَرَغَ - بفتح السين والراء، وبسكون الراء أيضًا - قرية بوادى تبوك من طريق الشام.

(* *) لفظ: (رتوة) غير واضح في الأصل، والتصويب من النهاية لابن الأثير مادة (رتَوَ) قال:

(2)

وفي حديث معاذ "أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برَتْوَةٍ" أي: برمية سهم، وقيل: جِيلٍ، وقيل: مدى البصر.

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 201 =

ص: 448

2/ 44 - "عن الحارث بن معاوية الكندى أَنَّهُ رَكِبَ إِلى عمرَ بن الخطابِ يَسْأَلُه عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، فَقَدِمَ المَدينةَ، فَقَالَ له عُمَرُ: ما أَقْدمَكَ؟ قَالَ: لأَسْألَكَ عَنْ ثلاثٍ، قَال: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا والمرأة في بناءٍ ضَيِّق فَتَحْضُرُ الصلاةُ، فإن صليتُ لها وهى كانت بِحِذَائى وَإن صلَّتْ خَلْفِى خرجَتْ مِن البِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُر بينَك وبينهَا بثوبٍ ثمَّ تُصلِّى بِحِذَائِكَ إِنْ شِئتَ، وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: نهانى عنهما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن القَصِيصِ فإنهم أَرادونِي عَلَى القَصِيصِ، فقال: ما شئتَ، فكأنه كره أَنْ يمنعهُ، قَالَ: إنما أردت أنتَهِى إِلَى قَوْلِكَ، قال: أخْشَى عليك أَنْ تَقُصَّ فَترتَفِعَ عَليهم فِي نفسكَ، ثمَّ تَقُصَّ فَترتَفِعَ حتى يُخيَّلَ إِلَيْكَ أنكَ فَوْقَهُم بمنزلة الثُّريَّا، فيضعكَ الله تحتَ أقدامِهم يومَ القيامة بقدرِ ذَلِكَ".

حم، ض (1).

2/ 45 - "عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب، وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأخُذْ مِنَ الخيْلِ والرَّقِيقِ صَدَقَةً".

= رقم 108، بلفظ: حدثنا أبو المغيرة وعصام بن خالد قالا: حدثنا صفوان، عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ

الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه؛ شريح لم يدرك عمر، وكذلك راشد بن سعد المحصى. لم يدرك عمر.

(1)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 203 رقم 111، بلفظ: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندى "أنه ركب

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، الحارث بن معاوية الكندى: ذكره بعضهم في الصحابة، ورجح الحافظ أنه تابعى مخضرم، وترجم له في الإصابة 1/ 304 والتعجيل 79، 80 وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخارى 1/ 2/ 279.

ص: 449

حم (1).

2/ 46 - قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِسْمَةً، قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ أَحقُّ مِنهمْ: أَهْلُ الصُّفَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُمْ يُخَيِّرونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ أَنْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخلٍ".

حم. م. وأبو عوانة (2).

2/ 47 - "أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا من ذَهَبٍ، فقَالَ: أَلْقِ ذَا؛ فَأَلْقَاهُ، فَتخَتَّمَ بخاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّم بَخَاتَمٍ من فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ".

حم ورجاله ثقات لكنه منقطع (3).

2/ 48 - "رَأَيْتُ رجلًا توضَّأَ للِصَّلاِة فَتَركَ مَوْضِعَ ظُفُر عَلَى ظَهْر قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ارجعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ، فَرَجعَ فَتوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى".

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 204 رقم 113، بلفظ: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، راشد بن سعد لم يدرك عمر. ولأن أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف لاختلاطه وسوء حفظه.

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 211 رقم 127، بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن شقيق، عن سلمان بن ربيعة قال: سمعت عمر يقول: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. (شقيق): هو أبو وائل شقيق بن سلمة. (سلمان بن ربيعة) هو سلمان الخيل؛ لأنه كان يلي الخيول في زمن عمر، . وهو من كبار التابعين. ويقال: إن له صحبة، والحديث رواه مسلم 1/ 287 من طريق جرير عن الأعمش.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الزكاة) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، ج 2 ص 730 رقم 1056 من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة.

(3)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر) ج 1 ص 213 رقم 132، بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتمًا

" الحديث.

ص: 450

حم، م، هـ (1).

2/ 49 - "هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: صنعتُ اليومَ أمرًا عظيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صائمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لَوْ تَمضمضتَ وأنت صائِمٌ؟ قلتُ: لا بَأسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (فَفِيمَ؟ ) ".

د، ن، والعدنى، والدارمى (*)، وقال: حديث منكر، والشاشى، وابن خزيمة، حب، كر، ض (2).

2/ 50 - "عن أبي الأسود قال: أتيتُ المدينةَ فَوَافَيْتُهَا وَقَدْ وَقَعَ فيها مرضٌ، فهم يموتونَ موتًا ذَريعًا، فجلست إلى عمرَ بنِ الخطابِ فَمرَّتْ بِهِ جنازةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صاحبهَا

(1) الحديث في مسند أحمد - مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 222 رقم 153، بلفظ: حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا توضأ لصلاة الظهر فترك موضع ظفر على ظهر قدمه

" الحديث. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ج 1 ص 215 رقم 243.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء 1/ 218 رقم 665.

(*) بياض إلى آخر الصفحة يسع خمسة رموز على الأقل.

(2)

العزو مضطرب في الأصل، وفي الكنز، ج 8 ص 615 رقم 24401 هكذا "ش، حم، والعدنى، والدارمى، د، ن، وقال حديث منكر، والشاشى، وابن خزيمة، حب، ك، كر، ض.

والدليل على أنَّ ما بالكنز هو الصواب: أن قوله: "حديث منكر" ورد في عبارة أبى داود، ج 2 ص 779.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ شاكر) ج 1 ص 215 رقم 138 بلفظ: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني بكير، عن عبد الملك بن سعيد الأنصارى، عن جابر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب قال: "هششت يومًا

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. (حجاج): هو ابن محمَّد المصيصى. (ليث) هو ابن سعد. (بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج (عبد الملك): هو عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى تابعى ثقة.

والحديث أخرجه أيضًا أبو داود، والنسائى، والحاكم في المستدرك 1/ 431 وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفي نيل الأوطار 4/ 287. =

ص: 451

خَيرًا فَقَالَ عمر! وَجَبَتْ، ثمَّ مُرَّ بأخْرَى فَأُثْنِي بِشَرٍّ، فَقَالَ عمرُ: وجَبَتْ، قُلْتُ: فَبِمَ وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤمنينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا مُسلمٍ شَهِدَ له أربعة بخيرٍ أدخلهُ الله الجنةَ، فَقُلْنَا: وثلاثةٌ؟ قَالَ: وثلاثةٌ، قلنا: وَاثْنانِ؟ قَالَ: وَاثْنانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الواحدِ".

ط، ش، حم، خ، ت، ن، ع، حب (1).

2/ 51 - "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَزْوَتَيْنِ فيِ رَمَضَانَ يَوْمَ الْبَدْرِ، وَيَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا".

= أخرجه النسائي وقال: إنه منكر، وقال أبو بكر البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وما أدرى ما وجه النكارة فيه؟ ولذلك نقل الذهبى في الميزان 2/ 149 كلام النسائي، ثم قال:"رواه بكير بن الأشج، وهو مأمون، عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد. فلا أدرى من هذا؟ ".

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب من رخص في القبلة للصائم، ج 3 ص 60.

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الصيام) باب الرخصة في القبلة للصائم، ج 1 ص 345 رقم 1731.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصوم) باب القبلة للصائم، ج 2 ص 779 رقم 2385.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصوم) باب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها، ج 3 ص 245 رقم 1999، وقال محققه: إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الصوم) باب ذكر الإباحة للرجل الصائم يقبل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه، ج 5 ص 223 رقم 3536.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الصوم) ج 1 ص 431؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الجنائز) باب: في الجنازة يمر بها فيثنى عليها خيرًا، ج 3 ص 368، بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلى، قال: "قدمت المدينة وقد وقع بها مرض

" الحديث.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 216 رقم 139 وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

أبو الأسود: هو الدؤلى. داود بن أبي الفرات، هو الكندى المروزى أبو عمر، نزل البصرة، وثقه ابن معين وأبو داود، ومات مع حماد بن سلمة في عام، وهو داود بن عمر بن أبي الفرات. =

ص: 452

حم، ت وهو حسن (1).

2/ 52 - "عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ نَعِيم أَن عُمَرَ سأله ممنْ أنْتَ؟ فَقَالَ: مِنَ عَنْزَةَ، فَقَالَ: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: حىٌّ مِنْ هَا هُنَا مَبْغِىٌّ عَلَيهِمْ مَنْصُورُونَ".

حم، ع، ص (2).

= قاله الذهبي في الميزان 1/ 324 وفرق بينه وبين داود بن الفرات الأشجعى المدني. ذاك داود بن بكر بن أبي الفرات، وفات هذا الفرق الحافظ ابن حجر، فلم يترجم لداود الكندى في التعجيل، (عبد الله بن بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمى وهو ثقة.

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الجنائز) باب ثناء الناس على الميت، ج 2 ص 121.

وأخرجه الترمذي في سننه (أبواب الجنائز) باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، ج 2 ص 261 رقم 1065.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الدِّيَلىّ: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.

وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الجنائز) باب الثناء، ج 4 ص 51.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 135 رقم 145.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الجنائز) باب: إيجاب الجنة للميت إذا شهد له رجلان من المسلمين بالخير، ج 5 ص 13 رقم 3017.

(1)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 216 رقم 140 بلفظ: حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكير، عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه؛ سعيد بن المسيب لم يدرك أن يسمع من عمر.

وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصوم) باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار، ج 3 ص 84 رقم 714 وقال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال المحقق الشيخ محمَّد فؤاد عبد الباقي: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذى.

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 217 رقم 141 بلفظ: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا المثنى بن عوف العنزى بصرى، قال: أنبأنا الغضبان بن حنظلة أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر، فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله: ممن هو؟ حتى مر به أبى، فسأله: ممن أنت

الحديث. =

ص: 453

2/ 53 - "أنَّ رسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذابِ الْقَبْرِ، وَسُوءِ العَمَلِ".

ش، حم، د، ن، هـ، والشاشي، حب، قط في الأفراد، كر، ص (1).

= وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، (المثنى بن عوف العنزي): وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس به بأس.

وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 419 ولم يذكر فيه جرحًا، (الغضبان بن حنظلة): ذكره ابن حبان في الثقات.

وترجمه البخاري أيضًا 4/ 1/ 107، 108 أبوه حنظلة بن نعيم: تابعي قديم له إدراك، وثقه ابن حبان، وأشار الحافظ في الإصابة 2/ 66 إلى أن هذا الحديث رواه أيضًا الدولابي في الكنى من طريق أبي عاصم: حدثنا عمي غضبان بن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال: "كنت فيمن وفد إلى عمر

" إلخ. فهذا وصل للإسناد، لولاه لكان ظاهر الإسناد الذي هنا منقطعًا. و (أبو عاصم): هو الغنوي، يروى عن أبي الطفيل، ويروى عنه حماد بن سلمة، ومحمد بن الحسن العنبرى، قال ابن معين: ثقة. وله ترجمة في التهذيب والميزان. وانظر مجمع الزوائد 10/ 51.

(1)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الدعاء) ج 10 ص 189 رقم 9182، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن، والبخل، وعذاب القبر، وأرذل العمر، وفتنة الصدر.

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ شاكر) ج 1 ص 218 رقم 145 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. (إسرائيل): هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يروي عن جده أبي إسحاق.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب في الاستعاذة، ج 2 ص 188 رقم 1539.

وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الاستعاذة) باب الاستعاذة من فتنة الصدر، ج 8 ص 255.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الدعاء) باب ما تعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 1263 رقم 3844.

وأخرجه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الرقائق) باب الاستعاذة، ج 2 ص 181 رقم 1020.

ص: 454

2/ 54 - "رَأَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً".

حم، هـ، والطحاوي، وهو حسن (1).

2/ 55 - "عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الأُسْطُوَانَةِ إلي الْمَقْصُورَةِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِنَا، مَا زِدْتُ فِيهِ".

حم وفيه انقطاع (2).

2/ 56 - "وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَقُلْتُ: يَا رسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَكَ يُدخِلْنَ عَلَيْهِنَّ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مَّنكُنَّ، فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ".

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب)(تحقيق الشيخ أحمد شاكر) ج 1 ص 220 رقم 149 بلفظ: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الضحاك بن شرحبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (الضحاك بن شرحبيل الغافقي المصري): قال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. (أسلم) والد زيد: هو مولى عمر، من كبار التابعين. والحديث أشار إليه الترمذي 1/ 51 من طريق رشدين بن سعد عن الضحاك، وقال: ليس هذا بشيء، ولعله من أجل رشدين بن سعد.

والحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها) باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، ج 1 ص 143 رقم 412، وقال في الزوائد: إسناده واه لضعف رشدين بن سعد.

(2)

الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 47 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حماد الخياط، ثنا عبد الله، عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة، وزاد عثمان رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه:"لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نَبْغِي نزيد في مسجدنا، ما زدت فيه".

وانظر تحقيق الشيخ شاكر للمسند، ج 1 ص 298 رقم 330.

فقد قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن نافعًا مولى ابن عمر لم يدرك عمر ولا عثمان. (حماد الخياط) هو حماد بن خالد، (عبد الله): هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

ص: 455

ص، حم، والعدني، والدارمي، خ، ت، ن، هـ، وابن أبي داود في المصاحف، وابن المنذر، وابن أبي عاصم، والطحاوي، حب، قط في الأفراد، وابن مردويه، حل، ق (1).

2/ 57 - "وَافَقْتُ ربِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي الحِجَابِ، وفِي أُسَارَى بَدْرٍ، وفِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ".

(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي، ج 7 ص 87، 88 كتاب (النكاح) باب سبب نزول آية الحجاب، بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري بمكة، نا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا حميد الطويل، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري، حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وافقني ربي في ثلاث: قلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وقلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين؟ ! فأنزل الله عز وجل آية الحجاب: قال: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكن، حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين، فقالت أم سلمة: يا عمر! أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فأمسكت، فأنزل الله عز وجل: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ

} الآية.

وأخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن حميد، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن عمر مختصرًا إلا أنه قال بدل الثالثة: أسارى بدر.

والحديث في صحيح البخاري ج 1 ص 97 كتاب (الصلاة) باب ما جاء في القبلة، بلفظ: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث فقلت. يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر؟ فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} فنزلت هذه الآية.

وانظر مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 23، 24 قال: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم، أنبأنا حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث

فذكره.

وانظر تحقيق الشيخ شاكر رقم 157.

ص: 456

(م)(*)، وابن أبي داود، وأبو عوانة، وابن أبي عاصم (1).

2/ 58 - " (عن عمر قال)(*): وَافَقْتُ رَبِّي فِي أَرْبعٍ، قُلْتُ: يا رسولَ الله! لو صَلَّينَا خلفَ المَقَامِ؟ فَأَنْزَلَ الله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ ضَرَبْتَ عَلَى نِسَائِكَ الْحِجَابَ؛ فَإنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِن البَرُّ والْفاجِرُ، فَأَنْزَلَ اللهُ {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} إلَى قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} فلما نزلت قلت أَنا: {تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} فنزلت: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} ، وَدَخَلْتُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُنَّ: لَتَنْتَهُنَّ أو لَيُبَدَّلَنَّ أزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ}

".

ط، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر، وهو صحيح (2).

(*) ما بين القوسين ليس في قولة، أثبتناه من الكنز.

(1)

الحديث في كنز العمال ج 12 ص 554 حديث رقم 35745 في (فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم" وعزاه إلى م. وابن أبي داود، وأبو عوانة، وابن أبي عاصم

والحديث في صحيح مسلم، ج 4 ص 1865 حديث رقم 2399 كتاب (فضائل الصحابة) باب فضائل عمر - رضي الله تعالى عنه - بلفظ: حدثني عقبة بن مكرم العمي، حدثنا سعيد بن عامر، قال: جويرية بن أسماء، أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر".

وانظر الحديث السابق.

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال.

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 12 ص 545 حديث رقم 35737 (فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: عن عمر قال: وافقت ربي في أربع: قلت: يا رسول الله! لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وقلت: يا رسول الله! لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

} إلخ.

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي، ج 1 ص 9 (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا =

ص: 457

2/ 59 - " (عن عمر بن الخطاب قال) (*): سمعت هشام بن حكيم يقرأُ سورة الفُرقان في الصلاة علي غير ما أقرؤُها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَأَنيهَا، فأخذتُ بثوبهِ فذهبتُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ؟ يا رسول الله! إني سمعته يقرأُ سورة الفُرقان على غير ما أقرأتَنِيها، فقال: اقرأ؛ فقرأ القراءة التي سمعتُها منه، فقال: هكذَا أُنْزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأتُ، فقال: هكذا أُنْزلت، إن هذا القرآن نزل على أربعةِ أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه".

حم، خ، م، د، ت، ن، وأبو عوانة، حب (1).

= أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في أربع، قلت: يا رسول الله! لو صليت خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية.

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة: أثبتناه من المراجع.

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 40 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة علي غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني سمعته يقرأ سورة الفرقان علي غير ما أقرأنيها، فقال: اقرأ: فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأت: فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر".

والحديث في صحيح مسلم، ج 1 ص 560 حديث رقم 818 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القَارِي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بروائه فجئت به رسول صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان علي غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هكذا أنزلت: ثم قال لي: اقرأ فقرأت، فقال: هكذا أنزلت؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه".

والحديث في صحيح ابن حبان، ج 2 ص 61 حديث رقم 738، باب (قراءة القرآن) بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القَارِي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ =

ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم مهلتُ حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ؛ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت

" الحديث.

والحديث في سنن أبي داود رضي الله عنه ج 2 ص 158 كتاب (الصلاة) باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، طبع حجر بالهند 1312 هـ، بلفظ: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ

" الحديث.

والحديث في صحيح الترمذي، ج 11 ص 60 كتاب (فضائل القرآن) أبواب القراءات، باب ما جاء "أنزل القرآن على سبعة أحرف، بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة، فنظرته حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت! من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت له: كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر! اقرأ يا هشام! فقرأ القراءة التي سمعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت

".

قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة.

والحديث في صحيح البخاري، ج 3 ص 83 كتاب (في الخصومات) باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض، بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان علي غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: أرسله، ثم قال له: اقرأ، فقرأ، قال:"هكذا أنزلت" ثم قال لي: "اقرأ" فقرأت، فقال:"هكذا أنزلت؛ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر". =

ص: 459

2/ 60 - " (عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال) (*): إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامِ هذَين اليومينِ: يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أما يومُ الفطرِ فيومُ فِطرِكم من صومِكم، وأما يوْمُ الأضحى فكُلوا فيه من لحمِ نَسُكِكم"(1).

= والحديث في سنن النسائي، ج 2 ص 150 باب (جامع ما جاء في القرآن) بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع - واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، فلببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ.

(*) ما بين القوسين أثبتناه من المراجع.

(1)

الحديث في صحيح مسلم، ج 2 ص 799 كتاب (الصيام) رقم 138 باب النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى، بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء يصلي ثم انصرف فخطب الناس فقال:"إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يومُ فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم".

والحديث في صحيح البخاري، ج 2 ص 229 كتاب (الصيام) باب صوم يوم الفطر، بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يومُ فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".

والحديث في صحيح الترمذي، ج 3 ص 298 باب (ما جاء في كراهية الصوم بوم الفطر والنحر) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم" قال: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 549 كتاب (الصيام) باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، حديث رقم 8722 بلفظ: حدثنا سهل، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام

" الحديث. =

ص: 460

2/ 61 - "عن أنس قال: أخذ عمر يحدثنا عن أهل بدرٍ، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارِعَهم بالأمسِ، يقول: هذا مصرعُ فلانٍ غدًا إن شاء الله، وهذا مصرعُ فلانٍ غدا إن شاء الله، فَجُعِلُوا يُصْرعَون عَلَيها، قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطأوا (*)؟ كانوا يصرعُون عليها، ثم أمر بهم فطرحوا في بئر، فانطلق إليهم، يا فُلَانُ: هل وجدتم ما وعدَكُم الله حقّا؟ قلت: يا رسولَ الله: أَتُكَلِّمُ قَوْمًا قد جَيَّفُوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا".

حم، م، ن وأبو عوانة، ع (1).

= والحديث في سنن أبي داود، ج 1 ص 328 طبع حجر، الهند كتاب (الصيام) باب صوم العيدين، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب - وهذا حديثه - قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحوم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم".

والحديث في مسند أبي يعلى، ج 1 ص 204 حديث رقم 238 (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن الزهري سمع أبا عبيد - يعني مولى ابن أزهر - قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، وأما الأضحى فكلوا من لحم نسككم".

والحديث في صحيح ابن حبان، ج 5 ص 244 حديث رقم 3591 في (فصل صوم يوم العيد) بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال:"إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يومُ فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم".

(*) في الأصل كلمة غير واضحة، ولعلها (الحدود التي) كما في الأصل.

(1)

الحديث في صحيح مسلم، ج 4 ص 2202 حديث رقم 76 كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) بلفظ: حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهزلي إلى آخر السند - قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ - يعني الهلال - فجعل لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال: "يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان: =

ص: 461

2/ 62 - "عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قَالَ في القدرِ بالبصرة معْبَدٌ الجهني، فانطلقت أنا وحميدُ بن عبد الرحمن الحميري، حاجَّين أو مُعتَمريْن، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسأَلنَاه عما يقولُ هذا في القدرِ؟ فوُفِّق لنا عبدُ الله بن عمر بن الخطاب داخلَ المسجد، فاكتنفتُه أنا وصاحِبِي أحدُنا عن يمينهِ، والآخر عن شِماله، فظننت أن صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلت: أبا عبد الرحمنِ: إنه قد ظهر قبلنا

= هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقّا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقّا" قال عمر: يا رسول الله: كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا".

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 3 ص 145 (مسند أنس بن مالك) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا شيبان، عن قتادة، عن أنس، قال: وحدث أنس بن مالك - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ ببضعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فألقوا في طوى من أطواء بدر خبيث مُخَبَّث، قال: وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، قال: فلما ظهر على بدر أقام ثلاث ليال حتى إذا كان الثالث أمر براحلته فشُدَّتْ برحلها ثم مشى واتبعه أصحابه قالوا: فما نراه ينطلق إلا ليقضى حاجته، قال: حتى قام على شفة الطوى قال: فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان يا بن فلان: أسَرَّكُم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّا؟ قال عمر: يا نبي الله: ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال: "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" قال قتادة: أحياهم الله عز وجل حتى سمعوا قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة.

والحديث في مسند أبي يعلى، ج 1 ص 130 مسند (عمر بن الخطاب) حديث رقم 140، بلفظ: عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب بالمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلًا حديد البصر، فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، قال: يقول: "هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله" قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال:"يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقّا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقّا" قال عمر: يا رسول الله: تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ فقال: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا".

ص: 462

ناسٌ يَقْرَأُون القرآن ويَتَفَسَّرون العلم، وذكر من شأنِهم يزعمون أن لَا قَدَرَ وأَنَّ الأَمْرَ أنُفٌ، فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مِنِّي، والذي يحلفُ به عبدُ الله بن عمر، لو أن لأحدهِم مثل أحدٍ ذهبا فأنفقه ما قبلَ الله منه حتى يؤمِن بالقدرِ، ثم قال: حدثني أبِي عمرُ بنُ الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياضِ الثياب، شديدُ سواد الشعر، لا يرى عليه أثَرُ السَّفر، ولا يعرفُه أحد، حتى جلَسَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسندَ ركبتيه إلي ركبتيه، ووضع كفيه على فَخِذيه وقال: يا محمد: أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمِن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمِنَ بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإِحسانِ؟ قال: أن تعبد الله كأنكَ تَراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراكَ، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئولُ عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أَمَارَتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تَرى الحفاة العراة العالة رِعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان، ثم انطلق، فلبثت مَلِيًا، ثم قال يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".

حم، م، د، ت، ن، هـ وابن خزيمة، وأبو عوانة، حب، ق في الدلائل، وفي رواية ابن خزيمة، حب: وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل عن الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان، وفي رواية حب: ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكًا، قيل: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: الغريب؛ وإذا رأيت الأمة تلدُ ربتها، فذلك من أشراط الساعة، ولفظ ت: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: يا عمر: تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولفظ ق: وولدت الإماء أربابهن، ثم قال: عَلَيَّ بالرجل

ص: 463

فطلبوه فلم يجدوا شيْئا، فلبثت يومين أو ثلاثة، ثم قال: ابن الخطاب: أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ (1).

(1) الحديث في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 24 حديث رقم 63 باب (في الإيمان) بلفظ: حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر قال: "كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

" الحديث.

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 27 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، حدثني عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعتم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه برآء - ثلاث مرات - ثم قال: "أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينا هم جلوس

" الحديث.

والحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 223 كتاب (السنة) باب في القدر، حديث رقم 4685 بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: "لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر

" الحديث.

والحديث في صحيح الترمذي، ج 4 ص 119 (أبواب الإيمان) باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام، بلفظ: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، أخبرنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال: أول من تكلم في القدر معبد الجهني إلى آخر الرواية، ثم قال عمر بن الخطاب: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

" ثم ذكر الحديث، ولكنه قدم الإيمان على الإسلام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمر: هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أَمْرَ دينكم".

والحديث في سنن النسائي، ج 1 ص 264 كتاب (الإيمان وشرائعه) باب: نعت الإسلام، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا كهمس بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب

" الحديث.

والحديث في صحيح مسلم، ج 1 ص 36 كتاب (الإيمان) باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، حديث رقم 8 بلفظ: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري - وهذا حديثه - حدثنا أبي، حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال: "كان أول من قال في =

ص: 464

2/ 63 - "عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ عليه ثوبان أبيضان، مُقَوَّمٌ حَسَنُ النَّحو والناحية، فقال: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: ادن، ثم قال: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: ادنُ، فلم يدن حتى كانت ركبته عند ركبةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسألك؟ قال: سَلْ، قال: أخبرني عن الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: يا رسول الله: أَخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعثِ بعد الموتِ، والجنة والنار، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: صدقت، ثم أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنكَ تَراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراكَ، قال: صدقت، قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئولُ عنها بأعلم من السائل، هن خمس لا يعلمهن إلا الله: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

} الآية، فقال الرجل: صدقت".

ط (1).

= القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟

" الحديث.

والحديث في صحيح ابن حبان، ج 1 ص 198 حديث رقم 173 في (ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء) بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا يوسف بن واضح الهاشمي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن - يعني لابن عمر -: "إن أقوامًا يزعمون أن ليس قدر. قال:

" الحديث.

(1)

الآية 34 من سورة لقمان.

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي، ج 1 ص 4 (أحاديث عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن عبيد الله بن بريدة الأسلمي، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، قال: حدثني عمر بن الخطاب أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل عليه ثوبان أبيضان، حسن الوجه، حسن الشعر، فنظر القوم بعضهم إلي بعض: ما نعرف هذا وما هذا صاحب سفر، فقال: أدنو منك =

ص: 465

2/ 64 - "عن عمر قال: حَمَلْتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فقلت: حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تَبْتَعْهُ وإن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

مالك، ط، حم، والعدني والحميدي، خ، م، ت، ن وأبو عوانة، ع، والطحاوي، حب (1).

= يا رسول الله؟ فقال: ادن، ثم قال أدنو منك يا رسول الله؟ ففال: ادنو. فلم يزل يدنو حتى كانت ركبته عند ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أسألك؟ فقال: سل، قال: "أخبرني عن الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله

" الحديث.

(1)

الحديث في صحيح مسلم، ج 3 ص 1239 حديث رقم 1 كتاب (الهبات) باب: كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: فقال: "لا تبتعهُ ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

والحديث في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه كتاب (الزكاة) باب: اشتراء الصدقة والعود فيها، ص 282 بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقة كالكلب يعود في قيئه".

والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 25 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فرآها أو بعض نتاجها يباع، فأراد شراءه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال:"اتركها توافك أو تلقها جميعًا" وقال مرتين فنهاه وقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك".

والحديث في مسند أبي يعلى، ج 1 ص 218 حديث رقم 255 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، حدثنا على بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - لعله عن عمر - أنه حمل على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه، فوضعه حيث أراده الله، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلًا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق فأردت أشتريها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"لا تشترها ولا تعدْ في شيء من صدقتك". =

ص: 466

2/ 65 - "عن يعلى بن أميةَ قال: "سألت عمر بن الخطاب قلت: (ليس عليكم جُناحٌ أن تقصُروا من الصلاةِ إن خِفتم أن يَفْتِنَكم الذين كَفَرُوا) وقد آمن الناس، فقال لي: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه".

ش، حم، والعدني، وعبد بن حميد، والدارمي، م، د، ت، ن، هـ وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطحاوي، ع، حب (1).

= والحديث في صحيح ابن حبان، ج 7 ص 290 (ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عن الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك) حديث رقم 5103 بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا أحمد بن بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تبتعه، وإن أعطاكهُ بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

والحديث في مسند الطيالسي، ج 1 ص 10 (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه حمل على فرس في سبيل الله، فرآه وقد أضاعه صاحبه وهو يريد أن يبيعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشتره إن كان بدرهم؛ فإن مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه".

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الهبة) باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ج 3 ص 215 بلفظ:"لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم".

وأخرجه أيضًا في كتاب (دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 64 بلفظ: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك".

وأخرجه أيضًا في باب (إذا حمل على فرسه فرآها تباع) ج 4 ص 71 بلفظ: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".

وأيضًا بلفظ: "لا تشتره وإن بدرهم".

(1)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ج 2 ص 447 قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر .. إلخ. وأخرجه أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 25 رقم 174 بسند ابن أبي شيبة ولفظه، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. =

ص: 467

2/ 66 - "عن قيس بن مروان أنه أتى عمرَ فقال: جئتُ يا أميرَ المؤمنين من الكُوفةِ وتركت بها رَجلًا يُمْلى المَصَاحِف عَنْ ظهرِ قلبهِ، فَغَضِب وانتفخَ حتى كادَ يملأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْل، فقال: مَنْ هُو وَيْحَكَ؟ ! قال عبدُ الله بن مسعودٍ، فما يزالُ يُطْفَأُ وَيُسَرِّي عنه الغضبُ حتى عادَ إلى حالهِ التي كانَ عَلَيْها، ثم قال: وَيْحَكَ! وَالله مَا أعْلَمُه بَقى من الناسِ أحدٌ هو أحقُّ بِذلِك مِنْه، وَسَأُحَدِّثُك عن ذَلِكَ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يَزَال يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلةَ كذاك في الأمرِ من أمر المسلمين وَإِنَّه سمَر عِنْدَهُ ذات ليلةٍ وأنا مَعَه، فَخَرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا مَعَه، فَإِذَا رجلٌ قَائِمٌ يُصَلِي في المسجد، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَمِعُ قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سرَّه أن يقرأ القرآن رطبا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" ثم جلسَ الرجلُ يدعو، فجعل رسول

= وأخرجه أيضا في ص 36 برقم 244، 245 من طريق يحيى، عن ابن جريج، وقال الشيخ شاكر: إسناداه صحيحان.

وأخرجه الدارمي في سننه كتاب (الصلاة) باب: قصر الصلاة في السفر، من طريق ابن جريج بلفظه، ج 1 ص 292، 293 رقم 1513.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) بالسند السابق ولفظه، ج 1 ص 478 رقم 686، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

وأخرجه أبو داود في سننه، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، ج 2 ص 7 رقم 1199 بالسند السابق ولفظه.

وأخرجه النسائي في سننه كتاب (تقصير الصلاة في السفر) ج 3 ص 116، 117 من طريق ابن جريج.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: تقصير الصلاة في السفر، ج 1 ص 339 رقم 1065 من طريق ابن جريج أيضا.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) الفريضة في السفر، ج 2 ص 71 من طريق ابن جريج وبلفظه.

وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة النساء، آية 101، ج 9 ص 124 من طريق ابن جريج.

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار، من طريق ابن جريج بلفظه ج 1 ص 415.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه الإحسان من طريق ابن جريج أيضا، ج 2 ص 181.

ص: 468

الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سل تُعْطه" قلتُ: والله لأغدونَّ إليه فلأبشرنه، فغدوت إليه لأبشره، فوجدتُ أبا بكر قد سبقني إليه فبشَّرَه، والله ما سابقته إلى خيرٍ قط إلَا سَبَقَنِي إِليه".

حم، ت، ن، وابن خزيمة، تخ، حب، قط في الأفراد، ك، حل، ض (1).

2/ 67 - "عن جابر بن عبد الله قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك قد شَعِثْتَ واغْبَررْت منذ تُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعلك أساءتك إمارة ابن عمك؟ قَال: معاذ الله؛ ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلمُ كلمةً لا يقولُها رجلٌ عند حضرةِ الموتِ إِلَّا وجدَ رُوحه لَهَا رَوْحًا حينَ تَخْرُج مِن جسده، وكانت

(1) الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 25 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن خيثمة، عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال: "جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلب، فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر رقم 175: هو حديث واحد بإسنادين، وهما إسنادان صحيحان.

والحديث في المستدرك ج 2 ص 227 كتاب (التفسير) باب: مسامرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحارث، ثنا معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: يا أمير المؤمنين: جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، ثم قال: ويحك من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود، فما زال يطفي ويسري الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، ثم قال: ويحك! والله ما أعلمه بقي أحد من المسلمين هو أحق بذلك منه سأحدثك عن ذلك "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في أمر المسلمين

" إلخ الحديث، وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي.

والحديث أخرجه الترمذي في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء، ج 1 ص 110 برقم 169 قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما".

وفي الباب، عن عبد الله بن عمرو، وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصين، قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن.

وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم، عن علقمة، عن رجل من جعفى يقال له "قيس" أو "ابن قيس" عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في قصة طويلة.

ص: 469

له نورًا يومَ القيامةِ" فلم أَسْأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْها ولا أَخْبرنِي بها، فَذَلك الذي دَخَلني، قال عمر: فأنَا أعلمها، قال: فلله الحمدُ، فما هِي؟ قال: هي الكلمةُ التي قالها لِعَمِّه: لا إله إلا الله، قال: صدقت".

ش، حم، ن، ع، قط في الأفراد، ورواه حم، ن، ع، ك، ض (1).

2/ 68 - "عن طلحةَ، عن عمر، قال رجلٌ من مُزَينةَ، أو جُهَينةَ: يا رسول الله فِيمَ

(1) الحديث في مسند أبي يعلى، ج 2 ص 13 حديث رقم 640 (مسند طلحة بن عبيد الله) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: سمعت عمر يقول لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك شعثت واغبررت منذ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله أن ما بك إمارة ابن عمك: قال: فقال معاذ الله؛ إني سمعته يقول: "إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها روحا حتى تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة" فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يخبرني بها، فذاك الذي دخلني، قال عمر: فأنا أعلمها، قال: فلله الحمد، فما هي؟ قال: الكلمة التي قالها لعمه، قال: صدقت.

والحديث في مسند أبي يعلى أيضا، ج 2 ص 14 حديث 642 (مسند طلحة) بلفظ: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الوهاب القناد، عن مسعر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدي المرية، قالت: مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراك مكتئبا؛ أيسوءك إمرة ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إني لأعلم كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت" فقال: أنا أعلمها، هي التي أراد عليها عمه، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره.

والحديث في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 28 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، عن مجاهد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك. قال: معاذ الله، إني لأحذركم أن لا أفعل ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة" فلم أسأل إلى آخره.

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 37 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن إسماعيل، ثنا عامر، وحدثنا محمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن الشعبي، قال: مر عمر بطلحة فذكر معناه قال: مر عمر بطلحة فرآه مهتما، قال: لعلك ساءك =

ص: 470

نَعْمَلُ؟ أفي شيء قد خلَا أو مَضَى، أو شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيءٍ قد خلا ومَضَى، فقال الرجل أو بعضُ القومِ: ففيم العملُ؟ قال: إن أهلَ الجَنَّة مُيَسَّرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ميسرونَ لعمل أهلِ النار".

حم، د، والشاشي، ض (1).

2/ 69 - "عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجَرِّ، وعن الدباء، وعن المزفت".

= إمارة ابن عمك؟ قال - يعني أبا بكر، رضي الله عنه فقال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلم كلمة لا يقولها

" الحديث.

والحديث في المستدرك للحاكم، ج 1 ص 72 كتاب (الإيمان) بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن بسر، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه ليموت على ذلك إلا حرمه الله على النار: لا إله إلَّا الله" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد، وإنما اتفقا على حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك الحديث الطويل، في آخره: "

وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله

" الحديث.

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، ج 1 ص 27 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، حدثني عبد الله بن بريدة، عن يحيى، عن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى آخر السند الذي ذكر في الحديث رقم 62 إلى أن قال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال: يا رسول الله فيم نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: "في شيء قد خلا أو مضى" فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله فيم نعمل؟ قال: "أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار" قال يحيى: قال هو هكذا كما قرأت على، وقال الشيخ شاكر رقم 184: إسناده صحيح.

والحديث في سنن أبي داود، ج 2 ص 225 طبع حجر بالهند كتاب (السنة) باب: في القدر، بلفظ: حدثنا سعد، وثنا يحيى، عن عثمان بن غياث، حدثني عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه، زاد قال: وسأل رجل من مزينة أو من جهينة فقال: يا رسول الله فيم نعمل؟ في شيء قد خلا ومضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: "في شيء قد خلا ومضى" فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم العمل؟ قال: "إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار".

ص: 471

ط، حم، ن، ع، ض (1).

2/ 70 - "عن طارق بن شهابٍ قال: جاء رجل من اليهودِ إلي عمر فقال: يا أميرَ المؤمنين إنكم تقرأُون آية في كتابِكم لو علينا معشرَ اليهود نزلت لاتخذنا ذلكَ اليوم عيدًا، قال: أيُّ آية هي؟ قال: قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} قال عمر: والله إني لأعلم (اليوم) (*) الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والساعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشِية عرفة، يوم الجمعة".

حم، والحميدى، خ، م، ت، ن، حب (2).

(1) الحديث في مسند أبي يعلى ج 9 ص 463 (مسند عبد الله بن عمر) حديث 5612 بلفظ: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند المنبر - وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة، فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت: يا أبا محمد: والمُزَّفَّتُ، وظننا أنه نسيه فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكرهه.

والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 54 (مسند عبد الله بن عمر) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع والمزفت".

والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 328 باب (الأشربة) في النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت، بلفظ: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سعيد، عن محارب قال: سمعت ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت".

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي، ج 1 ص 4 (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم السلمي يقول: سألت ابن عمر عن النبيذ فحدث عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الجر والدباء والمزفت".

الجر: جمع جرة: إناء معروف من الفخار، الدباء: القرع، المزفت: الإناء الذي طلى بالزفت، وهو نوع من القار.

(*) ما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من مسند أحمد ليستقيم المعنى.

(2)

هذا الأثر أخرجه أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 28 رقم 188 تحقيق الشيخ شاكر، =

ص: 472

2/ 71 - "عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحرم الضَّبَّ، ولكنه قَذِره".

حم، م، هـ، وأبو عوانة، وابن عباس (1)

= قال: حدثنا جعفر بن عون، أنبأنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: "جاء رجل من اليهود

" الأثر.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر تفسير ابن كثير، ج 3 ص 67.

والأثر في صحيح البخاري ج 6 ص 63 (تفسير المائدة) باب: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، بلفظ: حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن قيس، عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرأون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر: إني لأعلم حيث نزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت: يوم عرفة، وانَّا والله بعرفة، قال سفيان: وأشك كان يومَ الجمعة أم لا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} .

والحديث في صحيح مسلم، ج 4 ص 2312 كتاب (التفسير) حديث رقم 3/ 3017 بلفظ: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا عبد الرحمن - وهو ابن مهدي - حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرأون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر: "إني لأعلم حيث أنزلت، وأيَّ يوم أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت، أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة - قال سفيان: أشك كان يومَ جمعة أم لا - يعني: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} .

والحديث في صحيح الترمذي ج 11 ص 171 كتاب (التفسير) تفسير سورة المائدة، بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن مسعر وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال:"قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين: لو علينا أنزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر بن الخطاب: إني لأَعلم أيَّ يوم أنزلت هذه الآية؛ أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 270 (شعب الإيمان) باب: زيادة الإيمان، بلفظ: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو عيسى، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين: آية في كتابكم إلى آخره ....

(1)

الحديث في سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1079 حديث رقم 3239 كتاب (الصيد) باب: الضب، بلفظ: =

ص: 473

2/ 72 - "عن عمر بن الخطاب قال: "استأذنت النبي - صلي الله عليه وسلم - في العمرةِ فَأَذِن لى وقال: لا تَنْسَنَا يا أخي من دُعَائِك، أو قال: أَشْركنا يا أخي في دُعائك، ما أحبُّ أن لي بها ما طَلَعت عليه الشمسُ".

ط، حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ع، والشاشى، ض (1).

= حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا إسماعيل بْنُ عُلَيَّةَ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قَذِرهُ، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته".

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 29 (مسند جابر بن عبد الله) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره" وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري.

والحديث في صحيح مسلم، ج 3 ص 1545 حديث رقم 1950 كتاب (الصيد والذبائح) باب: إباحة الضب، بلفظ: وحدثني سلمة ابن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه، وقذره، وقال عمر بن الخطاب "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد؛ فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته".

(1)

الحديث في سنن ابن ماجه، ج 2 ص 966 حديث رقم 2894 كتاب (المناسك) باب: فضل دعاء الحاج، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن له، وقال له:"يا أُخَيُّ: أَشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا".

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 29 (مسند عمر بن الخطاب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه في العمرة فأذن له، فقال:"يا أخي لا تنسنا من دعائك" وقال بعد في المدينة: "يا أخي: أشركنا في دعائك" فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس؛ لقوله: يا أخي.

والحديث في مسند أبي يعلى، ج 9 ص 376 حديث رقم 5501 (مسند عبد الله بن عمر) بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد أو صالح بن عبد الصمد أخوه، حدثنا قاسم، عن سفيان، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في العمرة، فقال:"يا أخي: ادع ولا تنسنا في صالح الدعاء". =

ص: 474

2/ 73 - "عن شرحبيل بن السِّمطِ قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطاب بذي الحليفة يُصَلِّي ركعتين فسألته، فقال: إنما أفعلُ كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".

حم، م، ن (1).

2/ 74 - "عن جبير بن نفير، عن ابن السِّمطِ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين".

ط والطحاوي، حل (2).

= والحديث في صحيح الترمذي ج 13 ص 70 (أبواب الدعاء) بلفظ: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فقال:"أي أخي: أشركنا في دعائك ولا تنسنا".

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

والحديث في مسند الطيالسي ج 1 ص 4 (أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له؛ وقال له: "يا أخي: أشركنا في دعائك ولا تنسنا من دعائك" ..

(1)

هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 رقم 198 تحقيق الشيخ شاكر، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ابن السمط، أنه أتي أرض يقال لها: دومين - من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا - فصلى ركعتين، فقلت له: أتصلي ركعتين؟ فقال: رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح "خمير" - بضم الخاء المعجمة - ابن السمط هو: شرحبيل بن السمط الكندي، وهو مخضرم، اختلف في صحبته.

وأخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) ج 1 ص 481 رقم 692.

(2)

انظر الحديث السابق.

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي، ج 1 ص 8 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن حمير قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي السمط أنه سمع عمر يقول:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين".

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (باب: صلاة المسافر) ص 416 بمثل سند أبي داود.

ص: 475

2/ 75 - "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما كان يوم خيبر أهل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيدٌ، فلان شهيدٌ، حتى مروا على رجلٍ، فقالوا: فلان شهيدٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلَّا، إني رأيته في النَّار في بردَةٍ غَلَّها أو عباءةٍ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بن الخطاب: أذهب فنادِ في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".

حم، م، ت والدارمي، حب (1).

(1) الحديث في صحيح مسلم، ج 1 ص 107 حديث رقم 182 كتاب (الإيمان) باب: غلظ الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلا؛ إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بن الخطاب: اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 30 (مسند عمر رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة - يعني ابن عمار - حدثني سماك الحنفي أبو زميل، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا؛ إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بن الخطاب، اذهب فناد في الناس

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر رقم 203: إسناده صحيح.

والحديث في صحيح ابن حبان ج 7 ص 173 حديث رقم 4837 في (ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله - جل وعلا -) بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني ابن عاس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلا؛ إني رأيته في النار في بردة غَلَّا، أو عباءة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابن الخطاب: اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" قال: فخرجت فناديت: "ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون". =

ص: 476

2/ 76 - "لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثَلَاثُمِائَةٍ ونيف، ونظر إلى المشركين، فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ومد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة - من أهل الإسلام - فلا تعبد في الأرض أبدا، فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدَتَك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، وأنزل الله:{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين وقُتِلَ منهم سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلًا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر: يا نبي الله: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أري أن تأخذَ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسي أن يهديَهم فيكونوا لنا عضدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قلت: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقَه، وتمكن عليا من عقيل فيضربَ عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين، هؤلاءِ صناديدُهم وأئمتهم وقادتهم، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغدِ غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر يبكيان، فقلت: يا رسول الله: أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة: الشجرة قريبة، فأنزل الله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ

= والحديث في سنن الترمذي ج 3 ص 68 حديث رقم 1622 (أبواب السير) باب: ما جاء في الغلول، بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: قيل يا رسول الله: إن فلانا قد استشهد، قال:"كلا؛ قد رأيته في النار بعباءةٍ قد غَلَّهَا" قال: "قم يا عمر فناد أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثًا".

ص: 477

يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله:{أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بأخذكم الفداء".

ش، حم، م، د، ت وأبو عوانة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، حب، وأبو الشيخ، وابن مردويه، وأبو نعيم، البيهقي معا في الدلائل (1).

(1) الحديث في صحيح مسلم، ج 3 ص 1383 حديث رقم 1763 كتاب (الجهاد والسير) باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، بلفظ: حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك، عن عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثنا عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر، وحدثنا زهير بن حرب - واللفظ له - حدثنا عمر بن يونس الحنفي - حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل (هو سماكٌ الحنفي) حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثَلَاثُمِائَةٍ وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال يهتف بربه، مَادّا يديه مُسْتَقْبلَ القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل:{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} فأمده الله بالملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط فاخضرَّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة" فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا نبي الله: هم بنو العم والعشيرة، أري أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا =

ص: 478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ترى يا بن الخطاب؟ " قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله: أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة"(شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله عز وجل {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} فأحل الله الغنيمة لهم.

والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 32 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نوح قراد، حدثنا عكرمة بن عمار، ثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر قال: لما كان يوم بدر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده وعليه رداؤه وإزاره ثم قال:"اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا" قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، وأنزل الله تعالى:{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فأنا أرى أن تأخذ منهم الفداء؛ فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله عز وجل أن يهديهم فيكونون لنا عضدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا بن الخطاب؟ فقال: قلت: والله لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان (قريب لعمر) فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل

إلخ" الحديث.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب (المغازي) في غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها، ج 14 ص 365: 368 برقم 18531، قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثنا ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

وأخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب: فداء الأسير بالمال، ج 9 ص 138، 139 برقم 2690 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو نوح، قال: أخبرنا عكرمة بن عمارة، قال: حدثنا سماك الحنفي، قال: حدثني ابن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم بدر فأخذ - يعني النبي =

ص: 479

2/ 77 - " (عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) (*): "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ: نَزَرْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي فَتَقَدَّمْتُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ: يَا عُمَرُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: نَزَلَتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} .

حم، خ، ت، ن، ع، حب، وابن مردويه (1).

= صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} من الفداء، ثم أحل (الله) الغنائم.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: اسمه شنيع.

قال أبو داود: اسم أبي نوح: قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.

وأخرجه الترمذي في (أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 333، 334 برقم 5075 قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عمر بن يونس اليمامي، أخبرنا عكرمة بن عمار، أخبرنا أبو زميل، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: "نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة

" الحديث، وقد رواه مختصرًا.

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، وأثبتناه من المراجع.

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نوح، ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر في تحقيقه برقم 209: إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير عن المسند 7/ 518.

والحديث في صحيح البخاري (تفسير سورة الفتح) ج 6 ص 168 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا

الحديث، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

والحديث في سنن الترمذي (تفسير سورة الفتح) ج 5 ص 61 رقم 3315 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة، أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره

الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ. =

ص: 480

2/ 78 - " (عن عمر بن الخطاب قال: ) (*) "قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ".

خ، قط في الأفراد (1).

2/ 79 - "عن ابن الْحَوتكية قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْه رَجُلًا، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَأَيَّ صِيَامٍ تَصُومُ؟ لَوْلَا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ لَحَدَّثْتُكمْ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَهُ الأَعْرَابِيُّ بالأَرْنَبِ، وَلَكِنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ، فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ: أَشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جَاءَهُ الأَعْرَابِيُّ بِالأَرْنَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَاءَ بِهَا الأَعْرَابِيُّ وَقَدْ نَظَّفَهَا وَصَنَعَهَا يُهْدِيهَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولكنْ أَرْسَلُوا، فَقَالْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُول الله: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَأُ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأكُلِ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا تَأكُلُ؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: وَأيَّ الصِّيَامِ تَصُومُ؟ قَالَ: أَوَّلَ الشَّهْرِ وآخِرَهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فصُمِ الأَيَّامَ الْبِيضَ، صُمِ الثَّلَاثَ عَشَرَ، والأَرْبَع عَشَرَ، والْخَمْسَ عَشَرَ".

= والحديث في مسند أبي يعلى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 138 رقم 9/ 148 بلفظ: حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان يساير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

(نزرت) أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحا، أدبك بسكونه عن جوابك، يقال: فلان لا يعطي حتى ينزر: أي تلحوا عليه فيها اهـ: نهاية، مادة (نزر).

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله: وأثبتناه من البخاري والكنز رقم 15219 ج 6 ص 160.

(1)

الحديث في صحيح البخاري كتاب (بدء الخلق) ج 4 ص 129 بلفظ: وروى عيسى، عن رقبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: "قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه".

ص: 481

ط، حم، ش والحارث، ع، ك، ق، ض (1).

(1) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (مسند عمر) ج 1 ص 10 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا المسعودي عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال: أتى عمر بالأرنب فقال: لولا مخافة أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث الأعرابي حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرنب، فذكر أنه رأى بها دما فأمرهم أن يأكلوها، وقال للأعرابي: ادن فكل، فقال: إني صائم، فقال: أي الصيام تصوم؟ فقال: من أول الشهر وآخره، فقال:"فإن كنت صائما فصم الليالي البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" ولكن أرسلوا إلى عمار، فأرسلوا إليه، فجاءه، فقال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه الأعرابي بالأرنب، فقال: رأيتها تدمى؟ فقال عمار: نعم.

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: "أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعام

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر رقم 210: إسناده ضعيف، حكيم بن جبير الأسدي ضعفه أحمد وابن معين.

والحديث في مسند أبي يعلى (مسند عمر) ج 1 ص 166 رقم 46/ 185 بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن الحجاج بن أرطأة، عن موسى بن طلحة، عن يزيد بن الحَوْتَكِيَّةِ، أن عمر بن الخطاب قال:"من شهد وسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه الأعرابي بأرنب؟ .... " الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وقال المحقق: إسناده حسن.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصيام) باب: من أي الشهر بصوم هذه الأيام الثلاثة؟ ج 4 ص 294 بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن سام، قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: سمعت أبا ذر بالربذة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

ورواه غيره عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وقيل: عن أبي موسى، عن أبي هريرة.

والحديث في كنز العمال (الأيام البيض) ج 8 ص 659 رقم 24611 بلفظ الكبير وعزوه.

وقال المحقق: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 195).

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ج 3 ص 195 بلفظ: وعن ابن الحوتكية قال: "أتى عمر بن الخطاب

" الحديث.

وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه (عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي) وقد اختلط. =

ص: 482

2/ 80 - " (عن عمر قال: "إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا".

حم، هـ (1).

2/ 81 - (عن عمر قال: )"لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كمَا قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ".

حم، خ، د، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوي، ع (2).

= وترجمة (ابن الحوتكية) في تهذيب التهذيب لابن حجر، قال: يزيد بن الحوتكية بالتاء المثناة الفوقية - وقيل فيه: الحوبكية - بفتح المهملة والموحدة بينهما واو ثم كاف - التميمي الكوفي، ج 11 ص 321.

(1)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج 1 ص 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرِّز بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها".

وقال الشيخ شاكر في تحقيقه رقم 212: إسناده صحيح، ورواه ابن ماجه، وضعفه صاحب الزوائد بابن لهيعة، وابن لهيعة عندنا ثقة، وانظر المنتقى 3639.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: العزل، ج 1 ص 620 رقم 1928 بلفظ: حدثنا الحسن بن على الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرِّز بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها". وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

والحديث في كنز العمال (العزل) ج 16 ص 567 رقم 45894 (مسند عمر) بلفظ: عن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا بإذنها".

(حم، هـ، ق).

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 276 رقم 284 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"لولا آخر المسلمين .... " الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح، وانظر (213) من تحقيقه.

والحديث في صحيح البخاري، باب (فتح خيبر) ج 5 ص 176 بلفظ: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال:"لولا آخر المسلمين .... " الحديث. =

ص: 483

2/ 82 - (عن يسار، عن المعرور قال: خطبنا عمر فقال: يأيها الناس)(*): "إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنحْنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ والأنْصَارُ، فَإِذا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَليَسْجد الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ، وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى الطَّرِيق فَقَالَ: صَلُّوا فِى الْمَسْجِدِ".

ط، حم، والشاشى، ض (1).

= والحديث في سنن أبى داود كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج 3 ص 415 رقم 3020 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"لولا آخر المسلمين .... " الحديث.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 195 رقم 85/ 224 بلفظ: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر بن الخطاب يقول:"والله لولا أن نترك آخر الأزمانَ بَبَّانًا - ليس لهم شئ - ما فتح الله على أهل الإِسلام قربة إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر".

وقال المحقق: إسناده صحيح، والبَبَّان - بموحدتين، الثانية ثقيلة وبعد الألف نون -.

وقال ابن مهدى: يعنى شيئًا واحدًا، وقال صاحب العين والطبرى، البَبَّان: المعدم الذى لا شئ له.

وقال ابن الأثير: ومعنى الحديث: لولا أن أترك آخر الناس - وهم الذين يجيئون بعده - شيئًا واحدًا متساوين في الفقر ليس لهم شئ لكنت كلما فتحت على المسلمين قربة قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلذلك جعل عمر البلاد في أيدى المسلمين يتولونها لبيت المال، ولم يقسم على الغانمين إلا الغنائم وحدها دون البلاد.

والحديث في كنز العمال (الأرزاق والعطايا) ج 4 ص 555 رقم 11635 بلفظ: عن عمر قال: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا، ولكنى أردت أن جزية نجرى على المسلمين، وكرهت أن يترك آخر المسلمين لا شئ لهم".

(ش، وأبو عبيدة وابن زنجويه معنا في الأموال، وابن وهب في مسنده، حم، خ، د وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوي، ع والخرائطى في مكارم الأخلاق، ق).

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، وأثبتناه من الكنز رقم 23070 وفى المراجع (سيار بن المعرور) ولعل ذلك من أخطاء النسخ.

(1)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مسند عمر) ج 1 ص 13 رقم 70 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سلام، عن سماك بن حرب، عن سيار بن المعرور قال: سَمِعْتُ عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول: يأيها الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا أشتد الزحام فليسجد الرجل على ظهر أخيه. =

ص: 484

2/ 83 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: مَرَّ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ عُمَرُ: يَا فَتَى تَقَدَّمْ إِلَى السَّارِيَة لَا يَتَلَعَّب الشَّيْطَانُ بِصَلَاتِكَ، فَلَسْت بِرَأىٍ أَقولُهُ وَلَكِنَّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

عب: (وهو معضل)(1).

2/ 84 - "عَن أَبِى إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بَعِيدًا مِن الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: تَقَدَّمْ لَا تُفْسِدْ عَلَيْكَ صَلَاتَكَ، وَمَا قُلْتُ لَكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ".

الحارث، وفيه انقطاع (2).

= والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 249 رقم 217 بلفظ: حدثنا سليمان بن داود أبو داود، حدثنا سلام - يعنى أبا الأحوص - عن سماك بن حرب، عن سَيَّار بن المعرور قال: سمعت عمر يخطب وهو يقول: "إن رسول الله

" الحديث، كما في الكبير.

وقال المحقق: إسناده صحيح، سيار بن المعرور التميمى المازنى، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المدينى: مجهول.

والحديث في كنز العمال، الباب الخامس في (الجماعة وفضلها وأحكامها) ج 8 ص 311، 312 رقم 23070 بلفظ: عن سيار، عن المعرور قال: خطبنا عمر فقال: "يأيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: كما يكون بين الرجل وبين سترته - ج 2 ص 16 رقم 2309 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: مر عمر بن الخطاب بفتى وهو يصلى، فقال عمر: فتى! يا فتى (ثلاثا) حتى رأى عمر أنه قد عرف صوته، تقدم إلى السارية لا يتلعب الشيطان بصلاتك، فلست برأى أقوله، ولكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وترجمة (ابن جريج) في تهذيب التهذيب لابن حجر، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى، مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى، أصله رومى.

والحديث في كنز العمال (ذيل أدب الصلاة) السترة، ج 8 ص 204 رقم 22560 بلفظ: مسند عمر رضي الله عنه عن ابن جريج قال: .... الحديث.

(عب: وهو معضل) وانظر الحديث الآتى.

(2)

الحديث في كنز العمال (ذيل أدب الصلاة) السترة ج 8 ص 204 رقم 22561 بلفظ الكبير وعزوه

وانظر الحديث السابق.

ص: 485

2/ 85 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أنْ أَسأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ الله تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالأدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أتَانِى فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأ، فَقُلْتُ يَا أمِيرَ المُؤْمنِينَ: مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاج النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ الله تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ؟ هِىَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَ أخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ، قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ مَنْزلِى في بَنِى أُمَيَّةَ بِنْ زَيْدٍ بِالْعَوَالِى فَغَضِبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِى فَإِذَا هِى تُرَاجِعُنِى، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِى، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَالله إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجعِينَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قلْتُ: وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أفَتَأمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ الله عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِىَ قَدْ هَلَكَتْ؟ ! لَا تُرَاجِعِى رَسُولَ الله وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِىَ أَوْسَم وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكِ - يُريدُ عَائِشَةَ - وَكَان لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، يَأتِينَا بِخَبَرِ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ وآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِى يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي عَشِيّا فَضَرَبَ بَابِى، ثُمَّ نَادَانِى فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ جَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَاءَهُ، فَقُلتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ،

ص: 486

وَهِىَ تَبْكِى، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ الله؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِى، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في الْمَشْرُبَةِ، فَأَتَيْتُ غلامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأَذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُ لَهُ فَصَمَتَ، فانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِى بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَال: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رُمَالِ حَصِير قَدْ أَثَّرَ في جَنْبِه فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ الله نِسَاءَكَ؟ فَرفَعَ رَأسَهُ إِلَىَّ وَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: الله أكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ الله وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهمْ فَغَضِبْتُ عَلَى امْرأَتِى يَوْمًا فَإِذَا هِىَ تُرَاجِعُنِى، فَأَنْكرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِى فَقَالَتْ: ما تُنكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ ! فَوَالله إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَومَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ الله عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ؟ ! فَإِذَا هِىَ قَدْ هَلَكَتْ؟ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسولَ الله، فَدَخَلَتْ عَلَىَّ حَفْصَةُ، فَقُلْتُ: لَا يُغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارتكِ هى أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكِ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أسْتَأنِسُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَعَمْ، فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأسِى فِى الْبَيْتِ فَوَالله مَا رَأَيْتُ فِى البَيْتِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ إلَّا أُهْبَةً ثَلَاثَةً، فَقُلْتُ: ادْعُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِس وَالرُّومِ وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الله، فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِى شَكٍّ أَنْتَ يَا بْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِر لِي يَا رَسُولَ الله وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ الله عز وجل فِى ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ".

ص: 487

عب، وابن سعد، حم والعدنى، وعبد بن حميد في تفسيره، خ، م، ت، ن، وابن المنذر، حب، وابن مردويه (1).

2/ 86 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عمَرُ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِيُّ

(1) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد (ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخييره نساءه) ج 8 ص 131 بلفظ: أخبرنا محمَّد بن عمر، حدثنا معمر بن راشد، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن ابن عباس قال:"لم أزل حريصا" الحديث.

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر ج 1 ص 221 رقم 222 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن ابن عباس قال: "لم أزل حريصا

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير عن المسند 8/ 408: 410 وقال: وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي من طرق، عن الزهرى به، وقوله:"رمال حصير" هو بضم الراء وتخفيف الميم.

والحديث في صحيح البخارى كتاب (المظالم) ج 3 ص 174 بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:"لم أزل حريصا" الحديث.

والحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} ج 2 ص 1111 رقم 34 بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومحمد بن أبى عمر (وتقاربا في لفظ الحديث) قال ابن أبى عمر: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن ابن عباس، قال: "لم أزل حريصا

" الحديث.

والحديث في سنن الترمذى (تفسير سورة التحريم) ج 5 ص 92 رقم 3374 بلفظ: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن أبى ثور قال: سمعت ابن عباس يقول: "لم أزل حريصا

" الحديث.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة) ج 6 ص 192 رقم 4175 بلفظ: أخبرنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى ثور، عن ابن عباس قال: "لم أزل حريصا

" الحديث.

الرُّمَال: ما رمل، أى: نسج، يقال: رَمَلَ الحصيرَ وأرمله فهو مرمول ومرمل اهـ: نهاية.

ص: 488

- صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقُلْتُ: لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ شَأنُكِ أَنْ تُؤْذِى رَسُولَ الله؟ ! فَقَالَتْ: مَالِى وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتكَ، فَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا حَفْصَةُ: أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤذِى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ ! وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَك، فَبَكَتْ أَشَدَّ البُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: في المشْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنا بِرَبَاحٍ - غُلامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمُشْرُبَةِ مُدَلِّيًا رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأذِنْ لِى عَلَى رَسُولِ الله، فَنَظَرَ إِلَى الغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلتُ يَا رَبَاحُ: اسْتَأَذِنْ لى عَلَى رَسُولِ الله فَإنِّى أَظُنُّ أنَّ رَسُولَ الله ظَنَّ أَنِّى جِئْتُ مِنْ أجْلِ حَفْصَةَ، وَالله لَئِنْ أَمَرَنِى بِضَرْبِ عُنُقِهَا، فَأَومَأَ إِلىَّ بِيَدِهِ أَنِ ارْقَهْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِير قَدْ أثَّرَ فِى جَنْبِه، فَنَظَرْتُ فِى خِزَانَة رَسُولِ الله فَإِذَا أنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ الشَّعِيرِ نَحْوَ الصَّاع وَمِثْلُهَا مِنْ قَرَظٍ فِى نَاحِيَةٍ الْغُرْفَةِ، فَإِذَا أفِيقٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: يَا نَبِى الله وَمَالِى لَا أَبْكِى؟ وَهَذَا الْحَصِيِرُ قَدْ أَثَّرَ في جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ: يَا بْنَ الْخَطَّابِ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا، قُلْتُ: بَلَى؛ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دخَلْتُ وَأنَا أَرَى في وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأنِ النِّسَاءِ فَإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإنَّ الله مَعَكَ، وَمَلَائِكَتُهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَنَا وَأبُو بَكْرٍ وَالمُؤمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ الله بكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ الله يُصَدِّقُ قَوْلِى الَّذِى أَقُولُهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَطَلَّقتَهُنَّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بالْحَصَى وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ

ص: 489

رَسُولُ الله نِسَاءَهُ، أفَأَنْزِلُ أُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ ، قَالَ: نَعَمْ إنْ شِئْتَ، ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كشَّرَ وَضَحِكَ، وَكانَ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا، فَنَزَلَ نَبِىُّ الله، وَنَزَلْتُ أتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُول الله: إِنَّمَا كُنْتَ فِى هَذَهِ الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقَالَ: إنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشرين، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ المَسْجدِ فَنَادَيْتُ بأَعْلَى صَوْتِى: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ الله نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأَمْرَ وَأَنْزَلَ الله آيَةَ التخيير".

عبد بن حميد في تفسيره، م، ع، وابن مردويه، وروى هـ بعضه: ودخلت على رسول الله وهو على حصير، إلى قوله: قلت: بلى (1).

(1) الحديث في كنز العمال (سورة الطلاق) ج 2 ص 528 رقم 4664 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى:{وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} ، ج 2 ص 1105 رقم 30/ 1479 بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفى، حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك بن أبى زميل، حدثنى عبد الله بن عباس، حدثنى عمر بن الخطاب قال: "لما اعتزل

" الحديث.

والحديث في مسند أبي يعلى (مسند عمر) ج 1 ص 149 رقم 25/ 164 بلفظ: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك أبى زميل الحنفى، قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حدثنى عمر بن الخطاب قال:

الحديث.

وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح، وأخرجه مسلم في الطلاق، وأخرجه أحمد، ج 1 ص 33 والبخاري في (العلم) وفى (التفسير) وفى (اللباس).

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: ضجاع آل محمَّد صلى الله عليه وسلم، ج 2 ص 1390 رقم 4153 بلفظ: حدثنا محمَّد بن بشار، ثنا عمرو بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، حدثنى سماك الحنفى أبو زميل، حدثنى عبد الله بن العباس، حدثنى عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير

"الحديث" مع اختلاف في اللفظ وتقديم وتأخير.

وفى مسلم زيادة "لأضربن عنقها".

ص: 490

2/ 87 - "كَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْوَحْىُ يُسْمَعُ عنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِىِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ (فَقَالَ): اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وارْضَ عَنَّا، وَأَرْضِنَا ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ".

حم، ت، ن وقال: منكر، عق، ك، ض (1).

2/ 88 - "عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أتيتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لأَعْرِفُكَ، آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَإِنَّ

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 رقم 223 بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنى يونس بن سليم قال: أملى عَلَىَّ يونس بن يزيد الأيلى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح، قال: وذكر فيه تحقيقا طيبا فانظره.

والحديث في سنن الترمذى، تفسير (سورة المؤمنون) ج 5 ص 8 رقم 3222 بلفظ: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد - المعنى واحد - قالوا: أخبرنا عبد الرزاق، عن يونس بن سليم، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " الحديث.

والحديث في كتاب (الضعفاء الكبير للعقيلى) في أحاديث يونس بن سليم الصنعانى، ج 4 ص 460 رقم 2092 قال:(يونس بن سليم الصنعانى) لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنى أبى قال: سألت عبد الرزاق، عن يونس بن سليم فقال: هو أمثل من عمرو، قال أبى: هو عمرو بن عبد الله، روى عنه معمر، ومن حديثه ما حدثناه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن يونس بن سليم، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "كان إذا نزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى

" الحديث.

والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) ج 2 ص 392 بلفظ: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى (وأخبرنا) أبو زكريا العنبرى، ثنا محمَّد بن عبد السلام، ثنا إسحاق (قالا): أنبأ عبد الرزاق، أنبأ يونس بن سليم

الحديث، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبى في التلخيص: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شئ.

ص: 491

أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْه رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَئٍ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

ش، حم، خ، م (1).

2/ 89 - "عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عُمَرَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَكُنْتُ مِمَّا يَلِى البَيْتَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِى الَّذِى يَلِى الأسْوَدَ جَرَرْتُ بيَدِهِ ليَسْتَلِمَ، فَقالَ: مَا شَأنُكَ؟ فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَلِم؟ قَالَ: أَلَمْ تَطُف مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَفَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الغَرْبيَّيْنِ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَاَلَ: أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ".

حم، والعدنى، ع، طس، ض (2).

(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 315 رقم 316 بلفظ: حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبى، عن عدى بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومى، فجعل يفرض للرجل من طئ في ألفين ويعرض عنى، قال: فاستقبلته فأعرض عنى، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عنى، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتعرفنى؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: "نعم والله إنى أعرفك

" الحديث، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق.

وقال المحقق: إسناده صحيح - بكر بن عيسى: هو الراسبى أبو بشر، وهو ثقة.

والحديث في صحيح مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل غفار وطئ، ج 4 ص 1957 رقم 196/ 2523 بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن عدى بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لى: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طئ جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 291 رقم 313 بلفظ: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض بنى يعلى، عن يعلى بن أمية قال: "طفت مع عمر

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر) ج 1 ص 163، 164 رقم 43/ 182 بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثنى سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية، قال:"طفت مع عمر بن الخطاب .... " الحديث مع زيادة في آخره: "فإن لك في رسول الله أسوة حسنة". =

ص: 492

2/ 90 - (عَن ابْنِ عمر أن عمر قَالَ): "قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ لَيْلَةً، وَفِى لَفَظٍ: يَوْمًا، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".

ط، حم، والدارمى، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارود، ع (1).

= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: في الطواف والرمل والاستلام، ج 3 ص 240 بلفظ: وعن يعلى بن أمية، قال: "طفت مع عمر بن الخطاب

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر، وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبرانى في الأوسط.

(1)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى، ج 1 ص 13 رقم 69 بلفظ: أبو داود قال: حدثنا ابن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله: إنه كان على نذر أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعتكف".

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 256 رقم 255 بلفظ: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: "يا رسول الله

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 2283.

والحديث في سنن الدارمى، باب:(الوفاء بالنذر) ج 2 ص 104 رقم 2338 بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قلت: "يا رسول الله

" الحديث.

وقال المحقق: رواه أيضًا أحمد والستة وابن الجارود.

والحديث في صحيح مسلم كتاب (الأيمان) باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ج 3 ص 1277 رقم 27/ 1656 بلفظ: حدثنا محمَّد بن أبى بكر المقدمى ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد الله، قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن عمر قال:"يا. رسول الله ..... " الحديث.

والحديث في سنن أبى داود كتاب (الأيمان والنذور) باب: من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإِسلام، ج 3 ص 616 رقم 3325 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثنى نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: "يا رسول الله

" الحديث.

والحديث في سنن الترمذى (أبواب النذور) باب: في وفاء النذر، ج 3 ص 48 رقم 1579 بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"يا رسول الله ...... " الحديث. =

ص: 493

2/ 91 - "صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم".

ط، حم، والعدنى، ن، هـ، ع، وابن خزيمة، والطحاوى، والشاشى، قط في الأفراد، حب، حل، ض (1).

= والحديث في سنن النسائى كتاب (الأيمان والنذور) إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفى، ج 7 ص 21 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية تعكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الكفارات) باب: الوفاء بالنذر، ج 1 ص 687 رقم 2129 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: "نذرت نذرًا في الجاهلية

" الحديث.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر) ج 1 ص 218 رقم 115/ 254 بلفظ: حدثنا عبد الله بن أبان، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قلت: "يا رسول الله

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

(1)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى، ج 1 ص 10 بلفظ: حدثنا سفيان الثورى، عن زيد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال عمر: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الليل ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبى صلى الله عليه وسلم.

والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 257 رقم 257 بلفظ: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الإيامى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عمر قال: "صلاة السفر

" الحديث.

قال سفيان: وقال زبيد مرة: أراه عن عمر، قال عبد الرحمن: على غير وجه الشك، وقال يزيد - يعنى ابن هارون -: ابن أبى ليلى قال: سمعت عمر.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف.

والحديث في سنن النسائى كتاب (تقصير الصلاة في السفر) ج 3 ص 118 بلفظ: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن شعبة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عمر قال:"صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبى صلى الله عليه وسلم". =

ص: 494

2/ 92 - "عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِكَعْبٍ: أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّىَ؟ قَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّى صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، فَكَانَت القُدسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ، لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّى حَيْثُ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى".

حم، ض (1).

= والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: تقصير الصلاة في السفر، ج 1 ص 338 رقم 1063 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عمر قال:"صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد صلى الله عليه وسلم".

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر) ج 1 ص 207 رقم 102/ 241 بلفظ: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عمر قال: "صلاة السفر

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

والحديث في صحيح ابن خزيمة، باب:(عدد ركعات صلاة العيدين) ج 2 ص 340 رقم 1425 من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى.

والحديث في شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: صلاة المسافر، ج 1 ص 421 من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتين) ج 4 ص 197 رقم 2772 من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى.

والحديث في حلية الأولياء، في (ترجمة عبد الرحمن بن أبى ليلى) ج 4 ص 353 من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى.

والحديث في كنز العمال (جامع الأحكام) ج 5 ص 855 رقم 14553 بلفظ: عن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان .. ) الحديث.

(1)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 38 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبى، ثنا أسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن أبى سنان، عن عبيد بن آدم، وأبى مريم، وأبى شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال: فقال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان، عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلى؟ فقال: إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر رضي الله عنه: "ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلى =

ص: 495

2/ 93 - "عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَلْتُ: بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرأةً مِنْ قَومِى فَمَشَّطَتْنِى وَغَسَلَتْ رَأسِى، فَكُنْتُ أُفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ فِى إِمَارَةِ أَبِى بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنَّي لَقَائِمٌ بالْمَوْسِم إِذْ جَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ في شَأنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أفْتَيْنَا فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِى قَدْ أَحْدَثْتَ فِى شَأنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: أنْ نَأخُذَ بِكِتَابِ الله، فَإنَّ الله قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وَأَنْ نَأخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ".

ط، حم، خ، م، ن، هـ (1).

= حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس" وقال الشيخ شاكر رقم 261: إسناده حسن.

والحديث في كنز العمال (بيت المقدس) ج 14 ص 143 رقم 38186 بلفظ الكبير وعزوه، مع زيادة في آخره وضعها بين قوسين وهى "ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس".

وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 38) وما بين الحاصرين استدراك منه.

(1)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى، ج 1 ص 13 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبى موسى قال: قال عمر: "إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل أمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدى محله".

والحديث في مسند أحمد (حديث أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه) ج 4 ص 395، 396 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى قال: "قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم

" الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ.

والحديث في صحيح البخارى (باب العمرة) ج 3 ص 8 بلفظ: حدثنا محمَّد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: "قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم بالبطحاء

" الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ. =

ص: 496

2/ 94 - (عَنْ عُمَرَ قَالَ)(*)"قُدِمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْىٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْىِ تَسْعَى، إِذا وَجَدَتْ صَبِيًا في السَّبْىِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وأرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا، وَهِىَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، قَالَ: الله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِه بِوَلَدِهَا".

خ، م، وأبو عوانة، حل (1).

= والحديث في صحيح مسلم (كتاب الحج) باب: في نسخة التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، ج 2 ص 895 رقم 155 بلفظ: وحدثنا محمَّد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن (يعنى ابن مهدى) حدثنا سفيان، عن قيس، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى رضي الله عنه قال:"قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُنيخ بالبطحاء .... " الحديث، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

والحديث في سنن النسائى كتاب (مناسك الحج) باب: التمتع، ج 5 ص 154 بلفظ: أخبرنا محمَّد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن قيس - وهو ابن مسلم - عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء

" الحديث، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وفى سنن ابن ماجه كتاب (المناسك) باب: التمتع بالعمرة إلى الحج ج 2 ص 992 رقم 2979 حديث بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمَّد بن جعفر، وحدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنا أبى، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن موسى، عن أبى موسى الأشعرى، أنه كان يفتى بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القران والتمتع، ج 5 ص 20 بلفظ: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أنبأ أبو على إسماعيل بن محمده الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق: أنبأ الثورى، ثنا قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى الأشعرى قال:"بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومى، فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت، فأتيته وهو نازل بالأبطح" الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(*) ما بين القوسين من الكنز 4/ 273 ط حلب برقم 10461 كتاب (التوبة) من قسم الأفعال - فصل في سعة رحمة الله تعالى.

(1)

الحديث رواه البخارى في صحيحه، ج 8 ص 9 ط الشعب، في كتاب (الأدب) باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ولفظه: حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثنى زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَدِمَ على النبى صلى الله عليه وسلم سبى، فإذا امرأة من السبى قد تَحْلُب ثَدْيَها تسقى، إذا وجدت صبيا في السبى أخذته .... وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. =

ص: 497

2/ 95 - (عَنْ أبِى الْعَجْفَاءِ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ)(*): "ألَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرأةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً".

ط، والحميدى، حم، والعدنى، والدارمى، د، ت وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، ك، قط في الأفراد، حل، ق، ض (1).

= وقال ابن حجر في فتح البارى 10/ 426 وما بعدها - ط الرياض - كتاب (الأدب) باب: رحمة الولد

إلخ، رقم 5999: ابن أبى مريم هو سعيد، ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه: قوله (قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سبى) في رواية الكشميهنى "بسبى" وبضم قاف "قدم" وهذا السبى هو سبى هوازن، قوله:(فإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسقى) كذا للمستملى والسرخسى، بسكون المهملة من تحلب، وضم اللام، وثديها بالنصب، وتسقى بفتح المثناة وبقاف مكسورة، وللباقين "قد تَحلَّب" بفتح الحاء وتشديد اللام، أى تهيأ لأن يحلب، وثديها بالرفع

إلى آخر المبحث وهو مفيد.

والحديث رواه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2109 ط الحلبى، في كتاب (التوبة) باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، برقم 22/ 2754 من طريق ابن أبى مريم، بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ.

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج 3 ص 228 نشر الخانجى، في حديثه عن زيد بن أسلم - من طريق ابن أبى مريم - بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ، وقال: هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخارى في صحيحه، عن سعيد بن أبى مريم، وأخرجه مسلم، عن الحلوانى، ومحمد بن سهل بن عسكر، عن سعيد.

(*) ما بين القوسين من الكنز 16/ 534 ط حلب، حرف النون من قسم الأفعال كتاب (النكاح) الصداق، برقم 45789.

(1)

الحديث رواه الطيالسى، ج 1 ص 12 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب - الأفراد) ولفظه: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن محمَّد بن سيرين، عن أبى العجفاء السلمى قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: "لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أولاكم بها محمَّد صلى الله عليه وسلم ما زوج أحدًا من بناته، ولا تزوج من نسائه بأكثر من ثنتى عشرة أوقية، إن أحدكم ليغلى صَدُقَةَ المرأة (حتى يكون عداوة لهما فيقول: علق القربة أو قال: "عرق القربة" اهـ: هكذا في مسند الطيالسى، لكن توضيح ما بين القوسين وتصويبه في مسند الحميدى، ج 1 ص 13، 14 ط بيروت =

ص: 498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 23 من طريق محمَّد بن سيرين، حيث رواه مطولا، وفيه (حتى تكون لها عداوة في نفسه) يقول: كَلِفْتُ إليك علق القربة.

وفى هامشه: قال الزمخشرى: جشمت إليك عرق القربة، أو علق القربة: هذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب، وقال غيره: العلق بفتح العين واللام: الحبل الذى تعلق به القربة، يريد: تحملت لأجلك كل شئ حتى علق القربة، وقيل في توجيهه غير ذلك اهـ.

وهو في مسند الإِمام أحمد، ج 1 ص 276، 277 ط دار المعارف تحقيق الشيخ شاكر، برقم 285 من طريق محمَّد بن سيرين مطولا بنحو ما في مسند الحميدى، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، يقول ابن سيرين:"نبّئت عن أبى العجفاء، وأبو العجفاء اسمه هرم، بفتح الهاء وكسر الراء "ابن نسيب" بفتح النون وكسر السين، وثَّقه ابن معين والدارقطنى وابن حبان، إلى آخر التحقيق، وهو بحث مطول مفيد.

والأثر في نفس المصدر برقم 287 مختصرا، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو مكرر 285، وبرقم 340 مطولا بعض الطول، وقال عنه الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

وهو مكرر 287 وسبق الكلام عليه مفصلا في 285 - اهـ.

ورواه الدارمى في سننه، ج 2 ص 65 ط دار المحاسن، في كتاب (النكاح) باب: كم كان مهر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وبناته؟ برقم 2206 من طريق ابن سيرين - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وزاد: ألا وإن أحدكم ليغالى بصداق امرأته حتى يبقى لها في نفسه عداوة، حتى يقول: كلفت لك علق أو عرق القربة.

ورواه أبو داود في سننه، ج 2 ص 582 ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: الصداق، برقم 2106 من طريق محمَّد - أى ابن سيرين - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

ورواه الترمذى في سننه ج 2 ص 291 ط بيروت، في (أبواب النكاح) باب: ما جاء في مهور النساء، برقم 1122 من طريق ابن سيرين بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو العجفاء السلمى: اسمه هَرْمٌ، و"الْوَقِيَّة" عند أهل العلم: أربعون درهما، و"ثنتا عشرة أوقية" هو أربعمائة وثمانون درهما اهـ.

ورواه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 607 ط دار الفكر، في كتاب (النكاح) باب: صداق النساء، برقم 1887 من طريقين كلاهما عن ابن عون، عن محمَّد بن سيرين بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وزاد: وإن الرجل لَيُثَقِّلُ صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة، وكنت رجلًا عَرَبِيًا مُوَلَّدًا ما أدرى ما علق القربة أو عرق القربة اهـ. =

ص: 499

2/ 96 - (عَنْ عُمَرَ قَالَ)(*)"رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ".

ط، ومسدد، وابن سعد، ش، حم، وابن راهويه، د، ن، ع، وابن خزيمة، وابن الجارود، قط في الأفراد، ك، ق، ض (1).

= ولمحققه تعليقات مفيدة في بيان بعض ألفاظه، ذكرنا بعضها لغيره، ومنها:"عرق القربة" أى: تحملت كل شئ حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها، وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها، وقيل: أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل، والمراد أنه تحمل الأمر الشديد الشبيه بها

إلخ.

ورواه الحاكم في المستدرك، ج 2 ص 175 ط بيروت، في كتاب (النكاح) من طريقين، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن ابن سيرين مطولا، بنحو ما عند الحميدى وأحمد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم قال بعد أن عزاه إلى كثير من الرواة: كل هذه التراجم من روايات صحيحه عن محمَّد بن سيرين، وأبو العجفاء السلمى اسمه: هرم بن حيان، وهو من الثقات

إلخ.

وقال الذهبى تعقيبا على قوله: وأبو العجفاء السلمى اسمه: هرم ابن حيان قلت: بل هرم بن نسيب

إلخ.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 7 ص 234 ط الهند، في كتاب (الصداق) باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق محمَّد بن سيرين بنحوه، وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة بمعناه.

(*) ما بين القوسين من الكنز 15/ 72 ط حلب (كتاب القصاص) إلخ. من قسم الأفعال - القصاص، برقم 40147.

(1)

رواه الطيالسى، ج 1 ص 11 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب) الأفراد، ولفظه: حدثنا أبو داود، حدثنا محمَّد بن أبى سليمان، حدثنا سعيد الجرير، عن أبى نضرة، عن أبى فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "ألا فمن ظلمه أمره فليرفع ذلك إلىّ أقيد منه، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين: لئن آذى رجل رجلًا من أهل رعيته لتقصه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ".

وفى النهاية: وفى حديث عمر "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُصُّ من نفسه" يقال: أَقَصَّه الحاكم يُقصُّ: إذا مَكَّنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله من قتل أَو قطع أو ضرب أو جرح، والقصاص: الاسم. وفى تقريب التهذيب 1/ 291 رقم 127 سعيد بن إياس الجُريرى - بضم الجيم - أبو مسعود البصرى، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وأربعين، أى: بعد المائة.

والأثر رواه ابن سعد في طبقاته، ج 3 ص 201 ط دار التحرير (ذكر استخلاف عمر) من طريق سعيد الجريرى ضمن قصة طويلة بعض الطول جوابًا عن سؤال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: أرأيت إن أدَّب أمير رجلًا من رعيته أيُقِصُّه منه؟ فقال عمر: ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسه؟ ! ".

ص: 500

2/ 97 - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنِّى أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ فَلَا تَكْتُمْنِى، قَالَ: وَاللهِ لَا أَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ، قَالَ: ما أَخْوفُ شَىْءٍ تَخُوَّفُهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمِّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ، قَالَ: عُمَرُ: صَدَقْتَ، قَدْ أَسَرَّ ذَلِكَ إِلَىَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

حم (1).

= ورواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 279 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 286 من طريق الجُرَيْرِى سعيد ضمن قصة طويلة بنحو ما سبق عند ابن سعد وأطول.

وقال الشيخ شاكر: إسناده حسن.

ورواه أبو داود في سننه، ج 4 ص 674 ط سورية، في كتاب (الديات) باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه، برقم 4537 من طريق الجريرى بنحوه.

ورواه النسائى في سننه، ج 8 ص 34 ط المصرية، في كتاب (القسامة) القصاص من السلاطين، من طريق الجُرَيْرِى بلفظ المصنف.

ورواه أبو يعلى في مسنده، ج 1 ص 174، 175 ط دمشق (مسند عمر بن الخطاب) برقم 57/ 196 من طريق الجُرَيْرِى ضمن قصة طويلة بنحو ما عند أحمد.

ورواه الحاكم في المستدرك، ج 4 ص 439 ط الرياض، في كتاب (الفتن والملاحم) من طريق الجريرى بنحو ما عند أحمد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبى في التلخيص: على شرط مسلم. اهـ.

ورواه البيهقي في سننه، ج 8 ص 48 ط الهند، في كتاب (الجنايات) باب: في قتل الإِمام وجرحه، من طريق الجريرى بنحو ما سبق.

(1)

رواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 282 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب) برقم 293 ولفظه: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا صفوان، حدثنى أبو المُخَارق زهير بن سالم: أن عمير بن سعد الأنصارى، كان ولَّاه عُمَرُ حِمْصَ، فذكر الحديث، قال عمر، يعنى لكعب

وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

وقال الشيخ شاكر: إسناده حسن، صفوان هو ابن عمرو السكسكى، وهو ثقة. هير بن سالم: هو العنسى الشامى، ضعفه الدارقطنى، وذكره ابن حبان في الثقات. عمير: هو ابن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس، وهو من فضلاء الصحابة وزهادهم، يقال له: نسيج وحده، استعمله عمر على حمص، مات في خلافة عثمان أو بعدها

إلخ.

ص: 501

2/ 98 - (عَنْ عُمَرَ)(*): إِنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، وكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَما أَكْثَرَ مَا يُؤتَى بِهِ! ! فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ".

خ، هب (1).

2/ 99 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بيِّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمَالِ وَالْعَقْلِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِى في سُورَة الْبَقَرَةِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} فَدُعِىَ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا،

(*) ما بين القوسين من الكنز 5/ 506 ط حلب كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، ذيل الخمر، برقم 13747.

(1)

رواه البخارى في صحيحه، ج 12 ص 75 برقم 13747 ط الرياض كتاب (الحدود) باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، برقم 6780 ولفظه: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنى الليث قال: قال حدثنى خالد بن زيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلًا كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ..... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

وقال ابن حجر: قوله: "باب ما يكره من لعن الشارب، وأنه ليس بخارج من الملة" يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهى عن لعنه، وما تضمنه حديث الباب الأول "لا يشرب الخمر وهو مؤمن" وأن المراد به نفى كمال الإيمان، لا أنه يخرج عن الإيمان جملة

إلخ. ثم قال: قوله: (فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة، ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر، وقال بعضهم: الرواية بفتح الهمزة على أن "ما" نافية يحيل المعنى إلى ضده، ثم قال ابن حجر: وقال صاحب "المطالع": (ما) موصولة، وإنه بكسر الهمزة مبتدأ، وقيل: بفتحها وهو مفعول علمت

إلخ.

والأثر رواه البيهقى في شعب الإيمان، ج 2 ص 397 ط الهند، باب في محبة الله عز وجل (معانى المحبة) من طريق الليث، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن يحيى بن بكير، عن الليث.

ورواه في السنن الكبرى ج 8 ص 312 ط الهند، في كتاب (الأشربة والحد فيها) باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، من طريق يحيى بن بكير، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن ابن بكير. اهـ.

ص: 502

فَنَزَلَتْ الآيَة: (التى في سُورَة)(*) النِّسَاءِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فَكَانَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ يُنَادِى أنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سُكَارَى، فدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا".

ش، حم، وعبد بن حميد، ن، ت، ع، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، حل، ك، ق، ض (1).

(*) ما بين الأقواس من مسند أحمد.

(1)

في مصنف ابن أبى شيبة، ج 7 ص 470 كتاب (الأشربة) برقم 3824 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر قال: كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى".

ورواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 316، 317 ط دار المعارف، (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 378 من طريق إسرائيل، عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيِّن لنا الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

}.

وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف في بعض الألفاظ، ومع بعض الزيادة والنقصان.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير 1/ 449، 500، 3/ 226 وقال: وهكذا رواه أبو داود والترمذى، والنسائى من طرق عن أبى إسحاق، وهذا رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق الثورى عن أبى إسحاق، عن أبى ميسرة، واسمه عمرو بن شرحبيل الهمدانى الكوفى، عن عمر، وليس له عنده سواه، ولكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. والله أعلم. وقال على بن المدينى: هذا إسناد صالح صحيح، وصححه الترمذى، وزاد ابن أبى حاتم بعد قوله:(انتهينا): (إنها تذهب المال وتذهب العقل

) إلخ.

ورواه النسائى في سننه، ج 8 ص 287 ط المصرية، في كتاب (الأشربة) باب: تحريم الخمر، من طريق إسرائيل، بنحو ما في مسند أحمد.

ورواه الترمذى في سننه، ج 4 ص 319، 320 ط بيروت، في (أبواب تفسير القرآن) من سورة المائدة، برقم 5042 من طريق إسرائيل بنحو ما سبق، وقال: وقد روى عن إسرائيل مرسلًا، ثم قال بعد أن روى بعده مباشرة برقم 5043 من طريق وكيع عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن أبى ميسرة، أن عمر بن الخطاب قال:"اللهم بيِّن لنا في الخمر بيان شفاء" فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمَّد بن يوسف. اهـ. =

ص: 503

2/ 100 - (عَنْ عُمَرَ قَالَ)(*): "إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقَّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ فَكَانَ فيمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجمِ فِى كِتَابِ اللهِ فَتَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ، فَالرَّجمُ فِى كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَت الْبَيَّنَةُ أَوْ الْحَبَلُ أو الاعْتِرَافُ، أَلَا وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ:(لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَن تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُم).

حم، والعدنى، والدارمى، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارود، وأبو عوانة، حب (1).

= ورواه الحاكم في المستدرك، ج 4 ص 143 ط بيروت في كتاب (الأشربة) من طريق إسرائيل، بنحو ما في مصنف ابن أبى شيبة المشار إليه في أول التعليق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح.

كما رواه في نفس المصدر من طريق أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب، عن عمر رضي الله عنه بنحو ما سبق عند الآخرين، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبى: هذا صحيح.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 8 ص 285 ط الهند، في كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في تحريم الخمر، من طريقين كلاهما عن إسرائيل، بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ، ومع بعض الزيادة والنقصان.

(*) ما بين القوسين من الكنز 5/ 428 ط حلب كتاب (الحدود) من قسم الأفعال.

(1)

الأثر في مسند أحمد، ج 1 ص 274 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر، برقم 276 ولفظه: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر: "إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا: إنا لا نجد آية الرجم، فَتُتْركَ فريضة أنزلها الله تعالى، وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف" اهـ.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

كما رواه في نفس المصدر برقم 331 من طريق الزهرى مختصرًا، وزاد: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطرونى كما أطرى ابن مريم، وإنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبده ورسوله" وربما قال معمر: "كما أطرت النصارى ابن مريم".

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. =

ص: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه الدارمى في سننه ج 2 ص 99، 100 ط دار المحاسن، في كتاب (الحدود) باب في حد المحصنين بالزنا، برقم 2327 من طريق مالك، بلفظ المصنف إلى قوله:(أو الاعتراف) مع بعض اختلاف وشئ من الزيادة والنقصان.

وقال محققه: رواه أيضًا أحمد والشافعى ومالك والستة وابن الجارود مختصرًا ومطولًا.

ورواه البخارى في صحيحه، ج 8 ص 208 - 210 ط الشعب، في كتاب (الحدود) باب رجم الحبلى، من طريق ابن شهاب ضمن قصة طويلة بلفظ المصنف، مع بعض اختلاف وزيادة ونقصان، كما رواه مختصرًا في نفس المصدر، ص 208 من طريق الزهرى أيضًا.

ورواه مسلم في صحيحه، ج 3 ص 1317 ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب رجم الثيب الزانى، برقم 15/ 1691 من طريق ابن شهاب بلفظ المصنف إلى قوله:(أو الاعتراف) مع بعض اختلاف وشئ من الزيادة والنقصان.

وقال محققه: أراد بآية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّةَ" وهذا مما نسخ لفظه وبقى حكمه.

وقال: (أو كان الحبل). بأن كانت المرأة حبلى، ولم يعلم لها زوج ولا سيد.

ورواه أبو داود ج 4 ص 572 ط سورية، في كتاب (الحدود) باب في الرجم، برقم 4418 من طريق الزهرى بلفظ المصنف مع شئ من الاختلاف والزيادة والنقصان، وزاد: وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها.

وقال محققه بعد أن عزاه إلى البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه: ونسبه المنذرى إلى النسائى أيضًا.

ورواه الترمذى في سننه ج 2 ص 442 ط بيروت في (أبواب الحدود) باب ما جاء في تحقيق الرجم، برقم 1456 من طريق الزهرى، بلفظ المصنف إلى قوله:(أو الاعتراف) مع بعض الاختلاف والزيادة والنقصان. وقال: هذا حديث صحيح.

ورواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 853 ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب الرجم، برقم 2553 من طريق الزهرى، ولفظه: عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّةَ) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. اهـ.

وقال محققه: (قال عمر بن الخطاب) قال النووى: في إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر، وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم. ثم قال المحقق:(وقد قرأتها) أى: آية الرجم، وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقى حكمها. اهـ.

ص: 505

2/ 101 - "عَنِ ابن عباس قال: خطب عمر فذكر الرجم فقال: لا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، أَلَا إِنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بعده، ولَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ: زَادَ عُمَرُ في كِتَابِ اللهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبْتُهُ فِى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ، شَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وعبْدُ الرَّحَمنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعده، أَلَا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُم قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْم وَبِالدَّجَّالِ، وَبِالشَّفَاعَةِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَبقَوْمٍ يَخْرجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتُحِشُوا".

حم، ع (1).

2/ 102 - "عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أمِيرٌ وَمِنْكُم أَمِيرٌ. فَأَتَاهُمْ (عُمَرُ) فَقَالَ (*): يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: أَلَسْتُم تَعْلَمُونَ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يؤُمَّ النَّاسَ؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُه أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ أنْ نَتَقَدَّمَ أَبا بَكْرٍ".

(1) رواه الإِمام أحمد في المسنده، ج 1 ص 223 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ أحمد شاكر (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 156 ولفظه "حدثنا هُشيم، أنبأنا على بن زيد، عن يوسف بن مِهْرَانَ، عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب، وقال هُشيم مَرَّةً: خطبنا، فحمد الله - تعالى - وأثنى عليه، فذكر الرجم فقال: "لا تُخْدَعُنَّ عنه

" وذكر الأثر بلفظ المصنف.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. يوسف بن مهران البصرى: وثقه أبو زرعة وابن سعد، وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخارى 4/ 2/ 375، والحديث نقله ابن كثير في التفسير 6/ 50 عن المسند. ثم قال:"امتحشوا" بالبناء للفاعل، وبالبناء للمجهول: من المحش، وهو احتراق الجلد، وظهور العظم. اهـ. والأثر رواه أبو يعلى في مسنده، ج 1 ص 136 ط دار المأمون للتراث (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 7/ 146 من طريق على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: يا أيها الناس: ألا لا تُخْدَعُوا عن الرَّجْم، ألا لا تخدعوا عن الرجم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَم، وأبو بكر رجم، ورجمت، وإنه يكون قوم يُكَذِّبون بالرجم، وبالشفاعة، وبالدَّجَّال، وبَقَوْمٍ يَخْرُجون من النار بعد ما مَحَشَتْهُمْ أو امْتِحشوا".

(*) ما بين القوسين من مسند الإمام أحمد.

ص: 506

(حم)(1).

2/ 103 - "عَنْ أبِى البَخْتَرِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَنْتَ أَمِينُ هَذِه الأُمَّةِ، فَقَالَ أبُو عُبَيْدَةَ: مَا كُنْتُ لأَتَقَدَّمَ (بَيْنَ يَدَىْ) (*) رَجُلٍ أمَرَهُ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَؤُمَّنَا، فَأَمَّنَا حَتَّى مَاتَ".

حم، وأبو البخترى اسمه: سعيد بن فيروز، لم يدرك عمر (2).

(1) رواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 213، 214 ط بيروت، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 133 ولفظه: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا عاصم، وحُسين بن على، عن زائدة، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله قال: "لما قُبِض

" وذكر الأثر بلفظ المصنف.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، حُسين بن على: هو الجعفى شيخ أحمد، يروى أحمد هذا الحديث عنه، وعن معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، وهو ابن قدامة، عاصم: هو ابن أبى النَّجُود - بفتح النون وضم الجيم - زرّ: هو ابن حُبيش - بالتصغير - عبد الله: هو ابن مسعود. اهـ.

وما بين القوسين من الكنز 5/ 643 ط حلب كتاب (الخلافة) خلافة أبى بكر من مسند عمر، برقم 14131 وقد عزاه أيضًا لابن سعد، وابن أبى شيبة، والنسائى، وأبى يعلى، وسعيد بن منصور، وابن جرير، والحاكم.

(*) ما بين القوسين من المسند.

(2)

الحديث رواه الإِمام أحمد في مسنده، ج 1 ص 259 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 233 ولفظه: حدثنا محمَّد بن فضيل، حدثنا إسماعيل بن سُمَيع، عن مسلم البطين، عن أبى البخترى قال: قال عمر

وذكر الأثر بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو البخترى، هو سعيد بن فيروز، وهو تابعى ثقة، ولكنه لم يدرك عمر، فروايته عنه مرسلة، مسلم البطين، هو ابن عمران، ويقال: ابن أبى عمران، إسماعيل بن سُميع الحنفى الكوفى: تابعى ثقة مأمون. اهـ.

وترجمة (أبى البخترى) في تقريب التهذيب 1/ 303 ط بيروت، برقم 242 من حرف السين المهملة، وفيها: سعيد بن فيروز، أبو البَخْتَرى - بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة - ابن أبى عمران الطائى، مولاهم، الكوفى، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين، أى: بعد المائة.

ص: 507

2/ 104 - " (عَنْ عُمَر قَالَ: ) (*) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أرَأَيْتَ مَا يُعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبتَدَأٌ أَوْ مَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ، فَاعمَلْ يَا بْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالسَّعَادَةِ أَوْ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّقَاءِ أَوْ لِلشَّقَاوَةِ".

ط، حم، والشاشى، قط في الأفراد، ض، ورواه مسدد إلى قوله: قد فرغ منه، وزاد قلت: ففيم العمل؟ قال: لا ينال إلَّا بِالْعَمَلِ (1).

2/ 105 - "عَنِ الزُّهرِىِّ، عَنْ بَعْضِ آلِ عُمَرَ بْنِ اْلخَطَّابِ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ أرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِلَى أَبِى سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَإِلَى الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ عُمَرُ: قَدْ أمْكَنَ اللهُ مِنْهُم، أُعَرِّفُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، حَتَّى قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلِى وَمَثَلُكُم كَمَا قَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} قَالَ عُمَرُ: فَانْفَضَحْتُ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَرَاهِيَةَ أنْ يَكُونَ بذرَ مِنِّى (*) وَقَدْ قَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ".

(*) ما بين القوسين من الكنز 1/ 338، 339 ط حلب كتاب (الإيمان) الفصل السابع في الإيمان بالقدر، برقم 1545.

(1)

رواه الطيالسى ج 1 ص 4 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب) مما رواه عنه عبد الله بن عمر، مما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال: يا رسول الله

وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبزيادة (لما خلق له) بعد (فكل ميسر).

ورواه أحمد في المسند، ج 1 ص 240 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) برقم 196 من طريق شعبة بنحوه.

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم، ولكن معناه مضى جزءًا من حديث آخر صحيح، وهو 184. وترجمة (عاصم بن عبيد الله) في تقريب التقريب 1/ 384 ط بيروت، برقم 15 من حرف العين، وفيها: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى، ضعيف، من الرابعة، مات في أول دولة بنى العباس، سنة اثنتين وثلاثين، أى: بعد المائة.

(*) هكذا في نسخة قوله بالباء الموحدة والذال المعجمة والراء، وفى الكنز (بدر) بالباء الموحدة والدال المهملة والراء - انظر الكنز 10/ 498 كتاب (الغزوات والوفود) من قسم الأفعال: غزوة الفتح، رقم 30158.

ص: 508

كر (1).

2/ 106 - "عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا (نَقْرَأُ) (*) أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُم فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُم، ثُمَّ قَالَ لِزَيْدِ بنْ ثَابِتٍ: أَكَذَلِكَ يَا زَيْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ".

ط، وأبو عبيدة في فضائله، وابن راهويه، طب (2).

(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، تهذيب الشيخ عبد القادر بدران، ج 6 ص 431، 432 (ذكر من اسمه صفوان) ولفظه: وأخرج الحافظ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية

وذكر الأثر بلفظ المصنف إلى قوله "فانفضحت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض اختلاف، وبدون قوله: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة".

وقوله "فانفضحت" أى: صرت كمن يفتضح بعيب ظهر منه.

(*) ما بين القوسين من مسند الطيالسى والكنز.

(2)

رواه الطيالسى ج 1 ص 12 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب - الأفراد) ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبى عدى بن عدى، عن أبيه قال: قال عمر: "كنا نقرأ فيما نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم".

والأثر في كنز العمال، ج 6 ص 208 ط حلب، في كتاب (الدعوى) من قسم الأفعال، نفى النسب، برقم 15371 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه، مع زيادة عزوه إلى عبد الرزاق، ورسته في الإيمان.

وترجمة (عدى بن عدى) في تقريب التهذيب 2/ 17 ط بيروت، برقم 139 من حرف العين، وفيها: عدى بن عدى بن عميرة بفتح المهملة - أبو فروة، الجزرى، ثقة فقيه، عَمِلَ لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة عشرين ومائة.

وترجمة أبيه (عدى بن عميرة) في نفس المرجع برقم 140 وفيها عدى بن عميرة الكندى، أبو زُرارة، والد الذى قبله صحابى، مات في خلافة معاوية.

وفى أسد الغابة 4/ 13 ط الشعب، برقم 3611، عدى بن عدى بن عميرة، أورده ابن أبى عاصم، وعلى العسكرى، والدى الذى قبله والطبرانى وغيرهم في الصحابة، أما أبوه فلا شك في صحبته.

وفى نفس المرجع ص 14 رقم 3613 ترجمة أبيه عدى بن عميرة الكندى.

ص: 509

2/ 107 - "عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمِيرَةَ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لأُبَىٍّ: أَوَلَيْسَ كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ كتَابِ اللهِ أَنَّ انتِفَاءَكُمْ مِنْ آبَائِكُم كُفْرٌ بِكُم؟ فَقَالَ: بَلَى: ثُمَّ قَالَ: أَوَلَيْسَ كُنَّا نَقْرَأُ: "الوَلَدُ لِلْفرَاشِ وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ، (فُقِدَ) (*) فيمَا فَقَدْنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى".

ابن عبد البر في التمهيد (1).

2/ 108 - "عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَلَمْ نَجِدْ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْه: (أَنْ جَاهِدُوا كمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)؟ فَإِنَّا لَا نَجِدُهَا، قَالَ: أُسْقِطَتْ فِيمَا سَقَطَ مِنَ الْقُرآنِ".

أبو عبيدة (2).

(*) ما بين القوسين من الكنز.

(1)

في الأصل: المهتد، والتصويب من الكنز. فالأثر في كنز العمال، ج 6 ص 208 ط حلب، في كتاب (الدعوى) من قسم الأفعال، نفى النسب، برقم 15372 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، لابن عبد البر في التمهيد.

وانظر التعليق على الأثر السابق برقم 106.

وفى النهاية في مادة "حجر" وفيه: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" أى: الخيبة، يعنى أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزانى الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندى شئ غير التراب، وما بيدك غير الحجر، ثم قال: وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زانٍ يُرْجَم.

(2)

في نسخة قولة: أبو عبيدة، والتصويب من الكنز، فقد ورد الأثر في كنز العمال، ج 2 ص 567 ط حلب، في كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال من الكتاب الثانى من حرف الهمزة: باب لواحق التفسير (منسوخ القرآن) برقم 4741 (من مسند عمر رضي الله عنه) عن المِسْوَر بن مَخْرَمة بلفظ المصنف، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وعزاه لأبى عبيد، ثم قال: ومَرَّ بطوله برقم 4551 اهـ.

وبهذا الرقم في ص 480 من نفس المصدر، في (باب في القرآن) فصل في فضائل السور والآيات، سورة الأحزاب، عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأله فقال: أرأيت قول الله تعالى لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس: ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة، فقال له عمر: فأتنى من كتاب الله تعالى بما أُصَدِّق ذلك، فقال: قال الله - تعالى -: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} كما جاهدتم أول مرة، فقال له عمر: من أمرنا أن نجاهد؟ قال: مخزوم وعبد شمس، (أبو عبيد في فضائله، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه) اهـ. =

ص: 510

2/ 109 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أنا) (*) أَوَّلُ النَّاسِ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فقال: يَا بْنَ عباس: احْفَظْ عنِّى ثَلَاثًا فَإنِّى أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِى النَّاسُ، إِنِّى لَمْ أَقْضِ فِى الكَلَالَةِ وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِى عَتِيقٌ فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ، قَالَ: أَىُّ ذَلِكَ فَعَلتُ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى، إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَدَعِ النَّاسَ إِلَى أَمْرِهِمْ فَقَدْ تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ صحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ وُلِّيتَ فَعَدلْتَ وَأَدَّيْتَ الأمَانَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا تَبْشِيرُكَ إِيَّاىَ بِالْجَنَّةِ فَوَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ أَنَّ لِى مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِمَّا هُوَ أَمَامِى قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الخَبَرَ، وَأمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَىَّ وَلَا لِىَ، وَأمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَاكَ".

ط، حم (1).

= وترجمة (المسور بن مخرمة) في أسد الغابة 5/ 175 ط الشعب، برقم 4919 وفيها: المِسْوَر بن مَخْرَمةَ بن نوفل بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زُهْرَة القرشى الزهرى، أبو عبد الرحمن، له صحبة، وأمه عاتكة بنت عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وكان فقيها من أهل العلم والدين

إلخ.

(*) ما بين القوسين من مسند الطيالسى.

(1)

الأثر رواه الطيالسى في مسنده، ج 1 ص 6، 7 ط الهند، (أحاديث عمر بن الخطاب: حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودى، عن حميد بن عبد الله الحميرى، قال: حدثنا ابن عباس قال: أنا أول الناس أتى عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال: "يا بن عباس: احفظ عنى ثلاثًا

" وذكر الأثر بلفظ المصف مع اختلاف يسير.

ورواه أحمد في مسنده، ج 1 ص 295 ط دار المعارف، تحقيق الشيخ شاكر (مسند عمر بن الخطاب) رقم 322 - من طريق أبى عوانة بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض عباراته وألفاظه، وبعض زيادة ونقصان.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، داود بن عبد الله الأودى: ثقة.

وفى مختار الصحاح: (الكَفَاف) من الرزق: القوت، وهو ما كف عن الناس، أى: أغنى، وفى الحديث:"اللهم اجعل رزق آل محمَّد كفَافًا". =

ص: 511

2/ 110 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَيْنا إِلَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، فَدَخَلَ عُمَرُ الأَرَاكَ يَقْضِى حَاجَتَهُ وَقَعَدْتُ لَهُ حَتَّى خَرَجَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: إِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ (عَنْ)(1) حَديثٍ مُنْذُ شَهْرٍ (2) فَتَمْنَعُنِى هَيْبَتُكَ أَنْ أَسْأَلَكَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدِى عِلْمًا فَاسْأَلْنِى، قلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ الْمَرْأَتَيْنِ، قَالَ: نَعَمْ، حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ؟ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعْتَدُّ بِالنِّسَاءِ، وَلَا نُدْخِلُهُنَّ في شَيْءٍ مِنْ أُمُورنَا، فَلَمَّا جَاءَ الله بالإِسْلَامِ وَأْنزَلَهُنَّ اللهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُنَّ (وَجَعَلَ لَهُنَّ)(3) حَقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَهُنَّ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمُورِنَا، فَبَيْنَا أنَا يَوْمًا (4) جَالِسٌ في بَعْضِ شَأنِى إِذْ قَالَتْ لِى امْرَأَتِى كَذَا وكَذَا، فَقُلْتُ، وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِهذَا؟ وَمَتَى كُنْتِ تَدْخُلِينَ فِى أُمُورِنَا؟ فَقَالَتْ: يَا بْنَ الْخَطَّابِ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ (5) أَنْ يُكَلِّمَكَ، وَابْنَتُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ غَضْبَانَ؟ ! قُلْتُ: وَإِنَّهَا لَتَفْعَلُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا حَفْصَةُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ! تُكَلِّمِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ غَضْبَانَ؟ ! وَيْلَكِ، لَا تَغْتَرِّى (6) بِحُسْنِ عَائِشَةَ، وَحُبِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أيضًا، فَقُلْتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ دَخَلتَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ في كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ نِسَائِهِ، وَكَانَ لِى صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَحْضُرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غِبْتُ، وَأَحْضُرُهُ إِذَا غَابَ،

= وفى النهاية: وفى حديث عمر: "وَدِدْتُ أنى سَلِمْتُ من الخلافة كفَافًا، لا عَلَى ولا لِى" الكَفَاف: هو الذى لا يَفْضُل عن الشئ، ويكون بقدر الحاجة إليه، وهو نصب على الحال.

وقيل: أراد به مكفوفًا عنى شَرُّها.

وقيل معناه: أَلَّا تنال منى ولا أنال منها، أى: تَكُفُّ عنى وأَكُفُّ عنها. اهـ.

(1)

ما بين القوسين من مسند الطيالسى.

(2)

في مسند الطيالسى والكنز (سنة).

(3)

في الأصل: وجعلنه، والتصويب من الطيالسى والكنز.

(4)

في الأصل: يوم، والتصويب من الطيالسى.

(5)

في الأصل: بعد، والتصويب من الطيالسى.

(6)

في الأصل: تغتر، والتصويب من الكنز، وفى ط: تغترين.

ص: 512

وَيُخْبِرُنِى وَأُخْبِرُهُ، ولم يَكُنْ أَحَدٌ (1) أَخْوَفَ عِنْدَنَا أَنْ يَغْزُوَنَا مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ (فَلَمَّا هَدأ اللهُ الأَمْرَ عَنَّا فَبَيْنَا) ذَاتَ يَومٍ جَالِسٌ فِى بَعْضِ أَمْرِى (2) إذ جَاءَ صَاحِبِى فَقَالَ: أَبَا حَفْصٍ - مَرَّتَيْن - فَقُلْتُ: وَيْلكَ أَجَاءَ الْغَسَّانِىُّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ، وَرَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ، وانْتَقَلت وَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إذا فِى (كُلِّ)(3) بَيْتٍ بُكَاءٌ، إِذَا (4) النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ وَإِذَا عَلَى الْبَابِ غُلَامٌ (أسْوَدُ) (5) فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأذَنَ، فَأَذِنَ لِى، فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ تَحْتَ رَأسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِذَا قَرَظٌ وَأُهُبٌ مُعَلَّقَة، فَأَنْشَأتُ أُخبِرُهُ بِمَا قُلْتُ لِحفصةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (6) فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِليهْنَّ".

ط (7).

2/ 111 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ طَافَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْمُلَ، وَقَالَ: إِنَّمَا رَمَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغِيظَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: أَمْرٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَرَمَلَ".

(1) في الأصل: ولكن أحدًا، والتصويب من ط.

(2)

ما بين القوسين من ط.

(3)

في الأصل: أن، والتصويب من ط.

(4)

ما بين القوسين من ط.

(5)

في ط: وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(6)

ما بين القوسين من ط.

(7)

في الأصل: شهر، والتصويب من الكنز.

الأثر رواه الطيالسى في مسنده، ج 1 ص 6 ط الهند (حديث ابن العباس، عن عمر رضي الله عنهما

) ولَفْظُهُ: حدثنا يونس صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، ثنا يحيى بن سعيد، إلى مر الظهران

وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وشئ من الزيادة والنقصان.

وهو في كنز العمال، ج 2 ص 531 ط حلب، في (كتاب الأذكار) من قسم الأفعال من الكتاب الثانى من حرف الهمزة، باب في القرآ، فضل في التفسير: سورة التحريم، برقم 4665 بلفظ المصنف وتخريجه، مع اختلاف يسير.

وفى النهاية في مادة [قرظ]: وهذه الحديث "أتِى بهديةَ في أديم مقروظ" أى: مدبوغ بالقَرَظِ وفى المختار: القرظ: ودق السلم يدبع به، قيل: قِشْر البَلُّوط.

وفى النهاية في مادة [أهب] الأُهُب - بضم الهمزة والهاء وبفتحهما - جمع إهاب، وهو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. وفى المختاد: و [الإهاب]: الجلد ما لم يدبغ.

ص: 513

ط (1).

2/ 112 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلا إِنَّ الرَّجْمَ حَدٌّ من حُدُودِ اللهِ، فلا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ فِى كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وقَدْ رجَم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ"

ط (2).

2/ 113 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرْتُ طَلْحَةَ لِعُمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ فيه بأوٌ مُنْذُ أُصِيبَتْ يَدُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

(ط (*)) (3).

(1) رواه الطيالسي، ج 1 ص 7 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما) ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر، أنه طاف فأراد أن يرمل، فقال: إنما رمل النبى صلى الله عليه وسلم ليغيظ المشركين

وذكر الأثر بلفظ المصنف.

وفي تقريب التهذيب 1/ 319 ط بيروت، برقم 388 من حرف السين:(سلمة بن وهرام) بالراء، اليمامى، صدوق من السادسة.

وفي النهاية: في مادة (رمل) وفي حديث الطواف "رمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، يقال: رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلًا وَرَمَلَانًا: إذا أسرع في المشى، وهَزَّ مَنْكِبَيه.

وفي المختار: و (الرَّمَل) بفتحتين - الهَرْوَلَة، و (رَمَل) الصفا والمروة يَرْمُل بالضم (رَمَلًا، وَرَمَلَانًا) بفتح الراء والميم فيهما.

(2)

رواه الطيالسي، ج 1 ص 6 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب - حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما) ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد، عن على بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة، فقال: يا أيها الناس إن عمر بن الخطاب قام فينا فقال: "يا أيها الناس

" وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

وانظر التعليق على الحديث الأسبق برقم 101.

(*) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.

(3)

رواه الطيالسي، ج 1 ص 13 ط الهند (أحاديث عمر بن الخطاب - الأفراد) ولفظه: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو بكر الهذلى، ثنا أبو مليح الهذلى، عن ابن عباس، قال: ذكرت طلحة لعمر فقال: "ذاك رجل فيه باء منذ أصيبت يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي هامشه عن قوله (باء): هكذا، ولعله إباء. اهـ.

وهو في كنز العمال، ج 13 ص 198 ط حلب، في كتاب (الفضائل) تتمة العشرة - رضى الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه برقم 36591 (مسند عمر رضي الله عنه) بلفظ المصنف للطيالسى.

وفي النهاية: في مادة (بأو) في حديث عمر رضي الله عنه حين ذُكِر له طلحة لأجل الخلافة قال: "لولا بأوٌ فيه" البأو: الكِبْرُ والتعظيم.

ص: 514

2/ 114 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِى (رِجالٌ مَرْضِيُّونَ) وَأَرْضَاهم عِنْدِى عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمسُ (*) ".

ط، حم، والدارمى، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوى (1).

(*) شرقت الشمس - من باب نصر - طلعت، وأشرقت: أضاءت (مختار: باب شرق).

(1)

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي، في (أحاديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما) ج 1 ص 7 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحى، عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون فيهم عمر - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن صلاة بعد العصر

" الحديث.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 111 رقم 110 بلفظ: حدثنا بَهْزٌ، حدثنا أبان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال

" الحديث.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. بهز: هو ابن أسد العمى. أبان: هو ابن يزيد العطار. أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحى. والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضًا.

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الصلاة) باب أي ساعة يكره فيها الصلاة، ج 1 ص 274 رقم 1440 من طريق قتادة عن أبي العالية.

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المواقيت) باب الصلاة بعد الفجر، ج 1 ص 152، من رواية قتادة عن أبي العالية.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ج 1 ص 566 رقم 826 من رواية قتادة عن أبي العالية.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، ج 2 ص 56 رقم 1276، من رواية قتادة عن أبي العالية.

وأخرجه الترمذي في سننه (أبواب الصلاة) باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ج 1 ص 117 رقم 183 من رواية قتادة عن أبي العالية بلفظه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسن صحيح. =

ص: 515

2/ 115 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ (*) "ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الخِلَافةُ، والكَلالَةُ، والرِّبَا، قِيلَ لِمُرَّةَ: ومَنْ يَشُكُّ فِي الكَلَالَةِ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوالِدِ والولَدِ، قَالَ: إنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ".

ط، والعدنى، هـ، والشاشى، ك، ض (1).

= وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، ج 1 ص 276 من رواية قتادة، عن أبي العالية.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) ج 1 ص 396 رقم 1250 بلفظ: حدثنا محمَّد بن بشار، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس

الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب جماع الأوقات النبي ينهى عن صلاة التطوع فيها، ج 2 ص 254 رقم 1272 بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشم، أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية، عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر - وكان من أحبهم إلىَّ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن صلاة بعد العصر

" الحديث.

وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار كتاب (الصلاة) باب الركعتين بعد العصر، ج 1 ص 303 بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابى، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

(*) ما بين القوسين ساقط من قولة، وأثبتناه من الكنز 30687، ج 11 ص 78 (الكلالة).

(1)

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة سمع مرة قال: قال عمر: "ثلاث لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلىَّ من أن يكون لي حمر النعم: الخلافة، والكلالة، والرِّبا، فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة؟ هو ما دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد".

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفرائض) باب الكلالة، ج 2 ص 304 من رواية عمرو بن مرة، وقال: في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (التفسير) ج 2 ص 304 من رواية عمرو بن مرة، عن سفيان. قال: هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص. =

ص: 516

2/ 116 - "عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِى، فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِى: فَأَتَى بِهِ مكتُوبًا قَالَ: دَخَلَ العبَّاسُ وعَلىٌّ عَلَى عُمَرَ وَهُمَا يَخْتصِمَانِ، وَعِندَ عُمرَ طَلْحَةُ والزُّبيرُ وَسَعْدٌ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عوفٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمْ باللهِ ألمْ تَعْلَمُونَ (*) أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنَّ كلَّ مَالِ النَّبِىِّ صَدَقةٌ إِلا ما أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ أَو كسَاهُم، إِنَّا لا نُورَثُ؟ قَالُوا: بَلَى، فَكَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنفِقُ مِن مَالِهِ علَى أَهلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضلِهِ".

ط (1).

2/ 117 - "عَنْ أَبِى عَبْد الرَّحمنِ السُّلَمىِّ قَالَ: قَالَ عمرُ: أَمْسِكُوا بالرُّكَبِ فَقَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ" وفي لفظ: "إِنَّ الرُّكَبَ قَدْ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ".

= و (عمرو بن مرة): ترجم له الذهبي في الميزان، ج 3 ص 288 رقم 6447 قال: عمرو بن مرة الجملى، وقال: جمل من مراد، الإِمام الحجة، وثقه ابن معين، وغيره، وقال أبو حاتم: ثقة يرى الإرجاء.

وقال شعبة: ما رأيت من يدلس سوى عمرو بن مرة، وابن عَوْن. وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أفضل من عمرو بن مرة، وعن مغيرة بن مقسم قال: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافتوا عليه، مات سنة ست عشرة ومائة. اهـ.

وبهامش الكنز قال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) ج 6 ص 225 ووجدناه فيه.

(*) هكذا بالأصل: (ألم تعلمون) بإثبات النون مع الجازم وهو لغة.

(1)

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبنى فاشتهيت أن أكتبه، فقلت: اكتبه لى، فأتانى به مكتوبًا مُزَبَّرًا. قال: قال: دخل العباس وعَلىٌّ على عمر رضي الله عنهم وهما يختصمان. قال: وعند عمر طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال لهم عمر: أنشدكم بالله أو لم تعلموا، أو لم تسمعوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن كل مال النبى صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله أو كساهم؛ إنا لا نورث"؟ فقالوا: بلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله (*).

===

(*) في الطيالسي (بأهله) مكان (بفضله) وهو تصحيف.

ص: 517

ط، عب، ش، ت سحن صحيح، ن، والشاشى، والبغوي في الجعديات، لطحاوى، حب، قط في الأفراد، ض (1).

(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ج 1 ص 12 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبى حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر: آمنوا فقد سنت لكم الركب.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: كيف الركوع والسجود، ج 2 ص 151 رقم 2863 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي حصين قال: رأيت شيخًا كبيرًا عليه برنس، قال ابن عيينة: يعني الأسود بن يزيد، إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه. قال: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمى فأخبرناه فقال: نعم، أولئك أصحاب عبد الرحمن بن مسعود، ولكن عمر قد سنَّ لكم الركب فخذوا بالركب.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب من كان يقول: إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، ج 1 ص 245 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عمر: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب.

وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ج 1 ص 162 رقم 257 من رواية أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمى.

وقال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم.

وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الافتتاح) باب: الإمساك بالركب في الركوع، ج 2 ص 185 من رواية أبى حصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلمِى.

وما في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة وليس عن عمر بن الخطاب. انظر ج 3 ص 294 رقم 1909 باب (ذكر إباحة استعانة المصلى بالركبة في سجوده عند ضعف أو كبر سنٍّ) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سمى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم. فقال: استعينوا بالركب.

وفي تحفة الأحوذى في شرح هذا الحديث، ج 2 ص 115 رقم 257 قال: التطبيق: هو إلصاق بين باطنى الكفين وجعلهما بين الفخذين، ويدل على نسخ التطبيق حديث سعد بن أبي وقاص كما ذكره الترمذي بقوله: قال سعد بن أبى وقاص

إلخ.

وروى ابن خزيمة، عن علقمة، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخى، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا - يعنى الإمساك بالركب - قال الحافظ: فهذا شاهد قوى لطريق مصعب بن سعد، قال: وروى محمد الرزاق، عن معمر ما يوافق قول =

ص: 518

2/ 118 - "عَنْ عاصم بن عمرو البجلى عن أحد النفر الذين أتَوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين: جئنا نسألُكَ عن ثلاث خصالٍ: مَا يَحِلُّ للرجلِ من امرأَتِهِ وهى حَائضٌ؟ وعن الغسلِ من الجنابةِ؟ وعن قراءة القرآنِ في البيوتِ؟ فقال عمرُ: سبحانَ اللهِ أَسَحَرةٌ أنتُمْ؟ لقد سألتمونى عن شيءٍ سألتُ عَنْهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما سَأَلَنِي عنَهُ أحدٌ بعدُ، فقال: أَمَّا مَا يحلُّ للرجل من امرأتِهِ وهي حائضٌ فما فوقَ الإزارِ، وأما الغسلُ من الجَنابةِ فيغسِلُ يدهُ وفرجهُ، ثم يتوضأ وَيُفيضُ عَلَى رأسهِ وجسدِهِ الماءَ، وأما قراءةُ القرآنِ فنورٌ فمنْ شاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ".

= سعد، أخرجه من وجه آخر، عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. انتهى.

وقال الحازمى في كتاب (الاعتبار) بعد رواية حديث التطبيق من طريقين ما لفظه: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث، منهم عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن الأسود، وخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ورأوا أن الحديث الذي رواه ابن مسعود كان محكمًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ ولم يبلغ ابن مسعود نسخه، وعرف ذلك أهل المدينة فرووه وعملوا به، ثم ذكر الحازمى بإسناده عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبى، فلما ركعت جعلت يدي بين ركبتى، فنحاهما، فعدت، فنحاهما، وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأُمرنا أن نضع الأيدى على الركب، قال: هذا حديث صحيح ثابت، أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة.

وأخرجه مسلم في حديث أبي عوانة عن أبي يغفور، وله طرق في كتب الأئمة، ثم روى بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله قال:"علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرفع يديه ثم ركع فطبق، ووضع يديه بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، ووضع يديه على ركبتيه".

قال: ففى إنكار سعد حكم التطبيق بعد إقراره بثبوته دلالة على أنه عرف الأول والثانى. وفهم الناسخ والمنسوخ. انتهى كلام الحازمى.

(قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك

إلخ).

أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما كما عرفت في كلام الحازمى.

ص: 519

ط (1).

2/ 119 - "كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ قَبض مِن الناس، فأتاه رجلٌ فقالَ: يا رسول الله: أَىُّ الناسِ خيرٌ منزلَةً عندَ اللهِ يومَ القيامةِ بعد أَنْبِيَائِهِ وأَصْفيَائِهِ؟ فقالَ: المجاهدُ في سبيل اللهِ بنفسه ومالهِ حتى تأتيهُ دعوةُ اللهِ وهوَ على متن فرسِهِ آخذٌ بِعِنانِهِ قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: وامرؤٌ بناحيةٍ أحسنَ عبادةَ ربهِ، وتركَ الناسَ من شرِّهِ، قالَ: يا رسولَ اللهِ فأىُّ الناسِ شرٌ منزلةً عندَ الله يومَ القيامةِ؟ قالَ: المشركُ، قال: ثُم مَنْ؟ قالَ: إمامٌ جائرٌ يجورُ عن الحقِّ وقد مُكِّنَ لَهُ، وَخَصَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبوابَ الغيبِ فقالَ: سَلُونِى، وَلَا تسأَلُونِى عن شيءٍ إلا أنبأتكُمْ بهِ، فقلتُ: رضِينَا بالله ربًا، وبالإسلامِ دينًا، وبِكَ نَبِيًا، وحَسْبُنا ما أتَانَا. فَسُرِّىَ عَنْهُ".

ط (2).

2/ 120 - "عَنْ زِيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ: (*) "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِى، فَقُلْتُ: الْيومَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يومًا، فَجِئْتُ بنصفِ مَالِى، فَقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ أَبقيتُ لَهُمْ، قَالَ: مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لأَهلِكَ؟ فقالَ: أَبقيتُ لهمُ اللهَ ورَسولَهُ، قُلتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَئٍ أَبَدًا".

(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسند عمر: الأفراد) ج 1 ص 11 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا المسعود عن عاصم بن عمرو البجلى، عن أحد النفر الذين آتوا عمر بن الخطاب فقالوا: "يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاث خصال

" الحديث.

(2)

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسند عمر: الأفراد) ج 1 ص 8 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن رجل، عن عمر قال: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قبض من الناس

" الحديث.

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من المراجع الآتية.

ص: 520

الدرامى، د، ت وقال: حسن صحيح، والشاشى، وابن أبي عاصم، ك، حل، ض (1).

2/ 121 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ الآنَ والكَشْفُ عَنِ المَنَاكبِ وقد أَطَّأَ اللهُ الإسْلامَ ونَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ ومَعَ ذَلِكَ لا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

حم، د، هـ، ع، والطحاوي، ك، ض، ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عمر، عن عمر (2).

(1) الحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الزكاة) باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، ج 1 ص 329 رقم 1667 بلفظ: أخبرنا أبو نعيم؛ ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق

" الحديث.

قال المحقق: رواه أيضًا أبو داود، والترمذي والحاكم وصححاه.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الزكاة) باب في الرخصة فيما يخرج من ماله، ج 2 ص 312 رقم 1678 من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.

وأخرجه الترمذى كتاب (المناقب) مناقب أبي بكر الصديق، ج 5 ص 277 رقم 3757 من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج 1 ص 414 من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، في ترجمة (أبى بكر الصديق) ج 1 ص 32.

(2)

الحديث أخرجه أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 318 رقم 317 بلفظ: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرملان

" الحديث.

قال المحقق: إسناده صحيح "فيما": "ما" استفهامية، وظاهر كلام النحويين وجوب حذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجر، ولكن قرأ عبد الله، وأبى، وعكرمة، وعيسى، وأكثر حذف الألف من (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر وأضيف إليها، ومن إثبات الألف قوله: على ما قام يشتمنى لئيم؟ ! وقد أثبت الألف أيضًا في الحديث في النهاية 1/ 34 (والرملان): هو الرمل في الطواف، بفتح الراء والميم، وهو الإسراع في المشى، وهز المنكبين. (أطأ) أي: ثبته وَأَرْسَاهُ، والهمزة فيه بدل من واو (وطأ). =

ص: 521

2/ 122 - "عن أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امرأةٌ شابَّةٌ. فقالتْ: يَا أَمِيرَ المؤمنينَ: هَلَكَ زَوْجِى وَتَرَكَ صبْيَةً صِغَارًا، وَاللهِ مَا يُنضِجُونَ كُرَاعًا، وَلَا لَهُمْ زرعٌ، وَلا ضَرعٌ، وَخَشِيتُ أن تأكُلَهُمُ الْضُّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إيْمَاءَ الغِفَارِىِّ، وقد شهد أبِى الحُديبية مع النبى صلى الله عليه وسلم فوقفَ معَهَا عُمر ولم يمضِ، ثم قالَ: مرحبًا بنسبٍ قريبٍ، ثم انصرفَ إِلَى بعيرٍ ظهيرٍ كَانَ مَربوطًا فِى الدَّار فحَمل عليهِ غِرارَتَيْنِ مَلأَهُمَا طعَامًا، وَحَملَ بينهمَا نفقةً وثيابًا ثم ناوَلَهَا بخِطَامِهِ ثم قالَ: اقْتَادِيهِ فلنْ يَفْنَى حتَّى يَأتِيَكُمُ اللهُ بخيرٍ، فقالَ رَجُلٌ: يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ: أَكْثَرْتَ لَهَا: فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، واللهِ إنِّى لأرَى أَبَا هذهِ وأَخَاهَا قدْ حاصَرا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثم أَصبحنَا نَسْتَقِئ (*) سُهمانَنَا فِيهِ".

خ (1).

= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (المناسك) باب في الرمل، ج 2 ص 446 رقم 1887 من رواية عبد الملك بن عمرو.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب الرمل حول البيت ج 2 ص 984 رقم 2952 من رواية هشام بن سعد.

وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار كتاب (مناسك الحج) باب: الرمل في الطواف، ج 2 ص 182 من رواية هشام بن سعد.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (المناسك) ج 1 ص 454 من طريق هشام بن سعد.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (المناسك) باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبى صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد، إذ النبى صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الابتداء، واضطبع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه، فبقى الاضطباع والرمل؛ سنتان إلى آخر الأبد، ج 4 ص 211 رقم 2708 من طريق هشام بن سعد.

(*) قال في الفتح: وفي رواية الحموى (نستقى).

(1)

الحديث أخرجه البخاري في كتاب (المغازى) باب غزوة الحديبية، ج 5 ص 158 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق

" الحديث.

وانظر فتح البارى كتاب (المغازى) غزوة الحديبية، ج 7 ص 446 رقم 4161.

ص: 522

2/ 123 - "كَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ".

ت وقال: صحيح غريب (1) ك.

2/ 124 - (عن عمر)(*)"أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثيرةً وأسرعُوا الرَّجْعَةَ، فقالَ رجلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ: ما رأيْنا بعثًا أسرعَ رَجعةً ولَا أَفَضَل غنيمةً مِنْ هَذَا البَعْثِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَدُّلُّكُمْ عَلَى أَقْوامٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وأسرعَ رجعةً؟ قومٌ شهدوُا صلَاةَ الصُّبْحِ ثم جلسُوا يذكرونَ الله حتى طلعتِ الشَّمسُ، فَأُولَئِكَ أسرعُ رجعةً وَأَفضلُ غنيمةً، وفي لفظ: أقوامٌ يُصلونَ الصُّبْحَ ثم يَجْلِسُونَ فِى مَجَالِسِهم يذكرونَ الله حتَّى تطلعَ الشمسُ، ثم يُصَلُّونَ ركعَتيْنِ، ثم يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَاليهِمْ فهؤُلاء أَعْجَلُ كَرَّةً وأعظُم غَنِيمَةً مِنهُمْ".

ابن زنجويه، ت وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفيه حماد بن أبي حميد ضعيف (2).

(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الدعوات) باب ما جاء في رفع الأيدى عند الدعاء، ج 5 ص 131 رقم 3446 بلفظ: حدثنا أبو موسى محمَّد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: أخبرنا حماد بن عيسى الجهنى، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه".

قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحى ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الدعاء) ج 1 ص 536 من رواية حماد بن عيسى. وسكت عنه الذهبي في التلخيص.

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز رقم 4989 ج 2 ص 652.

(2)

الحديث أخرجه الترمذى في سننه كتاب (الدعوات) باب: رقم 109 ج 5 ص 559 حديث رقم 3561 بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عليه، عن حماد بن أبي حميد، عن يزيد بن سليم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب "أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد .... " الحديث. =

ص: 523

2/ 125 - "عن أسلم أن عمر فرضَ لأسامَة فِى ثلاثةِ آلافٍ وَخَمْسِمَائَةٍ، وفرضَ لعبدِ الله بنِ عُمرَ فِي ثَلَاثَةِ آلافٍ، فقالَ عبدُ الله بنُ عمرَ لأبيهِ: لِمَ فَضَّلْتَ عَلَىَّ أُسَامَةَ؟ فوالله مَا سَبَقَنِى إِلَى مَشْهَدٍ، قال: لأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رسولِ اللهِ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أسامةُ أحَبَّ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكَ، فآثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حُبِّى".

ت وقال: حسن غريب، ع، حب (1).

2/ 126 - "جاءَ رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، فقالَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا عِنْدِىَ شئٌ ولكنِ استَقْرِضْ حتَّى يأتينَا شئٌ فَنُعْطِيَكَ، فقالَ عمرُ: يا رسولَ الله هذَا أعطيتَ مَا عندكَ فما كَلَّفَكَ الله ما لَا تَقْدِرُ عليهِ، فَكَرِهَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم قولَ عمرَ حتَّى عُرِفَ فِى وجههِ، فقالَ رجلٌ مِنَ الأَنصارِ: يا رسولَ الله: أَنْفِقْ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى العرشِ إقلالًا،

= قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد، هو أبو إبراهيم الأنصارى المزني، وهو محمَّد بن أبى حميد المدنى، وهو ضعيف في الحديث.

و(حماد بن أبي حميد): ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، ج 1 ص 589 رقم 2244، قال: حماد أبى حميد المدنى، وهو: محمَّد بن أبي حميد الأنصارى، ضعيف، يروى عن الزهرى وزيد بن أسلم، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال النسائى: ليس بثقة.

(1)

الحديث أخرجه الترمذى في سننه كتاب (المناقب) باب: مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه ج 5 ص 675 رقم 3813 بلفظ: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمَّد بن بكر، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب "أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة .... " الحديث.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 148 رقم 162 بلفظ: حدثنا مصعب، حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض عمير لأسامة أكثر مما فرض لى فقلت: إنما هجرتى وهجرة أسامة واحدة، فقال:"إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإنما هاجر بك أبواك".

قال المحقق: رجاله ثقات إلا أن عبد العزيز الدراوردى قال النسائي: لا بأس به، وحديثه عن عبيد الله العمرى منكر.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (المناقب) باب: ذكر محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ج 9 ص 93 رقم 7003 من رواية مصعب، عن عبد العزيز بن محمَّد.

ص: 524

فتبَسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعُرِفَ البِشْرُ فِى وجههِ لِقَوْلِ الأنصارِي، ثم قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ".

ت في الشمائل، والبزار، ض (1).

2/ 127 - "عن أسلم أَن عمرَ قَالَ للرُّكْنِ: أَمَا وَالله إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، وَلَوْلَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتلمتُكَ".

سمويه، وأبو عوانة (2).

2/ 128 - "عن أسلم قَالَ: كتب عمر بن الخطاب في عام الرمادة إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصى بن العاصى: لعمرى! ! ما تبالى إذا سمنت ومَن قِبَلَكَ أن أَعْجِزَ ومن قِبَلِى؟ فَيا غَوْثَاه".

(1) الحديث أخرجه الترمذى في مختصر الشمائل المحمدية وشرحها للأستاذ/ محمود سامى - باب: خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعة مطبعة مصر، ص 381، بلفظ: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المدينى، حدثنى أبى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رجلًا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه

" الحديث.

وأخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الزهد) باب: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ج 4 ص 254 رقم 3662 بلفظ: حدثنا يحيى بن قطن الآملى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنينى، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "ما عندى شيء أعطيك ولكن استقرض حتى يأتينا شئ فنعطيك

" الحديث.

قال المحقق: قال الهيثمى في الزوائد: رواه البزار وفيه: إسحاق ابن إبراهيم الحنينى، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ (10/ 242).

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج) باب آداب الطواف والاستلام، ج 5 ص 175 رقم 12512 بلفظه وروايته.

ويشهد له حديث عمر بن الخطاب، عن عابس بن ربيعة في نفس الباب ص 174 رقم 12507 بلفظ: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عابس بن ربيعة قال: "رأيت عمر أتى الحجرَ فقال: أما والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم دنا فقيل" ش، حم والعدنى، خ، م، د، ت، ن وأبو عوانة، حب، ق.

ص: 525

ابن خزيمة، ك (1).

2/ 129 - "أرسلَ إِلَىَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمالٍ فَردَدْتُهُ؟ فَلمَّا جِئْتُهُ بِهِ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قلتُ: يَا رسولَ الله: أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِى إِنَّ خيرًا لَكَ أَنْ لَا تَأخُذَ مِنَ النَّاسِ شيئًا؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ، وأَمَّا مَا جَاءَكَ مِنْ غَيرِ مَسْأَلةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ الله".

ش، ع وابن عبد البر وصححه، هب، ض عنه (2).

(1) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإِمام لعمالته رزقًا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه، ج 4 ص 68 رقم 2367 بلفظ: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري، حدثنا شعيب "يعنى ابن يحيى التجيبى" حدثنا الليث عن هشام، "وهو ابن سعد"، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، أنه لما كان عام الرمدات وأجدبت بلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمرى لَا تبالى إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلى، ويا غوثاه، فكتب عمرو: سلام، أما بعد لبيك، لبيك؛ أتتك عير أولها عندك وآخرها عندى، مع أنى أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر: فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير: فاستقبل بها نجدًا، فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم، وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه، وليقددوا لحمه، وليأخذوا جلده، ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبى الزبير أن يخرج، فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا، ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى، ثم دعا أبا عبيده ابن الجراح فخرج في ذلك، فلما رجع بعث إليه بألف دينار، فقال أبو عبيدة: إنى لم أعمل لك يا بن الخطاب: إنما عملت لله، ولست آخذ في ذلك شيئًا، فقال عمر: قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا، فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك، فقبلها أبو عبيدة بن الجراح، ثم ذكر الحديث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج 1 ص 405 بلفظ: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ثنا بكر بن سهل الدمياطى، ثنا شعيب بن يحيى التجيبى

الحديث.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص،

(2)

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في الرجل يهدى إلى الرجل أو يبعث إليه - ج 6 ص 552 رقم 2017 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن =

ص: 526

2/ 130 - "عن زيد بن أَسْلَمَ، عن عطاء بن يسارٍ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرسلَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ بعطاءٍ فردهُ عمرُ، فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِم رَدَدْتَهُ؟ قَالَ: يا رسولَ الله: أَلَيْسَ أخَبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأخُذَ منْ أحدٍ شيئًا؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّما ذَاكَ عَن المسأَلةِ، فأمَّا مَا كان مِنْ غيرِ مَسْألَةٍ فإنَّمَا هُوَ رزقٌ رَزَقَكَهُ الله، فقال عمرُ رضي الله عنه: أمَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بالحقِّ لَا أَسْأَلُ أحدًا شيئًا، ولَا يأتِينِي مِنْ غيرِ مسأَلةٍ إِلَّا أخذتُهُ".

(مالك، عب)(1).

= سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أرسل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فرددته

" الحديث.

قال المحقق: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 184 من طريق جامع بن أبى راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه بأكثر من هنا، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/ 103، من طريق معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بشيء فرده - وذكر الحديث.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 156 رقم 167 من طريق ابن نمير، عن أبيه، عن هشام بن سعد.

وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 100 وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون.

وأخرجه البيهقى في الجامع لشعب الإيمان كتاب (الزكاة) فصل فيمن آتاه الله مالا من غير مسأله - ج 7 ص 150 رقم 3268 من طريق هشام بن سعد.

وقال المحقق: رجاله موثقون، وأخرجه المؤلف في السنن 6/ 184 من طريق جامع بن أبى راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه بنحوه، ورواه عبد الرزاق في المصنف 11/ 103 رقم 20044، عن معمر، عن زيد بن أسلم، ومالك في الموطأ 998، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا بنحوه.

(1)

هذا الأثر وجدناه في الأصل والكنز غير معزو لمصدر.

وقال محقق الكنز في تعليقه: الحديث هنا خال من العزو، ولدى التحقيق حوله قال: أخرجه مالك في الموطأ بلفظه وسنده كتاب (الصدقة) باب: ما جاء في التعفف عن المسألة رقم 9 وهذا الحديث مرسل باتفاق الرواة.

انظر الكنز، ج 6 ص 633 رقم 17151، وانظر مالك في الموطأ ص 998 رقم 9 ووجدناه في مصنف عبد الرزاق (باب: الديوان) ج 11 ص 103 رقم 20044، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بشيء فرده وقال: "يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا

" الحديث.

ص: 527

2/ 131 - "عن أَسْلَمِ أن عمرَ بنَ الخطابِ قَالَ للعباسِ بنِ عبد المطلبِ: إِنِّى سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: نَزِيدُ فِى المسجد ودارُكَ قَرِيبةٌ من المسجدِ، فَأَعْطِنَاهَا نَزِدْهَا فِى المسجدِ، وَأَقْطَعُ لَكَ أَوْسَعَ مِنْهَا، قَالَ: لَا أَفَعلُ، قالَ: إِذَنْ أَغْلِبُكَ عَليهَا، قَالَ: لَيسَ ذَاكَ لَكَ، فَاجْعَلْ بَيْنِى وَبينَكَ مَنْ يَقْضِى بِالحقِّ، قَالَ: وَمَن هُوَ؟ قَالَ: حذيفةُ بنُ اليَمَانِ، فجاءوا إِلَى حُذيْفةَ فَقَصُّوا عليه فَقَالَ حذيفةُ: عِنْدِى في هَذا خَبَرٌ، قَالَ: وما ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّ داودَ النَّبِىَّ عليه السلام أَرادَ أَنْ يزيدَ فِى بَيْتِ المَقدسِ وقد كانَ بيتٌ قَريبٌ من المسجِد ليتيمٍ وَطَلَبَهُ إِلَيْه فَأَبَى، فَأَرَادَ داودُ أَنْ يَأخُذَهَا فِيه، فَأَوحَى الله إِليه: إِنَّ أَنْزَهَ البُيُوتِ عن الظُّلْم لَبَيْتِى، فتركَهُ، فَقَالَ لَهُ العباسُ: فَبَقِىَ شيءٌ؟ قَالَ: لَا، فَدَخَلَ المسجدَ فإذَا ميزَابٌ للعباسِ شَارِعٌ فِى مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يسيلُ ماءُ المطرِ مِنهُ فِى مسجدِ رسولِ الله فقالَ عُمر بيده فقلَع الميزاب، فَقَال: هذا الميزَابُ لَا يسيلُ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُ العباسُ: وَالذِى بعثَ محمدًا بالحقِّ إِنهُ، هُو الذِى وَضعَ هَذَا المِيَزابَ في هذَا المكانِ ونزعْتَهُ أَنتَ يا عمَر، فَقال عمرُ: ضعْ رجليكَ عَلَى عُنُقِى، لنَرُدَّهُ إِلى مَا كانَ، ففعلَ ذلِكَ العباسُ، ثم قال العباسُ: قَدْ أعَطيتكَ الدارَ تَزِيدُهَا في مسجدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَزَادَهَا عمرُ في المسجدِ، ثُم قَطعَ للعباسِ دَارًا أوسعَ مِنها بالزَّورَاءِ".

ك، وأورد له شاهدًا عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أراد أن يزيد، قال: فذكر الحديث بنحوه (1).

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 331 بلفظ: أخبرنا أبو جعفر محمَّد بن محمَّد بن عبد الله البغدادى: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن سليم بن إبراهيم الاسكندرانى بمصر، ثنا أبو يحيى الضرير زيد بن الحسن البصري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزد في المسجد ودارك قريبة من المسجد فأعطناها

" الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث كتبناه عن أبى جعفر وأبى على الحافظ عليه، ولم يكتبه إلا بهذا الإسناد، والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام (حدثناه) أبو أحمد الحسن بن على التميمى رحمه الله أنا محمَّد بن المسيب، ثنا أبو عميرة عيسى بن محمَّد بن النحاس، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شعيب الخراساني، =

ص: 528

2/ 132 - "عن أَسْلَمَ أن عمرَ بنَ الخطابِ قَضَى فِى الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِى التُّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وفِى الضِّلَعِ بِجَمَلٍ".

مالك، وابن راهويه (1).

2/ 133 - (عن عمرَ قال)(*): "كنت مع النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فقالَ: أَنْبئُونِى بِأَفضلِ أهلِ الإيمَانِ إِيمانًا، قالُوا يا رسولَ الله: الملائكةُ، قَال: فَهُمْ كذلِكَ، وَيَحقُّ لهم ذلك، وما يمنعُهمْ، وقَدْ أَنْزَلَهُمُ الله المنزلةَ التى أنزلهم بها؟ بل غيْرُهم، قالوا: يا رسولَ الله: الأنبياءُ الَّذِينَ أكرمَهمُ الله برسالتِهِ والنبوةِ، قال: هم كَذَلِكَ ويحقُّ لهم، وما يمنعُهُمْ وقد أَنْزلهُمُ الله المنزلةَ التِى أنزلهُمْ بهَا؟ قَالُوا: يا رسولَ الله: الشهداءُ الَّذينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَ الأَنْبِيَاءِ، الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَ الأَنْبِيَاءِ (* *)، قَالَ: هُم كَذَلِكَ وَيَحِقُّ لَهُم، وَمَا يمنعُهُمْ وقدْ أَكرَمَهُمُ الله بالشَّهادِة مَعَ الأَنبياءِ؟ بل غيرُهُمْ، قالُوا: فَمنْ يَا رسولَ الله؟ قالَ: أقوامٌ فِى أصلابِ الرجالِ يأتونَ من بَعْدِى يؤمنونَ بِى ولمَ يَرَونِى، وَيُصَدِّقُونَنِى ولم يَرَوْنِى، يجدونَ الورقَ المعلقَ فَيَعْمَلُونَ بما فيهِ، فهؤلاء أفضلُ أهلِ الإِيمانِ إِيمانًا".

= عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يزيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت منازعة على دار العباس بن عبد المطلب

فذكر الحديث بنحو منه.

ولم يعلق عليه الذهبى في التلخيص.

(1)

الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ كتاب (العقول) باب: جامع عقل الأسنان، ج 2 ص 861 رقم 7 بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب "أن عمر بن الخطاب قضى في الضِّرْسِ بجمل .... " الحديث.

وقال المحقق: الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، والجمع: التراقى وقيل: لا يكون لشئ من الحيوان إلا للإنسان خاصة.

(*) ما بين القوسين غير موجود بنسخة قولة، أثبتناه من الكنز 37880 ج 14.

(* *) هذه العبارة مكررة، ولبست مكررة في الكنز ص 14.

ص: 529

ابن راهويه، وابن زنجويه، والبزار، ع، م (1) عق، والمرهبى في فضل العلم، ك

(1) هذا الرمز لمسلم غير موجود في الكنز، وكيف يكون موجودا وقد استدركه الحاكم؟ .

والحديث أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (علامات النبوة) باب: في: من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم ولم يره، ج 3 ص 317 رقم 2839، بلفظ: حدثنا محمَّد بن المثنى، ثنا محمَّد بن أبي عدى، وأبو عامر، عن محمَّد بن أبي حميد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثناه محمَّد بن مرزوق، ثنا المنهال بن بحر، ثنا هشام الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أخبرونى بأعظم الخلق عند الله منزلة يوم القيامة، قالوا: الملائكة، قال: وما يمنعهم مع قربهم من ربهم؟ بل غيرهم، قالوا: الأنبياء، قال: وما يمنعهم والوحى ينزل عليهم؟ بل غيرهم، قالوا: أخبرنا يا رسول الله؛ قال: قوم يأتون بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى، ويجدون الورق المعلق فيؤمنون به، أولئك أعظم الخلق منزلة، أو أعظم الخلق إيمانا عند الله يوم القيامة".

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وحدبث المنهال بن بحر يرويه الحفاظ الثقات، عن هشام، عن يحيى، عن زيد مرسلا، إنما نعرف هذا من حديث محمَّد بن أبي حميد، وهو مدنى ليس بقوى، حدث بهذا الحديث وبحديث آخر لم يتابع عليه.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 147 رقم 160 بلفظ: حدثنا مصعب بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن محمَّد بن أبي حميد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: "أنبئونى بأفضل أهل الإيمان

" الحديث.

قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن أبي حميد بن إبراهيم الأنصاري الزرقى، وعبد العزيز بن محمَّد هو الدراوردى، ومصعب بن عبد الله هو ابن مصعب الزبيرى.

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 10/ 65 وقال: رواه أبو يعلى، ورواه البزار فقال: عن عمرو، عن النبى

وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وأحد إسنادى البزار المرفوع حسن، المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج 4 ص 85 بلفظ: أخبر أبو عبيد الله محمَّد بن عبد الله الزاهد، ثنا أحمد بن مهدى بن رستم، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا محمَّد بن أبى حميد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم جالسا .... " الحديث.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبى في التلخيص: صحيح قلت: بل محمَّد ضعفوه.

ص: 530

وتعقبه الحافظ ابن حجر في أطرافه بأن فيه محمَّد بن أبي حميد متروك الحديث، وقال في المطالب العالية: محمَّد ضعيف الحديث، سئ الحفظ، وقال البزار: الصواب: أنه عن زيد بن أسلم مرسلا.

2/ 134 - "عن أسلم أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا فَاطِمَةُ: وَالله مَا رَأَيْتُ أحَدًا أحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكِ، وَالله مَا كَانَ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أبِيكِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْكِ".

ك (1).

2/ 135 - "عن أبى إسحاق قال: كنت في المسجدِ الجامعِ مع الأسودِ بن يزيدَ ومعه الشَّعْبِىُّ، فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فقال الأسود: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ، فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِى أَحَفِظَتْ أمْ لَا؟ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ".

الدارمى، م، د، قط (2).

(1) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ج 3 ص 155 قال: حدثنا مكرم بن أحمد القاضى، ثنا أحمد بن يوسف الهمدانى، ثنا عبد المؤمن بن عالى الزعفرانى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:"يا فاطمة: والله ما رأيت أحدًا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلىّ منك".

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، واستدركه عليه الذهبي في التلخيص فقال:(قلت): غريب عجيب.

(2)

الحديث في سنن الدارمى في كتاب (الطلاق) باب: في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا؟ ج 2 ص 87 رقم 2279 قال: أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبى، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبى صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه يقول امرأة، فجعل لها السكنى والنفقة". =

ص: 531

2/ 136 - "عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكْنَى أَبَا عِيسَى، وَأَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُكْنَى بِأبِى عِيسَى، (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله؟ ) (*) فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كَنَانِى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِى جَلَجَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِى عَبْدِ الله حَتَّى هَلَكَ".

د، ص (1).

= والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الطلاق) باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ج 2 ص 1118 من طريق الشعبى بلفظه وزاد قول الله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1].

والحديث في سنن أبى داود في كتاب (الطلاق) باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، ج 2 ص 717 رقم 2291 قال: حدثنا نصر بن على، أخبرنى أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت ذلك أم لا.

وقال المحقق: وأخرجه مختصرًا ومطولًا مسلم في الطلاق حديث 46، والترمذي في الطلاق في باب (المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى) حديث 180 والنسائي في الطلاق، باب (الرخصة في خروج المبتوتة) إلخ.

ورواه الدارقطني في سننه في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 25 رقم 70 قال: حدثنا أحمد بن محمَّد بن يوسف بن مسعدة، حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، حدثنا محمَّد بن عبد الله الأسدى - وهو أبو أحمد الزبيرى - حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى

فذكره بنحو حديث مسلم.

وانظر تعليق العظيم أبادى على الحديث فقد أورد الخلاف الفقهى في هذه المسألة.

(*) ما بين القوسين من كنز العمال - محظورات الأسماء - رقم 45976 ج 16 ص 592 وعزاه إلى الحاكم في الكنى، وأبى داود والبيهقى، وسعيد بن منصور.

(1)

الحديث في سنن أبي داود، في كتاب (الأدب) باب: فيمن يتكنى بأبى عيسى، ج 5 ص 247 رقم 4963 قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء، حدثني أبى حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جَلَجَتِنَا، فلم يزل يكنى بأبى عبد الله حتى هلك". =

ص: 532

2/ 137 - (عن عمر قال)(*): "دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وَغُلَيِّمٌ لَهُ حَبَشِىٌّ يَغْمزُ ظَهْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: أَتشْتَكِى شَيْئًا؟ قال: إِنَّ النَّاقَةَ تَقَحَّمَتْ بِى البَارحَةَ"

البزار، طس، وابن السنى وأبو نعيم معافى الطب، ص (1).

2/ 138 - (عن عمر)"أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم العُكَّةَ (* *) مِنَ السَّمْنِ، وَالعُكَّةَ مِنَ العَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ، فَمَا يَزِيدُ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ، وَيَأمُرَ بِهِ فَيُعْطَى، فَجِئَ بِهِ يَوْمًا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ العَنْه، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْعَنُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ (* * *) ".

= وقال المحقق: قوله: إنا في جلجتنا معناه: إنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندرى ما يصنع بنا، وفي النهاية: لما نزلت "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا" قال الصحابة: بقينا نحن في جلج لا ندرى ما يصنع بنا والجلج: رءوس الناس، واحدها جلجة

إلخ.

وفيها أيضًا مادة "جلج" قال: ومنه حديث أسلم "إن المغيرة

إلخ".

(*) ما بين القوسين من الكنز، ج 7 ص 212 رقم 18668 (شمائل متفرقة).

(1)

الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار في (باب: غمز الظهر) ج 3 ص 393 رقم 3033، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد، ثنا خالد بن خراش بن عجلان، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غلام أسود، يغمز ظهره، فسألته، فقال:"إن الناقة اقنحمت بى".

قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر رضي الله عنه ولم يروه، عن عمر، إلا أسلم، ورواه

عن زيد ابنه عبد الله وهشام بن سعد.

وقال محققه: في معنى "إن الناقة اقتحمت بى" أى: ألقتنى في ورطة، أو ألقتنى عن ظهرها.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن زيد بن أسلم،، وقد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره (5/ 96).

(* *)(والعُكَّةُ): وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسمن أخص اهـ: نهاية، ج 3 ص 284.

(* * *) وانظر الكنز، ج 5 ص 507 رقم 13748 في (ذيل الخمر) ولم يكرر في المراجع (يحب الله ورسوله) بالضم.

ص: 533

ابن أبى عاصم، ع، ص (1).

2/ 139 - "كان النبى صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، فَإِذَا تَعَوَّذَ قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنْ هَمْزَةِ الشَّيْطَانِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ".

قط، وقال: رفعه عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه، والمحفوظ عن عمر من قوله، وهو الصواب، قال الذهبى: عمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ونقل المنذرى عن أبى حاتم أنه وثقه، قلت: يحتمل أن يكون مراد المنذرى، بأبى حاتم بن حبان فإنه أيضًا يكنى أبا حاتم، فلا يناقض ما نقله الذهبى عن أبى حاتم الرازى، وقد رواه موقوفا على عمر بن الخطاب: الطحاوي، قط، ك، وقال: قد روى مرفوعا عن عمر ولا يصح (2).

(1) الحديث في مسند أبي يعلى الموصلى (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 161 رقم 176، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رجلًا كان يلقب حمارًا، وكان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن، والعكة من العسل

الحديث.

وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح، وأخرجه البخاري في الحدود (6780) باب (ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة) وقد أشار الحافظ إلى رواية أبى يعلى هذه في الفتح 12/ 77.

(2)

الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح، ج 1 ص 197 قال: حدثنا إبراهيم بن أبى داود، قال: ثنا أبو طغر عبد السلام بن مطهَّر قال: ثنا جعفر بن سليمان الضبعى، عن علي بن علي الرفاعى، عن أبي المتوكل الناجى، عن أبي سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" ثم يقول: "لا إله إلا الله" ثم يقول: "الله أكبر كبيرًا" ثم يقول: "أعوذ باللهِ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" ثم يقرأ.

ثم قال بعده: وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقوله أيضا إذا افتتح الصلاة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ص: 534

2/ 140 - (عن عمر)(*)"خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْبَعُهُ فَفَزعَ (عُمَرُ)، فَأَتَاهُ بِمِطْهَرَةٍ مِنْ جِلْدٍ فَوَجَدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا فِى مَشْرِّبَةٍ (* *)، فَتَنَحَّى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى رَفَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِى سَاجدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِّى، إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ".

طس، ص (1).

= وانظره في كنز العمال في كتاب (الصلاة) باب: الثناء، ج 8 ص 97 رقم 22073 فقد ذكر الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والطحاوي، والدارقطني، والحاكم في المستدرك.

والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الصلاة) باب: دعاء افتتاح الصلاة، ج 1 ص 235، 236 قال: وقد صحت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقوله.

حدثناه محمَّد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمَّد بن يحيى، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ معاوية، ثنا الأعمش، عن الأسود، عن عمر "أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك

إلخ".

قال الحاكم: وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح، وقال الذهبى في التلخيص: رواه الأسود عنه، وأخطأ من رفعه عنه.

ورواه الدارقطني في سننه في كتاب (الصلاة) ج 1 ص 299 برقم 6، قال: حدثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول، حدثنا محمَّد بن نصر المروزى أبو عبد الله، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمَّد، عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة قال: " فذكره بلفظ المصنف.

ثم قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم والمحفوظ: عن عمر من قوله: كذلك رواه إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عمرو كذلك رواه يحيى بن أيوب، عن عمر بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله وهو الصواب.

(*) ما بين القوسين من الكنز.

(* *) المشْرُبة: بالضم والفتح: الغرفة، النهاية ج 2 ص 455 باب: الشين مع الراء.

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 267 برقم 3983، باب: في (الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم) بلفظ: عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلم يجد أحدًا يتبعه، ففزع عمر، فأتاه بمطهرة جلد، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم ساجدًا في مشربة فتنحى عنه من خلفه، حتى رفع النبى صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال:"أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدًا فتنحيت عنى؛ إن جبريل أتانى فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرًا، ورفعه بها عشر درجات". =

ص: 535

2/ 141 - "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رَأَيْتُ عمرَ بْنَ الخطابِ بَالَ ثُمَّ مَسَحَ دكَرَهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا عُلِّمْنَا".

طس، حل (1).

2/ 142 - "عن أَنَس أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بَعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ".

خ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، حب (2).

= وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور في سننه.

والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج 2 ص 287، باب:(سجود الشكر) بلفظه: وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرانى محمَّد بن عبد الرحيم بن بحير المصرى ولم أجد من ذكره.

(1)

الحديث في حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى، ج 4 ص 354 (ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى) بلفظ: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن سعيد، قال: ثنا عبدان بن أحمد، قال: ثنا هشام بن عمار، ورحيم قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن روح بن جناح، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:"رأيت عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - بال ثم مسح ذكره بالتراب، ثم التفت إلينا وقال: هكذا علمنا".

قال أبو نعيم: غريب تَفرد به الوليد عن روح، حدثناه سليمان عن عبدان، وقال الوليد، عن مروان بن جناح. ورواه في مجمع الزوائد، ج 1 ص 212 كتاب (الطهارة) باب: لا يقال أهرقت الماء، بلفظ: عن عمر بن الخطاب أنه بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال: هكذا علمنا.

قال الهيثمي: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه روح بن جناح وهو ضعيف.

والحديث في كنز العمال ج 9 ص 518 حديث رقم 27236 (باب: الاستنجاء) بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عمر بن الخطاب بَالَ: ثم مسح ذكره بالتراب

" إلخ الحديث.

وعزاه إلى الطبرانى في الأوسط، وأبى نعيم في حلية الأولياء.

(2)

الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 13 ص 504 رقم 37296 بلفظ: عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. =

ص: 536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (وعزاه إلى البخاري، وابن سعد، وابن خزيمة، وأبى عوانة، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى في السنن).

والحديث رواه البخاري في صحيحه، ج 2 ص 34 في كتاب (الاستسقاء) باب: سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا، بلفظ: حدثنا الحسنُ بن محمَّد، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله الأنصارى قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس

" إلخ.

والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ج 2 ص 337، 338 حديث رقم 1421 (جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن) باب: رقم (663) استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبى صلى الله عليه وسلم بالبلدة التى يستسقى بها ببعض قرابته، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، نا محمَّد بن يحيى، نا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبى، عن ثمامة، عن أنس بن مالك، قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقى بالعباس، فيقول: "اللهم إنا كنا إذا قحطنا

" الحديث.

والحديث رواه الطبراني، ج 1 ص 27 رقم 84 (مرويات عمر ابن الخطاب) بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصارى، حدثنى أبى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقى وخرج بالعباس معه يستسقى فيقول: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا عليه السلام وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضى عنه.

قال المحقق: رواه البخاري (رقم 1010، 3710) والإسماعيلى وابن حبان في صحيحه كما في الفتح 2/ 497.

والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ج 4 ص 228 رقم 2850 باب (ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقى الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك) بلفظ: أخبرنا عمر بن محمَّد الهمدانى قال: حدثنا محمَّد بن المثنى قال: حدثنا الأنصارى، قال: حدثني أبى عن ثمامة، عن أنس قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم استسقوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فيستسقى فهم فيسقون، فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر قحطوا فخرج عمر بالعباس يستسقى به فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينا به فسقيتنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا، قال: فسقوا.

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 3 ص 352 كتاب (صلاة الاستسقاء) باب: الإمام يستسقى للناس فيسقيهم الله لينظر كيف يعملون في شكره، قال: حدثنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا الحسن بن محمَّد بن الصباح الزعفرانى، ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، حدثنى أبى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس - يعنى - عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس

إلخ. =

ص: 537

2/ 143 - "عن أنس قال: بارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأَرةِ فَطَعَنهُ طَعْنَةً كَسَرَتِ القَرَبُوسَ، وَخَلَصَتِ الطَّعْنَةُ فَقَتَلَتْهُ، فَصَلَّى عمرُ الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَانَا فقال: إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا، وَلَا أرانى إِلَّا خَامِسَهُ فَقُوِّمَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَعْطانَا عُمَرُ سِتَّةَ آلَافٍ".

أبو عوانة، والطحاوي (1).

= رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمَّد الزعفراني، وقال: عن أنس بن مالك من غير شك، وكأن ذكر أنس سقط من كتاب شيخنا أبي محمَّد رحمه الله وقد رواه يعقوب بن سفيان وغيره، عن الأنصارى موصولًا.

والحديث رواه ابن سعد في طبقاته في ترجمة (العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه) ج 4 ص 19، بلفظ: قال: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الأنصارى قال: حدثني أبى، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك "أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس

" إلخ الحديث.

وانظر الحديثين بعده في نفس المصدر.

(1)

الزأرة: الأجمة سميت بها لزئير الأسد فيها، والمرزبان: الرئيس المقدم، والقربوس (بفتح القاف والراء) فهو السرج، وهما قربوسان، قاموسى، (قَربَسَ).

والحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 4 ص 515 رقم 11533 كتاب (أحكام الجهاد) باب: الخمس من مسند عمر بلفظ: عن أنس قال: "بارز البراءُ بن مالك مرزبان الزأرة، فطعنه طعنة كسرت القربوص وخلصت الطعنة إليه فقتلته، فصلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، ولا أُرانى إلا خامسه، فقوم ثلاثين ألفًا فأعطانا عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإِسلام.

وعزاه صاحب الكنز إلى: (عبد الرزاق، وأبى عبيد في كتاب الأموال، وابن أبى شيبة وابن جرير، وأبى عوانة، والطحاوى، والمحاملى في أماليه).

والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: السلب والمبارزة، ج 5 ص 233 حديث رقم 9468 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: بارز البراءُ بن مالك أخو أنس مرزبان الزأرة فقتله، وأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانى إلا خامسه.

قال المحقق: أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين، ج 3 رقم 2691 وأخرجه "هق" من طريق ابن المبارك، عن هشام، ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب كلاهما، عن ابن =

ص: 538

2/ 144 - "عن أنس قال: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِسَارِقٍ فَقَالَ: وَالله مَا سَرَقْتُ قَبْلَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَذَبْتَ وَرَبِّ عُمَرَ مَا أَخَذَ الله عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ".

= سيرين، عن أنس بن مالك، وأخرجه من حديث قتادة، عن أنس أيضا 6 ص 310، 311 وأخرجه الطحاوى من طريق ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، ورواه من حديث مكحول، عن أنس أيضا، ج 2 ص 132، 133 والحديث رواه أبو عبيد في الأموال في باب (نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه) ص 310 رقم 780 قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين قال: بارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة، فطعنه، قدق صلبه وصرعه، ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقًا من ديباج، ومنطقة فيها ذهب وجوهر، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب اليراء بلغ مالًا، فأنا خامسه، وقال: فكان أول سلب خمس في الإسلام.

قال محققه: انظر فتوح البلدان ص 96 وفيه أنه بلغ أربعين ألفا.

ومعنى (يلمقًا) قال في مختار الصحاح: اليلمق - بفتح الياء وسكون اللام وفتح الميم -: القباء، فارسى معرب، وجمعه: يلامق: اهـ: ص 743.

والحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 371 رقم 14034 في كتاب (الجهاد) باب: من جعل السلب للقاتل، بلفظ: حدثنا عدى بن يونس، عن ابن عون، وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال ابن عون: بارز البراء بن مالك، وقال هشام: حمل البراء بن مالك، على مرزبان الزأرة، يوم الزأرة وطعنه طعنة دق قربوس سرجه فقتله وسلبه سواريه ومنطقته، فلما قدمنا صلى عمر الصبح ثم أتانا فقال: أَثِمَ أبو طلحة؛ فخرج إليه، فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فخمسه يبلغ ستة آلاف، بلغ ثلاثين ألفًا، قال محمَّد: فحدثنى أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام.

قال المحقق: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 310 عن طريق هشيم، عن ابن عون ويونس وهشام، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 310 من طريق ابن مبارك عن هشام، وأورده الهندى في الكنز 4/ 328 من طريق ابن أبي شيبة وآخرين.

والحديث رواه البيهقي في سننه، ج 6 ص 311 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في تخميس السلب، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن محمَّد المقرى، أنا الحسن بن محمَّد بن إسحاق، ثنا يونس بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمَّد، عن أنس بن مالك: أن البراء - يعنى ابن مالك - بارز مرزبان الزأرة فحمل عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه وأخذ منطقته، فصلى عمر رضي الله عنه يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة؟ إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، ولا أرانى إلا خامسه، فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى، وروى من وجه آخر عن أنس أنه خمسه.

ص: 539

(ق) قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: رواه ابن وهب في جامعه، وهو موقوف، حكم الرفع كتبتهُ لصحة سنده، وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب، عن أبى بكر رضي الله عنه وهو منقطع اهـ (1).

2/ 145 - "عن أنس قال: قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الجَنَّةَ، قَالَ عُمَرُ: فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا عُمَرُ".

حم (2).

(1) الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 5 ص 558 رقم 13949 كتاب (الحدود) باب: ذيل السرقة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: عن أنس قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر؛ ما آخذ الله عبدًا أول ذنب، فقطعه، وعزاه صاحب الكنز إلى البيهقى في السنن الكبرى، قال الحافظ بن حجر في أطرافه: رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف، حكمه الرفع، كتبته لصحة سنده، وروى معناه، عن قرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أبي بكر وهو منقطع، انتهى.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج 8 ص 276 كتاب (السرقة) باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا عفان، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن عمر أتى بسارق، فقال: والله ما سرقت قط قبلها، فقال:"كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنبه، فقطعه".

(2)

الحديث في كنز العمال ج 4 ص 273 رقم 10462 كتاب (التوبة) من قسم الأفعال - فصل: في سعة رحمة الله تعالى، بلفظ: عن أنس قال: قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: "إن الله قادر أن يدخل

" إلخ الحديث.

وعزاه إلى أحمد في مسنده.

والحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند أنس رضي الله عنه) ج 3 ص 193، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا بهز، ثنا أبو هلال قال: ثنا قتادة، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وعدنى ربى عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف، فقال: أبو بكر: يا رسول الله زدنا، قال له: وهكذا، وأشار بيده، قال: يا نبى الله زدنا، فقال: وهكذا، وأشار بيده، قال: با نبى الله زدنا، فقال: وهكذا، فقال عمر: قطك يا أبا بكر؛ قال: ما لنا ولك يا بن الخطاب؟ قال له عمر: إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة، قال النبى صلى الله عليه وسلم:"صدق عمر".

ص: 540

2/ 146 - "عن ثَعْلَبةَ بْنِ أَبِى مالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: أعْطِ هذَا بنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم التى عِنْدَكَ، يُريدُونَ أُمَّ كُلثُومٍ بِنْتَ عَلِىٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحقُّ بِهِ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِن نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ".

خ (1)(حل، وأبو عبيد في الأموال)(*).

(1) الحديث في كنز العمال في (سنن الأقوال والأفعال) ج 13 ص 622، 623 رقم 37584 كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات (المتفرقات مسند أم سليط) بلفظ: عن ثعلبة بن مالك أن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة فبقى منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عندك - يريدون أم كلثوم بنت على - فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (خ، حل وأبو عبيد في الأموال).

قال المحقق: (مِرْط: المِرْط - بكسر الميم -: واحد المرُوط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها، المختار 493).

(تزفر: وفيه "كان النساء يزفرن القرب يسقين الناس في الغزو" أى: يحملنها مملوءة ماء، زفروا زفرًا: إذا حمل، والزِّفْرُ: القربة النهاية 2/ 304).

والحديث رواه البخاري في كتاب (المغازى) باب: ذكر أم سليط، ج 5 ص 127 قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "قسم مروطًا بين النساء" إلخ الحديث.

والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (أم سليط الأنصارية) ج 2 ص 63 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: "إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطًا بين نساء" إلخ الحديث.

وقال: "وكانت ترفو لنا القرب يوم أحد" مكان (تزفر).

وذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص 242 رقم 601 قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن بن شهاب قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر

فذكره.

(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال.

ص: 541

2/ 147 - " (عنَ عُمَرَ قَالَ) دخل رجلانِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسألاه في شئٍ فدعا لهما بِديناريْن فَإِذا هما يُثْنِيانِ خَيْرًا، فقلت: يا رسولَ الله رأيتُ فلانًا وفلانًا يُثْنِيانِ عليكَ ويشكرُانِك، قال: نَعَمْ، أَعْطَيتُهُمَا دِينَارَيْنِ، وَلَكِنَّ فلَانًا وَفُلَانًا أَعْطَيْتُهُمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَمَا شَكَرَا وَلَا أَثْنَيَا".

ابن أبي عاصم، والإسماعيلى في معجمه، ك، ص (1).

2/ 148 - "عَنْ جابر بن عبد الله، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: وَلا أُرَاهُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَدْ حَكَمَ فِى الضَّبُعِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ بِشَاةٍ، وَفِى الأرْنَبِ عَنَاقٌ، وفِى اليَرْبوعِ جَفْرةٌ، وَفِى الظَّبْىِ كَبْشٌ".

ع، ورجاله ثقات (2).

(1) الحديث في كنز العمال في السنن والأقوال كتاب (الزكاة) باب: فضل الفقر والفقراء وما يتعلق بهما - فصل أدب الأخذ، ج 6 ص 633، 634 رقم 17152 (مسند عمر) بلفظ: عن عمر قال: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه في شئ فدعا لهما بدينارين، فإذا هما يثنيان خيرًا، فقلت: يا رسول الله: رأيت فلانا وفلانا يثنيان عليك ويشكرانك، قال: نعم" إلخ.

ورواه الحاكم في مستدركه، ج 1 ص 46 كتاب (الإيمان) باب (ويل للذى يحدث فيكذب ويضحك به القوم) بلفظ: وقد رواه عبد الله بن بشر الرقى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر (حدثنا) أبو الفضل محمَّد بن إبراهيم المزكى، ثنا الحسين بن محمَّد بن زياد القبانى، ثنا داود بن رشيد، ثنا معتمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر قال: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه في شئ، فدعا لهما بدينارين، فإذا هما يثنيان خيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لكن فلانًا ما يقول ذلك ولقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة، فما يقول ذلك، فإن أحدكم ليخرج بصدقة من عندي متأبطها وإنما هى له نار" فقلت: يا رسول الله كبف تعطيه وقد علمت أنه له نار؟ قال: "فما أصنع يأبَون إلا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل".

قال الحاكم: أما معتمر بن سليمان الرقى فلما يخرجاه، وقد خرج مسلم عن عبد الله بن بشر الرقى، إلا أن هذا الحديث ليس بعلة لحديث الأعمش، عن أبى صالح، فإنه شاهد له بإسناد آخر.

(2)

الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 179، 180 حديث رقم 64 (203) قال: حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعيد، عن الأجلح، عن أبى الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه

فذكره بلفظه. =

ص: 542

2/ 149 - "عَنْ جبير بن نفير عن عمر أَنَّهُ عَرَضَتْ لَهُ جَارِيَتُهُ تَصْبِغُ لِحْيَتَهُ فَقَالَ: مَا أَرَاكِ إِلَّا أَنْ تُطْفِئِى نُورِى كَمَا يُطْفِئُ فُلَانٌ نُورَهُ".

ك (1).

2/ 150 - "عْنَ حارثة بنِ مُضَرِّبٍ قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِنْ أهْلِ بَدْرٍ، فَتَعَلَّمُوا مِنْهُمَا، وَاقْتَدُوا بهمَا".

= قال المحقق: الأجلح: هو ابن عبد الله أبو حُجَيَّة، وثقه ابن معين، وأحمد بن عبد الله العجلى، وقال يحيى: صالح الحديث (من كلام يحيى بن معين تحقيق الدكتور أحمد محمَّد نور سيف، الفقرة 42).

وقال أحمد: ما أقربه من فطر، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى وقال النسائى: ضعيف له رأى سوء، وقال القطان: في نفسى منه شيء، وقال ابن عدى: شيعى صدوق، وباقى رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير قد عنعن. وذكره الهيثمى في "مجمع الزوائد" ج 3 ص 231، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندى وفيه كلام، وقد وثق، وهو في الموطأ ص (267) في الحج (239) باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش، موقوف، وسنده منقطع.

والضبع: بضم الباء لغة قيس، وسكونها لغة تميم، وهي: أنثى، وقيل: يقع على الذكر والأنثى.

والعناق - بفتح العين والنون -: أنثى المعز قبل كمال الحول.

واليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذنيه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة.

والجفرة - بجيم مفتوحة، وفاء ساكنة -: الأنثى من ولد الضأن، وقيل منه ومن المعز.

(1)

الحديث رواه الحاكم في مستدركه، ج 3 ص 89 كتاب (معرفة الصحابة) باب: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر، قال: حدثنا عبد الباقى بن قانع الحافظ، ثنا محمَّد بن موسى بن حماد، ثنا الحسن بن يوسف المروزى، ثنا بقية، ثنا بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عرضت مولاته تصبغ لحيته فقال: ما أراك إلا أن تطفى نورى كما يطفى فلان نوره، وسكت عنه الحاكم والذهبى.

وانظره في كنز العمال ج 6 ص 689 رقم 17422 في (الخضاب من كتاب الزينة) بلفظ: عن عمر أنه عرضت له جاريته أن تصبغ لحيته، فقال: ما أراك إلا أن تطفئى نورى كما يطفئ فلانٌ نوره، وعزاه الكنز إلى (الحاكم، وأبى نعيم في المعرفة).

ص: 543

(وإنى قد آثرتكم بعد الله على نفسى أثرة، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وأرزقهم كل يوم شاة، فأَجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثانى بين هَؤلاءِ الثلاثة)(*).

ط ابن سعد ك، ض (1).

(*) ما بين القوسين من الكنز.

(1)

الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 4 ص 555 رقم 11636 بلفظ: عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وإنى قد آثرتكم بعد الله على نفسى أثرة، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وَأَرْزُقُهم كلَّ يوم شاةً فأَجعل شَطرَها وبطنَها لعمار، والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة، وعزاه الكنز إلى ابن سعد، والحاكم في مستدركه، وسعيد بن منصور.

وحارثة بن مضرب - بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة - العبدى الكوفى ترجمته في تهذيب التهذيب، ج 2 رقم 297 وقال: روى عن عمر وعلى وابن مسعود، ووثقه.

والحديث رواه ابن سعد في طبقاته، ج 3 ص 182 (القسم الأول من البدريين المهاجرين) ترجمة عمار بن ياسر من حلفاء بنى مخزوم، بلفظ: أخبرنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قُرِئ علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد: فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وابن مسعود معلمًا ووزيرًا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بابن أُمِّ عَبْدٍ على نفسى، وبعثت عثمان بن حُنيف على السواد وَزَقْتُهم كُلَّ يومٍ شاةً فَاجْعَلُ شَطرَهَا وبطنَها لعمار والشطر الباقى بين هؤلاء الثلاثة.

ورواه الحاكم في مستدركه، ج 3 ص 388 كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر ما قال النبى صلى الله عليه وسلم في قاتل عمار وسالبه، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوى ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا، وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا، فتعلموا منهما واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعد الله على نفسى.

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى في التلخيص.

ص: 544

2/ 151 - "عَنِ الحارثِ بنِ عمرو الهلالىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ إِلَى أَبِى موسى الأَشْعَرِيِّ: إنَّ أحَقَّ ما تعاهد المسلمون دينهم، وَقَد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّى: حفظتُ مِنْ ذلك ما حِفظتُ ونَسِيتُ مِنْهُ مَا نَسيتُ، فَصلَّى الظهرَ بِالهجير (1) وصَلَّى العصرَ والشمسُ حَيَّةٌ، والمغرِبَ لِفطرِ (2) الصَّائِمِ، والعِشاءَ مَا لَم يَحقَّ رُقَادُ (3) النَّاسِ، والصبحَ بِغَلَسٍ (4)، وأطال القراءة فيها".

ابن راهويه، والشاشى (*).

2/ 152 - "عَنْ حَبَّان بن منقذ، وطلحة بن يزيد بن ركانة قَالَا: قال عُمَرُ حينَ اسْتُخْلِفَ: أيُّهَا النَّاسُ إِنِّى نَظرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُم فِى بُيُوعِكُم شَيئًا أمْثَلَ مِنَ العُهدة الَّتِى جَعَلَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لحَبّان بن منقذٍ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، وذَلِكَ فِى الرَّقيق".

(قط)(5).

(1) الهَجِير والهاجِرة: اشتداد الحر نصف النهار، ج 5 من النهاية.

(2)

المراد: صلى المغرب حين غابت الشمس.

(3)

الرّقاد بالضم: النوم.

(4)

الغَلَس: ظُلمة آخر الليل إذا اخْتَلَطت بِضَوْء الصَّباح، ج 3 من النهاية.

(*) والحديث المذكور ذكر بمعناه في كنز العمال، ج 8 ص 31 رقم 21725 في كتاب الصلاة (فصل في أوقات الصلاة مجتمعة).

(5)

ما بين القوسين من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 4 ص 144 حديث رقم 9917 مسند عمر كتاب (البيوع) باب: الخيار، بلفظ: عن حبان بن منقذ قال: قال عمر حين استخلف: أيها الناس إنى نظرت فلم أجد في بيوعكم شيئًا أمثل من العهدة التى جعلها النبى صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق.

وعزاه صاحب الكنز إلى (قط).

ورواه الدارقطنى في سننه ج 3 ص 57 حديث رقم 222 كتاب (البيوع) بلفظ: ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، أنا عبيد بن أبى قرة، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن جده، قال عمر لما اسْتُخْلِفَ:"أيها الناس" إلخ الحديث.

(حبان بن واسع): هو حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى ثم المازنى المدنى، صدوق، من الخامسة، حبان بالفتح ثم موحدة، ج 1 تقريب التهذيب. =

ص: 545

2/ 153 - "عَنْ زيد بن ثابت قال: قَدْ كُنَّا نَقْرأُ (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّة) فقال له مروانُ: يا زيدُ أَفَلَا تكْتُبُها؟ قال: ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَفينا عُمَرُ، فقال: أُسْعِفُكُمْ؟ قُلْنَا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: آتِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَذْكُرُ ذاكَ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اكتُبْنِى آيةَ الرَّجْمِ، فَأَبَى وقال: لَا أَسْتَطِيعُ الآنَ".

العدنى (1).

= وكان حَبَّان بن مُنْقذ رجلا ضعيفًا، قد ثقل لسانه، فجعل له النبى صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثًا، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم:"بِعْ وقل لا خِلابَةَ (أى لا غش، ولا خداع) ولِى الخيار ثلاثة أيام" والخلاف في القصة: هل وقعت لحَبَّان بن مُنْقذ أو لأبيه منفذ بن عمرو؟ الإصابة، ج 2 ص 197، 198 رقم 1550.

(1)

الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 2 ص 579 برقم 4769 (مسند عمر بن الخطاب) باب: في القرآن: جمع القرآن، بلفظ: عن زيد بن ثابت قال: قد كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فقال له مروان: يا زيد أفلا نكتبها؟ قال: لا، ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أسعفكم؟ قلنا: كيف ذلك؟ قال: آتى النبى صلى الله عليه وسلم فأذكر ذلك، فذكر آية الرجم، فقال: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم، فأبى، وقال: لا أستطيع الآن.

وعزاه إلى (العدنى، ن، ك، ق، ص).

ورواه الحاكم في مستدركه، ج 4 ص 360 كتاب (الحدود) باب: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، بلفظ: حدثنى محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار (قالا): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، ، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فقال عمر: ولما نزلت أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإذا لم يحصن جلد، وإن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ ! .

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى في التلخيص.

ورواه البيهقى في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب، ج 8 ص 211، قال: أخبرنا أبو الحسن المعَرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبى عدى، عن بن عوف، عن محمد، قال: نبئت عن ابن أخى كثير بن الصلت، قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت، قال زيد: كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال مروان: أفلا نجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان؟ قال: وقال: ذكروا =

ص: 546

2/ 154 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كلَّمَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ حَاجَةٌ قَامَ فَدَخَلَ فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لَا يَجْلِسُ لِلنَّاسِ فِيهِنَّ، فَحَضَرَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ أبأَمِيرِ المُؤمْنِينَ شَكَاةٌ؟ فقال: مَا بِأَمِير المؤمنين من شَكْوى، فَجَلَسْتُ فَجَاءَ عثمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجلَسَ، فَخَرَجَ يَرْفَأُ فقال: قُمْ يَا بْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا بْنَ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ فَإذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُبُرٌ مِنْ مَالٍ، عَلَى كُلِّ صُبْرَةٍ منْهَا كَنِفٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى نَظَرْتُ فِى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً، فَخُذَا هَذَا المَالَ فَاقْتَسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَرُدَّا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَحَثَا، وَأَمَّا أَنَا فَجَثَوْتُ لِركُبَتِى، وَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ رَدَدْتَ عَلَيْنا؟ فَقَالَ عُمَرُ نِشْنِشَةٌ (*) مِن أَخْشَنَ، يَعْنِى: حَجَرًا مِنْ جَبَبٍ، أَمَا كانَ هَذَا عِنْدَ الله إِذْ مُحَمَدٌّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَأَكُلُونَ الْقَدَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَالله لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ الله وَمُحمَّدٌ حَىٌّ وَلَوْ عَلَيْهِ فَتْحٌ لَصَنَع فِيهِ غَيْرَ الَّذِى تَصْنَعُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: إِذَا صَنَعَ مَاذَا قُلْتَ إِذَنْ لأَكَلَ وَأَطْعَمنَا فَنَشجَ (* *) عُمَرُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّى خَرَجْتُ مِنْهَا كِفافًا لَا لِىَ وَلَا عَلَىَّ".

= ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنا أشفيكم من ذاك، قال: قلنا: كيف؟ قال: آتى النبى صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم، قال: فأتيته فذكرته، قال: فذكر آية الرجم، قال: فقال: يا رسول الله اكتبنى آية الرجم قال: لا أستطيع ذاك، في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

(*) نهاية ج 5 ص 60 (نشنش) في حديث عمر: "قال لابن عباس في كلام: (نشنشةٌ من أَخْشَنَ) أى: حَجَر من جبل، ومعناه: أنه شَبَّهَهُ بأَبيه العباس، في شهامته ورأيه وجرأته على القول، وقيل: أراد أن كلمته منه حَجَر من جبل! أى أن مثلها يجئ من مثله، وقال الحربى: أراد شنشنة: أى غريزة وطبيعة، وقال الأزهرى: يقال: شنشنة ونشنشة.

(* *) نهاية نفس المصدر ص 52 مادة: (نشج) في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم "فنشج الناس يبكون" النشيج: صوت معه تَوَجُّع وبكاء، كما يرد الصبى بكاءه في صدره. ومنه حديث عمر:"فَنَشج حتَّى اختلفت أضلاعه".

ص: 547

الحميدى، والعوفى، والبزار، والشاشى، ض (1).

2/ 155 - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: كُنا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ".

خ (2).

2/ 156 - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةٍ (*) يُصبغُ بِالْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ".

عب (3).

(1) هذا الأثر أخرجه الحميدى في مسنده (من أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 18 رقم 30، بلفظ: حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عاصم بن كليب، قال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: "كان عمر بن الخطاب إذا صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه" الأثر.

وأخرجه البزار كشف الأستار عن زوائده ج 4 في كتاب (الزهد) باب: التقرب إلى الله سبحانه، رقم 3664 من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس:"أن عمر بن الخطاب كان كلما صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه، وإلا قام، فحضرت الباب يوما، فقلت: يا يرفأ، فخرج، وإذا عثمان بالباب فخرج يرفأ، فقال: قم يا ابن عفان قم يا ابن عباس" الأثر.

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق.

(2)

هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ج 9 ص 118 بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنسٍ قال:"كنا عند عمر فقال: نهينا عن التَّكَلُّفِ".

قال في الفتح، ج 13 ص 270: هذا أورده مختصرا، وذكر الحميدى أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت، عن أَنس أن عمر قرأ (فاكهة وأبا) فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا - أو قال: ما أمرنا - بهذا، قلت: هو عند الإسماعيلى من رواية هشام عن ثابت، وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله (فاكهة وأبا) ما الأب؟ فقال: فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذى أخرجه البخارى

إلخ".

(3)

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الثوب يُصْبغ بالبول، ج 1 ص 383 رقم 1494 بلفظ: عبد الرزاق، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال:"هم عمر أن ينهى عن ثيابِ حِبرةٍ يصبغ بالبول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق".

===

(*) حِبَرَةٍ: كِعِنَبَةٍ: بُرْدُ يَمَانٍ.

ص: 548

2/ 157 - "عَنْ إِبَرَاهِيمَ، قَالْ عُمَرُ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا".

الدارمى (1).

2/ 158 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أعْتَقْنَ أَوْ تَكَاتبْنَ".

الدارمى (2).

2/ 159 - (عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ)(*): "إِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ".

الدارمى (3).

2/ 160 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِى التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائزِ".

(1) هذا الأثر أخوجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، ج 2 ص 267 رقم 2994 بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا".

(2)

هذا الأثر أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الولاء للكبر، ج 2 ص 271 رقم 3031 بلفظ: حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا:"الولاء للكبر".

وقال في أول الباب: يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.

في النهاية لابن الأثير: مادة (كبر) قال: "وفيه الولاء للْكُبْرِ": أى: أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الأبنين عن أولاد، فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قَومِهِ، بالضم إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته.

(3)

أخرجه الدارمى في كتاب (الصلاة والطهارة) باب: الحائض تذكر ولا تقرأ بالقرآن، ج 1 ص 189 رقم 997 بلفظ: أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال:"كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض" قال شعبة: وجدت في الكتاب: والحائض.

===

(*) ما بين القوسين أثبتناه حتى يقرأ النص.

ص: 549

الطحاوى (1).

2/ 161 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ".

الطحاوى (2).

2/ 162 - "عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيد النَّخْعِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ، وَإذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ".

الطحاوى (3).

2/ 163 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلتُ لِلأَسْوَدِ: أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالْ: نَعَمْ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسْلًا".

(1) هذا الأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الجنائز) باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ج 1 ص 496 بلفظ: حدثنا فهد، قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن عمرو، عن زيد (يعنى ابن أبى أنيسة)، عن حماد، عن إبراهيم قال:"قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز" الأثر.

(2)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار، ج 1 ص 250 في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، بلفظ: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر رضي الله عنه في القنوت، فقال:"أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسى".

قال أبو جعفر: فقد روى عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا، وروى عنه خلاف ذلك، فحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، "أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح" وذكر عددا من الآثار تفيد عدم قنوت عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر.

(3)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج 1 ص 251 بلفظ: حدثنى عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر رضي الله عنه فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت، وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذى له كان يقنت، ما هو؟ . فإذا ابن أبى عمران قد حدثنا قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطى، عن أبى شهاب الخياط، عن أبى حنيفة، عن حماد - رحمهما الله - عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كان عمر رضي الله عنه إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت.

فأخبر الأسود بالمعنى الذى له كان يقنت عمر رضي الله عنه

إلخ.

ص: 550

الطحاوى (1).

2/ 164 - "عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ".

ابن عباس والطحاوى (2).

2/ 165 - "عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَا فِى: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ".

الطحاوى (3).

2/ 166 - "عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: حَفِظْنَا مِنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ، وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ".

الطحاوى (4).

(1) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في (الطهارة) باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، ج 1 ص 40 بلفظ: فمما روى في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الزبير بن عدى، عن إبراهيم قال: قلت للأسود: "أكان عمر يغسل قدميه؟ فقال: نعم، كان يغسلهما غسلا".

(2)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه ج 1 ص 227 بلفظ: وقد روى مثل ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا ابن داود، قال: ثنا الحمَّانى، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبحر، عن الزبير بن عَدِىّ، عن إبراهيم، عن الأسود، قال:"رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود" قال: ورأيت إبراهيم والشعبىّ يفعلان ذلك.

(3)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ج 1 ص 255 بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، (أن عمر وعبد الله - يعنى ابن مسعود، رضي الله عنهما سجدا في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال: منصور: أو أحدهما.

(4)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين، ج 1 ص 256 بلفظ: وقد روى ذلك عن عمر وعبد الله وغيرهما، كما =

ص: 551

2/ 167 - "عَنْ أنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَنْقُشُوا فِى خَوَاتِيمِكُمْ العَرَبِيَّةَ".

الطحاوى (1).

2/ 168 - "عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الحُوتُ ذَكِىٌّ كُلُّهُ، وَالْجَرَادُ ذَكِىٌّ كُلُّهُ".

قط (2).

2/ 169 - "عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ".

= حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمر بن حفص قال: ثنا أبى، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثنى إبراهيم، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، فقالا:"حفظنا عن عمر في صلاته، أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه".

(1)

هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الكراهة) باب: نقش الخواتيم، ج 4 ص 264 مستدلين بهذا الأثر على من قال بنقش العربية على الخواتيم، غير ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتقاش على خاتمه، أو قالوا: لا حجة لأهل المقالة الأولى، فيما احتجوا به في ذلك؛ لأن حديثهم الذى رووه، عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يثبت من طريق الإسناد، وإنما أصله عن عمر، لا عن النَّبى صلى الله عليه وسلم وذكروا في ذلك، ما حدثنا على بن معبد، قال: ثنا شريح بن النعمان، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تنقشوا في خواتيمكم العربية، فهذا أصل حديث أنس هذا عن عمر، لا عن النبى صلى الله عليه وسلم.

(2)

الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال في (أحاديث متفرقة من كتاب المعيشة) باب: محظور المأكول، ج 15 ص 438 رقم 41737 بلفظ: عن جابر بن زيد أبى الشعثاء قال: قال عمر: "الحوت ذكى كله، والجراد ذكى كله"(قط، ك، ق).

وأخرجه الدارقطنى في سننه، في باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، ج 4 ص 270 رقم 19 بلفظ: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبيد الله بن عمر، نا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب: "الحوت ذكى كله، والجراد ذكى كله".

ص: 552

حب في كتاب الثقات (1).

2/ 170 - "عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىَّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيراثُ".

(قط، عب، ش)(2).

(1) هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال (فصل في المياه) ج 9 ص 572 رقم 27475 من مسند عمر، بلفظ: عن حبان بن منقذ الأنصارى قال: قال عمر: "لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص"(حب في كتاب الثقات، قط).

وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: الماء المسخن ج 1 ص 39 بلفظ: نا أبو سهل بن زياد، نا إبراهيم بن الحربى، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، حدثنى صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر؛ أن عمر بن الخطاب قال:"لا تغتسلوا بالماء المشمّس فإنه يورث البرص".

قال المعلق المغنى: قوله: (صفوان بن عمرو) هو الحمصى الشامى، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس فرواه عن صفوان به، ورواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة حسان بن أزهر، والله أعلم، قاله الزيلعى.

(2)

هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال في (أحكام النكاح) ج 16 ص 502 رقم 45638 بلفظ: عن عمر قال: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".

(قط، عب، ش).

وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 307 رقم 231 بلفظ: نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا يعلى، نا عبد الوارث، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال: عمر بن الخطاب: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث".

وقال المعلق تعليقًا على الحديث الذى قبله: قوله: عن سعيد بن المسيب، عن عمر، الحديث رواه في الموطأ، عن يحيى بن سعيد بسند المصنف في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستور، ، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق، ورواه أبو عبيد في كتاب (النكاح) من رواية زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر فقد وجب الصداق، كذا في التلخيص.

وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح) باب: وجوب المهر، ج 6 ص 285، 287 رقم 10863 ورقم 10868، 10869 انظره.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) ج 4 ص 235 وقد ورد عن عمر، ومعاذ وعلى وقضاء الخلفاء الراشدين، انظره.

ص: 553

2/ 171 - "عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًا مِنْ قَلْبِهِ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَنّا أُحَدِّثُكُمْ مَا هِىَ: هِىَ كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ الَّتِى أَلْزَمَهَا الله مُحَمّدًا وَأَصْحَابَهُ، وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتى أَلَاصَ عَلَيْها نَبِىُّ الله عمَّه أَبا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهادةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله".

حم، ع والشاشى، وابن خزيمة، حب، ك، ق في البعث، ض (1).

(1) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان بن عفان) ج 1 ص 63 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب الخفاف، ثنا سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن حمران بن أبان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه" الأثر.

وفى مسند أحمد أيضًا تحقيق الشيخ شاكر (مسند عثمان بن عفان) ج 1 ص 448 رقم 447، وقال: إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1/ 15 وقال: رجاله ثقات، وانظر 187، 252 ألاص عليها عمه: أى أراده عليها وراوده فيها، وعمه: هو أبو طالب.

وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الإيمان) باب: ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد بما وصفنا عن يقين منه، ثم مات على ذلك، ج 1 ص 213 رقم 204 من طريق مسلم بن يسار عن عثمان بن عفان، وفى نفس المصدر، والصفحة رقم 205 انظره.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: في كتاب (الجنائز) فضيلة من قال: لا إله إلا الله عند الموت، ج 1 ص 351 من طريق مسلم بن يسار.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق؛ إنما انفرد مسلم بإخراج حديث خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم، عن حمران، عن عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" ووافقه الذهبى في التلخيص.

وأورده الحاكم أيضًا: في كتاب (الإيمان) باب: من قال: لا إله إلا الله

إلخ، ج 1 ص 72 من طريق مسلم بن يسار، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد.

===

(*) ما بين القوسين من الكنز.

ص: 554

2/ 172 - "عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ لِعُمَرَ: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ ثَوْبِكَ وَأَكَلْتَ طَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ طَعَامِكَ فَقَدْ وَسَّعَ الله مِنَ الرِّزْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الخَيْرِ فَقَالَ: إِنِّى سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ أمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ؟ ! فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَتَّى أَبْكَاهَا، فَقَالَ لَهَا: وَالله إن قُلِبَ ذَلِك إلىَّ وَالله إِنِ اسْتَطَعْتُ لأُشَارِكَنَّهُمَا بِمِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لَعَلِّى أُدْرِكُ عَيْشَهُمَا الرَّخِىَّ".

ش، وابن راهويه، وعبد بن حميد (1).

= إنما اتفقا على حديث محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك الحديث الطويل، في آخره: وإن الله قد حرَّم على النار من قال: "لا إله إلا الله" الحديث، وقد أخرجاه أيضًا: من حديث شعبة وبشر بن الفضل وخالد الحذاء، عن الوليد أبى بشر، عن حمران، عن عثمان، عن النبى صلى الله عليه وسلم:"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" وليس فيه ذكر عمر، وله شاهد بهذا الإسناد، عن عثمان ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الزهد) باب: ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد، ج 13 ص 228 رقم 16181، بلفظ: محمد بن بشر، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد قال: حدثنى أخى نعمان، عن مصعب بن سعد، عن حفصة بنت عمر قال: قالت لأبيها: يا أمير المؤمنين ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا؟ وأكلت أطيب من طعامك هذا، وقد فتح الله عليك الأرض، وأوسع عليك الرزق؟ قال: سأخاصمك إلى نفسك، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ ! وجعل يذكِّرها شيئًا مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباكاها، قال: قد قلت لك إنه كان صاحبان سلكا طريقا فإنى إن سلكت غير طريقهما سلك بى غير طريقهما، فإني والله لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد، لعلى أدرك معهما عيشهما الرخى - يعنى بصاحبيه النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه.

قال عبد الخالق الأفغانى: أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 199 من طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل.

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب) في مسند عمر بن الخطاب، رقم 25 ص 38 من طريق إسماعيل بن أبى خالد، عن أخيه، عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لأبيها: قد أوسع الله الرزق فلو أنك أكلت طعاما ألين من طعامك، ولبست ثوبا ألين من ثوبك فقال: سأخاصمك إلى نفسك فجعل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت فيه من الجهد حتى أبكاها، فقال:"قد قلت لك إنه كان لى صاحبان سلكا طريقا وإنى إنْ سلكتُ غير طريقهما سُلِكَ بى غَيْر طريقهما، وإنى والله لأشاركهما في مثل عيشهما لعلِّى أَنْ أُدْرِكَ معهما عَيْشَهُمَا الرَّخِىَّ". =

ص: 555

2/ 173 - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَرَأَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا أَتَى السَّجْدَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ".

ابن خزيمة (1).

= قال المحقق: إسناده ضعيف: أشعث بن أبى خالد، أخو إسماعيل.

قال ابن معين: لم يرو عنه غير أخيه إسماعيل "الجرح والتعديل"(1/ 1/ 272) ترجمة 979، ورواه النسائى في الرقاق - السنن الكبرى - تحفة الأشراف 10645 من رواية إسماعيل، عن مصعب بن سعد، دون ذكر أخيه، وله علة أخرى: مصعب بن سعد لم يذكر فيه سماعا من حفصة ولا من عمر.

(1)

هذا الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: سجدة التلاوة، ج 8 ص 142 رقم 22293 بلفظ: عن ربيعة بن عبد الله قال: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة (النحل) حتى إذا أتى السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنما نمرُّ بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" قال: ولم يسجد عمر. (عب وابن خزيمة، ق).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في (باب: كم في القرآن من سجدة) ج 3 ص 341 رقم 5889، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة (نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة) قال: أيها الناس إنما نمرّ بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه قال: ولم يسجد عمر، قال ابن جريج: وزادنى نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء.

قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه البخارى من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج و"هق" من طريق حجاج عن ابن جريج 2/ 321.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة ج 1 ص 285 رقم 567 من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمى، قال أبو بكر بن أبى مليكة: وكان ربيعة من خيار الناس ممن حضر عمر بن الخطاب - قال ربيعة: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى أتى السجدة فقال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد.

قال المحقق: في سجود القرآن 10 وإسناده هكذا: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى أبو بكر. =

ص: 556

2/ 174 - "عَنْ خالد بن عَرْفَطَة عن عمر قَالَ: انطلقت فانتسخت كتابًا عن أهل الكتابِ ثم جئت به في أَدِيمٍ فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله كتابًا نسخته لنزداد به عِلمًا إلى عِلْمِنَا، فغضبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّت وجنتاه، ثم نودى بالصلاة جامعة، فقالت الأنصارُ: أَغَضِبَ نَبِيُّكم؟ السلاحَ السلاحَ، فجاءوا حتى أحْدَقوا بمنبرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناسُ: إِنِّى أوتيتُ جوامعَ الكلمِ وخَواتِيمَه، واخْتُصِر اخْتصَارًا، ولقد أَتيتكم بها بيضاءَ نقيَّةً، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المُتَهوكون (*) فقمت فقلت: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبك رسولا، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ع، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عق، ض وله طريق ثان في المراسيل (1).

= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة، ج 2 ص 321 من طريق عثمان التيمى أخبره عن ربيعة بن عبد الله قال:"قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة سورة النحل" الأثر قال: وزاد نافع: إن ربك لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وقال: رواه البخارى في الصحيح

إلخ.

(*) ومعنى (متهوكون) في النهاية مادة "هوك" قال: التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية.

والمتهوك هو: الذى يقع في كل أمرٍ، وقيل: هو التحير.

(1)

الحديث في كنز العمال في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج 1 ص 370 رقم 1625، وهذا جزء من حديث طويل من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خالد بن عرفطة.

والحديث في كتاب (الضعفاء الكبير للعقيلى) ج 2 ص 21 في ترجمة خليفة بن قيس مولى خالد بن عُرْفُطة، قال: وفى هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى بإسناد فيه أيضًا لين، ولفظ الحديث: قال: حدثنى آدم بن موسى، قال: سمعت البخارى، قال: خليفة بن قيس مولى خالد بن عرفطة، عن خالد بن عرفطة قال البخارى: يُعَدُّ في الكوفيين، لم يصح حديثه، روى عنه عبد الرحمن بن إسحاق (وهذا الحديث) حدثناه بشر بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن خليل الخزاز، قال: حدثنا على بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، عن خالد بن عرفطة، عن عمر بن الخطاب، قال: انتسخت كتابًا من أهل الكتاب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدى، فقال: ما هذا الكتابُ يا عمر؟ فقلت: انتسخت كتابًا من أهل الكتاب لنزداد به علمًا إلى علمنا، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمَّرت عيناه، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار السلاح السلاح! غضب نبيكم صلى الله عليه وسلم فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام =

ص: 557

2/ 175 - (عَنْ عمر قَالَ): "سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن تعليم التوراة قال: لا تَتَعَلَّمها وآمنْ بِها، وتَعَلَّموا ما أُنْزِل إِلَيْكُم، وآمِنُوا بِه".

هب، وضعّفه (1).

2/ 176 - "عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهدِمُ الإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العَالِم، وَجِدَالُ الْمُنافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ المُضِلَّين".

الدارمى (2).

= رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لى الحديث اختصارًا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تهيكوا ولا يغرنكم المتهيكون" فقال عمر: رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبك رسولًا، ثمَّ نزل.

وترجمة (خالد بن عرفطة، أو ابن عرفجة) تابعى كبير، لا يعرف، انفرد عنه قتادة، وقال أبو خاتم: مجهول (نعم، روى عنه غير قتادة، وهم أبو بشر جعفر، وواصل مولى أبى عيينة، وعبد الله بن زياد، وذكره ابن حبان البستى في الثقات، روى له النسائى أيضًا والبخارى في الأدب).

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام) من قسم الأفعال - الباب الثانى، ج 1 ص 372 رقم 1626 عن عمر قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعليم التوراة قال: "لا تعلمها، وتعلموا ما أنزل عليكم وآمنوا به"، (هب) وضعفه.

وانظر الحديث الذى قبل هذا الحديث.

(2)

الحديث في سنن الدارمى (باب: في كراهية أخذ الرأى) ج 1 ص 63 رقم 220 - (أخبرنا) محمد بن عيينة، أنا على - هو ابن مسهر - عن أبى إسحاق، عن الشعبى، عن زياد بن حُدَير، قال: قال لى عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.

وترجمة (زياد بن حدْرَة بن عدىّ التميمىّ) في الإصابة، القسم الأول، رقم 2845 ج 4 ص 27.

قال ابن أبى حاتم، في باب الجيم من الآباء: روى عنه ابنه أَنَّه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وروى أبو موسى من طريق جميع بن على بن زياد بن حدْرة.

قلت: اختلف في ضبط أبيه، فقيل بالجيم، وقيل بالمهملة، وقل بالمعجمة.

وفى أسد الغابة (زياد بن حدرة) رقم 1794: هو زياد بن حدرة بن عمرو بن عدى، أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه ابنه تميم بن زياد. =

ص: 558

2/ 177 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت أن عُمَرَ قسَّم الميراثَ بين الأبنةِ والأختِ نِصْفَين".

الطحاوى (1).

2/ 178 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ، عن عُمَرَ قال: إِذَا كَانوا ثلاثةً في سفر فَلْيُؤمِّروا عَلَيهم أحَدَهم، ذاكَ أَميرٌ أَمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم".

البزار، وابن خزيمة، قط في الأفراد، حل، ك (2).

= أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إلَّا أن أبا عمر صبط حَذُرة بالحاء المهملة والذال المعجمة، وضبطه أبو موسى خذرة بالخاء المعجمة، أو حدرة بالحاء والدال المهملتين.

(1)

الحديث في كتاب معانى الآثار للطحاوى كتاب (الفرائض) باب: الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها، ج 4 ص 393 قال: حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنَّه سمع ابن شهاب يخبر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أن عمر بن الخطاب قسَّم الميراث بين الأبنة والأخت نصفين".

(2)

في نسخة قولة زيادة كلمة "أمير" بعد كلمة (أمير) وكذلك البزار، مكررة، انظر الكنز رقم 17597 ج 6 ص 727.

والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الجهاد) باب: الأمير في السفر - ج 2 ص 266، 267 رقم 1672: حدثنا عمار بن خالد الواسطى، ثنا القاسم بن مالك المزنى، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أنه قال:"إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمَّروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال البزار: لا نعلم أسنده عن الأعمش إلَّا القاسم، وقد رواه غيره عن الأعمش موقوفا عن عمر. وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد (5/ 255).

وترجمة (عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطى التَّمَّار) أبو الفضل ويقال: أبو إسماعيل، روى عن أبى بكر بن عياش وعلى بن غراب، قال ابن أبى حاتم: وكان ثقة صدوقا، سئل أبى عنه فقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب).

والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (زيد بن وهب) رقم 263 ج 4 ص 172، حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا عمار بن خالد، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن الأعمش، عن زيد، قال: قال عمر: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" غريب من حديث الأعمش تفرد به القاسم بن مالك.

ص: 559

2/ 179 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ قال: كتب إِلينا عُمَرُ أن نَمسحَ على الخُفَّينِ: للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيَاليِهنَّ، وللمقيمِ يَومٌ ولَيْلَةٌ".

عب، الطحاوى (1).

2/ 180 - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض، ولا يَصْعَدُ منه شئٌ حتى تُصَلى على نَبِيِّك صلى الله عليه وسلم".

ت، قال الحافظ العراقى في شرحه: وإن كان موقوفًا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأى، وإنما هو أمر توقيفى، فحكمه حكم المرفوع كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث والأصول، فمن الأئمة: الشافعى رضي الله عنه نص عليه في بعض كتبه كما نقل عنه، ومن أهل الحديث والأصول: أبو عمر بن عبد البر فأدخل في كتاب المقصى أحاديث من أقوال الصحابة، مع أن موضوع كتابه للأحاديث المرفوعة، من ذلك حديث سهل بن أبى حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأى، وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث، فقال في النوع السادس من معرفة الحديث: معرفة المسانيد التى لا

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 206 باب: كم يمسح على الخُفين، رقم 796 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب الجُهَنى قال: كُنَّا باذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلاثًا إذا سافرنا، وليلة إذا أقمنا.

وقال محققه: أخرجه "ش" من طريق هشيم عن يزيد، 1/ 120 والطحاوى من طريق أبى عوانة عنه 1/ 50 وهو في الكنز برمز المصنف.

وهذا الأثر في باب (المسح على الخفين) كم وقته للمقيم والمسافر في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج 1 ص 84 قال: حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب قال:"كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".

والأثر في مسند أبى يعلى، ج 1 ص 158 بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد، عن خالد بن أبى بكر، حدثنا سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

وقال محققه: إسناده لين، وفيه بحث طيب يؤيد الحديث ويقوى معناه.

ص: 560

يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى فيه ثلاثة أحاديث، قول ابن عباس: كنا نمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه، وقول أنس: كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، قال: يعنى في الفضل، وقول عبد الله بن مسعود: من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابى المعروف الصحبة فهو حديث، وكل ذلك مخرج في المسانيد، وقال الإمام فخر الدين الرازى في المحصول: إذا قال الصحابى قولًا ليس للاجتهاد فيه بحال فهو محمول على السماع، محسنًا للظن به، وقال القاضى أبو بكر بن العربى عقب ذكره لقول عمر هذا: ومثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفًا لأنه لا يدرك بنظر انتهى كلام العراقى، وإنما نقلته هنا لأنى أورد في هذا الكتاب أسانيد كثيرة عن الصحابة لم يصرح بإسنادها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيتوهم من لا خبرة له أنها موقوفة، وليس كذلك بل هى في حكم المرفوع (1).

2/ 181 - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكرٍ ورجمتُ، ولولا أنِّى أكره أن أزيد في كتابِ الله لكتبتُه في المصحفِ، فإنى قد خشيت أن يجئ أقوام فلا يجدونَه في كتاب الله فيكفرُون به".

ت، وقال: حسن صحيح، وروى من غير وجه عن عمر (2).

(1) الحديث في سنن الترمذى، باب (ما جاء في فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) ج 2 ص 356 رقم 486 تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طبعة الحلبى، بلفظ: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم (المَصَاحِفِىُّ)(البلخِىُّ) أخبرنا النضر بن شميل، عن أبى قرة الأسدى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال:"إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعدُ منه شيء حتى تُصَلَّى على نبيك صلى الله عليه وسلم".

قال محققه: هذا موقوف في حكم المرفوع.

وانظر شرح الحديث في تحفة الأحوذى، ج 2 ص 610 رقم 484.

(2)

الحديث في الجامع الصحيح للترمذى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في تحقيق الرجم، ج 4 ص 38 رقم 1431 بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن داود بن أبى هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر، ورجمتُ، ولولا أنِّى كره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف؛ فإنى قد خشيت أن تجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. =

ص: 561

2/ 182 - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلًا يقولُ لرجلٍ: تَعَالَ أُقَامِرك؛ فَأمره أن يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ".

ع (1).

2/ 183 - "عَنْ عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ وإنه لَينفضُ رَأسَه يتطايرُ منه الماءُ من غُسْلِ جَنَابَةٍ في رمضانَ".

سمويه (2).

= قال: وفى الباب عن عليٍّ قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروى من غير وجهٍ، عن عمر. وذكر الترمذى حديثا آخر عن عمر وقال: هذا حديث صحيح وقال صاحب التحفة: وأخرجه الشيخان، انظر تحفة الأحوذى، ج 4 ص 700 رقم 1453، 1454.

(1)

الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى، ج 1 ص 197 رقم 88 - (227) - بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال:"سمع النبى صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يقول لِرَجُلٍ: تعالَ أُقامِرْكَ، فأمره أن يتصدق بصدقة".

وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى وهو الصدفى.

وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) 8/ 113 وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.

ويشهد له ما أخرجه أحمد 2/ 309 والبخارى في التفسير (4860) باب (أفرأيتم اللات والعزى) مع أطرافه.

ومسلم في الإيمان (2647) باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)، والترمذى في النذور والإيمان (1545).

والنسائى في الأيمان 7/ 7 باب: الحلف باللات، من طرق: عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أقامرك، فليتصدق" والنص للبخارى، وقوله:"فليتصدق" قال الخطابى: "أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما، لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه".

وقال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم "فليتصدق بشئ".

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، باب: مباح الصوم، رقم 24364، عن عمر قال: "صَلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وإنه لينفض رأسه يتطايرُ منه الماءُ من غسل جنابةٍ في رمضان سمويه، ص).

وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الصوم) باب: من أصبح جنبًا وهو صائم، ج 4 ص 181.

ص: 562

2/ 184 - "عَنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ قال: صَلَّيتُ خلفَ عمر الصُّبْحَ فقرأ بالبقرة، فلما انصرفوا استشرقوا الشمسَ فقالوا: طلعتْ، فقال: لو طلعت لَم تَجِدْنا غَافِلين".

الطحاوى (1).

2/ 185 - "عَنِ السَّائبِ بنِ يزيدَ قال: أَمَرَ عمر بن الخطاب أُبىَّ بن كعب، وتميمًا الدَّارى أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرةَ ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين (*) حتى يعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرفُ إلا في طلوع الفجر".

مالك، وابن وهب، عب، ص والطحاوى، وحفص الفريانى في السنن، ق (2).

2/ 186 - "عَنْ عمر قال: قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنى رأيت فلانا يدعو ويذكر

(1) الحديث في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج 1 ص 180 باب: الوقت الذى يصلى فيه الفجر، أىُّ وقت هو؟ بلفظ: حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد قال: "صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا "طلعت" فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين".

(2)

الحديث في موطأ مالك كتاب (الصلاة في رمضان) باب: ما جاء في قيام رمضان، ج 1 ص 115 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيدَ، أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للنَّاس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العِصِىِّ من طول القيامِ، وما كنا ننصرف إِلا في فروع الفجر.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: قيام رمضان رقم 7730 بلفظ: عبد الرزاق، عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، أن عمر جمع الناس في رمضان على أبىِّ بن كعب، وعلى تميم الدارى، على إحدى وعشرين ركعة، يقرأون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.

وقال محققه: أخرج ابن نصر عن السائب أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة ويقرأون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العِصِىَّ في زمان عمر بن الخطاب (ص 91).

وأخرج عن السائب أيضًا: أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميم (كذا) الدارى أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر (ص 192).

===

(*) المئين: هى السور التى تبلغ مائة آية أو نحوها، وهى التى تلى السبع الطول، وهى يونس وما بعدها، انظر (البرهان في علوم القرآن) ج 1 ص 245 النوع الرابع عشر، معرفة تقسيمه حسب سوره.

ص: 563

خيرًا، ويذكر أنك أعطيتَه دينارين، قال: لكن فلانا أعطيته ما بين عشرة إلى المائة فما أثنى ولا قال خيرًا، وإن أحدهم ليخرج من عندى بحاجته مُتَأبطَها وما هى إلا النارُ، قلت: يا رسول الله: لِمَ تُعْطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألونى، ويأبى الله لى البخل، وفى لفظ: ويأبى الله لى إلا السخَاء".

ابن جرير في تهذيبه وصححه، عب، ع، حب، قط في الأفراد، ص (1)

2/ 187 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَسَّ (إِبِطَهُ) فَليَتَوَضَّأ".

عب، ض، ق (2).

2/ 188 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوضَّأ".

(1) التصحيح من الكنز رقم 17153 وفيه: (عب، مكان (ع)،

والحديث في صحيح ابن حبان كتاب (الزكاة) باب: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الشكر لمن أسْدى إليه نعمة، ج 5 ص 174 رقم 3405، أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن طريف البجلى، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، عن عمر بن الخطاب أنه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال:"يا رسول الله ما رأيت فلانًا يشكر ذكرانك أنك أعطيته دينارين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن فلانًا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المائة فما يشكره ولا يقوله، إن أحدكم ليخرج من عندى بحاجته متأبطها وما هى إلا النار، قال: قلت: يا رسول الله: لِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قال: يأبون إلَّا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل".

(2)

بياض بالأصل يسع كلمتين، وما بين القوسين من الكنز كتاب (الطهارة) فصل نواقض الوضوء، ج 9 ص 477 رقم 27046.

وفى الكنز جعل رمزه قط للدارقطنى وليس ق.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب مسِّ الإبط، ج 1 ص 111 رقم 405 بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجل، عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ مسَّ إبطه فليتوضأ، قال: ولم أسمع هذا الحديث إلَّا منه قال: "وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقونا فكيف إذا حدثنا بمس الإبط؟ ! وقال محققه: لعل القائل الزهرى.

والحديث في كتاب (الطهارة) باب: في مس الإبط، السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 138، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو بكر الحميدى قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يسأل سُفْيَان يَعْنى ابن عيينة، عن هذا الحديث، تيممنا =

ص: 564

مالك، عب، ش، والحرث، ق (1).

2/ 189 - "عَنِ الحسنِ قَالَ: سُئِلَ عمَر بن الخَطَّابِ عَنِ الْمَرأةِ الْحَائِضِ تناولُ الرَّجُلَ وَضُوءًا فتُدْخلُ يدَها فيه، قالَ: إن حيضَتَها ليست في يَدِها".

= مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، فقال سفيان: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهرى فقال: يا أبا بكر إن الناس ينكرون عليك حديثين، قال: وما هما؟ فقال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، فقال الزهرى: أخبرنيه عبد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، فقال إسماعيل: وحديث عبيد الله في مس الإبط، فكان الزهرى كَفَّ عنه كالمنكر له أو أنكره، فأتيت عمرو بن دينار فأخبرته وقد كنت سمعته يحدث به، عن الزهرى، فقال عمرو: بلى، حدثنى الزهرى، عن عبيد الله أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط، قال (الشيخ): وحديث مس الإبط مرسل، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد أنكره الزهرى بعد ما حدث به، وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفًا، والله أعلم وروى عن ابن عمرو وابن عباس يخالف أحدهما صاحبه في ذلك.

(1)

الحديث في الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كتاب (الطهارة) باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ج 1 ص 21 رقم الحديث 10 بلفظ: حدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، أَنَّ عُمَر بن الخطَّابِ قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.

والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من النوم، ج 1 ص 129 رقم 482 بلفظ: عبد الرزاق عن مالك بن أَنس، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال:"من نام مضطجعًا فليتوضأ".

وقال محققه: الكنز برمز "عب" 5 رقم 2420 والموطأ 1/ 34 وابن أبى شيبة 1/ 90.

والحديث في كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول: إذا نام فليتوضأ، ج 1 ص 134 حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنى مالك بن أَنس، قال: أخبرنى زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال:"مَن وضع جنبه فليتوضأ".

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من النوم، ج 1 ص 119 (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر عمر بن العزيز بن قتادة (قالا): نا أبو عمرو بن بجيد نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.

وقال الحاكم: هذا مرسل، وسكت عنه الذهبى.

ص: 565

عب (1)

2/ 190 - "عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قال: دخل عَلَى عمر حين طُعن فقال: الصلاةَ، فقال عمرُ: نَعَم إِنَّهُ لا حظَّ في الإسلامِ لمن تركَ الصلاةَ".

عب، وابن سعد، ش، حم في الزهد، ورسته في الإيمان طس (2).

(1) الحديث في كتاب (الحيض) باب: ترجيل الحائض، من مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 327 رقم 1258 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناولينى الخُمْرَة قالت: أنا حائض، قال: إنها ليست في يدك".

وقال محققه: أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية، عن الأعمش، ثم من حديث حجاج وابن أبى غنية، عن ثابت بن عبيد 1/ 143.

وانظر صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ج 1 ص 244 رقم 245 ط الحلبى تحقيق عبد الباقى رقم 11، 12، 13.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق، باب (الجرح لا يرقأ) ج 1 ص 150 رقم 579 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثنى سليمان بن يسار أن المسور بن مَخْرَمَةَ أخبره قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طُعِنَ، فقلنا: الصلاة، فقال: إنه لا حظَّ لأحدٍ في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثغب دمًا.

وقال محققه: الكنز برمز "عب" 5 رقم 3080 "هق" 1/ 357 وهو في الموطأ 1/ 62.

وهذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، في (ترجمة عمر) ج 3 ص 254 قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى، عن أيوب بن أبى مليكة، عن المسور بن مخرمة: أن ابن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة، فقال: نعم، لا حظَّ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة، فَصَلّى والجُرح يثغب دمًا.

والأثر في كتاب (الزهد للإمام أحمد بن حنبل)"زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه" طبعة دار الكتب العلمية بيروت ص 154 بلفظ: حدثنا داود بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، حدثنا عن أبيه، عن عروة وسليمان بن يسار، عن المسور ابن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين، بعدما أسفر، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثغب دمًا.

والأثر في مصنف بن أبى شيبه كتاب (المغازى) ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، ج 14 ص 582 رقم "18914" بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر بعدما طعن وقد أغمى عليه، فقلنا: لا ينتبه لشئ أفرغ له من الصلاة، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين "فانتبه" وقال: لا حظ في الإسلام لامرئ ترك الصلاة، فصلى وجرحه ليثغب دمًا.

ص: 566

2/ 191 - "عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ شَيخٍ لَهُمْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّارِ، ثُمَّ ذَكَرَ المُؤَذِّنِينَ، قَالَ الثَّوْرِىُّ: سَمِعْتُ من يذكر أَنَّ أَهْلَ السَّمَاء لَا يَسْمَعُونَ مِن أَهْلِ الأَرضِ إِلَّا الأَذَان، وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(عب)(1) وفيه عبد الرحمن (*)، ضعيف.

2/ 192 - "عَنْ سَعيد بن المسيب قال: كان عمر إذا صلَّى على جنازةٍ قَالَ: أَصْبَحَ عَبْدُك هذا قد تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيا وَتَرَكَهَا لأَهْلِهَا، وافْتَقَرَ إلَيْكَ وَاسْتَغْنَيتَ عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك ورسُولُك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وألْحِقْهُ بِنَبيِّهِ".

= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في تارك الصلاة، ج 1 ص 295 بلفظ: عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو مُسَجى فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى، قلت: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه لشئ أفزع له من الصلاة، فقالوا: الصلاة با أمير المؤمنين، فقال: ها الله إذًا، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وإن جرحه ليثغب دمًا.

رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) فصل في الأذان، فضل الأذان وأحكامه وآدابه، ج 8 ص 337 رقم 23155 بلفظ: عن الثورى، عن شيخ لهم، عن عمر قال: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ على النار، ثم ذكر المؤذنين، قال الثورى: سمعت من ذكر أن أهل السموات لا يسمعون من أهل الأرض إلا الأذان (عب).

والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب: فضل الأذان ج 1 ص 486 رقم 1868 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن شيخ، عن عمر قال: لحوم محرمة على النار، ثم ذكر المؤذنين، قال الثورى: سمعت من يذكر أن أهل السماء لا يسمعون من أهل الأرض إلا الأذان.

وقال محققه: الكنز برمز "عب" 4 رقم 5471 وروى أبو الشيخ أثر عمر كما في الكنز 4 رقم 5478 ورقم 5481.

وكما ترى لا نرى ذكرًا لعبد الرحمن هذا الضعيف إنما نرى قوله: عن شيخ لهم: وعلى هذا يكون فيه مجهول وبه ضعف الحديث.

===

(*) بياض بالأصل يسع كل بياض كلمة.

ص: 567

(ع) وسنده صحيح (1).

2/ 193 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ولِدَ لأخِى أَمِّ سلَمَة زَوْجِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم غلامٌ، فسَمَّوْهُ الْوَليدَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تُسَمُّونَهُ بِاسْمِ فَرَاعِنَتِكم، لَيَكُونَنَّ فِى هَذِه الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الوليدُ لهُوَ شرٌّ لهذهِ الأُمَّةِ مِن فِرْعَونَ لِقَوْمِهِ".

حم، حب في الضعفاء، وقال: خبر باطل، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، واستند إلى قول ابن حبان، ورد الحافظ ابن حجر في كتاب (القول المسدد في الذَّبِّ عن مسند أحمد) كلام ابن حبان وابن الجوزى، وقد سقت كلامه في كتاب اللآلئ المصنوعة، وللحديث طرقٌ أخرى موصولة ومرسلة تأتى في محالها من هذا الكتاب، وقد روى هذا الحديث أبو نعيم في الدلائل، زاد فيه بعد قوله:"بأسماءِ فراعنتكم": غيِّروا اسمه فسمُّوه عبد الله فإنه سيكون، والبقية سواء (2).

(1) الحديث في كنز العمال، ج 15 ص 710 (صلاة الجنائز) رقم 42824 عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر إذا صلى على جنازةٍ قال: أصبح عَبْدُك هذا قد تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها وافتقر إليك واستغنيت عنه، وقد كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدك ورسولك، اللهم اغفر له وتجاوز عنه وألحقه بنبيه" (ع، وسنده صحيح).

والحديث في المطالب العالية للحافظ ابن حجر، ج 1 ص 215 رقم 763 بلفظ: أبى هريرة رفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة قال: "اللهم عبدك وابن عبدك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت" الحديث.

وقال محققه: إسناده صحيح (لمُسدَّد وأبى يعلى) وأخرجه ابن حبان (عن أبى يعلى).

وقال البوصيرى: رواه مسدد بسند رجاله ثقات، وأبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه.

(2)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 202 رقم 109 تحقيق أحمد محمد شاكر، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن عياش قال: حدثنى الأوزاعى وغيره، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: ولد لأخى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم غلامٌ فَسَمّوْه الوليد، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "سميتموه بأسماء فراعنتكم؟ ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، لهو شرٌّ على هذه الأمة من فرعون لقومه".

وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلَّا صغيرًا، فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر فيها يوم نعى عمر النعمان بن المقرن على المنبر، ثم إن ذكر عمر في الإسناد خطأ لعله من ابن عياش، وهو إسماعيل بن عياش، قال الحافظ في القول المسدد 15: "وغاية ما ظهر في طريق =

ص: 568

2/ 194 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى النَّجاشَىِّ أرْبعًا".

قط في الأفراد، والمحاملى في أماليه (1).

2/ 195 - "عَنْ عمر أنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِى يُرِيد أَنْ يَأخُذَ مَالِى، قَالَ: أَنْتَ وَمالُكَ لأَبِيكَ".

= إسماعيل بن عياش من العلة أن ذكر عمر فيه لم يتابع عليه، والظاهر أنه من رواية أم سلمة، لأطباق معمر والزبيدى عن الزهرى، وبشر بن بكر والوليد بن مسلم عن الأوزاعى، على عدم ذكر عمر فيه" وهذا أيضًا ليس بشئ، لأنى لم أجد في الروايات التى ذكرها الحافظ أن ابن المسيب روى هذا الحديث عن أم سلمة؛ فإن كل الروايات عن ابن المسيب، "ولد لأخى أم سلمة

إلخ" ليس فيها عن "أم سلمة" وهذا الحديث مما ادعى فيه بعض الحفَّاظ أنه موضوع، منهم الحافظ العراقى، وقد أطال الحافظ ابن حجر الرد عليه لإثبات أن له أصلًا في كتاب (القول المسدد) ص 5، 6، 11، 16.

وفى كثير مما قال تكلف ومحاولة، والظاهر عندى ما قلت: أنه ضعيف لانقطاعه.

والحديث في كتاب (المجروحين) للإمام الحافظ محمد بن حبان، ج 1 ص 124، جاء في ترجمة إسماعيل بن عياش أبى عتبة الحمصى العنسى (الميزان 240/ 1) هو من أهل الشام، يروى شرحبيل بن مسلم: روى عنه الأعمش وابن المبارك، وورد الحديث في ترجمته بلفظه، قال أبو حاتم: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته فلمَّا كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق المتن (بالمتن) وهو لا يعلم، ومَنْ كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه.

والحديث في كتاب (الموضوعات) لابن الجوزى كتاب (المبتدأ) باب: تغير الأسماء، ج 1 ص 158 بلفظه، وقال ابن حبان: هذا خبر باطل، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا رواه عمر، ولا حدث به سعيد ولا الزهرى، ولا هو من حديث الأوزاعى بهذا الإسناد، وإسماعيل بن عياش لما كبر تغيَّر حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم.

قال المصنف: قلت: ولعل هذا الحديث قد أدخل عليه في كبره أو قد رواه وهو مختلط.

قال أحمد بن حنبل: كان إسماعيل يروى عن كل ضرب (اللآلئ).

وردَّ السيوطى كلام ابن الجوزى في اللآلئ المصنوعة كتاب (المبتدأ)، ج 1 ص 54 بكلام طيب - فانظره.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال - صلاة الجنائز، رقم 42825، عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشى أربعًا، (قط في الأفراد، والمحاملى في أماليه).

وفى نيل الأوطار للشوكانى كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على الغائب ج 4 ص 42 ذكر حديث جابر المتفق عليه، وحديث أبى هريرة الذى رواه الجماعة، وانظر باب: عدد تكبير صلاة الجنائز.

ص: 569

البزار، قط في الأفراد، ص (1).

2/ 196 - "عَنْ سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَليْكُمْ بَعْدِى أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَرئُ فَيُؤْشَرَ كمَا يُؤْشَرُ الجَزُورُ"(2).

(ك)(*).

2/ 197 - "عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ"

(1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (البيوع) باب: أنت ومالك لأبيك، ج 2 ص 84 حديث 1261 قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى، قال:"أنت ومالك لأبيك".

قال الهيثمى: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر (4/ 154).

والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب:(الغلام بين أبوين أيهما أحق به) ج 2 ص 115 حديث 2292 قال: أخبرنا سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، حدثنى عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى مالًا وولدا، ولأبى مال وولد، يريد أن يذهب بمالى إلى ماله وولده، فقال:"أنت ومالك لأبيك".

وانظر نفس المصدر رقم 2291 فقد أورده من رواية الشعبى والملحوظ أن الحديث ورد في سنن سعيد بن منصور هكذا مرسلا، ولم يذكر عمر.

(2)

الأثر في كنز العمال كتاب (الفتن) فصل في متفرقات الفتن من قسم الأفعال - ج 11 ص 265 حديث 31172 بلفظ: عن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البراء فيؤشر كما تؤشر الجزور.

وعزاه صاحب الكنز إلى الحاكم.

وقال محققه: في النهاية: معنى (فيؤشر): وفى حديث صاحب الأخدود "فوضع المنشار على مفرق رأسه، المئشار بالهمز: المنشار بالنون، وقد يترك الهمز، يقال: أشرت الخشبة أشرًا، ووشرتها وشرًا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا، ويجمع على مآشر، ومواشير، ومنه الحديث: فقطعوهم بالمآشير، أى: المناشير، نهاية 1/ 51 كنز 21/ 265. =

===

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

ص: 570

ش، قط، ق (1).

2/ 198 - "عن عمر قال: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِى خَمْسٍ".

ش، وابن المنذر في الأوسط، عق، قط، ق (2).

= والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم في كتاب (الفتن) ج 4 ص 451 قال: (أخبرنى) محمد بن على الصنعانى بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أبان بن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البرئ فيؤشر كما تؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال: عاص وليس بعاص، قال: فقال على بن أبى طالب رضي الله عنه وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وبما تشتد البلية وتظهر الحمية، وتسبى الذرية، وتدقهم الفتن كما تدق الرحا ثقلها، وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا على؟ قال: إذا تفقه المتفقه لغير الدين، وتعلم المتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة.

وذكر الحاكم حديثا آخر بعد هذا الحديث لأبان وسكت عنهما، وقال الذهبى: أبان تركوا حديثه.

وفى أسد الغابة ترجمتان لمن اسمه سليم بن قيس، الأولى الأنصارى رقم 22234 وقال عنه: توفى في خلافة عثمان، والثانى سليم بن قيس بن لوزان، رقم 2224.

(1)

الأثر في كنز العمال، في كتاب (النكاح): الأولياء، من قسم الأفعال - ج 16 ص 258 حديث 45752 بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى في السنن الكبرى.

وهو في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) فصل: من قال: لا نكاح إلَّا بولى وسلطان، ج 4 ص 129 قال: عبد الرحمن بن موى، عن عثمان بن الأسود، عن عمر بن أبى سفيان قال: قال: عمر: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها، وإن نكحت عشرة، أو بإذن سلطان".

والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) ج 3 ص 229 حديث 32 قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها، أو السلطان.

وفى السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلَّا بولى - ج 7 ص 111 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا على بن عمر، ثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان".

(2)

لعل المراد لا تقطع الأصابع الخمس - يعنى اليد - إلا في خمسة دراهم. =

ص: 571

2/ 199 - "عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله (قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله) حزينًا، فقال: مالك؟ قال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنِّى لأَعْلَمُ كلِمَةً - وفى لفظ: كَلِمَاتٍ - لَا يَقُولُهُنَّ عَبْدٌ عِنْدَ المَوْتِ إِلَّا نُفِّسَ عَنْهُ، وَفِى لَفْظٍ: إِلَّا فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً وَأَشْرَقَ لَهَا لَوْنُهُ وَرَأَى مَا يَسُرُّهُ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَعْلَمُ مَا هِىَ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ كلِمَةً هِىَ أَفْضَلُ مِنْ كلِمَةٍ دَعَا إِلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قالَ طلحة: هى والله هِىَ قال عمر: لَا إِلَهَ إِلَّا الله".

حم، ع والجوهرى في أماليه، ورجاله ثقات (1).

= والأثر في سنن الدارقطنى كتاب (الحدود) ج 3 ص 185، 186 حديث 307 قال: نا محمد بن مخلد، نا محمد بن هارون الفلاسى وكان حافظًا، أنا أبو بكر بن أبى شيبة، نا عبد الله بن إدريس، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال:"لا تقطع الخمس إلَّا في خمس".

قال البيهقى: ورواه منصور عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن عمر رضي الله عنه وهو منقطع.

طريقة أخرى: وفى سنن الدارقطنى في كتاب (الحدود والديات وغيره) ج 3 ص 186 حديث 308 قال: نا محمد بن مخلد، نا محمد بن هارون الفلاسى، نا عبد الله بن عمر، نا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن عمر قال:"لا تقطع الخمس إلَّا في خمس".

(1)

ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من المسند للإمام أحمد بتحقيق الشيخ شاكر، مسند أبى محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ج 2 ص 1384، 1385 حديث 1384 طبع دار المعارف بمصر قال: حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن عامر، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلًا، فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك إمرة ابن عمك يا أبا فلان؟ قال: لا، إلَّا أنى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ما منعنى أن أسأله عنه إلَّا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إن لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته إلَّا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته، قال: فقال عمر: إنى لأعلم ما هى؟ قال: وما هى؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت، هى والله هى.

قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح: أسباط هو: ابن محمد بن عبد الرحمن، وهو ثقة من شيوخ أحمد وابن راهويه، مطرف: هو ابن طريف الحارثى، عامر: هو الشعبى، يحيى بن طلحة بن عيد الله التميمى: تابعى ثقة ثبت، وقد مضى هذا من حديث عمر 187، 252 وقريب منه، من حديث عثمان 447.

والحديث في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند طلحة بن عبيد الله) ج 2 ص 22، 23 حديث 27/ 655 قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم، حدثنا مطرف، عن عامر، =

ص: 572

2/ 200 - "عَنْ عمر قال: أَمَرَنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَذِّنْ فِى النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِذَنْ يَتَّكِلُوا، قَالَ: فَدَعْهُمْ".

ع، وابن جرير، حب، ورواه البزار بلفظ قال:"دعهم يتكلوا"(1).

2/ 201 - "عَنْ طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قَالَ عُمَرُ: إِنَّه أَخْوَفُ مَا أخَافُ عَلَيْكُمْ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأيهِ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّى فِى الجَنَّةِ فَهُوَ فِى النَّارِ".

= عن يحيى بن طلحة قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله حزينا فقال: مالك؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنى لأعلم كلمات لا يقولهن عبد عند الموت إلَّا نفس عنه وأشرق لونه ورأى ما يسره" فما منعنى أن أسأله إلَّا القدرة عليها، فقال عمر: إنى لأعلم ما هى، قال طلحة: ما هى؟ قال: تعلم كلمة هى أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت؟ قال طلحة: هى والله هى، قال عمر: لا إله إلَّا الله.

قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 1/ 161 من طريقين عن مطرف بهذا الإسناد، وانظر الحديث 640.

(1)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: فيمن شهد أن لا إله إلا الله، ج 1 ص 16 قال: عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له مخلصًا دخل الجنة، فقال عمر: يا رسول الله إذًا يتكلوا، فقال: دعهم".

قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار إلَّا أن عمر قال: يا رسول الله إذا يتكلوا، قال: دعهم يتكلوا، وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه.

والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة في كتاب (الإيمان) باب: توحيد الله سبحانه وتعالى، ج 1 ص 12 حديث رقم 9 قال: حدثنا عمرو بن على، ثنا بدل بن المحبر، ثنا أبو المنير، ثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى في الناس:"أن من شهد أن لا إله إلَّا الله دخل الجنة، فقال عمر: إذا يتكلوا، فقال: دعهم يتكلوا".

قال البزار: ولا نعلم روى عن عقيل، عن ابن عمر إِلَّا هذا، ولا رواه عنه إلَّا زائدة، وقد رواه حسين بن على عن زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر فخالف بدلا (يعنى) بدل بن المحبر.

ص: 573

مسدد: بسند ضعيف، وفيه انقطاع (1).

2/ 202 - "عَنْ عمر قال: أَقِيمُوا الرَّأىَ عَلَى الدِّينِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرَادُ عَلَى أَمْرِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا آلُو عَنِ الحَقِّ وَذَاكَ يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَالْكِتَابُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ: اكْتُبْ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالُوا: تَرَانَا إِذَنْ قَدْ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَرَضِىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ: يَا عُمَرُ: بِرَبِّى قَدْ رَضيتُ وَتَأبَى أنْتَ؟ فَرَضِيتُ".

البزار، ع، وابن جرير، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم في المعرفة، واللالكائى في السنة، والديلمى، ض (2).

(1) الحديث في كنز العمال في كتاب (الأخلاق) من قسم الأفعال - العجب، ج 3 ص 826 حديث 8866 قال: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر: "إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، ومن قال: أنا عالم فهو جاهل، ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار".

وعزاه صاحب الكنز إلى (مسدد) بسند ضعيف وفيه انقطاع.

وفى (العجب) من سنن الأقوال أحاديث كثيرة، رقم 7669، 7670، 7671 وما بعدها.

(2)

انظر كنز العمال، ج 1 ص 372 رقم 1627 فقد عزاه إلى البزار وابن جرير، والدارقطنى في الأفراد، وأبى نعيم في المعرفة، واللالكائى في السنة، والديلمى.

والحديث أخرجه الطبرانى في الكبير (ما أسنده عمر) ج 1 ص 26/ 82 قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا يونس بن عبيد الله العميرى، ثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"يا أيها الناس" الحديث.

والحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى كتاب (المغازى والسير) باب: الحديبية وعمرة القضاء، ج 6 ص 145، 146 قال: عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتهموا الرأى على الدين، فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بينه وبين أهل مكة فقال: اكتب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا، ولكن اكتب كما كنت تكتب، باسمك اللهم، قال: فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قال لى: يا عمر: ترانى قد رضيت وتأبى؟ وقال: فرضيت، قلت: حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق.

قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. =

ص: 574

2/ 203 - "عَنْ أَبى العالية الرياحى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ العَصْرَ إِذَا قَصُرَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلَّ المَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ العِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَىْ: حينَ شِئْتَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُوم بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ القِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ مِنَ الكَبَائِرِ".

عب، ش وهو صحيح (1).

2/ 204 - "عَنْ قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى سُتْرَةٌ".

عب (2).

= والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (الهجرة والمغازى) باب: الحديبية، ج 2 ص 338 حديث 1813 قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: اجتهدوا الرأى على الدين، قلت: فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال: اكتب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقالوا: لو نرى ذلك صدقناك، ولكن اكتب فيما نكتب "باسمك اللهم" قال: فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قال لى: يا عمر: ترانى قد رضيت وتأبى أنت؟ قال: فرضيت.

(1)

الحديث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: في جميع مواقيت الصلاة، ج 1 ص 319، 320 ولكن من طريق نافع بن جبير مع اختلاف في اللفظ: قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن نافع بن جبير، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس" الحديث.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المواقيت ص 535 حديث 2035 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبى العالية الرياحى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس

" الحديث، إلا أنه قال:(تصوبت) مكان (قصرت).

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج 2 ص 20 حديث 2324 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه، كان يقوم حولا خير له من ذلك إذا لم يكن بين يدى المصلى سترة".

ص: 575

2/ 205 - "عَنِ ابن جُريج قَالَ: قَالَ حُدِّثتُ عن عمر بن الخطاب أنَّهُ قال: لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ".

عب (1).

2/ 206 - "عَنْ عبد الله بن شقيق قال: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ المَار وَالمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا".

عب (2).

2/ 207 - "عَنْ أبى وائِلٍ قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالأَمْسِ".

ش، قط، وصححاه (3).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج 2 ص 26 حديث 2345 قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا تدعه يمر بين يديك فإن معه شيطانه".

قال المحقق: والحديث في كنز العمال، ج 4 حديث 4877.

(2)

الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج 2 ص 24 حديث 2339 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال: مر عمر بن الخطاب برجل يصلى بغير سترة، فلما فرغ قال:"لو يعلم المارُّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا".

(3)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصيام) من كان يقول لا تجوز إلا بشهادة رجلين، ج 3 ص 69 قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبى وائل قال: كنا مخالفين فأهلنا هلال رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلَّا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.

والحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (الصيام) باب: الشهادة على رؤية الهلال، ج 2 ص 168 رقم 6 قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا على بن حرب، وسعدان بن نصر قالا: نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخافقين، قال في كتاب: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. =

ص: 576

2/ 208 - "عَنْ أبى وائِلٍ قال: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ الله االرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِآمينَ".

ابن جرير، والطحاوى، وابن شاهين في السنة (1).

2/ 209 - "عَنْ عُمَرَ قال: رأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا بَلَغَتْ تَرَاقِيَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارِى بِهِ عَوْرَتى، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا جَدِيدًا ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى سَمَلٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ الَّتِى وَضَعَ يَكْسُوهُ إِنْسَانًا مُسْلِمًا فَقِيرًا لَا يَكْسُوهُ إِلَّا لله إِلَّا لَمْ يَزَلْ فِى حِرْزِ الله، وَفِى ضَمَانِ الله، وَفِى جِوَارِ الله مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ سِلْكٌ وَاحِدٌ حَيًا وَمَيِّتًا".

= قال الدارقطنى: رواه شعبة، عن الأعمش فقال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.

ثم قال: هذا أصح من حديث ابن أبى ليلى، قد تابع الأعمش، عن منصور.

(1)

الحديث في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى كتاب (الصلاة) باب: قراءة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة، ج 1 ص 203، 204 قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبى سعيد، عن أبى وائل قال: كان عمر وعلى رضي الله عنهما لا يجهران ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولا بالتعوذ، ولا بالتأمين.

قال المحقق: وفى نسخة: ولا يتعوذ، ولا بآمين.

وقد ورد مرفوعًا من حديث وائل أنه قال: صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم فلما قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: آمين، وأخفى بها صوته.

ورواه أحمد وأبو داود الطيالسى وأبو يعلى الموصلى في مسانيدهم، والدارقطنى في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبى القيس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، ولفظ الحاكم في كتاب (القراءة): وخفض بها صوته، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأما اعتراض البخارى فقد أجاب عنه بدر الدين العينى، وقد نقلنا بعضا من كلامه في حواشينا على النسائى، وتكلمنا أيضا على اعتراض البخارى في رسالة لنا مسماة بالدرة في وضع الأيدى تحت السرة - اهـ: محقق.

ص: 577

ابن المبارك، وهناد، وابن جرير، وابن أبى الدنيا في الشكر، طب، في الدعاء، هب، وقال: إسناده قوى، وابن الجوزى في الواهيات، وحسنه ابن حجر في أماليه (1).

2/ 210 - "عَنْ طارقِ بنِ شِهَابٍ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ".

ش، عب والطحاوى (2).

(1) الحديث في كنز العمال في كتاب (المعيشة) أدب اللباس من قسم الأفعال، ج 15 ص 460 حديث 41833 الحديث بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن المبارك، وهناد، وابن أبى الدنيا في الشكر، الطبرانى في الدعاء، والمستدرك، والبيهقى في شعب الإيمان، وابن الجوزى في الواهيات وحسنه، وابن حجر في أماليه.

والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم في كتاب (اللباس) ج 4 ص 193 قال: أخبرنا الحسن بن حكيم المروزى، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ يحيى بن أيوب أن عبيد الله بن زحر حدثه، عن على بن زيد، عن القاسم، عن أبى أمامة "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا بقميص، له جديد فلبسه فلا أحسب بلغ تراقيه حتى قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى، وأتجمل به في حياتى ثم قال: أتدرون لم قلت هذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثياب جدد فلبسها قال: فلا أحسبها بلغت تراقيه حتى قال مثل ما قلت: ثم قال: والذى نفسى بيده ما من عبد مسلم لبس ثوبا جديدا ثم يقول مثل ما قلت، ثم يعمد إلى سمل من أخلاقه الذى وضع فيكسوه إنسانا مسكينا مسلما فقيرا لا يكسوه إلَّا لله عز وجل إلَّا كان في جوار الله وفى ضمان الله ما دام عليه منها سلك واحد حيا وميتا".

قال الحاكم: هذا حديث لم يحتج الشيخان رضي الله عنهما إسناده، ولم أذكر أيضا في هذا الكتاب مثل هذا على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله بن المبارك، عن أئمة أهل الشام - رضى الله عنهم أجمعين - فآثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله وسكت الذهبى عنه.

ومعنى (سَمَلٍ): الخلق من الثياب. اهـ: نهاية 2/ 403.

(2)

الحديث في المصنف لابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) في التكبير في قنوت الفجر من فعله، ج 2 ص 315 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن مخارق، عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر، ثم قنت، ثم كبر، ثم ركع. =

ص: 578

2/ 211 - "عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا".

ابن راهويه، وَحُسِّنَ (1).

2/ 212 - "عَنْ عمر بن الخطاب: أَنَّهُ أَتَى جَارِيَةً لَهُ فَقَالَتْ: إِنِّى حَائِضٌ فَوَقَعَ بِهَا فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَر لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".

الحارث (2).

= والحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: القنوت، ج 3 ص 109 حديث 4959 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مخارق، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب "صلى الصبح فلما فرغ من القراءة قنت، ثم كبر حين يركع".

والحديث في شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج 1 ص 250 قال: حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل، كلاهما عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال:"صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح، فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت، ثم كبر فركع".

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 565 رقم 45888 في كتاب (النكاح) محظور المباشرة من قسم الأقوال، قال: عن عمر بن الخطاب قال: إنه كان له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة فوجدها صادقة، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسين دينارا.

وعزاه صاحب الكنز إلى (ابن راهويه، وحسن).

(2)

الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) محظور المباشرة ج 16 ص 566 حديث 45889 قال: عن عمر إنه أتى جارية له فقالت: إنى حائض، فوقع بها فوجدها حائضا، فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال:"يغفر الله لك يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار".

وعزاه صاحب الكنز إلى (الحارث وابن ماجه).

ويقويه ما في سنن ابن ماجه في كتاب (الطهارة وسننها) باب في كفارة من أتى حائضا، ج 1 ص 210 حديث 640 قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وابن أبى عدى، =

ص: 579

2/ 213 - "عَنْ أبى مُهَاجِرٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرىِّ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَالْفَجْرَ بِسوَادٍ وَبِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ".

الحارث (1).

2/ 214 - "عَنْ عبد اللهِ بن أنيس أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَم تَسْمَعْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟ فَقالَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ: بَلَى".

هـ وابن جرير، ض (2).

= عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم في الذى يأتى امرأته وهى حائض قال:"تصدق بدينار أو بنصف دينار".

في الزوائد: وقد رواه أبو داود وسكت عليه، ولم يضعفه الترمذى أيضا، وأخرجه النسائى بلا تضعيف.

(1)

الحديث في كنز العمال في كتاب (الصلاة) فصل في أوقات الصلاة مجتمعة، ج 8 ص 31 حديث 21725 قال: عن أبى مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: "أن صل الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس حية بيضاء نقية، وصل المغرب حين تغيب الشمس، وصل العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأول، فإن ذلك سنة، والفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة".

وعزاه صاحب الكنز إلى الحارث.

(2)

الحديث في تفسير ابن جرير الطبرى، ج 4 ص 105، 106 في تأويل قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 161] قال: حدثنا أحمد بن وهب قال: ثنى عمى عبد الله بن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحرث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه، هو وعمر يوما الصدقة؟ فقال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة؟ "من غل منها بعيرًا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة" قال عبد الله بن أنيس: بلى.

والحديث في كنز العمال في كتاب (الجهاد) الغلول، ج 4 ص 542 حديث 11599.

ص: 580

2/ 215 - "عَنْ عائشة، عن عمر بن الخطاب قال: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

ت، وقال: هذا حديث صحيح غريب، وابن عاصم هب، ك، ض (1).

2/ 216 - "عَنْ عبد الله بن شداد بن الهاد عن عمر قال: اسْتَحْيُوا مِنَ الله، فَإِنَّ الله لَا يَسْتَحِى مِنَ الحَقِّ، لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِهِنَّ".

ن (2).

(1) الحديث في سنن الترمذى (أبواب المناقب) مناقب أبى بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عثمان، ولقبه: عتيق ج 5 ص 267، 268 حديث 3736 طبع دار الفكر ببيروت، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، أخبرنا إسماعيل بن أبى أويس، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن عمر بن الخطاب قال:"أبو بكر سيدنا وخَيْرُنا وأحَبُّنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال الترمذى: هذا حديث صحيح غريب.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى كتاب (إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم، - رضوان الله عليهم أجمعين -) ج 9 ص 6 حديث 6823 ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن عمر بن الخطاب قال: "كان أبو بكر رضي الله عنه أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرنا وسيدنا".

والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 66 قال: حدثنا على بن حمشاذ العدل، ثنا العباس بن الفضل الإسقاطى، ثنا ابن أبى أويس، عن سليمان بن بلاب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها عن عمر رضي الله عنه قال:"كان أبو بكر سيدنا وخَيْرَنا وأحَبَّنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 16 ص 566 كتاب (النكاح) محظور المباشرة برقم 45890 قال: عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عمر قال:"استحيوا من الله، فإن الله لا يستحى من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

وعزاه الكنز إلى النسائى. =

ص: 581

2/ 217 - "عَنْ سعيدِ بن المسيِّب قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وَالله إِنِّى لأُحِبُّكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلهِ، قَالَ عُمَرُ: وَالله لأَنْتَ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ نَفْسِى وَأَهْلِى".

العدنى، ورسته في الإيمان (1).

= ويشهد له حديث خزيمة بن ثابت في الكنز أيضا ج 16 ص 566 برقم 45891 بأن رجلا أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى آتى امرأتى من دبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقالها مرتين أو ثلاثا، ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، فأما في دبرها فإن الله نهاكم أن تأنوا النساء في أدبارهن".

(وعزاه إلى ابن عساكر).

ومسألة النهي، عن إتيان المرأة في دبرها (نيل الأوطار) شرح منتقى الأخبار كتاب (النكاح) باب: النهي عن إتيان المرأة في دبرها ج 6 ص 170 وما بعدها.

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 1 ص 284 في كتاب (الإيمان) الفصل الثالث في مجاز الإيمان والشعب (مسند عمر بن الخطاب) رضي الله عنه برقم 1386 قال: عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: جاء عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: والله لأحبك، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله" قال عمر: والله لأنت أحب إلىّ من نفسى وأهلى.

وعزاه للعدنى، ورسته في الإيمان.

ذكر الشيخ مرتضى الزبيدى في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، في بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى قال: شارحًا لقول العراقى ومن حديث آخر: "لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين" وفى رواية: "ومن نفسه" قال العراقى: متفق عليه من حديث أنس، واللفظ لمسلم دون قوله:"ومن نفسه".

وقال البخارى: (من والده وولده) وله من حديث عبد الله بن هشام، قال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلىَّ من كل شئ إلا نفسى، فقال:"لا، والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلىَّ من نفسى، فقال:"الآن يا عمر" اهـ.

قلت: حديث أنس أخرجه كذلك أحمد وعبد بن حميد والنسائى وابن ماجه والدارمى وابن حبان، ولفظهم:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" وأمَّا حديث عبد الله بن هشام فأخرجه أحمد مختصرًا "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه" وأما تلك القصة فأخرجها البخارى في مناقب عمر، وفى الاستئذان، وفى النذور، عن أبى عقيل زهدة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فذكرها، انظر إتحاف ج 9 ص 547.

ص: 582

2/ 218 - "عَنْ سعيدِ بن المسيِّب أن عمر خطب فقال: إيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ الله، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: أَحْدَثَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِى كِتَابِ الله لَكَتَبْتُهَا، وَلَقَدْ قَرَأنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ".

مالك، والشافعي، وابن سعد، العدنى، حل، ق (1).

(1) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الرجم ج 2 ص 824 برقم 10 قال: حدثنى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منًى أناخ بالأبطح، ثم كوّم كُومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سنِّى وضعفت قوتى وانتشرت رَعيتى فاقبضنى إليك غير مُضَيِّعِ ولا مُفرِّطٍ، ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس: قد سُنَّتْ لكم السُّننُ، وفرضت لكم الفرائضُ، وَتُرِكتُم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أنْ تَهْلِكُوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حَدَّيْن في كتاب الله؛ فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذى نفسى بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها، قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيدُ بن المسيِّب: فما انسلخ ذو الحجَّة حتى قتل عُمَر رحمه الله.

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله: (الشيخ والشيخة) يعنى الثيِّبَ والثَّيِّبةَ (فارجموهما البتة).

والحديث في مسند الإمام الشافعى ص 163، 164 قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: "لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها:(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 212، 213 كتاب (الحدود) باب: ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البِكرين الحرَّين، ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين، قال:(وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قال: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها". =

ص: 583

2/ 219 - "عَنْ طارق بن شهاب قال: قال عمر: إِنَّما الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ".

الشافعى عب، ش، والطحاوى، ق وصححه (1).

= والحديث في حلية الأولياء ج 2 ص 174 (ترجمة سعيد ابن المسيب) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: ثنا الحارث بن أبى أسامة قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: ثنا داود بن أبى هند، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا المنبر - يعنى منبر المدينة -: إنى أعلم أقواما سيكذبون بالرجم وبقولون: ليس في القرآن ولولا أنى أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخره ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت، رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد مثله، وقال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يذكر أن عمر قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، فذكر نحوه.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجهاد) باب: في الغنيمة، ج 5 ص 302، 303 برقم 9689 قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمى، عن سعيد بن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الواقعة.

قال المحقق: أخرجه سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن زياد (وهو) من طريق آدم ووكيع، كلهم عن شعبة.

والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى ج 3 ص 245 كتاب (السير) باب: المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعد ما ارتفع القتال قبل قفول العسكر، هل يسهم لهم أم لا، قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا "نهاوند" وأمدهم أهل الكوفة، فظفروا، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة، وكان عمار على أهل الكوفة، فقال رجل من بنى عطارد: أيُّهَا الأجدع: تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: أذنى سيبت، قال: فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر: "إن الغنيمة لمن شهد الواقعة".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 335 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب، وما روى في الغنيمة أنها لمن شهد الواقعة، قال:(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران، أن إسماعيل بن محمد الصَّفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسى قال: غزت بنو عطارد ماء البصرة، وأمدوا بعمار من الكوفة، فخرج قبل الواقعة وقدم بعد الواقعة، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة، فقام رجل من بنى عطارد فقال: أيها العبد المجدع: تريد أن نقسم لك غنائمنا - وكانت أذنه أصيبت في سبيل الله - فقال: =

ص: 584

2/ 220 - "عَن الشعبى قال: قال عمر: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثرِىَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِن النَّارِ يَتَلَقَّمُهُ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ".

أبو عبيد في كتاب الأموال، وابن جرير، حب في روضة العقلاء وهو منقطع (1).

2/ 221 - "عَن الشعبى قال: قال عمر: العَمدُ وَالعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالاِعْتِرافُ لَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ".

عب، ق، وقال: منقطع (2).

= عيَّرتمونى بأحب أذنى - أو خير أذنى - قال: فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب "أن الغنيمة لمن شهد الواقعة" قال البيهقى: ورويناه عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه في قصة أخرى أنه كتب "إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة".

(1)

الحديث في كنز العمال ج 6 ص 619 كتاب (الزكاة) فصل في ذم السؤال برقم 17115 قال: عن الشعبى، عن مسروق قال: قال عمر: "من سأل الناس ليثرى ماله فإنما هو رضف من النار يلتقمُه، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر".

وعزاه إلى ابن حبان في روضة العقلاء وقال: وهو منقطع.

والحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم، باب: ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه ص 553 برقم 1740 قال: حدثنا يزيد، عن داود بن أبى هند، عن الشعبى قال: قال عمر: "من سأل الناس ليثرى ماله فهو رضف من جهنم

" الحديث، ثم قال: قال أبو عبيد: فأرى المعنى إنما دار على الكراهة بالتكثر بالصدقة والاغتنام لها، فإنما هو تغليظ على السائل نفسه، فأما من أعطاه من زكاة ماله وهو مالك لأكثر من غداء أو عشاء فإنه مجزى عن المعطى إن شاء الله، وعلى هذا أمر الناس وفتيا العلماء، وقال محققه: رواه في الترغيب والترهيب عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: رواه ابن حبان في صحيحه، والرضف (بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة): الحجارة المحماة.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 408 كتاب (العقول) في عقوبة القاتل برقم 17811 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرف، عن الشعبى قال:"أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة! هى في خاصة ماله: العبد والاعتراف والصلح والمملوك".

وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن من طريق عبد الله بن إدريس، عن مطرف 8/ 106.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الديات) باب: من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ج 8 ص 104 قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا سليم بن جنادة، ثنا وكيع، عن عبد الملك =

ص: 585

2/ 222 - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: لَا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأ".

عب، ش، والدارمى، ق (1).

2/ 223 - "عَنْ عبد الله بن ثعلبة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ سَجَدَ فِى الحَجِّ سَجْدتَيْنِ فِى الصُّبْحِ".

مسدد، الطحاوى، قط، ك (2).

= ابن حسين أبى مالك النخعى، عن عبد الله بن أبى السفر، عن عامر، عن عمر رضي الله عنه قال: فذكره بلفظه.

وقال البيهقى: هكذا قال: عن عامر، عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ: عن عامر الشعبى من قوله.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 404 كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث برقم 17789 قال: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى أن عمر بن الخطاب قال:"لا يرث القاتل من المقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأ".

ويشهد له ما في مصنف عبد الرزاق ج 11 ص 358 كتاب (الفرائض) في القاتل لا يرث شيئا برقم 11442 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ".

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 11 ص 259 كتاب (الفرائض) في القاتل لا يرث شيئا برقم 11442 قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ".

والحديث في السنن الدارمى ج 2 ص 278 في كتاب (الفرائض) باب: ميراث القاتل برقم 3089 قال: حدثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 220 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث القاتل، قال:(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، ثنا على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن حمدويه المروزى، ثنا محمود بن آدم، ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا".

(2)

الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى ج 1 ص 362 كتاب (الصلاة) باب: المفضل هل فيه سجود أم لا؟ قال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود وروح، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأنى سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ابن أخت لنا يقال له: عبد الله بن ثعلبة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح - فيما أعلم - قال سعد: صلى بنا الصبح، فقرأ (بالحج) وسجد فيها سجدتين. =

ص: 586

2/ 224 - "عَن ابن عباس، عن ابن عمر: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا".

ابن سعد، والدارمى، د، ن، هـ، ع، حب، ك، ق، ض (1).

= والحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الصلاة) باب: سجود القرآن ج 2 ص 408، 409 برقم 10 قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يوسف بن سعيد، نا حجاج، حدثنى شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن ثعلبة قال: رأيت عمر سجد في الحج سجدتين، قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح.

قال المحقق: إسناده قوى.

والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) ج 2 ص 390 في (فضلت سورة الحج بسجدتين) قال: وأما حديث عمر بن الخطاب (فحدثناه) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر (قالا): ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين.

وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

الحديث في طبقات ابن سعد ج 8 ص 58 في: ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم (حفصة) قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم "طلق حفصة ثم راجعها".

والحديث في سنن الدارمى في كتاب (الطلاق) باب: في الرجعة ج 2 ص 83 برقم 2269 قال: حدثنا إسماعيل بن خليل، وإسماعيل بن أبان قالا: ثنا يحيى بن أبى زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر قال:"طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها".

والحديث في سنن أبى داود ج 2 ص 712 كتاب (الطلاق) باب: في المراجعة برقم 2282 قال: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكرى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها".

قال المحقق: وأخرجه النسائى في الطلاق باب: ما استثنى من عدة المطلقات (6/ 187) وقال المنذرى: في إسناده على بن الحسين بن واقد وهو ضعيف.

والحديث في سنن النسائى ج 6 ص 213 في كتاب (الطلاق) باب: الرجعة، قال: حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال: نبئت عن يحيى بن زكريا، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم وقال عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها". =

ص: 587

2/ 225 - "عَنْ علقمة قال: كُنَّا نُصَلَّى مَعَ عُمَرَ فَيَقُولُ: سُدُّوا صُفُوفَكُمْ لِتلْتَقِىَ مَنَاكِبُكُمْ، لَا تَتَخَلَّلُكُمْ الشَّيَاطِينُ كَأَنَّهَا بَنَاتُ حذْفٍ".

عب (1).

= والحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 650 كتاب (الطلاق) باب: حدثنا سويد بن سعيد برقم 2016، قال: حدثنا سويد بن سعيد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، ومسروق بن المرزبان قالوا: ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن صالح بن صالح بن حى، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها".

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الطلاق) ج 6 ص 235 باب: الرجعة، ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب برقم 4261 قال: أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح بعكبرا قال: أخبرنا مسروق بن المرزبان قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها".

والحديث في المستدرك للحاكم ج 2 ص 197 كتاب (الطلاق) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الخضر بن أبان الهاشمى، ثنا يحيى بن آدم، ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص 368 كتاب (الرجعة) قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار، نا بحر بن نصر المصرى بمكة، نا يحيى بن حسان، نا هشيم، عن حميد الطويل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وعلى بن حمشاذ العدل قالا: أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطى، نا عمرو بن عون، نا هشيم، نا حميد عن أنس قال:"لما طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها، فراجعها".

ويلاحظ أنه هنا من رواية أنس، وجميع المراجع أسندته إلى عمر رضي الله عنه.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 46 كتاب (الصلاة) باب: الصفوف، برقم 2433 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان بن أبى عياش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:"كنا نصلى مع عمر فيقول: سدُّوا صفوفكم لتلتقى مناكبكم، لا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف".

قال المحقق: كذا في الأصل، يعنى: سدوا الفرجات، ولولا قوله:(لتلتقى مناكبكم) لكان المتبادر سووا بالواو. =

ص: 588

2/ 226 - "عَنْ إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لِتَرَاصُّوا فِى الصَّفِّ أَوْ يَتَخلَّلْكُمْ كَأَوْلَادِ الحَذْفِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الَّذينَ يُقيمُونَ الصُّفُوفَ، وتقول: عن أبى عثمان النهدى، قال: كَانَ عُمَرُ يأمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَيَقولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلانُ، وَأُرَاهُ قَالَ: لَا يَزاَلُ قَوْمٌ يَسْتَأخِرُونَ حَتَّى يُؤخِّرَهُمُ الله".

عب (1).

= وقال: كذا في الأصل وفى الكنز ج 4 رقم 5306 برمز (عب) كأنها شاة حذف، وما في الكنز تصحيف عندى، فقد روى المصنف هذا الأثر فيما يلى من طريق حماد، عن إبراهيم، وفيه: كأولاد الحذف، وفى حديث البراء مرفوعا:"تراصوا" في الصف لا يتخللكم أولاد الحذف قيل: يا رسول الله: وما أولاد الحذف؟ قال: "ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن".

والأثر رواه (هق) 2/ 101 وبنات حذف، بمعنى أولاد الحذف، ثم وجدت "ش" روى عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: سووا الصفوف وتراصوا لا يتخللكم الشيطان كأنهم (كذا) بنات حذف.

معنى (حذف): جاء في النهاية ج 1 ص 356 قال: في حديث الصلاة (لا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف)، وفى رواية (كأولاد الحذف): هى الغنم الصغار الحجازية، واحدتها: حذفة بالتحريك، وقيل: هى صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب، يجاء بها من جرش اليمن.

وفى النهاية أيضا ج 2 ص 16 قال: فيه (أنه نهى عن الحذف) هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها، أو تتخذ محذفة من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 46 كتاب (الصلاة) باب: الصفوف برقم 2434 قال: عبد الرزاق، عن الشورى، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: "لتراصوا في الصف أو يتخللكم أولاد الحذف من الشيطان؛ فإن الله وملائكته يصلون على الذين يقيمون الصفوف".

وبقية الحديث في نفس المرجع السابق ص 52 باب: من ينبغى أن يكون في الصف الأول برقم 2458 قال: عبد الرزاق، عن الثورى عن خالد الحذاء، عن رجل، عن عثمان، أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، ثم يقول: تقدم يا فلان! تقدم يا فلان! تأخر يا فلان، قال سفيان: يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين.

قال المحقق عن (عثمان) كذا في الأصل، وظنى أن الصواب (عن أبى عثمان) وبقية الحديث كذلك في نفس المرجع ص 53 برقم 2459 قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمى، عن أبيه، عن أبى عثمان النهدى قال: كان عمر (يأمر بتسوية الصفوف) ويقول: تقدم يا فلان - أراه قال -: لا يزال قوم يستأخرون حتى يؤخرهم الله.

ص: 589

2/ 227 - "عَنْ عمرَ بنِ الخطابِ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشةُ: إِنَّ الذينَ فَرَّقُوا دينهَمُ وكانُوا شِيَعًا هُمْ أصحابُ البدعِ وأصحابُ الأهواءِ، ليس لهم توبةٌ، أَنَا منهم بَرِئٌ وهم مِنِّى بُرَآء".

الحكيم، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن شاهين في السنة، ط، ص، حل، وابن مردويه، وأبو نصر السجزى في الإبانة، هب وابن الجوزى في الواهيات، والأصبهانى في الحجة (1).

2/ 228 - "عَن ابن عمرَ قال: قال عمر: لولا أنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنى أريدُ أن أزيدَ فِى قِبْلَتِنا" ما زِدْتُ.

ع، وسمويه، وابن جرير في تهذيب الآثار (2).

(1) الحديث في نوادر الأصول في (الأصل الثالث والستين في مذاهب أهل الأهواء) ص 209 قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "هم أصحاب الأهواء، وأصحاب البدع، وأصحاب الضلال من هذه الأمة، يا عائشة: إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس هم توبة، أنا منهم برئ وهم منى برآء".

والحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 188 كتاب (العلم) باب: في البدع والأهواء، قال: وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "يا عائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع، وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، أنا منهم برئ وهم منى برآء".

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير وفيه بقية، ومجالد بن سعيد، وكلاهما ضعيف.

والحديث في حلية الأولياء ج 4 ص 138 في ترجمة شريح بن الحارث الكندى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد، قال: ثنا عبدان بن أحمد، قال: ثنا محمد بن مصطفى، قال: ثنا بقية، قال: ثنا شعبة أو غيره، عن مجالد، عن الشعبى، عن شريح، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا عائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إنهم أصحاب البدع، وأصحاب الأهواء، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة: إن لكل صاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع، أنا منهم برئ وهم منى برآء" قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث شعبة، تفرد به بقية.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 8 ص 315 كتاب (الصلاة) الباب الخامس في الجماعة وفضلها - حقوق المسجد - برقم 23080 قال: عن ابن عمر قال: قال عمر: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنى أريد أن أزيد في قبلتنا" ما زدت، وعزاه إلى أبى يعلى وسمويه وابن جرير في تهذيب الآثار. =

ص: 590

2/ 229 - "عَنْ عُمرَ قال: إن الله وملائكته يُصَلُّون على مُقِيمِ الصَّفِّ".

الحارث (1).

2/ 230 - "عَنْ أبى مروان الأسلمى قال: صليت خلف عمر وخلف على وخلف أبى ذرٍّ، فكلهم رأيت يسلمُ عن يمينهِ وعن يسارِه".

الحارث (2).

2/ 231 - "عَنْ عمرَ بنِ الخطاب أنه صلى الصبح فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجدَ فيها".

عب، ومسدد، والطحاوى، طب، وأبو نعيم، وهو صحيح (3).

2/ 232 - "عَنْ عمر قال: ليس في المُفَصَّل سُجُودٌ".

= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: توسعة المسجد ج 2 ص 11 قال: عن عمر قال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ينبغى أن نزيد في مسجدنا" ما زدت.

قال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى إلا أنه قال:"إنا نريد أن نزيد في قبلتنا" والبزار إلا أنه قال: "إنى أريد أن أزيد في قبلتكم وفيه عبد الله العمرى وثقه أحمد وغيره، واختلف في الاحتجاج به، وإسناد أحمد منقطع بين نافع وعمر. اهـ.

(1)

الحديث في كنز العمال ج 8 ص 296 كتاب (الصلاة) في تسوية الصف، وفضل الصف الأول برقم 22994 قال: عن عمر قال: "إن الله وملائكته يصلون على مقيم الصف الأول" وعزاه للحارث.

وانظر مسألة تسوية الصفوف وإقامتها في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج 2 ص 162.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 8 ص 157 كتاب (الصلاة) الخروج من الصلاة برقم 22365 قال: عن مروان الأسلمى قال: "صليت خلف عمر وخلف على وخلف أبى ذر، فكلهم رأيت يسلم عن يمينه وعن يساره" وعزاه للحارث.

وموضوع السلام عن اليمين واليسار فيه بحث مستوفي في نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار ج 3 ص 250، 251 كتاب (الصلاة) باب: الخروج من الصلاة.

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 3 ص 340 باب: كم في القرآن من سجدة برقم 5884 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر وعبد الله يسجدان في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ثم قال: أو أحدهما، وبه نَأخُذُ.

قال المحقق: أخرجه الطحاوى من طريق روح، عن شعبة والثورى وحماد عن عاصم 1/ 209. =

ص: 591

ش، ومسدد، وهو صحيح (1).

2/ 233 - "عَنْ عمر بن الخطاب قال: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَأتِى فَضَاءً مِنَ الأَرْضِ فَيُصَلِّى به الضُّحَى رَكعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَصْبَحْتُ عَبْدَكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَلَم أَكُ شَيْئًا، اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِى فَإِنَّهُ قَدْ أَرْهَبَتْنِى ذُنُوبِى وَأَحَاطَتْ بِى إِلَّا أَنْ تَغْفِرهَا لِى، فَاغْفِرْها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ فِى ذَلِكَ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ".

ابن راهويه، وابن أبى الدنيا في الدعاء، قال البوصيرى في زوائده: في سنده أبو قرة الأسدى، قال فيه ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وباقى رجال الإسناد رجال الصحيح (2).

= والحديث أخرجه الطحاوى في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ج 1 ص 355 قال: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} .

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: سجود التلاوة، باب ثالث منه - قال: وعن عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون.

(1)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 6 كتاب (الصلاة) من قال ليس في المفصل سجود ولم يسجد فيه، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن خالد، عن أبى قلابة والحسن قالا: قال: عمر ليس في المفصل سجود.

ما هو المفصل؟ المفصل: هو قصار السور في القرآن الكريم وسمى مفصلا لكثرة الفصول التى بين السور "ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" وفى أوله أقوال كثيرة: قيل الجاثية، وقيل القتال، وقيل الحجرات، وقيل ق، وقيل الصافات، إلى غير ذلك، راجع (البرهان في علوم القرآن للزركشى) المجلد الأول ص 245 في تقسيمات القرآن، النوع الرابع عشر.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 8 ص 398 كتاب (الصلاة) فصل في جامع النوافل - صلاة الضحى برقم 23431 قال: عن عمر بن الخطاب قال: "ما من امرئ مسلم يأتى فضاء من الأرض فيصلى به الضحى ركعتين، ثم يقول: اللهم لك الحمد أصبحت عبدك على عهدك ووعدك، أنت خلقتنى ولم أك شيئا، أستغفرك لذنبى فإنه قد أرهقتنى ذنوبى وأحاطت بى إلا أن تغفرها لى فاغفر لى يا أرحم الراحمين، إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه، وإن كان مثل زبد البحر". =

ص: 592

2/ 234 - "عَنْ عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعينَ وأنا أعرف الحُزنَ في وجهه، فقال: إِنَّا لله وإنا إليه رَاجِعون، قلتُ يا رسول الله: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ماذا قال ربُّنا؟ قال: أتانى جبريل آنفا فقال: إِنَّا لله وإنا إليه رَاجِعون، قلتُ: أجلْ، إِنَّا لله وإنا إليه رَاجِعون، فمِمَّ ذلك يا جبريل؟ قال: إن أمتَك مُفَتَّنَةٌ بعدَك بقليل من الدهر غير كثير، فقلتُ: فتنةُ كفر أو فتنةُ ضلالةٍ؟ قال: كل ذلك سيكون، قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتابِ الله يَضِلُّون، أَولُ ذلك من قبل قرائهم، وأمرائِهم، يمنعُ الأمراء الناسَ حقوقهم فلا يُعْطونها فيقتتلون، ويتبعُ القراء أهواء الأمراء فَيُمِدونهم في الغى ثم لا يقصرون، قلت: يا جبريل: فبم سَلِم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذى لهم أخذوه وإن منعوه تركوه".

الحكيم، وابن أبى عاصم في السنة، والعسكرى في المواعظ حل، والديلمى، وابن الجوزى في الواهيات، وفيه مسلمة بن على متروك (1).

= وعزاه لابن راهويه، وابن أبى الدنيا في الدعاء، قال، البوصيرى في زوائده: في سنده أبو قرة الأسدى قال فيه ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وباقى رجال الإسناد رجال الصحيح.

(1)

الحديث والإضافة من كنز العمال رقم 31471.

الحديث في نوادر الأصول ص 210 في (الأصل الثالث والستين والمائة في مذاهب أهل الأهواء) قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعرف الحزن في وجهه، فأخذ بلحيته، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت: أجل فإنا لله وإنا إليه راجعون، فمم ذاك يا جبريل؟ قال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير، فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل ذلك سيكون، قلت ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله تعالى؟ قال: بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، يمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلوا، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغى ثم لا يقصرون، قلت: يا جبريل: فبم يسلم من يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذى لهم أخذوه وإن منعوا تركوه.

ومسلمة بن على ترجمته في الميزان رقم 8527 وقال: تركوه.

والحديث في حلية الأولياء ج 5 ص 119 ترجمة (عمر بن ذر) قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا كثير بن عبيد الحذاء قال: ثنا محمد بن حميد، عن مسلمة بن على، عن عمر =

ص: 593

2/ 235 - "عَنِ ابن عباس قال: قال عمرُ: الرَّجْمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله فَلَا تُخْدَعُوا عَنْهُ، وَآيَةُ ذَلكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجَمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ أَنَا بَعْدُ، وسَيَجِئُ قَوْمٌ بُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ (وَيُكَذِّبُون بِالحَوضِ، وَيُكَذِّبُونَ) بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ".

ابن أبى عاصم (1).

2/ 236 - "عَنْ عمر: أَنَّ امرأَةً أَتَتِ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ الله: ادْعُ الله أَنْ يُدخِلَنِى الجنةَ، فعظم الرب وقال: (إنَّ عَرشَهُ فوقَ سَبْعِ سَمَواتٍ) وفى لفظ: (إن كرْسيَّه وسع السموات والأرضَ)، وإنَّ لهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الجَديد إذا رَكب من ثَقَّله".

ع، وابن أبى عاصم، وابن خزيمة، قط في الصفات، طب في السنة، وابن مردويه، ض (2).

= ابن ذر، عن أبى قلابة، عن أبى مسلم الخولانى، عن أبى عبيدة بن الجراح، عن عمر بن الخطاب قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتى وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" أتانى جبريل آنفا فقال لى: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت: أجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فمم ذاك يا جبريل؟ فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من دهر غير كثير، فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ فقال: كل سيكون، فقلت: ومن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: فبكتاب الله يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الناسَ الأمراء الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلوا ويفتتنوا، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغى ثم لا يقصرون، فقلت: كيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذى لهم أخذوه وإن منعوه تركوه.

(1)

الحديث في كنز العمال ج 5 ص 430، 431 كتاب (الحدود) الرجم برقم 13517 قال: عن ابن عباس قال: قال عمر: "الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه، وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأبو بكر، ورجمت أنا بعد، وسيجئ قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار" وعزاه لابن أبى عاصم.

(2)

الحديث في الكنز كتاب (العظمة - من قسم الأفعال) ج 10 ص 373 رقم 29863، بلفظ: عن عمر أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ادع الله أن يدخلنى الجنة

إلخ، من رواية (أبى يعلى وابن أبى عاصم) وابن خزيمة، والدارقطني في الصفات، والطبراني في السنة، وابن مردويه، والضياء المقدسى. الثقل: يقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، نهاية: مادة ثقل. =

ص: 594

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفى الدر المنثور (تفسير آية الكرسى) من سورة البقرة ج 2 ص 17 بلفظ: وأخرج عبد بن حميد، وابن أبى عاصم في السنة، والبزار وأبو يعلى، وابن جرير، وأبو الشيخ، والطبراني، وابن مردويه، والضياء المقدسى في المختارة، عن عمر "أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة، فعظم الرب تبارك وتعالى، وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرجل الجديد إذا ركب من ثقله، ما يفضل منه أربع أصابع.

وأخرج البزار في سننه الحديث بلفظ: إن كرسيه

الحديث وقال: وهذا لا نعلم أحدا من الصحابة رفعه إلا عن، وقد وقفه الثورى على عمر، وعبد الله بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو إسحاق، وقد روى عن زبير بن مطعم بغير لفظه، انظر كشف الأستار، عن زوائد البزار، ج 1 ص 29 رقم 39 وانظر مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) ج 1 ص 83، 84 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وبهامشه: فائدة: بل فيه عبد الله بن خليفة وهو مجهول كما في هامش الأصل.

وأخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره سورة (البقرة، آية الكرسى) ج 5 ص 400 رقم 5796 (تحقيق محمود وأحمد شاكر) قال: قال أبو جعفر بعد أن عدد الأقوال في تفسير "الكرسى" قال: قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذى هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنى به عبد الله بن أبى زياد القطوانى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة، فعظم الرب تعالى ذكره، ثم قال: "إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها -: وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، إذا ركب من ثقله.

وقال محققاه: وهكذا روى الطبرى هذا الأثر موقوفا.

وخرجه ابن كثير في تفسيره ج 2 ص 13 من طريق إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر رضي الله عنه قال ابن كثير: "وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور، وعبد بن حميد، وابن جرير في تفسيرهما، والطبراني وابن أبى عاصم في كتابى السنة لهما، والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبى إسحاق السبيعى، عن عبد الله بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفى سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه، عن عمر موقوفا - قلت: كما رواه الطبرى هنا - ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، قلت: وهى زيادة الطبرى في هذا الحديث، ومنهم من يحذفها، وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش، كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه رقم 4726 والله أعلم.

ص: 595

2/ 237 - "عَنْ عمر قال: الأنعام من نواجب القرآن".

أبو عبيد في فضائل القرآن، والدارمى، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، وأبو الشيخ في تفسيره (1).

2/ 238 - "عَن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر: كيف صنع النبى صلى الله عليه وسلم حين دخلَ الكعبة فقال: صَلَّى ركعتين".

د، وابن سعد، والطحاوى، ع، ق (2).

(1) هذا الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال باب: في القرآن - (فصل في فضائل السور والآيات) ج 2 ص 305 رقم 4068 - الأنعام (من مسند عمر رضي الله عنه) عن عمر قال: "الأنعام من نواجب القرآن" من رواية (أبى عبيد في فضائل القرآن والدارمى ومحمد بن نصر في كتاب. (الصلاة)، وأبى الشيخ في تفسيره".

وفى الدر المنثور ج 3 ص 245 (تفسير سورة الأنعام) قال: وأخرج أبو عبيد في فضائله، والدارمى في مسنده، ومحمد بن نصر في كتاب (الصلاة)، وأبو الشيخ، عن عمر بن الخطاب قال: الأنعام من مواجب القرآن (بالميم) وأخرج محمد بن نصر، عن ابن مسعود قال: الأنعام من مواجب القرآن.

وفى معنى (نواجب) قال في النهاية: النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب ينجب نجابة، إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه، ومنه الحديث:"إن الله يحب التاجر النجيب" أى: الفاضل الكريم السخى، ومنه حديث ابن مسعود:"الأنعام من نجائب القرآن، أو نواجب القرآن" أى من أفاضل سوره.

فالنجائب: جمع نجيبة، تأنيث النجيب، وأما النواجب

فقال شَمِر: هى عِتاقة، من قولهم: نَجِبْتُه: إذا قشرت نجبه، وهو لحاؤه وقشره، وتركت لبابه وخالصه، النهاية (5/ 17).

ولم يذكر في مادة (وجب) شئ يناسب الحديث.

(2)

الحديث في سنن أبى داود كتاب (المناسك) باب: الصلاة في الكعبة ج 2 ص 525 رقم 2026 ط سوريا، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات في (تسمية من نزل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) عبد الرحمن بن صفوان ج 5 ص 340 بلفظ: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لبست ثيابى يوم فتح مكة، ثم انطلقت فوافقت النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت، فسألت عمر: أى شئ صنع النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ فقال: صلى ركعتين. =

ص: 596

2/ 239 - "عَن ابن عباسٍ أَنَّه سمعَ عُمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندَ الظهيرَةِ فوجدَ أَبَا بكرٍ في المسجد فقالَ: ما أخْرجَكَ فِى هذهِ الساعةِ؟ فقالَ: أخرجَنِى الذِى أخرجَكَ يا رسولَ الله، وجاءَ عمرُ فقالَ: ما أخرجَكَ يَا بْنَ الخطابِ؟ قالَ: أخرجَنى الذِى أَخرجكُمَا، فقعدَ عُمَر وأقبلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحدّثُهُمَا، ثُمّ قالَ: هَلْ بِكمَا قوةٌ تنطَلِقَانِ إلَى هذَا النخلِ فتُصيبَانِ طَعامًا وشرابًا وظلّا؟ قُلنْا: ثم؟ قال: سيروا بِنَا إِلى منزلِ أبِى الهيْثَمِ الأنصارِىِّ، فتقَّدمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أيدِينَا، فسلَّمَ، فاستأذَن ثلاثَ مراتٍ وأمُّ الْهيثَمِ وراءَ البابِ تسمعُ الكلامَ وتريدُ أن يزيد لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أرادَ أن ينصرفَ خرجتْ أمُّ الهيثمِ خلْفَهُ فقالتْ: يا رسولَ الله: قَدْ سمعتُ والله تسليمَكَ ولكن أردتُ أن تزيدَنَا مِن صَلَاتِكَ فقالَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيرًا، وقالَ: أَينَ أَبو الهيثمِ فأَراهُ؟ قَالت: هو قريبٌ ذهب يستعذبُ لنَا الماءَ، ادخلُوا فإِنَّه يأتِى الساعةَ إن شاءَ الله، فبسطتْ لهم بساطًا تحتَ شجرةٍ، فجاءَ أبو الهيثمِ وفَرِحَ بهمْ، وقَرْت عينُه،

= وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 191 رقم 77 - (216) من طريق جرير، عن عبد الرحمن بن صفوان.

قال محققه حسين سليم أسد: إسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبى زياد، وهو: الهاشمى الكوفي، وجرير هو: ابن عبد الحميد، وعبد الرحمن بن صفوان هو: ابن قدامة المرادى.

وأخرجه أبو داود في المناسك (2026) باب: الصلاة في الكعبة، من طريق زهير بن حرب بهذا الإسناد، وفيه "حين دخل الكعبة".

ولكن يشهد له ما أخرجه البخارى في الصلاة (397) باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ومسلم في الحج (1329) باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، وأبو داود (2023)، والترمذى في الحج (874) باب: ما جاء في الصلاة في الكعبة، والنسائى في المساجد 2/ 33، 34 باب: الصلاة في الكعبة، ومالك في "الموطأ" ص (258) في الحج (202) باب: الصلاة في البيت وقصر الصلاة، وأحمد 6/ 12 عن ابن عمر، عن بلال.

وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في الكعبة ج 2 ص 328 قال: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود - من طريق زهير بن حرب.

ص: 597

وصَعِدَ على نخْلةٍ وصَرَم (1) عِذْقًا (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم؛ قال: يا رسول الله تَأكُلُونَ من رُطَبِهِ ومنْ بُسرِهِ ومن تَذْنُوبِهِ (3)، ثمَّ أتاهُم بماءٍ فشَرِبُوا علَيْهِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذَا مِنَ النعيمِ الذى تُسْألُونَ عنْهُ وقامَ أَبُو الهيثمِ لِيذْبَحَ لَهمْ شاةً، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِياكَ واللَّبُونَ، وقامتْ أمُّ الهيثمِ تَعْجِنُ لهمْ وتخبِزُ، ووضع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأَبو بكر وعمرُ رُؤُسَهُمْ للْقَائِلةِ (4) فانتبهُوا وقَدْ أدركَ طعامُهم فَوُضِعَ الطعامُ بينَ أيديهمْ، فأكلوا وشَبِعُوا وحمدُوا الله، وردَّتْ عليهم أمُّ الهيثمِ بقية العِذْق فأكلُوا من رُطَبِه ومن تَذْنُوبِهِ، فسلَّمَ عليهمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعَا لهمْ بخير، ثَم قال لأَبى الهيثمِ: إذَا بلغَكَ أَنْ قَد جاءَنا رَقيقٌ فَأتِنَا، وقالتْ لهُ أُمُّ الهيثمِ: لو دعوتَ لنَا، قالَ: أَفْطَر عندكُمُ الصائمونَ، وأكل طعامَكُمُ الأبرارُ، وصلَّتْ عليكمُ الملائكةُ، قال أبو الهيثمِ: فلمَّا بَلغَنى أَنَّهُ أَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقٌ أَتَيْتُه فَأَعْطَانِى رَأسًا، فكَاتَبتُه علَى أَرْبعينَ أَلفَ درهمٍ، فَما رأيتُ رأسًا كانَ أَعْظمَ بَركةً مِنْهُ".

البزار، عق، وابن مردويه، ق في الدلائل، ض (5).

(1) صرم: صرم الشئ: قطعه.

(2)

العذق: بالفتح النخلة بحملها، والعِذْق بالكسر: هو من التمر كالعنقود من العنب.

(3)

التَّذْنُوب: البسر الذى بدا به الإرطاب من قبل ذَنَبه.

(4)

القائلة: الظهيرة، أو القيلولة، وهى: النوم في الظهيرة.

(5)

الحديث في كشف الأستار، عن زوائد البزار - باب: عيش النبى صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 263 رقم 3681 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى، ثنا يونس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: سمع عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما عند الظهيرة

إلخ بنحوه.

قال عبد الله بن عيسى: فحدثت به إسماعيل المكى، فحدثنى بنحوه، وزاد فيه: قالت له أم أبى الهيثم: لو دعوت لنا، فقال:"أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة".

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد. اهـ.

وأورده العقيلى في (الضعفاء الكبير) في ترجمة (عبد الله بن عيسى الخزاز أبى خلف بصرى) ج 2 ص 286 رقم 856 قال عن يونس بن عبيد: لا يتابع على أكثر حديثه. =

ص: 598

2/ 240 - "عن ابن عمر أنه دخل عليه عمر وهو على مائِدته فأوسع له عن صدر المجلسِ، فقال: بسم الله، ثم ضرب بيده فَلقِم لقمة، ثم ثنى بأخرى، ثم قال: إنى أجد طَعم دَسَم وما هو بدَسم اللَّحْم، فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين إنى خرجت إلى السوق أطلبُ السمن لأشتريه فوجدته غاليًا، فاشتريت بدرهم من الهزول وحملت عليه بدرهم سمنًا فأردت أن يتردد لى عظما عظما، فقال عمر: ما اجتمع أدمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قطُّ إلا أكل أحدَهُما وتصدَّق بالآخر، قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين، فلن يجتمعا عندى إلا فعلت ذلك، قال: ما كنت لأفعلَ".

(العسكرى)(1).

2/ 241 - "عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على ظهر الخفين".

= ومن حديثه ما حدثناه داود بن محمد، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد

الحديث بنحوه.

وقال: وقد روى في هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الإسناد.

وترجمة (عبد الله بن عيسى) في الميزان ج 2 ص 470 رقم 4496 قال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز، عن يونس بن عبيدة وغيره، وعنه عقبة بن مكرم، وعمر بن شبَّة، ومحمد بن موسى الحرشى، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدى: يروى عن يونس وداود بن أبى هند ما لا يوافقه عليه الثقات، أحاديثه أفراد كلها، وساق له جملة، وقال النسائى: ليس بثقة. اهـ.

وأخرجه الترمذى بنحوه في (أبواب الزهد) ج 4 ص 13، 14 رقم 2474 من رواية أبى هريرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(1)

الحديث في الأصل غير معزو لمرجع، والعزو أثبتناه من الكنز.

والحديث في الكنز كتاب (المعيشة) من قسم الأفعال - أدب الأكل ج 15 ص 427 رقم 41689 عن عمر: "ما اجتمع عند النبى صلى الله عليه وسلم أدْمان إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر" من رواية العسكرى.

ص: 599

ابن شاهين في السنة (1).

2/ 242 - "عن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ للمسافر ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهن، وللمقيم يومٌ وليلةٌ".

ع، وابن خزيمة، قط، ض (2).

(1) الحديث في الكنز كتاب (الطهارة) من قسم الأفعال - باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح

إلخ، فصل في المسح على الخفين ج 9 ص 600 رقم 27586 بلفظ: عن عمر قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين" من رواية ابن شاهين في السنة.

وفى "نيل الأوطار للإمام الشوكانى باب (جواز المسح على العمامة) ج 1 ص 164 روى أحاديث عدة تؤيد المسح على الخفين، منها: عن عمرو بن أمية الضمرى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخارى وابن ماجه.

وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار.

رواه الجماعة إلا البخارى وأبا داود، وفى رواية لأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: امسحو على الخفين والخمار.

وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذى وصححه.

(2)

الحديث في الكنز كتاب (الطهارة) من قسم الأفعال - باب: في المياه والأوانى والتيمم والمسح

إلخ، فصل في المسح على الخفين ج 9 ص 600 رقم 27587، عن عمر قال: "سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمر

" الحديث بلفظه من رواية أبى يعلى، وابن خزيمة، والدارقطني وسعيد بن منصور.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 158، 159 رقم 32 - (171) بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد، عن خالد بن أبى بكر، حدثنا سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: "سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن

إلخ".

قال المحقق: إسناده لين، وأخرجه البزار (306) من طريق سلمة بن شبيب وبشر بن آدم قالا: حدثنا زيد بن الحباب بهذا الإسناد، وقال: لا يروى عن عمر في التوقيت شئ إلا من هذا الوجه، ورواه عن عمر جماعة فلم يذكروا توقيتا، وخالد لين الحديث.

وأخرجه الطحاوى في (شرح معاني الآثار) 1/ 83 من طريق أبى الأحوص، وسفيان الثورى، ومالك بن مغلول ثلاثتهم عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن عمر.

وأخرجه الطحاوى 1/ 83، والبيهقى في سننه 1/ 276 من طريق شعبة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباتة، عن عمر. =

ص: 600

2/ 243 - "عن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالمسحِ على ظهرِ الخفَّين إذا لَبسهما وهما طاهِرتَان".

ع (1).

2/ 244 - "عن ابن عمر قال: سمعت عمرَ بِمنًى يقولُ: أَيها الناسُ: إن النَّفْرَ غدًا فَلا ينصرفْ أحدٌ حتى يطوفَ بالبيتِ، فإن آخرَ النُّسكِ الطوافُ بالبيتِ".

= ويشهد لمتنه حديث على الذى أخرجه أحمد 1/ 96، 100، 113، 118، 120، 133، 149، وعبد الرزاق (788) و (789) ومسلم (276) والنسائى 1/ 84، وابن ماجه (552)، والبيهقى 1/ 272، 275، 282، والطحاوى 1/ 81، وصححه ابن خزيمة (194) و (195)، وابن حبان (1312) و (1317) و (1321) من منسوختنا.

وحديث أبى بكرة عند الشافعى في الأم 1/ 34، وابن ماجه (556)، والبيهقى 1/ 226، 281، والطحاوى 1/ 82 وصححه ابن خزيمة (192) وابن حبان (1313) و (1318) من منسوختنا.

وحديث المغيرة بن شعبة عند البخارى (206) ومسلم (274) وابن ماجه (544)، والدارمى 1/ 181، وصححه ابن خزيمة (190) و (191)، وابن حبان برقم (1316) من منسوختنا. اهـ: المحقق.

ورواه ابن خزيمة ج 1 ص 96 بسنده عن عبد الرحمن بن أبى بكرة، عن أبيه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في المسح على الخفين، وما فيه واختلاف الروايات ج 1 ص 194 رقم 9 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا على بن حرب، نا زيد بن الحباب، حدثنى خالد بن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثنى سالم، عن أبيه قال: سأل سعد عمر عن المسح على الخفين، فقال عمر: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف

" الحديث.

وبهامشه قال: خالد بن أبى بكر بن عبيد الله، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البخارى: له مناكير.

(1)

أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 158 رقم 31 - (170) بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى خالد بن أبى بكر بن عبيد الله العمرى، قال: حدثنى سالم، عن أبيه أن سعد بن أبى وقاص سأل عمر عن المسح فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخفين، إذا لبسهما وهما طاهرتان".

قال المحقق: خالد بن أبى بكر، قال الحافظ ابن حجر: فيه لين، وقال الترمذى: سمعت محمدا - يعنى البخارى - يقول: لخالد بن أبى بكر مناكير، عن سالم.

وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) 1/ 255 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. =

ص: 601

مالك، والشافعى، ش، ع، ق (1).

2/ 245 - "عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركتُ عُمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ والخلفاءَ هَلُمَّ جَرًا، فما رأيتُ أحدًا جلدَ عبْدًا فِى فِرْيَةٍ أكثرَ منْ أَربعينَ".

مالك، ق (2).

= ومسح ظاهر الخف في نيل الأوطار كتاب (الطهارة) باب: اختصاص المسح بظهر الخف، فذكر حديثًا عن على رضي الله عنه بلفظ:"لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" وقال: رواه أبو داود والدارقطني وذكر أيضا حديثين آخرين فانظر المسألة.

(1)

أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: وداع البيت ج 1 ص 369 رقم 120 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدُرَنَّ أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.

قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت: إن ذلك فيما نَرَى - والله أعلم - لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فحمل الشعائر كلها، وانقضاؤها إلى البيت العتيق.

وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده من كتاب (المناسك) ص 131 بلفظ: أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهم قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: طواف الوداع ج 5 ص 161، 160 بلفظ: أخبرنا أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير من طريق مالك عن نافع فذكر الأثر بنحوه وبعده قال: وبإسناده قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت، وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، فذكر الحديثين جميعا. اهـ: البيهقى.

ومعنى "النفر" قال في النهاية: ومنه حديث الحج "يوم النَّفْرِ الأول" هو اليوم الثانى من أيام التشريق، والنفر الآخر: اليوم الثالث.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الحدود) باب: الحد في القذف والنفى والتعريض ج 2 ص 828 رقم 17 بلفظ: حدثنى مالك، عن أبى الزناد، أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. =

ص: 602

2/ 246 - "عن عمر أنَّهُ أتَى النبىَّ صلى الله عليه وسلم في مَشْربةٍ (*) له فقال: السلامُ عليكم؛ يا رسولَ الله: سلامٌ علَيكمْ: أيدخُلُ عمرُ؟ ".

د، ن، ورواه خط في الجامع بلفظ: فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ (1).

2/ 247 - "عن عمر قال: استأذنتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فأذِن لى".

ت، وقال: حسن غريب (2).

= معاني الألفاظ:

(هلم جرا) قال في النهاية: قد جاءت في غير موضع، ومعناها استدامة الأمر واتصاله، يقال: كان ذلك عام كذا وهلُمَّ جَرًا إلى اليوم، وأصله من الجر: السحب، وانتصب "جَرًا" على المصدر أو الحال، (النهاية 1/ 259)

(فرية) أى القذف، قال في النهاية: هى الكذبة، ومنه حديث عائشة:"فقد أعظم الفرية على الله" أى: الكذب، ومنه حديث بيعة النساء "ولا يأتين ببهتان يفترينه" يقال: فَرَى يفرى فَرْيا، وافترى يفترى افتراء: إذا كذب، وهو افتعال منه، وقد تكرر في الحديث (النهاية 3/ 443).

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحدود) باب: العبد يقذف حرا - ج 8 ص 251 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى العدل، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن أبى الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء

إلخ.

ورواه الثورى عن عبد الله بن ذكوان من طريق أبى الزناد.

(1)

أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، أيسلم عليه؟ ص 382 رقم 5201، بلفظ: حدثنا عباس العنبرى، حدثنا أود بن عامر، حدثنا حسن بن صالح، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر "أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة .. " الحديث.

وبهامشه (المشربة) - بالضم والفتح -: كالخزانة تكون للإنسان مرتفعة عن وجه الأرض (خطابى).

(2)

أخرجه الترمذى أبواب (الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في أن الاستئذان ثلاث ج 4 ص 158 رقم 2832 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، حدثنى أبو زميل، حدثنى ابن عباس، حدثنى عمر بن الخطاب قال:"استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لى". =

===

(*) المَشْرَبَة بفتح الميم: المشرعة.

ص: 603

2/ 248 - "عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إِنَّى لأَنْهَاكُمْ عَن المُتْعَةِ وَإِنَّها لَفِى كِتَابِ الله، ولقَدْ فَعلهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْنِى - فِى الحجِّ".

ن (1).

2/ 249 - "عن ابن عباسٍ قال: أَخذَ عمرُ بنُ الخطابِ بِيدِى فعلَّمَنِى التَّشَهُّدَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: التحياتُ لله، الصلواتُ الطيباتُ المباركاتُ لله".

قط، وقال: هذا إسناد حسن، ك (2).

= هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك الحنفى، وإنما أنكر - عمر - عندنا - على أبى موسى حين روى أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، وقد كان عمر استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأذن له، ولم يكن عَلِم هذا الذى رواه أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن أذن لك وإلا فارجع". اهـ.

(1)

أخرجه النسائى كتاب (مناسك الحج) باب: التمتع ج 5 ص 153 بلفظ: أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا أبى قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إنى لأنهاكم عن المتعة، وإنها لقى كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى العمرة في الحج.

(2)

أخرجه الدارقطنى كتاب (الصلاة) باب: صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين ج 1 ص 351 بلفظ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن وزير الدمشقى، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرنى ابن لهيعة، أخبرنى جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج أن عون بن عبد الله بن عتبة كتب لى في التشهد، عن ابن عباس وأخذ بيدى، فزعم أن عمر بن الخطاب أخذ بيده، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد:"التحيات لله، والصلوات والطيبات المباركات لله" هذا إسناد حسن، وابن ليهعة ليس بالقوى.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة ج 1 ص 266 بلفظ: حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلانى، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، حدثنى عون بن عبد الله، قال: أخذ بيد عبد الله بن عباس فعد فيها التشهد، فقال:"أخذت بيدك كما أخذ بيدى عمر بن الخطاب، وقال عمر: أخذت بيدك كما أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد فيها التشهد: التحيات الصلوات الطيبات الزاكيات لله"، وذكر الحديث بنحوه، فأما الزيادة في أول التَّشَهُّدِ "باسم الله وبالله" فإنه صحيح من شرط البخارى.

ووافقه الذهبى في التلخيص.

ص: 604

2/ 250 - "عن ابن عباسٍ أَنَّه قِيل لعمرَ بن الخطابِ حدِّثنَا مِن شَأن ساعة العُسْرة، فقالَ عمرُ: خرجْنَا إلى تبوكَ فِى قَيْظٍ شديد، فنزلْنَا منزلا، أصابنَا فيه عطشٌ شديدٌ حتَّى ظننا أَنَّ رِقابنَا سَتَنْقَطِعُ حتَّى أَنْ كان الرجلُ ليذهبُ يلتمسُ الرجلَ فلَا يرجعُ حتَّى إِنَّ رقبتَهُ ستنقطعُ، حتَّى أن كَان الرجلُ لينحرُ بعيرَه فيعصِرُ فرثَهُ فيشربُهُ ويجعلُ ما بقىَ علَى كبدِهِ، فقالَ أبو بكر الصديقُ: يا رسولَ الله: إِنَّ الله قَدْ عوَّدكَ فِى الدُّعاءِ خيرًا، فادعُ الله لنَا، قالَ: أتحبُّ ذِلكَ؟ قَالَ: نعمْ، فرفعَ يديْه فلمْ يُرْجِعْهُمَا حتى مالتْ، فأطلَّتْ، ثم سَكَنتْ، فملأُوا ما معهمْ ثم ذهبنَا ننتظِرُ فلمْ نجدْهَا جَازتْ".

العسكرى، والبزار، وابن جرير، وجعفر الفريابى في دلائل النبوة، وابن خزيمة حب، ك، وابن مردويه، وأبو نعيم، ق في الدلائل، ض (1).

(1) أخرجه البزار في (كشف الأستار عن زوائد البزار) باب: غزوة تبوك ج 2 ص 354، 355 رقم 1841 بلفظ: حدثنا عمر بن الخطاب، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال، عن عتبة بن أبى عتبة، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن العسرة، فقال عمر: "خرجنا

" الحديث.

قال البزار: لا نعلمه عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، عن عمر بهذا اللفظ. اهـ.

والحديث في (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الطهارة)، باب: النجاسة وتطهيرها - ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس ج 2 ص 331 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس (وذكر الحديث بنحوه) ولفظ آخره:"فلم نجدها جاوزت العسكر".

قال أبو حاتم: في وضع القوم على أكبادهم ما عصروا من فرث الإبل وترك أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم إياهم بعد ذلك بغسل ما أصاب ذلك من أبدانهم دليل على أن أرواث ما يؤكل لحومها طاهرة.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: معجزة النبى صلى الله عليه وسلم في نزول الماء من السماء ج 1 ص 159 قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجانى، أنبأ محمد بن الحسن العسقلانى من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن العسرة

إلخ، الحديث بنحوه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد ضمنه سنة غريبة وهو أن الماء إذا =

ص: 605

2/ 251 - "عن ابن عباسٍ قال: رأيتُ عُمرَ قَرأ علَى المِنْبرِ "ص" فنزلَ فسجدَ ثم رَقِىَ المِنبرَ".

عب، قط، ق (1).

2/ 252 - "عن ابن عباسٍ أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كانَ يقنُتُ بالسُّورَتَيْنِ: اللهمَّ إنَّا نَستعينُكَ، واللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعبدُ".

عب، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، والطحاوى (2).

2/ 253 - "عن عبدِ الرحمن بن أبزى قال: صليتُ خلفَ عمرَ بنِ الخطاب الصبحَ فلمَّا فرغَ من السورَةِ في الركعةِ الثّانيةِ قالَ قبلَ الركوعِ: اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِى عليْكَ الخير ولا نَكفُرُكَ، ونخلعُ ونتْركُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهمَّ إياكَ نعبُد، ولكَ نصلَّى

= خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه؛ فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه.

ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف: باب: (كم في القرآن من سجدة) ج 3 ص 336 رقم 5862، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى سليمان الأحول أن مجاهد أخبره أنه سأل ابن عباس: أفى "ص" سجود؟ قال: نعم، ثم تلا "ووهبنا له" حتى بلغ "فبهداهم اقتده" قال: هو منهم، وقال ابن عباس: رأيت عمر قرأ "ص" على المنبر، فنزل، فسجد فيها ثم رقى على المنبر.

وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الصلاة) باب: سجود القرآن ج 1 ص 407 رقم 5 بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابورى، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنى عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: رأيت عمر قرأ على المنبر ص، فنزل فسجد، ثم رقى على المنبر.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: سجدة ص ج 2 ص 319، عن أبى بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ على بن عمر الحافظ من طريق أبى بكر النيسابورى

إلخ.

(2)

الأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: القنوت ج 3 ص 113 رقم 4972 بلفظ: عبد الرزاق، عن رجل، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن عمر كان يقنت في الفجر بسورتين.

وبهامشه: في قيام الليل: وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت بالسورتين: اللهم إياك نعبد، واللهم إنا نستعينك.

ص: 606

ونسجدُ، وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ، نَرجُو رحمتَكَ، ونخشَى عَذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافِرينَ مُلْحِقٌ".

ش، وابن الضريس في فضائل القرآن، ق، وصححه (1).

2/ 254 - "عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع في صلاة الغداةِ فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهمَّ إياكَ نعبُد، ولكَ نصلَّى ونسجدُ، وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ، نَرجُو رحمتَكَ، ونخشَى عَذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافِرينَ مُلْحِقٌ، (وزعم عبيد أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود) ".

(1) الأثر في "الكتاب المصنف" لابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: ما يدعو في قنوت الفجر، ج 2 ص 314 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الغداة، فقال في قنوته:"اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثنى عليك الخيرة ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق".

حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه أنه صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: دعاء القنوت ج 2 ص 211 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أخبرنى أبي، ثنا الأوزاعى، حدثنى عبدة بن أبى لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع:"اللهم إياك نعبد، ولك نصلى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثنى عليك الخير، ولا نكفرك، ونؤمن ونخضع لك، ونخلع من يكفرك" كذا قال قبل الركوع، وهو وإن كان إسنادا صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر، فقد رواه أبو رافع، وعبيد بن عمير، وأبو عثمان النهدى، وزيد بن وهب، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، وفى حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه، وروينا عن على رضي الله عنه أنه قنت في الفجر فقال:"اللهم إنا نستعينك ونستغفرك" وروينا عن أبى عمرو بن العلاء أنه كان يقرأ في دعاء القنوت: إن عذابك بالكفار ملحق - يعنى بخفض الحاء. اهـ: البيهقى.

ص: 607

عب، ش، ومحمد بن نصر، والطحاوى، ق (1).

2/ 255 - "عن ابن عباس قال: شهدت عمرَ بن الخطاب قطع بَعْدَ يدٍ ورجلٍ يدًا في السَّرِقة".

عب، ض، وابن المنذر في الأوسط، قط، ق (2).

(1) هذا الأثر في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: القنوت ج 3 ص 111 رقم 4969 جزء من أقوال عمر بن الخطاب في قنوته، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب في القنوت أنه كان يقول: "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف ببن كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وزلزل بهم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثنى عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ": اللهم إياك نعبد، ولك نصلى ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق: قال: وسمعت عبيد بن عمير يقول: القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح، وذكر أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة، وذكر أنه يجهر بالقنوت في الصبح

إلخ.

وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (الصلاة) باب: دعاء القنوت ج 2 ص 211 بلفظه، وقال: رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمر، فخالف هذا في بعضه.

وقال بهامشه: وزعم عبيد راوى هذا الحديث أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود.

(2)

الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق ج 10 ص 187 رقم 18768 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: شهدت لرأيت عمر قطع رِجْل رَجُلٍ بعد يد ورِجْلٍ؛ سرق الثالثة.

وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الحدود والديات) ج 3 ص 181 بلفظ: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا يحيى بن أبى طالب، أنا عبد الوهاب، أنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع بعد يد ورجل يدا.

وبذيله (التعليق المغنى

) لأبى الطيب محمد شمس الحق أبادى قال: وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول على، قال: وحدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن سماك، عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول على، انتهى. =

ص: 608

2/ 256 - "عن عمر قال: كَتَبَ حَاطبُ بْنُ (أَبِى) بلتعَة إلى أهل مكةَ بكتابٍ، فأَطْلَعَ الله عليهِ نبيَّهُ، فبعثَ عليًا والزبير في (أَثَرِ) الكتابِ، فأدركا المرأةَ على بعيرٍ فاستخرجاهُ من قرنهَا، فأتيَا بِه النبىَّ صلى الله عليه وسلم فأرسلَ إلَى حاطبٍ قالَ: يا حاطبُ: أنت كتبتَ هذَا الكتاب؟ قال: نعم، (قال: ) فَما حمَلكَ على ذلكَ؟ قال: يَا رسول الله: أما والله إِنَّى لنا صحٌ لله ولرسولهِ، لكن كنتُ غريبًا في أهل مكة، وكان أهلى فيهم فخشيتُ أن يضْرِبُوا عليهم، فقلت اكتبُ كتابًا لا يضُرُّ الله ولا رسولَه شيئًا وعسى أن يكون منفعةً لأهلِى، فاخترطتُ سيفِى فقلتُ: أضربُ عنقهُ يا رسولَ الله؟ (لقد كفر) (*) فقال: وما يدريكَ يَا بْنَ الخطابِ أن يكونَ الله اطلعَ على هذِه العصابةِ من أهل بدر فقال: اعملوا ما شِئتم فقد غفرت لكم؟ ! ".

البزار، وابن جرير، ع، والشاشى، طس، ك، وابن مردويه، (ض)(*) وذكر البرقانى أن م أخرجه في بعض نسخه (1).

= وأخرج عبد الرزاق بسند حسن، عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة، فقال له على: اضربه واحبسه، ففعل.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا ج 8 ص 274 بلفظ: أخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثتا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ خالد، أنبأ عكرمة، عن ابن عباس: فذكره، قال: وثنا سعيد، ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قطع يدا بعد يد ورجل. اهـ.

(1)

الحديث أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (علامات النبوة) باب: مناقب حاطب بن أبى بلتعة ج 3 ص 255 رقم 2695 بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا أبو زميل، ثنا ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: "كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى مكة ..... " الحديث، قال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه.

قال المحقق: قال الهيثمى: رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار، والطبرانى في الأوسط باختصار، ورجالهم رجال الصحيح 9/ 304. =

===

(*) ما بين الأقواس من كنز العمال وليس موجودا في نسخة قولة.

(*) ما بين القوسين من كنز العمال، وليس موجودا في نسخة قوله.

ص: 609

2/ 257 - "عن ابن عباسٍ أَنَّ عمرَ قِيلَ لَهُ: "سورةُ التوبة"؟ قَالَ: هىَ إِلى العَذَاب أقربُ، مَا أَقْلَعَتْ عن الناسِ حتى ما كادَت تدعُ منهم أحدًا".

أبو عوانة، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه (1).

2/ 258 - "عن عكرمةَ قالَ: قالَ عمرُ: مَا فُرغَ مِنْ تنزِيلِ بَراءَةٍ حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لم يبقَ منا أحدٌ إِلَّا سَينزلُ فيهِ وكَانتَ تسمى (الفَاضِحَةَ) ".

أبو الشيخ (2).

2/ 259 - "عن عمرَ أَنَّهُ قَالَ: يا رسولَ الله: أينامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إذا تَوضَّأَ، وَفى لَفْظ قَالَ: يَغْسِلُ ذَكرَهُ وَيَتوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".

= وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: فضل حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه ج 9 ص 303 عن عمر بن الخطاب، وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار، والطبرانى في الأوسط باختصار ورجالهم رجال الصحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر أهل بدر ج 4 ص 77 من رواية عمر بن يونس، عن عكرمة

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا إنما اتفقا على حديث عبد الله بن أبى رافع رضي الله عنه عن على بغير هذا اللفظ، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (فضائل القرآن) باب: سورة التوبة ج 2 ص 420 رقم 4395 بلفظه وسنده.

والحديث في الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى (تفسير سورة التوبة) ج 4 ص 121 بلفظ: أخرج أبو عوانة، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قيل له: سورة التوبة؟ قال: هى إلى العذاب أقرب، ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (فضائل القرآن) باب: سورة التوبة ج 2 ص 420 رقم 4396 بلفظه وسنده.

والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (تفسير سورة التوبة) ج 4 ص 121 بلفظ: أخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: "ما فرغ من تنزيل براءة

" الحديث.

ص: 610

م، ت، ن، حب (1).

(1) الحديث أخرجه مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ج 1 ص 248 رقم 306 بلفظ: حدثنى محمد بن أبى بكر بن أبى شيبة وابن نمير - واللفظ لهما - (قال ابن نمير: حدثنا أبى، وقال أبو بكر: حدثنا أبو سلمة) قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال:"يا رسول الله: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ".

وفى رواية أخرى بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنى نافع، عن ابن عمر، أن عمر استفتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغسل إذا شاء".

وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام ج 1 ص 78 رقم 120 بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم:"أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ".

قال الترمذى: وفى الباب عن عمار، وعائشة، وجابر، وأبى سعيد، وأم سلمة، قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شئ في هذا الباب وأصح.

وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الطهارة) باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ج 1 ص 139 بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرنى نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر قال:"يا رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ".

ورواية أخرى في باب (وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام) ص 140 بلفظ: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الطهارة) باب: ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم ج 2 ص 260 رقم 1212 بلفظ: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى قال: حدثنا القعنبى قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا توضأ".

والرواية الثانية رقم 1213 بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "نعم ويتوضأ إن شاء".

ص: 611

2/ 260 - "عن عمرَ قَالَ: لما نزلتْ {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا نَبِىَّ الله ما نَعْمَلُ على شئٍ قَدْ فُرغَ مِنهُ؟ أو عمل شئٍ لم يُفرغْ منهُ؟ قالَ: بَل علىَ شئٍ قَد فُرغَ مِنهُ، وجرتْ بِهِ الأقلامُ يا عمرُ، ولكنْ (كلٌّ) (*) ميسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ"

ت، وقال: حديث حسن غريب، ع، وابن خزيمة، وابن المنذر وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه (1)

2/ 261 - "عن عمرَ قَالَ: أصبتُ أرضًا مِنْ أرضِ خَيْبَرَ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أصبتُ أرضًا لَمْ أصِبْ مالًا أَحبَّ إِلىَّ ولَا أَنْفَسَ عِنْدِى منهَا، فمَا تأمُرُنِى بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا".

م، ن وأبو عوانة، ق (2).

(*) ما بين القوسين ساقط من نسخة قولة أثبتناه من الترمذى.

(1)

الحديث أخرجه الترمذى في سننه كتاب (تفسير القرآن) باب: تفسير سورة هود ج 4 ص 352 رقم 5112 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر العقدى - هو عبد الملك بن عمرو - قال: أخبرنا سليمان بن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: "لما نزلت هذه الآية: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو.

(2)

الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الوصية) باب الوقف: ج 3 ص 1256 رقم 1633 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو داود الحفرى عمر بن سعدٍ، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندى منها، وساق الحديث بمثل حديثهم.

وفى الحديث السابق له ذكر بقية الحديث، وهى: فما تأمرنى به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوقف) باب: الصدقات المحرمات ج 6 ص 159 من رواية ابن عون، عن نافع، وقال: رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى. =

ص: 612

2/ 262 - "عن ابن عمرَ قَالَ: لَمَّا فتِحَ هَذانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فقالوا: يَا أَمِيرَ المؤمنِين إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهل نجد قَرَنًا وَهُوَ جَوْرٌ عن طرِيقنا، وإنَّا إن أردنَا قَرَنًا شقَّ علينَا، قَالَ: فانظرُوا حَذْوَهَا من طريقِكُمْ، فحدَّ لَهمْ ذاتَ عرقٍ".

ش، ق، ص (*)(1).

2/ 263 - "عن ابن عُمرَ أَنَّ غُلامًا قُتِل غِيلَةً، فَقَالَ عمرُ: لَوِ اشْتركَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ"

خ، ش، ق (2).

= وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الأحباس) باب: كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه ج 6 ص 230 من رواية نافع، عن ابن عمر.

(*) في الكنز: ش، خ، ق.

(1)

قرَن - بفتح القاف والراء -: ميقات أهل بحد، ومنه أويس القرنى، مختار الصحاح.

والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الحج) باب: ذات عرق لأهل العراق ج 2 ص 166 بلفظ: حدثنى على بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما فتح هذان المصران

" الحديث.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) أبواب المواقيت، ميقات أهل العراق ج 5 ص 27 من رواية ابن نمير، وقال: رواه البخارى في الصحيح، عن على بن مسلم، عن عبد الله بن نمير، ورواه يحيى القطَّان، عن عبيد الله بن عمر، وإلى هذا ذهب طاووس وجابر بن زيد أبو الشعثاء، ومحمد بن سيرين، أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوقته وإنما وقت بعده، واختاره الشافعى رحمه الله وذهب عطاء بن أبى رباح إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم وقته، ولم يسنده في رواية ابن جريج عنه.

(2)

انظر الكنز رقم 40148.

والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الديات) باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقبص منهم كلهم ج 9 ص 10 بلفظ: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر:"لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الرجل يقتله النفر ج 9 ص 347 رقم 7745 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. =

ص: 613

2/ 264 - "عن ابنِ عمرَ أَنَّ عمرَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَربعةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لابنِ عمرَ ثلاثَةَ آلافٍ وخمسمائةٍ فقيلَ لَهُ: هُوَ منَ المهاجرِينَ فلمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أربعةِ آلافٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَر بِهِ أبوَاهُ، يَقُولُ: "لَيْسَ هُوَ كمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ".

خ، قط في الأفراد، ق (1).

2/ 265 - "عن ابْنِ عُمَرَ، عن عمر قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَليْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ".

خ، ق (2).

= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: النفر يقتلون الرجل ج 8 ص 41 بلفظ: (قال البخارى) في ترجمة الباب قال لى ابن بشار: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه:"لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".

هذا، ولم نجد في المراجع الثلاثة لفظة "به" ولم يشر إليها صاحب الفتح، انظر ج 12 ص 227، 228 رقم 6896.

(1)

الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (المناقب) باب: مناقب الأنصار ج 5 ص 80 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبيد الله بن عمر، عن نافع، يعنى عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاث آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب ج 6 ص 349 من رواية إبراهيم بن موسى بلفظه وسنده.

(2)

الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (سجود القرآن) باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ج 2 ص 52 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله الهدير التيمى، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس - عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى جاء السجدة قال: يأيها الناس: إنا نمرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزادنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء". =

ص: 614

2/ 266 - "عن عُمَرَ قَال: رآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا؛ فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ".

عب، هـ، ك وذكره "ت" تعليقا وضعفه (1).

= قال: ابن حجر في فتح البارى كتاب (سجود القرآن) باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ج 2 ص 559 قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب، قوله:(ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة، قوله (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج: "أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة، فذكره، قال في آخره: قال ابن جريج: وزاد نافع، عن ابن عمر أن قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلى والبيهقى وغيرهما من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول، قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع، فذكره، وفى هذا رد على الحميدى في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزى علامة التعليق وهو وهم وله شاهد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر.

وقال في شرحه: "عما حضر" متعلق بقوله: "أخبرنى" أى أخبرنى راويا عن عثمان، عن ربيعة، عن قصة حضوره مجلس عمر.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة ج 2 ص 321 من رواية ابن أبى مليكة بلفظة.

(1)

الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الإيمان، ولا يحلف إلا بالله ج 8 ص 467 رقم 15924 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق أن نافعا أخبره، عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعنى النبى صلى الله عليه وسلم أحلف بأبى، فقال:"يا عمر: لا تحلف بأبيك، احلف بالله ولا نحلف بغير الله" قال: فما حلفت بعدها إلا بالله، قال: ورآنى أبول قائما، فقال:"يا عمر: لا تبل قائما" فما بلت بعد قائما.

قال المحقق: أخرج البزار من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت (كشف الأستار 1/ 56) ورجاله ثقات، وقد علقه الترمذى، وأما حديث ابن أبى المخارق فعلقه الترمذى، ووصله ابن ماجه، وضعفه الترمذى 1/ 22.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: في البول قاعدا ج 1 ص 112 رقم 308 من رواية عبد الرزاق.

وقال: (قوله عن عبد الكريم) في الزوائد: متفق على تضعيفه. =

ص: 615

2/ 267 - "عن أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعْ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".

خ (1).

2/ 268 - "عن ابنِ عمرَ قَالَ: لَمَّا وَلِىَ عمرُ بنُ الخطابِ خَطَبَ الناسَ، فقالَ: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لنَا فِى المُتعةِ - ثَلَاثًا - ثمَّ حَرَّمَهَا، والله لَا أعْلَمُ أَحَدًا يَتمَتَّعُ وهوَ مُحْصنٌ إِلَّا رجمتهُ بالحجارةِ إِلَّا أنْ يأتيَنِى بأربعة يَشهدونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا، (وَلَا أجدُ رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة) (*) إِلَّا أَنْ يأتِيَنِى بأربعةِ شهداءَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا بَعدَ إِذْ حَرَّمَهَا".

هـ، وتمام، كر، ص (2).

= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) ج 1 ص 185 من رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج، وقال الذهبى في التلخيص: مر حديث ابن مغفل مرفوعا: "لا يبولن أحدكم في مستحمه" وهو على شرطهما.

وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في النهى عن البول قائما ج 1 ص 10 رقم 12 من رواية عبد الكريم بن أبى المخارق، عن نافع.

وقال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبى المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أيوب السختيانى وتكلم فيه.

وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر- رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهى عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

(1)

الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (السلم) باب: السلم في النخل، ج 3 ص 113 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُنْدر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبى البخترى: سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال: "نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق الذهب نساء بناجز".

(*) ما بين القوسين ساقط من قولة: أثبتناه من الكنز رقم 45714.

(2)

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة ج 1 ص 631 رقم 1963 بلفظ: حدثنا محمد بن خلف العسقلانى، ثنا الفِرْيابيُّ، عن أبان بن أبي حازم، عن أبى بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: "لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال

" الحديث، إلى قوله "بعد إذا حرمها" فقط. =

ص: 616

2/ 269 - "عن عمرَ قَالَ: ذكرَ نساءُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَا يُدَلَّينَ من الثَّيَاب؟ قالَ: يُدَلِّينَ شبرًا، فَقُلْنَ: شبرٌ قليلٌ؛ تَخْرُجُ منْهُ العورةُ، قَالَ: فَذِرَاعًا، قُلنَ: تبدُو أَقْدامُهنَّ، قَالَ: ذِراعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ".

ن، والبزار، وفيه "زيد العمى" ضعيف (1).

2/ 270 - "عن شَقِيق بنِ سلمَة أَنَّ ابن عُمَرَ طَلَّقَ امرأَتَهُ وَهىَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذلكَ عمرُ للنبىَّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرهُ أن يَرْتجِعَهَا، وقَالَ: لا تعتدُّ بتلكَ الحيضةِ".

العدنى (2).

= وقال في الزوائد: في إسناده أبو بكر بن حفص: اسمه إسماعيل الإبائى، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبى حاتم، عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به، قال ابن أبى حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلى وابن نمير وغيرهم، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.

(1)

الحديث أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (اللباس) باب: ذيول النساء ج 3 ص 366 رقم 2958 بلفظ: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم والعباس بن جعفر قالا: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، أنبأنا مسعود بن سعد الجعفى، عن مطرف، عن زيد العمى، عن أبى الصديق الناجى، عن ابن عمر، عن عمر قال: "ذكرن نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما يدلين من الثياب

" الحديث.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، وقد اختلف عن عمر، ولكن هكذا حدث به مطرف، عن زيد.

وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار، وفيه زيد بن الحوارى العمى، وقد وثق، وضعفه أكثر الأئمة 5/ 126.

وما وجدناه في المجتبى من سنن النسائى كتاب (الزينة) باب: ذيول النساء ج 8 ص 809 حديث عن أم سلمة بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد قال: أخبرنى أبى، قال: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن نافع، عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يرخين شبرا" قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال:"ترخى ذراعا لا تزيد عليه".

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: محظورات الطلاق ج 9 ص 675 رقم 27940 بلفظه وسنده. =

ص: 617

2/ 271 - "عن ابنِ عباسٍ أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أَكَبَّ عَلَى الركْنِ فقالَ: إِنِّى لأَعلمُ أَنَّكَ حجرٌ، وَلَوْ لَمْ أَرَ حَبيبى صلى الله عليه وسلم استلمكَ وقبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".

حم (1).

2/ 272 - "عن عمرَ قالَ: إِذَا وقعت الحدود، وَعَرف النَّاسُ حُقوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَينَهُم"

عب، ش (2).

= وفى الباب أحاديث صحيحة تؤيده.

وترجمة (شقيق بن سلمة) في أسد الغابة رقم 2446 وقال: أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه، وهو صاحب عبد الله بن مسعود.

والنهى عن الطلاق في الحيض في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الطلاق) باب: النهى عن الطلاق في الحيض ج 6 ص 188 وذكر حديث ابن عمر بلفظ: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها أو ليطلقها طاهرا أو حاملا" وقال: رواه الجماعة إلا البخارى.

(1)

الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر ج 1 ص 133 رقم 131 بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس" أن عمر بن الخطاب أكب

" الحديث، والآية رقم 21 سورة الأحزاب.

قال المحقق: إسناده صحيح، عبد الله بن عثمان بن خثيم: ثقة.

(2)

الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة ج 8 ص 80 رقم 14392 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى وابن جريج، عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال:"إذا قسمت الأرض، وحددت الحدود فلا شفعة فيها".

قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد بن عبد الله بن عمر، عن عمر 6/ 105.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة ج 7 ص 172 رقم 2787 من رواية يحيى بن سعيد بلفظ السيوطى.

قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 103 عن ابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى 6/ 105 من طريق إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد الأنصارى.

ص: 618

2/ 273 - "عن عبدِ الله بن عتبةَ بن مسعودٍ قال: كتَب إلىَّ عُمرُ (إِنَّ الوَلَاءَ لِلْكُبْرِ) ".

الدارمى (1).

2/ 274 - "عن عمرَ قال: إِنَّ القُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُوا مِنْهَا".

قط، ك، ق (2).

2/ 275 - "عن عمرَ قال: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ".

ش، والبزار، والطحاوى، وصحح (3).

(1) الحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (العتق) باب: الولاء للكبر ج 2 ص 271 رقم 3027 بلفظ: حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخبها لأبيها، فكتب عمر:"إن الولاء للكبر".

وقال في الحديث السابق: يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم.

وفى النهاية ج 4 ص 41 مادة "كبر" قال: وفيه الولاء للكبر، أى: أكبر ذرية الرجل مثل: أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الابنين عن أولاد فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قومه - بالضم - إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته.

(2)

الحديث أخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: صفة ما ينقض الوضوء، وما روى في الملامسة والقبلة ج 1 ص 144 رقم 37 بلفظ: حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبى قتيلة، حدثنى عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال:"إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها" صحيح.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) ج 1 ص 135 من رواية عبد العزيز بن محمد، وسكت عنه الذهبى في التلخيص.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الملامسة ج 1 ص 124 من رواية عبد العزيز بن محمد.

(3)

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كره البول قائما ج 1 ص 124 بلفظ: حدثنا ابن إدريس وابن نمير عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بلت قائما منذ أسلمت". =

ص: 619

2/ 276 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: يَنامُ وَيتوضَّأُ إِنْ شَاءَ"

ابن خزيمة (1).

2/ 277 - "عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: إِذَا بَلَغْتَ "حَىَّ عَلَى الفَلاحِ" فِى الفَجْر، فَقُلْ: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ".

= وأخرجه البزار في كشف الأستار، عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: البول قائما ج 1 ص 130 رقم 244 بلفظ: حدثنا عمرو بن على، ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بلت قائما منذ أسلمت".

قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الكراهية) باب: البول قائما ج 4 ص 268 بلفظ: حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: "ما بلت قائما منذ أسلمت".

قيل له: قد يجوز أن يكون عمر لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا القول: ثم بال بعد ذلك قائما على ما رواه عنه زيد بن وهب، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا، وقد دل على ذلك أيضا ما قد رويناه عن ابن عمر في هذا الباب من بوله قائما، وقد حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا، فدل ذلك على رجوع عمر عن كراهية البول قائما، إذا كان ذلك لما رواه عنه عبد الله بن عمر، ولم يكن عبد الله بن عمر يترك ما سمعه من عمر إلا إلى ما هو أولى عنده من ذلك.

(1)

الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في (جماع أبواب فضول التطهير) باب: أستحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم ج 1 ص 106 رقم 164 رقم 211 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "ينام ويتوضأ إن شاء".

قال الأعظمى: إسناده صحيح، موارد الظمآن: حديث 232، وبهامشه ما نصه:"من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله هو في صحيح مسلم بمعناه، وينظر في قوله: "إن شاء" قال الأعظمى: هذه الرواية موجودة في مسند ابن حنبل حديث 165 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولفظها: "يتوضأ وينام إن شاء".

ص: 620

ط، ق (1).

2/ 278 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، ومَا سُقِى بالرَّشَا (*) نِصْفُ العُشْر".

عب، وأبو عوانة، قط (2).

2/ 279 - "عَنْ حِمَاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الأُدْمَ وَالْجِعَابَ، فَمرَّ بِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِى: أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: إِنَّمَا هُوَ فِى الأُدْمِ، قَالَ: قَوِّمْهُ ثُمَّ أَخْرجْ صَدَقَتَهُ".

(1) في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: التثويب ج 8 ص 355 رقم 23242 بلفظه، من رواية (قط، ق، هـ) عن ابن عمر.

وفى كتاب (الصلاة) باب: ذكر "أذان أبى محذورة واختلاف الروايات فيه" في سنن الدارقطنى ج 1 ص 243 رقم 40 بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ووكيع، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال لمؤذنه: "إذا بلغت حىَّ على الفلاح

" الأثر.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: التثويب في أذان الصبح، ج 1 ص 423 من طريق وكيع بلفظه وسنده.

وقد سبق هذا الحديث عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: (حى على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم)

إلخ، وقال: كذلك رواه جماعة عن أبى أسامة، وهو إسناد صحيح.

وما في ابن ماجه في كتاب (الأذان والسنة فيها) باب: السنة في الأذان ج 1 ص 237 رقم 716 بلفظ: حدثنا عمر بن رافع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن بلال:"أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم يؤْذِنْهُ بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك".

قال في الزوائد: إسناده ثقات: إلا أن فيه انقطاعا؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال.

(*) قال المحقق: الرشاء: الحبل.

(2)

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الزكاة) باب: ما تسقى السماء ج 4 ص 134، 135 رقم 7235 بلفظ: عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر المدنى، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال:"ما سقت الأنهار، والسماء، والعيون؛ فالعشر، وما سقى بالرشاء؛ فنصف العشر". =

ص: 621

الشافعى، عب، وأبو عبيد في الأموال، قط في معجمه، ق (1).

2/ 280 - "عَن ابنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذا حَلَقْتُمْ وَرَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ حُرِّمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطِيبَ".

= وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الزكاة) باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ج 2 ص 130 رقم 8 من طريق نافع عن ابن عمر، عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار

" الأثر.

(1)

هذا الأثر أخرجه الشافعى في مسنده كتاب (الزكاة) ج 1 ص 97 بلفظ: أخبرنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن أبى عمرو بن حماسٍ، أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقى آدمة أحملها، فقال عمر رضي الله عنه: "ألا تؤدى زكاتك يا حماس

" الأثر.

وترجمة (حماس الليثى) في أسد الغابة ج 2 ص 50 رقم 1244 قال: ذكره الواقدى فيمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر، وهو أبو أبى عمرو بن حماس، وله دار بالمدينة، أخرجه أبو عمرو مختصرا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الزكاة) باب: الزكاة من القروض ج 4 ص 96 رقم 7099 من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سلمة، عن حماس قال: مرَّ علىَّ عمر فقال "أدَّ زكاة مالك

" الأثر.

قال الأعظمى: أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير، ويزيد بن هارون، وعبدة عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبى سلمة، عن أبي عمرو بن حماس 4/ 43 وأخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون وابن عيينة عن يحيى بن سعيد بإسناد ابن أبى شيبة 4/ 137.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال، في (صدقة التجارات والديون) ج 4 ص 425 رقم 1179 من طريق سعيد بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبى عمرو بن حماس، عن أبيه قال: مرَّ بي عمر فقال: "يا حِماسُ أدِّ زكاة مالك

" الأثر.

قال المحقق: قال في تلخيص الحبير ص 185: رواه الشافعى وأحمد وابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطنى، وذكر طريق كل واحد من هؤلاء إلى حماس، وقال ابن الأثير في أسد الغابة: حماس الليثى، ذكره الواقدى فيمن ولد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: زكاة التجارة ج 4 ص 147 من طريق سعيد بن عبد الله بن أبى سلمة، عن عمرو بن حماس

الأثر.

ص: 622

عب، والطحاوى، ونصر في الحجة، ق (1).

2/ 281 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا تَعَرَّضْتُ لِلإِمَارَةِ وَلَا أحْبَبْتُهَا، غَيْرَ أنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَوْا عَامِلَهُمْ، فَقَالَ: لأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمِينَ، وَفِى لَفْظٍ لأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، وَفِى لَفْظٍ: سَأَبْعَثُ عَلَيْكُمْ أَمِينًا قَوِيًا، فَكُنْتُ فِيمَنْ تطَاوَلَ رَجَاءَ أَنْ يَبْعَثَنِى، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَتَرَكَنِى".

ع، ك، كر (2).

2/ 282 - "عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ لَاسْتَخْلَفْتُهُ وَمَا شَاوَرْتُ، فَإِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ قُلْتُ: اسْتَخْلَفْتُ أَمِينَ الله وَأَمِينَ رَسُولِهِ".

(1) وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (مناسك الحج) باب: اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، ج 2 ص 231 بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة موصى بن مسعود، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا حَلَقْتُمْ ورميتم

" الأثر.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ج 5 ص 135 بلفظ: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: "إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم، وحلقتم؛ فقد حل لكم كل شئ إلا النساء والطيب" قال سالم وعائشة رضي الله عنهما: حل له كل شئ إلا النساء، قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله .... الأثر.

(2)

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: حلية أبى عبيدة بن الجراح ج 3 ص 265 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن حمزة، ثنا سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر أخبرهم أن عمر بن الخطاب قال: ما تعرضت للإمارة وما أحببتها، غير أن ناسا من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكوا إليه عاملهم، فقال:"لأبعثن عليكم الأمين" قال عمر: فكنت فيمن تطاول رجاء أن يبعثنى، فبعث أبا عبيدة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

ص: 623

ابن سعد، ك (1).

2/ 283 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْد الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَمُّ نَبِيَّكَ صلى الله عليه وسلم نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِ فَاسْقِنَا، فَمَا بَرِحُوا حَتَّى سَقَاهُمُ الله، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الوَلَدُ لِوَالدِهِ يُعَظَّمُهُ وَيُفَخَّمُهُ (وَيَبَرُّ قَسَمَهُ) (*) فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى عَمَّهِ الْعَبَّاسِ، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى الله عز وجل فِيما نَزَلَ بِكُمْ".

ك، (والبانياسى)(*) كر وابن النجار (2).

(1) في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 7 ص 179 القسم الثانى: ذكر (ثابتًا) وقال: ثابت بن الحجاج الكلابى، وكان ثقة إن شاء الله، روى عنه جعفر بن بُرقان وغيره.

والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 300 ترجمة (أبي عبيدة بن الجراح) بلفظ: قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب: "لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاسْتَخْلَفْتُهُ وما شاورت

" الأثر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ج 3 ص 268 من طريق جعفر بن برقان: ثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب قال: "لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته

" الأثر، وسكت عنه الحاكم والذهبى.

(*) ما بين الأقواس من الكنز، ج 13 ص 504 رقم 37297 كتاب (فضائل الصحابة) باب: عباس بن عبد المطلب.

(2)

أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس رضي الله عنه ج 3 ص 334 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا الحسن بن على بن نصر، ثنا الزبير بن بكار، حدثنى ساعدة بن عبيد الله المزنى، عن داود بن عطاء المدنى، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه قال: "استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس

" الأثر.

ولم يعلق عليه الحاكم، وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: هو في جزء البانياسى بغلو، وصح نحوه من حديث أنس، فأما داود فمتروك.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في (العباس بن عبد المطلب) ج 7 ص 241 أخرجه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أن عمر استسقى عام الرمادة بالعباس فقال: "اللهم إن هذا عم نبيك

" الأثر.

(عام الرمادة) في القاموس ج 1 ص 306 مادة رمد: ومنه عَامُ الرَّمَادَةِ فِى أَيام عُمَرَ رضي الله عنه هَلَكَتْ فيه النَّاسُ والأمْوالُ.

ص: 624

2/ 284 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الله بَدَأَ هَذَا الأَمْرَ حينَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى خِلَافَةٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى سُلْطَانٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ جَبْرِيَّةً يَتَكَادَمُونَ تَكَادُمَ الْحَمِيرِ، أَيُّهَا النَّاسُ: عَلَيْكُمْ بِالْغَزْوِ وَالْجِهَادِ مَا كَانَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرّا عَسِرًا، وَيكُونَ ثُمَامًا (*) قَبْلَ أنْ يَكُونَ حُطَامًا، فَإِذَا انتَاطَتِ الْمغَازِى، وَأُكِلتِ الْغَنَائِمُ، وَاسْتُحِلَّ الحرامُ فَعَلَيْكُمْ بِالرَّبَاطِ فَإِنَّه خَيْرُ جِهَادِكُمْ".

نعيم بن حماد في الفتن، كر، وابن النجار، ك (1).

2/ 285 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ نُبُوَّةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبْريَّةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا".

نعيم بن حماد في الفتن (2).

2/ 286 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى قَوْلِهِ: عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، قَالَ: حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ".

(*) قال المحقق: ثُمَامًا: الثُّمَام: نبت ضعيف قصير لا يطول، وفى حديث عمر رضي الله عنه: "اغزوا والغزو حُلْوٌ، خَضِرٌ، وقبل أن يصير ثمامًا، ثم رُمامًا، ثم حُطامًا، والرُّمَامُ: البالى، والحطام: المتكسر المتفتت؛ المعنى: اغزوا وأنتم تنصرون وتوفرون غنائمكم قبل أن يهن ويضعُف ويكون كالثمال، النهاية (1/ 223) ب.

(1)

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) في تقلبات النبوة والخلافة والإمارة ج 4 ص 473 بلفظ: أخبرنى الحسن بن حكيم المروزى، ثنا أحمد بن إبراهيم الشذورى، ثنا سعيد بن هبيرة، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: "إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة، ثم يعود إلى خلافة

" الأثر، وسكت عنه الحاكم والذهبى.

والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فصل في متفرقات الفتن، ج 11 ص 266 رقم 31473 بلفظه من رواية نعيم بن حماد في الفتن، والحاكم.

(2)

هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فصل في متفرقات الفتن ج 11 ص 266 رقم 31474 بلفظه من رواية نعيم بن حماد في الفتن.

وانظر ما قبله.

ص: 625

ابن مردويه، خط، ض (1).

2/ 287 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ فِى حَفْصَةَ".

ابن مردويه (2).

2/ 288 - "عَن نافع عن ابن عمر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبرى أحدا، وإن أُم إِبراهيمَ علىَّ حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ ، فقال: والله لا أقربها فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله - تعالى -: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ".

الشاشى، ض (3).

(1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى في (التفسير) سورة طه ج 2 ص 466 رقم 4507 (من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قال: "حتى يُسمعَ له أطيطُ الرّحل" ابن مردويه، خط، ص.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة (محمد بن أحمد البورانى) ج 1 ص 295 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرئ على أبى الحسين بن مظفر - وأنا أسمع - حدثكم أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد القاضى قال: نا سعيد بن محمد قال: نا سلم بن قتيبة قال: نا شعبة، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قال: "حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل".

قال المؤلف: قال لنا ابن غالب: قال أبو الحسن الدارقطنى: تفرد به القاضى البورانى، قال ابن غالب: يقال: إنه وهم، والمحفوظ عن ابن قتيبة، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، وحديث شعبة موقوف، حدثنى على بن محمد بن نصر الدينورى قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمى يقول: سألت الدارقطنى عن محمد بن أحمد بن خالد البورانى، فقال: لا بأس به، ولكنه يحدث عن شيوخ ضعفاء.

(2)

هذا الاثر أخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في تفسير سورة التحريم ج 8 ص 215 بلفظ: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس قال: ذكر عند عمر بن الخطاب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} قال: "إنما كان ذلك في حفصة".

(3)

هذا الحديث أخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: سورة التحريم ج 8 ص 216 بلفظ: وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده، والضياء المقدسى في المختارة من طريق نافع، عن ابن =

ص: 626

2/ 289 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنِ الْمَرأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَكَانَ فِى بَدْءِ الْحَدِيثِ فِى شَأنِ مَارِيةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ القِبْطِيَّةِ، أَصَابَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِ حَفْصَةَ فىِ يَوْمِهَا فَوَجَدَتْ، فَقَالَتْ: يَا نَبِىَّ الله لَقَدْ جِئْتَ إِلَىَّ شَيْئًا مَا جِئْتَهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أزْوَاجِكَ فِى يَوْمِى وَفِى دَوْرِى وَعَلَى فِرَاشِى، قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُحرَّمَهَا فَلَا أَقْربَهَا؟ قَالَتْ: بَلَى، فَحَرَّمَهَا، وَقَالَ: لَا تَذْكُرِى ذَلِكَ لأَحَدٍ، فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ، فَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} الآيَاتِ كُلَّها، فبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَصَابَ جَارِيتَهُ".

ابن جرير، وابن المنذر (1).

2/ 290 - "عَنِ أبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ فَلَحِقَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ فِى شَأنِ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، فَسَكَتْنَا حِينَ لَحِقَنَا، فَقَالَ: مَا لَكُمْ سَكَتُّمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِى؟ قَالُوا: لَا شَىْءَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتُحَدَّثُنَّى قَالُوا: تَذَاكَرْنَا عَنْ شَأَنِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَشَأنِ سَوْدَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَانِى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنَا فِى بَعْضِ حُشُوشِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ نِسَاءَهُ، قَالَ عُمَرُ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِىَ قَائِمَةٌ تَلْتَدِمُ

= عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تحدثى أحدا، وإن أم إبراهيم على حرام، فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها، فلم يقربها نفسه حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم} .

(1)

هذا الأثر أخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة التحريم) ج 8 ص 214 بلفظ: وأخرج ابن جربر وابن المنذر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: "عائشة وحفصة

" الأثر.

وأخرجه ابن جرير الطبرى في (تفسير سورة التحريم) ج 28 ص 102 بلفظ: حدثنا سعيد بن يحيى قال: ثنا أبى قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان؟ قال: "عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبى صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة .. " الأثر.

ص: 627

وَنِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَائِمَاتٌ يلْتَدِمْنَ (1) فَقُلْتُ لَهَا: أَطَلَّقَكِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم؟ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ؛ لَا أُكَلَّمُكِ أَبَدًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ فَلَمْ يُرَاجِعْكِ إِلَّا مِنْ أَجْلِى، ثُمَّ خَرَجْتُ فَإِذَا النَّاسُ جُلُوسٌ فِى الْمَسْجِدِ حَلَقٌ (2) حَلَقٌ - كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِم الطَّيْرُ - وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَعَدَ فَوْقَ الْبَيْتِ، فَجَلَسْتُ فِى حَلَقَةٍ، فَاغْتَممْتُ فَلَمْ أَصْبِر حَتَّى قُمْتُ فَصَعِدْتُ (3) فَإِذَا غَلَامٌ أَسْوَدُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ فَلَمْ يُجِبْنِى أَحَدٌ؟ فَأَتَيْتُ مَجْلِسِى فَجَلَسْتُ فِيهِ، وَجَاءَ الرَّسُولُ فَقَالَ: أَيْنَ عُمَرُ؟ فُقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِى الشَّمْسِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ وَبوَجْهِهِ شَىْءٌ مِنَ الغَضَبِ، فَوَدِدتُ أَنَّى سَلبتُهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمْ أزَلْ أُحَدَّثُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ لَوْ رَأيْتَنِى وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِىَ تَلْتَدِمُ فَقُلْتُ لَهَا: أَطَلَّقَكِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ لَئِنْ كَانَ فَعَل؛ لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا فَإِنَّه قَدْ كانَ طَلَّقَكِ، وَمَا رَاجَعَكِ إِلا مِنْ أَجْلِى، فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَجَعَلْتُ أُحَدَّثُهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ يَسِيرُ عَنْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ لِى: قُمْ عَنَّى، فَخَرَجْتُ فَمكَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَ إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ نَزَلَ بِالْكَتِفِ وَفِيهَا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

} السُّورَةَ كُلَّهَا، وَنَزَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم".

ابن مردويه (4).

(1) قال المحقق: (يلتدمن) أى: يضربن صدورهن في النياحة. اهـ: قاموس.

(2)

حلق - بفتح الحاء المهملة -: جمع حَلْقة على غير قياس، وقال الأصمعى: الجمع: حِلق بالكسر - (مختار).

(3)

صعِد السلم - بالكسر - صعودا، وصعد على الجبل تصعيدا.

(4)

هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (أبواب القرآن) في سورة التحريم ج 2 ص 534 رقم 4669 بلفظه: عن ابن عباس من رواية ابن مردويه.

ص: 628

2/ 291 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَولِ الله عز وجل: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فَكُنْتُ أَهَابُه حَتَّى حَجَجْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا قَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ عَمّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ: أَخْبِرْنَى عَنْ قَوْلِ الله عز وجل {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} مَنْ هُمَا؟ قَالَ: مَا تَسْأَلُ عَنْهَا أَحَدًا أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّى، كُنَّا وَنَحْنُ بِمَكَّةَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ مِنَّا امْرأَتهُ، إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَفَعَ (1) بِرِجْلَيْهَا، فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ تَزَوَّجْنَا مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَ يُكَلَّمْنَنَا ويُرَاجِعْنَنَا، فَقُمْتُ إِلَيْها بِقَضِيبٍ فَضَرَبْتُهَا بِهِ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تُكَلَّمُهُ نِسَاؤُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةُ: انظُرِى لَا تُكَلّمِى رَسُولَ الله بِشَئٍ، وَلَا تَسْأَلِيه، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيسَ عنْدهُ دَنَانير ولا دَرَاهم يُعْطيكُنَّ، فمَا كانَ لَك مِنْ حَاجَةٍ حَتَّى دُهْنِكِ فَسَلينِى، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَدخُلُ عَلَى نِسَائِهِ امْرَأَةً (امْرَأَةً) يُسَلَّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيَدْعُو لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَاهُنَّ كَانَ عِندَهَا، وَأَنَّهَا أُهْدِيتْ لِحفَصَةَ عُكَّةٌ فِيهَا عَسَلٌ مِنَ الطَّائِفِ، أَوْ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَل عَلَيْهَا حَبَسَتْهُ تُطعمه وَتُسْقِيه مِنْهَا، وَإِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ احْتَبَاسَهُ، فَقَالَتْ لِجُوَيرِيَةَ عِنْدَهَا حَبَشِيَّةُ يُقَالُ لَها خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَادْخُلِى عَلَيْهَا فَانْظُرِى مَا يَصْنَعُ؟ فَأَخْبَرتْهَا الجَارِيَةُ بِشَأنِ العَسَلِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى صوَاحِبِهَا، فَأخْبَرتْهُنَّ وَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُنَّ فَقُلْنَ: إِنَّا نَجدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أُطْعِمْتَ شَيْئًا مُنْذُ الْيَوْمَ؟ لَكَأَنَّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافيرَ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدّ شَىْءٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحُ شَىْءٍ، فَقَالَ: هُوَ عَسَلٌ، والله لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُول الله: إِنَّ لِى حَاجَةً إِلَى أَبِى، نَفَقَةً لِى عِنْدَهُ، فَأَذَنْ لِى آتِيهِ فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ إِنَّه أَرْسَلَ إِلَى مَارِيَةَ جَارِيتِهِ فَأَدْخَلَهَا بَيْتَ

(1) سفع: قبض برجليها واجتذبها، ومنه لنسفعًا بالناصية، اهـ قاموس.

ص: 629

حَفْصَةَ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَوَجَدْتُ الْبَابَ مُغْلَقًا، فَجَلَسْتُ عِندَ الْبَاب فخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فَزعٌ، وَوَجْهُهُ يَقْطُرُ عَرَقًا، وَحَفْصَةُ تَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: إِنَّما أَذِنْتَ لِى مِنْ أَجْلِ هَذَا؟ أَدْخَلْتَ أَمَتَكَ بَيْتِى، ثُمَّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا عَلَى فِرَاشِى، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بامْرأَةٍ مِنْهُنَّ؟ أَمَا وَالله لَا يَحلُّ لَكَ هَذَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: وَالله مَا صَدَقْتِ، أَلَيْسَ هِىَ جَارِيَتِى وَقَدْ أَحَلَّهَا الله لِى؟ أُشْهِدُك أَنَّها عَلَى حَرَامٌ؛ أَلْتَمِسُ رِضَاكِ، انظرى لَا تُخْبِرِى بِهَذَا امْرأةً مِنْهُنَّ، فَهِىَ عِنْدَكِ أَمَانَةٌ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَرَعَتْ حَفْصَةُ الجِدَارَ الَّذِى بَيْنَها وَبَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا أُبَشّرُكِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ أمَتَهُ، وَقَدْ أَرَاحَنَا الله تَعالى مِنهَا، فَأَنْزَلَ الله:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثُمَّ قَالَ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فَهِىَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ كَانَتَا لَا تَكْتُمُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى شَيْئًا فَجِئْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى مَشْربَتِهِ فِيهَا حَصِيرٌ، وَإِذَا سِقَياءٌ مِنْ جُلُودٍ مُعَلَّقَةٍ، وَقَدْ أَفْضَى جَنْبُهُ إِلَى الْحَصِيرِ، فَأَثَّرَ الْحَصِيرُ فِى جَنْبِهِ، وَتَحْتَ رَأسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ بَكَيْتُ، فَقَال: مَا يُبْكِيكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: فَارِسُ وَالرُّومُ يُضَاجِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الدَّيبَاجِ! ! فَقَالَ: هَؤلَاءِ قَوْمٌ عُجِّلوا طَيّباتهِم فِى الدُّنيْا، وَالآخِرَةُ لَنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: مَا شَأنُكَ؟ فَعنْ خَبرٍ أَتَاكَ اعْتَزَلْتَهُنَّ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ بَيْنِى وَبَيْنَ أَزْوَاجِى شَىْءٌ، فَأَقْسَمْتُ أنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: ارْجعُوا فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ بَيْنهُ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ شَىْءٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَعْتَزِلَ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّةُ: أَتُكَلَّمِينَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَتُغِيظِينَهُ؟ فَقَالَتْ: لَا أُكَلِّمُهُ بَعْدُ بِشَئٍ يَكْرَهُهُ، وَدَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ خَالَتِى، فَقُلْتُ لَهَا كنَحْوِ مَا قُلْتُ لِحَفْصَةَ، فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا عُمَرُ! ! كُلُّ شَىْءٍ قَدْ تَكَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّى تُرِيدَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ يدى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ أَزْوَاجِهِ؟ ما يَمْنَعُنَا أَنْ نَغَارَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُكُمْ يَغَرْنَ عَلَيْكُمْ؟ وَأَنْزَل الله - تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية".

ص: 630

طس، وابن مردويه (1).

2/ 292 - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِى تَبْكِى، فَقَال لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَكِ؟ ! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً ثُمَّ راجَعَكِ مِنْ أَجلِى، وَالله لَئِنْ كَانَ طَلَّقكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكُلَّمكِ أَبَدًا، وَفِى لَفْظٍ: لَا كلمتُه فِيكِ".

ع، ص (2).

2/ 293 - "عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعهَا ثُم ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدّةُ الَّتِى أَمَرَ الله أَنْ يُطلّقَ لَهَا النَّسَاء".

(1) هذا الحديث في مجمع الزوائد، في كتاب (الطلاق) باب: الإيلاء ج 5 ص 8، 9، 10 بلفظ: وعن ابن عباس أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، قلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله

" الأثر، وفى آخره قال: حتى أفرغ منها - قلت: لعمر حديث في الصحيح باختصار كثير.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (عبد الله بن صلاح) كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب: عبد الله بن صالح كاتب الليث ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.

والحديث في كنز العمال للمتقى الهندى (أبواب القرآن) في سورة التحريم ج 2 ص 535، 536، 537 بلفظه: عن ابن عباس من رواية: الطبرانى في الأوسط، وابن مردويه برقم 4670.

(2)

هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 160 رقم 33/ 172 بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن ابن عمر، قال: "دخل عمر على حفصة وهى تبكى، فقال لها: ما يُبْكيكِ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك؟

" الأثر، وليس فيه عبارة: "وفى لفظ: لا كلمته فيك".

قال المحقق: رجاله رجال الصحيح، وذكره الهيثمى في "مجمع الزوائد" 9/ 244 وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

ص: 631

مالك، والشافعى، عب، حم، وعبد بن حميد، خ، م، د، ن، هـ وابن جرير، وابن المنذر، كر (1).

(1) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ج 2 ص 576 رقم 53 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض، عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر

الحديث" قال المحقق: أخرجه البخارى ومسلم.

وأخرجه الشافعى في مسنده كتاب (إباحة الطلاق) ص 101 من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها

" الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحائض والنفساء ج 6 ص 308 رقم 10952 عن طريق نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض .... الحديث.

وقال المحقق: أخرجه مالك والشيخان من طريقه، وانظر رقم 10953، 10954، 10955.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن عمر - ج 2 ص 54 من طريق نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته

الحديث.

وأخرجه البخارى في كتاب (الطلاق) باب: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية ج 7 ص 53 ط الشعب 1378 هـ من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض

الحديث.

وأخرجه مسلم في كتاب (الطلاق) باب: تحريم طلاق الحائض .. الخ ج 2 ص 1093، 1094 رقم 1، 2/ 1471 من طريق نافع، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض

الحديث.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب: في طلاق السنة ج 2 ص 632 رقم 2179 من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهى حائض

" الحديث.

وقال المحقق: حديث 2179، 2180، 2181، وأخرجه مسلم في الطلاق، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلقة السنة، حديث 2019 والنسائى في الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة 6/ 137.

وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الطلاق) باب: وقت الطلاق للعدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء ج 6 ص 138 من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهى حائض

" الحديث.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطلاق) باب: طلاق السنة ج 1 ص 651 رقم 2019 من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: "طلقت امرأتى وهى حائض

" الحديث.

وأخرجه ابن جرير الطبرى في تفسير سورة الطلاق ج 28 ص 85 أخرجه من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: "طلقت امرأتى وهى حائض

" الحديث.

ص: 632

2/ 294 - " (عَنْ عُمَر قال: حملت على فرس في سبيل الله) وَكُنَّا إِذَا حَمَلْنَا فِى سَبِيلِ الله أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِ، فَوَضَعَهُ حَيْثُ أَرَاهُ الله، فجِئتُ بِالْفَرَسِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَافَقْتُهُ يَبِيعُهَا فِى السُّوقِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهَا وَلا تَعُدْ فِى شَئٍ مِنْ صَدَقَتِكَ".

ع، وأبو الشيخ في الوصايا (1).

2/ 295 - "عَنْ عُمَرَ قال: كُنَّا نَقُولُ: مَا الْمُعِينُ بِتَوْبَةٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَا الله بِقَابِلٍ ممَّنِ افْتَتَنَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَنْزَلَ فِيهِمْ وَفِى قَوْلِنَا لَهُمْ وَقَوْلِهمْ لأَنْفُسِهم {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} إِلَى قَولِهِ: {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} فَكَتَبْتُهَا بِيَدِى فِى صَحِيفَةٍ وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى هشَام بْنِ الْعَاصِ".

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة قولة، أثبتناه من الكنز في كتاب (الهبة - من قسم الأفعال) باب: الرجوع عن الهبة ج 16 ص 648 رقم 46216 بلفظ: عن عمر قال: "حملتُ على فرس في سبيل الله تعالى - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه

" الحديث.

وأخرج الحديث أبو يعلى في مسنده - مسند عمر بن الخطاب - ج 1 ص 218، 219 رقم 116/ 255 بلفظ: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلى، حدثنا على بن مُسْهِر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - لعله عن عمر - "أنه حَمَلَ على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حَمَلنَا في سبيل الله أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَدَفَعْنَاهُ إِليه، فوضعه حيث أراه الله

" الحديث.

قال المحقق: عبد الغفار بن عبد الله أبو نصر الموصلى، قال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 54: روى عن على بن مسهر وعبد الله بن عطارد، روى عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجانى ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وهنا يروى عنه أبو يعلى، وباقى رجال الإسناد ثقات.

والحديث صحيح، وقد تقدم 166، 225.

ص: 633

البزار، والشاشى، وابن مردويه (1).

2/ 296 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: طُفْتُ مَعَ عُمَر بالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَتْمَمْنَا دَخَلْنَا فِى الثَّانِى فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا قَدْ وَهِمْنَا قَالَ: إنِّى لَمْ أُوهِمْ، وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرِنَ".

الشاشى ق، ض (2).

2/ 297 - "عَنْ قَيْسِ بْن أَبِى حَازِمٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ فِى خُطْبَتِهِ: إِنَّ فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ قَصْرًا له خَمْسمِائِةِ بَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلافٍ مِنْ الْحُورِ الْعِينَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِىٌّ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلى قَبْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ صِدِّيقٌ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَبْر أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: هَنِيئًا لَكَ يَا أبَا

(1) هكذا بالأصل وما وجدناه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير: سورة الزمر) ج 7 ص 236، 237 بلفظ: وأخرج ابن مردويه والبيهقى في سننه عن عمر بن الخطاب قال: اتفقت أنا وعياش بن أبى ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل أن نهاجر إلى المدينة، فخرجت أنا وعياش، وفتن هشام فافتتن، فقدم على عياش أخوه أبو جهل، والحارث بن هشام، فقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يظلها ظل، ولا يمس رأسها غسل حتى تراك، فقلت: والله إن يريداك إلا أن يفتناك عن دينك، وخرجا به، وفتنوه فافتتن، قال: فنزلت {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} قال عمر رضي الله عنه: فكتبت إلى هشام فقدم.

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبى ربيعة، والوليد، ونفر من المسلمين كانوا أسلموا، ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا قوام أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه؟ فنزلت هؤلاء الآيات، وكان عمر بن الخطاب كاتبا فكتبها بيده، ثم كتب بها إلى عياش، والوليد وإلى أولئك النفر، فأسلموا وهاجروا.

(2)

هذا الأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: القران بين الأسابيع ج 5 ص 111 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن جناب، ثنا عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبى الجنوب، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت، فلما أتممنا دخلنا في الثانى، فقلنا له: إنا قد أتممنا، قال:"إنى لم أوهم، ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن، فأنا أحب أن أقرن" ليس هذا بالقوى، وقد رخص في ذلك المسور بن مخرمة وعائشة، وكره ذلك عمر.

ص: 634

بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ شَهِيدٌ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: وَأَنَّى لَكَ الشَّهَادةُ يَا عُمَرُ؟ ! ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الَّذِى أَخْرَجَنِى مِنْ مَكَّةَ إِلَى هِجْرَة المَدِينَةِ قَادِرٌ أَنْ يَسُوقَ إِلىَّ الشَّهَادَةَ".

طس، ك (1).

2/ 298 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ {جَنَّاتِ عَدْنٍ} فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: هَلْ تَدْرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْنٍ؟ قَصْرٌ فِى الْجَنَّةِ، لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ بَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الحُورِ الْعِينِ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِىٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ".

ش، وابن المنذر، وابن أبى حاتم (2).

2/ 299 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ أتَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: مَا أَفْطَرَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ: مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ" فَلَمَّا رَأَيْتُ غَضَبَ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله: "صَوْمُ يَوْمٍ وإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ أخِى

(1) في الأصل "طس، ك" رمز الحاكم في المستدرك، وفى الكنز "طس، كر" رمز ابن عساكر.

والحديث في كنز العمال كتاب (القيامة) من قسم الأفعال: الجنة ج 14 ص 644 رقم 39769.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم ج 9 ص 54 بلفظ: وعن قيس بن أبى حازم قال: "خطب عمر بن الخطاب

" الحديث.

قال ابن مسعود: فساقها الله إليه على يد شر خلقه: عبد مملوك للمغيرة.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير "شريك النخعى" وهو ثقة، وفيه خلاف.

(2)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنة) ج 13 ص 126 رقم 15879 بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر {جَنَّاتِ عَدْنٍ} فقال: وهل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر في الجنة له خمسة آلاف باب، على كل باب خمسة وعشرون ألفا من الحور العين لا يدخله إلا نبى - هنيئا لصاحب القبر - وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق، هنيئًا لأبى بكر، وشهيد، وأنى لعمر شهادة؟ ثم قال: والذى أخرجنى من ضرى إنه لقادر على أن يسوقها إلى.

وقال المحقق: أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 535 من وجه آخر وببعض المفارقات، وأورده الهندى في الكنز 7/ 275 من طريق ابن أبى شيبة ببعض الاختصار.

ص: 635

داودُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: صَوْمُ يَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُّ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَىَّ النُّبُوَّةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ سَنَةً، وَالآخَرُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا".

ن، ع وابن جرير وصححه (1).

2/ 300 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: ذُكِرَ لِى أَنَّ الأَعْمَالَ تُبَاهِى، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ، وَقَالَ عُمَرُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِزَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ".

ابن راهويه، وابن جرير ك، هب (2).

(1) الحديث في سنن النسائى كتام (الصيام) النهى عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه ج 4 ص 207 بلفظ: أخبرنى هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: أنبأنا أبو هلال قال: حدثنا غيلان - وهو ابن جرير - قال: حدثنا عبد الله - وهو ابن معبد الزِّمَّانِىُّ - عن أبي قتادة عن عمر قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 133 رقم 5/ 144 بلفظ: حدثنا شيبان، حدثنا أبو هلال، حدثنا غيلان بن جرير، حدثنى عبد الله بن معبد الرِّمَّانِى، عن عمر بن الخطاب، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث، مع زيادة: قال: يا رسول الله: صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: "ومن يطيق ذاك؟ ! ".

وقال المحقق: إسناده ضعيف لانقطاعه (عبد الله بن معبد الزمانى) قال: أبو زرعة: لم يدرك عمر، وقال الحافظ: وأرسل عن عمر، (وأبو هلال: هو محمد بن سليم الراسبى) قال الحافظ: صدوق فيه لين.

وأخرجه معضلًا أحمد 5/ 297 ومسلم في الصيام (1162) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنسائى في الصوم (4/ 207، 209).

(2)

الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الزكاة) ج 1 ص 416 بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا النضر بن شميل، عن قرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ذكر لى أن الأعمال تباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم".

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ووافقه الذهبى في التلخيص. =

ص: 636

2/ 301 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى غَزَاةِ تَبُوكَ، أَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شِبَاعٌ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَلَا نَنْحَرُ نَواضِحَنَا فَنُطْعِمَهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَا، بَلْ يَجِئُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِما فِى رَحْلِهِ، وَفى لَفْظٍ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَجِئْ بِهِ، ويبسط نطعا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْمُدِّ وَالصَّاع وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِى الجَيْش بِضْعًا وَعشْرِين صَاعًا، فَجَلَسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ: بِسْمِ الله خُذوا وَلَا تَنْتَهِبُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأخُذُ فِى جَرَابِهِ وَفِى غِرَارتِهِ، وَأَخَذُوا فِى أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْبِطُ كُمَّ قَمِيصِهِ فَيَمْلَؤُةُ، فَفَرغُوا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّى رَسُولُ الله، لَا يَأتِى بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ الله حَرَّ النَّارِ".

ابن راهويه، والعدنى، ع، والحاكم في الكنى، وجعفر الفريابى في دلائل النبوة (1).

= والحديث في شعب الإيمان للبيهقى، الباب الثانى والعشرون (الزكاة) التحريض على صدقة التطوع، ج 6 ص 505 رقم 3058 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المحبوبى

الحديث كما في المستدرك للحاكم.

وقال المحقق: إسناده ضعيف (الفضل بن عبد الجبار الباهلى من أهل مرو) ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 8) أبو قرة الأسدى الصيداوى: مجهول من السادسة، راجع الميزان (4/ 564).

(زوجان): قيل: وما زوجان؟ قال: "فرسان، أو عبدان، أو بعيران" الأصل في الزوج: الصنف والنوع من كل شئ، وكل شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان، وكل واحد منهما زوج، ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة" يريد من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله، اهـ: نهاية مادة (زوج).

(1)

النطع فيه أربع لغات: نَطَعَ كَطِلَعَ، ونَطِع - كَتَبع، ونِطْع كدِرع، ونِطَع كضِلَع. اهـ: مختار. والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 199 رقم 91/ 230 بلفظ: حدثنا أبو هشام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا ابن أبى زياد، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن أبيه، عن جده عمر قال: "كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم

" الحديث. =

ص: 637

2/ 302 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ لِى أنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَئٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم".

ابن راهويه بسند صحيح (1).

= وقال المحقق: إسناده فيه ضعيفان، هما: يزيد بن أبى زياد، وشيخه عاصم بن عبيد الله بن عاصم، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (8/ 304) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عاصم بن عبيد الله العمرى، وثقه العجلى، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

(1)

الحديث في كنز العمال، باب:(في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم) ج 2 ص 269 رقم 3985 بلفظ الكبير وعزوه. وفى الباب أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذى عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال:"إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، ولا يصعد منه شئ حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم".

وقال المحقق: قال الحافظ العراقى في شرحه: وهو وإن كان موقوفا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأى، إنما هو أمر توقيفى فحكمه حكم المرفوع، كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث والأصول، فمن الأئمة الشافعى رضي الله عنه نص عليه في بعض كتبه، كلما نقل عنه، ومن أهل الحديث أبو عمر بن عبد البر، فأدخل في كتاب (التقصى) "أحاديث من أقوال الصحابة، مع أن موضوع كتابه الأحاديث المرفوعة، من ذلك حديث سهل بن أبى حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأى، وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله في كتابه (علوم الحديث) معرفة المسانيد التى لا يذكر سندها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى فيه ثلاثة أحاديث، قول ابن عباس: كنا نمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه، وقول أنس: كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، قال: يعنى في الفضل، وقول عبد الله بن مسعود: من أتى ساحرًا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا وأشباه ما ذكرنا إذا قاله الصحابى المعروف الصحبة فهو حديث مسند، وكل ذلك مخرج في المسانيد.

وقال الإمام فخر الدين الرازى في (المحصول): إذا قال الصحابى قولا ليس للاجتهاد فيه مجال، فهو محمول على السماع تحسينا للظن به.

وقال القاضى أبو بكر بن العربى عقب ذكره لقول عمر هذا: ومثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا يدرك بنظر، انتهى كلام العراقى، وإنما سقته هنا لأنى أورد في هذا الكتاب أشياء كثيرة عن الصحابة، لم يصرح بإسنادها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيتوهم من لا خبرة له أنها موقوفة، وليس كذلك بل هى في حكم المرفوع.

ثم قال المحقق: الحديث رواه الترمذى كما عزاه المصنف، ووضح شرحه صاحب تحفة الأحوذى برقم (486) باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، تحفة الأحوذي (2/ 610) اهـ.

ص: 638

2/ 303 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُه: يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ".

ع، وتمام، خط في تلخيص المتشابه، وفيه (جُبَارَةُ بن المُغَلِّسِ) ضعيف (1).

2/ 304 - "عَنْ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ بِالحَجُونِ وهُوَ كَئِيبٌ حَزِينٌ لَمَّا آذَاهُ المُشْرِكُونَ فَقَالَ: اللَّهُمَ أَرِنِى اليَوْمَ آيَةً لَا أُبَالِى مَنْ كَذَّبنى بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِى، فَقِيلَ: نَادِ، فَنَادَى شَجَرَةً مِنْ قِبَلِ عَقَبَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَجَاءَتْ تَشُقُّ الأَرْضَ حَتَّى أَتَتْ إِلَيْهِ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا، فَقَالَ: مَا أُبَالِى مَنْ كَذَّبَنِى بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِى".

البزار، ع، ق في الدلائل، وسنده حسن (2).

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الشمائل - من قسم الأفعال) شمائل متفرقة ج 7 ص 213 رقم 18669 بلفظ الكبير، وعزاه إلى (ع، حل، وتمام، خط في تلخيص المتشابه) وفيه: جبارة بن المغلس، ضعيف.

وترجمة (جُبَارَة بن المُغَلِّس) في ميزان الاعتدال رقم 1433 قال: هو جبارة بن المغلس الحِمَّانى الكوفى.

قال ابن نمير: صدوق، ما هو ممن يكذب، وقال البخارى: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه، ولا يدرى.

مات سنة إحدى وأربعين ومائتين.

(2)

الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (علامات النبوة) باب: انقياد الشجر له ج 3 ص 133 رقم 2410 بلفظ: حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبى رافع، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان بالحجون

" الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا، والبزار (8/ 292) قلت: وفى إسناده (على بن زيد) وهو حسن الحديث عند الهيثمى والبزار.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 190 رقم 76/ 215 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد، عن على بن زيد، عن أبى رافع، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان بالحجون

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده ضعيف لضعف على بن زيد، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 9/ 10 وقال: رواه البزار وأبو يعلى، وإسناد أبى يعلى حسن. =

ص: 639

2/ 305 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقلْتُ: نِعْمَ الفَرَسُ تَحْتَكُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: وَنِعْمَ الفَارِسَانِ هُمَا".

ع، وابن شاهين في السنة (1).

2/ 306 - "عَن عُمَرَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ منَ اليَهُودِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا محَمَّدُ أَفِى الجَنَّةِ فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيها فَاكِهَةٌ ونَخْلٌ وَرُمَّانٌ، قَالُوا: أَفَتَأكُلُونَ كَمَا تَأكُلُونَ فِى الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، قَالَ: فَتَقْضُونَ الْحَوَائجَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَعْرَقُونَ ثُمَّ يَرْشَحُونَ فَيُذْهِبُ الله مَا فِى بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى".

الحارث، وعبد بن حميد، وابن مردويه "وسنده ضعيف"(2).

2/ 307 - "عَنْ أَبِى عَذْبةَ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَأَخبَرَهُ أَنَّ أَهْلَ العِرَاقِ قَدْ حَصَبُوا إِمَامَهُمْ، وَكَانَ عَوَّضَهُمْ بِهِ مَكَانَ إِمَامٍ كَانَ قَبْلَهُ، فَخَرجَ غَضْبَانَ، فَصَلَّى فَسَهَا فِى صَلَاتهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا أَهْلَ الشَّام اسْتَعِدُّوا لأِهْلِ العِرَاقِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

= والحديث في كنز العمال (المعجزات ودلائل النبوة) ج 12 ص 354 رقم 35360 بلفظ: عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان بالحجون

" الحديث.

ومعنى الحَجُون: هو الجبل المشرف مما يلى شِعب الجزارين بمكة، وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج، والمشهور الأول، وهو بفتح الحاء. اهـ: نهاية، مادة (حجن).

(1)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: فيما اشترك فيه الحسن والحسين رضي الله عنهما من الفضل ج 9 ص 181، 182 بلفظ: وعن عمر - يعنى: ابن الخطاب - قال: "رأيت الحسن والحسين

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد ضعيف.

والحديث في كنز العمال (فضل الحسنين رضي الله عنهما) ج 13 ص 658 رقم 37670 بلفظ الكبير وعزوه.

(2)

الحديث في كنز العمال (أهل الجنة) ج 14 ص 647 رقم 39775 بلفظ الكبير وعزوه. والحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد (مسند عمر بن الخطاب) ص 43 رقم 35 بلفظ: حدثنى يحيى بن عبد الحميد، ثنا حصين بن عمر، ثنا مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب قال: "جاء ناس

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده ضعيف (حصين بن عمر) قال البخارى: منكر الحديث، وقال أحمد: إنه كان يكذب.

ص: 640

قَدْ بَاضَ فِيهِمْ وَفَرَّخَ، اللَّهُمَّ إنَّهم قَدْ أَلْبَسُوا عَلَىَّ فَألْبِسْ عَلَيْهِمْ، وَعَجِّلْ عَلَيْهِمْ بِالْغُلَامِ الثَّقَفِىِّ الَّذِى يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَلَا يَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئهِمْ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَمَا وُلِدَ الحَجَّاجُ يَوْمَئِذٍ".

ابن سعد، ق في الدلائل وقال: لا يقول عمر ذلك إلا توقيفا (1).

2/ 308 - "عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عقبة بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِى أَبِى كَلِمَاتٍ زَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَّمَهُ إِيَّاهُنَّ، وَزَعَمَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه إيَّاهُنَّ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ المُبَارَكَاتُ لله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

طس (2).

2/ 309 - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِى بِوَجْهِهِ شَيْنٌ يلى فَيَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أحْسَبُهُ إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ".

(1) الحديث في كنز العمال (المعجزات ودلائل النبوة) ج 12 ص 354 رقم 35361 بلفظ الكبير وعزوه.

وترجمة (أبى عذبة) في ميزان الاعتدال برقم 10414 وهو: أبو عذبة، عن عمر قوله: اللهم عجل عليهم بالغلام الثقفى، مجهول.

والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة (أبى عذبة الحضرمى) ج 7 ص 153 بلفظ: قال: قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة من أهل الشام، ونحن حجاج، ثم حدث عنه حديثا في أهل العراق حين قدموا عليه وهم حضور وما قال لهم، قال أبو اليمان: عن جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبى عذبة الحضرمى قال: قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة من أهل الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده إذا أتاه خبر بأن أهل العراق قد حصبوا إمامهم

الحديث.

ثم قال في ترجمته: سأل أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب، وروى عن معاذ بن جبل، وكان قليل الحديث، ثقة.

(2)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: التشهد ج 2 ص 141 بلفظ: وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "علمه التحيات

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (حجاج بن رشدين) وهو ضعيف.

ص: 641

نعيم بن حماد في الفتن، ت في التاريخ، ق في الدلائل، كر (1).

2/ 310 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: لَيأتِيَنَّكُمْ أَهْلُ الأَنْدَلُس حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ بِرُسْتُمَ حَتَّى تَرْكُضَ الخَيْلُ فِى الدَّمِ الَّذِى بَيْنَهَا ثُمَّ يَهْزِمهُمُ الله".

نعيم بن حماد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (2).

2/ 311 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يُقَاتِلُونَكُمْ بِرُسْتُمَ فَيَهْزِمُهُمُ الله ثُمَّ تَأتِيكُمُ الحَبَشَةُ فِى العَامِ الثَّانِى".

نعيم (3).

(1) الحديث في كنز العمال (المعجزات ودلائل النبوة) ج 12 ص 355 رقم 35362 بلفظ الكبير وعزوه.

وترجمة (عمر بن عبد العزيز) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 7 ص 475 رقم 790 وهو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى أبو حفص المدنى ثم الدمشقى أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

قال ابن سعد: قالوا: ولد سنة 63 هـ وكان ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرًا، وقيل: ولد مقتل الحسين سنة 61 هـ.

وفى كنز العمال، باب:(فضائل من ليسوا من الصحابة: فضائل عمر بن عبد العزيز) ج 14 ص 26 رقم 37847 حديث بلفظ: عن نافع قال: كان ابن عمر يقول كثيرًا: ليت شعرى من هذا الذى من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلًا؟ (كر).

وقال المحقق: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبو جعفر القرشي، ثم المدنى أمير المؤمنين، ولد سنة 63 هـ ثقة عدل، وتوفى سنة 101 هـ، تهذيب التهذيب 7/ 475.

(2)

الحديث في كنز العمال (فتح مصر) ج 5 ص 705 رقم 14218 بلفظ الكبير وعزوه. و (رستم): قائد من قواد الفرس أرسلته الفرس لمحاربة المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص في معركة القادسية - وهى مدينة على جادة الكوفة، بينها وبين الكوفة 13 فرسخا - وذلك في خلافة عمر بن الخطاب. اهـ.

البداية والنهاية لابن كثير ج 7 ص 42.

(3)

الحديث في كنز العمال (فتح مصر) ج 5 ص 705 رقم 14219 بلفظ الكبير وعزوه.

انظر الحديث السابق.

ص: 642

2/ 312 - "عَنِ ابْنِ شَوْذَب قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَخْرُجُ دَابَّة مِنَ الأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ".

نعيم بن حماد (1).

2/ 313 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَكَّةَ فِى الحَجِّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ اليَمَنِ هَاجِرُوا قَبْلَ الظُّلْمَتَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا الحَبَشَةُ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا مَقَامِي هَذَا".

نعيم بن حماد (2).

2/ 314 - "عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أميرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ وَأَصْحَابُه، وَلَكِنِّى كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعَرِّسِينَ تَحْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ".

حم، م، ن، هـ وأبو عوانة، ق (3).

(1) الحديث في كنز العمال (الدابة) ج 14 ص 623 رقم 39738 بلفظ الكبير وعزوه.

الدابة: قال في تفسير القرطبى (تفسير آية: {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} قال: واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرًا، فأول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح، وهو أصحها، والله أعلم. اهـ: تفسير القرطبى ج 13 ص 234، 234.

(2)

الحديث في كنز العمال (باب: في فضائل الأمكنة: الكعبة) ج 14 ص 100 رقم 38049 بلفظ الكبير وعزوه.

(3)

الحديث في مسند أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر ج 1 ص 351 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبى موسى، عن أبى موسى "أنه كان يفتى بالمتعة

" الحديث.

وقال المحقق: إسناده صحيح.

وقد ذكر الحديث مختصرًا برقم 342، وقال المحقق: عنده: إسناده صحيح (الحجاج بن أرطاة) ثقة صدوق، ولكنه مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديث، والحديث رواه مسلم (1/ 349) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة كالإسناد الآتى 351، والمتعة في هذا الحديث متعة الحج، لا متعة النكاح. =

ص: 643

2/ 315 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ قَالَ: كتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ واحِدٌ".

ص، ن، ق (1).

= والحديث في صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ج 2 ص 896 رقم 157/ 1222 بلفظ: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبى موسى، عن أبى موسى "أنه كان يفتى

" الحديث.

وقال المحقق: (معرسين بهن في الأراك) الضمير في (بهن) يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه: كرهت التمتع؛ لأنه يقتضى التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات، وأعرس: إذا صار ذا عروس ودخل بامرأته عند بنائها، والمراد هنا الوطء، أى: مقاربين نساءهم، وقوله:(في الأراك) هو موضع بعرفة قرب نمرة.

(تقطر رءوسهم) أى: من مياه الاغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب، والجملة حال.

والحديث في سنن النسائى كتاب (الحج) باب: التمتع ج 5 ص 153 بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - واللفظ له - قالا: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبى موسى، عن أبى موسى "أنه كان يفتى بالمتعة

" الحديث.

والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (المناسك) باب: التمتع بالعمرة إلى الحج ج 2 ص 992 وقم 2979 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنى أبى قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبى موسى، عن أبى موسى الأشعرى "أنه كان يفتى بالمتعة

" الحديث.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القران والتمتع ج 5 ص 20 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبى موسى، عن أبى موسى رضي الله عنه: "أنه كان يفتى بالمتعة

" الحديث.

(1)

الحديث في سنن النسائى كتاب (الأشربة) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ج 8 ص 329 بلفظ: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: كتب إلينا

الحديث. =

ص: 644

2/ 316 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِى قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ إِلَى المَسْجدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى أرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نعْم البدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِى تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى تَقومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ".

مالك، عب، خ، وابن خزيمة، وجعفر الفِريابى في السنن، ق (1).

= والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ج 8 ص 301 بلفظ: أخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: "كتب عمر بن الخطاب

" الحديث.

(1)

الحديث في كنز العمال (صلاة التراويح) ج 8 ص 407، 408 رقم 23466 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في موطأ مالك كتاب (الصلاة في رمضان) باب: ما جاء في قيام رمضان ج 1 ص 114 رقم 3 بلفظ: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال: "خرجت

الحديث".

وقال محققه: أخرجه البخارى في 31 كتاب (صلاة التراويح) باب: فضل من قام رمضان.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: قيام رمضان ج 4 ص 258 رقم 7723 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى - وكان يعمل لعمر مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - قال: فخرج عمر ليلة ومعه عبد الرحمن بن عوف، وذلك في رمضان، والناس أوزاع متفرقون

الحديث.

وقال المحقق: أخرجه البخارى (4/ 179).

والحديث في صحيح البخارى كتاب (الصوم) باب: فضل من قام رمضان ج 3 ص 58 بلفظ: وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الحديث". =

ص: 645

2/ 317 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: بِحسْبِ المؤمِن من الكَذِبِ أنْ يُحدِّث بِكُل مَا سَمِع".

م، هب (1).

2/ 318 - "عَنْ عَمْرِو بن دينار وعبيد الله بن أبى يزيد الليثى قالا: لَمْ يَكُنْ حَوْلَ البَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا، قَالَ عُبَيْدُ الله: جدرُهُ قَصِيرٌ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ".

خ (2)

2/ 319 - "عَنْ عقبة بن عامر أَنَّهُ قَدمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ".

= والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: قيام شهر رمضان ج 2 ص 493 بلفظ: أنبأ أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الحديث".

وقال: رواه البخارى في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

(1)

الحديث في صحيح مسلم (المقدمة) باب: النهى عن الحديث بكل ما سمع ج 1 ص 11 بلفظ: وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان النهدى، قال: قال عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه -: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع".

وقال محققه: (بحسب) معناه: يكفيه ذلك من الكذب، فإنه قد استكثر منه.

(2)

الحديث في صحيح البخارى، ج 5 ص 51 باب:(بنيان الكعبة) بلفظ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبى يزيد الليثى قالا:"لم يكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله: جدُرُهُ قصيرة، فبناه ابن الزبير".

وانظر فتح البارى، ج 7 ص 146.

ص: 646

هـ، والطحاوى، قط، ك، كر، ض (1).

2/ 320 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الله بْن رَوَاحَةَ: لَوْ حَرَّكْتَ بِنَا الرَّكَابَ؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ قَوْلِى، فَقُلْتُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ".

ن، قط في الأفراد، ض (2).

2/ 321 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ بِمَا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِى فِى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ الله".

(1) الحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 185 برقم 558 كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في المسح بعد توقيت، بلفظ: حدثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا أبو عاصم، ثنا حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبى حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوى، عن على بن رباح اللخمى، عن عطية بن عامر الجهنى أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال:"منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: أصبت السنة".

والحديث في سنن الدارقطنى ج 1 ص 196 باب: (الرخصة في المسح على الخفين) بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، حدثنى عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، وحدثنا أبو بكر النيسابورى، نا محمد بن أحمد بن الجنيد، نا يحيى بن غيلان، ثنا المفضل بن فضالة قال: سألت يزيد بن أبى حبيب عن المسح على الخفين، فقال: أخبرنى عبد الله بن الحكم البلوى، عن على بن أبى رباح، عن عقبة بن عامر أنه أخبره أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما قال عقبة: وعلىَّ خفان من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لى عمر:"متى عهدك بلبسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، فقال له عمر: أصبت السنة" وقال يونس: فقال: "أصبت، ولم يقل: السنة".

وانظر الكنز رقم 27589 فقد ذكر الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن ماجه، والدارقطنى، والطحاوى، وأبى يعلى، وسعيد بن منصور.

والملحوظ أنه لم يعزه إلى الحاكم في المستدرك.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 13 ص 449 برقم 37169 بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى النسائى، والدارقطنى في الأفراد، والضياء.

ص: 647

الشافعى، والحميدى، حم، والعدنى، م، د، ت، ن، وابن الجارود، وابن جرير في تهذيبه، حب، وابن المنذر، وابن مردويه، ق (1).

(1) الحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1376 برقم 1757 كتاب (الجهاد والسير) باب: حكم الفئ، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عباد، وأبو بكر بن أبى شيبة، وإسحق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبى شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهرى، عن مالك بن أوس، عن عمر، قال:"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله".

والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 48 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهرى، عن مالك بن أوس قال: أرسل إلى عمر رضي الله عنه فذكر الحديث وقال: "إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل".

والحديث في سنن النسائى ج 7 ص 132 كتاب (الغنائم) باب: قسم الفئ، بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال:"كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 345 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) جماع أبواب تفريق ما أخفى من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه، بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا ابن أبى مسرة، ثنا الحميدى، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنى أبو الحسن على بن محمد بن سختويه بن نصر، ثنا بشر بن موسى الأسدى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، ومعمر، عن ابن شهاب أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه نفقة سنة، وما بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله" رواه البخارى في الصحيح، عن على بن المديني، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن سفيان.

والحديث في صحيح ابن حبان ج 8 ص 92 برقم 6323 باب: (ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم) بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، وإبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، ومعمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب: "إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل

" إلخ الحديث. =

ص: 648

2/ 322 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ الله خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِها أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ الله أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِى النَّضِيرِ، فَوَالله مَا اسْتَأثَرَهَا عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، وَالله قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى تعرضوا هَذَا المَالَ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِىَ بِجعْلِ مَالِ الله".

عب، والعدنى، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت، ن وابن مردويه، ق (1).

= والحديث في سنن أبى داود برقم 2965 كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج 3 ص 371 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، وأحمد بن عبدة - المعنى - أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: "كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون

" الحديث.

والحديث في مسند الإمام الشافعى كتاب (قسم الفئ) من طريق ابن عيينة، عن الزهرى، بمثل سند من سبقه.

وذكر للحديث قصة، قال الشافعى رضي الله عنه: قال لى سفيان: لم أسمعه من الزهرى ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار، عن الزهرى، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم.

والحديث في مسند الحميدى ج 1 ص 13 برقم 22 (أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا الحميدى، عن سفيان، ثنا عمرو بن دينار، ومعمر، عن ابن شهاب، أنه سمع مالك بن أوس الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "إن أموال بنى النضر كانت مما أفاء الله على رسوله

" الحديث.

والحديث في سنن النسائى ج 7 ص 132 كتاب (قسم الفئ) بلفظ: قال: حدثنا سفيان، عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر .. الحديث.

(1)

الحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1379 برقم 50 كتاب (الجهاد والسير) باب: حكم الفئ، بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فقال: "إنه قد حضر أهل أبيات من قومك - بنحو حديث مالك - غير أن فيه: فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقى منه مجعل مال الله عز وجل" وانظر رقم 49. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 296 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينما أنا جالس في أهلى حين تمتع =

ص: 649

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النهار إذا أتى رسول عمر بن الخطاب فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت حتى أدخل عليه، فذكر الحديث بطوله في محاورة على وعباس رضي الله عنهما فقال عمر: أنا أخبرتكم عن هذا الأمر: إن الله خص رسوله بشئ من هذا الفئ لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} حتى بلغ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولكن أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله سنتهم من هذا، ثم يأخذ ما بقى منها فيجعله مجعل مال الله، فعمِلَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته.

والحديث في سنن أبى داود ج 3 ص 365 برقم 2963 باب: (في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال) بلفظ: حدثنا الحسن إلى آخره، وقد جاء هذا الحديث ضمن حديث طويل ثم قال:"إن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصية لم يخص بها أحدا من الناس، فقال الله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وكان مما أفاء الله على رسوله بنى النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته أو نفقة أهله سنة، ويجعل ما بقى أسوة المال".

قال المحقق: هذا الحديث ذكر في البخارى ج 9 ص 121 في (الاعتصام) باب: ما يكره من التعمق والتنازع وفى فرض الخمس ج 4 ص 96 وفى (الفرائض) ج 5 ص 113 باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: "ما تركناه صدقة" ومسلم في الجهاد أحاديث رقم 1757 باب: حكم الفئ.

والترمذى في السير حديث 1610 باب: في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائى في قسم الفئ حديث رقم 4140.

وذكره البخارى في حديث طويل في كتاب (النفقات) ج 7 ص 82 من طريق مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر رضي الله عنه في حديث "لا نورث ما تركنا صدقة" ثم قال عمر رضي الله عنه: فإنى أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشئ لم يعطه أحدا غيره قال الله:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إلى قوله: {قَدِيرٌ} فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اختارهما دونكم

إلخ الحديث.

وذكره الترمذى برقم 1773 من طريق ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان بمثل الحديث السابق عليه مباشرة.

والذى في النسائى إنما هو الحديث الذى سبق قبل ذلك وقد نقلناه قبل هذا الحديث مباشرة.

ورواه عبد الرزاق باختصار ج 8 ص 202 برقم 14883 باب: (الحكرة) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع ابن الخطاب يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقى من تمره مجعل مال الله" قال المحقق: أخرجه الشيخان.

ص: 650

2/ 323 - "عَنْ عُمَرَ أن النبى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ ويَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ".

خ (1).

2/ 324 - "عَنْ عُمَرَ قال: كَانَتْ لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجزَّأَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ أَهْلِهِ، فَمَا فَضَل عَن نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِين".

د، وابن سعد، وابن أبى عاصم، وابن مردويه، ق، ض (2).

(1) الحديث في فتح البارى برقم 357 باب: (حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال) بلفظ: حدثنى محمد بن سلام، أخبرنا وكيع، عن ابن عيينة قال: قال لى معمر: قال لى الثورى: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سننهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم تحضرنى، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهرى، ، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم "كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم".

(2)

الحديث في سنن أبى داود ج 3 ص 375 برقم 2967 كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحدثنا سليمان بن داود المهدى، أخبرنا وهب، أخبرنى عبد العزيز بن محمد، حدثنا نصر بن على، حدثنا صفوان بن عيسى - وهذا لفظ حديثه - كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين ببن المسلمين، وجزءًا لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص 59 كتاب (النكاح) باب: ما أبيح له من أربعة أخماس الفئ، وخمس خمس الفئ والغنيمة، بلفظ: وأخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا أبو داود، ثنا نصر بن على، ثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهرى، عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: "كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا

" فذكر الحديث.

قال الشيخ رحمه الله: وأما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفئ.

ص: 651

2/ 325 - "عَنْ عُمَرَ قال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} هَذِهِ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ: فَدَكُ وَكَذَا وَكَذَا".

د (1).

2/ 326 - "عَنْ مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفئ فقال: وَالله مَا أَنَا بِأَحَق بِه مِنْ أَحَدٍ، وَالله مَا مِن المُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَه فِى هَذَا المَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدًا مَملُوكًا، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ الله وَقَسْمِ رسُولِهِ، الرَّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الإِسْلَام، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ فِى الإِسْلَام، وَالرَّجُلُ وَعيالُهُ، وفِى لفظ: وَغَنَاؤُهُ فِى الإِسْلَام"(والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتينَّ الراعى بجبل صنعاء حَظّه من هذا المال، وهو يرعى مكانه) ".

حم، وابن سعد، د، ق، كر، ض (2).

(1) الحديث في سنن أبى داود ج 3 ص 372 برقم 2966 كتاب (الخراج والإمارة والفئ) بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن الزهرى قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} الآية 6 من سورة الحشر - قال الزهرى: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قُرَى عُرينة: فَدَكَ وكذا وكذا.

وفى الحديث زيادة على ذلك.

(2)

الحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 358 برقم 2950 كتاب (الخراج والإمارة والفئ) بلفظ: حدثنا النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفئ فقال: ما أنا بأحق بهذا الفئ منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.

ما بين الأقواس من كنز العمال ج 4 ص 524 حديث رقم 11547 باب: (الغنائم وحكمها) بلفظ: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفئ فقال: "والله ما أنا بأحق بهذا الفئ منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله، الرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعياله، وفى لفظ: وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظُّه من هذا المال وهو يرعى مكانه" حم.

وابن سعد، د، ق، كر، ص. =

ص: 652

2/ 327 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

ن، ع وابن منده في غرائب شعبة، ض (1).

2/ 328 - "عَنْ عمر قال: لَا يَبِيعُ فِى سُوقِنَا هَذَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِى الدِّينِ".

ت (2).

= وأخرجه أحمد في المسند رقم 292 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: الكنز وزيادته وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر المسند طبعة بيروت، ج 1 ص 42 وانظر البيهقى في السنن ج 6 ص 351، 352 كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال" رواه عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وشرح الحديث.

(1)

الحديث في سنن النسائى كتاب (البيعة) باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة ج 7 ص 146 قال: أخبرنا عمرو بن على، عن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة، عن يحِيى بن هانئ، عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والحديث في مسند أبى يعلى ج 1 ص 167 برقم 186 (مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا شعبة، عن يحيى بن هانئ، عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال المحقق: إسناده قوى، وأخرجه النسائى في البيعة 7/ 146 باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة، ويشهد له حديث ابن عمر عند البخارى 3899، 4309، 4310، 4311، انظر فتح البارى كتاب (مناقب الأنصار) باب: هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، رقم الحديث 3899 بلفظ: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "لا هجرة بعد الفتح".

وانظر كتاب (المغازى) باب: رقم 53 رقم الحديث 4309، عن ابن عمر 4310 عنه أيضا، بلفظ:"لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله" 4311: "لا هجرة بعد الفتح".

(2)

الحديث في صحيح الترمذى ج 1 ص 303 برقم 485 كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، بلفظ: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى، عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين".

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.

وقال صاحب تحفة الأحوذى، ج 2 ص 612: قد استدل به الترمذى على ما ادعى من أن يعقوب والد العلاء المذكور في الحديث قبله قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه، ولأجل ذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب.

ص: 653

2/ 329 - "عَنْ عمر قال: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيد، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا ينقمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُون خَالدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ الله، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا".

ن (1).

2/ 330 - "عَنْ سُعْدى زوجِ طلحةَ قالت: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَالَكَ كَئِيبًا، أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ سِمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ المَوتِ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّىَ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِىَ التِى أرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ".

ن، هـ والمروزى في الجنائز، وابن منده في غرائب شعبة، وابن خزيمة، ع، حب، والبغوى، طب، ض (2).

(1) الحديث في سنن النسائى ج 5 ص 33 كتاب (الزكاة) باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، بلفظ: أخبرنى عمار بن بكار قال: حدثنا على بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنى أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث، قال: وقال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا ينْقِمُ ابْن جَميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا؛ قد احتبس أدرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سبيل الله، وأما العباس بنُ عَبْدِ المطلب عَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى عليه صَدَقَةٌ ومثلُهَا معها".

وقال شارحه: "منع ابن جميل

إلخ" أى: منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر.

(2)

الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1247 برقم 3795 كتاب (الأدب) باب: فضل لا إله إلا الله، بلفظ: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى، ثنا محمد بن عبد الوهاب، عن مسعر، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدى المرية قالت: مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالك كئيبا؟ أساءتك امرة ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنى =

ص: 654

2/ 331 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِى مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادَرتُهُ أَسْتَقِى لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا عُمَرُ؛ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يُشْرِكَنِى فِى طهُورِى أَحَدٌ، وَفِى لَفْظٍ: لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِى عَلَى وُضُوئِى أَحَدٌ".

= لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورًا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت" فلم أسأله حتى توفى، قال: أنا أعلمها، هى التى أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره.

في الزوائد: اختلف على الشعبى فقيل: عنه هكذا، وقيل: عنه، عن أبى طلحة، عن أبيه، وقيل: عنه، عن يحيى، عن أمه سعدى، عن طلحة، وقيل: عنه، عن طلحة مرسلا.

والحديث في مسند أبى يعلى برقم 642 ص 14 ج 2 (مسند طلحة بن عبيد الله) بلفظ: حدثنا هارون بن إسحاق بن أبى خالد، عن الشعبى، عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدى المرية قالت: "مر عمر بن الخطاب بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره".

والحديث في صحيح ابن حبان حديث رقم 205 ص 213 (ذكر إعطاء الله جل وعلا نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفناه) بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، عن مسعر بن كدام، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدى المرية قالت: مر عمر بن الخطاب بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لك مكتئبا؟

" الحديث.

والحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 324 كتاب (الجنائز) باب: تلقين الميت: لا إله إلا الله، بلفظ: وعن يحيى بن طلحة قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله حزينا فقال: مالك؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنى لأعلم كلمات لا يقولهن عبد عند الموت إلا نفس الله عنه، وأشرق له لونه ما يسره، قال: فمَا يمنعنى أن أسأله عنها إلا القدرة عليها، فقال عمر: إنى لأعلم ما هى، قال طلحة: ما هى؟ قال: "هل تعلم كلمة هى أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت

الحديث".

قال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

والحديث في كنز العمال ج 1 ص 46 حديث رقم 117 كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثالث في فضل الإيمان والإسلام، بلفظ:"إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت".

وعزاه إلى النسائى وابن ماجه وابن حبان عن طلحة.

ص: 655

البزار، وابن جرير، وضعَّفه، ع، قط في الأفراد (1).

2/ 332 - "عَن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: أَنَّهُ لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْس مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ العِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْس وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَربَعِين، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خمس وَسبعينَ فإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابنتا لَبُونٍ إِلَى التسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِى الغَنَمِ شَئٌ فَيمَا دُونَ الأَرْبَعينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى المَائتِينِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى المِائَتَيْنِ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاثِمَائَةِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِمَائَةِ، فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ".

(1) الحديث في مسند أبى يعلى ج 1 ص 200 برقم 231 (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا أبو هشام، حدثنا النضر - يعنى ابن منصور - حدثنا أبو الجنوب قال: رأيت عليا يستسقى ماء لوضوئه فبادرته أستقى له، فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإنى رأيت عمر يستقى ماء لوضوئه فبادرته أستقى له، فقال: مه يا أبا الحسن فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى ماءً لوضوئه فبادرته أستقى له فقال: "مه يا عمر؛ فإنى أكره أن يشركنى في طهورى أحد".

قال: إسناد ضعيف: النضر بن منصور، وشيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكرى ضعيفان.

والحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 227 كتاب (الطهارة) باب: في الاستعانة على الوضوء، بلفظ: عن أبى الجنوب قال: "رأيت عليا بستقى ماء لوضوئه فبادرته أستقى له .... الحديث".

قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف.

والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار برقم 260 كتاب (الطهارة) باب: الاستعانة على الوضوء، ص 136 بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى، ثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن، قال: سمعت أبا الجنوب، يقول: "رأيت عليا رضي الله عنه يستقى ماء لوضوئه

الحديث".

قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق عمر بهذا الإسناد.

ص: 656

ع، وابن جرير، ق، ورجاله ثقات (1).

2/ 333 - "عَنْ أم عطية قالت: لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصارِ فِى بَيْت ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَر فَقَامَ فَسَلَّمَ فَردَدْنَا عليه السلام، فَقَالَ: إِنِّى رَسُولُ رسولِ الله، قُلْنَا: مَرْحَبًا برَسُولِ الله وَبرَسُولِ رَسُولِ الله، فَقَالَ: أتُبَايعْنَنِى عَلَى أَنْ لَا تَزْنِينَ وَلَا تَسْرِقْنَ وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَلَا تَأتِينَ ببُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ وَلَا تَعْصينَ فِى مَعْرُوفٍ؟ قُلنَا: نَعَمْ، فَمَدَدْنَا أَيْديَنَا مِنْ دَاخِل البَيْتِ، وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجهِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرجَ الحُيَّضَ وَالعَوَاتِقَ فِى الْعِيدَيْنِ وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ: فَمَا المَعْروفُ نُهِينَ عَنْهُ؟ قَالَ: النِّيَاحَةُ".

(1) الحديث أخرجه في السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 87 كتاب (الزكاة) باب: كيف فرض الصدقة، بلفظ: بعد أن ذكر كتاب أبى بكر الصديق في الصدقة قال: يعنى مثل ما أخبرنا أبو الحسن المعزى، أنبأ الحسن، ثنا يوسف، ثنا أبو الربيع الزهرانى، وأخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف، حدثنى بشر بن أحمد، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو الربيع الزهرانى، أنبأ حماد بن زيد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشريِن فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض

الحديث".

ورواه الثورى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه.

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 114 حديث رقم 125 بلفظ: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه، عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب:"أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خسما وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففى كل مائة شاة".

ص: 657

ابن سعد، وعبد بن حميد، والكجى في سننه، ع، طب، وابن مردويه، ق، ص (1).

(1) في الأصل اضطراب وخلط بين هذا الحديث والذى بعده، والتصويب من الكنز ج 1 ص 372 رقم 1628 باب (صفات المنافقين).

والحديث في مسند أبى يعلى (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 196 حديث رقم 226 بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابى، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصارى قال: حدثتنى جدتى أم عطية قالت: "لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم بعث إلينا عمر فقام فسلم فرددنا عليه السلام، فقال: إنى رسول رسول الله إليكن، قلنا: مرحبًا برسول الله وبرسول رسول الله، قالت: فقال: "أتبايعننى على أن لا تزنين ولا تسرقن ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف؟ قلنا: نعم، قالت: فمددنا أيدينا من داخل البيت ويديه من خارجه وأمرنا أن نخرج الحيض والعواتق في العيدين، ونهانا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، قال: قلت: فما المعروف الذى نهيتن عنه؟ قالت: النياحة".

قال المحقق: إسناده حسن، وأخرجه أحمد 5/ 85 وأبو داود في الصلاة 1139 باب: خروج النساء في العيدين، من طريق إسحاق بن عثمان بهذا الإسناد.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 184 كتاب (الجمعة) باب: ما لا تلزمه الجمعة، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الأسقاطى، ثنا أبو الوليد، ثنا إسحق بن عثمان، حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، قالت: قلنا: مرحبًا برسول الله وبرسول رسول الله، قال: تبايعننى على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين

الآية، قالت: فقلنا: نعم، فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال:"اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعُتُق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز" قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله: ولا يعصينك في معروف، قالت: نهانا عن النياحة.

وانظر مجمع الزوائد كتاب (المغازى والسير) باب: البيعة على الإسلام التى تسمى بيعة النساء ج 6 ص 38 فقد رواه الهيثمى ثم قال: قلت: رواه أبو داود باختصار كثير، رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله ثقات.

والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد باب: (ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 8 ص 2 قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى، ويحيى بن حماد قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب، قال: حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية

فذكره.

ص: 658

2/ 334 - "عَنْ جبير بن نفير، عن عمر قال: انْطَلقْتُ فِى حَيَاةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَيْتُ مُكْتبِى بِمَا تَقُولُ؟ قال: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُ بأَدِيمٍ فَأَخذَ يُمْلِى عَلَىَّ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى لَقِيتُ يَهُودِيًا يَقُولُ قَوْلًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ بَعْدَكَ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ كَتَبْتَ مِنْهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ائْتِنِى بِهِ، فَانَطَلَقْتُ فَلَمَّا أَتيْتُهُ قَالَ: اجْلِسْ اقْرأهُ، فَقَرَأتُ سَاعَةً، وَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ يَتَلَوَّنُ، فَصِرْتُ مِنَ الفَرَقِ لَا أُجيزُ حَرْفًا مِنْهُ، ثُمَ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُهُ رَسْمًا رَسْمًا يَمْحُوهُ بِريقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَهَوَّكُوا، حَتَّى مَحَا آخِرَ حَرْفٍ".

حل (1).

(1) الحديث في الحلية ترجمة (جبير بن نفير) ج 5 ص 135، 136 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى، قال: ثنا أبى، قال: ثنا عمرو بن الحارث بن الضحَّاك، حدثنى عبد الله بن سالم، عن محمد بن الولبد الزبيرى، قال: ثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين تحابا في الله بحمص في خلافة عمر وكانا قد اكتتبا عن اليهود ملء صفنين فأخذاهما معهما يستفتيان فيهما أمير المؤمنين، وكان أرسل إليهما عمر فيمن أرسل إليه من أهل حمص، فقالا: يا أمير المؤمنين إنا بأرض الكتابين، وإنا نسمع منهم كلامًا تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منهم أم نترك؟ قال: لعلكما كتبتما منه شيئًا؟ فقالا: لا، قال: سأحدثكما: إنى انطلقت في حياة النبى صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديًا يقول قولًا أعجبنى، فقلت: هل أنت مكتبى مما تقول؟ قال: نعم، قال: فأتيته بأديم فنية أو جذعة فأخذ يملى على حتى كتبت في الأكرع رغبة في قوله، فلما رجعت قلت: يا رسول الله: إنى لقيت يهوديًا يقول قولًا لم أسمع مثله بعدك، قال: لعلك كتبت منه؟ قلت: نعم، قال: ائتنى به فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون جئت نبى الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحبه، فلما أتيته قال: أجلس فاقرًا على، فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون، فحرت من الفرق لا أجيز حرفًا منه، فلما رأى الذى بي دفعته إليه ثم جعل يتبعه رسمًا رسمًا فيمحوه بريقه وهو يقول:"لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هركوا وتهركوا" حتى محا آخره حرفًا حرفًا، قال عمر: فلو أعلم أنكما كتبتما منهم شيئًا جعلتكما نكالًا لهذه الأمة، قالا: والله لا نكتب منهم شيئًا أبدًا، فخرجا بصفنيهما فحفرا لهما من الأرض فلم يألوا أن يُعَمِّقَا ودفنا، فكان آخر العهد منها.

معنى (هوكوا) هَوَكَ فيه "أنه قال لعمر في كلام: أَمُتَهَوِّكون أنتم كما تَهوكَت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية" التَّهَوُّكُ كالتَّهورِ: وهو الوقوع في الأمر بغيرروية، والمُتَهوِّكُ: الذى يقع في كل أمر، وقيل: هو التَّحيرُ.

(الصُّفْنُ) خريطة تكون المراعى، فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه، اهـ: نهاية، ج 3 ص 39.

ص: 659

2/ 335 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ادْعُوا لِى بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ أَكْتُبُ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أشَدَّ الكَرَاهِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا بِصَحِيفَةٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوَا بَعْدَهُ اأَبَدًا، فَقَالَ النِّسْوَةُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: ألَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فَقُلْتُ: إنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، إِذَا مَرِضَ رَسُولُ الله عَصَرْتُنَّ أَعْيُنَكُنَّ، وَإِذَا صَحَّ رَكِبْتُنَّ عُنُقَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ خَيْرٌ مِنْكُمْ".

طس (1).

2/ 336 - "عَنْ عمر قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، قُلْنَا يَا رَسُولَ الله: وَمَا هَاذِمُ اللَّذَّاتِ؟ قَالَ: الْمَوتُ".

أبو الخير بن صخر في عوالى مالك، حل (2).

2/ 337 - "عَنْ عمر قال: سئل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ أَوْ سَتَرْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً".

طس (3).

(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 9 ص 34 باب: (في وداعه صلى الله عليه وسلم) بلفظ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادعوا إلى بصحيفة

" الحديث.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفرى، قال العقيلى: في حديثه نظر، وبقية رجاله وثقوا وفى بعضهم خلاف.

(2)

الحديث في حلية الأولياء ج 6 ص 355 ترجمة (مالك بن أنس) بلفظ: حدثنا أبو زيد محمد بن جعفر بن على المنقرى بالكوفة، ثنا على بن العباس البجلى، ثنا جعفر بن محمد بن الحسين الزهرى، ثنا عبد الملك بن يزيد، ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" قلنا: يا رسول الله وما هاذم اللذات؟ قال: "الموت" غريب من حديث مالك؛ تفرد به حبثر عن عبد الملك.

(3)

الحديث في مجمع الزوائد ج 3 ص 130 كتاب (الزكاة) باب: فيمن أطعم مسلما، بلفظ: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أفضل؟ قال: "إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو سترت عورته، أو قضيت له حاجة". =

ص: 660

2/ 338 - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أَنَّهُ كَانَ يَنْهى الصَّائم أَنْ يُقَبِّلَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدِكُمْ مِنَ الْعِصْمَةِ مَا كَانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

طس، قط (في الأفراد)(1).

2/ 339 - "عَنْ عُمَرَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنْ شهرِ رَمضَانَ قَضَاهُ فىِ عشرِ ذى الحِجَّةِ، وفِى لفظ: فِى شهرِ ذى الحِجَّةِ".

القطيعى في القطيعات، ط، ص: وهو ضعيف (*).

= قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه: "محمد بن بشير الكندى" وهو ضعيف.

والحديث في كنز العمال ج 6 ص 592 حديث رقم 17035 فصل (في أنواع الصدقة) بلفظه: وعزاه إلى الطبرانى في الأوسط.

وترجمة (محمد بن بشر الكندى) انظر ميزان الاعتدال ج 3 ص 491 برقم 7274 قال: هو محمد بن بشر الكندى الواعظ، حدث عن ابن المبارك تكلم فيه، روى عنه ابن أبى الدنيا وغيره، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال الدارقطنى: ليس بالقوى في حديثه.

(1)

ما بين القوسين ساقط من قوله، أثبتناه من الكنز ج 8 ص 615 رقم 24402.

والحديث في مجمع الزوائد، ج 3 ص 166 كتاب (الصيام) باب: القبلة والمباشرة للصائم، بلفظ: عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم أن يقبل، ويقول:"إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم".

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (زيد بن حبان الرقى) وقد وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام.

وترجمة (زيد بن حبان): انظر تهذيب التهذيب ج 3 ص 404 ترجمة رقم 739.

قال عنه: زيد بن حبان الرقى كوفى الأصل، مولى ربيعة، روى عن ابن جريج وأيوب السختيانى وعطاء بن السائب والزهرى وغيرهم، وعنه معمر بن سليمان الرقى، وموسى بن عين وغيرهم، قال معمر الرقى: سمعت منه قبل أن يفسد ويتغير، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان زيد بن حبان يشرب - يعنى المسكر - وقال مرة: تركنا حديثه، وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث، لا يثبت حديثه عن مسعر، وقال ابن عدى: لا أرى برواياته بأسا، يحمل يعضها بعضا، وذكره ابن حبان في الثقات.

(*) هكذا السند في قوله.

وفى الكنز: القطيعى في القطيعات، طس: وهو ضعيف، طس، ج 8 ص 596 برقم 24311 كتاب (الصيام) باب: قضاء الصوم. =

ص: 661

2/ 340 - "عَنْ خَرَشَةَ بنِ الْحُرِّ قال: رأيتُ عمَر بن الخطابِ يضربُ أَكُفَّ الرجالِ في صومِ رجبٍ حتى يَضَعُوهَا فِى الطعامِ، ويقول: رجَبٌ وما رجبٌ؟ ! إنما رجبٌ شهرٌ كانتْ تعظِّمهُ أهلُ الجاهلية، فلما جاءَ الإسلامُ تُرِكَ".

ش، طس (1).

= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: في قضاء الفائت من شهر رمضان ج 3 ص 179، بلفظ: عن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شئ من رمضان قضاه في عشر ذى الحجة".

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والصغير.

وفى رواية الأوسط: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذى الحجة" وفى إسناد الأول وهذا أيضا (إبراهيم بن إسحاق العينى) وهو ضعيف.

(وإبراهيم بن إسحاق العينى) ترجم له الذهبى في الميزان ج 1 ص 19 رقم 33 قال: إبراهيم بن إسحاق العينى عن مالك وغيره، قال الدارقطنى: متروك الحديث، قلت: تفرد عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شئ من رمضان قضاه في عشر ذى الحجة".

لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.

(1)

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصيام) باب: في صوم رجب ما جاء فيه ج 3 ص 102 بلفظ: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن وبرة، عن عبد الرحمن، عن خرشة بن الحر قال: "رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب

" الحديث.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: في صيام رجب ج 3 ص 191 بلفظ: عن خرشة بن الحر قال: "رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (الحسن بن حبلة) ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. و (خرشة بن الحر): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 2 ص 127 رقم 1435 بلفظ: خَرَشَةُ بن الحُرّ المحاربي، قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر: خرشة بن الحر الفزارى، وقيل: الأزدى، نزل حمص، وهو أخو سلامة بنت الحر، وكان خرشة يتيما في حجر عمر، روى عن عمر، وأبى ذر، وعبد الله بن سلام، روى عنه جماعة من التابعين، منهم: ربعى بن خراش، وأبو زرعة وغيرهم، وليس له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث واحد، وهو الإمساك عن الفتنة قاله عمر.

ص: 662

2/ 341 - "عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَهُوَ يُغَدِّى النَّاسَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُمَّ، قَالَ: إِنِّى صَائِمُ، قَالَ: فَأَىَّ الشَّهْرِ تَصُومُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، قَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِى عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَأُبَىَّ بْنَ كعْبٍ، فَسَمَّى رِجَالًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فجاءُوا فَقَالَ: هَلْ تحفَظُونَ يومَ جاءَ الرجلُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالأرنب فِى وادِى كَذَا أوْ كَذَا؟ قَالُوا: نعمْ، قَالَ عمرُ: فحدِّثُوا الرجلَ، فَأنشأوا يحدِّثُونَ الرجلَ، فقالُوا: نزلنَا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَوادِى كَذَا يومَ كَذَا، فأتاهُ راعٍ بأرنبٍ مشويةٍ هديةً، فقالَ الراعى: أَما إنِّى رَأَيْتُ بِها دمًا، فأمَر القوم أنْ يأكلُوا ولم يأكلْ، فقالَ للرَّاعِى: اجْلِسْ فَكلْ مَعهمْ، فقال: إنى صائمٌ، فقال: كيفَ صَوْمُكَ؟ قَالَ: أصومُ من كل شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ، قالَ: وأىَّ ثلاثةٍ تصومُ؟ قالَ: من أوسطه وآخرهِ كمَا يكونُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هُمُ الثلاثُ البيضُ".

طس، وفيه (سهل بن عمار)(*).

(*) في الكنز: طس، وفيه سهل بن عمار النيسابورى: ضعيف.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ج 3 ص 195 بلفظ: عن موسى بن طلحة "أنه دفع إلى عمر بن الخطاب وهو يغدى الناس، فمر به رجل

الحديث" إلى قوله: قالوا: نعم، قال الهيثمى: قلت: حديث أبي بن كعب رواه النسائى - رواه الطبرانى في الأوسط وفيه سهل بن عمار النيسابورى، وهو ضعيف.

وأما بقية الحديث فقد ذكرهُ بمعناه قبل بلفظ: عن موسى بن طلحة قال: قال عمر لأبى ذر وعمار وأبى الدرداء: تذكرون يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا، فأتاه أعرابى بأرنب بها دم فأمرنا فأكلنا ولم يأكل؟ قال: نعم، قال له: ادنه فأطعم، قال: إنى صائم، أصوم ثلاثة أيام من الشهر أوله وآخره كما تيسر على، قال عمر: هل تدرون ما الذى أمره النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أمره أن يصوم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، فقال عمر: هكذا قال النبى صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثمى: قلت: حديث أبى ذر وحده رواه الترمذى باختصار.

رواه الطبرانى في الكبير، وفيه حكيم بن جبير، وفيه كلام كثير، وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله. و (سهل بن عمار) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال ج 2 ص 240 رقم 3589 قال: سهل بن عمار النيسابورى (عن يزيد بن هارون وغيره، متهم كذبه الحاكم، فقال في تاريخه: سهل بن عمار بن عبد الله) =

ص: 663

2/ 342 - " (عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) مُنادِيًا فِى أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنَّها أَيامُ أَكلٍ وَشُربٍ، وَالمُنَادِى يومئذٍ بلال".

طس، حل (1).

2/ 343 - "عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَطَاقَ الحجَّ ولم يحُجَّ فأقْسِمُوا عليه أَنَّهُ مَاتَ يَهُودِيًا أوْ نَصْرَانيًا".

حل (2).

= العتكى قاضى هراة، ثم قد كان قاضى طرسوس، وهو شيخ أهل الرأى في عصره، سمع يزيد، وشبابة، وجعفر بن عون، والواقدى، قلت لمحمد بن صالح بن هانئ: لم لا تكتب عن سهل؟ فقال: كانوا يمنعون من السماع منه.

وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: كنا نختلف إلى إبراهيم بن عبد الله السعدى وسهل مطروح في سكنه فلا نقربه، وقال أبو إسحاق الفقيه: كذب والله سهل على بن نافع، وعن إبراهيم السعدى قال: إن سهل بن عمار يتقرب إلى بالكذب يقول: كنبت معك عند يزيد بن هارون، ووالله ما سمع معى منه.

(1)

ما بين القوسين ساقط من قوله: أثبتناه من الكنز 8/ 619 رقم 24415.

والحديث في مجمع الزوائد: كتاب (الصوم) باب: ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها ج 3 ص 204 بلفظ: عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب" وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عبد الله بن عمر بن يزيد الأصبهانى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) ج 3 ص 344 بلفظ: حدثنا القاضى محمد بن أحمد، ثنا سالم بن عاصم، الحديث، وحدثنا القاضى أبو إسحاق بن حمزة، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الزهرى قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يزيد، ثنا محمد بن بكر البرسانى، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنهم - قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، والمنادى يومئذ بلال" وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة، وعكرمة، لا أعلمه رواه إلا محمد بن بكر، عن سعيد.

(2)

الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ترجمة (محمد بن أسلم) ج 9 ص 252 بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأوزاعى، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج

" الحديث. =

ص: 664

2/ 344 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْتُ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ لِى عُمَرُ: مَنْ صَحِبْتَ؟ قُلْتُ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ بَنى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَخُوكَ الْبَكْرِىُّ وَلَا تَأمَنْهُ؟ ! ".

عق، طس، قال عق: فيه "زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" منكر الحديث، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به (1).

2/ 345 - "عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: مِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِالأَبْطَحِ عَشِيَّةَ النَّفْرِ".

= ويؤيده حديث الدارمى، والبيهقى في شعب الإيمان، عن أبى أمامة بلفظ:"من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا".

قال محقق شعب الإيمان الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد: إسناده ضعيف 7/ 537 رقم 3693.

والحديث أخرجه البيهقى في سننه أيضًا 4/ 334 عن شاذان عن شريك وانظر الدر المنثور 2/ 275 وتفسير ابن كثير 2/ 70 آية رقم 97 سورة آل عمران.

(1)

الحديث أخرجه العقيلى المكى في الضعفاء الكبير، باب:(من اسمه زيد) ج 2 ص 72 رقم 516 بلفظ: زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، مدينى، ولا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

حدثنى آدم بن موسى قال: سمعت البخارى قال: زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: منكر الحديث، قال: وهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل، ومحمد بن أيوب، وعلى بن المبارك، وغيرهم، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أنه قال: "خرجت سفرا

الحديث".

قال العقيلى: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال المحقق: زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - مولى عمر - يروى عن أبيه.

قال البخارى (2/ 1/ 401): منكر الحديث، وخرجه ابن حبان 1/ 410 وقال: منكر الحديث جدا، فلا أدرى التخليط منه أو من أبيه؛ لأن أباه ليس بشئ في الحديث.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: المرافقة، ج 5 ص 258 بلفظ: عن أسلم قال: "خرجت في سفر

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط من طريق زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وكلاهما ضعيف.

ص: 665

طس (1).

2/ 346 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا قَبْلَ حَجِّهِ فِى ذِى القَعْدَةِ".

طس (2).

2/ 347 - "عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسِّيبِ عَنْ عُمَر قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ؟ قَالَ: مَا سُؤَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَا عُمَرُ، إِنِّى أَظُنُّكَ تَمُوتُ قَبْلَ أن تَعْلَمَ ذَلِكَ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّب: فَماتَ عُمَرُ قبلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ".

طس، وأبو الشيخ في الفرائض (3).

2/ 348 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ المُثْلَةِ".

طس (4).

(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: المنزل بعد النفر ج 3 ص 282 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: "من السنة النزول بالأبطح عشية النفر" رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.

(والأبطح) - بفتح الهمزة -: مَسِيلٌ واسع فيه دقاق الحصى، والبطحاء كالأبطح، ومنه بطحاء مكة (مختار الصحاح).

(2)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: في العمرة ج 3 ص 279 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل حجة في ذى القعدة) رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.

(3)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفرائض) باب: من جاء في الجد ج 4 ص 227 بلفظ: عن عمر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم: "كيف قسم الجد" الحديث، رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.

(4)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: النهى عن المثلة، ج 6 ص 249 بلفظ: عن عمران بن حصين قال: قال عمر بن الخطاب: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة". رواه الطبرانى في الصغير وفيه من لم أعرفهم.

ص: 666

2/ 349 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} قُلتُ: أَىُّ جَمْعٍ هَذَا؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ السَّيْفُ مُصْلَتًا بِالسَّيْفِ وَهُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فَكَانَتْ لِيَوْمِ بَدْرٍ".

ابن أَبى حاتم، طس، وابن مردويه (1).

2/ 350 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} جَعَلْتُ أقولُ: أَىُّ جَمْعٍ يُهْزَمُ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَثِبُ فِى الدِّرْعِ وَهُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فَعَرَفْتُ تَأويلهَا يومئذٍ".

عب، ش وابن سعد، وابن راهويه عن قتادة عن عمر مثله (2).

(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المغازى والسير) باب: غزوة بدر، ج 6 ص 78 بلفظ: عن عمر بن الحطاب قال: "لما نزلت {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} قلت: أى جمع هذا؟

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى ولم أعرفه.

والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (تفسير سورة القمر) نفسير قوله تعالى: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} ج 7 ص 681 بلفظ: أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى في الأوسط وابن مردويه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: أنزل الله على نبيه بمكة قبل يوم بدر: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت: "يا رسول الله أى جمع سيهزم؟ فلما كان يوم بدر

" الحديث، انظر الحديث بعده.

(2)

في الكنز: عب، ش، وابن سعد، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم: وابن مردويه، وروى ابن راهويه عن قتادة عن عمر مثله.

والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (المغازى) باب: غزوة بدر الأولى، ج 14 ص 357 وقم 18512 بلفظ: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يثب في الدرع يوم بدر ويقول:"هزم الجمع، هزم الجمع".

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، في القسم الأول في (ذكر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه) غزوة بدر ج 2 ص 16 بلفظ: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: قال عمر: لما نزلت: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} قال: قلت: وأى جمع سيهزم ومن يُغلب؟ فلما كان يوم بدر نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وثبا وهو يقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} فعلمت أن الله تبارك وتعالى سيهزمهم. =

ص: 667

2/ 351 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَا عُمرُ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِى أَرْبَعَةِ أَذرعٍ من الأرضِ فِى ذِرَاعَيْنِ، ورأيتَ منكرًا ونكيرًا؟ قلتُ: يا رسولَ الله: وما منكرٌ ونكيرٌ؟ قالَ: فُتَنَاءُ القبرِ ينحتَانِ الأرضَ بأَنْيَابِهِمَا ويَطَآنِ فِى أَشْعَارِهِمَا، أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ القاصِفِ، وأبصَارُهُمَا كالبرقِ الخاطفِ، معَهما مِرزبَّةٌ لو اجتمعَ عليهَا أهلُ مِنًى لم يطيقُوا رفعَهَا، وهىَ أَيْسَرُ عليهما مِنْ عصاىَ هذهِ، وبيدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عُصَيَّةٌ يُحَرِّكُهَا، فامتحنَاكَ، فَإِنْ تعايَيْتَ أو تلوَّيْتَ ضربَاكَ بها ضربةً تصيرُ بهَا رَمَادًا، قلتُ: يا رسولَ الله: وأنَا على حَالِى هذِهِ؟ قَالَ: نعم، قَالَ: إذن أكَفِيكَهُمَا".

ابن أبى داود في البعث، ورسته في الإيمان، وأبو الشيخ في السنة، والحاكم في الكنى، وابن زنجويه في كتاب الوجل، ك في تاريخه، ق في كتاب عذاب القبر، والأصبهانى في الحجة (1).

= وأخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره (تفسير سورة اقتربت الساعة) آية رقم 45 بلفظ: حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب، عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يثب في الدرع ويقول: هزم الجمع وولوا الدبر".

وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى، ج 7 ص 681 وتفسير ابن كثير، طبعة الشعب، ج 7 ص 457.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الموت) باب: سؤال القبر وعذابه ج 15 ص 741 رقم 42946.

ويؤيده حديث الترمذى في جامعه (تحفة الأحوذى) كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في عذاب القبر، ج 4 ص 181 رقم 1077 بلفظ: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصرى، أخبرنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قبر الميت (أو قال: أحدكم) أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت نقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفتح له قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدرى، فيقولان: قد كنا نعلم أنك نقول ذلك، يقال للأرض التئمى عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك" قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن غريب. وانظر الحديث في تحفة الأحوذى فإنه بحث طيب.

ص: 668

2/ 352 - "عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِى قَولهِ تعالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا} قَالَ: هُمَا الأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ: بَنُو المُغِيرَةِ وبَنُو أُمَيَّةَ، فأمَّا بَنُو المُغِيرَةِ فَكُفِيتُمُوهُمْ يَوْمَ بدرٍ، وأمَّا بَنُو أمَيَّةَ فمُتِّعُوا إِلَى حِينٍ".

خ في تاريخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه (1).

2/ 353 - "عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبًا".

عب، ومسدد، والطحاوى، وهو صحيح (2).

2/ 354 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ فِى أَشْهُرِ

(1) الحديث أخرجه البخارى في التاريخ الكبير، باب: من (اسمه يوسف) المجلد الثامن - القسم الثانى من الجزء الرابع، ص 373 بلفظ: قال أبو قدامة: عن عبد الرحمن، عن الثورى، عن على بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن سعد، عن عمر (وأحلوا قومهم دار البوار) قال: هم الأفجران.

والحديث في تفسير ابن جرير الطبرى (تفسير سورة إبراهيم) الآية 29 ج 13 ص 146 بلفظ: حدثنا ابن بشار وأحمد بن إسحاق قالا: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان، عن على بن زيد، عن يوسف بن سعد، عن عمر بن الخطاب في قوله:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ} قال: "هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة، وبنو أمية، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين".

والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى ج 5 ص 41 في تفسير (سورة إبراهيم) الآية 29 بلفظ: أخرج البخارى في تاريخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا} قال: "هما الأفجران

الحديث".

(2)

الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج 8 ص 125 رقم 14572 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن حماد، عن رجل، عن شريخ قال عمر:"الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا".

وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصرف) باب: الربا ج 3 ص 70 بلفظ: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن أبى صالح، عن شريح، عن عمر قال:"الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا".

قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا: عن سفيان: "الدرهم بالدرهم" قال حسين: قال لى أحمد بن صالح إمام مسجد حماة.

ص: 669

الحَجِّ، وَقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَأتِى مِنْ أُفُقٍ مِنْ الآفَاقِ شَعْثًا نَصبًا مُعْتَمِرًا فِى أَشْهُرِ الحَجِّ، وَإنَّمَا شَعَثُهُ وَنَصَبُهُ وَتَلْبِيَتُهُ فِى عُمْرَتِهِ ثُمَّ يَقْدمُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَحِلُّ وَيَلْبَسُ وَيَتَطيَّبُ وَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ إِنْ كَانُوا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَخَرَجَ إِلَى مِنًى يُلَبِّى بِحَجَّةٍ لَا شَعَثَ وَلَا نَصَبَ، وَلَا تَلْبِيَةَ إِلَّا يَوْمًا، وَالْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَوْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَذَا لَعَانَقُوهُمْ تَحْتَ الأَرَاكِ، مَعَ أَنَّ أَهلَ هَذَا الْبَيتِ لَيْسَ لَهُمْ ضَرْعٌ وَلَا زَرْعٌ، وَإِنَّمَا رَبِيعُهُمْ بِمَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمْ".

حل (1).

2/ 355 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ لَبِسَ قَمِيصًا جَدِيدًا ثُمَّ دَعَانِى بِشَفْرَةٍ فَقَالَ: مُدَّ يَا بُنَىَّ كُمَّ قَمِيصِى وَأَلزِقْ يَدَيْكَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِى ثُمَّ اقَطعْ مَا فَضَلَ عَنْهَا، فَقَطَعْتُ مِنَ الكُمَّيْنِ منْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا، فَصَارَ فَمُ الكُمِّ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، فَقُلْتُ يَا أَبَتَه: لَوْ سَوَّيْتَهُ بِالْمِقَصِّ، فَقَالَ: دَعْهُ يَا بُنَىَّ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ".

حل (2).

2/ 356 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ خَلفَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَكَان يَجْهرُ بِبِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة (عطاء بن ميسرة) ج 5 ص 205 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا على بن سعيد الرازى (ح) وحدثنا محمد بن المظفر، ثنا أسامة بن على بن سعيد قالا: ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن عطاء الخراسانى قال: حدثنى سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج

" الحديث.

وزاد في آخره: لم نكتبه من حديث سعيد بن المسيب بهذا التمام إلا من حديث عطاء.

(2)

الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، في ترجمة (عمر بن الخطاب) ج 1 ص 45 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن المتوكل، ثنا أبو سلمة بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده قال: "لبس عمر رضي الله عنه قميصا جديدا

" الحديث.

وزاد: فما زال عليه حتى تقطع، وكان ربما رأيت الخيوط تساقط على قدمه.

ص: 670

الطحاوى، ق (1).

2/ 357 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبْزَى أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِى صَلَاةِ الغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوع بِالسُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ".

الطحاوى (2).

2/ 358 - "عَنْ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (أَئِذَا كُنَّا عظَامًا نَاخِرَةً) بِأَلِفٍ".

ص، وعبد بن حميد (3).

2/ 359 - "عَنْ أَنسٍ قَالَ: قرأَ عمرُ (وَفاكهةً وأبًا) فقالَ: هذه الفاكهةُ قد عرفنَاهَا فمَا الأَبُّ؟ ثُمَّ قَالَ: مَهْ نُهِينَا عن التَّكلُف، وفِى لفظٍ: ثم قالَ: إن هذَا لهو التكلُّفُ يا عُمر، فما عليكَ أَلَّا تَدْرِى مَا الأَبُّ، اتبعُوا ما بُيِّنَ لَكُمْ مِنْ هَذَا الكتابِ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا لَم تَعْرِفُوهُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالمِهِ".

(1) الحديث أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصلاة) باب: قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة، ج 1 ص 200 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال:"صليت خلف عمر رضي الله عنه فجهر بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وكان أبى يجهر ب "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: افتتاح القراءة في الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والجهر بها إذا جهر بالفاتحة، ج 2 ص 48 من رواية عمر بن ذر، ولم يذكر "وكان يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

(2)

الحديث أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج 1 ص 250 بلفظ: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن عبدة بن أبى لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه "قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين". وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبى رافع قال: صليت، وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين ("اللهم إنا نستعينك" و"اللهم إياك نعبد").

(3)

الحديث في كنز العمال كتاب (القرآن) باب: القراءات، ج 2 ص 591 رقم 4804. والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة النازعات) آية رقم 11 ج 8 ص 407 بلفظ: أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن عمر بن الخطاب: أنه كان يقرأ "أئذا كنا عظاما ناخرة" بألف.

ص: 671

ص، ش وأبو عبيد في فضائله، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن الأنبارى في المصاحف، ك، هب، وابن مردويه (1).

2/ 360 - "عَنْ أبى وائلٍ، أَنَّ عمرَ سَأَلَ عَنْ قَوْلِهِ: (وَأَبًا) مَا الأَبُّ؟ ثُمَّ قَالَ: مَا كُلِّفْنَا هَذَا، أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهذَا".

(1) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (فضائل القرآن) باب: من كره أن يفسر القرآن، ج 10 ص 512 رقم 10154 بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد، عن أنس أن عمر قال على المنبر:{وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} ثم قال: وهذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، القسم الأول في البدريين من المهاجرين، ج 3 ص 237 بلفظ: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن يزيد، عن ثابت البنان، عن أنس بن مالك قال: كنا عند عمر بن الخطاب وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، فقرأ:{وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} فقال: ما الأب؟ ثم قال: "إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدرى ما الأب؟

والحديث في تفسير ابن جرير الطبرى (تفسير سورة عبس) آية رقم 31 ج 30 ص 38 بلفظ: حدثنا ابن بشار قال: ثنا ابن أبى عدى، عن حميد، عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه {عَبَسَ وَتَوَلَّى} فلما أتى على هذه الآية {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟

الحديث".

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (التفسير) باب: تفسير سورة عبس، ج 2 ص 514 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد التميمى، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ حميد، عن أنس (وحدثناه) أبو عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسحاق، أنبأ يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبى عن صالح، عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا

} الحديث.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهى في التلخيص.

وأخرجه البيهقى في الجامع لشعب الإيمان، فصل (في ترك التفسير بالظن) ج 5 ص 229 برواية الحاكم من طريق أبى عبد الله الحافظ، عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب، وطريق أبى عبد الله بن يعقوب، عن أبيه، عن إسحاق.

وقال المحقق: إسناده رجاله ثقات، صالح - هو ابن كيسان - ثقة.

وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى ج 8 ص 421 وتفسير ابن كثير طبعة الشعب، ج 8 ص 348.

ص: 672

ابن مردويه (1).

2/ 361 - "عَنِ النعمان بن بشير: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَإذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قَالَ: يُقْرنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الجَنَّةِ، وَيُقْرنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ السُّوءِ فِى النَّارِ، فَذَلِكَ تَزْويجُ الأَنْفُسِ".

عب، والفريابى، ص، ش وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حاتم، وابن مردويه، ك، حل، ق في البعث (2).

(1) الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 328 رقم 4155 باب:(في القرآن) فصل: في حقوق القرآن، قال: عن أبى وائل "أن عمر سئل عن قوله {وَأَبًّا} ما الأب؟ ثم قال: ما كُلّفنا هذا، وما أمرنا بهذا".

(وعزاه لابن مردويه).

وفى معنى (الأبّ) في النهاية، ج 1 ص 13 ذكر حديث عمر ثم قال:(الأب): المرعى المهيأ للرعى والقطع، وقيل: الأب من الرعى للدواب كالفاكهة للإنسان.

وفى الدر المنثور، ج 8 ص 442 في (تفسير سورة عبس) قال: وأخرج ابن مردويه، عن أبى وائل أن عمر سئل عن قوله:"وأبا" ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا، أو ما أمرنا بهذا.

(2)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 13 ص 279 في كتاب (الزهد) في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم (16339) قال: أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: سئل عمر عن قول الله: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قال: "يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، وبقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار".

والحديث في تفسير الطبرى، ج 30 ص 44 الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، قال: حدثنا هناد قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: سئل عمر عن قول الله: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قال: "يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار".

والحديث في المستدرك للحاكم، ج 2 ص 515، 516 في كتاب (التفسير) في تفسير سورة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} قال:(أخبرنا) أبو بكر الشافعى، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله عز وجل {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قال: هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار، الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح". =

ص: 673

2/ 362 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الله: {وَإذَا الْمَؤْءُودَةُ سُئِلَتْ} قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ التَّيْمِىُّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّى وَأَدْتُ ثَمَانِىَ بَنَاتٍ لِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً إِنْ شِئْتَ".

البزار، والحاكم في الكنى، وابن مردويه، ق (1).

2/ 363 - "عَنْ عَمْرِو بن ميمون قال: صليتُ خلف عمَر بنِ الخطاب المغربَ فقرأَ: (والتين والزيتون وطور سينا)، وهكذا هى قراءة عبد الله".

عب، وعبد بن حميد، وابن الأنبارى في المصاحف، قط في الأفراد (2).

= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

والحديث في تفسير ابن كثير، ج 8 ص 355 في (تفسير سورة التكوير) قال: وفى رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قال: "يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج النفوس".

(1)

الحديث في كشف الأستار، ج 3 ص 78 في كتاب (التفسير) سورة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} برقم 2280 قال: حدثنا الحسين بن مهدى، أنبأ عبدُ الرزاق، أنبأ إسرائيل، عن سماك - يعنى ابن حرب - عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب في قول الله تعالى:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنى وأدت بنات لى في الجاهلبة فقال: "أعتق عن كلِّ واحدة منهنَّ رقبة" فقال: يا رسول الله إنى صاحب إبل، قال:"فانحر عن كل واحدة منهنَّ بدنة".

قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى، ورجال البزار رجال الصحيح، غير حسين بن مهدى الأبلى: وهو ثقة (7/ 134).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 116 في كتاب (الديات) باب: ما جاء في الكفارةِ في الجنين وغير ذلك، قال:(وروى في الكفارة ما أخبرنا) على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أبو عبد الله بن الصباح أحمد بن محمد، ثنا محمد بن مهدى الأبلى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "إنى وأدت في الجاهلية ثمان بنات، فقال: "أعتق عن كل واحدة منهن نسمة" ولهذا شاهد من وجه آخر.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 109 في كاب (الصلاة) باب: القراءة في المغرب، برقم 2697 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب =

ص: 674

2/ 364 - "عَنْ زر: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَشُكُّونَ أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ".

ش (1).

2/ 365 - "عَنِ ابن عباس قال: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِى مَعَ أَشْياخِ بَدْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لِمَ يَدْخُلُ هَذَا الفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِى مَعَهُمْ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِى يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُريَهُمْ مِنِّى، فَقَالَ: مَا تَقولُونَ فِى قَوْلِهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْر الله وَالْفَتْحُ} إِلَى آخر السورة؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَرَنَا الله أَن نَحْمَدهُ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَفَتَحَ عَلَيْنَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلتُ: أَجَلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أعْلَمَهُ الله: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ} وَالفَتْحُ فتح مَكَّةَ، فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، فَسبِّحْ بَحِمْدِ ربِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ".

ص، وابن سعد، ع، وابن جرير، وابن المنذر، طب، وابن مردويه، وأبو نعيم، ق معا في الدلائل (2).

= صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون وطور سينين، وفى الركعة الثانية الأخيرة: ألم تر، ولإيلاف جميعا".

(1)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 74 في كتاب (الصيام) في العشر الأواخر من رمضان، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حسان بن عبد الله السهمى قال: سألت زر بن حبيش عن ليلة القدر، فقال:"كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا يشكون فيها أنها ليلة سبع وعشرين" قال زر: فواصلها.

وترجمة (زر) في أسد الغابة ج 2 ص 253 برقم 1735 قال: زر بن حبيش بن حياشة بن أوس الأسدى، من أسد بن خزيمة، يكنى أبا مريم، وقيل أبا مطرف، أدرك الجاهلية ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين، روى عن عمر وعلى وابن مسعود، روى عنه الشعبى والنخعى، وكان فاضلا عالمًا بالقرآن، توفى سنة ثلاث وثمانين وهو أبن مائة سنة وعشرين سنة.

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 558 في كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال، باب: في القرآن، سورة النصر من مسند عمر بن الخطاب، برقم 4724. =

ص: 675

2/ 366 - "عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: {خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ} قَالَ: السَّاعَةُ خَفَضَتْ أَعْدَاءَ الله إِلَى النَّارِ، وَرَفَعَتْ أَوْلِيَاءَ الله إِلَى الجَنَّةِ".

ابن جرير، وابن أبى حاتم (1).

2/ 367 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: احْضرُوا مَوْتَاكُمْ وَذَكِّرُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، وَلَقِّنُوهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَاعْقِلُوا مَا تَسْمَعُونَ مِنَ الْمُطِيعِينَ مِنْكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ أُمُورٌ صَادِقَةٌ".

ص، والمروزى في الجنائز (2).

= والحديث في تفسير الطبرى (تفسير سورة النصر) ج 30 ص 215 قال: حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدنيه، فقال عبد الرحمن: إن لنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه من حيث تعلم قال: فسأله عمر عن قول الله: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} السورة، فقال ابن عباس:"أجله أعلمه الله إياه، فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم".

(1)

الحديث في كنز العمال ج 2 ص 518 في كتاب (الأذكار) باب: في القرآن، فصل في فضائل القرآن مطلقا (سورة الواقعة) برقم 4641 من مسند عمر بن الخطاب، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: {خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} قال: الساعة خفضت أعداء الله في النار، ورفعت أولياء الله إلى الجنة (وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم).

وفى تفسير ابن كثير في تفسير (سورة الواقعة) ج 7 ص 488، قال: وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب - المعنى - حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى، عن أبيه، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:(خافضة رافعة) تخفض أناسا وترفع آخرين، وقال عبيد الله العتكى، عن عثمان بن سواقة ابن خالة عمر بن الخطاب:"خافضة رافعة": الساعة (خفضت أعداء الله إلى النار، ورفعت أولياء الله الى الجنة".

وقال محققه: في ترجمة (عثمان بن سراقة): ابن خالة عمر بن الخطاب - كذا - وقد ترجم له في الجرح والتعديل 3/ 1155: "عثمان بن عبد الله بن سراقة" وفى الخلاصة مثله أيضًا، أنه يروى عن خاله ابن عمر، وانظر الأثر في تفسير الطبرى 27/ 96.

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 15 ص 703 في كتاب (الموت) من قسم الأفعال: ذكر الموت - المحتضر، في أحاديث بأرقام: 42803، 42804، 42805، من (مسند عمر) قال: "احضروا موتاكم وذكروهم =

ص: 676

2/ 368 - "عَنْ أَبى يزيدَ قَالَ: لَقِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا "خَوْلَةُ" وَهُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّاسِ فَاسْتَوْقَفَتْهُ، فَوَقَفَ وَانْصَرفت، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: حَبَسْتَ رِجَالَاتِ قُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ، قَالَ: وَيْحَكَ وَتَدْرِى مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَذِهِ امْرأَةٌ سَمِعَ الله شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ، وَالله لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّى إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى تَقضِىَ حَاجَتَهَا".

ابن أبى حاتم، وعثمان بن سعيد الدارمى في النقض على بشر المريسى، ق في الأسماء والصفات (1).

2/ 369 - "عَنْ ثمامة بن حزن قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ عَلَى حِمَارِهِ لَقِيَتْهُ

= فإنهم يرون ما لا ترون" (وعزاه لابن أبى الدنيا في كتاب المحتضر) وفى رقم 42804 قال: عن عمر قال: "احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ويقال لهم" (وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والمروزى في الجنائز)، وفى 42805 عن عمر قال: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واعقلوا ما تسمعون منهم؛ فإنهم تجلى لهم أمور صادقة" (وعزاه لسعيد بن منصور والمروزى في الجنائز)، وفى رقم 42806 قال: عن عمر قال: "احضروا موتاكم وألزموهم لا إله إلا الله، وأغمضوا أعينهم إذا ماتوا، واقرأوا عندهم القرآن" (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة).

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 237 في كتاب (الجنائز) في تلقين الميت، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد، عن يونس، عن الحسن قال عمر:"احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ويقال لهم".

(1)

الحديث في تفسير ابن كثير، ج 8 ص 60 في (تفسير سورة المجادلة) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر، يقال لها: خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس - فاستوقفته فوقف لها، ودنا منها وأصغى إليها رأسه، ووضع يديه على منكبها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك أوتدرى من هذه؟ قال: لا، قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها إلا أن نحضر صلاة فأصليها، ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها.

قال ابن كثير: هذا منقطع بين أبى يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روى من غير هذا الوجه.

وانظر الكنز رقم 4649.

ص: 677

امْرأَةٌ فَقَالَتْ: قِفْ يَا عُمَرُ، فَوَقَفَ فَأَغْلَظَتْ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَومِ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِى أَنْ أَسْتَمِعَ إِلَيْهَا وَهِىَ الَّتِى اسْتَمَعَ الله لَهَا وأَنْزَلَ فِيهَا مَا أَنْزَلَ: {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا} ".

خ في تاريخه، وابن مردويه (1).

2/ 370 - "عَنْ عمر (*) قَالَ: مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا وَلَهُ فِى هَذَا الْفَىْءِ حَقٌّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ".

الشافعى، عب وأبو عبيد في الأموال، وابن زنجويه معا، وابن سعد، ش، حم وعبد بن حميد وابن المنذر، ق (2).

(1) الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 520 في كتاب (الأذكار) باب: في القرآن: سورة المجادلة، برقم 4650 قال: عن ثمامة بن حزن قال: بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر، فوقف فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمير المؤمنين: ما رأيت كاليوم، قال وما ينبغى أن أسمع لها وهى التى سمع الله لها، وأنزل فيها ما أنزل؟ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} وعزاه للبخارى في تاريخه وابن مردويه.

والحديث في كتاب (التاريخ الكبير) للبخارى، ج 4 قسم 1 ص 245 رقم 1047 قال: كهف القشيرى (قال محمد بن العلاء: نا أبو أسامة، قال: نا عبد الله بن كهف القشيرى) قال: نا أبى، عن ثمامة بن حزن، قال: بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر، فوقف فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمير المؤمنين: ما رأيت كاليوم شدة امرأة على رجل ولا استماع رجل لامرأة، قال: ويحك، ما يمنعنى أن أستمع إليها وهى التى استمع الله لها؟ وأنزل فيها ما أنزل {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} فما أحقنى بأن أستمع لمن استمع الله منها.

(*) في الأصل عن عثمان، والتصويب من الكنز رقم 11548.

(2)

انظر مسند الإمام الشافعى (ومن كتاب قسم الفئ) ص 325 ففيه: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهرى، عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال:"ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم".

والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 11 ص 101 كتاب (الجامع) باب: الديوان، برقم 20039 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:"ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفئ حق إلا ما ملكت أيمانكم". =

ص: 678

2/ 371 - "عَن ابن عباس قَالَ: قَالَ عمر: شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: مُتَكَبِّر عَلَى وَالِدَيْه يَحْقِرُهُمَا، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأَتِهِ يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْحَقِّ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَهُ، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ حَتَّى يَتَعَادَوْا وَيَتبَاغَضُوا".

= والحديث في كتاب "الأموال" لأبى عبيد في كتاب (مخارج الفئ، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له) برقم 524، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمرى، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: "ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعْطيَهُ أو مُنعه".

وانظر الحديث رقم 525 من نفس المصدر، وكذلك الحديث رقم 41.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 347 في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: من قال ليس للمالك في العطاء حق، قال:(أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهرى، عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال:"ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم" هذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه.

والحديث في طبقات ابن سعد، ج 3 قسم 1 ص 215 (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب) قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى أسامة بن زيد الليثى، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما على الأرض مسلم لا يملكون رقبته إلا له في هذا الفئ حق أعطيه أو مُنعه، ولئن عشت ليأتين الراعى باليمن حقه قبل أنْ يحْمرَّ وجْهُه - يعنى في طلبه -.

والحديث في مصنف بن أبى شيبة، ج 12 ص 341 في كتاب (الجهاد) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان؟ برقم 13024 قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعبى، عن ليث أبى المتوكل، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفئ نصيب إلا عبد مملوك، ولئن بقيت ليبلغن الراعى نصيبه من هذا الفئ في جبال صنعاء.

والحديث في مسند الإمام أحمد - تحقيق الشيخ شاكر - ج 1 ص 292 برقم 292 قال: حدثنا محمد بن ميسَّر أبو سعد الصاغانى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان عمر يحلف عن أيمان ثلاث، يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه.

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

ص: 679

ابن راهويه (1).

2/ 372 - "عَن الحسن بن أبى الحسن أنه سمع شريحا يقُولُ: قَالَ عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سَتُغَربلونَ حَتَّى تَصِيرُوا فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَربَتْ أَمَانَتُهُمْ، فَقَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ بنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: تَقُولُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَتْرُكُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتَقولُونَ أَحَدٌ أَحَدٌ، انْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمنَا، وَاكْفِنَا مَنْ بَغَانَا".

قط في الأفراد، طس، حل (2).

(1) الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 252 في كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) من قسم الأفعال: خطب عمر ومواعظه (الثلاثى) برقم 44339 قال: عن ابن عباس قال: قال عمر: "شر الناس ثلاثة: "متكبرٌ على والديه يحقرهما، ورجل سعى في فساد بين رجل وامرأته ينصره عليها غير الحق حتى فرق بينهما ثم خلفَ بعدهُ، ورجل سعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتعادوا ويتباغضوا" وعزاه لابن راهويه.

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 11 ص 266 رقم 31475 كتاب (الفتن) فصل في متفرقات الفتن.

والحديث في مجمع الزوائد، ج 7 ص 283 في كتاب (الفتن) باب: في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن، قال: وعن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس مرجت عهودهم، وخربت أمانتهم" فقال قائلنا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: "تعملون بما تعرفون، وتتركون ما تنكرون، وتقولون: أحد أحد، انصرنا على من ظلمنا واكفنا من بغانا".

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.

ويلاحظ اختلاف بداية الحديث في المجمع والحلية، عن لفظ المصنف.

والحديث في حلية الأولياء، ج 4 ص 138 في ترجمة (شريح بن الحارث الكندى) قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن عمرو الخلال المكى قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: ثنا إسماعيل بن داود المخرافى، ثنا سليمان بن بلال، عن أبى الحسين الأيلى، عن الحكم بن عبد الله الأيلى، أن محمد بن كعب القرظى حدثه أن الحسن بن أبى الحسن حدثه أنه سمع شريحا - وهو قاضى عمر بن الخطاب - يقول: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستغربلون حتى تصبروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، وخربت أمانتهم" فقال قائلنا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: "تعملون بما تعرفون، وتتركون ما تنكرون، وتقولون: أحد أحد، انصرنا على من ظلمنا، واكفنا من بغانا".

وقال: غريب من حديث محمد بن كعب والحسن وشريح، ما علمت له وجها غير هذا. اهـ.

ص: 680

2/ 373 - "عَنْ عبد الرحمن بن حاطب: أنَّ عُمَرَ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فَقَرأ {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} ".

أبو عبيدة في الفضائل، ص، وعبد بن حميد، وابن أبى داود وابن الأنبارى معا في المصاحف، وابن المنذر، ك (1).

2/ 374 - "عَنْ عُمَرَ قال: لَمَّا اجْتَمَعْنَا لِلهِجْرَةِ انْتُدِبْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِى رَبيعَةَ وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ أَبِى وَائِلٍ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجْتُ أنَا وَعَيَّاشٌ، وَنَقَصَ هِشَامٌ فَافْتُتنَ، فَقَدِمَ عَلَى عَيَّاشٍ أَخْوَالُهُ: أبُو جَهْلٍ وَالْحَرْثُ ابْنَا هِشَامٍ فَقَالَا لَهُ: إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَن لَّا يقِلَّهَا ظِلٌّ وَلَا يَمَسَّ رَأسَهَا غَسْلٌ حَتَّى تَرَاكَ، فَقُلْتُ: وَالله إِنْ يُريدَاكَ إِلَّا أنْ يَفْتِنَاكَ عَنْ دِينِكَ، وَأَخرجَا بهِ وَفَتَنُوهُ فَافتُتِنَ، فنَزَلَتْ فِيهِمْ: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} إِلَى قَولِهِ: {مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} فَكَتَبَ بها إِلَى هِشَامٍ، فَقَدِمَ".

البزار، وابن مردويه، ق (2).

(1) الحديث في المستدرك، ج 2 ص 287 في كتاب (التفسير) تفسير سورة آل عمران، قال (محمد) بن عمرو بن علقمة: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه "أنه صلى بهم فقرأ:{الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبى.

والحديث في كنز العمال، ج 2 ص 593 في كتاب (التفسير) القراءات، برقم 4806 قال عبد الرحمن بن حاطب: إن عمر صلى بهم العشاء الآخرة فاستفتح سورة آل عمران فقرأ: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وعزاه لأبى عبيدة في الفضائل، ص، وعبد بن حميد، وابن أبى داود وابن الأنبارى معا في المصاحف، وابن المنذر، ك.

وترجمة (عبد الرحمن بن حاطب) في أسد الغابة، ج 3 ص 433 برقم 3279 قال: عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة اللخمى، تقدم نسبه عند ذكر أبيه في ج 1، واسم أبى بلتعة: عمرو بن عمير بن سلمة من بنى خالفة: بطن من لخم.

(2)

الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (الهجرة والمغازى) ج 2 ص 302 برقم 1746 قال: حدثنا زهير بن محمد بن قمبر، أنبأ صدقة بن سابق، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: لما اجتمعنا للهجرة اتَّعَدْت أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص =

ص: 681

2/ 375 - "عَنْ عبد الرحمن بن عبدِ القارى أنه سمع عمر بن الخطاب - وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد - يقول: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، الطَّيِّباتُ، الصَّلَوَاتُ لله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، (السَّلَامُ عَلينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ) أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

مالك، والشافعى، عب، والطحاوى، ك، ق (1).

= الميضأة: ميضأة بن غفار فوق سرف، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه، فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا المدينة أُنزلنا في بنى عمرو بن عوف، وخرج أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام إلى عياش بن أبى ربيعة - وكان ابن عمهما، وأخاهما لأمهما - حتى قدم علينا المدينة، فكلماه، فقالا له: إن أمك نذرت أن لا يمسَ رأسها مشط حتى تراك، فرقَّ لها، فقلت له: يا عياش والله إن يريدك القوم إلا عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حرُّ مكة - أحسبه قال: - لامتشطت، قال: إن لى هناك مالًا فَأُخِذَ، قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما، فأبى (إلا) أن يخرج معهما، فقلت له لما أبى على: أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتى هذه، فإنها ناقة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها، فخرج معهما عليها، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: والله لقد استبطأت بعيرى هذا، أفلا تحملنى على ناقتك هذه؟ قال: بلى، فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عديًا عليه وأوثقاه، ثم أدخلاه مكة، وفتناه فافتتن، قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفًا ولا عدلًا، ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابه، قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أُنزل فيهم وفى قولنا لهم وقولاهم لأنفسهم: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاصى، قال هشام: فلم أزل أقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، قال: فألقى في نفسى أنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيرى فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

قال البزار: لا نعلم رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا نعلم روى متصلًا عن عمر إلا بهذا الإسناد.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 9 ص 12 في كتاب (السير) باب: ما جاء في عذر المستضعفين، قال:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاصى بن وائل

" الحديث.

(1)

ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من الكنز، ج 8 ص 151 برقم 22338. =

ص: 682

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحديث في موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 90 في كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة، برقم 53 قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارىِّ، أنه سمع عمر بن الخطاب - وهو على المنبر يعلم الناس التشهد - يقول:"قولوا: التحيات لله الزَّكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبىُّ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

قال المحقق: هذا الحديث رواه الشافعى في الرسالة 738 بتحقيق أحمد محمد شاكر، وقال عنه في الحاشية: وقال الزيلعى في نصب الراية (1/ 422): "وهذا إسناد صحيح" اهـ.

والحديث في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الصلاة) باب: التشهد برقم 3067 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: شهدت عمر بن الخطاب وهو يعلم التشهد فقال: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عبد الرزاق: وكان معمر يأخذ به، وأنا آخذ به.

والحديث في كتاب (شرح معانى الآثار للطحاوى) ج 1 ص 261 في كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة: كيف هو؟ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، ومالك بن أنس أن ابن شهاب حدثهما، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا فذكره.

والحديث في المستدرك للحاكم، ج 1 ص 265، 266 في كتاب (الصلاة) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصْر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، أنه سمع عمر بن الخطاب يعلم الناس التشهد على المنبر فيقول .... الحديث.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 143 في كتاب (الصلاة) باب: من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله، أنبا أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبى عن ابن إسحاق قال: حدثنى ابن شهاب الزهرى وهشام بن عروة بن الزبير، كلاهما حدثنى عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى - وكان عاملا لعمر بن الخطاب على بيت المال - قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد في الصلاة وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيها الناس: إذا جلس أحدكم ليسلم من صلاته أو يتشهد في وسطها فليقل: بسم الله خير الأسماء: التحيات الصلوات الطيبات المباركات لله - أربع - أيها الناس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التشهد أيها الناس قبل السلام - السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول أحدكم: السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على ملائكة الله، =

ص: 683

2/ 376 - "عَنْ عبيد بن عمير قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَبَّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".

ش، ك، ق (1).

= إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد لله صالح في السموات أو في الأرض ثم ليسلم".

وقال البيهقى: ولم يختلف حديث ابن شهاب، ولا حديث هشام بن عروة إلا أن ابن شهاب قال: الزاكيات، وقال هشام: المباركات، قال ابن إسحاق: ولا أدرى إلا أن هشاما كان أحفظهما للزومه.

قال الشيخ: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواه مالك ومعمر ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، لم يذكروا فيه التسمية، وقدموا كلمتى التسليم على كلمتى الشهادة، والله تعالى أعلم.

والحديث في مسند الشافعى، ص 237 في (ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول:"قولوا: التحيات لله، الزّاكيات لله الطيبات الصلواتُ لله، السلام عليك أيها النبىُّ ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".

(1)

الحديث في المستدرك للحاكم، ج 1 ص 299 في كتاب - العيدين) قال:(فأما الرواية فيه عن عمر فأخبرنى) أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: "كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 314 في كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدى بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، قال: أما حديث عمر (فأخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن الحجاج قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر

" الحديث.

قال البيهقى: كذا رواه الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فانكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه يكبر في قبته بمنى، قال الشيخ: والمشهور عن عطاء بن أبى رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولو كان عبد عطاء عن عمر هذا الذى رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر، والله أعلم، وقد روى عن أبى إسحاق السبيعى أنه حكاه عن عمر وعلى، وهو مرسل. اهـ. =

ص: 684

2/ 377 - "عَنْ عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عمر بن الخطاب فقال: يَا عَبْدَ الرَّحْمْنِ: أَتَخْشَى أَنْ يَتْركَ النَّاسُ الإِسْلَامَ وَيخْرجُوا مِنْهُ؟ قُلْتُ: لَا، إِنْ شَاءَ الله، وَكَيْفَ يَتْرُكُونَهُ وَفِيهِ كِتَابُ الله وَسُنَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لَيَكُوننَّ بَنُو فُلَانٍ".

طس، قال الحافظ ابن حجر في الأثارة: إسناده صحيح على شرط م، ومثل هذا لا يقوله عمر من قبله، فحكمه حكم المرفوع انتهى (1).

2/ 378 - "عَنْ عمر قال: أعْطيْتُ نَاقَةً فِى سَبِيلِ الله فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرىَ مِنْ نَسْلِهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى تَجِئَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِىَ وَأَوْلَادُهَا جَمِيعًا فِى مِيزَانِكَ".

طس، وأبو ذر الهروى في الجامع، ص (2).

= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 2 ص 166 في كتاب (الصلاة) التكبير من أى يوم هو إلى أى ساعة؟ قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبى عوانة، عن حجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر "أنه كان يكبر

" الحديث.

(1)

الحديث في مجمع الزوائد، ج 1 ص 113 في كتاب (الإيمان) باب: منه في المنافقين، قال: وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: دخلت على عمر فقال: "يا عبد الرحمن بن عوف: أتخشى أن يترك الناس الإسلام ويخرجون منه؟ قلت: لا، إن شاء الله، وكيف يتركونه وفيهم كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فقال: لئن كان من ذلك شئ ليكونن بنو فلان".

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

(2)

الحديث في مجمع الزوائد، ج 4 ص 109 في كتاب (البيوع) باب: كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها، قال: وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشترى من نسلها أو من ضيضها، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال:"دعها تأتى يوم القيامة هى وأولادها جميعا في ميزانك" قال الهيثمى: قلت: له حديث في الصحيح في شرائه لا شراء شئ من نسله، رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (مؤمل بن إسماعيل) وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخارى.

والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 648 في كتاب (الهبة) من قسم الأفعال: الرجوع عن الهبة، برقم 46217 قال: عن عمر قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشترى من نسلها، فسألت النبى =

ص: 685

2/ 379 - "عَنْ عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يَحْتَشُّ في الحرم، فقال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا؟ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَرَقَّ لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَىْءٍ".

ص (1).

2/ 380 - "عَنْ عمر قال: أَجَازَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ".

قط (2).

= صلى الله عليه وسلم فقال: "دعها حتى تجئ يوم القيامة هى وأولادها جميعا في ميزانك" وعزاه للطبرانى في الأوسط، وأبى ذر الهروى في الجامع، ص.

وترجمة (مؤمل بن إسماعيل) في تهذيب التهذيب، ج 10 ص 38 قال: مؤمل بن إسماعيل العدوى، مولى آل الخطاب، نزيل مكة، روى عن عكرمة بن عمار وأبى هلال الراسبى، ونافع بن عمر الجمحى، وشعبة والحمادين، والسفيانين وغيرهم، قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: أى شئ حاله؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب اليك أو عبيد الله (يعنى ابن موسى)؟ فلم يفضل، وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخارى: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، اهـ: بتصرف.

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 14 ص 111 في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة (الحرم) برقم 38085 (مسند عمر) قال: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يَحْتَشُّ في الحرم، فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ فشكا إليه الحاجة فرق له وأمر له بشئ، وعزاه إلى سعيد بن منصور.

ومعنى (يحتش): في النهاية مادة "حشش" قال: حشَّه واحتشه وحَشَّ على دابته: إذا قطع لها الحشيش، ومنه حديث عمر: أنه رأى رجلا يحتش في الحرم فزبره، أى: يأخذ الحشيش، وهو اليابس من الكلأ.

(2)

الأثر أخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (في الأقضية والأحكام) ج 4 ص 233 رقم 103 بلفظ: ثنا عمر بن الحسن بن على، نا إبراهيم بن الهيثم البلدى، نا على بن عياش، نا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح".

وقال في التعليق المغنى: الحديث في إسناده بقية، والحجاج بن أرطاة كلاهما مدلسان.

ص: 686

2/ 381 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُ سَيَأتِى نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ، نُحَذِّرُهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ الله".

الدارمى، ونصر المقدسى في الحجة، واللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، وابن أبى زمنين في أصول السنة (خط) والأصبهانى في الحجة، وابن النجار (1).

2/ 382 - "عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ، وَيَزيدُ بْنُ أبِى سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسنَةَ، وَخَالدُ بْنُ الْوَلِيد، وَعِيَاضٌ، وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا الَّذِى حَدَّثَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أبُو عُبَيْدَةَ، فَكَتَبْنَا إِلَيْه أَنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْددْنَاهُ، فَكَتَبَ إلَيْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِى كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِى، وَإِنِّى أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُو أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا لله عز وجل فَاسْتَنْصِروُه، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِى أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ".

حم، حب، ض، كر (2).

(1) هذا الأثر أخرجه الدارمى في سننه، باب:(اتباع السنة) ج 1 ص 47 رقم 121 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث، حدثنى يزيد - هو ابن أبى حبيب - عن عمرو بن الأشجع: أن عمر بن الخطاب قال: "إنه سيأتى ناس يجادلونكم

" الأثر.

قال المحقق: رواه أيضًا: نصر المقدسى في الحجة، واللالكائى في السنة، وابن عبد البر في العلم، وابن أبى زمنين في أصول السنة، والدارقطنى، والأصبهانى في الحجة، وابن النجار.

وفى كنز العمال في كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثانى: في صفات المنافقين، ج 1 ص 374، 375 رقم 1634 بلفظه.

(2)

هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 344 رقم 344 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت عياضًا الأشعرىّ قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبى سفيان، وابن حسنة وخالد بن الوليد، وعياضٌ - وليس عياضٌ هذا بالذى حدَّث سماكا - قال: وقال عمر: "إذا كان قتالٌ فعليكم أبو عبيدة، قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت، واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاء في كتابكم تستمدّونى، وإنى أدلكم على من هو أعزّ نصر وأحْضَرُ جندًا: الله عز وجل فاستنصروه

" الأثر وفيه زيادة: فإذا أتاكم كتابى هذا فقاتلوهم ولا تراجعونى، قال: فقاتلناهم فهزمناهم وقتلنا أربع فراسخ، قال: وأصبنا =

ص: 687

2/ 383 - "عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: السُّنَةُ الْيَدُ".

ش، قط، ق (1).

= أموالًا فتشاورنا، فأشار علينا عياض: أن نعطى عن كل رأس عشرةً، قال: وقال أبو عبيدة: "من يراهنِّى؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، فرأيتُ عَقِيصَتَىْ أبى عبيدة تَنْقُزَانِ وهو خلفه على فرس عربى".

قال المحقق: (يراهنى): أصلها (يراهننى) والمراهنة: المخاطرة (تنقزان): يريد تهتزان من شدة الجرى، وأصل النقز: القفز والوثوب.

قال المحقق: إسناده صحيح، عياض الأشعرى: هو عياض بن عمرو، مختلف في صحبته، والراجع أنه تابعى، وعياض أحدا الأمراء الخمسة في اليرموك، هو عياض بن غنم الفهرى، فهو المذكور في الوقعة، وهو صحابى معروف "جاش إلينا الموت": أى تدفق وفاض، ومنه الحديث الآخر "حتى يجيش كل ميزاب" أى: يتدفق ويجرى الماء

إلخ.

وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (باب: في الخروج وكيفية الجهاد) باب: ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله

إلخ، ج 7 ص 130، 131 رقم 4746 من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعرى قال:"شهدت اليرموك وعليها خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبى سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عياض صاحب الحديث الذى يحدث سماك عنه .... " الأثر.

(1)

الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، ج 9 ص 510 رقم 8314 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، فقال عمر:"السنة اليد".

وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 273 وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 431.

وأخرجه الدارقطنى في سننه، في كتاب (الحدود والديات وغيره) ج 3 ص 212 رقم 388 بلفظ: نا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر:"السنة اليد".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيا، وثالثا، ورابعا، ج 8 ص 273 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر رضي الله عنه:"السنة اليد" قول عمر رضي الله عنه: "السنة اليد" يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 688

2/ 384 - "عَنْ قبيصةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يقُولُ عَلَى الْمِنْبر: مَنْ لَا يَرْحمُ لَا يُرْحَمُ، وَمَنْ لَا يغفر لَا يُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ لَا يَتُوبُ لَا يُتَابُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَتَّقِ لَا يُوقَه".

خ في الأدب، وابن خزيمة، وجعفر الفريابى في الذكر (1).

2/ 385 - "عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ الزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْتَأذِنُهُ فِى الْغَزْوِ، فَقَالَ عُمَرُ: اجْلِسْ فِى بَيْتِكَ فَقدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الَّتى تَلِيهَا: اقْعُدْ فِى بَيْتِكَ فَوالله إِنِّى لأَجِدُ بِطَرفِ الْمَدِينَةِ مِنْكَ وَمِنْ أَصْحَابِكَ أَنْ تَخْرجُوا فَتُفْسِدُوا عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ".

البزار، ك (2).

2/ 386 - "عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدثَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَطَلْحةَ بْنِ عُبَيد

(1) الحديث في الكنز، في (خطب عمر ومواعظه رضي الله عنه ج 16 ص 152 رقم 44186 عن قبيصة بلفظه، من رواية البخارى في الأدب، وابن خزيمة وجعفر القارى في الزهد.

والأثر في الأدب المفرد للبخارى، باب (ارحم من في الأرض) ج 1 ص 465 رقم 372 بلفظ: حدثنا ابن عمر قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن عمر قال:"لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يُوَقَّى من لا يتوقَّى".

قال المحقق: الحديث أخرجه ابن خزيمة في السياسة، ولفظه: سمعت عمر وهو يقول على المنبر: وقال قبيصة: وما رأيت رجلا أفقه في دين الله ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أعلم بالله من عمر.

وانظر الحديث قبله رقم 371 من نفس المصدر.

(2)

في مجمع الزوائد في كتاب (المناقب) باب: مناقب الزبير بن العوام، ج 9 ص 152 بلفظ: وعن ابن عمر: أن الزبير استأذن عمر في الجهاد فقال: اجلس فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"وقال الهيثمى: رواه البزار وإسناده حسن".

وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 120 بلفظ: وحدثنا أبو على الحافظ، ثنا الهيثم بن خلف الدورى، ثنا إسماعيل بن موسى السدى، ثنا عبد السلام بن حرب، ثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في الغزو، فقال عمر:"اجلس في بيتك" الأثر.

وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبى في التلخيص: صحيح. =

ص: 689

الله، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالُوا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسْهِمُ للفَارس سَهْمَيْنِ وللرَّاجِل سَهْمًا".

قط (1).

2/ 387 - "عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ: لقيتُ عُمَرَ وَهُوَ بِالموسم فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّى فُلَانُ ابْنُ فُلانٍ وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا لَهُ أَخٌ غَازٍ فِى بَنِى فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْه فَريضَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَبَى، فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الفُسْطَاطِ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ؟ حَتَّى قَالَ: انْطَلِقْ بِهِ حَتَّى نُنَفّذَ لَكُمَا قَضِيةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ أَرْبَعٌ مِنَ إلإِبِلِ".

ش، وابن راهويه، ع، ص (2).

2/ 388 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: ذَكَرَ رِجَالٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَكَأنَّهُمْ فَضَّلُوا عُمَرَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: وَالله لَلَيْلَة مِنْ أَبِى بَكْرٍ خَيْر مِنْ آلِ عُمَرَ، لَقَدْ

= وفى الكنز في كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فصل في متفرقات الفتن، ج 11 ص 267 رقم 31476 بلفظ: عن قيس بن أبى حازم قال: جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في الغزو، فقال عمر: "اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ" وقال: رواه البزار، والحاكم في المستدرك.

(1)

هذا الأثر في كتاب (السير) في سنن الدارقطنى، ج 4 ص 103 رقم 11 بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابورى وعلى بن أحمد بن الهيثم، قالا: نا على بن حرب، نا قاسم بن يزيد، نا ياسين بن معاذ، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما قالوا:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

قال المعلق: في إسناده الأول: ياسين بن معاذ الزيات، عن الزهرى، قال في الميزان: قال ابن معين: ليس حديثه بشئ، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال النسائى وابن الجنيد: متروك، وقال ابن حبان: إنه يروى الموضوعات، وفى إسناده الثانى: سليمان بن أرقم أبو معاذ البصرى، قال البخارى: تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه، وعن ابن معين أنه ليس بشئ، وقال الجوزجانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطنى: متروك، وقال أبو زرعة: إنه ذاهب الحديث.

(2)

هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 10 ص 173 رقم 9140 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: "أتيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم من وراء الفسطاط

" الأثر. =

ص: 690

خَرجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِيَنْطَلِقَ إِلَى الْغَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يَمْشِى سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاعَةً خَلْفَهُ، حَتَّى فَطِنَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَالَكَ تَمْشِى سَاعَةً بَيْنَ يَدَىَّ، وَسَاعَةً خَلْفِى؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أذْكُرُ الطَّلَبَ فَأَمْشِى خَلْفَكَ، ثُمَّ أَذْكُرُ الرَّصَدَ فَأَمْشِى بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لَوْ كَانَ شَئٌ أَحْبَبْتَ أَنْ يكُونَ بِكَ دُونِى؟ قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِى بَعَثكَ بِالْحَقَّ مَا كَانَتْ لتِكُونَ مَسْلَمةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِى، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْغَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَكانَكَ يَا رَسُولَ الله حَتَّى أسْتَبْرِئَ لَكَ الْغَارَ فَدَخَلَ وَاسْتَبْرأَهُ، حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجر، فدخل واستبرأه ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ يَا رَسُولَ الله، فَنَزَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لتِلْكَ اللَّيْلَةُ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ".

ك، ق في الدلائل (1).

= وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 157، 158 رقم 30/ 169 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: "لقيت عمر - وهو بالموسم - فناديته من وراء الفسطاط: ألا إنى

" الأثر.

قال المحقق: رجاله ثقات، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد: 6/ 298 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات، وفى مجمع الزوائد أكثر من تصحيف.

وانظر المطالب العالية رقم (1847) و (2028).

وقال البوصيرى: رواه ابن أبى شيبة، وعنه أبو يعلى بسند رجاله ثقات.

وترجمة (كليب الجرمى): ترجم له صاحب الإصابة في تمييز الصحابة، ج 8 ص 350، 351 رقم 7522 قال: كليْب بن شهاب الجرمىّ والد عاصم، قال أبو عمر: له صحبة، ولأبيه صحبة، روى حديثه قُطبةُ بنُ العلاء بن منهال، عن أبيه عاصم بن كُلَيْب، ثم جزم أبو حاتم الرازى، والبخارىّ، وغير واحد بأن كليبا تابعىّ، وكذا ذكره أبو زرعة، وأبن سعد، وابن حبان في ثقات التابعين، وروى عن كليب أيضًا إبراهيم بن مهاجر، وذكره أبو داود فقال: كان من أفضل أهل الكوفة.

(1)

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الهجرة) باب: ذكر عمر بعض فضائل أبى بكر رضي الله عنه ج 3 ص 6 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ موسى بن الحسن بن عباد، ثنا عفان بن مسلم، ثنا السرى بن يحيى، ثنا محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبى بكر رضي الله عنهما قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: "والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر

" الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ولم يخرجاه.

وقال الذهبى في التلخيص: مرسل.

ص: 691

2/ 389 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَن قَوْمٍ يَقُولُونَ: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِى أَمْوَالِنَا وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ: أَيَحِلُّ لَنَا قِتَالُهُمْ؟ وَعَنِ الْكَلَالَةِ؟ وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ".

عب، والعدنى، وابن المنذر، والشيرازى، ك (1).

2/ 390 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْلَا أَنِّى قَدْ ذَكَرْتُ صَدَقَتِى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهَا".

الطحاوى (2).

2/ 391 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا

(1) في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الزكاة) باب: موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها، ج 4 ص 43 رقم 6915 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن منع صدقته، فقال: أنا أضعها موضعها أيقاتل؟ أحب إلى من حمر النعم، قال: وكان يرى أن يقاتل".

وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (التفسير) في الكلالة، ج 2 ص 303 من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم: من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبى في التلخيص: قلت: بل ما خرجا لمحمد شيئا، ولا أدرك عمر.

وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في (سورة النساء) ج 2 ص 754 بلفظ: وأخرج عبد الرزاق والعدنى وابن المنذر والحاكم عن عمر قال: "لأن أكون سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم، عن الخليفة بعده، وعن قوم

" الأثر.

(2)

الأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار، في كتاب (الهبة والصدقة) باب: الصدقات الموقوفات، ج 4 ص 96 بلفظ: وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه، حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب قال:"لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، لرددتها".

ص: 692

يَرْجع فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً (إِنَّمَا) أرَادَ بِهَا الثَّوابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا".

مالك، عب، ش، وسعد، والطحاوى، ق (1).

2/ 392 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَتَى تَهْلِك الْعَرَبُ وَرَبِّ الْكعْبَةِ: إِذَا وَلِىَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ، وَلَمْ يُعَالجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ".

ابن سعد، ك، وتُعُقِّب (2).

(1) ما بين القوسين ليس من الكنز

هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الهبة، ج 2 ص 754 رقم 42 بلفظ: حدثنى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبى غطفان بن طريف المرى، أن عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لصلة رحمٍ، أو على وجه

" إلخ الأثر، ثم قال يحيى: سمت مالكا يقول: الأمر الْمُجْتَمَعُ عَلَيْه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصانٍ، فإن على الموهوب له أن يعطى صاحبها قيمتها يوم قبضها.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (المواهب) باب: الهبات، ج 9 ص 105، 106، 107، رقم 16519 ورقم 16524 ورقم 16525 ورقم 16526 بألفاظ متقاربة فانظره.

وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار، في كتاب (الهبة والصدقة) باب: الرجوع في الهبة، ج 4 ص 81 من طريق ابن طريف المرى، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة

" الأثر.

وأخرجه البيهقى في كتاب (الهبات) باب: المكافأة في الهبة، ج 6 ص 181، 182 من طريق ابن طريف المرى بلفظه وسنده.

(2)

هذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (فيما رواه المستظل بن الحصين) ج 6 ص 88 قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى قال: حدثنا سفيان، عن شبيب بن غَرْقَدَة قال: حدثنى المستظل بن الحصين البارقى من الأزد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية" قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا شريك، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل - يعنى ابن الحصين البارقى - قال:

إلى أن قال: وكان ثقة قليل الحديث. =

ص: 693

2/ 393 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرهَمٌ"

ش، والطحاوى، ق (1).

2/ 394 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَليَمْسَحْ عَلَيْهِمَا إِلَى مِثْلِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ"

= وأخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك، في كتاب (الفتن والملاحم) باب: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات، ج 4 ص 428 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأصبهانى، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن الحصين قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب: إذا ولى أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وترجمة (المستظل) في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 5 ص 153 رقم 4856 قال:(مستظل بن حصين) قيل: أدرك الجاهلية: وهو تابعى.

أخرجه أبو موسى، وقال في التحقيق والتعليق: في المطبوعة: (مستظل) والمثبت عن المصورة، والإصابة 3/ 468، وفى الإصابة (ابن حصن).

(1)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، في كتاب (الأقضية) باب: في المكاتب عبد ما بقى عليه شئ، ج 6 ص 146 رقم 605 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"المكاتب عبد ما بقى درهم" وفى نفس المصدر رقم 606 من طريق نافع عن ابن عمر بلفظه.

والأثر في شرح معانى الآثار للطحاوى، في كتاب (العتق) باب: المكاتب متى يعتق، ج 3 ص 111 فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبى داود قال: حدثنا الخطاب بن عثمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم" فكانت هذه الآثار قد اختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روى عن أصحابه رضي الله عنهم من ذلك، فإذا على بن شيبة قد حدثنا قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهنى، عن عمر بن الخطاب قال:"المكاتب عبد ما بقى عليه درهم".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب (المكاتب) باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، ج 10 ص 325 من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب بلفظه.

وانظره في نفس المصدر، ص 324 فقد ورد فيه عدة روايات بهذا اللفظ.

ص: 694

الطحاوى (1).

2/ 395 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرها".

عب، قط، ق (2).

2/ 396 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلىٌّ أَقْضَانَا، وَأُبَىٌّ أَقْرَأُنَا، وَإِنَّا لندَع شيئًا من قراءة أُبَىٍّ، ذلكَ إنَّ أُبيّا يقولُ: لَا أَدعُ شيئًا سمعتُهُ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ الله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} وَفِى لَفْظٍ: وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أُبَىٍّ كِتَابٌ".

(1) هذا الأثر في شرح معانى الآثار للإمام للطحاوى، في (الطهارة) باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟ ج 1 ص 84 بلفظ: حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، قال: أنا حفص عن عاصم، عن أبى عثمان أن عمر رضي الله عنه قال:"من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعة من يومه وليلته".

(2)

في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الحرام، ج 6 ص 399 رقم 11360 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير وأيوب، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال:"هى يمين" قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه هق من طريق الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة 7/ 350 وأخرجه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن خالد، عن عكرمة، وأخرج من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود، قالوا في الحرام "يمين".

وأخرجه الدارقطنى في سننه، في كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج 4 ص 40 رقم 117 بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب الدورقى، نا إسماعيل بن علية، نا هشام الدستوائى قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن عكرمة، عن عمر رضي الله عنه قال: "الحرام يمين يكفرها

إلخ".

قال المحقق: تعليقا عليه وعلى ما بعده، عن ابن عباس -: الحديث أخرجه البخارى في التفسير من طريق معاذ بن فضالة، عن هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم نحوه، إلى قوله: أسوة حسنة، وأخرجه مسلم من حديث هشام الدستوائى به، ورواه النسائي من حديث سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ آخر، وسيجئ للمؤلف من هذا الوجه، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئا من المباحات، وهناك كلام مستفيض انظره.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام، ج 7 ص 350 من طريق الدستوائى قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن عكرمة، أن عمر رضي الله عنه قال:"الحرام يمين يكفرها". =

ص: 695

ابن سعد، ع، ن وابن الأنبارى في المصاحف، قط وضعَّفه (*)(1).

2/ 397 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَصَابتْهُ مُصِيبَةٌ فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَشَكَى إِلَيْهِ ذَلِكَ، وَسَألَهُ أَنْ يَأمُرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْتُ لَكَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَإنْ شِئْتَ عَلَّمْتُكَ كلِمَاتٍ هِىَ خَيْرٌ لَكَ منْهُ، قَالَ: عَلِّمْنيهنَّ وَمُرْ لِىَ بوَسْقٍ؛ فَإِنِّى ذُو حَاجَة إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِى بالإِسْلَامِ قَائِمًا، واحْفَظْنِى بالإسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُطِعْ فِيَّ عَدوًا وَلَا حَاسِدًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا أنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَأَسْأَلُكَ منَ الخَيْرِ الَّذِى هُوَ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كلِّ دَابَّةٍ أنْتَ آخِذ بِنَاصِيَتِهَا، وَأَسَأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرٍ هُوَ بِيَدِكَ".

= قال هشام: وكتب إلى يحيى بن أبى كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها

إلخ.

وقال: رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس .... إلخ.

(*) في الكنز (خ، ن وابن الأنبارى في المصاحف، قط في الأفراد، ك وأبو نعيم في المعرفة، ق في الدلائل) رقم 4807.

(1)

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، في (ذكر من كان يفتى بالمدينة ويقتدى به) باب: على بن أبى طالب، ج 2 ص 102 بلفظ: عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: "على أقضانا، وأبى أقرؤنا

إلخ" وفى الباب كثير من الآثار في هذا الصدد.

وأخرجه السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة البقرة) ج 1 ص 254، 255 بلفظ: وأخرج البخارى والنسائى وابن الأنبارى في المصاحف، والحاكم، والبيهقى في الدلائل، عن ابن عباس قال عمر: "أقرؤنا أُبى، وأقضانا على، وإنا لندع شيئا من قراءة أبى؛ وذلك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

" إلخ.

وهذا الأثر أخرجه البخارى في كتاب (التفسير) باب: قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} ، ج 6 ص 23 بلفظ: حدثنا عمرو بن على، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: "أقرؤنا أبى، وأقضانا علىٌّ، وإنّا لَنَدعُ من قول أبي؛ وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} ".

والأثر في المستدرك للحاكم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال

الأثر، ج 3 ص 305 في كتاب (معرفة الصحابة) باب: على أقضانا وسكت عنه الحاكم والذهبى.

ص: 696

ابن زنجويه، حب، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ص وتعقب الحافظ ابن حجر في أطرافه بأن فيه انقطاعًا (1).

2/ 398 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النَّاسَ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ في الْجِنَازَةِ إِلَّا عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُكبِّرُونَ عَلَيهم خَمْسًا وسَبْعًا وَتِسْعًا".

الطحاوى (2).

2/ 399 - "عَنْ أبِى الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِذَا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أقَمْتَ فَاحْذِمْ".

قط (3).

(1) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في (باب: الأدعية) ذكر الأمر للمرء أن يسأل حفظ الله - جل وعلا - إياه بالإسلام في أحواله، ج 2 ص 143 رقم 930 بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بخبر غريب قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا وهب، وقال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنى العلاء بن روبة التميمى - هو الحمصى - عن هشام بن عبد الله بن الزبير "أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه ذلك

" الحديث، قال أبو حاتم رضي الله عنه: توفى عمر بن الخطاب وهاشم بن عبد الله بن الزبير ابن تسع سنين.

وأخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق، في باب (ما يستحب للمرء من الرقى والعوذ والقول عند الشئ يخافه من سلطان أو غيره) ص 93 أخرجه من طريق هشام بن عبد الله بن الزبير أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أصابته مصيبة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه

" الحديث.

(2)

هذا الأثر في شرح معانى الآثار للطحاوى، في كتاب (الجنائز) باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ج 1 ص 497 بلفظ: وقد حدثنى القاسم بن جعفر، قال: ثنا زيد بن أخزم الطائى، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا سليمان بن بشير، قال: صليت خلف الأسود بن يزيد، وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعى، فكانوا يكبرون على الجنائز أربعا، قال همام:"وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع إلا على أهل بدر، فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسا، وسبعا، وتسعا".

(3)

هذا الأثر أخرجه الدارقطنى في سننه، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، ج 1 ص 238 رقم 10 بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم" وقال: رواه الثورى وشعبة عن مرحوم. =

ص: 697

2/ 400 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ: لَقَدْ أُعْطِىَ عَلىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لأَنْ يَكونَ فِىَّ خَصْلَةٌ منها أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أنْ أُعْطَى حُمْرَ النَّعَمِ، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا أمِيرَ المُؤْمنِينَ؟ قَالَ: تَزَوُّجُهُ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَسُكْنَاهُ المَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحِلُّ لَه فِيهِ مَا يَحِلُّ لَهُ، وَالرَّايةُ يَوْمَ خَيْبَرَ".

ك (1).

2/ 401 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالوَلَدِ لِلْفَرَاشِ".

ش، حم، والحميدى، وابن راهويه، والعدنى، د، ع والطحاوى، ق، ض (2).

= (فاحذم) الحذم: الإسراع، يريد: عجل إقامة الصلاة ولا تطولها كالأذان.

وفى النهاية، مادة (حذم) في حديث عمر رضي الله عنه:"إذا أقمت فاحْذم" الْحَذْم: الإسراع، يريد: عجل إقامة الصلاة ولا تطولها كالأذان، وأصلُ الحذْم في الشئ: الإسراع فيه: هكذا ذكره الْهرَوى.

(1)

الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) مناقب على، ج 3 ص 125 قال: أخبرنى الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرايينى، ثنا أبو الحسن بن أحمد بن البراء، ثنا على بن عبد الله بن جعفر المدينى، ثنا أبى، أخبر سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعطى على

" الحديث.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: قلت: (بل المدينى عبد الله بن جعفر) ضعيف، وقال البخارى في التاريخ الصغير ص 295 ط الهند: عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن المدينى: متروك الحديث، مع أن عليا المدينى شيخ البخارى وإمام أهل الحديث وقائد علم الرجال والعلل، وهكذا تظهر دقة أهل الحديث في تحريهم.

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 6 ص 198 رقم 15335 قال: عن عمر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بالولد للفراش) الشافعى، والحميدى، ش، وابن راهويه، حم، والعدنى، هـ، ع، والطحاوى، قط، ص.

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 4 ص 415 كتاب (النكاح) من قال: الولد للفراش، قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبى يزيد، عن أبيه، عن عمر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش.

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة، عن عائشة قريبا منه أغلب لفظه:"الولد للفراش". =

ص: 698

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق حسين المعلم، عن عبد الله بن عمرو مثله وزيادة، ومن طريق إسماعيل بن عياش، عن أبى أمامة الباهلى مثل حديث عائشة، وأخرج مثل حديث الباب قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مهدى بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب، عن الحسن بن سعد قال: حدثنى رباح الحبشى، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.

والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 171 رقم 173 تحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبى زياد، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش".

قال الشارح: هذا إسناد مشكل، وأخشى أن يكون خطأ في النسخ من الناسخين؛ فإن يزيد بن أبى زياد وإن كان يروى عنه سفيان بن عيينة إلا أنهم لم يذكروا أنه يروى عن أبيه أبى زياد، ولم يذكروا أبا زياد هذا في الرواة أصلا.

والحديث في مسند الحميدى، ج 1 ص 15 رقم 24 قال: حدثنا سفيان، ثنى عبد الله بن أبى يزيد، أخبرنى أبى قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا - قد أدرك الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده، ج 1 ص 177، قال: حدثنا زهير، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه، سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش".

قال المعلق: أبو يزيد المكى حليف بنى زهرة، يقال: له صحبة، ووثقه ابن حبان، وباقى رجاله ثقات.

وقال: البوصيرى في مصباح الزجاجة: إسناد صحيح، أبو زيد المكى ذكره ابن حبان في الثقات، وباقى رجاله على شرط الشيخين.

والحديث في معانى الآثار للطحاوى، ج 3 ص 104 قال: حدثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه، وسمع عمر يقول:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش".

والحديث في سنن البيهقى، ج 7 ص 402 قال: وأخبرنا أبو زكريا، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبى بزيد، عن أبيه، قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.

والحديث في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 316 قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.

ص: 699

2/ 402 - "عَنْ شهر بن حوشب قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: لو اسْتَخْلَفْتُ سَالِمًا مَوْلَى أبِى حُذَيْفَةَ فَسَألَنِى رَبِّى: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ لَقُلتُ: يَا رَبِّ سَمِعْتُ نَبِيَّكَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّهُ يُحبُّ اللهَ حَقّا مِن قَلْبِهِ، وَلَوِ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَسَأَلَنِى رَبِّى مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ لَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ العلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُم كَانَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ بَيْنَ أَيْدِيهِم رَتْوَةً بَحَجَرٍ".

حل (1).

(1) الحديث في الحلية لأبى نعيم، ج 1 رقم 29 ص 177 (سالم مولى أبو حذيفة) وترجمة (معاذ بن جبل) رقم 36 ص 228 وهذا الحديث في الحلية من حديثين.

قال في الحديث الأول: حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي السراج، ثنا محمود بن خداش، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد قال: سمعت شهر بن حوشب يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استخلفت سالمًا مولى أبى حذيفة فسألنى عنه ربى: ما حملك على ذلك؟ لقلت: رب سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "إنه يحب الله حقًا من قلبه".

وقال في الحديث الثانى: حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمود بن خداش، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو استخلفت معاذ بن جبل رضي الله عنه فسألنى عنه ربى عز وجل ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: "إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر".

رتوة حجر أى رمية حجر كما يفهم من النهاية.

وأخرج الإمام أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة وعصام بن خالد قالا: حدثنا صفوان، عن شريح بن عبيد ورائد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سَرغَ - بفتح الغين والراء وبسكون الراء أيضًا قرية بوادى تبوك - حُدِّثَ أن بالشام وباءً شديدًا قال: بلغنى أن شدة الوباء في الشام فقلت: إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة بن الجراح حى استخلفته، وساق الحديث

ثم قال: فإن أدركنى أجلى وقد توفى أبو عبيدة استخلفتُ معاذَ بن جبل، فإن سألنى ربى عز وجل لم استخلفته؟ قلت: سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه يحشر يوم القيامة بين يدى العلماء نبذة".

الحديث الأول في الكنز، ج 11 ص 685 رقم 33310 بلفظ: أن سالمًا شديد الحبِّ لله - تعالى - لو كان ما يخاف الله ما عصاه (حل - عن عمر) من الإكمال.

والحديث الثاني في الكنز ج 11 ص 744 رقم 33633 بلفظ: إن العلماء إذا حضروا ربِّهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رَتْوَةً بحجر (حل - عن عمر) رتوة أى: رمية سهم.

وبعده ص 745 رقم 33637 بلفظ: معاذ بين يدى العلماء طائفة يوم القيامة (حل - عن عمر) الإكمال.

ص: 700

2/ 403 - "عَنْ ذكوانَ مولى عائشة أَنَّ دُرْجًا أُتِىَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَنظَر أَكْثَرُ أصحَابِهِ فَلَمْ يَعْرِفوا قِيمَتَه، فَقَالَ: أَتأَذَنونَ أَنْ أبْعَثَ بِهِ إِلى عَائِشةَ - لحُبِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا؟ - قَالُوا: نَعَم، فَأُتِى بِهِ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: مَاَذَا فُتِحَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ بعْدَ رَسُولِ اللهِ".

ع (1).

2/ 404 - "عَنْ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُضِعَ عنْد المِنْبَرِ فجعل الناسُ يُصَلُّون عليه أَفوَاجًا".

ابن راهويه (2).

(1) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 4/ 280 في باب ما وقع في خلافة عمر من الفتوح، رقم 4435 قال ذكوان مولى عائشة: إن دُرْجًا أُتِى به عمر بن الخطاب فنظر إليه أكثر أصحابه فلم يعرفوا قيمته، فقال: أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة - لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ قالوا: نعم، فأُتِى عائشة ففتحته، فقيل: هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب. فقالت: ماذا فُتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تبقنى لعطية قابل. (لأبى يعلى). وفى الزوائد لعطيته قابل.

وجاء الحديث في الجزء الثانى من المرجع المذكور ص 189 - باب إيثار الإمام بعض الرعية برضا الباقين - رقم 2020 بلفظ الحديث: عن عائشة (لأبى يعلى).

والحديث في الكنز، ج 4 ص 540 رقم 11590 ذيل الغنائم (مسند عمر) قال عن ذكوان مولى عائشة: إن دُرْجًا أُتِى به عمر بن الخطاب فنظر أكثر أصحابه فلم يعرفوا قيمته، فقال: أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة - لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ قالوا: نعم - فأُتِى به عائشة، فقالت: ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع).

الدرج بضم الميم وسكون الراء - كالسفط الصغير - تضع فيه المرأة خِفَّ متاعها وطيبها اهـ نهاية.

والسفط هو: الذى يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. اهـ. لسان.

(2)

الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر في باب: دفن النبى صلى الله عليه وسلم رقم 4395 ج 4/ 262 قال: قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عند المنبر فجعل الناس يصلون عليه أفواجًا. (لإسحاق عن راهويه).

المعلق: قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند ضعيف لجهالة التابعى. =

ص: 701

2/ 405 - "عَنْ خَرَشَة بْنِ الحُرِّ قَالَ: رأَى معىَ عمر بن الخطاب لَوحًا مكتوبًا فيه: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} فَقَالَ: مَنْ أَمْلَى عَلَيْكَ هَذَا؟ قُلتُ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: قَالَ: إِنَّ أُبَيّا أَقْرؤُنا لِلمَنْسُوخِ، اقْرَأهَا فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ".

أبو عبيد، ص، ش، وابن المنذر، وابن الأنبارى في المصاحف (1).

= والبوصيرى هو الحافظ شهاب الدين البوصيرى أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل بن سليم المتوفى 840 وهو غير البوصيرى الشاعر صاحب البردة، وله كتاب مثل كتاب ابن حجر، اسمه إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، فرغ من الإتحاف أواخر سنة 823 هـ ثم جرده وسماه مختصر إتحاف

في رجب 832 هـ ويلاحظ في الإتحاف الإكثار من بيان ودرجة الأحاديث، أما ابن حجر فذلك عنده أقل.

وجاء في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 14 ص 555 رقم 18871 قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه قال: لم يؤم على النبى صلى الله عليه وسلم إمام، وكانوا يدخلون أفواجًا يصلون ويخرجون.

والحديث في الكنز ج 7 ص 239/ 18767 قال: عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عند المنبر فجعل الناس يصلون عليه أفواجًا (ابن راهوية).

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 592/ 4808 بنصه وروايته وفى التعليق عليه: خَرِشة بن الحرِّ الفزارى كان يتيمًا في حجر عمر بن الخطاب روى عنه، قال الآجُرِى عن أبى داود:(خرِشة بن الحرِّ) له صحبة، توفى سنة 74 هـ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلى: كوفى تابعى، من كبار التابعين، خرشة بفتحات والشين، والحر بضم المهملة تهذيب 3/ 138 وجاء فيه ص 597/ 4821 قال: عن ابن عمر قال: لقد توفى عمر وما يقرأ هذه الآية التى في سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله، عب وعبد بن حميد.

وجاء فيه ص 597/ 4822 قال: عن إبراهيم قال: قيل لعمر إن أُبيا يقرأ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال عمر: أُبَىٌّ أعلمنا بالمنسوخ، وكان يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله.

والحديث في الدر المنثور ج 8 ص 161 قال: أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن الأنبارى في المصاحف، عن خرشة بن الحر قال: رأى معى عمر بن الخطاب لوحًا مكتوبًا فيه: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} فقال: من أملى عليك هذا؟ قلت أبى بن كعب قال: إِنَّ أبيا، أقرؤنا للمنسوخ اقرأها "فامضوا إلى ذكر الله".

وفى الدر قال: أخرج عبد بن حميد، عن إبراهيم قال: قيل لعمر: إن أبيا يقرأ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال عمر: أبىُّ أعلمنا بالمنسوخ، وكان يقرؤها "فامضوا إلى ذكر الله". =

ص: 702

2/ 406 - "عَن ابن عمرَ قَالَ: ما سمعتُ عمرَ يقرؤُها قط إِلا فَامْضُوا إلى ذِكْرِ اللهِ".

الشافعى في الأم، عب، والفريابى، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن الأنبارى (1).

2/ 407 - "عَنِ النعمانِ بنِ بَشِير أنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ التَّوْبةِ النَّصُوحِ، قَالَ: أنْ يَتوبَ الرَّجُلُ مِنَ العَمَلِ السَّيِّءِ ثُمَّ لا يعودُ إِلَيْه أبَدًا".

عب، والفريابى، ص، ش، وهناد، وابن منيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، ك، هب، واللالكائى في السنة (2).

= والحديث في كتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 2 ص 157 كتاب (الصلوات) باب: السعى إلى الصلاة يوم الجمعة من فعله ومن لم يفعله قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن خَرشة قال: قرأها عمر بن الخطاب: "فامضوا إلى ذكر الله" في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} .

(1)

الحديث في كنز العمال ج 2 ص 593/ 4809 بنصه ورواته وزاد في آخر الرواة (ص).

والحديث في الدر المنثور ج 8 ص 161 قال: وأخرج الشافعي في الأم، وعبد الرزاق، والفريابى، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن الأنبارى في المصاحف، والبيهقى في سننه، عن ابن عمر قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا (فامضوا إلى ذكر الله).

قال: وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عن ابن عمر قال: لقد توفى عمر وما يقول هذه الآية التى في سورة الجمعة إلا "فامضوا إلى ذكر الله".

قال: وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن الأنبارى في المصاحف، والبيهقى في سننه، عن ابن عمر قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا "فامضوا إلى ذكر الله".

(2)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 13/ 279 كتاب (الزهد كلام عمر بن الخطاب) قال: أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: سئل عمر عن التوبة النصوح، فقال:"التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السئ ثم لا يعود إليه أبدًا" وفى الهامش أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 230 من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم.

والحديث في الكنز ج 4 ص 259 حرف التاء كتاب (التوبة) فصل في فضلها وأحكامها، رقم 10423 قال: عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب سئل عن التوبة النصوح، قال: أن يتوب الرجل من العمل السئ ثم لا يعود إليه أبدًا (عب والفريابى ص ش) وهناد، وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، ك، هب، واللالكائى في السنة. =

ص: 703

2/ 408 - "عَنِ البَاهِلىِّ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ في النَّاسِ خَطِيبًا مدخله الشام بالجابيةِ، فَقَالَ: تَعلَّموا القُرآنَ واعْمَلُوا بهِ تكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، فَإنَّه لَم يَبْلُغْ مَنزِلَةُ ذِى حَقٍّ أَنْ يُطَاعَ فِى مَعْصِيةِ الله، واعْلَمُوا أَنَّه لا يُقَرِّبُ مِنْ أجَلٍ وَلا يُبْعِدُ مِنْ رِزْقٍ قَولٌ بِحَقٍّ وَتَذْكِير عَظِيمٍ، واعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رِزْقِه حِجَابًا فإن صَبَر أتَاهُ رزْقُهُ، وَإِنِ اقْتَحمَ هَتَكَ الحجَابَ وَلَمْ يُدْرِكْ فَوْقَ رزْقِهِ، فَأَدِّبُوا الخَيْلَ وَانَتَضِلُوا وانتعلوا وَتَسَوّكُوا وتَمَعْدَدُوا، وإيَّاكُم وَأَخَلَاقَ العَجَمِ وَمَجَاوَرَةَ الجَبَّارِينَ، وَأَنْ يُرْفع بَيْن ظَهرَانيكُم صَلِيبٌ، وأَنْ تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْر، وَتَدْخُلُوا الحَمَّامَ بِغَيْر إِزَارٍ، وَتَدَعُوا نِسَاءَكمْ يَدْخُلْنَ الحَمَّاماتِ فإنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ، وإيَّاكُم أَنْ تَكْسِبوا من عَقْد الأعَاجِم بَعْدَ نُزُولِكُم في بِلادِهِم

= اللالكائى: هو الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الفقيه الشافعي المعروف باللالكائى توفى بدينور سنة 408 هـ ثمانى عشرة وأربعمائة له من التصانيف: رجال الصحيحين البخارى ومسلم، سنن في الحديث، مختصر شرح السنة للبغوى، المسائل المنثورة في النحو والتفسير لغيره وفيه نظر - هدية العارفين، ج 2 ص 504.

والحديث في المستدرك ج 2 ص 495 كتاب التفسير (التحريم) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا حذيفة، ثنا سفيان بن عيينة، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توبوا إلى الله توبة نصوحًا قال: أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه، صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

والحديث في تفسير الطبرى ج 28 ص 107 بيان التوبة النصوح قال: حدثنا هناد بن السرى قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: سئل عمر عن التوبة النصوح، قال:"التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل السئ ثم لا يعود إليه أبدًا" وورد هذا الحديث من طريق بشار، عن النعمان بن بشير، عن عمر، ومن طريق ابن المثنى، عن النعمان بن بشير، عن عمر بألفاظ متقاربة.

وأما طريق عبد بن حميد فقد أخرجه الطبرى في المرجع المذكور، قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال حدثنا الحسين، عن سماك، عن النعمان بن بشير، قال: سألت عمر عن قوله توبوا إلى الله توبة نصوحًا قال: هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدًا. وفى رواية قال:

وقال حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب فلا يعود، قال الطبري حدثنا به ابن حميد مرة أخرى. قال: أخبرنى، عن عمر بهذا الإسناد فقال:"التوبة النصوح الذى يذنب ثم لا يريد أن يعود".

ص: 704

مَا يَحْبِسُكُم فِي أَرْضِهم فإنَّكُم تُوشِكُون أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى بِلادِكُم، وإيَّاكُم وَالصَّغَارَ (*) أن يَجْعلُوه في رِقَابِكم، وَعَليْكم بأمْوالِ العَرِب المَاشِية يقولون بها حيثُ نَزَلْتُم، واعْلَمُوا أنَّ الأشْرِبَةَ تُصْنَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، والعَسَلِ، والتَّمْرِ، فَما عَتُق منه فهو خَمْرٌ لا يَحلُّ، واعلموا أن اللهَ لا يُزَكى ثلاثةَ نَفَرٍ ولَا يَنْظرُ إليهم ولا يُقَرِّبهم يومَ القيامةِ ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ أعطى إمامه صَفْقَةً يريدُ بها الدُّنيا، فإنْ أصابها وفَّى له، وإن لم يُصِبْهَا لم يُوف له، ورجل خرجَ بسلعتهِ بعد العصرِ، فحلف باللهِ لقد أُعطيت بها كذا وكذا فَاشتُرِيَتْ لِقوله، وسبابُ المسلمِ فسوقٌ وقتالهُ كفرٌ، ولا يحل لك أن تهجرَ أخاكَ فوق ثلاثةِ أَيَّام، ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرَّافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفَر بما أُنْزِل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم".

العدنى (1).

(*) الصغار: الذل والهوان - نهاية.

(1)

الحديث في كنز العمال، ج 16 ص 152 رقم 44187 مع اختلاف في بعض ألفاظه قال: عن الباهلى: أن عمر قام في الناس خطيبًا مدخله في الشام بالجابية فقال: تعلموا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله؛ فإنه لم يبلغ منزلة ذى حق أن يطاع في معصية الله، واعلموا أنه لا يقَرِّبُ من أجل ولا يبعد من رزق الله قول بحق وتذكير عظيم، واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجابًا، فإن صبر أتاه رزقه، وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يدرك فوق رزقه، وأدبوا الخيل، وانتضلوا، وانتعلوا وتسوّكوا وتمعددوا (*) وإياكم وأخلاق العجم، ومجاورة الجبارين وأن يرفع بين ظهرانيكم صليبٌ، وأن تجلسوا على مائدة يشرب فيها الخمر، وتدخلوا الحمام بغير إزار، وتدعوا نساءكم يدخلن الحمامات؛ فإن ذلك لا يحل، وإياكم أن تكسبوا من عقد الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم ما يحبِسُكم في أرضهم؛ فإنكم توشكون أن ترجعوا إلى بلادكم، وإياكم والصغار أن تجعلوا في رقابكم، وعليكم بأموال العرب الماشية تنزلون بها حيث نزلتم؛ وأعلموا أن الأشربة تصنع من ثلاثة: من الزبيب، والعسل، والتمر فما عَتُقَ منه فهو خمر لا يَحِلُّ، واعلموا أن الله لا يزكى ثلاثة نفر ولا ينظر إليهم، ولا يقربهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم، رجل أعطى إمامه صفقةً يريد بها الدنيا، فإن أصابها وفَّى له وإن لم يصبها لم يف له، ورجل خرج بسلعته بعد العصر فحلف الله لقد أعطى بها كذا وكذا =

===

(*) تمعددوا: ومعدٌ أبو العرب هو معد بن عدنان وتمعدد الرجل تزيا بزيهم أو انتسب إليهم وتصبر على عيشهم، وقال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا وتمعددوا ص 329 كنز.

ص: 705

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فاشتريت لقوله، وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام، ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا، أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. "العدنى".

كما جاء الحديث في عيون الأخبار لابن قتيبة، ج 1 ص 45 كتاب (السلطان من طريق محمد بن شبان عن المِسْور بن مَخْرَمة قال: إنى لتحت منبر عمر بن الخطاب بالجابية حين قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله

مع اختلاف بعض الألفاظ، وفى الخطب من كتاب العلم والبيان ص 234 ج 2 خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت ألفاظ منها في كتاب (الخراج) لأبي يوسف ص 117.

وفى مسند أبى يعلى، ج 1 ص 133 من طريق أبي خيثمة، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب ورجاله ثقات (المعلق).

وجاء الحديث في الكنز، ج 16/ 152/ 44187 وتكررت خطب بوم الجابية، الكنز، ج 16 ص 163/ 44213 وجاء منها في مسند عبد بن حميد ص 27/ 23 من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن الزبير.

راوى الحديث: العدنى: وهب بن مانوس (بالنون) ويقال بالباء ويقال ماهنوس ويقال سناس (بالنون فيهما) العدنى ويقال البصرى روى عن سعيد بن جبير وعنه إبراهيم بن عمر بن كيسان وإبراهيم بن نافع المكى ذكره ابن حبان في الثقات اهـ، تهذيب ابن حجر ج 11/ 196/ 287 وهب بن مانوس قال هشام بن يوسف كان وهب من عدن وقال بعضهم هو من أهل البصرة سمع سعيد بن جبير، روى عنه إبراهيم بن عمر اهـ التاريخ الكبير للبخارى م 11/ 168/ 2575 ج 4 ق/ 2.

والحديث جاء في المطالب العالية بزوائد الثمانية لابن حجر ج 3 باب الوصايا النافعة ص 144 حديث رقم 3107 قال: الباهلى: إن عمر قام في الناس خطيبًا مدخلهم الشام بالجابية فقال: تعلموا القرآن تعرفوا به، واعلموا به تكونوا من أهله، وإنه لم يبلغ منزلة ذى حق أن يطاع في معصية الله، واعلموا أنه لا يقرِّب من أجل ولا يبعد من رزقٍ قولٌ بحق وتذكير عظيمٍ، واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن صبر أتاه رزقه، وإن اقتحم هتك الحجاب ولم يدرك فوق رزقه، وأدِّبوا الخيل، وانْتَضِلُوا، وانتعلوا، وتسوكوا، وتمعددوا، وإياكم وأخلاق العجم، ومجاورة الخنازير وأن يرى بين أظهركم صليب، وأن تجلسوا على مائدة بشرب عليها الخمر، وتدخلوا الحمام بغير إزار، وتدعوا نساءكم يدخلن الحمامات فإن ذلك لا يحلُّ، وإياكم أن تكسبوا من عقد الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم ما يحبسكم في أرضهم، فإنكم يوشك أن ترجعوا إلى بلادكم، وإياكم والصغار أن تجعلوه في رقابكم، وعليكم بأموال العرب الماشية تزولون بها حيث زلتم؛ واعلموا أن الأشربة تصنع من ثلاثة: الزبيب، والعسل، والتمر فما عتق منه فهو خمر لا يحلّ، =

ص: 706

2/ 409 - "عَن الحكم قال: رأيتُ طاووسًا كبَّر فرفع يديْه حَذْوَ مِنكبيه عند التكبير، ورفع يديه عند الرّكوعِ، وعند رفعِ رأسه من الركوعِ، فسألت رجلًا من أصحابهِ، فقال: إنه يحدِّثُه، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم".

سمويه، ق (1).

2/ 410 - "عن عُمَر قَالَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ".

سمويه، وابن مردويه (2).

= واعلموا أن الله لا يزكى ثلاثة نفر ولا ينظر إليهم، لا يقربهم يوم القيامة، رجل أعطى إمامه صفقةً يريد بها الدنيا، فإن أصابها وفَّى له وإن لم يصبها لم يَفِ له، ورجل خرج بسلعته بعد العصر فحلف لقد أُعطى بها كذا وكذا فاشتريت بقوله، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث، ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا، أو عرّافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم (لابن أبى عمر). الباهلى هو سلمان بن ربيعة الباهلى من كبار التابعين كوفى له الفتوح بأذربيجان: ولى قضاء الكوفة لعمر قيل: له صحبة، سمع عمر وعنه الشعبى، والنهدى قتل زمان عثمان وباهلة أمه بنت صَعْب ابن سيد العشيرة. انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ص 247، والكاشف للذهبى، ج 1 ص 381/ 2037/ 255 أخرج له مسلم، له ترجمة في الإصابة ج 2 ص 61 وتهذيب التهذيب، ج 4 ص 136 وتهذيب ابن عساكر ج 6 ص 210.

(1)

الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 2 ص 74 قال: أخبرنا محمد بن عبيد الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضى الأسديان بهمدان قالا: ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمدانى، ثنا آدم بن أبى إياس، ثنا شعبة، ثنا الحكم قال: رأيت طاووسًا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، ورفع يديه عند الركوع وعند رفعه رأسه - في (مص) رفع رأسه - من الركوع، فسألت رجلًا من أصحابه: فقال: إنه يحدِّث به، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الله الحافظ: فَالحَدِيثَانِ - إشارة إلى الحديث السابق على هذا في السنن - كلاهما محفوظان، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عمر رأى النبى صلى الله عليه وسلم ورأى أباه فعله، ورواه، عن النبى صلى الله عليه وسلم .. والحديث في الكنز ج 7 ص 94/ 22057، قال: عن الحكم قال: رأيت طاووسًا كبَّر فرفع يديه حذْوَ منكبيه عند التكبيرة، ورفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فسألت رجلًا من أصحابه، فقال: إنه يحدِّثُ، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم (سمويه ق).

(2)

الحديث في الدر المنثور، ج 8 ص 458 قال السيوطى: وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه، عن ابن عمر قال: الشفق الحمرة، وجاء الحديث في الكنز ج 8 ص 50/ 21815 بنصه وروايته. =

ص: 707

2/ 411 - "عَن عمَر قَالَ: "لا تُصَلُّوا عَلَى إثرِ صَلاةٍ مِثْلَهَا".

ش، وسمويه (1).

2/ 412 - "عَنْ عُمَر أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: "ومَن عِندَه علمُ الكتابِ".

قط في الأَفْراد، وتَمَّامُ. وابنُ مَرْدَوَيه (2).

2/ 413 - "عَنْ مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثَان قال: تحدثنا بيننَا عن سرية أصيبت في سبيلِ الله على عهدِ عمرَ، فقال قائِلنا: عُمَّال الله وفى سبيلِ اللهِ، وقع أجرهمُ على الله، وقال قَائِلُنا: يبعثهم الله على ما أماتَهم عليه، فقال: أجل، والذى نفسى بيدِه ليبعثهم الله على ما أماتَهم عليه، إن من الناس من يقاتل رياء وسمعة وفيهم من يقاتِل يَنْوى الدنيا، ومنهم من يُلْجِمُه القتالُ فلا يجدُ من ذلِك بُدّا، ومنهم من يُقاتِل صابرًا محتسِبًا، فأولئك هم الشهداءُ، مع أنِّى لَا أدرى ما هو مفعول بى ولا بكم غير أنى أعلم أن صاحب هذا القبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غُفِر له مَا تَقَدَّم من ذنبه".

= وأخرجه ابن أبى شيبة، ج 1/ 333 قال: حدثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الشفق الحمرة.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، ج 1 ص 559/ 2122 قال: عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر كان يقول: الشفق الحمرة.

وأخرجه البيهقى في السنن، ج 1 ص 373 باب: دخول وقت العشاء وغيبوبة الشفق قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: الشفق الحمرة.

والحديث في الكنز، ج 8 ص 50/ 21815 قال: عن عمر قال: الشفقُ الحمرة (سمويه وابن مردويه).

(1)

الحديث في الكنز ج 8 ص 169/ 22417 في (مفسدات متفرقة) عن (ش وسمويه) وهو بنصه قال: عن عمر قال: لا تصلوا على إثر صلاةٍ صلاةً مثلَها، وفى رقم 2418 قال: عن عمر قال: لا تصلِّينَّ دبر كل صلاة مكتوبة مثلها (عب ش).

(2)

الحديث في كنز العمال، ج 2 ص 593/ 4810 وجاء بنصه وروايته في الدر المنثور، ج 4/ 668 قال: وأخرج تمام في فوائده وابن مردويه، عن عمر رضي الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} قال: من عند الله علمُ الكتاب.

ص: 708

تمام (1).

2/ 414 - "عَنْ عمر أنه كان يقرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بالألف".

(1) الحديث في الكنز، ج 4 ص 458/ 11364 قال: في باب في أدابه فصل في صدق النية - مسند عمر بن الخطاب - عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: تحدثنا بيننا، عن سرية أصيبت في سبيل الله على عهد عمر فقال قائلنا: عُمالُ الله في سبيل الله، وقع أجرهم على الله - وقال قائلنا: يبعثهم الله على ما أماتهم عليه، فقال عمر: أجل والذى نفسى بيده ليبعثهم الله على ما أماتهم عليه، إن من الناس من يقاتلُ رياء وسمعة، وفيهم من يقاتل ينوى الدنيا، ومنهم من يُلجمُه القتالُ فلا يجدُ من ذلك بُدًا، ومنهم من يقاتل صابرًا محتسبًا فأولئك هم الشهداء مع أنى لا أدرى ما هو مفعول بى ولا بكم غير أنى أعلمُ أن صاحب هذا القبر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه: تمام.

تمام الراوى بن نجيح الأسدى الدمشقى نزيل حلب، روى عن الحسن البصرى، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وكعب بن ذهل وغيرهم، عنه مبشر بن إسماعيل، وبقية إسماعيل بن عياش وغيرهم، قال أحمد: ما أعرفه، قال أحمد حرب: سألت أحمد عنه أظنه قال: ما أعرفه يعنى ما أعرف حقيقة حاله.

وقال الدورى وغيره، عن ابن معين: ثقة.

وقال أبو زرعة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ذاهب.

وقال البخارى: فيه نظر.

وقال النسائى: لا يعجبنى حديثه.

وقال أبو توبة: حدثنا إسماعيل بن عياش، ثنا تمام وهو ثقة.

وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات.

روى له البخارى أثرًا موقوفًا معلقًا في رفع عمر بن عبد العزيز يديه حين يركع، قلت: بقية كلام بن عدى وهو غير ثقة.

وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها.

وقال البزار: ليس بقوى، وقال العقيلى: يحدث بمناكير.

وقال الآجرى: عن أبى داود له أحاديث مناكير.

وقال البزار في موضع آخر عقب الحديث الذى أخرجه له (ت) عن الحسن، عن أنس: هو صالح الحديث. اهـ تهذيب التهذيب لابن حجر ج 1 ص 510 برقم 949.

ص: 709

وكيع، والفريابى، وأبو عبيد، ص، وعبد بن حميد، وابن المنذر (1).

2/ 415 - "عَنْ عمر أنه كان يَقْرَأُ صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِّينَ".

وكيع، وأبو عبيد، ص، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، أبو داود، وابن الأنبارى معًا في المصاحف (2).

(1) الحديث في كتاب المصاحف لأبى داود في باب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن فهو كمصحفه فاتحة الكتاب، ج 3/ 92 قال: حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن مسافر أبو صالح الهذلى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون "مالك يوم الدين".

ورواه من طريق عبد الله، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه مثله، ورواه عن طريق عبد الله، عن معمر، عن الزهرى مثله، ورواه من طريق عبد الله، عن سليمان التيمى، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، والبراء بن عازب، قالا: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر: "مالك يوم الدين" ورواه عن عبد الله من طريق يونس بن حبيب، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى، عن الزهرى مثله، وروايات أخر، كذلك يقرأ (مالك) بالألف.

والحديث في الدر المنثور ج 1 ص 36 قال: وأخرج وكيع والفريابى وأبو عبيد، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر من طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ:(مالك يوم الدين) بالألف.

(2)

الحديث في كتاب المصاحف للحافظ أبى بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الجزء الأول، ص 50/ 51 (باب اختلاف المصاحف) مصحف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يحيى بن إبراهيم بن سويد النخعى، حدثنا أبان بن عمران النخعى قال: قالت لعبد الرحمن بن الأسود: إنك تقرأ: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين) حدثنا عبد الله، ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا سهل، ثنا على بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة أنهما صليا خلف عمر فقرأ بهذا.

حدثنا عبد الله، ثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود بهذا. قالا: سمعنا عمر بن الخطاب يقرأ: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين).

حدثنا عبد الله، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمس، ثنا عبد الله، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: أن عمر كان يقرأ (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين). =

ص: 710

2/ 416 - "عَنْ عمر بن الخطاب قال: من قرأ البقرةَ، وآلَ عمرانَ، والنساءَ في ليلةٍ كُتِبَ من القانتين".

أبو عبيد، ص، وعبد بن حميد، هب (1).

2/ 417 - "عَن الشعبى قال: "نزل عُمر بالرَّوحَاء، فَرَأى ناسًا يعبدون أحجارًا، فقال: ما هذا؟ فقال: يقولون: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى هذه الأحجار، فقال: سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رَاكبًا مرَّ بوادٍ فحضرت الصلاةُ فصلَّى، ثم حدَّث فقال: إنى كنت أَغْشى اليهود يومَ دِرَاسَتهم فقالوا: ما من أصحابك أحدٌ أكرم علينا منك، لأنك تأتينا، قلت: وما ذاك إلا أنى أعجب من كُتُبِ الله كيفَ يصدق التوراةُ الفرقانَ، والفرقانُ التوراةَ، فمرَّ النبى صلى الله عليه وسلم يومًا وأنا أكلمهم، فقلت: أنشدكم بالله وما تقرأون من كتابه، أتعلمون أنه رسول الله؟ قالوا: نعم. قلت: هلكتم والله تعلمون أنه رسول الله، ثم لا تتبعونه؟ فقالوا: نهلك، ولكن سألناه: من يأتيه بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل، لأنه ينزل بالغلظة، والشدة، والحرب، والهلاك ونحو هذا، فقلت: فَمَنْ سِلْمُكُم من الملائكة؟ فقالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة وكذا، قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه، والآخر من الجانب الآخر، قلت: فإنه لا يحلُّ لجبريل أن

= حدثنا عبد الله، ثنا عبد الله بن محمد الزهرى، حدثنا سفيان، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: سمعت عمر يقرأها: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين).

قال القرطبى: قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما (صراط من أنعمت عليهم).

وجاء الحديث في الكنز ج 2 ص 593/ 4811 قال: عن عمر أنه كان يقرأ: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين).

وكيع، وأبو عبيد، ص، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى داود وابن الأنبارى معًا في المصاحف.

(1)

الحديث في الكنز، ج 2 ص 305/ 4067 قال:(الزهراوان) من مسند عمر رضي الله عنه قال: عن عمر بن الخطاب قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كتب من القانتين (أبو عبيدة، ص، وعبد بن حميد، هب).

ص: 711

يعادى ميكائيل، ولا يحلُّ لميكائيل أن يسالم عدوَّ جبريل، وإنى أشهد أنَّهما وربهما سِلْمٌ لمن سالموا، وحرب لمن حاربوا، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أخبره. فلما لَقيتهُ قال: ألا أخبرك بما قالوا لى وقلت لهم، فوجدت الله قد سبقنى، قال عمر: فلقد رأيتنى وأنا أشدُّ في الله من الحجر".

ش، وابن راهويه، وابن جرير، وابن أبى حاتم وسنده صحيح، لكن الشعبى لم يدرك عمر، وروى سفيان بن عيينة في تفسيره عن عكرمة نحوه، وله طرق أخرى مرسلة تأتى في المراسيل (1).

2/ 418 - "عَنْ عمر قال: التكبيرة الواحدة خَيْرٌ من الدُنيا وما فيها".

ابن سعد، ش، كر (2).

(1) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر، ج 3 ص 302 من كتاب التفسير رقم 3534 قال: الشعبى قال: "نزل عمر بالروحاء، فرأى ناسًا يبتدرون أحجارًا، فقال: ما هذا؟ فقالو ا: يقولون: إن النبى صلى الله عليه وسلم أتى هذه الأحجار، فقال: سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راكبًا مرَّ بالوادى فحضرت الصلاةُ فصلى، ثم حدَّث: إنى كنت أغشى اليهود يومَ دراستهم فقالوا: ما من أصحابك أحدٌ أكرم علينا منك؛ لأنك تأتينا، قلت: وما ذاك إلا أنى أعجبت من كتب الله؟ كيف يصدق بعضها بعضًا، كيف تصدقُ التوراةُ الفرقانَ، والفرقانُ التوراةَ، فمرَّ النبى صلى الله عليه وسلم يومًا وأنا أكلمهم فقلت: أنشدكم بالله وما تقرأون من كتابه، أتعلمون أنه رسول الله؟ فقالوا: نعم، فقلت: هلكتم والله لو تعلمون أنه رسول الله لم لا تتبعونه؟ فقالوا نهلك، ولكن سألناه: من يأتيه بنبوته؟ فقالوا: عدونا جبريل، لأنه ينزل بالغلظة، والشدة، والحرب، والهلاك ونحو هذا، فقلت: مَنْ سلمكمُ من الملائكة؟ فقالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة وكذا، قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر من الجانب الآخر، قال: قلت: فإنه لا يحلُّ لجبريل أن يعادى ميكائيل، ولا يحلُّ لميكائيل أن يسالم عدوَّ جبريل، وإنى أشهد أنَّهما وربهما سِلْمٌ لمن سالموا، حرب لمن حاربوا، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أخبره. فلما أتيته قال: "ألا أخبرك بآيات أنزلت علىَّ"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فقرأ: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} حتى بلغ {الْكَافِرِينَ} قلت: يا رسول الله، والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك، لأخبرك بما قالوا لى وقلت لهم، فوجدت الله قد سبقنى، قال عمر: فلقد رأيتنى وأنا أشدُّ في الله من الحجر". مرسل صحيح الإسناد كذا في المسندة، قال البوصيرى: رواه إسحاق مرسلًا بسند صحيح 2/ 165.

(2)

الحديث في الكنز ج 8 ص 92 رقم 22042 قال: في أذكار التحريمة كتاب (الصلاة) عن عمر قال: "لتكبيرةٌ واحدةٌ خير من الدنيا وما فيها"(ابن سعد، ش، كر).

ص: 712

2/ 419 - "عَن عمر قال: مَنْ قَدِمَ منْكُم حَاجًا فَليَبْدأ بالبيتِ، فَلْيَطُفْ بِهِ سبْعًا، ثم لِيُصلِّ ركعتين عند مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، ثم لِيَأتِ الصَّفا فَلْيَقُمْ عَلَيه مُستَقْبِلَ القبلةِ، ثم لِيُكبِّر سَبْعًا، بين كل تكبيرتين حَمْدُ اللهِ وَثَناءٌ عليه، والصَّلاةُ والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم ويسألُه لنفْسه، وَعَلَى المَرْوةِ مِثْلُ ذلك".

ص، ش، ق (1).

2/ 420 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ لَا يُريدُ غَيْرَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

ش، ومسدد (2).

(1) الحديث في كنز العمال، ج 5 ص 169/ 12492 وساق الحديث المذكور.

وجاء الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، 5/ 94 قال:(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا زكريا بن أبى زائدة، عن عامر، عن وهب بن الأجدع أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة وهو يخطب الناس قال:"إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعًا، وليصل عند المقام ركعتين ثم ليبدأ بالصفا فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حَمْدُ الله وثناء عليه، وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وسأل لنفسه، وعلى المروة مثل ذلك".

والحديث في الكنز، ج 5 ص 169/ 1492 قال: عن عمر قال: "من قدم منكم حاجًا فليبدأ بالبيت

" الحديث.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال - باب: في فضائله ووجوبه وآدابه - فصل في فضائله ج 5 ص 137 رقم 12374 بلفظ الكبير، ولم يعزه إلى أحد.

وقال المحقق: لما كان الحديث خاليًا من العزو فأقول: الحديث موقوف على عمر ولكن الحديث ورد مرفوعًا كما هو في صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: فضل الحج المبرور (2/ 164).

ورواه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب فضل الحج والعمرة رقم 1350 ومر الحديث برقم 11808. وبالرجوع إلى صحيح البخارى كتاب (الحج) باب فضل الحج المبرور ج 2 ص 164 وجدنا حديثًا بلفظ: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سيار أبو الحكم، قال: سمعت أبا حازم، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". =

ص: 713

2/ 421 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يُغْفَرُ للحَاجِّ وَلِمنْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحَاجُّ بَقَيَّةَ ذِى الْحَجَّة وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَر وَشَهْر رَبِيعٍ الأَوَّلِ".

ش، ومسدد (1).

2/ 422 - "عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قَالَ: شَوَّالُ وَذُو القَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ".

ص، وابن المنذر، ق (2).

2/ 423 - "عَنْ عُمَرَ قَال: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا".

الشافعي، عب، ق (3).

= وإلى صحيح مسلم كتاب (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - ج 2 ص 983 رقم 350 وجدنا حديثًا بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير) عن منصور، عن أبى حازم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه".

وكما ترى ليسا هما بِحَديثِ الباب لأنه بلفظ: "لا يريد غيره".

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال - باب في فضائله ووجوبه وآدابه - فصل في فضائله، ج 5 ص 137 رقم 12375 بلفظ الكبير وروايته.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال - الميقات الزمانى - باب في مناسك الحج - فصل في الميقات الزمانى، ج 5 ص 155 رقم 12442 بلفظ الكبير وروايته.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب الحج) جماع أبواب وقت الحج والعمرة - باب بيان أشهر الحج، ج 4 ص 342 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه (الحج أشهر معلومات) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة - وروى في ذلك، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عروة بن الزبير، عن عمر رضي الله عنه مرسلًا.

(3)

الحديث في كنز العمال (نكاح الرقيق) ج 16 ص 543 رقم 45820 بلفظ الكبير وروايته - الشافعى والبيهقى في شعب الإيمان وفى السنن الكبرى. =

ص: 714

2/ 424 - "عَنْ عُمَر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ شَىْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللهِ فِي الإِسْلَامِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِين لَهُ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ".

هب (1).

= والحديث في مسند الإمام الشافعي ص 298 بلفظ: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا" قال سفيان: وكان ثقة.

وفى مصنف عبد الرزاق - باب كم يتزوج العبد - ج 7 ص 274 رقم 13132 حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين، وفى رقم 13134 بلفظ: عن عمر بن الخطاب: ينكح العبد اثنتين وفى ص 221 رقم 12872 حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال:"ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال: فشهر ونصف".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب نكاح العبد وطلاقه، ج 7 ص 158 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنبأ سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:( .... ) الحديث.

ثم قال: قال سفيان: وكان ثقة.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال - الباب الأول في فضلها ووجوبها، ج 8 ص 4 رقم 21618 بلفظ الكبير وروايته - البيهقى في شعب الإيمان.

والحديث في شعب الإيمان كتاب (الصلاة) الباب الحادى والعشرون ج 6 ص 98 رقم 2550 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الفقيه، حدثنا زكريا بن يحيى بن موسى بن إبراهيم النيسابورى، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن عمر قال: جاء رجل فقال: "

" الحديث.

ثم قال: قال أبو عبد الله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر.

وقال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه، وفى السند انقطاع أبو حامد بن محمد بن أحمد، وشيخه زكريا بن يحيى، لم أجد لهما ترجمة، والحديث ذكره السيوطى في. (الجامع الصغير) ووضعه الألبانى في (ضعيف الجامع الصغير) 170 وراجع المقاصد الحسنة (266).

ص: 715

2/ 425 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} ".

سفيان، عب، ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى داود في جزء من حديثه، ق (1).

2/ 426 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: خَرجً عَلينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى يَدِهِ صُرَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِى حَلَالٌ لِلإنَاثِ".

طس (2).

(1) الحديث في كنز العمال - باب في القرآن - القراءات - ج 2 ص 593 رقم 4812 بلفظ الكبير وروايته.

وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الشهادات) باب الشهداء إذا ما دعوا ج 8 ص 365، 366 رقم 15563 حديث بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قال: إذا دعى فقال: لى حاجة، قال معمر: وقال قتادة: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ} فيكتب ما لم يملل عليه (ولا شهيد) فيشهد بما لم يستشهد.

وقال المحقق: وهو عندى بمعنى ما روى عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قرأ عمر {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} . قال سفيان: هو الرجل يأتى الرجل فيقول: اكتب لى، فيقول: أنا مشغول انظر غيرى، فلا يضاره، يقول: لا أريد إلا أنت، لينظر غيره، وذكر نحوه في الشهيد، رواه البيهقى (10/ 161).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الشهادات) باب {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} ج 10 ص 161 بلفظ: أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى، أنبأ أبو الحسن بن فراس، ثنا محمد بن إبراهيم الديبلى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قرأ عمر رضي الله عنه {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قال سفيان: هو الرجل يأتى الرجل فيقول: اكتب لى، فيقول: أنا مشغول، انظر غيرى، ولا يضاره، يقول: لا أريد إلا أنت، لينظر غيره، والشهيد أن يأتى الرجل يشهده على الشئ فيقول: إنى مشغول، فانظر غيرى، فلا يضاره، فيقول: لا أريد إلا أنت، ليشهد غيره - ليس في رواية ابن قتادة قول سفيان.

(2)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (اللباس) باب ما جاء في الحرير والذهب - ج 5 ص 143 بلفظ: وعن عمر يعنى ابن الخطاب قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث. =

ص: 716

2/ 427 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقِ القَفَا بِالمُوس (إِلَّا) (*) عِنْدَ الحِجَامَةِ".

طس، وابن منده في غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف (1).

2/ 428 - "عَن الْحَسَن قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ، فِيهِمْ الأَحْنَفُ بْنُ

= وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (عمر بن جرير) وهو متروك.

ترجمة عمر بن جرير في ميزان الاعتدال، رقم 6343 وهو: عمر بن جرير، أبو سعيد البجلى، عن إسماعيل بن أبى خالد، كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطنى: متروك الحديث.

ويؤيد الحديث ما في نيل الأوطار للشوكانى كتاب (اللباس) باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء - ج 2 ص 68، 69، 70 ثلاثة أحاديث: الأول بلفظ: عن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

والثانى بلفظ: وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" متفق عليهما.

والثالث بلفظ: وعن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.

وقال الشوكانى: وقد أجمع المسلمون على التحريم، وقال القاضى عياض: حكى عن قوم إباحته. اهـ، انظر نيل الأوطار، ج 2 ص 68، 69، 70.

(*) لفظ (إلا) ساقط من قولة: زدناه من مجمع الزوائد والكنز رقم 17271، 17375.

(1)

الحديث في مجمع الزوائد كتاب (اللباس) باب حلق القفا، ج 5 ص 169 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة".

وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (سعيد بن بشير) وثقه شعبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفى كنز العمال كتاب (الزينة والتجمل) من قسم الأقوال - ج 6 ص 661 رقم 17271 حديث بلفظ: نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة (طب عن عمر) وفى كتاب الزينة من قسم الأفعال - باب الحلق والقصر والقلم - ص 680 رقم 17375 حديث بلفظ: عن على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا بالموس إلا عند الحجامة (طس، وابن منده في غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف).

ولعل كلمة "على" في الكنز خطأ من الناسخ لمخالفتها الأصل ومجمع الزوائد.

ص: 717

قَيْسٍ فَسَرَّحَهُمْ وَحَبَسَهُ عِنْدَهُ حَوْلًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِى لِمَ حَبَسْتُكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَنَا كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ، وَإِنِّى تَخَوَّفْتُ أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَسْت مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ".

ابن سعد، ع (1).

2/ 429 - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَهُ سَيَكُونُ نَاسٌ يُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، ويُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ منْ مَغْرِبِهَا، ويُكَذِّبُونَ بعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكذِّبُونَ بالحَوْضِ، وَيُكذِّبُونَ بَقَوْمٍ يُخْرَجُونَ مِن النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوا (*) ".

عب، ص، والحارث، ق في البعث (2).

2/ 430 - "عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ زَعَمَ أنَّهُ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَمَنْ زَعَمَ أنَّهُ عالِمٌ فهُوَ جَاهِلٌ، فنَازَعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: من زَعَمَ أَنَّهُ في الجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ".

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) من قسم الأفعال - باب التحذير من علماء السوء وآفات العلم - ج 10 ص 265 رقم 29394 بلفظ الكبير وروايته.

ترجمة الأحنف بن قيس في أسد الغابة - ج 1 رقم 51 وهو الأحنف بن قيس والأحنف لقب له، لحنف كان برجله، أى اعوجاج، واسمه الضحاك، وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة

ابن تميم. أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره، ودعا له النبى صلى الله عليه وسلم فلهذا ذكروه، وأمه امرأة من باهلة.

وكان الأحنف أحد الحكماء الدهاة العقلاء، وقد ذكر الحديث في ترجمته.

(*) في النهاية مادة "محش" قال: فيه يخرج قوم من النار قد امتحشوا أى احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم. ويروى: امتحشوا، لما لم يسم فاعله، وقد محشته النار تمحشه محشًا.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجنائز) باب فتنة القبر، ج 3 ص 588 رقم 6751 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن على بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: "إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بعذاب القبر، وبكذبون بالرحمن، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بقوم يخرجون من النار".

وفى باب من يخرج من النار - ج 11 ص 412 رقم 20860 حديث بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن على بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: "إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم، وبكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار". =

ص: 718

الحارث (1).

2/ 431 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ ميِّتٍ يُنْدَبُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا المَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ".

ابن منيع والحارث (2).

2/ 432 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الإِيمَانُ بِالنِّيَّةِ وَاللِّسَانِ، والْهِجْرَةُ بِالنَّفْسِ وَالمَالِ".

قط في الأفراد وقال: تفرد به أبو عصمة نوح بن أبى مريم وهو كذاب (3).

2/ 433 - "عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَا إكْثَارُكُمْ في صَدَاقِ النِّسَاءِ! وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا الصَّداقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُمِائةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الإكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا".

= والحديث في كنز العمال - الباب الثانى في الاعتصام بالكتاب والسنة - فصل في البدع - ج 1 ص 387 رقم 1674 بلفظ: من مسند عمر رضي الله عنه عن ابن عباس قال: قال عمر: "

" الحديث بلفظ الكبير وروايته (عب، ش والحارث ق في البعث).

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الثانى في الأخلاق المذمومة - في تفصيل الأخلاق المختصة باللسان - التألى على الله - ج 3 ص 836 رقم 8897 بلفظ الكبير وروايته.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الموت) من قسم الأفعال - فصل النياحة - ج 15 ص 729 رقم 42904 بلفظ الكبير وروايته.

(3)

الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) من قسم الأفعال - الفصل الأول في حقيقة الإيمان - ج 1 ص 271 رقم 1356 بلفظ الكبير وروايته.

ترجمة نوح بن أبى مريم في ميزان الاعتدال رقم 9143 ونوح بن أبى مريم (ت) يزيد بن عبد الله أبو عصمة المروزى، عالم أهل مرو، وهو نوح الجامع، لأنه أخذ الفقه عن أبى حنيفة وابن أبى ليلى.

والحديث عن حجاج بن أرطاة، والتفسير عن الكلى ومقاتل، والمغازى عن ابن إسحاق، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدى: عامة ما أوردت له لا يتابع عليه.

ص: 719

ص، ع (1).

2/ 434 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْمِرُ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ اللَّيْلَ كَذَلِكَ فِي الأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ".

مسدد وهو صحيح (2).

(1) الحديث في كنز العمال - الباب التاسع في لواحق كتاب (النكاح - الصداق) ج 16 ص 535 رقم 45790 بلفظ الكبير وروايته.

وفى نيل الأوطار - كتاب النكاح - باب النهى عن المغالات في مهور النساء - ج 6 ص 144 رقم 7 حديث بلفظ: وعن أبى العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صُدُقَ النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية

رواه الخمسة وصححه الترمذى.

وقال المحقق: وقد أخرج عبد الرزاق، عن عمر أنه قال:(لا تغلوا في مهر النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله - تعالى - يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب) كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته.

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب الصداق - ج 4 ص 283 بلفظ: وعن مسروق قال: "ركب عمر بن الخطاب

" الحديث ثم زاد: فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم قالت: أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن، فقال: أنى ذلك، قالت: أما سمعت الله عز وجل يقول {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

} الآية، فقال: اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: قال: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.

وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه (مجالد بن سعيد) وفيه ضعف وقد وثق.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الشمائل) من قسم الأفعال - شمائل متفرقة، ج 7 ص 213 رقم 18670 بلفظ الكبير وروايته.

والحديث في مسند أحمد - مسند عمر - تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 181 رقم 178 بلفظ: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.

وقال المحقق: إسناده صحيح، وهو مختصر حديث رقم 175.

ص: 720

2/ 43 - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قُلْنا: أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ أَمِ النَّاس عَامَّةً؟ قَالَ: لَا أَدْرِى".

ابن منيع وسنده حسن (1).

2/ 436 - "عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ، فَقَالَ، إِذَا أتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأكُلُونَ".

مسدد، وابن سعد، ق، وهو صحيح (2).

(1) الحديث في كنز العمال - الباب السادس في صلاة الجمعة وما يتعلق بها - غسل الجمعة - ج 8 ص 379 رقم 23346 بلفظ الكبير وروايته.

وفى نيل الأوطار - آداب الجمعة - باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتكبير والدنو من الإمام، ج 3 ص 199، 200 وردت أحاديث في الغسل يوم الجمعة، فيها:

وعن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه" رواه أحمد.

وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة من قسم الأفعال) أحكام الزكاة - ج 6 ص 536 رقم 16859 بلفظ الكبير وروايته.

خرص: من باب نصر، والخَرْص: حَزْر ما على النخل من الرطب تمرًا، وقد خرص النخل. المختار (133). والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله - ج 4 ص 124 بلفظ: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة أن عمر رضي الله عنه بعثه

الحديث، ثم قال: وقد ذكره الأوزاعى، عن عمر بن الخطاب. مرسلًا.

ترجمة سهل بن حثمة في أسد الغابة رقم 2285 وهو: سهل بن أبى حثمة، اختلف في اسم أبيه، فقيل: عبد الله، وعبيد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى، ولد سنة ثلاث من الهجرة، قال الواقدى: قبض النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانى سنين ولكنه حفظ عنه.

ص: 721

2/ 437 - "عَن الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ (فَأَمرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ) (*) فِي عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ".

مسدد (1).

2/ 438 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بِعَرَفَةَ فَنَهَاهُمْ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَةَ"

مسدد، وابن جرير (2).

(*) ما بين القوسين زدناه من الكنز.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) قضاء الصوم - ج 8 ص 596 رقم 24313، وانظر حديثًا سبق برقم 332.

ويؤيده ما رواه البيهقى عن عمر قال: ما من أيام أحب إلى أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر. ..

انظر الكنز رقم 24316 والسنن الكبرى كتاب (الصوم) باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة - ج 4 ص 285.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (مناسك الحج من قسم الأفعال) فضل يوم عرفة - الصوم فيه والإفطار - ج 5 ص 192 رقم 12571، بلفظ الكبير وروايته.

وفى نيل الأوطار - أبواب صوم التطوع - باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج - ج 4 ص 203 أحاديث منها:

وعن أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى.

وعن أبى هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات" رواه أحمد وابن ماجه.

وعن أم الفضل: "أنهم شكوا في صوم النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة" متفق عليه.

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهى أيام أكل وشرب" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى.

وقال الشوكاني: واعلم أن ظاهر حديث أبى قتادة المذكور في الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقًا، وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضًا أنه يكره صومه مطلقًا لجعله قريبًا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد، وأنها أيام أكل وشرب، وظاهر حديث أبى هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات، فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجًا. =

ص: 722

2/ 439 - "عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِى يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عُمَر مَكَّةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ لِمَوْلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصِ إِبِلًا جَلَالَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَخْرَجَهَا مِن مَكَّةَ، فَقَالَ: إبِلٌ يُحْتطَبُ عَلَيْهَا وَيُنْقَلُ عَلَيْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يُحَجُّ عَلَيْهَا وَلا يُعْتَمَرُ".

عب، وهو صحيح (1).

2/ 440 - "عَنْ حَبيبِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ بَيْنَ البَابِ والرُّكْنِ، أَوْ بَيْنَ المَقَامٍ وَالْبَابِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ".

مسدد (2).

= والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديًا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج، وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث أبى قتادة، وقيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب الجلالة ج 4 ص 522 رقم 8715 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبى يزيد، عن أبيه قال: قدم عمر بن الخطاب مكة، فأخبر أن مولى لعمرو بن العاص - يقال له نجدة -

إبلا جلالة فأرسل إليها أن أخرجها من مكة، قال: إنا نحطب عليها، وننقل عليها، قال: فلا تحج عليها، ولا تعتمر.

الجلالة التى تأكل العذرة، وقال محقق المصنف: أخرج أبو داود والبيهقي في حديث وهيب، عن ابن طاووس، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها، ورواه البيهقى من طريق عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليها، أظنه قال إلا الأذم، انظر السنن الكبرى - ج 9 ص 333.

ترجمة عبد الله بن أبى يزيد في تقريب التهذيب برقم 754 وهو: عبد الله بن يزيد، أو ابن أبى يزيد المازنى، أبو عبد الرحمن البصرى مقبول من السابعة.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب في أدعية الطواف - ج 5 ص 171 مسند عمر رقم 12499 (مسند عمر) رضي الله عنه عن حبيب بن صهبان قال: "رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وهو يقول بين الباب والركن أو بين المقام والباب: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (مسدد). =

ص: 723

2/ 441 - "عَنْ طاووس قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُقَبَّلُ الْحَجَرَ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَليه ثُمَّ يُقَبَّلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَليْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنَّى رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ".

(ابن راهويه (*)) (1).

= وبرقم 12500 نفس المصدر السابق: عن حبيب بن صهبان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول حول البيت: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وليس له هِجّيرَى إلا ذلك.

(عب، حم في الزهد، ومسدد، وأبو عبيد في الغريب والمحاملى، هق).

وقال محققه: رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) 5/ 84 وحبيب بن صهبان الأسدى الكاهلى أبو مالك الكوفى، قال ابن سعد: كان ثقة معروفًا قليل الحديث، تهذيب التهذيب (2/ 187).

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحج) باب القراءة في الطواف والحديث - ج 5 ص 52 رقم 8966 - عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني من أثق به عن رجل قال: سمعت لعمر بن الخطاب هِجَّيرًا حول البيت يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} .

وقال محققه: هو في الكنز برمز "عب"، "ق" ومعزوًا لمسدد وغيره وذكر الحديث بلفظه وقال المحب الطبرى: الهجّير والهجيرى: الدأب والعادة، والدَّيدن.

قلت: أخرجه "هق" من طريق عاصم عن حبيب بن صهبان وفيه "ماله هجيرى غيرها" ج 5/ 84.

والحديث ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد "زهد عمر بن الخطاب" رضي الله عنه ص 146 طبعة دار الكتب العلمية ببيروت لبنان "حدّثنا عبد الله، حدثني منصور بن بشير يعني ابن أبي مزاحم، حدّثنا أبو بكر يعني ابن عياش، عن عاصم، عن حبيب بن صهبان الكاهلى قال: كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف ماله قول إلا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} قال: ماله هجَّير غيرها. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) ج 5 ص 84 باب القول في الطواف: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن حبيب بن صهبان أنه رأى عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يقول:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ماله هجَّيرى غيرها.

(*) ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله والتصويب من كنز العمال.

(1)

ورد الأثر في كتاب (الحج) من قسم الأفعال - باب آداب الطواف - ج 5 ص 176 رقم 12515 عن طاووس قال: كان عمر يقبل الحجر، ثم يسجد عليه ثلاث مراتٍ ويقولُ: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبَّلُكَ مَا قبَّلْتُكَ (ابن راهويه). =

ص: 724

2/ 442 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ اللهَ اختَارَ لِنَفْسِهِ المَدِينَةَ، وَهِى أَقَلُّ الأَرْضِ طَعَامًا، وَأمْلَحُه مَاءً إِلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَا التَّمر، وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُها الدَّجَّال، ولَا الطَّاعوُنُ إِنْ شاءَ اللهُ".

الحارث (1).

2/ 443 - "عَنْ عمَرَ قَالَ: صَلَاةٌ فِى المَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ".

= والأثر في نيل الأوطار كتاب (المناسك) باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ - ج 4 ص 262، 263، عن عمر أنَّه كان يقبل الحجر ويقول: إنّى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" رواه الجماعة.

وفى ص 263 جاء فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء، وحكى ابن المنذر، عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعى، وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه بالجبهة ورواه الشافعي والبيهقي، عن ابن عباس موقوفًا أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه" ورواه الحاكم والبيهقي من حديثه مرفوعًا.

ومعنى استلام الحجر: المسح باليد والتقبيل لها.

ومعنى تقبيل الحجر: يكون بالفم فقط.

(1)

الحديث في فضل (المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصَّلاة والسلام) ج 14 ص 124، في كنز العمال رقم 38122 - عن عمر قال: إنَّ الله اختار لنبيه المدينة وهي أقلُّ الأرض طعامًا وأملحُه ماءً إلا ما كان من هذا التَّمرِ، وإنه لا يدخُلها الدجَّالُ ولا الطاعونُ إن شاء الله (الحارث).

وجاء الحديث الذي بعده مباشرة يؤيد هذا الحديث ويقويه رقم 38123 - عن عمر قال غلا السعْرُ بالمدينة واشتَدَّ الجهدُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وابشروا! فإنى قد باركت على صاعكم ومدَّكم، فكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الخمسة والستة والبركة في الجماعة، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عمَّا فيها أبدل الله من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوءٍ أذابه اللهُ كما يذوب الملحُ في الماء (البزار وقال: تفرَّد به عمرو بن دينار البصري وهو لين).

وفى الباب أحاديث كثيرة في فضل المدينة المنورة على ساكنها - أفضل الصلاة والسلام - فانظره الكنز 14 ص 124 إلى ص 139.

وسيأتى هذا الحديث من رواة البزار رقم 461.

ص: 725

الحميدى (1).

2/ 444 - "عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَكيم أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ لَا يُضَمَّنُ الوَدِيعَةَ".

مسدد (2).

2/ 445 - "عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى أَنَّه قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، إِنَّى وَجَدت دينارًا فالتقطتُ حَتَّى بَلَغَتْ ماِئَة دِينَارٍ، قَالَ: عَرَّفْهَا سنةً فَعَرَّفَهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَاهُ فِى الرَّابِعَةِ فَقَالَ: عَرَّفْهَا، ثُمَّ شَأنكَ وَشَأنُها".

مسدد (3).

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) فصل فيما يتعلق بالمسجد (فضله) ج 8 ص 313 رقم 23072 عن عمر قال: صلاة المسجد أفضل من مائة صلاة فيما سواهُ من المساجد. (الحميدى).

وفى نيل الأوطار للشوكانى، ج 6 ص 116 ذكرت آراء كثيرة في هذه المسألة فانظره.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الوديعة) من قسم الأفعال، ج 16 ص 632 رقم 46139 - عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يُضَمَّنُ بالوديعة (مسدد).

وفى نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 37 كتاب (الوديعة والعارية).

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن" رواه الدارقطني.

الحديث: قال الحافظ في إسناده ضعف وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ: "قيس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" وقال: إنما نروى هذا عن شريح غير مرفوع.

قال الحافظ: وفى إسناده ضعيفان.

قوله "لا ضمان على مؤتمن" فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن، قيل إجماعًا إلا لجناية منه على العين، وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك وتأول ما حكى عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط خائنًا والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا على المستودع غير المغل ضمان" والمغل هو: الخائن، وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعدًّ في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة - انظره ففيه آراء كثيرة.

(3)

الحديث في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال - كنز العمال - ج 5 ص 186 رقم 40526 عن أيوب بن موسى، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب، إِنّى وجدت دينارًا فالتقطت حتى بلغت مائة دينارٍ، قال: عرّفها سنةً ثُمَّ أتاه في الرابعة، فقال: عرفها ثم شأنك وشأنها (مسدد). =

ص: 726

2/ 446 - "عَنْ سَعَيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْف نورَّثُ الكَلَالَة إِلى آخِرِهَا، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَد بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

} إِلَى آخِرِهَا، فَكَأنَّ عُمَرَ لَمْ يَفْهمْ، فَقَالَ لَحِفْصَةَ: إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طيبَ نَفْسٍ فَاسْأَليه عَنْها، فرأت منهُ طيبَ نَفْسٍ، فَسَأَلَتْه عَنْهَا، فقال: أَبُوكِ ذَكَرَ هَذَا؟ مَا أرَى أَبَاكِ يَعْلَمُهَا أَبَدًا فَكَانَ يَقُولُ: مَا أَرَانِى أَعْلَمُها أَبَدًا وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ".

ابن راهويه، وابن مردويه، وهو صحيح (1).

= وجاء في نيل الأوطار للشوكانى في كتاب (اللقطة) ج 6 ص 93 ما يؤيد هذا الأثر.

قال المنذرى: لم يقل أحدٌ من أئمة الفتوى أَنَّ اللقطة تُعَرَّفُ ثلاثة أعوام إلا شريح، عن عمر وقد حكاه الماوردى، عن شواذ من الفقهاء.

وحكى ابن المنذر، عن عمر أربعة أقوال يعرف بها ثلاث أحوال.

عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام.

وزاد ابن حزم، عن عمر قولًا خامسًا وهو أربعة أشهر.

قال في الفتح: ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها وفيه تفصيل كثير فانظره.

(1)

الحديث في كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال (الكلالة) كنز العمال، ج 11 ص 78 رقم 30688 - عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة؟ قال: أوليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} إلى آخر الآية فكأن عمر لم يفهم فأنزل الله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخر الآية، فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة، إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه عنها! فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبدًا! فكان يقول: ما أرانى أعلمها أبدًا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال (ابن راهويه، وابن مردويه، وهو صحيح).

وفى الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى سورة النساء، ج 6 ص 753 أخرج ابن راهويه، وابن مردويه: "عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ فأنزل الله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

} إلى آخرها فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته فقال: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها؟ فكان عمر يقول: ما أرانى أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال".

وقد جاءت أحاديث كثيرة في تفسير الآية فانظرها.

ص: 727

2/ 447 - "عَن الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَة قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِىٌّ والزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ فِى مَوْلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: عَمَّتِى، وَأنَا أَعْقِلُ عَنْهَا وَأَرِثُهَا، وَقَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّى وَأَنَا أَرِثُهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِىًّ: أَمَا علِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الولاءَ تَبَعًا لِلميرَاثِ فَقَضَى بِه للِزُّبَيْرِ".

ابن راهويه (1).

2/ 448 - "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ وَغيْرِه أَنَّ امْرأَةً أَقَرَّتْ عِندَ عُمَرَ بِالزَّنَا فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتِ تَرَكْنَاك، فَأَبَتْ فَرَجَمَهَا".

مالك، والشافعى، ش، ومسدد (2).

(1) الحديث في كتاب (العتق) من قسم الأفعال الترغيب فيه فصل في أحكام تتعلق به (موضوع الولاء) ج 10 ص 334 رقم 29692 - عن الحكم بن عتبة قال: اختصم علىٌّ والزبير إلى عمر في موالى صفية فقال على: عمتى وأنا أعقل عنها وأرثها.

وقال الزبير: أمى وأنا أرثها فقال عمر لعلى: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعًا للميراث فقضى به للزبير (ابن راهويه).

وجاء في نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 58 (باب الميراث بالولاء) أحاديث كثيرة منها:

صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولاء لمن أعتق".

وللبخارى في رواية: "الولاءُ لمن أعطى الورق وولى النعمة".

وفى الباب عن عبد الله بن عمر عند الحاكم وابن حبان صححه والبيهقي وأعله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".

وفى الباب أحاديث كثيرة فانظرها.

(2)

الحديث في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال - كنز العمال - ج 5 ص 412 فصل في أنواع الحدود (حد الزنا) مسند عمر - 13457 عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأة أقرَّتْ عند عمر بالزنا فبعث عمر أبا واقدٍ، فقال: إن رجعتِ تركناكِ فأبتْ فرجمها. (الشافعى، ش، ومسدد، ق).

والحديث في موطأ مالك كتاب (الحدود) باب ما جاء في الرجم، ج 2 ص 823 بلفظ: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثى؛ أن عمر بن الخطاب أتاه رجلٌ، وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تُؤْخَذُ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لِتَنْزعَ فأبت أن تَنْزِعَ، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فَرُجمَتْ. =

ص: 728

2/ 449 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عمرو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الحَضْرَمى أَتَى عُمَر بِغُلَام لَهُ سَرَقَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِرْآةً لأَهلِى هِى خَيْرٌ مِن سِتِّينَ دِرهَمًا فاقطعه، فقال: أَرْسِلهُ فَلَا قَطعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكم أَخَذَ مَتَاعَكُمْ وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرقَ مِنْ غَيرِكُمْ قُطِعَ".

مالك، والشافعى، عب، ش، وابن المنذر في الأوسط، ومسدد، قط، ق (1).

= والحديث في مسند الإمام الشافعى كتاب (القطع في السرقة) وأبواب كثيرة، ص 336 بلفظ: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقدٍ الليثى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَرُجِمَت.

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) ج 10 ص 95 رقم 8879 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن امرأة رفعت إلى عمر أقَرَّتْ بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع عَلىَّ أمران: آتى بالفاحشة ولا يقام علىَّ الحد، قال: فأقامه عليها.

وبرقم 8880 أي الحديث الذي بعده فانظره.

(1)

الحديث في كتاب (الحدود) باب ما لا قطع فيه في موطأ الإمام مالك بن أنس - ج 2 ص 839 رقم 33 - حدثني عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيدَ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب؛ فقال له:"اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق؛ فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال مِرآةً لامرأتى ثمنها ستون درهمًا؛ فقال عمر: أرسله فليس عليه قطعٌ، خادمكم سرق متاعكم".

وفى مسند الإمام الشافعي (باب ومن كتاب أخلاق مالك والشافعى رضي الله عنهما ص 225 أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد بن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له:"اقطع يد هذا فإنه سرق، فقال له عمر رضي الله عنه فماذا سرق؟ قال سَرَقَ مِرْآةً لامرأتى، ثمنها ستون درهمًا؛ فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم".

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب الخيانة - ج 10 ص 210/ 18866 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: "سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن =

ص: 729

2/ 450 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الَّذِى يُقْتَصُّ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ: قَتْلُه حَقٌّ، لا ديةَ".

مسدد (1).

= عمرو الحضرمي بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده؛ فقال عمر ما سرق؟ قال مِرْآةَ امرأتى، قيمتها ستون درهمًا؛ قال: أرسله فلا قطع عليه، خادمكم سرق متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع".

قال المصنف: أخرجه مالك، ومن طريقه "هق" 8/ 282.

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) باب في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟ ج 10 ص 21 رقم 8617 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال:"أتيت عمر بغلام لي فقلت: اقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق مرآة لامرأتى خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم".

والحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الحدود) ج 3 ص 188 رقم 311 - ثنا أبو بكر النيسابورى، نا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام لي، فقلت:"يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شأنه؟ قلت: سَرَقَ مِرْآةَ لامرأتى خير من ستين درهمًا، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (السرقة) باب العبد يسرق من مال امرأة سيده، ج 8 ص 281، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمَّد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاله له:"اقطع يد هذا السارق فإنه سرق، فقال له عمر رضي الله عنه ماذا سرق؟ قال: سَرَقَ مِرْآةً لامرأتى ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر رضي الله عنه أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم". وفى نيل الأوطار للشوكانى كتاب (القطع في السرقة) باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية، ج 7 ص 109، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع".

(رواه الخمسة وصححه الترمذى) وفيه كلام كثير فانظره.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة) من قسم الأفعال القصاص - ج 15 ص 72 رقم 40149 - عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حقٌّ لا دية (مسدد، ك). =

ص: 730

2/ 451 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ صَلَّى صَلًاةً مَكْتُوبَةً فِى مَسْجد مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، كَانَتْ لَهُ حِجَّةٌ متقبلة، وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا، كَانَتْ لَهُ كَعُمْرةٍ مَبْرورَةٍ".

ابن زنجويه، كر (1).

2/ 452 - "عَنْ أبِى مَعْشَرٍ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لوْ كُنْتُ مُؤَذَّنًا لَمْ أُبَالِ أَن لَا أَحُجَّ وَلَا أَعْتَمِرَ إِلا حِجَّةَ الإسْلَامِ، وَلَوْ كَانَتِ الملَائِكةُ نُزُولًا مَا غَلَبَهُمْ أَحَدٌ عَلَى الأَذَانِ".

= وفى نيل الأوطار للشوكانى، ج 7 ص 121 في آخر الصفحة قوله" فإنه لو مات وديته" قال: في هذا الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادى والقاسم والناصر وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا شيء فيمن مات بحد أو قصاص مطلقًا من غير فرق بين حد الشرب وغيره وقد حكى النووى الإجماع على ذلك وفيه نظر فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبى ليلة: إنها تجب الدية على العاقلة كما حكاه في البحر، وأجابا بأن عليًا لم يرفع هذه المقالة إلى النبى صلى الله عليه وسلم بل أخرجها مخرج الاجتهاد، وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير أن عليًا وعمر قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له، الحق قتله.

ورواه بنحوه ابن المنذر، عن أبي بكر واحتجا بأن اجتهاد بعض الصحابة لا يجوز إهدار دم امرئ مسلم مجمع على أنه لا يهدر.

وقد أجيب عن هذا بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له، ودم المحدود مقابل الذنب، ورد بأن المقابل للذنب عقوبة لا تفضى إلى القتل.

وتُعُقَّب هذا الرد بأن تسبب بالذنب إلى ما يفضى إلى القتل في بعض الأحوال فلا ضمان، وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام، وذهبت الهادوية إلى أنه لا شيء فيه كالحد، وحكى النووى، عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال، وحكى عن الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال - فصل فيما يتعلق بالمسجد (فضله) ج 8 ص 313 رقم 23073 - عن معاوية بن قرة قال: قال عمر بن الخطاب: "من صلى صلاة مكتوبة في مسجدِ مصر من الأمصار كانت له حجة مُتقبلَةٌ، وإن صلَّى تطوعًا كانت له كعمرةٍ مبرورة"(ابن زنجويه. كر).

ص: 731

ابن زنجويه (1).

2/ 453 - "عَنْ عمرو بن ميمون قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُتِمُّ التَّكْبيرَ فِى الصَّلاةِ".

عب (2).

2/ 454 - "عَنِ الأَسْودِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى المنكبين".

عب، ق (3).

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: فضل الأذان وأحكامه - ج 8 ص 338 رقم 23157 - عن أبي معشر قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب قال: لو كنت مؤذنًا لم أبال أن لا أحج ولا أعتمر إلا حجة الإسلام، ولو كانت الملائكة نزولًا ما غلبهم أحد على الأذان (ابن زنجويه).

وفى الكنز أيضًا كتاب (الصلاة) باب فضل الأذان وأحكامه ج 8 ص 340 رقم 23164 ما يؤيد هذا الحديث - قال: وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد.

ورقم 23167 في كنز العمال أيضًا، عن عمر قال: لولا أن تكون سُنَّةً ما أذَّن غيرى (ض).

وعن ابن مليكة رقم 23170 نفس المصدر السابق قال: أذَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّة فقال: حَيَّ على الفلاح (ض).

وجاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان قبل الحديث وبعده فانظره.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) الباب الثاني (فصل في أذكار التحريمة وما يتعلق بها، رقم 22043 - ج 8 ص 92 عن عمرو بن ميمون قال: كان عمر بن الخطاب يتم التكبير في الصلاة (عب).

والحديث في مصنف عبد الرزاق (باب التكبير) ج 2 ص 65 رقم 2507 - عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال:"كان عمر بن الخطاب يتم التكبير في الصلاة".

(3)

في نسخة قوله والكنز (التكبير) ولا وجه له والتصويب من المصنف والسنن الكبرى.

والحديث في كنز العمال ج 8 ص 92 كتاب (الصلاة) من قسم الأفعال (فصل في أذكار التحريمة وما يتعلق بها) رقم 22044 - عن الأسود أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى التكبير (عب، ق).

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، ج 2 ص 71 رقم 2532 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين. =

ص: 732

2/ 455 - "عَنْ أَبِى وَائِلٍ أَنَّه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَفْتَتِحُ: الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ".

عب (1).

2/ 456 - "عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِه قَالَ: كتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرىَّ أَنِ اقْرأ فِى الْمَغْرِبِ بقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَّلِ، وَفِى الصُّبْحِ بِطُوَالِ المُفَصَّلِ".

عب، وابن أبي داود في المصاحف (2).

= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من قال برفع يديه حذو منكبيه ج 2 ص 25 (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حافص، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود أن عمر رضي الله عنه:"كان يرفع يديه إلى المنكبين".

قال الشيخ رحمه الله وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القراءة وما يتعلق بها - ج 8 ص 106 رقم 22104 عن أبي وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين (عب).

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب قراءة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ج 2 ص 93 رقم 2621 - عبد الرزاق، عن معمر قال:"سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النجود ما سمعت في قراءة "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"؟ قال أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح: "الحمد لله رب العالمين".

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب ما يقرأ في الصلاة، ج 2 ص 104 رقم 2672 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن على بن زيد بن جُدْعان، عن الحسن وغيره قال:"كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفى العشاء بوسط المفصل، وفى الصبح بطوال المفصل".

والحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) القراءة وما يتعلق بها، ج 8 ص 106 رقم 22105 عن الحسن وغيره قال:"كتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفى العشاء بوسط المفصل، وفى الصبح بطوال المفصل". (عب وابن أبي داود في المصاحف).

ما هو المفصل؟

المفصل: هو قصار السور من القرآن الكريم وسمى مفصلًا لكثرة الفصول التى بين السور ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وفى أوله أقوال كثيرة قيل: الجاثية، وقيل: القتال: وقيل: الحجرات، وقيل: ق، وقيل: الصافات إلى غير ذلك، راجع البرهان في علوم القرآن للزركشى، ج 1 ص 245 في تقسيمات القرآن، النوع الرابع عشر.

ص: 733

2/ 457 - "عَنْ مَالك بن أَوْس الحَدَثَان قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَشْبَهُ صلاة النَّهارِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ صَلَاةُ الهجيرِ".

عب (1).

2/ 458 - "عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُون قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِذى (الحليفة)(*) صَلَاةَ الْفَجْرِ

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) فصل في الأوقات مفصلة "الظهر" ج 8 ص 36 رقم 21739 عن مالك بن أوس الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب: "أَشْبَهُ صلاة النَّهار بصلاة الليل صلاةُ الهجير"(عب). والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب القراءة في الظهر، ج 2 ص 106 رقم 2664 - عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وعن إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب: "أَشْبَهُ صلاة النَّهار بصلاة الليل صلاةُ الهجير".

ترجمة مالك بن أوس الحدثان: في أسد الغابة ج 5 ص 11 رقم 4559 - هو مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دُهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوزان، أبو سعد، ويقال: أبو سعيد النَّصرى أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وذكره محمَّد بن إسحاق بن خزيمة، وأحمد بن صالح المصرى في الصحابة.

روى أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوس، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وجبت، وهذا وهم، والصواب: أنس بن مالك، رواه ابن أبي فَدِيك، عن سلمة، عن أنس بن مالك.

وذكر الواقدي: أن مالك بن أوس ركب الخيل في الجاهلية، وذكر ذلك غيرُ الواقدي.

وقال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك، ومالك بن أوس بن الحدثان وسلمة بن الأكوع وعبد الرحمن بن أُشيم، وكلهم صحب النبى صلى الله عليه وسلم لا يُغَيَّرُون الشيب، ولا تعرف له رواية، عن النبى صلى الله عليه وسلم وأما روايته، عن عمر بن الخطاب فأشهر من أن تذكر، روى عن العشرة المهاجرين، وعن العباس رضي الله عنهم وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس.

وتوفى بالمدينة سنة اثنتين وتسعين، أخرجه الثلاثة.

صلاة الهجير: يعني صلاة الظهر.

وفى الحديث: أنه كان يصلى الهجير حين تدحض الشمس أراد صلاة الهجير: يعني الظهر فحذف المضاف، النهاية مادة هجر.

(*) ما بين القوسين ساقط في الأصل والتصويب من الكنز وبقية المراجع.

ص: 734

فَقَرَأَ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، (وَبِاللهِ الوَاحِد الصَّمَدِ) وهَكَذَا هِىَ فِى قَرَاءَةِ ابنِ مَسْعُودٍ".

عب، وابن الأنبارى في المصاحف، والبغوى في الجعديات (1).

2/ 459 - "عَن المَعْرور بْنِ سُويدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّة والمَدِينَةِ فَصَلَّى بِنَا الفَجْرَ ثُمَّ رَأى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فَيُصَلُّونَ فِى مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقَالُوا: مَسْجدٌ صَلَّى فِيهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّما هَلَك مَنْ كانَ قَبْلكم أَنَّهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بِشْئٍ منْ هَذِهِ المَساجِدِ فحضرت الصَّلَاةُ فَليُصَلَّ وَإِلَّا فَلْيَمْضِ".

عب (2).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب ما يقرأ في الصبح في السفر، ج 2 ص 118 رقم 2733 - عبد الرزاق، عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحجاج، عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: "صليت مع عمر بذى الحليفة، وهو يريد مكة - صلاة الفجر فقرأت: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، والواحد الصمد". في قراءة ابن مسعود.

وقال محققه: ذكر في الكنز 4/ 4418 برمز "ق" وابن الأنبارى في المصاحف والبغوى في الجعديات.

وورد الحديث مرة أخرى. بعد هذا الحديث برقم 2735 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الحكم، عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرأ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

وقال محققه: أخرجه "ش" من طريق غيلان بن جامع المحاربى، عن عمرو بن ميمون 244.

والحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: القراءة وما يتعلق بها رقم 22106، عن عمرو بن ميمون قال:"صليت مع عمر بذى الحليفة، صلاة الفجر فقرأ بقل يأيها الكافرون وبالله الواحد الصمد" وهكذا هي في قراءة ابن مسعود. (هق وابن الأنبارى في المصاحف، والبغوى في الجعديات ج 8 ص 106.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة باب ما يقرأ في الصبح في السفر، ج 2 ص 118 رقم 2734 عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال:"كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} و {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} ثم رأى أقوامًا ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، مَن مَر بشئٍ من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض".

وقال محققه: أخرجه "ش" عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش واقتصر على هذا القدر 244 د وكذا "هق" من طريق وكيع 2/ 390 ثم أخرجه "ش" تامًا في ص 473. =

ص: 735

2/ 460 - "عَنْ الحَارث بْنِ سُويدٍ ويزيدَ التميمى قالا: أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ".

عب (1).

2/ 461 - "عَنْ رجل قال: عَهِدَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ لَا نَقْرَأَ مَعَ الإِمَامِ".

عب (2).

= وبيعًا: جمع بيعه بالكسر: متعبد النَّصارى.

والحديث في كنز العمال - مسند عمر - باب جامع الأمكنة (ذيل الأمكنة) ج 14 ص 103 رقم 38278 عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر ثم رأى أقوامًا ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل عنهم، فقالوا: مسجدٌ صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا من مر بشئ من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلّا فليمض (عب).

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب القراءة خلف الإمام، ج 2 ص 131 حديث رقم 2777 قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن أشعث، عن أبي يزيد، عن الحارث بن سويد ويزيد التميمي قالا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام، والقراءة خلف الإمام مختلف فيها بين أصحاب المذاهب.

قال في نيل الأوطار للشوكانى في باب ما جاء في قراءة المأموم إنصاته إذا سمع إمامه، ج 2 ص 181 طبع الحلبي: واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معى أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: فإنى أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، والنسائى، والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت.

وانظر بقية الآراء في الشوكانى.

(2)

الحديث في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب القراءة خلف الإمام، ج 2 ص 138 حديث 2804 - قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيبانى، عن رجل قال:"عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرؤا مع الإمام" قال ابن عيينة: فأخبرنا أصحابنا، عن زيد، عن عبد الله بن أبي ليلى، عن على قال: ليس من الفطرة القراءة مع الإمام.

انظر الحديث قبله.

ص: 736

2/ 462 - "عَنْ عمر قال: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِى يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ فِى فِيهِ حَجَرٌ".

عب (1).

2/ 463 - "عَنْ عمر في قوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قَالَ: النَّفَقَةُ فِى سَبِيلِ اللهِ".

ش، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم (2).

2/ 464 - "عَنْ عمر بن الخطاب أنه وَجَدَ رِيح طِيبٍ بِذِى الحُلَيْفَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ هَذَا الطَّيبُ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مِنِّى يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: مِنْكَ؛ لَعَمْرِى، قالَ: طَيَّبَتْنِى أُمُّ حَبِيبَةَ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، قَالَ: اذهَب فَأَقْسِم عَلَيْهَا لَمَا غَسَلَتْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الحَاجَّ الشَّعِثُ التَّفِلُ".

حم، ش، بدون: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، والبزار بتمامه، وسنده متصل إلا أن فيه "إبراهيم بن يزيد الخوزى" متروك (3).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب القراءة خلف الإمام، ج 2 ص 138 حديث 2806 - قال: عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن محمَّد بن عجلان قال: قال على: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة.

قال: وقال ابن مسعود: ملئ فوه ترابًا. قال: وقال عمر بن الخطاب: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر".

انظر الحديثين قبله.

(2)

الحديث في كنز العمال (تفسير سورة البقرة) ج 2 ص 354 حديث 4323 - الحديث بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

والحديث في تفسير ابن كثير في تفسير الآية 245 من سورة البقرة ج 1 ص 442 طبع الشعب: في تفسير قوله تعالى: {قَرْضًا حَسَنًا} قال: روى عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل: هو النفقة على العيال، وقيل: هو التسبيح والتقديس. اهـ ابن كثير.

(3)

الحديث في الفتح الربانى للساعاتى في كتاب (الحج) باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب، حديث 88 ج 11 ص 126 قال: عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب بذى =

ص: 737

2/ 465 - "عَنْ عبد الله بن عمر قال: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَمَرَ بِالشُّورَى دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَتِ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّتَّةَ لَيْسُوا بِرِضًى، فَقَالَ: أَسْنِدُونِى فَأسْنَدُوهُ، فَقَالَ: مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؟ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَا عِلِىُّ يَدُكَ فِى يَدى تَدْخُلُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَيْثُ أَدْخُلُ، مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؟ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَوْمَ يَمُوتُ عثمَانُ تُصَلَّى عَليْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: لِعُثْمَانَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ لِعُثمَانَ خَاصَّةً، مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؟ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ لَيْلَةً وَقَد سَقَطَ رَحْلُهُ: مَنْ يُسَوَّى لِى رَحْلِى وَهُوَ فِى الجَنَّةِ؟ فَبَدَرَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فسَوَّاهُ لَهُ حَتَّى رَكِبَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَا طَلْحَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ فِى أَهْوَالِ يَوْمٍ القِيَامَةِ

= الحليفة، فقال ممن هذه الريح؟ فقال معاوية: منى يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمرى، فقال: طيبتنى أم حبيبة، وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، عند إحرامه فقال: اذهب فأقسم عليها لما غسلته، فرجع إليها فغسلته.

والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة في كتاب (الحج) باب الحج الشعث التفل، ج 2 ص 17 حديث 1099 قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني عبد الرحيم بن مطرفه، حدثني عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمَّد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر قال: أقبلنا مع عمر حتى إذا كنا بذى الحليفة أهَلَّ وأهللنا فمر بنا راكب ينفح منه ريح الطيب، فقال عمر: من هذا؟ قالوا: معاوية. فقال: ما هذا يا معاوية؟ قال: مررت بأم حبيبة بنت أبى سفيان ففعلت بى هذا. قال: ارجع فاغسله عنك فإنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج الشعث التفل".

قال الهيثمى: رواه أحمد، والبزار وزاد بعد الأمر بغسله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاج الشعث التفل. رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، وإسناد البزار متصل إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو متروك (3/ 218).

وترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزى: في تهذيب التهذيب ج 1 ص 179 برقم 327 وهو: إبراهيم بن يزيد الخوزى الأموى أبو إسماعيل المكى مولى عمر بن عبد العزيز، روى عن طاوس وعطاء وأبى الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم وقال أحمد: متروك الحديث، وقال النسائى: ليس بثقة. اهـ ابن حجر.

ص: 738

حَتَّى أُنَجِّيكَ مِنْهَا، مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؟ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَامَ فَجَلَسَ الزُّبَيْرُ يَذُبُّ عَن وَجْهِهِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أبَا عَبْدِ اللهِ لَمْ تَزَلْ؟ قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى، قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى أَذُبَّ عَنْ وَجْهِكَ شَرَرَ جَهْنَّمَ، مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ؟ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ بَدْر وَقَدْ أوْتَرَ قَوْسَهُ أرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيَقُولُ: ارْم فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى، مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؟ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ فِى مَنْزِلِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْكِيَانِ جُوعًا وَيَتَضَوَّرَانِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَصِلُنَا بِشَىْءٍ؟ فَطَلَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَوْف بِصَحْفَةٍ فِيهَا حَيسٌ وَرَغِيفَانِ بَيْنَهُمَا إِهَالَةٌ، فَقَال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم كفَاكَ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ، وَأَمَّا أَمْرُ آخِرَتِكَ فَأنَا لهَا ضَامِنٌ".

معاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد، وأبو نعيم في فضائل الصحابة، وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات، خط في تلخيص التشابه، كر، والديلمى، وسنده صحيح (1).

2/ 466 - "عَنْ هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب، لَوْ وُزِنَ إِيَمانُ أَبِى بَكْرٍ بِإِيمَانِ أَهْلِ الأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ".

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر - ج 5 ص 364 قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: لما طعن عمر وأمر بالشورى دخلت عليه حفصة ابنته فقالت له: "با أبَتِ إن الناس يزعمون أن هؤلاء الستة ليسوا برضا

" الحديث.

وفى الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى - تحقيق الأستاذ/ السعيد بن بسيونى زغلول، طبع دار الكتب العلمية - بيروت - ج 5 ص 533 حديث 8999 قال عمر بن الخطاب: يوم يموت عثمان تصلى عليه الملائكة.

قال المحقق: جمع الجوامع 1/ 1021 (أبو نعيم في فضائل الصحابة، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والديلمى، وابن عساكر، عن عمر، ابن عساكر، 5/ 394.

وانظر الكنز، ج 13 ص 246، 247 رقم 36736.

ص: 739

معاذ في زيادات مسند مسدد، والحكيم، وخيثمة في فضائل الصحابة، ورسته في الإيمان، هب (1).

2/ 467 - "لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قَالَ ابْن الدَّحْدَاحِ: اسْتَقْرَضَنَا رَبُّنَا مِنْ أَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ لِى حَائِطَيْنِ أَحَدُهُمَا بالْعَالِيَةِ، والآخَرُ بِالسَّافِلَة، فَقَدْ أقْرَضْتُ ربِّى خَيْرَهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ لِلْيَتِيمِ الَّذِى عِنْدَكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُبَّ عَذْقٍ لابْنِ الدَّحْدَاح فِى الجَنَّةِ مُذَلَّلٌ".

عب، وابن جرير، طس، وفيه إسماعيل بن قيس ضعيف (2).

2/ 468 - "عَنِ ابن عمر قال: مَرَّ عُمَرُ بِقَوْمٍ قَد رَمَوْا رَشْقًا فَأَخْطَأُوا، فَقَالَ: مَا أَسْوَأَ

(1) الحديث في الجامع لشعب الإيمان - للبيهقى في كتاب (الإبمان) باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم - ج 1 ص 180، 181 حديث 35 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، حدثنا محمَّد بن عيسى بن السكن، حدثنا موسى بن عمران، حدثنا ابن المبارك، عن ابن شوذب، عن محمَّد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم".

قال المحقق: رجاله ثقات.

وهزيل بن شرحبيل الأودى الكوفى ثقة مخضرم من الثانية، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج 11 ص 31 قال: هزيل بن شرحبيل الأودى الكوفى الأعمى أبو الأرقم بن شرحبيل روى عن أخيه، وعثمان وطلحة وسعد وابن مسعود وأبى ذر وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ثقة، وقال أبو موسى المدينى، في ذيل الصحابة، يقال: إنه أدرك الجاهلية اهـ تهذيب التهذيب.

والحديث في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذى في الأصل الثالث والخمسين في أن الكبائر لا تجامع طمأنينة القلب بالله تعالى: ص 77 قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرَجَح إِيمانَ أبي بكر بإيمان أهلِ الأرض".

(2)

الحديث في تفسير الطبرى في تفسير الآية 245 من سورة البقرة - ج 5 ص 283 حديث 5618 طبع دار المعارف بمصر قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: لما نزلت: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} جاء ابن الدحداح إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبى الله ألا أرى ربنا يستقرضنا؟ إنما أعطانا لأنفسنا! وإن لى أرضين: أحدهما بالعالية، والأخرى بالسافلة، وإنى قد جعلت خيرهما صدقة، قال: فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة. =

ص: 740

رَمْيَكُمِ؟ قَالُوا: نَحْنُ مُتَعَلِّمينَ، قَالَ: لَلحْنُكُمْ أَشَدُ عَلَىَّ مِنْ سُوء رَمْيِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رَحِمَ الله امْرأ أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ".

عق، قط في الأفراد، والعسكرى في الأمثال، وابن الأنبارى في الإيضاح، والذهبي، هب وقال: إسناده غير قوى، خط في الجامع، والديلمى، وابن الجوزي في الواهيات (1).

= قال المحقق: هذا حديث مرسل، فهو ضعيف الإسناد لأن زيد بن أسلم تابعي، ولم يذكر من حديثه به من الصحابة.

والحديث ثابت في تفسير عبد الرزاق ص 31 (مخطوط) مصور، عن معمر به وهو عند السيوطي 1/ 312 ولم ينسبه لغير عبد الرزاق والطبرى.

وقد ذكر ابن كثير 1/ 594 أن ابن مردويه روى نحو الحديث 5620 من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مرفوعًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدًا، فلا قيمة لهذه الرواية، وسيأتى عقب هذا الحديث حديث مرسلًا بمعناه اهـ: محقق.

والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب الصدقة بأفضل ما يجد، ج 3 ص 113 بلفظ: عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم لما نزلت:{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} قال أبو الدحداح: استقرضنا ربنا من أموالنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن لي حائطين أحدهما بالعالية والآخر بالسافلة فقد أقرضت خيرهما ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لليتيم الذي عندكم" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رُبَّ عَذْقِ لابن الدحداح في الجنة مذلل".

قال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف وإسماعيل بن قيس، ترجم له في ميزان الاعتدال: برقم 927 ج 1 ص 245 قال: هو إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصارى أبو مصعب، عن أبي حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائى وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه منكر، وقال الدارقطني: منكرًا. اهـ. ميزان.

والحديث في كنز العمال في تفسير سورة البقرة من الإكمال، ج 2 ص 354 حديث 4224: الحديث بلفظه. وعزاه صاحب الكنز إلى عب، وابن جرير الطبرى، والطبرانى في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس ضعيف.

(1)

الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى تحقيق الأستاذ/ السعيد بن بسيونى زغلول ج 2 ص 259 حديث 3206 قال: عمر بن الخطاب: "رحم الله امرأ أصلح من لسانه". =

ص: 741

2/ 469 - "عَنْ أبي العالية قال: قال عمر: تَعَلَّموا الْقُرآنَ خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتٍ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتٍ".

الذهبى في فضائل العلم، هب، خط (1).

= قال المحقق: فيض القدير 4423 وعزاه السيوطي لابن الأنبارى في الوقف والذهبي في العلم، وابن عدى في الضعفاء، والخطيب في الجامع، عن عمر، وابن عساكر، عن أنس ورمز له بالحسن، وقال المناوى: ورواه عن عمر البيهقى في الشعب باللفظ المذكور، وكأنه أغفله ذهولًا، وأورده في الميزان في ترجمة عيسى بن إبراهيم، وقال: هذا ليس بصحيح، ورواه عن أنس بن نعيم، والديلمى وأورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال: هذا حديث لا يصح - كنز العمال 6895.

والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمى) ج 5 ص 1891 قال: حدثنا حسين بن أبي معشر قال: ثنا زكريا بن الحكم قال: ثنا كثير بن هشام قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم الهاشمى، عن الحكم - يعني ابن عبد الله الأيلى، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم قد رموا رشقًا

الحديث.

قال ابن عدي هذا حديث منكر لا أعلم رواه عن الزهرى غير الحكم الأيلى وهو منكر متروك الحديث ولا يروى عن الحكم غير عيسى هذا، وعن عيسى كثير بن هشام، وهذه الأحاديث التي ذكرت أسانيدها هي عامة ما يرويه عيسى بن إبراهيم الهاشمى وعامة رواياته لا يتابع عليها.

والحديث في كشف الخفاء برقم 1368 ج 1 عن 513 بلفظ: "رحم الله امرأ أصلح من لسانه".

ونسبه إلى ابن عدي والخطيب، عن عمرو ابن عساكر، عن أنس، ورواه الديلمى، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: رحم الله من حفظ لسانه، وعرف زمانه واستقامت طريقته، وقال ابن الفرسى قال: شيخنا حديث ضعيف.

(1)

الحديث في الجامع لشعب الإيمان للبيهقى في باب (تعظيم القرآن) فصل في تعلم القرآن، ج 4 ص 512، 513 حديث 1807، طبع الدار السلفية، قال: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن علي الخزاز، حدثنا نصر بن مالك بن نصر بن مالك الخزاعى، حدثنا على بن بكار، عن أبي خلدة، عن أبي العالية قال: قال عمر رضي الله عنه: "تعلموا القرآن خمسًا خمسًا، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبى صلى الله عليه وسلم خمسًا خمسًا" قال على بن بكار، قال بعض أهل العلم: من تعلم خمسًا خمسًا لم ينسه.

قال البيهقي رحمه الله: خالف وكيعًا في رفعه إلى عمر رضي الله عنه ورواية وكيع أصح.

قال المحقق: إسناده فيه مستور، والخبر أخرجه الخطيب في التاريخ (13/ 287) من طريق ابن صاعد، عن نصر بن مالك، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 319) من وجه آخر عن على بن بكار مختصرًا. =

ص: 742

2/ 470 - "عَنْ عمر قال: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلى قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَبِيلَةً قَبِيلةً فِى المَوْسِم مَا يَجِدُ أَحَدًا يُجِيبهُ حَتَّى جَاءَ اللهُ بِهَذَا الْحَىِّ مِنَ الأنْصَارِ لمَّا أَسعَدَهُمُ اللهُ وَسَاقَ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَأوَوْا وَنَصَرُوا، فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنْ نَبِيِّهمْ خَيْرًا".

البزار: وحسنه (1).

2/ 471 - "عَنْ عمر قال: كُنَّا قَدْ اسْتَبْطأنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى القُدُومِ عَلَيْنَا، وَكَانَتِ الأنْصَارُ يَفِدُونَ إِلَى ظَهْرِ الحَرَّةِ فَيَجْلِسُونَ حَتَّى يَرْتَفِعَ النَّهَارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَحَمِيَتِ الشَّمْسُ رَجَعَتْ إِلَى مَنَازِلِهَا، فَكُنَّا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ قَدْ أوْفَى عَلَى أَطَمٍ مِنْ أَطَامِهِمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ العَرَبِ هَذَا صَاحِبُكُمْ الَّذى تَنْتَظِرُونَ، وَسَمِعْتُ الوَجْبَةَ فِى بَنى عَمْرو بْنِ عَوفٍ فَأخْرجُ رأسى مِنَ البَابِ، وَإِذا الْمُسْلِمُونَ قَدْ لَبِسُوا

= والحديث في تاريخ بغداد للخطيب، ج 13 ص 287 في ترجمة (نصر بن مالك الخزاعى) قال: أخبرني الأزهرى، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو عمر بن صاعد، حدثنا نصر بن مالك بن نصر بن مالك الخزاعى، حدثنا على بن بكار، حدثنا أبو خلدة، عن أبي العالية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تعلموا القرآن خمس آيات، خمس آيات، فإن جبريل نزل به على محمَّد صلى الله عليه وسلم خمس آيات، خمس آيات".

والحديث في الحلية في ترجمة على بن بكار، ج 9 ص 319 قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمَّد، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا على بن بكار، ثنا أبو خالد بن أبي العالية، عن عمر بن الخطاب قال:"تعلموا القرآن خمسًا خمسًا".

(1)

الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المغازى والسير) باب: ابتداء أمر الأنصار والبقية على الحرب - ج 6 ص 42 قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة، قبيلة في الموسم ما يجد أحدًا يجيبه، حتى جاء الله بهذا الحىِّ من الأنصار لما أسعدهم الله ساق لهم من الكرامة فآووا ونصروا فجزاهم الله عن نبيهم خيرًا، والله ما وفينا لهم كما عاهدناهم عليه إنا كانا قلنا لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لى غلام إلا أنصارى.

قال الهيثمى: رواه البزار وحسن إسناده، وفيه ابن شبيب وهو ضعيف.

ترجمة ابن شبيب: ترجم له في ميزان الاعتدال، ج 1 ص 504 برقم 1894، وقال: وهو الحسن بن على بن شبيب الحافظ واسع العلم والرحلة، سمع على بن المدينى، وشيبان، والطبقة، وله غرائب وموقوفات يرفعها، قال الدارقطنى، صدوق حافظ، وقال عبد الله: ما رأيت في الدنيا صاحب حديث مثله، وقال البوديجى: ليس بعجب أن ينفرد المعمرى بعشرين أو ثلاثين حديثًا في كثرة ما كتب اهـ ميزان الاعتدال.

ص: 743

السِّلَاحَ فَانَطَلَقْتُ مَعَ القَوْمِ عِنْد الظَّهِيرَةِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ اليَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِى بَنِى عَمْرو بْنِ عَوْفٍ".

البزار: وحسنه، الحافظ ابن حجر في زوائده (1).

2/ 472 - "عَنْ عمر قال: كُتِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ: أَجِبْ هَؤُلَاءِ فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللهِ بْن أَرْقَمَ فَكَتَبَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ فَعَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، فَمَا زَالَ ذَلِكَ فِى نَفْسِى حَتَّى وَلِيتُ فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيتِ الْمَالِ".

البزار: وضُعِّفَ (2).

2/ 473 - "عَنْ سعيد بن المسيب قال: جَاءَ صُبَيْغٌ التَّمِيمِىُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: أَخْبِرْنِى عَنِ {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا}؟ قَالَ: هِىَ الرِّيَاحُ".

(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المغازى والسير) باب: الهجرة إلى المدينة، ج 6 ص 60 قال: عن عمر بن الخطاب، قال: "كنا قد استبطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم علينا

" الحديث.

قال الهيثمى: رواه البزار وفيه (عبد الله بن زيد بن أسلم) وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره.

والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى في كتاب (الهجرة والمغازى) ج 2 ص 302 حديث 1745 قال: حدثنا موسى بن عيسى وعبد الله بن شبيب قالا: ثنا إسحاق بن محمَّد، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "كنا قد استبطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم علينا

" الحديث.

قال المحقق: رواه البزار، وفيه عبد الله بن أسلم وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره (6/ 90).

(2)

الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: عرض الكتاب على من أمر به، ج 1 ص 152، 153، قال: عن عمر قال: "كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لعبد الله بن الأرقم أجب هؤلاء، فأخذه عبد الله بن الأرقم فكتبه، ثم جاء بالكتاب يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، فما زال ذلك في نفسي حتى وليت فجعلته على بيت المال".

قال الهيثمى: رواه البزار وفيه محمَّد بن صدقة الفدكى قال: في الميزان حديثه منكر.

ترجمة (محمَّد بن صدقة الفدكى) ترجم له في ميزان الاعتدال رقم 7703 ج 3 ص 585، قال: هو محمَّد بن صدقة الفدكى حديثه منكر.

ص: 744

البزار، قط في الأفراد، وابن مردويه، كر، وسنده لين (1).

2/ 474 - "عَن الحسن قال: سَأَلَ صُبَيْغٌ التَّمِيمِىُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الذَّارِيَاتِ ذَرْوَا، وَعَنِ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَقَالَ عُمَرُ: اكْشِفْ رَأسَكَ، فَإِذَا لَهُ ضَفِيرَتَانِ، فَقَال عُمَرُ: وَالله لَوْ وَجَدْتُك مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ أَن لَا يكَلِّمَهُ مُسلِمٌ وَلَا يُجَالِسَهُ".

الفريابى، ورواه ابن الأنبارى في المصاحف: عن محمَّد بن سيرين (2).

2/ 475 - "عَنْ عبد الرحمن بن أبزى: أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُدْخِلُ هَذِهِ قَبْرَهَا؟ فَقُلنَ: مَنْ كانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَسْرَعُكُنَّ بِى لُحُوقًا أَطوَلُكُنَّ يَدًا، فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيهِنَّ، وَإِنَّما كَانَ ذَلِكَ لأَنَّهَا كَانَتْ صَنَاعًا تُعِينُ مِمَّا تَصْنَعُ في سَبِيلِ الله".

(1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمى في كتاب (التفسير) سورة الذاريات، ج 3 ص 69، 70 حديث 2259، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا سعيد بن سلام العطار، ثنا أبو بكر بن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن "الذاريات ذروا

" الحديث.

قال البزار: لا نعلمه مرفوعًا من وجهه إلا من هذا، وإنما أتى ابن أبي بكر بن سبرة فيما أحسب، لأنه لين الحديث، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث وقد بينا علته إذا لم نحفظه إلا من هذا الوجه.

والزيادة التي بالهامش من كشف الأستار.

صبيغ: ترجم له في الإصابة في تَمْيِيزِ الصحابة برقم 4118 ج 5 ص 168: قال هو: صبيغ بالتصغير. ابن سهل الحنظلى

له إدراك، وقصته مع عمر مشهورة وذكر القصة بتمامها. اهـ الإصابة.

(2)

انظر الحديث قبله.

الحديث في كنز العمال في كتاب (التفسير) تفسير سورة الذاريات من الإكمال، ج 2 ص 511 حديث 4618، قال: عن الحسن، قال: سأل صبيغ التميمى عمر بن الخطاب عن الذاريات ذروا، وعن المرسلات عرفًا، وعن النازعات غرقًا؟ فقال عمر: اكشف رأسك فإذا ضفيرتان، فقال عمر: والله لو وجدتك محلوقًا لضربت عنقك، ثم كتب إلى أبي موسى الأشعرى أن لا يكلمه مسلم ولا يجالسه".

وعزاه صاحب الكنز إلى الفريابى، ورواه ابن الأنبارى في المصاحف عن محمَّد بن سيرين.

ص: 745

البزار، وابن منده في غرائب شعبه (1).

2/ 476 - "عَنْ عمر قال: شَهِدْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ يعني الجنين".

حم (2).

(1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (المناقب) مناقب زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 3 ص 243 حديث 2667، قال: حدثنا على بن نصر، ومحمد بن معمر قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبى، عن عبد الرحمن بن أبزى، أن عمر كبر على زينب بنت جحش أربعًا ثم أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من يدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها، ثم قال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعكن بى لحوقًا، أطولكن يدًا، فكن يتطاولن بأيديهن، وإنما كان ذلك لأنها كانت صناعًا تعين بما تصنع، في سبيل الله".

قال البزار: قد روى مرفوعًا من وجوه، وأجل من رفعه عمر، وقد رواه غير واحد، عن إسماعيل، عن الشعبي مرسلًا، وأسنده شعبة فقال: عن ابن أبزى، ولا نعلم حدث به، عن شعبة إلا وهب.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات من الأقوال ج 15 ص 105 حديث 40281، قال: عن عمر قال: شهدت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني الجنين".

وعزاه صاحب الكنز إلى الإمام أحمد في مسنده.

والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند حمل بن مالك ج 4 ص 79، 80 طبع دار الكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جرير، قال: أنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عباس، عن عمر - رضى الله تعالى عنه - أنه شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك النابغة، فقال: كانت بين امرأتين فضربت أحدهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها - فقضى النبى صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قلت لعمر: ولا أخبرني عن أبيه بكذا، وكذا قال: لقد شككتنى. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: الديات في الأعضاء وغيرها ج 6 ص 299 قال: عن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبى صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تعقل، قلت:

قال الهيثمى: حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه، وأخرجته لرواية ابن عباس، عن عمر أنه شهد قضاء النبى صلى الله عليه وسلم

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. =

ص: 746

2/ 477 - "عَنْ عمر قال: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِيَنةِ وَاشْتَدَّ الجَهْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّى قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدَّكُمْ، فَكُلُوا وَلَا تَتَفرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْواحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الاِثنَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامَ الأَرْبَعَة يَكْفِى الخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِى الجَمَاعَةِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى لأوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرجَ عَنْهَا رَغْبَةً لِمَا فِيهَا أَبْدَلَ اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فيها، وَمَنْ أَرادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذابَهُ اللهُ كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى المَاءِ".

البزار، وقال: تفرد به "عمرو بن دينار البصري" وهو لين (1).

= ترجمة حمل بن مالك: ترجم له في أسد الغابة رقم 1260 ج 2 ص 58 قال: حمل بن مالك النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن هند بن طانحه بن ليحان بن هزيل بن مدركة الهزلى، نزل البصرة وله بها دارًا، يكنى أبا نضلة، وذكره مسلم بن الحجاج في تسمية من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وغيره، يعد في البصريين، أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي الصوفى، قال: أخبرنا أبو غالب محمَّد بن الحسن الماوردى مناولة بإسناده إلى أبي داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر: أنه سأل عن قضية النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل". أخرجه الثلاثة.

قال أبو عبيدة: المسطح عود من أعواد الخباء.

(1)

الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (الحج) فضل المدينة، باب: الصبر على شدتها ج 2 ص 51، 52 حديث 1185، قال: حدثنا الفضل بن سهل ومحمد بن عبد الرحيم قالا: ثنا الحسين بن موسى، ثنا سعيد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: غلا السعر بالمدينة واشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصبروا وأبشروا

" الحديث.

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه، تفرد به عمرو بن دينار وهو لين وأحاديثه لا يشاركه فيها أحد، قد روى عنه جماعة.

ترجمة عمرو بن دينار: ترجم له في ميزان الاعتدال ج 3 ص 259 برقم 6366 وقال: هو عمرو بن دينار البصري، قهرمان آل الزبير، وهو مولى آل الزبير قال أحمد: ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر، وقال ابن معين: ذاهب وقال مرة: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف.

ص: 747

2/ 478 - "عَنْ عمر بن الخطاب: أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرَعَ بِهَذِهِ الآيِةِ: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} قَالَ: أَلَا إِنَّ سَابِقَنَا سَابِقٌ، وَمُقتَصِدَنَا نَاجٍ وَظَالِمَنَا مَغْفُورٌ لَهُ".

ض، ش، وابن المنذر، ق، في البعث (1).

2/ 479 - "عَنْ أبى عثمان النهدى: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: سَابِقُنَا سَابِقٌ، وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ، وَظَالِمُنَا مَغْفُورٌ لهُ، وَقَرأَ عُمَرُ: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} ".

عق، وابن مردويه، وابن لال في مكارم الأخلاق، والديلمى (2).

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (التفسير) تفسير سورة فاطر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 2 ص 485 حديث 4561، من الإكمال بلفظ: عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} ، قال: ألا إن سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له، وعزاه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي في البعث.

وهذا الأثر في الدر المنثور تفسير سورة فاطر آية 32 ج 7 ص 25 قال: وأخبر سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقى في البعث، عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية قال: ألا إن سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقرأ عمر: "فمنهم ظالم لنفسه

".

وقال: وأخرج العقيلى، وابن لال، وابن مردويه، والبيهقي من وجه آخر، عن عمر بن الخطاب: وذكر الحديث الآتي.

(2)

الحديث في كتاب (الضعفاء الكبير) للعقيلي تحقيق الدكتور/ عبد المعطى أمين قلعجى، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ترجمة (الفضل بن عميرة الطفاوى) ج 3 ص 443 حديث رقم 1491 ترجمة رقم 891 قال: حدثنا محمَّد بن أيوب، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا الفضل بن عميرة القيسى، عن ميمون بن سياه، عن أبي عثمان النهدى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سابقنا سابق ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له".

وهذا يروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسناد أصح من هذا.

قال المحقق: الفضل بن عميرة الطفاوى: فيه لين من السابعة.

وانظر الكنز ج 2 ص 485 حديث 4562.

وانظر الحديث السابق له. =

ص: 748

2/ 480 - "عَنْ جابر بن عبد الله قال: قال عمر ذات يوم لأبي بكر: يَا خيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ".

ت، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك، وابن أبي عاصم في السنة، والبزار، عق، قط في الأفراد، ك وتعقب، كر، فيه عبد الرحمن بن أخى محمَّد بن المنكدر لا يتابع عليه ولا يصرف إلا به، وقال البزار: لا نعلمه روى إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى حديث عمر عن ابن أخى محمَّد بن المنكدر سوى عبد الله بن داود الواسطى التمار، قال في الميزان: هو هالك (1).

= والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى، تحقيق الأستاذ/ السعيد بن بسيونى زغلول ج 2 ص 335 حديث 3511، قال: عن عمر بن الخطاب سابقنا سابق ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له.

قال المحقق: فيض القدير 4614 من رواية ابن مردوية والبيهقي في البعث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورمز له بالحسن.

قال المناوى: رواه مردويه في تفسيره عن الفضل بن عمير الطفاوى، عن ميمون الكردى، عن عثمان الهندى، عن ابن عمر، وأعله الفضيلى بالفضل وقال: لا يتابع عليه، ورواه البيهقي في كتاب (البعث والنشور) عن ابن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ} الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وفيه (الفضل بن عميرة القرشى) قال في الميزان، عن العقيلى: لا يتابع على حديثه، الدر المنثور 5/ 252.

ترجمة (الفضل بن عميرة القيسى): ترجم له في ميزان الاعتدال ج 3 ص 355 برقم 6739 قال: هو الفضل بن عميرة القيسى عن ميمون بن سياة، عن أبي عثمان النهدى، سمعت عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له، رواه عنه عمرو بن الحصين، عمرو ضَعَّفُوه. قال العقيلى: الفضل لا يتابع على حديثه.

(1)

الحديث في سنن الترمذى كتاب (المناقب): مناقب عمر رضي الله عنه ج 5 ص 281 حديث 3767 قال: حدثنا محمَّد بن المثنى، أخبرنا عبد الله بن داود الواسطى أبو محمَّد، حدثني عبد الرحمن بن أخى محمَّد بن المنكدر، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: "يا خير الناس

" الحديث.

قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذلك، وفى الباب عن أبي الدرداء. =

ص: 749

2/ 481 - "عَنْ عمر بن الخطاب قال: جاء جبريلُ إلى النبى صلى الله عليه وسلم في حينٍ غيرِ حينهِ الذي كان يأتيه فيهِ، فقال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريلُ: مالي أراك متغيَّر اللونِ فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النارِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي النارَ، وانعت لي جهنم، فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بِجَهَنَّمَ فأوقد عليها ألف عامٍ حتى ابيضَّت، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمَرَّت، ثم أمر فأوقد عليها ألفَ عام حتى اسوَدت، فهى سَوَداءُ مظلمة، لا يُضئُ شررُها، ولا يطفأُ لهبها، والذى بعثك بالحقِّ لو أن قَدْر ثقب إبرةٍ فتح من جهَنَّم لمات من في الأرض كلهم

= والحديث في الكامل في الضعفاء لابن عدي ترجمة (عبد الله بن داود التمار الواسطى يكنى أبا محمَّد) ج 4 ص 1556، 1557 قال: ثنا النعمان بن أحمد الواسطى، ثنا الفضل بن موسى البصري، ثنا عبد الله بن داود الواسطى، ثنا عبد الرحمن بن أخى محمَّد بن المنكدر، عن عمه محمَّد بن المنكدر، عن جابر أن عمر قال لأبي بكر يومًا:"يا سيد المسلمين" وقال: أما إذا قلت ذلك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما طلعت الشمس على أحد أفضل من عمر".

الحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 90 قال: (أخبرنى) محمد بن عبد الله الجوهري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا بشير بن معاذ العقدى، ثنا عبد الله بن داود الواسطى، ثنا عبد الرحمن بن أخى محمَّد بن المنكدر، عن عمه محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: عبد الله ضعفوه، وعبد الرحمن متكلم فيه، والحديث شبه موضوع.

ترجمة (عبد الله بن داود الواسطى التمار): ترجم له في ميزان الاعتدال ج 2 ص 415 رقم 4294 قال البخاري: فيه نظر، وقال النسائى: ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بقوى، في حديثه مناكير، تكلم فيه ابن حبان، وابن عدي وذكر له ابن عدي في ترجمته، عن عبد الرحمن بن أخى محمَّد بن المنكدر، عنه عمه، عن جابر أن عمر قال لأبي بكر يومًا: "يا سيد المسلمين

" الحديث.

ص: 750

جميعًا من حرِّه، والذى بعثك بالحق لو أن خازنًا من خزنةِ جهنمَ برز إلى أهل الدُّنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كُلُّهم من قُبْح وجْهه ومن نَتْنِ ريحه، والذى بعثك بالحق لو أن حَلقَة من حلَقة سِلْسِلة أَهل النَّار التي نعتَ الله في كتابِه وضعت له على جبال الدُّنيا لا رَفَضَّت ولا تَقَارَّت حتَّى تَنتهىَ إلى الأرض السفلَى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حَسْبى يا جبريلُ: يَتصدعُ قلبى فَأموتُ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكى فقال: تبكى يا جبريلُ: وأنت من الله بالمكان الذي أنت به؟ فقال: وما لي لا أبكى، أنا أحق بالبُكاء، لعلى أكون في علم الله على خير الحال التى أنا عليها، وما أدرى لعلى أُبتلى بما ابتلى به إبليس فقد كان من الملائكة، وما أدرى لعلى أُبتلى بما ابتلى به هاروتُ وماروت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل فما زالا يبكيان حتى نُودِيَا أنْ يا جبريلُ ويا محمدُ: إن الله قد أمّنكما أن تَعْصِياه، فارتفعَ جبريل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصارِ يضحكون ويلعبونَ فقال: أتضحكون ووراءكم جَهَنَّم، فلو تعلمون ما أعلم لضحِكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا، ولما أسغتم الطعَام والشراب، ولخرجتم إلى الصَّعُدَاتِ تجأرون إلى الله، فنودى يا محمَّد: لا تقْنِط عبادى إنما بعثتك ميسرًا، ولم أبعثْك معسرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا".

طس وقال: تفرد به "سلام الطويل" قال في المغنى: تركوه (1).

(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 386 كتاب (صفة جهنم) قال: وعمر بن الخطاب قال: جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث بلفظه.

وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "سلام الطويل" وهو مجمع على ضعفه.

وترجمه سلام الطويل: في المغنى في الضعفاء ج 1 ص 271 برقم 2496 قال: سلام بن سلم، وقيل ابن سليم المدائني السعدى الخراساني الأصل، الطويل، عن زيد العمى، وحميد الطويل، ومنصور بن زادان، متروك، وقال أبو زرعة:"ضعيف".

ص: 751

2/ 482 - "عَن الأحنف بن قيس قال: قال عمر: تفقهوا قبل أَنْ تسودوا".

الدارمي، وأبو عبيد في الغريب، هب، وابن عبد البر في العلم (1).

2/ 483 - "عَنْ مرزوق العجلى قال: قال عمرُ: تعلَّموا السننَ والفرائض واللحن كما تعلَّموا القرآنَ".

أبو عبيد في فضائله، ص، ش، والدارمى، وابن عبد البر، ق (2).

(1) الحديث في سنن الدارمي ج 1 ص 69 كتاب (العلم) باب: في ذهاب العلم - برقم 256 - قال: (أخبرنا) وهب بن جرير وعثمان بن عمر قالا: أنا ابن عون، عن محمَّد، عن الأحنف قال: قال عمر: "تفقهوا قبل أن تسودوا".

والحديث في كشف الخفاء ج 1 ص 370 برقم 1002 قال: "تفقهوا قبل أن تسودوا" رواه البيهقى، عن عمر من قوله، وعلقه البخاري جازمًا به، ثم قال: وبعد أن تسودوا، قيل معناه قبل أن تزوجوا فتصيروا أرباب بيوت وسادة، وكذا قال بعض العلماء: ضاع العلم بين أفخاذ النساء ونحوه، قول الخطيب: يستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكن لئلا يشغله القيام بحقوق الزوجة عن كمال الطلب، والمشهور تفسيره بما هو أعم من ذلك، قال الثوري: من أسرع الرياسة أضر بكثير من العلم ومن لم يسرع الرياسة كتب ثم كتب ثم كتب، يعني كتب عن العلم كثيرًا.

والحديث في شعب الإيمان ج 4 ص 307 في (فصل العلم وشرف مقداره) برقم 1549 - قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أخبرنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا بكار بن محمد، حدثنا عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر: (تفقهوا قبل أن تُسوَّدوا).

قال المحقق: إسناده ضعيف والخبر صحيح.

وقال: بكار بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن سيرين السبرينى (م 224 هـ).

وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم: لا يسكن القلب عليه، مضطرب، وقال يحيى بن معين: كتب عنه ليس به بأس. وقال ابن عدي: كل رواياته لا يتابع عليها.

راجع الجرح والتعديل (2/ 409 - 410) الكامل (2/ 477) الميزان (1/ 341 - 242).

والخبر أخرجه وكيع.

(2)

الحديث في سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 25 باب: الحث على تعليم الفرائض - قال: حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن مؤرق العجلى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تعلموا الفرائض واللحن والسنة، كما تعلموا القرآن". =

ص: 752

2/ 484 - "عَنْ أبي مسلم البَصْرى قال: قال عمرُ بن الخطاب: تعلَّموا العرَبِيَّةَ فإِنَّها تُثَبِّت العقلَ وتَزِيدُ في المروءةِ".

هب، خط في الجامع، ورواه ابن الأنبارى في الإيضاح من طريق مجاهد عن جده (1).

2/ 485 - "عَنْ عطاءِ بن أبي رباحٍ قال: بَلغَنى أن عُمرَ بن الخطابِ سمعَ رجلًا يتكلم بالفارسية في الطّوَافِ، فَأخذ بِعَضُدَيه وقال: ابتغ إلى العربيَّة سبيلًا".

الحربى، هب (2).

= قال المحقق: أخرجه الدارمي، عن يزيد بن هارون، عن عاصم عم مؤرق (ص 384) والمراد باللحن الإعراب، وأخرج هق من طريق أبي عوانة، عن عاصم (6/ 209).

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 11 ص 236 كتاب (الفرائض) برقم 11091 قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن مؤرق قال: قال عمر: (تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلموا القرآن).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 209 كتاب (الفرائض) باب: الحث على تعليم الفرائض قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمَّد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن عاصم، عن مورق قال: قال عمر: (تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلموا القرآن).

(1)

الحديث في شُعب الإيمان ج 4 ص 312 برقم 1556 باب: في طلب العلم قال: أخبرنا أبو محمَّد بن فراس، أخبرنا أبو عبد الله بن الضحاك، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا ابن عمار، حدثنا عفيف هو ابن سالم، عن عبد الوارث بن سعيد، حدثني أبو مسلم - رجل من أهل البصرة - قال: قال عمر: "تعلموا العربية فإنها تثبت العقل، وتزيد في المروءة".

وقال محققه: إسناده فيه من لم أعرفهم.

ابن عمار: محمَّد بن عبد الله بن عمار الخزاعى، أبو جعفر الأزدى م 242 هـ ثقة حافظ من العاشرة.

عفيف بن سالم الموصلى: أبو عمرو، صدوق من الثامنة طلحة بن عمرو بن عثمان المكى (م 152) متروك من السابعة "ق".

(2)

الحديث في شعب الإيمان باب: (طلب العلم) ج 4 ص 313 برقم 1557 - قال: أخبرنا أبو القاسم الحرفى، حدثنا على بن محمَّد بن الزبير، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الخطاب، حدثني طلحة بن عمرو المكى، وحدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: بلغنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلًا يتكلم بالفارسية في الطواف فأخذ بعضده، وقال:"ابتغ إلى العربية سبيلًا". =

ص: 753

2/ 486 - "عَنْ أَبى عثمان النهدى قال: سمعت عُمرَ بن الخطابِ يقول على المنبر: إياكم والمنافقَ العالمَ، قالوا: وكيف يكون المنافقُ عليمًا؟ قال: يتكلم بالحقِّ ويعملُ بالمنكرِ".

هب، وابن النجار (1).

= وروينا عن عمر بإسناد غير قوى أنه مر على قوم يرمون فقال: "بئس ما رميتم" قالوا: "إنا قوم متعلمين" فقال: "والله لذنبكم في لحنكم أشد علىَّ من ذنبكم في رميكم" ورفع الحديث "رحم الله رجلًا أصلح من لسانه" وروينا، عن أَبى موسى أنه كتب إلى عمر من أبو موسى، فكتب إليه عمر، أن اجلد كاتبك شرطًا. وقال محققه: أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ 1891) والعقيلى في الضعفاء (3/ 395/ 396) والخطيب في (الجامع)(2/ 24) من طريق عيسى بن إبراهيم، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه - وذكر السيوطى (في الجامع الصغير) الجملة المرفوعة فقط ونسبه لابن الأنبارى في (الوقف والابتداء) والموهبى في العلم، وابن عدى والخطيب في الجامع عن عمر، ولابن عساكر عن أنس، وزاد المناوى أبا نعيم والديلمى، وقال الألبانى موضوع (ضعيف الجامع الصغير 3103).

وذكره ابن الجوزى في العلل المتناهية (2/ 215) برواية العقيلى وقال: قال يحيى: "الحكم بن عبد الله ليس بشئ" وقال أبو حاتم الرازى: كذاب وقال النسائى والدارقطنى: متروك الحديث، وقال ابن حبان: روى في الموضوعان عن الثقات: قلت هو الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلى راجع فيه المجروحين (1/ 243) والضعفاء (1/ 256)"الكامل"(2/ 620 - 622) الميزان (1/ 572، 574) وفيه "عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمى" لم يذكر فيه ابن الجوزى شيئًا رغم أن ابن عدى والعقيلى أخرجا هذا الحديث في ترجمته وقال "ابن عدى": عامة رواياته لا يتابع عليها وقال البخارى والنسائى: منكر الحديث.

وقال يحيى: ليس بشئ، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائى أيضًا: متروك، وقال العقيلى بعد أن ذكر الحديث: حديثه غير محفوظ لا يعرف إلا به.

وانظر الميزان (3/ 308 - 309) ولسان الميزان (4/ 391 - 392) وقال أيضًا في معنى "شرطًا" كذا في الأصل - جمع شريطة: شبه خيوط تفتل من الخوص والليف وقيل: هو الحبل ما كان سمى بذلك لأنه يشرط خوصه أى يشق ثم يفتل.

(1)

الحديث في شعب الإيمان ج 4 ص 404 باب: (في نشر العلم وألا يمنعه أهله) برقم 1640 قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن قريش، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ميمون الكردى، قال: سمعت أبا عثمان النهدى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: "إياكم والمنافق العالم" قالوا: وكيف يكون المنافق عليمًا. قال: (يتكلم بالحق ويعمل بالمنكر). =

ص: 754

2/ 487 - "عَنْ عُمرَ بن الخطابِ قال: تعلموا العلم وعلموه الناسَ، وتعلموا له الوقارَ والسكينةَ، وتواضَعوا لمن علَّمْتُموه العلم، ولا تكونوا من جبابرةِ العلماءِ، فلا يقومُ عِلمُكم بجهلِكم".

حم في الزهد، وآدم بن أَبى إياس في العلم، والدستورى في المجالسة، وابن منده في غرائب شعبه، والآجرى في أخلاق حملة القرآن، هب، وابن عبد البر في العلم (1).

= قال محققه: إسناده فيه من لم يعرفه - شيخ السلمى. لم أعرفه ميمون الكردى، أبو بصير (بفتح الموحدة) وقيل بالنون مقبول من السادسة.

(1)

الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد - زهد عمر بن الخطاب ص 149 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، حدثنا وكيع، حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن بعض أصحابه، قال: قال رحمه الله: (تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعملون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم.

والحديث في شعب الإيمان ج 4 ص 416 باب: (نشر العلم وألَّا يمنعه أهله) برقم 1651 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس بن يزيد، عن عمران بن مسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن تعلموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم".

قال محققه: إسناده فيه انقطاع، عمران بن مسلم لم يدرك عمر، والخبر أخرجه المؤلف (في المدخل) (370 رقم 629) بنفس الإسناد وليس فيه:"تواضعوا لمن تعلموا العلم".

وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 135) من طريق سحنون، عن ابن وهب بنحوه وأخرجه وكيع في "الزهد"(2/ 538 - 539 رقم 75) عن العلاء بن عبد الكريم، عن بعض أشياخنا، عن عمر بنحوه.

وأخرجه أحمد "في الزهد"(120) من طريق العلاء عن بعض أصحابه.

وأخرجه المؤلف في المدخل (333 - 334 رقم 539) عن العلاء قال: قال عمر

فذكره.

وأخرجه الخطيب في الجامع (1/ 93) عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن عمر، وجاء عن عمر مرفوعًا، أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 342) وقال الألبانى: ضعيف جدًا، وجاء من حديث أَبى هريرة رفعه أخرجه الطبرانى في "الأوسط" وابن عدى في "الكامل"(4/ 1642) والخطيب في النقية والمتخصة (2/ 113).

وقال الهيثمى في المجمع (1/ 129) فيه "عباد بن كثير" وهو متروك الحديث وانظر (ضعيف الجامع الصغير 2448).

ص: 755

2/ 488 - "عَنْ أَبى معمر أن عمر قرأَ سُورةَ مريمَ فسجد، ثم قال: هذا السجود؛ فَأينَ البكاءُ؟ ".

ابن أَبى الدنيا في البكاء، وابن جرير، وابن أَبى حاتم (1).

2/ 489 - "عَنْ عبيد الله بن عُبَيْد الكُلاعى قال: كان عمرُ بن الخطاب يَقُولُ: أَعْرِبوا القرآنَ؛ فَإنَّه عَرَبى، وتَفَقَّهوا في السُّنَّة، وأَحْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّؤْيا، فَإِذَا قَصَّ أحدُكم على أَخِيه؛ فَلْيقُل: اللهم إِن كانَ خيرًا فَلَنَا، وإن كانَ شرًا فَعَلى عَدُوِّنَا".

هب (2).

(1) الحديث في تفسير ابن جرير ج 16 ص 73، 74 في تفسير سورة مريم آية رقم 58:{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} قال: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال:"قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم فسجد وقال: هذا السجود؛ فأين البُكَى؟ يريد البكاء".

والحديث في شعب الإيمان للبيهقى ج 5 ص 21، 22 فصل في (البكاء عند قراءة القرآن) برقم 1897، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبى معمر: أن عمر قرأ سورة مريم فلما قرأ آية السجدة سجد ثم قال: هذا السجود؛ فأين البكاء؟

قال المحقق: إسناده رجاله ثقات - أبو معمر: عبد الله بن سخبرة الكوفى، ثقة من الثانية (ع) والخبر أخرجه ابن جرير في تفسيره (16/ 73، 74) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قرأ عمر

فذكره.

وذكره ابن كثير في تفسيره (3/ 127) برواية ابن أَبى حاتم وابن جرير وقال: وذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 525) ونسبه لابن أَبى الدنيا في البكاء، وابن جرير وابن أَبى حاتم والمؤلف. اهـ.

(2)

الحديث في شعب الإيمان ج 5 ص 242 فصل في (قراءة القرآن بالتَّفْخِيمِ والإعراب) برقم 2098، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "أعربوا القرآن؛ فإنه عربى، وتفقهوا في السنة، وأحسنوا عبارة الرؤيا، فإذا قص أحدكم على أخيه؛ فليقل: اللهم إن كان خيرًا فلنا، وإن كان شرًا فعلى عدونا". =

ص: 756

2/ 490 - "عَنْ سعيد بن جبير قال: قال عمرُ بن الخطَّابِ: مَنْ قَرَأ البَقَرَةَ وآل عِمْران والنِّساء كُتِب عند الله من الحُكَمَاءِ".

ض، هب (1).

2/ 491 - "عَنْ المسورِ بن مخرمةَ أنه سمع عمرَ بن الخطَّابِ يقولُ: تَعَلَّمُوا سُورةَ البَقَرَةِ، وسُورةَ النِّساء، وسُورةَ المائدةِ، وسُورةَ الحجِّ، وسُورةَ النُّورِ، فإن فيهن الفرائضَ".

ك، هب (2).

= وقال محققه: إسناده منقطع، عبيد الله بن عبيد الكلاعى (م 132) هـ صدوق من السادسة "دق" ولم يدرك عمر.

(1)

هذا الأثر في كنز العمال ج 2 ص 313 كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في القرآن - فصل في فضائل القرآن مطلقًا - البقرة - برقم 4094، قال: عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء، كتب عند الله من الحكماء (وعزاه لسعيد بن جبير، والبيهقى في شعب الإيمان). وفى شعب الإيمان للبيهقى، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر السبع الطوال ج 5 ص 359 رقم 2201، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا وقاء بن إياس الأسدى، عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء".

وقال محققه: إسناده: رجاله ثقات، ولكن سعيدًا لم يدرك عمر، وقاء (بكسر الواو بالقاف) ابن إياس، أبو يزيد الوالى الأسدى ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 565) وانظر (الإكمال) لابن ماكولا (7/ 396) وقول عمر: ذكره السيوطى في الدر المنثور (1/ 49) ونسبه لأبى عبيد وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والمؤلف.

(2)

الحديث في المستدرك للحاكم ج 2 ص 395 كتاب (التفسير) في تفسير سورة النور - قال: (أخبرنا) أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمى، حدثنى أَبى، ثنا ابن وهب، أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "تعلموا سورة البقرة

" الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين - ولم يخرجاه - وأقره الذهبى. =

ص: 757

2/ 492 - "عَنْ عمرَ قال: تَعَلَّمُوا سُورةَ براءة، وعلِّموا نساءَكم سورة النُّور وحَلُّوهُنَّ الفِضَّةَ".

أبو عبيد في فضائل القرآن، ص، وأبو الشيخ في شدة الصيف وضرب الأعداء بالسيف، هب (1).

2/ 493 - "عَن ابن عمرَ قال: قال لى عمرُ: عليكَ بخصال الإيمانِ: الصوم في شِدَّة الصيفِ، وضربِ الأعداءِ بالسَّيْفِ، وتَعْجيلِ الصلاةِ في يومِ الغيم، وإبلاغِ الوضوء

= والحديث في شعب الإيمان ج 5 ص 387 - فصل في فضائل السور والآيات - برقم 2226 - قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمى، حدثنى أَبى، حدثنا ابن وهب، أخبرنى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف - عن المسور بن مخرمة، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"تعلموا سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، وسورة الحج، وسورة النور، فإن فيهن الفرائض".

وقال: وروينا عن حصين، عن أَبى عطية قال: كتب عمر، أو قال: قال عمر: تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور.

قال المحقق: إسناده حسن، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 395) بنفس الإسناد وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى - قلت: عثمان بن صالح لم يخرج له مسلم، وابنه يحيى أخرج له ابن ماجه، وقال أبو حاتم: تكلموا فيه، ذكره الذهبى في الميزان (4/ 396) وذكره السيوطى في (الدر المنثور)(1/ 53) ونسبه للحاكم وأبى ذر الهروى والمؤلف.

(1)

الحديث في شعب الإيمان ج 5 ص 370 فصل في (فضائل السور) ذكر سورة الأعراف والتوبة والنور برقم 2213 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فضيل بن عياض، وهشيم، وخالد بن عبد الله، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أَبى عطية الهمدانى، قال: كتب عمر بن الخطاب: "تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور وحلُّوهن الفضة".

قال المحقق: إسناده: رجاله ثقات - أبو عطيه الهمدانى الوادعى اسمه مالك بن عامر، أو ابن أَبى عامر، أو ابن عوف، أو ابن حمزة، أو ابن أَبى حمزة - ثقة من الثانية (ح م د س ق).

والخبر ذكره السيوطى في (الدر المنثور)(4/ 120) دون الجملة الأخيرة، وعزاه لسعيد بن منصور، وأبى عبيد، وأبى الشيخ والمؤلف.

ص: 758

في يومٍ شَاتٍ، والصبرِ على المصيباتِ، وَتَرْكِ رَدْغَةِ الخَبَالِ، قلت: وما رَدْغَةُ الخَبَاِل، قال: شُربُ الخَمْرِ".

ابن سعد، هب (1).

2/ 494 - "عَنْ مَطر، عن الحسن، عن أبى سعد بن أبى وقاص، قال: سهامُ المؤذنين عند الله يومَ القيامةِ كسهامِ المُجاهدينَ، وهم فيما بينَ الأَذانِ والإقامةِ كالمُشْتَحِطُّ في دَمِه في سبيلِ الله، قال: وقال عبد الله بن مسعود: لو كنت مؤذنا بالبيت أن لا أَحُجَّ ولا أَعْتَمِر، ولا أجاهدَ، قال: وقال عمر بن الخطاب: لو كُنتُ مؤذنًا لَكَمُل أَمرى، وَمَا باليت أن لا أنْتَصِبَ لِقِيَامِ اللَّيل ولا صيامِ النهارِ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين، فقلت: تركتنَا يا رسول الله ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف، قال: كلا يا عمر: إنه سيأتى على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم (تلك لحوم) حرَّمها الله على النار، لحومُ المؤذنين، قال: وقالت عائشة ولهم هَذه الآية: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قالت: هو المؤذن إذا قال: حى على الصلاة، فقد دعا إلى (الله)، وإذا صلى فقد عمل صالحا، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فهو من المسلمين".

(1) الحديث في شعب الإيمان ج 6 ص 67 - باب: الصلاة - برقم 2501 - قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم الخسروجروى، أخبرنا أبو حامد الخسروجروى، حدثنا داود بن الحسين، حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن ليث، عن أبى منير رجل من أهل مكة، عن عبد الله بن عمر قال: قال لى عمر رضي الله عنه عليك بخصال الإيمان: الصوم في الصيف، وضرب الأعداء بالسيف، والتعجيل بالصلاة في يوم الغيم، وإبلاغ الوضوء في الشَّات، والصبر على المصيبات، وترك ردغة الخبال، قال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر.

قال محققه: إسناده ضعيف، ليث: هو ابن أبى سليم ضعيف، وأبو منير لم أعرفه، ردغة الخبال، جاء تفسيره في الحديث أنها عصارة أهل النار. انظر سنن ابن ماجه (2/ 1120 رقم 3377) ومسند أحمد (2/ 70).

ص: 759

هب (1)

2/ 495 - "عَنْ مِرْوح بن سبْرة قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أميرَ المؤمنين ما حقُّ إِبل مِائَة؟ قال: أنبأنى خليلى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن خَيْرَ إبل ثَلاثُون زكَّى أهلها ببعيرٍ واستنفقوا بعيرًا، أنطوا السائلَ بعيرًا، أدوا حقها، يسألنِى عن حقِّ إبل مائة؟ والله إن لنَا لجملًا نستقى عليه ويَستقى جِيرانُنُا وتَحْتَطِب عليه جِيرانُنُا، والله إِنى لا أرى أن فيه حقًا ما أديتُه، فاتق ربَّك، فأد زكاتَها وأطرِق فَحْلَها، وامنح عَزِيرتها، وأفقر شديدتها، واتق ربك".

يعقوب بن سفيان في مشيخته، والخرائطى في مكارم الأخلاق هب (2).

(1) ما بين الأقواس في نسخة قوله (القفاص)(وذلك لحوم)(الصلاة) والتصويب من كنز العمال في كتاب (الصلاة) فصل الأذان وأحكامه وآدابه ج 8 ص 338 برقم 23158 - ومن ابن كثير.

وفى تفسير ابن كثير "سورة فصلت" آية 33 {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ج 7 ص 167 قال: وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن، حدثنا محمد بن عروبه (ع) الهروى، حدثنا غسان قاضى هراة، وقال أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن الحسن، عن سعد بن أبى وقاص أنه قال:"سهام المؤذنين عند الله القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحوط في سبيل الله في دمه".

قال: قال ابن مسعود: "لو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد" قال: وقال عمر بن الخطاب: لو كنت مؤذنًا لكمل أمرى، وما باليت أن لا انتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"اللهم اغفر للمؤذنين، ثلاثًا، قال: فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجْتلد على الأذان بالسيوف، قال: كلا يا عمر، إنه يأتى على الناس زمان يتركون (الأذان) على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذنين".

وقال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قالت: فهو المؤذن إذا قال: "حى على الصلاة" فقد دعا إلى الله.

وهكذا قال ابن عمر، وعكرمة:"إنها نزلت في المؤذنين".

(2)

الحديث في مكارم الأخلاق باب: (ما جاء في اصطناع المعروف من التفضل) ص 19، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقى، حدثنا أبو عمر الحوضى، حدثنا الأزرق بن عياض، حدثنى مروح بن سبرة الكعبى قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما حق إبل مائة فقال: أنبأنى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: =

ص: 760

2/ 496 - "عَنْ عمرَ بن الخطاب قال: حديثُ أنَّ موسى أو عيسى قالَ: يا رب: ما علامةُ رضاك عن خَلْقِك؟ فقال عز وجل: أَنْ أُنْزِل عليهم الغيثَ إِبَّانَ زَرْعِهم (وَأَحْبِسَهُ) إبانَ حَصَادِهم، وأجعل أمورَهم إلى حُلَمَائهم، وفيئَهُم في أَيْدى سُمحَائِهم، فقال يا رب: فما علامةُ السُّخْطِ؟ قال: أُنْزل عليهم الْغَيْثَ إِبَّان حَصادِهم، وأَحْبِسُه إِبَّانَ زَرْعِهم، وَأَجْعَلُ أمورهم إلى سُفَهائِهم، وفيئهم في أيدى بُخَلائهم".

= "إن خير إبل ثلاثة زكى أهلها ببعير واستنفقوا بعيرًا وأعطوا السائل بعيرًا، أدوا حقها. تسألنى عن حق مائة فوالله إن لنا جملًا نستقى عليه ويستقى عليه جيراننا وإنى لأرى أن فيه حقًا ما أؤديه، فاتق الله ربك وأد زكاتها، وأطرق فحلها، وامنح عزيزتها، وأفقر شديدتها، واتق ربك".

والحديث في شعب الإيمان للبيهقى ج 6 ص 567 ما جاء في كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه، برقم 3120 قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادى بها، حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو عمرو الضرير حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمرى، حدثنا الأزور بن عياض، حدثنا مروح بن سبرة، قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إن خير إبل ثلاثة: زكى أهلها ببعير، واستنفقوا بعيرًا، وأعطوا السائل بعيرًا، أدو حقها".

قال المحقق: إسناده رجاله موثقون - أبو عمرو الضرير: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمرى - ثقة ثبت، مر، وفى الأصل ون "أبو عمرو حفص بن عمر الضرير، عن الحارث بن عمر بن شخير النمرى" وهو خطأ.

الأزور بن عياض الضبى: ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 84) وانظر الجرح والتعديل (2/ 337).

مروح بن سبرة النهشلى، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 461) وانظر الجرح والتعديل (8/ 429) وقال البخارى في التاريخ الكبير (1/ 2/ 57)، في ترجمة أزور بن عياض الكعبى البصرى، سمع مروح بن سبرة قال: أتيت عمر فقال: أنبأنى خليلى أبو القاسم: "أن خير الإبل مائة" حدثنا عبدة، حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أزور بن عياض الحبطى، قال: حدثنى مروح بن سبرة النهشلى - كلمت أبا بكر - أو عمر - عن حق إبل مائة فذكره.

أنطوا: أعطوا.

غزيرتها: في النهاية ج 3 ص 365، باب: الغين مع الزاى (غزر) فيه من منح منيحة لبن بكيتة كانت أو غزيرة، أى كثيرة اللبن، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم.

أفقر شديدتها: في النهاية ج 3 ص 462، قال: وفيه (ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله، أى: يعيره للركوب، يقال: أفقر البعير يُفقره إفقارًا إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاتُه، والواحدة فقارة. ومنه حديث الزكاة (من حقها إفقار ظهرها) وحديث جابر (أنه اشترى منه بعيرًا، وأفقره ظهره إلى المدينة).

ص: 761

هب، قط في رواة مالك (1).

2/ 497 - "عَن السائب بن يزيد أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب: لأن لا أخافُ في الله لومة لائمٍ، خيرٌ لِى أم أقبل على نفسى، فقال: أَمَّا من وَلِىَ من أمرِ المسلمين شيئًا فلا يخافُ في الله لومةَ لائم، ومن كان خَلْوًا فليقل على نفسِه ولْيَنْصَح لِوَلِىِّ أَمْرِه".

هب (2).

2/ 498 - "عَنْ عكرمةَ قال: قال عمر بن الخطابِ: ليس الوصل أن تَصِلَ من وَصَلَك، ذَلِك القِصَاصُ، ولكن الوصلَ أن تَصِل مَنْ قَطَعَك".

هب (3).

2/ 499 - "عَن ابن عباس قال: كان عمرُ يدعونى مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تَتَكَلَّمْ حتى يتكلموا، فدعاهم فسألهم فقال: أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدرِ "التمسوها في العشرِ الأواخرِ وترًا" أَى ليلة تَرَوْنَهَا، فقال بعضُهم: ليلةُ سَبْعٍ، فقالوا

، وأنا ساكت، فقال: مالك لا تتكلم؟ فقلت: إنك أمرتنى أن لا أتكلّم حتى تتكلموا، فقال: ما أرسلت إليك إلا لِتَتَكَلَّمَ فقلت: إنى سمعت الله يذكر السبع، فذكر سبع سماوات ومن الأرض مثلهن: والأيام سبعٌ، والطواف سبعٌ والجمار سبعٌ، والسعى

(1) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله أثبتناه من الكنز كتاب (الفراسة) من قسم الأفعال ج 11 ص 103 رقم 30803.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 5 ص 765 كتاب (الخلافة مع الإمارة) الباب الثانى - في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - برقم 14316 قال: عن السائب بن يزيد أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب: لأن أخاف في الله لومة لائم خيرٌ لى أم أقبل على نفسى، فقال: أما من ولى من أمر المسلمين شيئًا فلا يخاف في الله لومة لائم، ومن كان خلوا فليقبل على نفسه ولينصح لولى أمره (وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان).

(3)

الحديث في كنز العمال ج 3 ص 765 كتاب (الأخلاق) صلة الرحم برقم 8689، قال: عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك (وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان).

ص: 762

بين الصفا والمروة سبعٌ، ويقع الوضوء من أعضائه سبعٌ، وأعطى من المثانى سبعًا، ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث في كتابه على سبعٍ، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضانَ، فقال عمر: ما قولك: نَبْت الأرض سبع؟ قلت: قول الله - تعالى -: {ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} فتعجب عمر وقال: ما وافقنى فيها أحد إلا هذا الغلام الذى لم تشْتوشوا رأسه، والله إنى لأرى القول كما قلت".

عب، وابن سعد، وابن راهوية، وعبد بن حميد، ومحمد بن نصر في الصلاة، طب، حل، ك، ق (1).

2/ 500 - "عَنْ قتادة وعلى بن زيد بن جدعان قال: كان بين سعد بن أبى وقاصٍ وسلمانَ الفارسى شئ، فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا فلان فانتسب، وقال

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 246 كتاب (الصيام) باب: ليلة القدر برقم 7679، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر ابن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: فقلت لعمر: إنى لأعلم، أو إنى لأظن أى ليلة هى، قال عمر: وأى ليلة هى؟ فقلت: سابعة تمضى، أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: خلق الله سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وإن الدهر يدور في سبع، وخلق الله الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمى الجمار سبع، لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فَطِنَّا له وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله: "يأكل من سبع" قال: هو قول الله: {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا} الآية.

قال المحقق: قال ابن حجر: أخرجه إسحاق في مسنده، والحاكم، وابن نصر في الفتح 4/ 186، وأخرجه ابن نصر في (ص 106) وأخرجه هق من طريق المصنف ومن غير هذا الوجه أيضًا - 4/ 313.

ووجدناه في الفتح كتاب (فضل ليلة القدر) باب: تحرى ليلة القدر ج 4 ص 262 ط جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض، رقم الحديث 2022.

والحديث في المستدرك للحاكم ج 1 ص 437، 438 كتاب (الصوم) بيان ليلة القدر قال: وانظر السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 313 كتاب (الصيام في ليلة القدر).

ص: 763

لآخر: انتسب، ثم قال لآخر: انتسب، ثم قال لآخر

، حتى بلغ سلمان، فقال: ما أعرف لى أبا في الإسلام، ولكن سلمان ابن الإسلام، فقال عمر: قد علمت قريشٌ أن الخطاب كان أعزَّهم في الجاهليةِ وأنا عُمر ابن الإسلامِ أخو سَلْمان ابن الإسلامِ، أو ما سمعت أن رجلًا انتمى إلى تِسعَةِ آباءٍ في الجاهلية فكان عاشرهم في النارِ، وانتمى رجلٌ إلى رجلٍ في الإسلام وترك ما فوق ذلك؛ فكان معه في الجنة".

عب، هب (1).

2/ 501 - "عَنْ عِكْرِمَة بْن خَالِدٍ أَنَّ حَفْصَةَ وَابْنَ مُطِيع وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَلَّمُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: لَوْ أَكَلْتَ طَعَامًا طَيِّبًا كَانَ أَقْوَى لَكَ عَلَى الْحَقِّ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ إِلَّا نَاصِحٌ، ولَكِنِّى تَرَكْتُ صَاحِبَىَّ يَعْنِى - رَسُولَ الله وَأَبَا بَكْرٍ - عَلَى جَادَّةٍ، فَإِنْ تَرَكْتُ جَادَّتَهُما لَمْ أُدْرِكْهُمَا فِى الْمَنْزِلِ".

عب، ق، كر (2).

(1) ما بين الأقواس في كنز العمال ج 13 ص 421، 422 في فضائل الصحابة برقم 37121 قال: عن قتادة، وعن ابن يزيد بن جدعان قالا: كان بين سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى شئ، فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا فلان: فانتسب وقال لآخر: انتسب، ثم قال لآخر: انتسب. ثم قال لآخر حتى بلغ سلمان فقال: ما أعرف لى أبا في الإسلام، ولكن سلمان ابن الإسلام، فقال عمر: قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية وأنا عمر ابن الإسلام أخو سليمان ابن الإسلام. أو ما سمعت أن رجلًا انتمى إلى تسعة آباء في الجاهلية فكان عاشرهم في النار، وما انتمى رجل إلى رجل في الإسلام وترك ما فوق ذلك فكان معه في الجنة (وعزاه عبد الرزاق في المصنف والبيهقى في شعب الإيمان).

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ج 11 ص 223 رقم 20381.

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السِّير) ج 9 ص 42.

والأثر في كنز العمال باب: فضائل الصحابة - فصل في فضل الفاروق رضي الله عنه ج 12 ص 556 رقم 35751.

عكرمة بن خالد: هو عكرمة بن سباغ بن خالد بن الحارث بن زيد بن أبى نصر عائد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة الشاعر، أدرك الجاهلية والإسلام وذكره المرزبانى - الإصابة رقم 6442، بهامش المصنف (والصواب عندى)"أكلكم". =

ص: 764

2/ 502 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَظَر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى مُصْعَب بنِ عُمَير مقبلا، عليه إهابُ كَبْشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُروا إِلَى هَذَا الَّذِىْ نَوَّرَ الله قَلْبَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُه بَيْنَ أَبَوَين يَغْدُوانِه أَطْيَبَ الطَّعَامِ والشَّرابِ، ولَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْه حُلَّةً اشْتُرِيَتْ بِمائَتَىْ درْهَمٍ فَدَعَاهُ حُبُّ الله وحُبُّ رَسُولِهِ إِلَى ما تروْنَ".

الحسن بن سفيان، وأبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين، وأبو نعيم في الأربعين الصوفية، هب، والديلمى، كر (1).

2/ 503 - "عَنِ ابْنِ سِيرِين: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ خَاتَمِى مِنْ حَدِيدٍ، قال: ذَاكَ أَنْتَن وأنْتَنُ".

عب، هب (2)

2/ 504 - "عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَسْلَمُ: لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا، قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا أَحْبَبَتَ فَلَا تَكْلَف كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِىُّ بِالشَّئِ بِحُبِّه، وإذَا أَبْغَضْتَه فَلَا تُبْغِضْ بُغْضًا تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ ويهلَكَ".

= (ترجمة ابن مطيع في تهذيب التهذيب برقم 536): هو عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عون بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب العدوى المدنى، روى عن خاله نوفل بن معاوية الديلى وعنه أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكره الزبير بن بكار في أولاد مطيع.

أخرج له الشيخان حديثًا واحدًا مقرونًا من حديث الزهرى، عن سعيد وأبى سلمة، عن أبى هريرة، ذكره ابن حبان في الصحابة ونسبه هكذا: عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشى وكذا نسب أخاه عبد الله بن مطيع ووهم في ذلك. والصواب ما تقدم.

وذكره ابن منده في معرفة الصحابة وعاب ذلك عليه أبو نعيم وقال: عداده في التابعين - والله أعلم-.

(1)

الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مصعب بن عمير العبدرى رضي الله عنه ج 3 ص 628.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجامع) باب: ما يكره من الخواتيم - ج 10 ص 395 رقم 19473.

ص: 765

(عب، والخرائطى في اعتلال القلوب، وابن جرير)(1).

2/ 505 - " (عَنْ سعيد بن يسار) قَالَ: (لما) بلغ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أن رجلًا بالشام يزعمُ أنه مؤمن، (فكتب إلى أميره أن ابعثه إلىَّ، فلما قدمَ قال: أنت الذى تزعُمُ أنك مؤمنٌ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ويحك وممَّ ذاكُ؟ قال: أو لم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافًا: مشركٌ وَمُنَافِقٌ ومؤمنٌ؟ فمن أيهم كُنْتَ؟ فَمَدَّ عمر يده إليه فعرفه بما قال حتى أخذ بيده".

هب (2).

(1) ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (الصحبة) من قسم الأفعال باب: من آداب الصحبة ج 9 ص 172 رقم 25562.

ومادة (كلف) في النهاية ج 4 ص 196 قال: كلف. فيه "اكْلَفُوا من العمل ما تطيقون" يقال: كلفت بهذا الأمر أكْلَف به، إذا وَلِعْتَ به وأحببته.

ومنه الحديث: "أراك كلِفْتَ بعلم القرآن" وكَلِفْتُه إذا تحملته، وكلفه الشئ تكليفًا إذا أمره بما يَشُقُّ عليه، وتكلفت الشئ، إذا تَجَشَّمْتَه على مشقَةٍ وعلى خلاف عَادتِك، والمتكلف: المتعرِّضِ لما لا يعنيه.

ومنه الحديث "أنا وأمتى بُرآءُ من التكلُّف".

وحديث عمر "نُهِينَا عن التكلف" أراد كثرة السؤال، والبحث عن الأشياء الغامضة التى لا يجب البحث عنها، والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به.

ومنه حديثه - أيضًا - "عثمان كلِفٌ بأقاربه" أى شديد الحب لهم.

والكلف: الولوع بالشئ، مع شغل قلبٍ ومشقة.

(2)

ما بين الأقواس ساقط من نسخة قوله أثبتناه من الكنز - ج 1 ص 404 كتاب (الإيمان) الباب الرابع في المتفرقات رقم 1728 - بلفظ: من مسند عمر رضي الله عنه عن سعيد بن يسار قال: لما بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا بالشام يزعم أنَّه مؤمنٌ فكتب إلى أميره أن ابعثه إلىَّ، فلما قدمَ قال: أنت الذى تزعُمُ أنك مؤمنٌ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ويحك وممَّ ذاكَ؟ قال: أو لم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافًا: مشركٌ ومنافقٌ ومؤمنٌ؟ فمن أيهم كُنْتَ؟ فَمَدَّ عمر يده إليه فعرفه ما قال حتى أخذ بيده. (هب).

وجاء بلفظ آخر عن سعيد بن يسار في نفس الصفحة في الكنز رقم 1731 فانظره.

والحديث في الجامع لشعب الإيمان للإمام البيهقى ج 1 ص 214، باب: الاستثناء في الإيمان - 73 - وأخبرنا أبو عبد الله بن عبد الله السَّديرى، أخبرنا أبو حامد الخُسْرجَرْدَى، حدثنا داود بن الحسين =

ص: 766

2/ 506 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ هَذَا القُرآنَ كَلَامُ الله فَضَعُوه عَلَى مَواضِعِه وَلَا تَتَّبِعوا فيهِ أَهْوَاءَكُمْ".

حم في الزهد، ق في الأسماء والصفات (1).

2/ 507 - "عَنْ بريدةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْد عُمَرَ إِذْ سَمِعَ صَائِحةً، فَقَالَ: يَا يَرفَأُ انْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، فَنَظَرَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: جَارِيَةٌ من قُرَيْشٍ تُبَاعُ أُمُّهَا، فَقَالَ: ادْعُ لِى الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى امْتَلأَتِ الدَّارُ والحُجْرَةُ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَهَلْ تَعْلَمُونَ كَانَ فَيمَا جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم القَطِيعَةُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً، ثُمَّ قَرأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (*)، ثُمَّ قَالَ: وَأَىُّ قَطِيعَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرئٍ فِيكُمْ وَقَدْ أَوْسَعَ الله لَكُمْ؟ قَالُوا: فاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، فَكَتَبَ فِى الآفَاقِ أَنْ لَا تُباعَ أُمُّ حُرٍّ؛ فَإِنَّهَا قطِيعَة رحم، وَإِنه لَا يَحِلُّ".

ابن المنذر، ك، ق (2).

= الخسروجردى، حدثنا حميد بن زَنْجَوَيْه، حدثنا أبو شَيخ الحرَّانِى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن يسار قال: "بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا بالشام يزعم أنَّه مؤمنٌ، فكتب إلى أميره أن ابعثه إلىَّ، فلما قدمَ عليه قال: أنت الذى تزعُمْ أنك مؤمنٌ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ويحك! وممَّ ذاكَ؟ قال: أو لم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -أصنافًا: مشركٌ ومنافقٌ ومؤمنٌ؟ فمن أيِّهم كُنْتَ؟ فَمَدَّ عمر يده إليه معرفةً لما قال حتى أخذ بيده.

(1)

الحديث في كنز العمال (كتاب الأذكار - من قسم الأفعال) باب: في القرآن - فصل في حقوق القرآن - ج 2 ص 328 رقم 4156 - عن عمر قال: "إن هذا القرآن كلامٌ فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم".

(حم في الزهد، ق في الأسماء والصفات).

(*) الآية رقم (22) من سورة محمد.

(2)

الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم باب: لا تباع أم حر؛ فإنها قطيعة ج 2 ص 458.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبى: صحيح.

ص: 767

2/ 508 - "عَنْ عمر إن هذه الآية في الحُجُرات: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} هى مَكِّيةٌ، وهى للعربِ خاصةً الموالى، أىُّ قبيلة لهم، وأىُّ شعابٍ، وقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} قال: أتقاكم لِلشِّركِ".

ابن مردويه (1).

2/ 509 - "عَن عمر في قَوْلِهِ: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (2)، قَالَ: ركعتان بعد الْمغْربِ، وَفِى قَوْلِهِ: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} (3) (قال: ركعتان قبلَ الفَجْرِ) ".

ش، وابن المنذر، ومحمد بن نصر في الصلاة (4).

2/ 510 - "عَنْ عُمَر قَالَ: احْذَرُوا هَذَا الرَّأىَ عَلَى الدِّينِ، فَإِنَّما كَانَ الرَّأىُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُصِيبًا؛ لأَنَّ الله كَانَ يُرِيهِ وإنما هو مِنَّا تَكَلُّفٌ وَظَنٌ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا".

ابن أبى حاتم، ق، وابن عبد البر في العلم (5).

(1) الحديث في الدر المنثور للسيوطى في تفسير سورة الحجرات ج 7 ص 578.

(2)

الآية رقم (40) من سورة ق.

(3)

الآية رقم (49) من سورة الطور.

(4)

ما بين القوسين من كنز العمال كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال - باب: في القرآن - فصل في التفسير - سورة الطور - ج 2 ص 512 رقم 4622 عن عمر في قوله تعالى: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} قال: ركعتان بعد المغرب، قوله:{وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} قال: ركعتان قبل الفجر. (ش وابن المنذر ومحمد بن نصر في الصلاة). والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) ج 2 ص 523، باب: في أدبار السجود وإدبار النجوم، (حدثنا الفضل بن دكين، عن أبى العنبس، عن زاذان، عن ابن عمر، عن عمر قال: "إدبار النجوم: ركعتان قبل الفجر وأدبار السجود: ركعتان بعد المغرب.

(5)

الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) من قسم الأفعال - باب: آداب العلم متفرقة ج 11 ص 298 رقم 29501.

ص: 768

2/ 511 - "عَنْ عَمْرِو بن دينار أن رجُلًا قَالَ لعمرَ: بما أراك الله (1)، قال: مه، إنما هذه للنبى صلى الله عليه وسلم خاصَّةً".

ابن المنذر (1).

2/ 512 - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لهَ وَهُوَ يُصَلِّى وَرَأسُه مَعْقُوصٌ فَجذَبَهُ حَتَّى صَرَعَهُ".

عب (2).

2/ 513 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعَظَّمَ شَأنَهُ وَشِدَّتَه، قَالَ: وَيَقُول الرَّحْمَنُ لِدَاوُدَ عليه السلام مُرَّ بَيْنَ يَدَى، فَيَقُولُ دَاوُدُ: يَا رَبِّ أَخَافُ أَنْ تَدْحضنِى خَطِيئَتِى، فيقول: (مُرَّ خلفى)، فيقول: يَا رَبِّ أَخَافُ أَنْ تَدْحضَنِى خَطيئَتِى، فَيَقُولُ: خُذْ بِقَدَمِى، فأخذ بِقَدَمِه فَمَرَّ، قَالَ ذَلِكَ الزُّلْفَى الَّتِى قَالَ الله تعالَى: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} "(3).

ابن مردويه.

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) باب: آداب العلم متفرقة ج 10 ص 298 رقم 29502.

وفى الدر المنثور الجزء الخامس ص 677 سورة النساء في تفسير قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أخرج ابن المنذر، عن عمرو بن دينار، أن رجلا قال لعمر "بما أراك الله" قال: مه، إنَّما هذه للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة - من قسم الأفعال) العقص ج 8 ص 177 رقم 22455.

هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: كف الشعر والثوب ج 2 ص 184 رقم 2992 - عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى هاشم الواسطى، عن مجاهد قال: مَرَّ عمر بن الخطاب على ابن له وهو يصلى ورأسه معقوص، فجبذه حتَّى صرعه.

وقال محققه: جَبَذَ وجذب واحد.

والعقص: اللَّىُّ وإدخال أطراف الشعر في أصوله (نهاية).

(3)

آية رقم 25 من سورة (ص).

ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله والزيادة من كنز العمال كتاب (الأذكار من قسم الأفعال) باب: في القرآن - فصل في التفسير سورة "ص" - من مسند عمر رضي الله عنه ج 2 ص 488 رقم 4572 - عن عمر =

ص: 769

2/ 514 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى قَوْلِه تَعَالَى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} (*) قَالَ: أَمثَالهم الذينَ هُم مثلُهم يَجِئُ أَصْحَابُ الرِّبَا مَعَ أَصْحَابِ الرِّبَا، وَأَصْحَابُ الزِّنَا مَعَ أَصْحَابِ الزِّنَا، وَأَصْحَابُ الْخَمْرِ مَعَ أَصْحَابِ الْخَمْرِ، أَزْوَاجٌ فِى الْجَنَّةِ وَأَزْوَاجٌ فِى النَّارِ".

عب، والفريابى، ش، وابن منيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، ك، ق في البعث (1).

2/ 515 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لمَّا فُتِحَ "تُسْتَرْ" أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِليْهِ

= قال: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فعظم شأنه وشدته، قال: ويقول الرحمن لداود عليه السلام: مُرَّ بين يدىَّ، فيقول داود: يا رب أخافُ أن تدحضنى خطيئتى، فيقول: مُرَّ خلفى، فيقول: يا ربِّ أخافُ أن تدحضنى خطيئتى فيقول: خذ بقومى، فيأخذ بقدمه عز وجل، فيمرُّ، قال: فَتِلْكَ الزُّلْفى الَّتِى قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} (ابن مردويه).

والحديث في الدر المنثور في تفسير سورة "ص" ج 23 ص 168 أخرج ابن مردويه، عن عمر بن الخطاب، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم القيامة، فعظم شأنه، وشدته قال: ويقول الرحمن لداود عليه السلام: مرَ بين يدى فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضنى خطيئتى، فيقول: خذ بقدمى، فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر، قال فتلك "الزلفى" التى قال الله:{وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} .

(*) الآية رقم 22 من سورة الصافات.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (التفسير) سورة "الصافات" ج 2 ص 487 رقم 4568 - بلفظ: من مسند عمر بن الخطاب في قوله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} قال: أمثالهم الذين هم مثلهم يجئ أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أزواج في الجنَّة، وأزواجٌ في النار". (عب والفريابى، ش، وابن منيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبى حاتم، وابن مردويه، ك، ق في البعث).

وفى الدر المنثور ج 6 ص 83 سورة الصافات في تفسير قوله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} 23.

وأخرج عبد الرزاق، والفريابى، وابن أبى شيبة، وابن منيع في مسنده وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقى في البعث من طريق النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله:{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} قال: أمثالهم الذين هم =

ص: 770

عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرأَةٍ حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلا تُشَارِكُوا الْمُشْرِكينَ فِى أَوْلَادِهِم، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ".

ش (1).

2/ 516 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحِمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُخْدَعُنَّ عَن آيةِ الرَّجْمِ

= مثلهم، يجئ أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أزواج في الجنَّة، وأزواجٌ في النار".

والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) ج 2 ص 430 تفسير سورة "الصافات"(أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهران، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، ثنا سِمَاك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى:{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} قال: أمثالهم الذين هم مثلهم.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى.

(1)

هذا الحديث مشوش في نسخة قوله نقلناه من الكنز ج 9 ص 700 رقم 28034 من كتاب (الطلاق) باب: الاستبراء.

هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 4 ص 370 كتاب (النكاح) حدثنا أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب موسى سَبَايَا فكتبَ إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى نَضَع، و (لا يشاركوا) المشركين في أولادهم فإن الماء تمام الولد.

(تُسْتَر) بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء، هى أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو تعريب شوشتر.

وقال الزَّجَّاجِىُّ: سميت بذلك لأن رجلًا من بنى عجل يقال له: تستر بن نون افتتحها فسميت به، وليس بشئ.

والصحيح ما ذكره حمزة الأصبهانى، قال: الشوشتر مدينة بخوزستان تعريب شوش، بإعجام الشينين قال: ومعناه النزه والحسن والطيب واللطيف فبأى الأسماء وسمتها من هذه جاز.

قال: وشوشتر معناه معنى أفعل فكأنه قال: أنزه وأطيب وأحسن ولما فتحت تستر تنازع أهل البصرة والكوفة في ضمها إلى الكوفة أو إلى البصرة، واحتكما إلى عمر فضمها إلى البصرة لقربها إليها أكثر من الكوفة (معجم البلدان) وفيه قصة "فتح تستر مطولة" فانظره.

وفى الأصل "تشارك"، في الأصل "المسلمين" والتصويب من الكنز.

ص: 771

فَإِنَّها أُنْزِلَتْ فِى كِتَابِ الله وَقَرَأنَاهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِى قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ، وآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَمَ، وأن أبا بكر قد رجم، ورجمت بعدهما، وَأَنَّهُ سَيَجِئُ قَوْمٌ مِنْ هَذِه الأُمَّةِ يُكَذِّبونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيُكَذِّبُونَ بالشَّفَاعَة، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحوْضِ، ويُكَذِّبُونَ بالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِعذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِن النَّارِ بَعْدَ مَا دَخلُوهَا".

عب (1).

2/ 517 - "عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ، قُلْتُ: ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا لآية الرَّجْمِ".

ابن مردويه (2).

2/ 518 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا نزلت آيَةُ الرَّجْمِ: أَكْتُبُهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ".

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال)(الرجم) ج 5 ص 431 برقم 13518.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحدود) باب: الرجم - ج 7 ص 330 رقم 13364 - عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن جدعان، عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول: أمر عمر بن الخطاب مناديًا، فنادى: إن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس لا تُخْدعُنَّ عن آية الرجم؛ فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم وآية ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، ورجمت بعدهما، وإنّه سيجئُ قوم من هذه الأمة يكذِّبونَ بالرجم، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجَّال ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) باب: في القرآن، فصل في التفسير سورة الأحزاب رقم 4550.

والحديث في الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى في تفسير سورة الأحزاب ج 21 ص 559.

ص: 772

ابن الضريس (1).

2/ 519 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عُبَيد الْقَارِى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: بِسْمِ الله خْيرِ الأَسْماءٍ: التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ لله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلْينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه".

عب، ق (2).

2/ 520 - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَنْهَى عَنِ الحبرَةِ من أصباغ الْبَولِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا؟ قَالَ عُمرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فَترَكَهَا".

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) ج 5 ص 431 رقم 13519.

وفى الدر المنثور للسيوطى في تفسير سورة الأحزاب ج 6 ص 560، أخرج ابن الضريس، عن عمر قال:"قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الرجم: "أكتبها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك".

ملحوظة: في الأصل والكنز: "اكتبها" بالباء من الكتابة.

ويؤيد هذا المعنى ما أورده مالك والشافعى وابن سعد والعدنى والحلية والبيهقى في السنن الكبرى.

انظر الموطأ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الرجم ج 2 ص 824 رقم 10، والطبقات الكبرى ج 3 ص 242.

(2)

هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب التشهد ج 2 ص 202 رقم 3067 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبيد القارى، قال: شهدت عمر بن الخطاب وهو يعلم التشهد فقال: "التحيات لله .... إلخ".

قال عبد الرزاق: وكان معمر يأخذ به وأنا آخذ به.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) ج 2 ص 144 (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، قال: شهدت عمر بن الخطاب على المنبر، يعلم الناس التشهد فقال: "التحيات لله

إلخ".

قال معمر: كان الزهرى يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكرونه.

ص: 773

عب (1)

2/ 521 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ بِظُلْمٍ".

ص، خ في تاريخه، وابن المنذر (2).

2/ 522 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى غُلَامًا يَتَبَخْتَرُ فِى مِشْيَةٍ، (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْبَخْتَرِيَّةَ مِشْيَةٌ) يَكْرَهُهَا الله إِلَّا فِى سَبِيلِ الله، وَقَدْ مَدَحَ الله أَقْوَامًا فَقَالَ: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} فَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ".

الآمدى في شرح ديوان الأعمش (3).

2/ 523 - "عَنْ عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن قوله

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الثوب يصبغ بالبول ج 1 ص 382 رقم 1493 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال:"هَمَّ عمر بن الخطاب أن ينهى عن الحَبِرَة من صباغ البول، فقال له رجل: أليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها؟ قال عمر: بلى! قال الرجل: ألم يقل الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} فتركها عمر".

والحَبِرَة، كعِنَبَةُ: ضرب من بُرْدِ اليمن.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الاحتكار والتسعير ج 4 ص 180 رقم 10062 - عن عمر قال: احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم. (ص، خ في تاريخه، وابن المنذر).

الحديث في التاريخ الكبير للبخارى، باب: الباء ج 4 ص 255 رقم 1083 - مسلم بن باذان، قال أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: حدثنى عمى عمارة بن ثوبان، عن مسلم بن باذان سمع يعلى قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: احتكار الطعام (بمكة - 2) إلحاد (قال البخارى: هكذا وقع عندى، وقال العنبرى: موسى بن باذام - 3) وقال (لنا - 2) الحميدى: نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم (4) عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارى، عن يعلى بن منية (5) أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد.

(3)

ما بين القوسين ساقط من نسخة قولة أثبتناه من كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) المشى - ج 15 ص 485 رقم 41919 - عن عمر أنه رأى غلامًا يتبختر في مشيه فقال له: إن البخترية مشيةٌ تكره إلا في سبيل الله، وقد مدح الله أقوامًا فقال:{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} فاقصد في مشك (الآمدى في شرح ديوان الأعمش).

ص: 774

تعالى: {نَسَبًا وَصِهْرًا} فقال: مَا أرَاكُمْ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُمُ النَّسَبَ، فَأَمَّا الصِّهْرُ فَالأَخْتَانُ وَالصَّحَابَةُ".

عبد بن حميد (1).

2/ 2524 - "عَنْ عمر قال: ابْتَغُوا الْغِنَى فىِ الْبَاءَةِ وَتَلَا: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ".

عب، ش (2).

(1) الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، في تفسير سورة الفرقان الآية 54، ج 6 ص 266، قال: أخرج عبد بن حميد، عن عبد الله بن المغيرة، قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نسب وصهر، قال: ما أراكم قد عرفتم النسب، أما الصهر: فالأختان، والصحابة.

ومعنى كلمة (الأختان): قال: في النهاية مادة (ختن) الخاء مع التاء ج 2 ص 10 قال: وفيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه، فقال له ختنه: إن لك في غنمى ما جاءت به قالب لون.

أراد بختنه أبا زوجته، والاختنان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما، وخاتن الرجل الرجل إذا تزوَّجَ إليه.

ومنه الحديث "على ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى زوج ابنته".

والحديث في كنز العمال في فضائل القرآن - سورة الفرقان من الإكمال ج 2 ص 476 الأثر رقم 4543 من مسند عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن المغيرة، قال: سئل عمر بن الخطاب، عن قوله تعالى:{نَسَبًا وَصِهْرًا} " فقال: ما أراكم إلا قد عرفتم النسب، فأما الصهر فالأختنان والصحابة، وعزاه صاحب الكنز إلى (عبد بن حميد).

(2)

الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: وجوب النكاح وفضله - ج 6 ص 171 حديث 10385 قال: عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: اطلبو الفضل في الباءة، قال: وتلا عمر: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية 32 من سورة النور.

والحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الترغيب فيه ج 16 ص 486 حديث 45585 قال: عن عمر: ابتغوا الغنى في الباءة وتلا {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (وعزاه لعبد الرزاق، وابن أبى شيبة).

وتفسير معنى (الباءة): قال في النهاية مادة الباء مع الواو ج 1 ص 160 وفيه (عليكم بالباءة) يعنى النكاح والتزوج، يقال فيه: الباءة والباءُ وقد يقصر، وهو من الباءة المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أى يتمكن كما يتبوأ من منزله، ومنه الحديث الآخر: أن امرأة مات عنها زوجها فمر بها رجل وقد تزينت للباءة.

ص: 775

2/ 525 - "عَنْ عمرَ قال: الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا".

عب، ش، ق (1).

2/ 526 - "عَنْ عمرَ أنه كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح: أما بعد فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْل الشِّرْكِ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا".

عب، ص، وابن المنذر، وأبو ذر الهروى في الجامع، ق (2).

(1) الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا - ج 7 ص 112 حديث 12423 قال: عبد الرزاق، عن الثورى ومعمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يجتمع المتلاعنان أبدًا".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن ج 7 ص 410، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، أنا سفيان بن محمد، أنا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المتلاعنين، إذا تلاعنا قال:"يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا".

الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدًا وليس له أن يتزوجها ج 4 ص 351، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: حسا بكما على الله، ثم قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر قال:"المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا".

والأثر في العمال (من قسم الأفعال) ج 15 ص 204 رقم 40582 الأثر بلفظه (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى".

(2)

الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الحمام للنساء ج 1 ص 296 حديث 1136 قال: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسى، عن قيس بن الحارث، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة بن الجراح: بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمام مع نساء المشركات فانْهَ عن ذلك أشد النهى، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها، قال: فكان عبادة بن نسى، ومكحول، وسليمان يكرهون أن تُقبِّلَ المرأة المسلمة المرأة من أهل الكتاب. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها =

ص: 776

2/ 527 - "عَنْ عمرَ، عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} قالَ: تَوْبتُهم إِكْذَابُهُم أَنْفُسَهُمْ، فَإِنْ كَذَّبُوا أَنْفُسَهُمْ قُبِلَتْ شَهادَتُهُمْ".

ابن مردويه (1).

2/ 528 - "عَنْ سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب للناس ثمانِى عَشْرَةَ كَلمةً حِكَمٌ كُلُّهَا، قَالَ: مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى الله فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ الله فِيهِ، وَضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَجِيئَكَ مِنْهُ ما يُعْتِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مُسْلِمٍ شَرًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِى الْخَيْرِ مَحْمَلًا، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَه لِلتُّهَمِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِه الظَّنَّ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتْ الْخِيَرَةُ فِى يَدِهِ، وَعَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ تَعِشْ فِى أَكْنافِهِمْ، فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِى الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ فِى البَلَاءِ، وَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ، وَلَا تَعَرَّضْ فِيمَا لَا يَعْنِى، وَلَا تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ فِيمَا كَانَ شُغْلًا عَمَّا لَمْ يَكُنْ، وَلَا تَطلُبَنَّ حَاجَتَكَ إِلَى مَنْ لَا يُحبُّ نَجَاحَهَا لَكَ، وَلَا تَهَاوَنْ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ فَيُهْلِكَكَ الله، وَلَا تَصْحَب الْفُجَّارَ لِتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِمْ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الأَمِينَ، وَلَا الأَمينُ إِلَّا مَنْ خَشِىَ الله، وَتَخَشَّعْ عِنْدَ القُبُورِ، وَذِلَّ عِنْدَ الطاعَةِ، وَاسْتَعصِمْ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ، وَاسْتَشِرْ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الله، فَإِنَّ الله يَقُولُ: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} ".

= دون الكافرات ج 7 ص 95، قال: أخبرنا أبو نصر، أنبأ أبو منصور، ثنا أحمد، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسى، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أما بعد: فإنه بلغنى أن نساء المسلمين يدخلن الحمام مع نساء أهل الشرك فانْهَ من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلَّا أهل ملتها، قال: ونا سعيد، نا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: لا نضع المسلمة خمارها عند مشركة، ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} فليس من نسائهن.

(1)

الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (تفسير سورة النور) الآية رقم 5، ج 6 ص 131، قال: أخرج ابن مردويه، عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"توبتهم إكذابهم أنفسهم، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم" وانظر الكنز في تفسير سورة النور من الإكمال ج 2 ص 474 رقم 4536 من مسند عمر رضي الله عنه الحديث بلفظه، وعزاه لابن مردويه.

ص: 777

خط في المتفق والمفترق، كر، وابن النجار (1).

2/ 529 - "عَن الحسن أن عمر بن الخطاب أُتِىَ بِفَرْوَةِ كِسْرَى بنِ هُرْمُزَ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِى الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخَذَ عُمَرُ سِوَارَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا إِلَى سُرَاقَةَ فَأَخَذَهُمَا فَجَعَلَهُمَا فِى يَدَيْهِ فَبَلَغَا مِنْكَبَيْهِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله، سِوَارَىْ كِسْرى بْنِ هُرْمُزَ فِى يَدَىْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْثُمَ أَعْرَابِىٌّ مِنْ بَنِى مُدْلِج، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ قَدْ كَانَ، حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُصِيبَ مَالًا يُنْفِقُهُ فِى سَبيلِكَ وعَلَى عِبَادِكَ، فَزَوَيْتَ عَنْهُ ذَلِكَ نَظَرًا وَخِيَارًا، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحِبُّ مَالًا يُنْفِقُهُ فِى سَبِيلكَ وَعَلَى عِبَادٍ لَكَ، فَزَوَيْتَ عَنْهُ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَكْرًا مِنْكَ بِعُمَرَ، ثُمَّ تَلَا: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ

} الآية".

عبد بن حميد، وابن المنذر، كر، ق (2).

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (المواعظ والرقائق والخطب والحكم) فصل في الحكم ج 16 ص 262 حديث 44372، قال: عن سعيد بن المسيب، قال: وضع عمر بن الخطاب للناس ثمانى عشرة كلمة حِكَمٌ كلها قال: "ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه

إلخ".

وعزاه صاحب الكنز إلى (الخطيب في المتفق والمفترق، وابن عساكر، وابن النجار).

والأثر في الدر المنثور في التفسير المأثور، تفسير سورة فاطر الآية 28، ج 7 ص 22 قال: وأخرج الخطيب فيه أيضا، عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثمان عشرة كلمة حكم كلها قال: "ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه

" الأثر بلفظه.

(2)

الحديث في كنز العمال (فضائل عمر بن الخطاب) ج 12 ص 556 حديث 35752 من الإكمال

الحديث بلفظه.

وعزاه صاحب الكنز إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقى، وابن عساكر.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع ج 6 ص 358، قال: أخبرنا أبو محمد، أنا أبو سعيد قال: وجدت في كتابى بخط يدى، عن أبى داود، قال: ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، ثنا يونس، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفى القوس سراقة بن مالك بن جعثم، فألقى إليه سوارى كسرى بن هرمز فجعلها في يده. =

ص: 778

2/ 530 - "عَنْ عمر بن الخطاب فِى قوله: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} قال: حَالًا بَعْدَ حَالٍ".

عبد بن حميد (1).

2/ 531 - "عَنْ عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قال: لِزَوَالِ الشَّمْسِ".

ابن مردويه (2).

2/ 532 - "عَنْ عمر قال: وَالله مَا يَزَعُ الله بِالسُّلْطَانِ أَعْظَمُ مِمَّا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ".

خط (3).

= ثم تَلَا: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} المؤمنون: الآيتان 55، 56.

الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في تفسير سورة المؤمنون الآيتان 55، 56، قال: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى في سننه، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفى القوم سراقة بن مالك

إلخ.

فروة: الثروة، نهاية، ج 3 ص 442، مادة الفاء مع الراء.

(1)

الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (تفسير سورة الانشقاق) الآية 19، ج 8 ص 59، قال: وأخرج عبد بن حميد، عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى:{لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} : قال: حالا بعد حال.

والحديث في كنز العمال في (فضائل القرآن الكريم) من الإكمال - سورة (الانشقاق) ج 2 ص 548 حديث 4697، قال: عن عمر بن الخطاب في قوله: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} قال: حالا بعد حال، وعزاه صاحب الكنز إلى عبد بن حميد.

(2)

الحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (تفسير سورة الإسراء) الآية 78، ج 5 ص 321 قال: أخرج ابن مردويه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قال: لزوال الشمس.

معنى (الدلوك) قال في النهاية مادة الدال مع اللام ج 2 ص 130 "دلوك الشمس" يراد به زوالها عن وسط السماء، وغروبها أيضا، وأصل الدلوك: الميل.

(3)

الحديث في كنز العمال كتاب (الإمارة) باب: ترغيب الإمارة ج 5 ص 751 حديث 14284 من الإكمال، قال: عن عمر قال: "والله ما يزع الله بسلطان أعظم مما يزع بالقرآن" وعزاه للخطيب. =

ص: 779

2/ 533 - "عَنْ عمر أنه سمع رجلًا ينادى بمنًى: يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، فقال له عمر: اللَّهُمَّ غَفْرًا، ها أَنْتُمْ قَدْ سَمَّيْتُمْ بأسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، فَما لَكُمْ وَأَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ".

ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن، الأنبارى في كتاب الأضداد (1).

2/ 534 - "عَنْ عبد الله بن خراشٍ عن عمِّه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول في خُطبته: اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بحَبْلِكَ، وَثَبِّتْنَا عَلَى أَمْرِكَ، وَارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ".

حم في الزهد، والرويانى، ويوسف القاضى في سننه، حل واللالكائى في السنة، كر (2).

= وفى النهاية مادة "وزع" قال: فيه "من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن" أى من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن، يقال: وَزَعَه يَزَعُه وزْعا فهو وازع إذا كفه ومنعه.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (المواعظ) محظورات الأسماء ج 16 ص 593 حديث 45978 قال: عن، عمر أنه سمع رجلا ينادى بمنى يا ذا القرنين، فقال له عمر: اللهم غفرا، ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة".

وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن الأنبارى في كتاب الأضداد.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر في ترجمة (خراش) ج 5 ص 127، قال: خراش والد عبد الله، شهد الجابية، مع عمر وحدث عنه، وعن معاذ بن جبل، قال: نزل عمر بن الخطاب الجابية فمر معاذ وهو في مجلس فقال له: يا معاذ ائتنى ولا يأتينى معك أحد، ثم قال: يا معاذ: ما قيام هذا الأمر؟ : قال: الصلاة وهى الملة، قال: ثم مه؟ قال: ثم الطاعة، وسيكون اختلاف، فقال له عمر: حسبى، وأراد أن يزيده، فلما ولى عمر، قال معاذ: أما ورب معاذ ما سِنِيُّك بشر سنيهم، وسمع عمر يدعو على المنبر يقول: اللهم ثبتنا على أمرك، واعصمنا بحبلك، وارزقنا من فضلك.

والحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ترجمة (عمر بن الخطاب) كلماته في الزهد والورع ج 1 ص 54، بلفظ: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب الدورقى، ثنا روح، ثنا شعبة، أخبرنا يعلى بن عطاء قال: سمعت عبد الله بن خراش يحدث، عن عمه قال: سمعت عمر بن الخطاب: يقول في خطبته: "اللهم اعصمنا بحبلك، وثبتنا على أمرك".

ص: 780

2/ 535 - "عَنْ عمر في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: استقاموا لله بطاعته ثُمَّ لَمْ يَرُوغُوا رَوَغَانَ الثَّعْلَبِ".

ص، وابن المبارك، حم في الزهد، وعبد بن حميد، والحكم، وابن المنذر، ورسته في الإيمان، والصابونى في المائتين (1).

2/ 536 - "عَنْ عمر قال: الشِّتَاءُ غَنِيَمةُ الْعَابِدِينَ".

ش، حم فيه، ومسدد، وابن أبى الدنيا في قصر الأمل (2).

(1) الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، طبع بيروت (زهر عمر) ص 144، قال: حدثنا عبد الله، حدثنا أبى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال وهو يخطب الناس على المنبر:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ} فقال: استقاموا - والله - بطاعة الله ثم لم يروغوا روغان الثعلب الآية 30 من سورة فصلت.

الحديث في كتاب (الزهد) لابن المبارك، باب:(صلاة أهل البيت عند استقامة الرجل) ص 110 حديث 325 بلفظ: قرأ الشيخ أبو محمد ظاهر على الشيخ أبى محمد الجوهرى ببغداد، بباب: مراتب العزيزة، حرسها الله غداة يوم الاثنين ثانى عشر من جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وأنا حاضر أسمع والشيخ يسمع، وأقر به، قال له: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهرى أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: استقاموا - ولله - بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب.

والأثر في الدر المنثور في التفسير بالمأثور - تفسير سورة فصلت الآية 30، ج 7 ص 322، قال: وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور، وأحمد في الزهد وعبد بن حميد، والحكيم الترمذى، وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: اسقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب.

والحديث في كنز العمال في فضائل القرآن - سورة فصلت ج 2 ص 495 رقم 4586، من مسند عمر رضي الله عنه في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغا الثعلب، وعزاه إلى سعيد بن منصور وأحمد في الزهد، وعبد ابن حميد، والحاكم وابن المنذر، ورسته في الإيمان والصابونى.

(2)

الأثر في كنز العمال في (فضل الأزمنة) ج 14 ص 176 حديث رقم 38287، قال: عن عمر قال: الشتاء غنيمة العابدين، وعزاه لابن أبى شيبة وأحمد في الزهد، والحلية. =

ص: 781

2/ 537 - "عَنْ عمر قال: إِنَّ فِى الْعُزْلَةِ لَرَاحَةً مِنْ خِلَاطِ السُّوءِ".

ش، حم فيه، وابن أبى الدنيا في العزلة (1).

2/ 538 - "عَنْ عمر قال: خُذُوا بِحظِّكُمْ مِنَ الْعُزْلَةِ".

حم فيه، حب في الروضة، والعسكرى في المواعظ (2).

= وهو في (كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ص 147 في (زهد عمر بن الخطاب) قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، عن سليمان التميمى سمع أبا عثمان النهدى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الشتاء غنيمة العابدين" وورد في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزهد): كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 13 ص 272، 273 والأثر رقم 16315 قال: حسين بن على عن زائدة عن التيمى، عن أبى عثمان قال: قال عمر "الشتاء غنيمة العابد".

قال المحقق: أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/ 51 من طريق شعبة، عن التيمى وقال: رواه زائدة وغيره عن التيمى مثله.

ورواه صاحب الحلية في ترجمة (عمر بن الخطاب: كلماته في الزهد والورع) ج 1 ص 51، قال: ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان النهدى، قال: قال عمر بن الخطاب: الشتاء غنيمة العابدين، قال صاحب الحلية: رواه زائدة وجماعة، عن التيمى مثله.

(1)

الأثر في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ص 149 (زهد عمر)، قال: حدثنا عبد الله، حدثنا أبى، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، قال: قال عمر - رحمة الله عليه - "إن في العزلة لراحة من خلاط السوء".

وانظره في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 13 ص 275 رقم 16324 قال: وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية قال: قال عمر: "في العزلة راحة من خلطاء السوء".

وأورده الكنز في كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة: العزلة ج 3 ص 772 رقم 8709 بلفظ المصنف، وعزاه إلى ابن أبى شيبة، وأحمد في الزهد، وابن أبى الدنيا في العزلة.

(2)

الحديث في كتاب إحياء علوم الدين للغزالى كتاب (آداب العزلة) الباب الأول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك ج 2 ص 222 طبع دار الفكر ببيروت قال: قد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "خذوا بحظكم من العزلة". =

ص: 782

2/ 539 - "عَنْ عمرَ قال: جَالِسُوا التَّوَّابِينَ، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْئٍ أَفْئِدَةً".

ابن المبارك، ش، حم فيه، وهناد، ك، حل (1).

2/ 540 - "عَنْ عمرَ قال: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ".

حم فيه (2).

= وفى الكنز كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة: العزلة ج 3 ص 772 رقم 8710 بلفظ المصنف، وعزاه إلى أحمد في الزهد، وابن حبان في الروضة، والعسكرى في المواعظ.

(1)

الأثر في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ص 149 (زهد عمر بن الخطاب) قال: حدثنا عبد الله، حدثنى وكيع حدثنا مسعر، عن عون بن عبد الله قال: قال عمر رحمه الله "جالسوا التوابين فإنهم أرق شئ أفئدة".

والأثر في كتاب (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهانى) ترجمة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 51 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن أبى سهل، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا مسعر، عن عون بن عبد الله بن عتبة، قال: قال عمر بن الخطاب: "جالسوا التوابين فإنهم أرق شئ أفئدة". والحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد.

وورد في كتاب (الزهد) لابن المبارك باب: (ما جاء في الحزن والبكاء) في الموقوفات على الصحابة بما فيه من أقوالهم وأفعالهم - موقوفات عمر - ص 42 حديث 132 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا مسعر قال: سمعت عونا يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شئ أفئدة".

ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 13 ص 272 رقم 16312 قال: محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر: فذكره.

(2)

الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل طبع دار الكتب العلمية ببيروت (زهد عمر بن الخطاب) ص 150 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن أن قوما قدموا على عامل لعمر بن الخطاب رحمه الله فأجاز العرب وترك الموالى فبلغ ذلك عمر قال: فكتب إليه: "بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم".

(يحقر): قال: في النهاية مادة الحاء مع القاف (حقر) ج 1 ص 412 قال، وفيه عطس عنده رجل فقال: حَقِرْت ونَقِرْتَ، حَقَر الرجُل إذا صار حقيرا: أى ذليلا: اهـ نهاية. =

ص: 783

2/ 541 - "عَنْ عمر أنه سمع رجلا يقول: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فقال: وَيْحَكَ أَتْبِعْهَا أُخْتَهَا: فَاغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَيَّ".

حم فيه، وهناد (1).

2/ 542 - "عَنْ عمر قال: عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ الله؛ فَإِنَّه شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُ دَاءٌ".

حم فيه، وهناد، وابن أبى الدنيا في الصمت (2).

2/ 543 - "عَنْ أبِى إسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ: لَا يُنْخَلَنَّ لَنَا دَقِيقٌ بَعد ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ".

= والحديث في كنز العمال في الترهيبات - الترهيب الأحادى من الإكمال - ج 16 ص 14 حديث 43726 بلفظ: "بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه".

وعزاه صاحب الكنز إلى ابن ماجه، عن أبى هريرة.

وانظر في الكنز الأثرين رقم 8819، 8877 من قسم الأفعال وعزاهما صاحب الكنز إلى أحمد في الزهد.

(1)

الحديث في كنز العمال كتاب (الأذكار) باب: الاستغفار ج 2 ص 257 مسند عمر حديث 3963 من الإكمال: الحديث بلفظه.

وعزاه لأحمد في الزهد، وهناد.

الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، طبع دار الكتب العلمية ببيروت (زهد عمر بن الخطاب) ص 151، قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: "أستغفر الله وأتوب إليه، فقال عمر: ويحك! أتبعها أختها: فاغفر لى وتب عليَّ".

(2)

الأثر في كنز العمال كتاب (الأذكار) باب: في الذكر وفضيلته - من الإكمال - ج 2 ص 240 حديث 3922 بلفظه.

وعزاه لأحمد في الزهد، وهناد، وابن أبى الدنيا في الصمت.

والحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل طبع دار الكتب العلمية ببيروت (زهد عمر بن الخطاب) ص 151 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش قال: قال عمر رضي الله عنه: "عليكم بذكر الله؛ فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء"

ص: 784

ابن سعد، حم فيه (1).

2/ 544 - "عَنْ عبد الْكريم بن رَشيدٍ أن عمَرَ بنَ الْخَطَّاب، قال: يا أَصحابَ رسول الله: تناصَحُوا، فَإِنَّكُمْ إنْ لَا تَفْعَلُوا عَلَيْكُمْ عَلَيهَا - يعنى الخلافَة: مثلُ عمرِو بنِ العاصِ ومعاويةَ بنِ أبى سُفْيَانَ".

نعيم بن حماد في الفتن (2).

2/ 545 - "عَنْ يحيى بن أبى راشدٍ البَصْرِى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاِبْنه: يا بُنَىَّ: إِذا حَضَرَتْنِى الوفاةُ فَأَحْرِقْنِى وَاجْعَل رُكْبَتَيْكَ فِى صُلْبِى، وضعْ يدكَ اليمنَى عَلَى جَنْبِى أو جَبِينى، وَيَدَكَ اليُسْرى عَلَى ذقنى، فإذا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِى، واقْصِدُوا فِى كَفَنِى، فَإِنَّه إِنْ كَانَ لِى عندَ الله خَيْرٌ بَدَّلَنِى به مَا هُو خَيْرٌ مِنْه، وإن كَان عَلَى غَير ذَلِك سَلَبَنى، فَأسْرِع سَلْبِى، واقْصِدوا فِى حُفْرَتِى، فَإِنه إن كَانَ لِى عندَ الله خَيْرٌ وَسَّعَ لِى فِيها مَدَّ بصرى، وإن كنتُ عَلَى غير ذلك ضَيَّقَها علىَّ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعِى، ولا تَخْرُجْ مَعِى امرأةٌ، ولا

(1) الحديث في كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل (زهد عمر رضي الله عنه) ص 123 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا أبو داود، وحدثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: قال عمر رحمه الله: "لا ينخل لى دقيق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل غير منخول".

والحديث الذى ورد في طبقات ابن سعد في الجزء الثالث ص 231 في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير، قالا: نا الأعمش، عن شفيق، عن يسار بن نمير قال: والله ما نخلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له عاص.

والحديث في كنز العمال، ج 12 ص 558 برقم 35754 في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: عن أبى إسحاق قال: قال عمر بن الخطاب: "لا ينخل لنا دقيق بعدما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل"(ابن سعد، حم في الزهد).

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الفتن) متفرقات الفتن ج 11 ص 267 رقم 31478. وعبد الكريم بن رشيد: ويقال ابن راشد البصرى، ترجمته في تهذيب التهذيب ج 6 ص 327 رقم 709 وقال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له النسائى حديثا واحدا في الدعاء والسجود - قلت: وقال: ابن نمير ثقة، وقال النسائى: ليس به بأس.

ص: 785

تُزَكُّونِى بِما ليْسَ فِىَّ فِإِنَّ الله هُوَ أَعْلَمُ بِى، فَإِذَا خَرَجْتُم بِى فَأَسْرِعُوا فِى المَشْى فإِنَّه إنْ كان لِى عندَ الله خيرٌ قَدَّمْتُمونِى إلى ما هُو خيرٌ لِى، وإنْ كنتُ على غيرِ ذَلِك كنتم قَدْ أَلْقَيتم عن رِقَابِكم شَرًا تَحْمِلونَه".

ابن سعد، وابن أبى الدنيا في القبور (1).

2/ 546 - "عَنْ ابن عباس قال: سألت عُمَرَ لأىِّ شئٍ سُمِّيتَ الفَارُوقَ؟ قال: أَسْلَمَ حَمْزَةُ قَبْلى بثلاثةِ أيامٍ فَخَرجْت إلى المسجدِ، فأسرعَ أبو جهلٍ إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فَأُخْبِرَ حمزةُ، فَأَخذَ قوسَه وجاء إلى المسجدِ إلى حَلْقَةِ قُريشٍ الَّتى فيها أبو جهل فقال: مالَك يا أبا عمارة؟ فرفع القوسَ فضربَ بها أَخْدَعَيْهِ فَقَطعه، فسالت الدماءُ فأصلحتْ ذلكَ قريشٌ مخافةَ الشَّرِّ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُختفٍ في دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومِى (فانطلق حمزةُ فأسلم وخرجت بعده بثلاثة أيامٍ فإذا فلان المخزومى) فقلتُ: أرغبْتَ عن دين آبائِك واتبعتَ دينَ مُحَمَّدٍ؟ قال: إن فَعَلْتُ فقد فَعَلَهُ من هو أعظم عليك حَقًا مِنِّى، قلت ومن هم؟ قال. أختُك وخَتَنُكَ، فانطلقتُ فوجدتُ هَمْهَمَةً فدخلتُ فقلتُ: ما هذا؟ فما زال الكلام بينَنَا حتى أَخَذْتُ برأسِ (خَتَنِى فضربته وأدميته فقامت إلى أختى وأخذت برأسى) وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك فاستحيَيْتُ حين رأيت الدمَاء فجلَست فقلت: أرونى هذا الكتاب، فقالَت: إنه "لا يمسه إلا المطهَّرون" فقمتُ

(1) الحديث في طبقات ابن سعد، ترجمة عمر بن الخطاب ج 3 ع 240، بلفظ: قال: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قال: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنى يحيى بن أبى راشد النصرى أن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة، قال لابنه: يا بنى إذا حضرتنى الوفاة فأحرقنى، واجعل ركبتيك في صلبى، وضع يدك اليمنى على جبينى، ويدك اليسرى على ذقنى، فإذا قبضْتُ فأغمضنى، واقصدوا فىى كفنى؛ فإنه إن يَكُنْ لى عند الله خيرًا أبدلنى خيرا منه، وإن كنت على غير ذلك سلبنى، فأسرع سلبى، واقصدوا في حفرتى، فإنه إن يكن لى عند الله خيرٌ وسَّعَ لى فيها مدَّ بصرى، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علىَّ حتى تختلف أضلاعى، ولا تخرجن معى امرأة ولا تزكونى بما ليس فيَّ فإن الله أعلم بى، فأسرعوا في المشى فإنه إن يكن لى عند الله خير قدمتمونى إلى ما هوى خير لى، وإن كنت على غير ذلك كنتم ألقيتم عن رقابكم شرا تتحملونه.

ولعل معنى إذا حضرتنى الوفاة فأحرقنى، أى: حك بعضى في بعض قاموس.

ص: 786

فاغتسلتُ فأخرجوا إلىَّ صحيفةً فيها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، قلت: أسماء طيبةٌ طاهرةٌ {طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} إلى قوله {الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فتعظَّمت في صَدرى وقلت: مِنْ هذا فَرَّت قريشٌ؟ فأسلمتُ وقلتُ: أين رسولُ الله؟ قالت: فَإِنَّه في دارِ الأرقم، فأتيت فضربتُ البابَ، فاستجمعَ القومُ فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمرُ، قال: عُمَرُ! افتحوا له البابَ، فإن أقبلَ قَبِلْنا منه، وإن أدبرَ قَتَلْنَاه، فسمع ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخرجَ، فَتشَهَّد، فكبَّر أهل الدارِ تكبيرةً سمعها أهلُ المسجد، قلت: يا رَسُولَ الله ألَسْنا على الحق؟ قال: بلى، قلت: ففيم الاختفاءُ؟ فخرجنا صفَّين أنا في أحدِهما وحمزةُ في الآخرِ حتى دخلنا المسجدَ فنظرتْ قريشٌ إلىَّ وإلى حمزةَ فأصابتهم، كآبةٌ شديدة، فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروقُ يومئذٍ وفرَّق بينَ الحقِّ والباطلِ".

أبو نعيم في الدلائل، كر (1).

2/ 547 - "عَنِ العلاءِ بنِ أبى عَائشةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا بِحَلَّاقٍ فَحَلَقَه بِمُوسى - يعنى: جسده - فاستشرفَ له النَاسُ فقال: أيُّها الناس إِن هَذا ليسَ من السُّنَّةِ، ولَكِنَّ النَّورْةُ من النعيمِ فَكَرِهْتُهَا".

ابن سعد، ش (2).

(1) ما بين الأقواس ليس في نسخة قولة أثبتناه من الكنز ج 12 ص 557 حديث رقم 35753 في فضائل الفاروق رضي الله عنه بلفظ: عن ابن عباس قال: سألت عمر لأى شئ سميت "الفاروق"؟ قال: "أسلم حمزة قبلى

إلخ".

(2)

الحديث في طبقات ابن سعد، ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر استخلافه ج 3 ص 208 طبع ليدن 1331 هـ، بلفظ: قال: أخبرنا إسحاق بن يعقوب الأزرق، قال: نا محمد بن قيس الأسدى، عن العلاء بن أبى عائشة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا بحلاق فحلقه بموس يعنى جسده فاستشرف له الناسُ، فقال: أيها الناس إن هذا ليس من السنة ولكن النَّوْرَةُ من النعيم وكرهتها.

معنى النورة: القاموس المحيط مادة - نور - والنَّوْرَةُ بالضم: الهِنَاءُ، ثم قال: وحصاة كالإثمد تُدق فَتَسُفُّهَا اللثة.

ص: 787

2/ 548 - "عَنِ الوليد بن جُميع قال: حدثتنى جَدتى بَجِيمَةُ (*) أمُّ ورقةَ بنتُ الحارث الأنصارِى، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزورُها وَيُسمِّيها الشهيدةَ، وكانت قد جمعتِ القرآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرًا، قالت له: أتأذنُ لى فأخرُجَ معكَ أُداوى جِرَاحَكم، وأُمَرِّضُ مرضاكم لعَلّ الله يُهدِ (*) لِى شهادةً، قال: إن الله يهدِى لكِ شهادةً، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرَها أن تَؤُمَّ أهلَ دَارِها وكان لهَا مؤذنٌ، فَفيها غلامٌ لها وجاريةُ كانت دَبَّرَتْهُمَا فقتلاها في إمارة عمر، فقال عمرُ: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انْطَلِقوا بنا نزورُ الشهيدةَ".

ابن سعد، وابن راهويه، حل، ق، وروى بعضه (1).

(*) هكذا في الأصل.

(1)

الحديث في حلية الأولياء ج 2 ص 33 ترجمة رقم 41، 1 ترجمة أم ورقة الأنصارية، بلفظ: حدثنا أبو على بن أحمد بن الحسن، ثنا إسحاق بن الحسن الحربى، ثنا أبو نعيم، ثنا الوليد بن جميع، حدثتنى جدتى، عن أمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها يسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له: ائذن لى فأخرج معك وأداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدى إلى الشهادة، قال:"إن الله عز وجل مُهْدِ لك الشهادة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وكلام لها كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها فقال عمر- رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "انطلقوا فزوروا الشهيدة" رواه وكيع وعبد الله بن داود، عن الوليد بن جميع مثله.

الحديث في طبقات ابن سعد ج 8 ص 335 ترجمة أم ورقة بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثتنى جدتى، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له: تأذن لى فأخرج معك أداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدى لى شهادة، قال:"إن الله مهد لك شهادة" فكان يسميها الشهيدة وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها حتى غمها غلام لها وجارية لها كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فقيل: إن أم ورقة قد غمها غلامها وجاريتها فقتلاها وإنهما هربا، فأتى بهما فصلبهما، فكانا أول مصلوبين بالمدينة، وقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "انطلقوا فزوروا قبر الشهيدة".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 130 كتاب (الصلاة) باب: إثبات إمامة المرأة بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقرى بن الحمامى رحمه الله ببغداد، ثنا أحمد بن سليمان =

ص: 788

2/ 549 - "عَن أبى العالية قال: كان عمرُ بن الخطابِ قد ذكر هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فقال رجل من اليهود: لَوَ عَلِمنا أَىِّ يْومٍ نزلت هَذِه الآيةُ لاتَّخْذناه عيدًا، فقال عمر: الحمد لله الذى جعله لنا عيدًا، واليوم الثانى، نزلت يومَ عرفة، واليوم الثانى يوم النحر فأكمل الله لنا الأمر، فعرفنا أن الأمرَ بعد ذلك في انتقاص".

ابن راهويه، وعبد بن حميد (1).

= النجار، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو نعيم، ثنا الوليد بن جُميع، حدثتنى جدتى عن أم ورقة بنت عبد اللاه بن الحارث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت: تأذن لى فأخرج معك أداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله تعالى يهدى لى شهادة، قال:"إن الله تعالى مُهْدِ لك شهادة" فكان يسميها الشهيدة .... وذكره".

ورواه أبو داود في سننه ج 1 ص 396 كتاب (الصلاة) باب: إمامة النساء حديث رقم 591، بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جُميْع قال: حدثتنى جدتى وعبد الرحمن بن خلاد الأنصارى، عن أم ورقة بنت نوفل، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قال: قلت له: يا رسول الله: ائذن لى في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقنى شهادة، قال:"قَرَّى في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة" قال: فكانت تسمى الشهيدة قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، قال: وكانت قد دبَّرَتْ غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغمَّاها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا

فأصبع عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، أو من رأهما فليجئ بهما، فأمر بهما، فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة، تفرد به أبو داود.

وترجمة أم ورقة بنت الحارث الأنصارية في أسد الغابة برقم 7618، وقال: وقيل أم ورقة بنت نوفل وهى مشهورة بكنيتها وذكر الحديث في ترجمتها، وذكر لها ترجمة باسم شهيدة رقم 7048، وقال المحقق: شهيدة.

(1)

هذا الأثر في كنز العمال ج 2 ص 399 في تفسير (سورة المائدة) رقم 4351، قال: عن أبى العالية قال: كانوا عند عمر بن الخطاب فذكروا هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فقال رجل من اليهود: لو علمنا أى يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال عمر: الحمد لله الذى جعله لنا عيدا واليوم الأول، نزلت يوم عرفة، واليوم الثانى يوم النحر فأكمل الله ذلك الأمر، فعرفنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص - ابن راهويه وعبد ابن حميد. =

ص: 789

2/ 550 - "عَنْ عامرِ بن عبد الله أن مولاةً لهم ذهبت بابنةِ الزبيرِ إلى عُمرَ بنِ الخطابِ فقالت: أدخلُ؟ فقال عمر: لا فرجعتْ، فقال: ادعوها، قولى: السلام عليكم، أدخل؟ ".

هب (1).

2/ 551 - "عَنْ عمَرَ قَالَ: مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بْيتٍ قَبْلَ أنْ يؤذَنَ لَه فَقَدْ فَسَقَ".

هب (2).

2/ 552 - "عَنْ عُمَرَ أن تميمًا الدارىَّ سأل عمرَ بنَ الخطاب عن ركوبِ البحرِ فأمره بتقصيرِ الصلاةِ، قال: يقولُ الله: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} ".

ق (3).

2/ 553 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن من عبادِ الله عبادًا ما هُم

= وفى الدر المنثور ج 6 ص 18 قال: وأخرج إسحق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد، عن أبى العالية قال: كانوا عند عمر فذكروا هذه الآية فقال رجل من أهل الكتاب: لو علمنا أى يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال عمر: الحمد لله الذى جعله لنا عيدا واليوم الأول، نزلت يوم عرفة واليوم الثانى يوم "النحر فأكمل لنا الأمر، فعلمنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص.

(1)

الحديث في كنز العمال ج 9 ص 211 باب: الاستئذان حديث رقم 25707 بلفظ: عن عامر بن عبد الله أن مولاة له ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب فقالت: أدخل؟ فقال: عمر: لا، فرجعت، فقال: ادعوها تقول: السلام عليكم، أدخل؟ (هب).

وعزاه الكنز إلى شعب الإيمان للبيهقى.

(2)

الحديث في كنز العمال ج 9 ص 212، في الاستئذان حديث رقم 25708 بلفظ: عن عمر رضي الله عنه قال: "من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق".

وعزاه الكنز إلى شعب الإيمان للبيهقى.

(3)

الحديث ورد ضمن حديث طويل في السنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 154 كتاب (الصلاة) باب: السفر في البحر كالسفر في البر، وجواز القصر، بلفظ: وروى يحيى بن نصر بن حاجب، عن عبد الله بن شبرمة، عن نافع، عن ابن عمر أن تميم الدارى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب البحر وكان عظيم التجارة في البحر فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله عز وجل {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} آية 22 سورة يونس.

ص: 790

بأنبياءَ ولا شُهدَاءَ يغبِطُهم الأنبياءُ والشهداء لِمكَانِهم من الله، قيل: من هم يا رسولَ الله؟ وما أَعْمَالُهم؟ قال: هم قومٌ تحابّوا بروحِ الله على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يتعاطَوْنَها بَيْنَهم، فوالله إن وجوهَهم لنورُ، وإنهم لعلى نورٍ، لا يخافون إذَا خاف الناسُ، ولا يحزَنون إذا حزِن الناسُ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم:{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} ".

د، وهناد، وابن جرير، وابن إبى حاتم، وابن مردويه، حل، هب (1).

2/ 554 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لما استقرت السفينةُ على الجودِىِّ، لبثت ما شاءَ الله، ثم إنه أذن له فهبَط على الجُودِى فدعَا الغرابَ فقال: ائتِنِى بخبرِ الأرضِ، فانحدر الغرابُ على الأرضِ وفيها الغَرقى، من قومِ نوحٍ فأبطأ عليه، فلَعَنه، ودعا الحمامةَ فوقعت على كفِّ

(1) الحديث في حلية الأولياء ج 1 ص 5، ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن عمرو بن جرير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهدا يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل" فقال رجل: من هم وما أعمالهم؟ لعلنا نحبهم، قال: "قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها بينهم، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ:{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} .

والحديث ورد في تفسير ابن جرير الطبرى ج 5 ص 84 تفسير سورة يونس آية "ألا إن أولياء الله

" بلفظ: حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن عمارة، عن أبى زرعة، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله" قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم وما أعمالهم؟ فإنا نحبهم لذلك، قال: "هم قوم يتحابون في الله بروح الله على غير أرحام بينهم

" الحديث.

والحديث في سنن أبى داود كتاب (البيوع والإجارات) ج 3 ص 799 حديث رقم 3527 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير، أن عمر بن الخطاب قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى" قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: "هم قوم تحابوا بروح الله

" الحديث.

ص: 791

نوح، فقال: اهبطى فأتنى بخبرِ الأرضِ فانحدرت فلم تلبث إلا قليلا حتى جاء ينفض ريشه في منقاره، فقال: اهبط فقد أتيت الأرض، قال نوح ش باركَ الله فيكِ، وفى بيتٍ يؤويك وَحَبَّبَكَ إلى الناسِ لولا أن يغلبَك الناسُ على نفسكِ لدعوتُ الله أن يجعل رأسَك من ذَهَبٍ".

ابن مردويه (1).

2/ 555 - "عَنِ الشعبى قَالَ: خرج عمرُ يَسْتَسْقِى فلم يزل على الاستغفارِ حتى رجعَ، فقيل له: ما رأيناك استسقيت، قال: لقد طلبتُ المطر بمَجادِحِ السماء التى يستنزل بها المطر ثم قرأ: {وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} ".

عب، ص، ش، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، وابن المنذر وابن أبى حاتم، والشيخ، وجعفر الغريانى في الذكر، ق (2).

(1) الحديث في كنز العمال ج 2 ص 434 - حديث رقم 4428 في مسند عمر رضي الله عنه تفسير سورة هود بلفظ: عن عمر قال: "لما استقرت السفينة على الجودى لبث ما شاء الله، ثم إنه أذن له فهبط على الجودى، فدعا الغراب، فقال: ائتنى بخبر الأرض، فانحدر الغراب على الأرض وفيها الغرقى من قوم نوح فأبطأ عليه، فلعنه، ودعا الحمامة فوقعت على كف نوح فقال: اهبطى إلى الأرض فائتنى بخبر الأرض، فانحدرت فلم تلبث إلا قليلًا حتى جاء ينفض ريشه في منقاره، فقال: اهبط فقد أتيت الأرض، قال نوح: بارك الله فيك، وفى بيت يؤويك وحَببَّكِ إلى الناس لولا أن يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله أن يجعل رأسك من ذهب"(ابن مردويه).

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 3 ص 87، باب: الاستسقاء حديث رقم 4902 بلفظ: عبد الرزاق بن عينيه، عن مطرف، عن الشعبى، قال: خرج عمر يستسقى بالناس فما زاد عن الاستغفار حتى رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استقيت، قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التى تستنزل بها المطر (فقلت استغفروا ربكم، إلى قوله: ويمددكم بأموال وبنين

).

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 474 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يصلى في الاستسقاء، بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبى أن عمر بن الخطاب خرج يستقى فصعد =

ص: 792

2/ 556 - "عَنْ كعبِ بن مالكٍ قَالَ: سمع عمر رجلًا يقرأُ هذا الحرفَ (ليسجُننَّهُ عَتَّى حينِ) ثم كتب إلى ابن مسعود: "سلامٌ عليك، أما بعد: فإن الله أنزل القرآن، فجعله قرآنا عربيًا مبينًا وأنزله بلغة هذا الحِىِّ من قريشٍ، فإذا أتاك كتابى هَذا فأقرئ الناس بلغةِ قريش، ولا تقرئهم بلغةِ هُذَيْل".

ابن الأنبارى في الوقف، خط (1).

= المنبر فقال: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} ثم نزل، فقالوا: يا أمير المؤمنين لو استسقيت؟ فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التى يستنزل بها المطر.

والحديث في طبقات ابن سعد ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في استخلافه ج 3 ص 231 بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى الثورى، عن مطرف، عن الشعبى أن عمر خرج يستسقى فقام على المنبر فقرأ الآيات:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} ويقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم نزل، فقيل: يا أمير المؤمنين: ما منعك أن تستقى قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التى ينزل بها القطر.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الاستسقاء) ج 3 ص 352، بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان وهشيم، عن مطرف، عن الشعبى، قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقى، فلم يزل على الاستغفار حتى رجع، فقيل له: ما رأيناك استقيت، فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء الذى يستنزل به المطر، ثم قرأ:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} : {وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} .

ومجاديح السماء: واحدها مجدح، والياء زائدة للإشباع، والقياس أن يكون واحدها مجداح، فأما مجدح فجمعه: مجادح، والمجدح نجم من النجوم، قيل: هو الدبران، وقيل هو: ثلاثة كواكب كالأثافى تشبيها بالمجدح الذى له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولا بالأنواء، وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التى يزعمون أن من شأنها المطر، نهاية مادة جدح: بعد ذكر الأثر.

(1)

الحديث في كنز العمال ج 2 ص 592 حديث رقم 4813 في باب: القراءات بلفظ، عن كعب بن مالك، قال: سمع عمر رجلًا يقرأ هذا الحرف (ليسجُننَّهُ عتى حين) فقال له عمر: من أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود، فقال عمر:(ليسجُننَّهُ حتى حين) ثم كتب إلى ابن مسعود: سلام عليك أما بعد: فإن الله تعالى أنزل القرآن، فجعله قرآنا عربيًا مبينًا وأنزله بلغة هذا الحى من قريش، فإذا أتاك كتايى هذا فاقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل (ابن الأنبارى في الوقف - خط).

ص: 793

2/ 557 - "عَنْ عمر أنه قَالَ: وهو يطوف بالبيتِ، اللهم إن كنت كتبت على شِقوةً أو ذنبًا فامحُه فإنك تمحو ما تشاءُ وتثبتُ وعندَك أمُّ الكتاب، واجعله سَعَادَةً ومغفرةً".

عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر (1).

2/ 558 - "عَنِ السائبِ بن مهجانَ مِن أهل الشامِ وكان قد أدرك الصحابةَ قال: لما دخل عمرُ الشامَ حَمِد الله وأثنى عليه ووعظَ وذَكَّرَ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا كقيامى فيكم فأمر بتقوى الله وصلةِ الرحم وصلاحِ ذات البين، وقال: عليكم بالجماعةِ وفى لفظ بالسمع والطاعةِ؛ فإن يد الله مع الجماعةِ، وَإن الشيطان مع الواحدِ، وهى من الاثنين أبعد، لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ فإن الشيطانَ ثالثُهما، ومن ساءته سَيئتهُ وسرته حسنته فهو أماوةُ المُسلم المؤمن، وأمارة المنافقِ الَّذِى لا تسؤه سيئةٌ، ولا تسرُّه حسنة، إن عمل خيرًا لم يرج من الله في ذلك الخيرِ ثوابًا، وإن عملَ شرًا لم يخف من الله في ذلك الشَّرِّ عقوبةً، وأجملوا في طلب الدنيا، فإن الله قد تكفل بأرزاقكم، وكل سيتم له عملهُ الذى كان عامِلًا، أستعينوا الله على أعمالكم، "فإنه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" - صلى الله على نبينا محمد وآله وعليه السلام ورحمة الله -، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

(1) الحديث في تفسير ابن جرير الطبرى ج 13 ص 98، تفسير سورة الرعد آية: ({يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} بلفظ: حدثنى المثنى قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أبو حكيمة، قال: سمعت أبا عثمان النهدى، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتنى في أهل السعادة فاثبتنى فيها وإن كنت كتبت عليَّ الذنب والشقوة فسامحنى وأثبتنى في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب.

انظر الكنز ج 2 ص 674 رقم 5837 باب: الدعاء، أدعية مطلقة.

ص: 794

ابن مردويه، هب، كر، وقالا: هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام آثرها الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2/ 559 - "عَنْ عمر قال: السبعُ المثَانِى: فاتحةُ الكتاب".

ابن جرير، وابن المنذر (1).

2/ 560 - "عَنْ عمر قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} قال: السبع الطوال".

ابن مردويه (2).

2/ 561 - "عَنْ عمر قال: إن موسى عليه السلام لما وردَ مدين وجد عليه أمةً من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيقُ رَفْعَهَا إلا عشرةُ رجالٍ، فإذا هو بامرأتين، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى الحجر فرفعه وحده، ثم استقى، فلم يستقِ إلا ذنوبا واحدًا حتى رويت الغنم، فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه، وتولى موسى إلى الظل {فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى

(1) الحديث في كنز العمال ج 2 ص 447 حديث رقم 4461 في أبواب التفسير سورة الحجر، بلفظ: عن عمر قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب.

ابن جرير وابن المنذر.

في تفسير ابن جرير في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ج 14 ص 37، وقد ورد عن على رضي الله عنه بلفظ: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، عن السدى، عن عبد خير عن على قال: السبع المثانى - فاتحة الكتاب ولم ترد عن عمر رضي الله عنه.

وقد ورد في الدر المنثور في تفسير {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} ج 5 ص 94، بلفظ: وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: السبع المثانى، فاتحة الكتاب.

(2)

الحديث في الدر المنثور ج 14 ص 95 تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} بلفظ: وأخرج الفريانى، وأبو داود، والنسائى، وابن جرير وابن المنذر، وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه والحاكم وصححه، والبيهقى في شعب الإيمان، عن ابن عباس في قوله {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} قال: هى السبع الطوال، ولم يُعْطَهُنّ أحد إلا النبى صلى الله عليه وسلم وأعطى موسى منهن اثنتين ولم ترد الرواية، عن عمر رضي الله عنه.

ص: 795

اسْتِحْيَاءٍ} واضعة ثوبَها على وجهها، ليست بِسلفَع من النساء لا خَرَّاجة ولا ولَّاجة، قالت: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقام معها موسى، فقال لها: امشِى خلفى، وانعتى لِى الطريقَ؛ فإن أكره أن يصيب الريحُ ثيابك فيصفَ لى جَسَدَك، فلما انتهى إلى أبيها قَصَّ عليه، قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من أستاجرت القوى الأمين، قال يا بنية: ما علمُك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر لا يُطيقه إلا عشرةُ رجال، وأما أمانته، فقال: امشى خلفى وانعتى لِى الطريق، فإنى أكره أن يصيب الريح ثيابك فيصفَ لِى جسدك فزاده ذلك رغبةَ فيه، {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ} إلى قوله {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} أى في حسن الصحبة والوفاء بما قلت: قال: ذلك بينى وبينك أيما الإجلين قضيت فلا عدوان على قال: نعم، قال: الله على ما نقول وكيل، فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه، وزوجه صَفورة أو أختهَا شرقاء وهما اللتان تذودان".

آدم، والفريانى، ش، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ك، ق (1).

(1) الحديث أخرجه المستدرك في صحيحه ج 2 ص 407 كتاب (التفسير - تفسير سورة القصص) بلفظ: حدثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهران الأصبهانى، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر رضي الله عنه فجاءته إحداهما على استحياء، قال: كانت تجيء غير خرَّاجة ولا ولَّاجة واضعة يدها على وجهها، فقام معها موسى وقال لها: امشى خلفى، وانعتى لى الطريق وأنا أمشى أمامك فإنا لا ننظر في أدبار النساء، ثم قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين لما رأته من قوته ولقوله لها ما قال - فزاده ذلك في رغبة فقال: إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين، أى في حسن الصحبة والوفاء بما قلت، قال موسى: ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على، قال: نعم، قال: الله على ما نقول وكيل، فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه وزوجه صفورة أو أختها شرقاء وهما اللتان كانت تزودان، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووثقه الذهبى في التلخيص. =

ص: 796

2/ 562 - "عَنْ سمرة بنِ جُنْدُبٍ قال: قَالَ عُمَرُ: الرجال ثلاثةٌ، والنساء ثلاثةٌ، أما النساء فامرأةُ عفيفة مسلمةٌ ليّنة ودودةٌ ولودةٌ تُعين أهلهَا على الدهرِ، وقليلًا ما تجدُها، وامرأةٌ عفيفة مسلمة إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، والثالثة غُل قَمِل يجعلها الله في عنق من شاء، فإذا شاءَ أن ينزعه نزعه، والرجال ثلاثة: رجل عفيف هيِّن ليِّن ذُو رأىٍ ومشورة، وإذا أنزل به أمرٌ يأتمر به وصدر الأمور مصادرها، ورجل لا رأىَ له، إذا نزل به أَمْرٌ أَتَى ذا الرأىِ والمشورةِ ينزلُ عند رأيه، ورجل جايرُ حائر لا يأتمر راشدا ولا يُطيع مرشدًا".

ش، وابن أبى الدنيا في كتاب (الأشراف) والخرائطى في مكارم الأخلاق، هب، كر (1).

= والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج 6 ص 404، في تفسير قوله تعالى:{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ} بلفظ وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين (قال: ما خطبكما) فحدثتاه فاتى الصخرة فرفعها وحده ثم استقى فلم يستق إلا دلوا واحدا حتى رويت الغنم فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه وتولى موسى عليه السلام إلى الظل {فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} إلى آخر ما ورد بالقصة.

وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الفضائل) ج 11 ص 530، 531 رقم 1891، وفيه ليست بِسَلْفَعٍ من النساء لا خرَّاجة ولا ولاجَّة.

السلفع: الجريئة على الرجال وأكثر ما يوصف به المؤنث وهو بلا هاء أكثر، انظر النهاية مادة - سَلْفَع.

(1)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 4 ص 309 كتاب (النكاح) باب: المرأة الصالحة والسيئة الخلق، بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، قال: نا شيبان، قال: أنا عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن مكتبة، عن سمرة بن جندب، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما يجدها، ثانية امرأة عفيفة مسلمة إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره. =

ص: 797

2/ 563 - "عَنْ أبِى رَافِعٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأنَا أَصُوغُ وَأَقْرَأُ الْقُرآنَ قَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ لأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ، تُؤدِّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيكَ".

هب (1).

2/ 564 - "عَنْ عمَرَ قَالَ: وَالله مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الإِسْلَامِ خَيْرًا مِنَ امرَأَةٍ حَسَنَةِ الخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَالله مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الشِّرْكِ بِالله شَرًا مِنْ مُرَيَّةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللَّسَانِ، وَالله إِنَّ مِنْهُنَّ لَغُلّا مَا يُفْدَى مِنْهُ، وَغُنَمًا (لَا) يُحْذَى مِنْهُ".

ش، وهناد، وابن أبى الدنيا في الأشراف، ق، كر (2).

= الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت ويهب، فإذا وقعت فرج منها برأيه، ورجل عفيف مسلم له رأى فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأى والمشهورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل جائر حائر لا يأتمر راشدًا ولا يطيع مرشدًا.

هذا الأثر في كنز العمال ج 16 ص 263 برقم 44373 كتاب (المواعظ والحكم) فصل في الحكم.

غُلٌّ قَملٌ: في النهاية (غللِ) قال: الغل: القيد المختص باليد والعنُق، ومنه حديث عمر، وذكر النساء فقال:"مِنْهُنَّ غل قمل" كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالقيد وعليه الشعر فإذا البس قمل في عنقه فَتَجْتَمِعُ عليه محنتان الغل والقمل، ضربه مثلًا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر لا يجد بعلها منها مخلصًا.

(1)

ما بين الأقواس من الكنز.

الأثر في كنز العمال ج 9 ص 196 ط حلب في كتاب (الصحبة - من قسم الأفعال) حقوق المملوك برقم 25646، بلفظ: المصنف وتخريجه.

وفى النهاية في مادة (صوغ) قال: الصوَّاغ: صانع الحلى، يقال: صاغ يصوغ فهو صائغ وصوَّاغ.

وترجمة أبى رافع في أسد الغابة 6/ 107 ط الشعب برقم 5868 وفيها: أبو رافع الصائغ، نُفَيع، قال أبو عمر: لا أعرف لمن ولاؤه، ولا أقف على نسبه، وهو مشهور من علماء التابعين، أدرك الجاهلية، روى عنه ثابت البنانى، وقتادة، وحِلاس بن عمرو الهَجَرى يعد في البصريين أكثر روايته عن عمر، وأبى هريرة.

وانظر الاستيعاب - بذيل الإصابة 11/ 250 نشر مكتبة الكليات الأزهرية رقم 2947 وفيه ما سبق ذكره في أسد الغابة.

وانظر ترجمته كذلك في - طبقات ابن سعد ج 7 - القسم الأول ص 88 ط دار التحرير - في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدّثين، والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

ما بين القوسين ليس في نسخة قوله أثبتناه من ابن أبى شيبة. =

ص: 798

2/ 565 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا مِن امْرِئٍ إِلَّا وَلَهُ أَثَرٌ هُوَ وَاطِئُهُ، وَرِزْقٌ هُوَ آكِلُهُ، وَأَجَلٌ هُوَ بَالِغُهُ، وَحَتْفٌ هو قَاتِلُهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَاتَّبَعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ، كمَا أنَّ الْمَوتَ يُدْرِكُ مَنْ هَرَبَ مِنْهُ (ألا) فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ".

هب (1).

2/ 566 - "عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اشْتَكَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ

= ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 4 ص 308 كتاب (النكاح) المرأة الصالحة والسيئة الخلق، بلفظ: حدثنا ابن علية عن يونس، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: قال عمر: ما استفاد رجل، أو قال: عبد بعد إيمان بالله خيرًا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، وما استفاد رجل بعد الكفر بالله شرًا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان، ثم قال: إن منهن غنمًا لا يحذى منه، وإن منهن غُلَّا لا يفدى منه".

ورواه البيهقى في السنن الكبرى ج 7 ص 82 ط الهند كتاب (النكاح) باب: استحباب التزوج بالودود الولود - من طريق يونس - بمثل ما سبق عند ابن أبي شيبة، مع اختلاف يسير.

وهو في كنز العمال ج 16 ص 494 ط حلب كتاب (النكاح) الترهيب عنه - برقم 45612 - عن عمر بلفظ: المصنف: مع بعض اختلاف يسير، وزيادة طفيفة، وبتخريجه.

وفى النهاية مادة (حذا) وفيه "مثل الجليس الصالح مثل الدَّارىّ إن لم يحذك من عطره عَلِقَك من ريحه" أى إن لم يعطك، يقال: أَحْذَيْتُه أُحْذِيه إِحْذَاء، وهى الحُذْيَا والْحَذِيَّة.

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما "فَيُدَاوِينَ الجرحى ويُحْذَيْن من الغنيمة" أى يُعْطينَ.

وفى مادة (غلل) ومنه حديث عمر، وذكر النساء فقال:"مِنْهُنَّ غُلٌ قَملٌ" كانوا يأخذون الأسير فَيَشُدُّونَه بالقدِّ وعليه الشَّعْر، فإذا يبس قَمِلَ في عنقه، فتجتمع عليه مِحْنَتَانِ: الغُلُّ والقَمِلُ، ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بَعْلُها منها مَخْلَصًا.

(1)

ما بين الأقواس ليس في نسخة قوله، وأثبتناه من الكنز، فالأثر في كنز العمال ج 4 ص 125 ط حلب كتاب (البيوع - من قسم الأفعال) باب: في الكسب - آداب الكسب - الإجمال - برقم 9863 - بلفظ المصنف: مع زيادة (ألا) قبل (فاتقوا) وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان.

وقد رواه البيهقى في الشعب ج 3 ص 391 ط الهند، في الثالث عشر من شعب الأيمان وهو "باب: التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شئ" تبعا لحديث آخر برقم 1148 - فقال: وهو كما روى عن عمر بن الخطاب أن قال: "ما من امرئ

" وذكر الأثر بلفظ الكنز مع اختلاف يسير.

وفى النهاية مادة (حتف) والحتف: الهلاك، ثم قال: ومنه حديث عامر بن فُهَيرة: والمرء يأتى حتفه من فوقه، ثم قال: يريد أن الموت يجيئه من السماء.

ص: 799

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: أَرْجُو وَأَخَافُ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا اجتَمَعَ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ فِى قَلْبِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَعْطَاهُ الله الرَّجَاءَ وَآمَنَهُ الْخَوْفَ".

هب (1).

2/ 567 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ رَجُلَيْنِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَقولُ: بِاسْمِ الله، والآخَرُ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله، فَقَالَ: وَيْحَكَ خَفِّفْ عَنِ الْمُسَبِّحِ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا فِى قَلْبِ مُؤْمِنٍ".

هب (2).

(1) رواه البيهقى في شعب الإيمان ج 3 ص 227 - 228 ط الهند، في الثانى عشر من شعب الإيمان "باب: في الرجاء من الله تعالى" برقم 972 - ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، حدثنا عباد بن سعيد الجعفى، حدثنا محمد بن عثمان بن بهلول، حدثنا بهلول، حدثنا إسماعيل بن زياد أبو الحسن، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اشتكى

" وذكر الأثر بلفظ المصنف.

وقال محققه: إسناده مظلم.

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الحفيد النيسابورى (م 344 هـ) عرف بالحفيد لأنه ابن بنت العباس بن حمزة الواعظ، من نيسابور، كان محدث أصحاب الرأى في عصره، كثير الرحلة والسماع والطلب، لولا مجون كان فيه، سمع منه الحاكمه، وذكره في التاريخ، راجع "الأنساب"(4/ 198).

عباد بن سعيد الجعفى، ذكره الذهبى في إسناد - يروى فيه عن محمد بن عثمان بن بهلول، وقال: السند ظلمات، ولم أعرف من فوقه.

ويحيى بن سعيد: هو الأنصارى. اهـ. المحقق.

وانظر ترجمة عباد بن سعيد الجعفى في الميزان برقم 4118.

والأثر في كنز العمال ج 3 ص 708 ط حلب كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة - الخوف والرجاء - ج قم 8527 - بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبتخريجه.

(2)

الأثر في كنز العمال ج 2 ص 253 ط حلب كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) باب: في التسبيح - برقم 3952 - بلفظ المصنف وتخريجه.

ص: 800

2/ 568 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالأحْمَرَيْنِ اللَّحْمَ وَالنَّبِيذَ، فَإِنَّهُما مَفْسَدَةٌ لِلْمَالِ مَمْرَقَةٌ لِلدِّينِ".

ابن أبى الدنيا في ذم المسكر، هب (1).

2/ 569 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ".

مالك، هب، وقال: وصله بعض الضعفاء ورفعه وليس بشئ (2).

2/ 570 - "عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ إِنَّ دِرْعِى تَخَرَّقَ، قَالَ: لَمْ أكْسُكِهِ، قَالَتْ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ تَخَرَّقَ؛ فَدَعَا لَهَا بدرْعٍ (قَجِيبٍ) (3) وَخَيْطٍ وقَالَ لَهَا: (الْبَسِى) (4) هَذَا - يَعْنِى الْخلِقَ - إِذَا خَبَزْتِ وَإِذَا جَعَلْتِ الْبُرْمَةَ، وَالْبِسِى هَذَا إِذَا فَرَغْتِ، فَإِنَّهُ لَا جَديدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلِقَ".

هب (5).

(1) الأثر في كنز العمال ج 5 ص 510 ط حلب كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حكم المسكر - برقم 13757 - بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه:(والأَحْمَرَ مِنْ) بدل (والأَحْمَرَيْنِ) وانظر رقم 13797 من نفس المصدر وفيه "مرقة" للدين ولعلها هى الصواب، ومن المروق وانظر الحديث بعده.

(2)

رواه مالك في الموطأ ج 2 ص 935 ط الحلبى كتاب (صفة النبى صلى الله عليه وسلم) باب: ما جاء في أكل اللحم - برقم 36 - ولفظه: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال: إياكم

وذكر الأثر بلفظ المصنف.

والأثر في كنز العمال ج 5 ص 510 ط حلب كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حكم المسكر - برقم 13758 - بلفظ المصنف وتخريجه.

(3)

ما بين القوسين لفظ لا يقرأ في نسخة قوله، وفى الكنز (قجيب) وهذه المادة غير موجودة في المعاجم، ولعلها (قشيب).

(4)

ما بين القوسين من الكنز 15/ 460 - 461 ط حلب كتاب (المعيشة - من قسم الأفعال) أدب اللباس - برقم 41834 - والأثر فيه بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبتخريجه.

(5)

وفى لسان العرب في مادة (قشب) والقَشِبُ والقشيب: الجديد والخلق، ثم قال: والقشيب من الأضداد، ثم قال: وقال ثعلب، قَشُبَ الثوب: جَدَّ ونَظُفَ، وسيف قشيب: حديث عهد بالجِلاء، وكل شئ جديد: قشيب إلخ. =

ص: 801

2/ 571 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا مُسْتَقِيمِينَ مَا اسْتقَامَتْ لَهُم أَئِمتَّهُمُ

وَهُدَاتُهُم".

ابن سعد، ق (1).

2/ 572 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى الإِمَامِ مَا أَدَّى الإِمَامُ إِلى الله، فَإِذَا رَتَعَ الإِمَامُ رَتَعُوا".

ابن سعد، ش، ق (2).

= وفى النهاية في نفس المادة: وفيه أنه مرَّ وعليه قُشبانِيَّتَان: أى بُردتان خَلِقَتان، وقيل: جديدتان، والقشيب من الأضداد

إلخ.

وفيها في مادة (برم) وفى حديث بَريرة "رأى بُرْمَةً تفور" البُرْمَةُ: القِدْر مطلقا، وجمعها بِرَام، وهى في الأصل المُتَّخَذَةُ من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.

(1)

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 ص 210 ط دار التحرير في حديثه عن عمر بن الخطاب، ولفظه: قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس، قال: حدثنى أبى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: "إن الناس لم

" وذكر الأثر بلفظ المصنف.

ورواه البيهقى في السنن الكبرى ج 8 ص 162 ط الهند كتاب (قتال أهل البغى) باب: فضل الإمام العادل، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو نعيم، ثنا مالك بن أَنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه عند موته: "اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم".

وهو في كنز العمال ج 5 ص 765 ط حلب، كتاب (الخلافة والإمارة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - آداب الإمارة - برقم 14317 - بلفظ المصنف وتخريجه.

(2)

في نسخة قوله: "فإذا وقع الإمام وقعوا" وفى الكنز "فإذا رفع الإمام رفعوا" والتصويب من طبقات ابن سعد، فقد رواه في الطبقات الكبرى ج 3 ص 210 ط دار التحرير في حديثه عن عمر بن الخطاب، ولفظه: قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: "الرعية مؤدية

" وذكر الأثر بلفظ: المصنف بعد التصويب.

ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 13 ص 265 كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم 16296، باللفظ السابق عند ابن سعد، بدون لفظ (الإمام) بعد (رتع) وبسنده. =

ص: 802

2/ 573 - "عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ طُعِنَ جَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَيُوَدِّعُونَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ: أَبِالإمَارَةِ تُزَكُّونَنِى؟ صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ الله رسُولَهُ وَهُوَ عَنِّى رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ فَتُوفِّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ وَمَا أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِى إِلَّا إِمَارَتَكُمْ هَذِهِ".

ابن سعد، ش (1).

2/ 574 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَالله لَوْ كَانَ لِى مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ".

ابن المبارك، وابن سعد، ش، وأبو عبيد في الغريب، ق في كتاب عذاب القبر (2).

= والأثر في كنز العمال ج 5 ص 765 ط حلب، كتاب (الخلافة والإمارة - من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - آداب الإمارة - برقم 14318 - بلفظ المصنف، غير أن فيه "فإذا رفع الإمام رفعوا" وبتخريجه مع زيادة عزوه إلى النسائى.

(1)

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 ص 257 ط دار التحرير في حديثه عن عمر بن الخطاب، ولفظه: قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عمر بن الخطاب: حين طعن

وذكر الأثر بلفظ المصنف.

ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 14 ص 84 كتاب (المغازى) باب: ما جاء في خلافة عمر - برقم 18920 - بنحو ما سبق، وبسنده.

والأثر في كنز العمال ج 12 ص 677 ط حلب (جامع الفضائل - من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة - فضائل الفاروق رضي الله عنه وفاته رضي الله عنه برقم 36036 - بلفظ المصنف وتخريجه.

(2)

الأثر رواه ابن المبارك في كتاب (الزهد) ص 145 - 146 ط بيروت، باب: ما جاء في التوكل - برقم 434 - ولفظه: أخبركم أبو عمر بن حيوة، وأبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، قال: لما طعن عمر بعث إليه لبن فشربه فخرج من طعنته وقال: الله أكبر الله أكبر، فجعل جلساؤه يثنون عليه فقال:"وددت أن أخرج منها كفافا كما دخلت فيها لو كان لى اليوم ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع". =

ص: 803

2/ 575 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ قَالَ: هَذَا حِينُ لَوْ أَنَّ لِى مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: (يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ وَالله إِنْ كَانَ إِسْلَامُكَ لَنَصْرًا، وَإِنْ كَانَتْ إِمَارَتُكَ لَفَتْحًا، وَلَقَدْ مَلأتَ الأَرْضَ عَدْلًا، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ لِى بِهَذَا عِنْدَ الله يَوْمَ تَلْقَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ) نَعَمْ، فَفَرح عُمَرُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ".

ابن سعد، كر (1).

= رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 ص 258 ط دار التحرير - في حديثه عن عمر بن الخطاب - من طريق إسماعيل بن أبى خالد - عن الشعبى قال: دعا عمر بن الخطاب بلبن بعد ما طعن، فشرب فخرج من جراحته، فقال: الله أكبر، فجعل جلساؤه يثنون عليه: فقال: إن مَنْ غرَّه عمره لمغرور، والله لوددت أنى أخرج منها كما دخلت فيها، والله لو كان لى ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع، وانظر ص 255 من نفس المصدر.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 13 ص 280 كتاب (الزهد) كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم 16341 - بنحوه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 10 ص 97 ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: كراهية الإمارة - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت عليه فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين فإن الله تعالى مصر بك الأمصار، ودفع بك النفاق، وأفشى بك الرزق، فقال عمر: أفى الإمارة تثنى علىّ يا ابن عباس، قال: نعم يا أمير المؤمنين وفى غيرها، قال: فوالذى نفسى بيده لوددت أنى خرجت منها كما دخلت فيها، لا أجر ولا وزر".

وهو في كنز العمال ج 12 ص 677 ط حلب (جامع الفصائل - من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة - فضائل الفاروق رضي الله عنه برقم 36037 - بلفظ المصنف وتخريجه، ما عدا ابن أبى شيبة فلم ينسبه إليه.

وفى النهاية مادة طلع: ومنه حديث عمر "لو أن لى ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المُطَّلَع" يريد به الموقف يوم القيامة، أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبهه بالمطلع الذى يُشْرَفُ عليه من موضع عالٍ.

(1)

ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله، وأثبتناه من الكنز 12/ 678 في (جامع الفضائل من قسم الأفعال) باب: فضائل الصحابة - فضائل الفاروق رضي الله عنه وفاته رضي الله عنه برقم 36038. =

ص: 804

2/ 576 - "عَنْ مُوَرِّق العِجْلِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَّهُ: بَلَغَنِى أَنَّ أَهْل الأَمْصَارِ اتَّخَذُوا الْحَمَّامَاتِ، فَلَا يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمئْزَرٍ، وَلَا يُذْكُرُ لله تَعَالَى فِيهِ اسْمٌ حَتَّى يَخْرجَ مِنَها، وَلَا يَسْتَنْقِعُ اثْنَانِ في حَوْضٍ".

عب، ش (1).

= ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 ص 257 ط دار التحرير في حديثه عن عمر بن الخطاب، ولفظه: قال: أخبرنا محمد بن عبيد، والفضل بن دكين، قالا: حدثنا هارون بن أبى إبراهيم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب لما طُعن قال له الناس: يا أمير المؤمنين لو شربت شربة فقال: اسقونى نبيذا، وكان من أحب الشراب إليه، قال: فخرج النبيذ من جرحه من صديد الدم فلم يتبين لهم ذلك أنه شرابه الذى شرب، فقالوا: لو شربت لبنا، فأتى به، فلما شرب اللبن خرج من جرحه، فلما رأى بياضه بكى وأبكى من حوله من أصحابه، فقال: هذا حين، لو أن لى ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع، قالوا: وما أبكاك إلا هذا؟ قال: ما أبكانى غيره، قال: فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، والله إن كان إسلامك لنصرا، وإن كانت إمامتك لفتحا، والله لقد ملأت إمارتك الأرض عدلا، ما من اثنين يختصمان إليك إلا انتهيا إلى قولك، قال: فقال عمر: أجلسونى، فلما جلس قال لابن عباس: أعد على كلامك فلما أعاد عليه قال: أتشهد لى بذلك عند الله يوم تلقاه: فقال ابن عباس: نعم، قال: ففرح عمر بذلك وأعجبه.

(1)

في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 291 ط بيروت، كتاب (الطهارة) باب: الحمام للرجال - برقم 1120 - عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى "ألَّا تدخلن الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض، وبرقم 1121 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "بلغه عن عمر مثله، ولا يذكر فيه اسم الله حتى يخرج منه".

وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 110 كتاب (الطهارات) من كان يقول إذا دخلته - أى حمام - فادخله بمئزر - حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور، عن قتاة: أن عمر بن الخطاب كتب: "لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر".

وفيه بعد ذلك: حدثنا حفص بن غياث، عن أسامة بن زيد، عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد "ألا بدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم".

والأثر في كنز العمال ج 9 ص 560 ط حلب كتاب (الطهارة - من قسم الأفعال) دخول الحمام - برَقم 27416 - بلفظ المصنف وتخريجه، مع زيادة عزوه إلى البيهقى في شعب الإيمان.

وفى تقريب التهذيب 2/ 280 ط بيروت - برقم 1428 من حرف الميم - مُوَرِّق - بتشديد الراء - بن مُشَمْرج - بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم - ابن عبد الله العجْلى، أبو المعتمر، البصرى، ثقة عابد، من كبار الثالثة، مات بعد المائة. اهـ.

ص: 805

2/ 577 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فِى جِنَازَةٍ فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَاسْتَرجَعَ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَا سَاءَكَ فهُوَ لَكَ مُصِيبَةٌ".

ابن سعد، ش، وهناد، وعبد بن حميد، عم في زوائد الزهد، وابن المنذر، هب (1).

2/ 578 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: نِعْمَ العِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} نِعْمَ العِدْلَانِ {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} نِعْمَ الْعِلَاوَةُ".

وكيع، ص، وعبد بن حميد، وابن أبى الدنيا في العزاء وابن المنذر، ك، ق (2).

(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 6 ص 83، ط دار التحرير في مرويات عبد الله بن خليفة - بلفظ: قال أبو قطن، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن عبد الله بن خليفة: أن شسع عمر انقطع فاسترجع، قال: قلت: يا أمير المؤمنين اهـ. ولعل ما يتمم الكلام سقط سهوا من النساخ، والله أعلم، وهو في كنز العمال ج 3 ص 750 ط حلب، كتاب (الأخلاق - من قسم الأفعال) الباب الأول في الأخلاق المحمودة - الفصل الثانى في تفصيل الأخلاق على حروف المعجم - الصبر على البلايا مطلقا - برقم 8649 - بلفظ المصنف وتخريجه. وترجمة عبد الله بن خليفة في الميزان 2/ 414 ط الحلبى برقم 4290 وفيها عبد الله بن خليفة الهَمْدانى، تابعى مخضرم، له عن عمر، وعنه أبو إسحاق، ويونس بن أبى إسحاق، ذكره ابن حبان في الثقات.

وانظر تهذيب التهذيب 5/ 198 ط الهند - رقم 342.

(2)

الآية (56) من سورة البقرة.

ما بين القوسين من الكنز والحاكم والبيهقى، والعِدْلُ نصف الحمل، والعِلاوة بالكسر: أعلى الرأس أو العنق، وما وضع بين العِدلين، ومن كل شئ ما زاد عليه إلخ - القاموس.

رواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 270 ط بيروت كتاب (التفسير) ولفظه: حدثنى على بن عيسى الحيرى، ثنا مسدد بن قطن، ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال: "نعم العدلان، ونعم العلاوة

" وذكر الأثر بلفظ المصنف.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعلم خلافا بين أئمتنا أن سعيد بن المسيب أدرك أيام عمر رضي الله عنه، وإنما اختلفوا في سماعه منه. اهـ -، ووافقه الذهبى.

ورواه البيهقى في سننه، ج 4 ص 65 ط الهند كتاب (الجنائز) باب: الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع - بسند الحاكم السابق وبلفظه. =

ص: 806

2/ 579 - "عَن عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، لِتَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ".

هناد (1).

2/ 580 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الأَنْسَابِ مَا تَتَوَاصَلُونَ بِهَا".

هناد (2).

= وهو في كنز العمال ج 2 ص 355 ط حلب كتاب (الأذكار - من قسم الأفعال) باب: في القرآن - فصل في التفسير - سورة البقرة - برقم 4225 - بلفظ المصنف وبتخريجه بزيادة عزوه إلى رُسْتَه.

وفى هامش المستدرك - العدلان: نصف الحمل على أحد شقى الدابة، والعلاوة: ما يجعل بين العدلين.

(1)

الأثر في كنز العمال ج 10 ص 280 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) علم النسب - برقم 29442 - بلفظ المصنف وتخريجه.

وقد سبق في الجامع الكبير، والجامع الصغير - رقم 3319 - بلفظ:"تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر" وعزاه إلى أحمد والترمذى في البر والصلة، والحاكم في البر، عن أبى هريرة، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبى.

وقال الهيثمى: رجال أحمد قد وثقوا، قال ابن حجر: لهذا الحديث طرق أقواها ما أخرجه الطبرانى من حديث العلاء بن خارجة، وجاء هذا عن عمر أيضًا، ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثقون إلا أن فيه انقطاعا. اهـ. مناوى.

وانظر شعب الإيمان للبيهقى ج 4 ص 351 - 352 ط الهند رقم 1594 - فقد ذكر حديثا يؤيده، وذكر محققه هذا الحديث في تحقيقه، وقال: ذكره الألبانى في الصحيحة 276، وقال: إسناده جيد، ثم ذكر له شواهد.

(2)

في نسخة قوله (من الأنبيا ما تواصلوا) والتصويب من الكنز فالأثر في كنز العمال ج 10 ص 274 ط حلب كتاب (العلم - من قسم الأفعال) فصل في العلوم المذمومة والمباحة - علم النجوم - برقم 29430 - بلفظ المصنف وتخريجه.

وانظر الحديث السابق رقم 568.

ص: 807

2/ 581 - "عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شُرَحْبِيلَ بْنَ سُمَيْطٍ (1) عَلَى مَسْلَحَةٍ دُونَ الْمَدَائِنِ، فَقَامَ شُرَحْبِيلُ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ (2) في أرْضٍ: الشَّرَابُ فِيهَا فَاشٍ، والنِّسَاءُ فِيهَا كَثيرٌ، فَمَنْ أَصَابَ مِنكُمْ (3) حَدًا فَليَأْتِنَا فَلنُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَإِنَّهُ طَهُورُهُ، فَبَلَغَ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَأمرَ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ الله الَّذِى سَتَرَهُمْ".

عب، وهناد، كر (4).

(1) هكذا في نسخة قوله، وفى الكنز وتقريب التهذيب والمصنف لعبد الرزاق (السِّمط) بكسر المهملة وسكون الميم كما سيأتى.

(2)

وفى نسخة قوله (إنهم) والتصويب من الكنز ومصنف عبد الرزاق.

(3)

وفى نسخة قوله (أحدا) والتصويب من الكنز ومصنف عبد الرزاق.

(4)

الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 5 ص 197/ 198، ط بيروت كتاب (الجهاد) باب: هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو برقم 9371 - ولفظه: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن أشعث بن أبى الشعثاء، عن أبيه قال: كان شرحبيل بن السمط على جيش، فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضًا كثيرة النساء والشراب - يعنى الخمر - فمن أصاب منكم حدًا فليأتنا، فنطهره، فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه أنت - لا أم لك - الذى يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذى سترهم به".

وهو في كنز العمال ج 5 ص 569/ 570 ط حلب كتاب (الحدود) ذيل الحدود - برقم 13994 - بلفظ المصنف مع بعض اختلاف يسير، وبتخريجه.

وفى تقريب التهذيب 1/ 348 ط بيروت برقم 41 من حرف الشين: شُرَحْبيل بن السِّمْط: بكسر المهملة وسكون الميم، الكندى الشامى، جزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسية وفتح حمص، وعمل عليها لمعاوية ومات سنة أربعين أو بعدها اهـ، وانظر التهذيب ج 4 ص 322 رقم 554.

وفى النهاية مادة (سلح) المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوى سلاح، أو لأنهم يسكنون المسْلَحَةَ وهى كالثغر.

وأما أبو الشعثاء ففى تهذيب التهذيب ترجمتان لمن اسمه (أبو الشعثاء) الأول اسمه جابر بن زيد الأزدى اليحمدى أو الشعثاء الجوفى البصرى ج 2/ 38 ط الهند رقم 61 - والآخر اسمه سليم بن أسود بن حنظلة - أبو الشعثاء - المحاربى الكوفى - وقال صاحب التهذيب: روى عن عمر وأبى ذر وحذيفة وآخرين، فالظاهر أنه هو المقصود، والله أعلم، ج 4 ص 165 ط الهند - رقم 287.

ص: 808

2/ 582 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: مَنَ يَهْدِهِ الله فَلَا مضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ، فَقَالَ لَهُ قَسٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلِمَةً بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ الله، بَلِ الله خَلَقَكَ وَهُوَ أَضَلَّكَ، وَهُوَ يُدْخِلُكَ النَّارَ إِنْ شَاءَ الله، وَلَوْلَا وَلْثُ عَقْدٍ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله لَمَّا خَلَقَ آدَمَ نَثَرَ ذُرِّيَّتَهُ فَكَتَبَ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، وَأَهْلَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَمَا هُمْ يَخْتَلِفُونَ فِى الْقَدَرِ".

د في كتاب القدر، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وأبو القاسم بن بشران في أماليه، وعثمان بن سعيد الدارمى في الرد على الجهمية، وابن مندة في غرائب شُعَبِهِ، وَخُشَيْشٌ في الاستقامة واللالكائى في السنة، كر، والأصبهانى في الحجة، وابن خسرو في مسند أبى حنيفة (1).

(1) الأثر رواه ابن عساكر في تاريخه 7/ 350 ط بيروت - تهذيب تاريخ دمشق الكبير - تحقيق الشيخ عبد القادر بدران - في ترجمة ومرويات عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبى محمد الهاشمى ثم النوفلى، من أهل المدينة، وسكن البصرة ولفظه: وعنه أيضًا - أى المترجم - أنه قال: "شهدت عمر بن الخطاب يخطب بالجابية، وثم الجائليق رأس النصارى، فلما قال عمر: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، قال برقس، وفى لفظ: بركست بركست، ونفض جبيب قميصه كالمنكر، فقال عمر: ما تقول يا عدو الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يقول: إن الله يهدى ولا يضل، قال: كذبت، بل الله خلقك ثم أضلك، ثم يميتك، ثم يدخلك النار - إن شاء الله - ولولا وَلْثٌ من عهد لك لضربت عنقك، إن الله لما خلق آدم بث ذريته في يده فقال: هؤلاء أهل الجنة وما كانوا عاملين لليمنى، وهؤلاء أهل النار وما كانوا عاملين لليسرى، وهؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه، قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر".

ورواه بنحوه أبو داود، ورواه الدارقطنى، وأبو الحسن الأثرم.

والوَلْث: شئ دون شئ من عهد ليس بالوثيق (قال ابن الأثير في نهاية الغريب في حديث عمر أنه قال للجائليق: "لولا وَلْثُ عهد لأمرت بضرب عنقك".

الوَلْث: العهد غير المحكم والمؤكد، ومنه وَلْثُ السَّحَاب وهو الندى اليسير، هكذا فسَّره الأصمعى، وقال غيره: الوَلْث: العهد المحكم، وقيل: الولث: اليسير من العهد" اهـ.

انظر النهاية 5/ 223 ط الحلبى - باب: الواو مع اللام (ولث). =

ص: 809

2/ 583 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ"

ابن سعد، ش، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ (1).

= والذى عند أبى داود في سننه 5/ 79 - 80 ط سورية كتاب (السنة) باب: في القدر - برقم 4703 - أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ} الآية - فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة، ويعمل أهل الجنة يعملون

" ثم ذكر الحديث قريبا من معنى الأثر المذكور.

والأثر في كنز العمال ج 1 ص 339 ط حلب كتاب (الإيمان والإسلام - من قسم الأفعال) الباب الأول في حقيقتهما ومجازهما - الفصل السابع في الإيمان بالقدر - برقم 1547 - بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبتخريجه ما عدا "ابن عساكر" فلم ينسبه إليه.

وفى حاشيته تعليقا على قول المصنف (وحسين في الاستقامة) كذا في كنز العمال، وفى المنتخب: خشيش، وقال صاحب تهذيب التهذيب: خشيش بن أصرم، وله كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء. اهـ.

وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 3/ 142 ط الهند برقم 272 - وفيها: خُشَيش بن أصرم بن الأسود، أبو عاصم النسائى الحافظ - حتى جاء فيها - وقال النسائى: ثقة، مات في رمضان سنة "253" وله كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء إلخ.

وانظر ترجمته كذلك في تقريب التهذيب 1/ 222 برقم 123 من حرف الخاء المعجمة، وفيها: خشيش - بمعجمات مصغرًا - ابن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائى، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 53 أى بعد المئتين.

(1)

هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود) كتاب (الحج) باب: في يوم الحج الأكبر ص 439 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عمر بن الوليد الشنى، عن عباد بن شهاب العصرى، عن أبيه قال: قال عمر: الحج الأكبر يوم عرفة، فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: أخبرك عن ابن عمر أن عمر قال: سألت محمدًا عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوم وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج أهل الملل.

والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة عباد العصرى في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدثين والتابعين من أهل البصرة - من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 7 ص 90 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمر بن الوليد الشنى، عن شهاب بن عباد العصرى، قال: حدثنى أبى قال: وقف علينا عمر بن الخطاب يوم عرفة ونحن بعرفات فقال: لمن هذا الأخبية؟ فقالوا: لعبد القيس، فاستغفر لهم، ثم قال: هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومه أحد. =

ص: 810

2/ 584 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآية: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} فَإِنَّمَا كانَتْ يومَ بدرٍ، وَأَنَا فِئَةٌ لكلِّ مُسْلمٍ".

ش، وابن جرير، وابن أبى حاتم (1).

2/ 585 - "عَنْ حرام بن معاوية قال: كتبَ إلينا عمرُ بنُ الخطابِ أن لا يُجاوِرَنَّكُمْ خِنزيرٌ، وَلا يُرفع فيكم صَلِيبٌ، ولا تأكُلوا على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ، وأَدِّبُوا الخيلَ، وامشُوا بين الغَرَضَيْنِ".

عب، هب (2).

= وشهاب بن عباد: ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 4 ص 368 رقم 622 فقال: شهاب بن عباد العبدى العصرى البصرى، روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وعن بعض وفد عبد القيس، وعنه ابنه هود، ويحيى بن عبد الرحمن العصرى، وعمر بن الوليد الشنى، ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) قلت: وقال الدارقطنى: صدوق زائغ.

(1)

ما وجدناه في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (المغازى) باب: غزوة بدر الأولى ج 14 ص 386 رقم 18580 أثرًا بلفظ: حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن:{وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} الآية 16 من سورة الأنفال، قال: هذا يوم بدر خاصة، ليس الفرار من الزحف من الكبائر.

وفى تفسير ابن جرير الطبرى: سورة الأنفال آية ج 9 ص 135 بلفظ: حدثنى المثنى قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، قال: لما قتل أبو عبيد جاء الخبر إلى عمر فقال: يا أيها الناس أنا فئتكم، قال ابن المبارك: عن معمر، وسفيان الثورى، وابن عيينة، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قال: قال عمر رضي الله عنه أنا فئة كل مسلم.

انظر كنز العمال 2/ 494 رقم 4383.

وانظر الدر المنثور للسيوطى 4/ 36 وتفسير ابن كثير طبعة الشعب 3/ 568.

(2)

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتاب) باب: هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس ج 6 ص 61 رقم 10003 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن حرام بن معاوية، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب "لا يجاورنكم

" الأثر.

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجمعًا لصلاتهم ج 9 ص 201 بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان، وأبو الحسين بن الفضل القطان قالوا: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا =

ص: 811

2/ 586 - "عَنْ مكحولٍ أنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ إِلَى أَهْلِ الْشامِ: أن عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَةَ والرَّمْى والفُروسِيَّةَ".

القراب في فضل الرمى (1).

2/ 287 - "عَنْ سعيدِ بنِ أبِى سَعيدٍ أَنَّ رَجلًا بَاعَ دَارًا لَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْرِزْ ثَمَنَها، أُحْفرْ تَحْتَ فِرَاشِ امْرأَتِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ أَوَلَيْسَ بِكَنْزٍ؟ قَالَ: لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أَدِّى زَكَاتَهُ".

ش، وأبو الشيخ (2).

2/ 588 - "عَنْ سُفيانَ قَالَ: كتبَ عُمرُ إِلَى أَبِى موسَى الأشْعَرِىِّ: إِنَّكَ لَنْ تَنالَ عملَ الآخرةِ بشئٍ أفضلَ مِنَ الزُّهدِ في الدُّنْيَا".

= عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب، ولا يجاورنكم الخنازير.

وحرام بن معاوية ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 2 ص 222 رقم 411 فقال: حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصارى، ويقال: العبشمى، ويقال: العنسى الدمشقى، ويقال هو حرام بن معاوية، روى عن: عمه عبد الله بن سعد، وله صحبة، وأبى ذر ونافع بن محمود بن الربيع، وقيل: ربيعة الأنصارى وأنس وأبى مسلم الخولانى، وعنه: العلاء بن الحارث وزيد بن واقد وغيرهم، قال: دحيم والعجلى: ثقة، وقال البخارى: حرام حكم، عن عمه عبد الله بن سعد وغيره، وعنه: زيد بن واقد وغيره، ثم ذكر بعد تراجم حرام بن معاوية، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا قاله معمر، عن زيد بن رفيع، قال الخطيب: وهم البخارى في فصله بين حرام بن حكيم وبين حرام بن معاوية؛ لأنه رجل واحد، اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، ثم قال الخطيب: وقيل: إنه يرسل الرواية، عن أبى ذر وأبى هريرة، وذكره الدارقطنى في المؤتلف والمختلف كما ذكره البخارى وكأنه اعتمد على قوله، ونقله من تاريخه، وذكر أبو موسى المدنى حرام بن معاوية في الصحابة وأورد له حديثه المرسل.

(1)

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) فصل في آداب متفرقة ج 4 ص 467 رقم 11386 بلفظه وعزوه.

(2)

هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في المال الذى تؤدى زكاته فليس بكنز ج 3 ص 190 بلفظ: حدثنا ابن عُيينه، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبى سعيد، أن عمر سأل رجلًا، عن أرض له باعها فقال له: احرز مالك، واحفر له تحت فراش امرأتك، قال: يا أمير المؤمنين: أليس بكنز؟ فقال: ليس بكنز ما أدى زكاته.

ص: 812

ش، حم في الزهد (1).

2/ 589 - "عَنْ ضبةَ بنِ مِحْصَنِ العَنْزِى عن حيثمة بن محضر المعتوى قال: قُلتُ لعمرَ بنِ الخطابِ أنتَ خَيْرٌ من أبىِ بكرٍ، فبكَى وقالَ: والله لليلةٌ من أبى بكر ويومٌ خيرٌ من عُمْرِ عُمَرَ، هلْ لكَ أن أُحدثَكَ بليلتِهِ ويَوْمِهِ؟ قُلتُ: نَعَمْ يَا أمِيرَ المؤمِنِينَ قال: أمَّا ليلته فلما خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَاربًا من أَهلِ مكةَ خرجَ ليلًا فتبعهُ أبو بكرٍ فجعلَ يمشِى مرةً أمامَهُ، ومرةً خلفَهُ، ومرةً عن يمينهِ، ومرةً عن يسارِهِ، فقالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما هذَا يَا أبَا بكرٍ؟ ما أَعرِفُ هذَا من فِعْلِكَ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله: أَذْكرُ الرَّصْدَ فَأَكُونُ أمامَكَ، وأَذْكُرُ الطَّلَبَ، فَأَكُونُ خلفَكَ، ومرةً عن يمينِك، ومرةً عن يسارِكَ، لَا آمنُ عليكَ، فَمَشَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطرافِ أصابِعِهِ حَتَّى حَفِيَت رِجْلَاهُ، فلما رآهَا أبو بكرٍ قد حَفِيَتْ حملَهُ علَى كاهِلِهِ وجعلَ يَشْتَدُّ بِهِ حتى أَتَى بِهِ فَم الغارِ فَأَنْزَلَهُ ثم قَالَ: والذى بَعَثَكَ بِالحقِّ لا تَدخلُهُ حتَّى أدخُلَهُ، فإِذَا كَانَ فِيهِ شئٌ نَزَل بِى قبلَكَ، فدخلَ فلم يَر شيئًا فحملَهُ فَدخَلَهُ، وَكَانَ فِى الغارِ خَرْقٌ فِيه حيَّاتٌ وأفَاعٍ فَخَشَى أبو بكرٍ أن يَخرجَ منهنَّ شئٌ يُؤذِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَألقمهُ قدَمَهُ فجعلن يضربْنهُ ويلسعْنَهُ الحياتُ والأفاعى، وجعلتْ دموعُهُ تنحدِرُ وَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ لَهُ: "لا تحزنْ إن الله مَعَنَا" فأنزلَ الله سكينتَهُ طمأنينةً لأبِى بكرٍ، فهذه ليلتُهُ، وأمَّا يومُهُ فلما تُوُفِّى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم وارتدَّتِ العربُ فَقالَ بَعضهم نُصَلِّى ولا وَنُزَكِّى، وقالَ بَعْضُهمْ: لا نُصلِّى ولا نُزكِّى، فأتيتُهُ وَلَا آلُوهُ نُصْحًا،

(1) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الزهد) باب: كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج 13 ص 273 رقم 16317 بلفظ: وكيع، عن سفيان، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: إنك لن تنال الآخرة بشئ أفضل من الزهد في الدنيا.

قال المحقق: أورده الهندى في الكنز 2/ 146 من طريق ابن أبى شيبة وغيره.

وأخرجه أحمد في الزهد - باب: زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 152، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبى، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان قال: كتب عمر رحمه الله إلى أبى موسى: إنك لم تنل عمل الآخرة بشئ أفضل من الزهد في الدنيا، وإياك ومذاق الأخلاق ودناءتها.

ص: 813

فقلتُ: يا خليفةَ رسولِ الله تألَّفِ الناسَ وَارْفُقْ بِهِمْ فقالَ. جَبَّارٌ فِى الجاهليةِ خَوَّارٌ في الإسلام؟ ! فبماذا أَتَأَلَّفُهُمْ؟ أبِشِعْرٍ مُفْتَعَلٍ أَوْ سِحْرٍ مفْتَرًى؟ فَقُبِضَ النَّبى صلى الله عليه وسلم، وارتَفَع الوحىُ، فَوَالله لَوْ مَنَعُونِى عقالًا مِمَّا كَانُوا يُعطون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهُمْ عليهِ، فقاتلنَا مَعَهُ، فكان والله رَشِيدَ الأمرِ، فهذَا يَوْمُهُ".

الدينورى في المجالسة، وأبو الحسن بن بشران في فوائده، ق في الدلائل، واللالكائى في السنة، كر (1).

2/ 590 - "عَنْ سَالِمِ بنِ عبيدٍ وَكَانَ من أهل الصُّفَّةِ قَالَ: أَخَذَ عمرُ بيدِ أَبِى بكرٍ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهُ مِنْ هذهِ الثلاث؟ إِذ يقولُ لصاحِبهِ (مَنْ صَاحِبُهُ) إِذ هُمَا في الغارِ - مَنْ هُمَا؟ لا تحزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا".

ابن أبى حاتم (2).

2/ 591 - "عَنِ ابن أبِى مليكةَ قَالَ: قَدِمَ أَعرابىٌّ فىِ زمانِ عمرَ فَقَالَ: من يُقْرِئُنِى مِمَّا أَنْزَلَ الله على محمدٍ؟ فَأَقرأَهُ رجلٌ بَرَاءَةٌ فَقَالَ: إنَّ الله بَرِئٌ منَ المشركين ورسُولِهِ

(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضل الصديق رضي الله عنه ج 12 ص 493 رقم 35615 بلفظ: عن ضبة بن محصن العنزى، قال: قلت لعمر بن الخطاب، أنت خير من أبى بكر، فبكى وقال: والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عُمْرِ عُمَرَ

" الحديث.

انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير سورة التوبة، آية رقم 40 ج 4 ص 197.

وهذا الأثر في دلائل النبوة للبيهقى - باب: خروج النبى صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر الصديق رضي الله عنه إلى الغار، وما ظهر في ذلك من الآثار ج 2 ص 210 بلفظه وروايته.

(2)

ما بين القوسين ساقط من نسخة قولة.

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل الصحابة) فصل في تفضيلهم - فضل الصديق رضي الله عنه ج 12 ص 494 رقم 35616 بلفظ: عن سالم بن عبيد وكان من أهل الصفة، قال: أخذ عمر بيد أبى بكر فقال له: من له هذه الثلاثة؟ إذا يقول لصاحبه - من صاحبه؟ إذا هما في الغار - من هما؟ لا تحزن إن الله معنا (ابن أبى حاتم).

والأثر في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير سورة التوبة آية رقم 40، ج 4 ص 201 بلفظه وروايته.

ص: 814

(بِالجرِّ) فَقَالَ الأعْرَابِىُّ: أَوَ قَدْ بَرِئَ الله مِن رسولِهِ؟ إِنْ يكنِ الله بَرِئ مِنْ رسولِهِ فَأَنَا أبرأُ مِنْهُ، فبلغَ عُمَرَ مَقَالَة الأعرابىِّ فدعَاهُ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِىُّ: أَتَبْرَأُ مِنَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ! قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّى قدمتُ المدينةَ ولا عِلْمَ لىِ بالقرآنِ، فسألتُ مَن يقْرِئُنِى؟ فَأَقْرَأَنِى هَذَا سورةَ "بَرَاءَة"، فَقَالَ:"إِن الله برئٌ من المشركين ورسولِهِ"، فَقَلْتُ: أَوَ قَدْ بَرِئَ الله مِنْ رسولِهِ؟ إِنْ يَكُنِ الله بَرِئَ من رسولِهِ فَأَنَا أَبْرَأُ مِنْهُ، فَقَالَ عمرُ: لَيس هكذَا يَا أَعْرَابِىُّ، قَالَ: فَكَيْفَ هِىَ يَا أَميرَ المؤمنينَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الله برئٌ من المشركين ورسولُهُ، فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ: وَأَنَا وَالله أبرأُ ممَّا بَرِئ الله ورسولُهُ مِنْهُ، فَأَمَرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أَنْ لَا يُقْرِئَ النَّاسَ إِلَّا عالمٌ باللُّغَةِ، وَأَمَرَ أَبَا الأَسْوَدِ فَوَضَعَ النَّحْوَ".

ابن الأنبارى في الوقف والابتداء (1).

2/ 592 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: لَا تَجِدُ المؤمِنَ كَذَّابًا".

ابن أبى الدنيا في الصمت، كر، هب (2).

2/ 593 - "عَن عبيد بن عمير قال: كان عمرُ لا يثبتُ آيةً في المُصْحَفِ حتَّى يشَهْدَ رجُلَانِ، فجاء رجلٌ من الأنصار بِهَاتَيْنِ الآيتينِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمرُ: لا أسألُكَ عَليهَا بَيِّنَةً أبدًا، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ (3).

(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (فضائل القرآن) فصل في حقوق القرآن - ج 2 ص 329 رقم 4157 بلفظه وروايته.

والأثر في الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى، تفسير سورة التوبة آية رقم 3، ج 4 ص 129 بلفظه وروايته.

(2)

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثامن في صفات المؤمنين - ج 1 ص 364 رقم 1604 بلفظ: من مسند عمر رضي الله عنه عن عمر: لا تجد المؤمن كذابا (ابن أبى الدنيا في الصمت هب).

(3)

هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبرى في نفسير سورة التوبة - ج 11 ص 78، آية رقم 129 بلفظ: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عبيد بن عمير، قال: "كان عمر - رحمة الله عليه - لا يثبت آية في المصحف حنى يشهد رجلان

" الحديث.

ص: 815

2/ 594 - "عَنْ عَبَّادِ بنِ عبد الله بن الزبيرِ قال: أَتَى الْحَارِثُ بن خزيمةَ بهاتينِ الآيتينِ في آخرِ براءَة: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى قوله: {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} إلى عمرَ فقالَ: ومن مَعَكَ علَى هذَا؟ قالَ: لا أدرِى والله إِلَّا أنِّى أشهدُ لَسَمِعْتُهُمَا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما وحفظتهما، قال عمر: وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت ثَلاثُ آياتٍ لجعلتُها سورةً على حدة فانظرُوا سورةً من القرآنِ فأَلحقوهمَا فيها فألحِقَتَا في آخر براءةٍ".

ابن إسحاق، حم، ابن أبى داود في المصاحف (1).

2/ 595 - "عَنْ عمرَ قال: لقدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى الأَمْصَارِ فَلَا يَدَعُونَ رَجُلًا ذَا مَيْسَرَةٍ لَمْ يَحُجَّ إِلَّا ضَرَبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ".

ص، ورسته في الإيمان، وأبو العباس الأصم من حديثه، وابن شاهين في السنة (2).

(1) هذا الأثر أخرجه أحمد في مسنده - حديث الحارث بن خزمة رضي الله عنه ج 1 ص 199 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا على بن بحر، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: "أتى الحارث بن خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة

" الأثر.

والحارث بن خزمة: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة رقم 874 فقال: الحارث بن خزمة، بفتح الزاى، ابن عدى بن أبى بن غنم، وهو قوقل بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصارى الخزرجى، وهو حليف لبنى عبد الأشهل، وقيل: الحارث بن خزيمة، وقيل: خزمة بفتحتين، قاله الطبرى وقالوا: شهد بدرا وأحدًا والخندق وما بعدها من المشاهد كلها، وهو الذى جاء بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضلت في غزوة تبوك، وقال المنافقون: إن محمدا لا يعلم خبر ناقته فكيف يعلم خبر السماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم مقالتهم: إنى لا أعلم إلا ما علمنى الله وقد أعلمنى مكانها وإنها في الوادى في شعب كذا، فانطلقوا فجاءوا بها، وكان الذى جاء بها الحارث بن خزمة، أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن أحمد بن على وغير واحد بإسنادهم إلى أبى عيسى محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن يسار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: بعث إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، وذكر حديث جمع القرآن، وقال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} .

وهذا حديث صحيح، توفى سنة أربعين في خلافة على.

(2)

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل: في وجوبه، ج 5 ص 144 رقم 12400 بلفظه وروايته.

ص: 816

2/ 596 - "عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بن غُنم الأشعرى قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: لِيَمُتْ يَهودِيًا أَو نَصرانيًا (ثلاثَ مراتٍ) رجلٌ ماتَ ولم يُحجَّ، وجدَ لِذلِكَ سعةً وخليت سبيله، فحجةٌ أحجُّهَا وأنا صَرورةٌ أحبُّ إلىَّ من ستِّ عْزواتٍ أو سبعٍ".

ص، ورسته، وابن شاهين، ق (1).

2/ 597 - "عَنْ عمرَ قال: مَنْ ماتَ وَهُوَ مُوسِرٌ ولم يحجَّ فلِيَمُتْ إن شاءَ يَهودِيًا وإنْ شاءَ نَصرانيًا".

ص، ش (2).

2/ 598 - "عَنْ عمرَ قال: لَوْ تَرَكَ النَّاس الْحَجَّ عَامًا وَاحِدًا لقاتَلْتُهُمْ عليهِ كَمَا نقاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ".

ص، ورسته في الإيمان، واللالكائى في السنة، وأبو العباس الأصم في حديثه (3).

(1) هذا الأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: إمكان الحج ج 4 ص 334 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو صادق بن أبى الفوارس الصيدلانى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعرى، أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "ليمت يهوديا أو نصرانيا

الأثر" إلى قوله: أو سبع، نم قال: ابن نعيم يشك، ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلى من ست حجات أو سبع، ابن نعيم يشك فيهم.

وأنا صرورة: أى: لم أحج، ورجل صرور، وصرارة، وصارورة، وصارور، وصرورى، وصاروراء: لم يحج، قاموس 2/ 69.

(2)

هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في الكتاب (المصنف) - القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) كتاب (الحج) باب: الرجل يموت ولم يحج وهو موسر ص 337 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عدى بن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: "من مات وهو موسر ولم يحج فليمت على أى حال شاء يهوديا أو نصرانيا".

(3)

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) فصل في وجوبه ج 5 ص 144 رقم 12403 بلفظه وروايته.

ص: 817

2/ 599 - "عَنْ مسروقٍ قال: قُلْتُ لعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ الرِّشْوَةَ فِى الْحُكْمِ أَمِنَ السُّحْتِ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُفْرٌ، إِنَّمَا السُّحْتُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِندَ السُّلْطَانِ جاهٌ ومنزلةٌ، ويكونَ للآخَرِ إِلَى السُّلْطَانِ حاجةٌ فَلَا تُقْضَى حَاجَتُهُ حَتَّى يَهْدِىَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً".

ابن المنذر (1).

2/ 600 - "عَنْ عمرَ قال: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْن بَعْدَ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ الثلاثِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ".

ص (2).

2/ 601 - "عَنْ عُمَرَ قال: فِى بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ".

عب، ش (3).

(1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة والإمارة) باب: الرشوة ج 5 ص 824 رقم 14490 بلفظه وعزوه.

(2)

ما بين القوسين ليس في نسخة قولة أثبتناه من الكنز.

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) فصل: في القضاء والترهيب - الترهيب عن القضاء - ج 5 ص 801 رقم 14423 بلفظ: عن عمر قال: ما رأيت من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الثلاثة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} .

وعزاه إلى سعيد بن منصور عن عمر.

(3)

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المناسك) باب: في بيض النعام ج 4 ص 421 رقم 8296 بلفظ: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته، قال عبد الرزاق: فحدثت به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به عن عمر فجعل الثورى يردده عليه فأبى الأعمش إلا أن يثبته عن عمر. =

ص: 818

2/ 602 - "عَنْ عُمَرَ في قوله - تعالى -: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}، قال: بِشِرْكٍ".

أبو الشيخ (1).

2/ 603 - "عَنْ عمرَ قَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ".

عب، ش، ق (2).

2/ 604 - "عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِى أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ قَالُوا: فِى النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ".

= وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحج) باب: في المحرم يصيب بيض النعام ج 4 ص 13 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع وابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر قال:"في بيض النعام قيمته".

(1)

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (تفسير القرآن) تفسير سورة الأنعام ج 2 ص 407 رقم 4367 بلفظه وروايته.

والأثر في الدر المنثور في التفسير بالمأثور - تفسير سورة الأنعام آية رقم 82، ج 3 ص 308 بلفظه وروايته.

(2)

الحديث في كنز العمال - فصل في جنايات الحج وما يقاربها - ج 5 ص 245 رقم 12772 بلفظ الكبير وروايته.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الهر واالجراد ج 4 ص 410 رقم 8246 بلفظ: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم، فقال: تمرة خير من جرادة.

وقال محققه: أخرجه ابن أبى شيبة، عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه قال: في محرم أصاب جرادة: تمرة خير من جرادة، كذا في المحلى 7/ 230.

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) في المحرم يقتل الجرادة ج 4 ص 77 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: نا ابن فضيل، عن يزيد بن إبراهيم، عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواه، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسى في هذا درهما، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم، نمرة خير من جرادة.

ص: 819

الشافعى وضعَّفه، عب، ش، ق (1).

2/ 605 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهَ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ فِى رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ".

عب، وابن شاهين في السنة، وجعفر الفريابى في سننه (2).

2/ 606 - "عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله المُزَنىِّ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الأَعْرَابِ مُحْرِمَانِ فَأَحَاشَ أَحَدُهُمَا ظَبْيًا فَقَتَلَهُ الآخَرُ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: وَمَا تَرىَ؟ قَالَ: شَاةً، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، اذْهَبَا فَأَهْدِيَا شَاةً، فَلَمَّا مَضَيَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: مَا دَرَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ مَا يقُول حَتَّى سَأَلَ صَاحِبَهُ، فَسَمعَهُمَا عُمَرُ فَرَدَّهُمَا، وأَقْبَلَ عَلَى القَائِلِ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ وَتَغْمِصُ الفُتْيَا؟ ! إِنَّ الله يَقُولُ:

(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) فصل في جنايات الحج وما يقاربها ج 5 ص 245 رقم 12771 بلفظ الكبير وروايته، وقال: مرسل.

هذا في مصنف عبد الرزاق - باب: النعامة يقتلها المحرم ج 4 ص 398، 399 رقم 8203 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانى، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: في النعامة قتلها المحرم بدنة من الإبل.

وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق سيد بن سالم، عن ابن جريج، وقدم عثمان عَلَى عَلِىٍّ وزاد (معاوية) و (ابن عباس)(5/ 182) وأخرجه الطبرانى من قول ابن عباس نفسه (7/ 28).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش - ج 5 ص 182، بلفظ: عن الشافعى، أنبأ سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخرسانى

"الحديث".

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) في النعامة يصيبها المحرم - القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص 332، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية، قالوا: في النعامة بدنة.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: السفر في رمضان ج 4 ص 270 رقم 7763، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: أخبرنى عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب أمر رجلًا صام رمضان في السفر أن يقضيه، وأخبرنيه عمرو بن دينار، عن كلثوم بن جبر، عن عمر.

والحديث في كنز العمال - صوم المسافر - ج 8 ص 607 رقم 24369 بلفظ: الكبير وروايته.

ص: 820

{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِعُمَرَ وَحْدَهُ فَاسْتَعَنْتُ بِصَاحِبِى هَذَا".

عبد بن حميد، وابن جرير (1).

2/ 607 - "عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوْطَأَ أَرْبِدُ ضَبّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَتَى عُمَرَ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ مَعِى فَحَكَمَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ المَاءَ وَالشَّجَرَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ".

الشافعى، عب، ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق (2).

2/ 608 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: عَلِّمْنِى

(1) الحديث في كنز العمال، فصل (في جنايات الحج وما يقاربها) ج 5 ص 245 رقم 12773 بلفظ الكبير وعزوه.

وقال الشيخ الهندى: (فأحاش): نفَّر، ومنه حديث عمر رضي الله عنه:"أى رجلين أصابا صيدًا قتله أحدهما وأحاشه الآخر عليه" يعنى في الإحرام، يقال: حُشْت عليه الصيد وأحشته: إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته عليه، النهاية (1/ 461).

والحديث في تفسير الطبرى لابن جرير، في (تفسير قوله تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ج 7 ص 29 بلفظ: حدثنا هناد بن السرى، قال: ثنا ابن أبى زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبى هند، عن بكر بن عبد الله المرى، قال: "كان رجلان

" الحديث.

(2)

الحديث في كنز العمال، فصل (في جنايات وما يقاربها) من قسم الأفعال ج 5 ص 246 رقم 12774 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في مسند الإمام الشافعى كتاب (المناسك) ص 134 بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا - يقال له أربدُ - ضبًا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد فيه، فقال: أنت خير منى يا أمير المؤمنين وأعلمُ، فقال عمر رضي الله عنه: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكينى، فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر رضي الله عنه: فذلك فيه.

وقال المعلق: قوله: فأوطأ رجل منا

إلخ، لفظ الحديث في لسان العرب "فأوطأ رجل راحلة ظبيا

إلخ، وهو واضح، تأمل.

والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الضب والضبع ج 4 ص 402 رقم 8221 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: "خرجنا حجاجا فأوطأ (رجل منا يقال له) أربد بن عبد الله ضبا

" الحديث. =

ص: 821

الدِّينَ، قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانَيةِ، وَإِيَّاكَ وَالشِّرْكَ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ شَىْءٍ تَسْتَحْيِى مِنْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَقِيتَ الله فَقُلْ: أَمَرَنِى عُمَرُ بِهَذَا".

(هب، والأصبهانى في الحجة) قال هب: قال خ: هذا مرسل، لأن الحسن لم يدرك عمر، وما هو بإرساله أصح من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحى: يعنى الآتى في مسند عمر (1).

2/ 609 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ قَضَى نُسُكَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَحَجَجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ: اجْتَنِبْ مَا نُهِيتَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَلَوْتُ؟ قَالَ عُمَرُ: اسْتَقْبِلْ عَمَلَكَ".

هب (2).

= وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة، عن مخارق، عن طارق مختصرًا (5/ 185) ومن طريق الشافعى، عن ابن عيينة (5/ 182) وأخرجه الطبرى، عن ابن وكيع، عن ابن عيينة (7/ 30).

والحديث في مصف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) في الضب يصيبه المحرم ج 4 ص 76 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سلام، عن مخارق، عن طارق قال: "

الحديث".

والحديث في تفسير الطبرى لابن جرير ج 7 ص 30 بلفظ: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن مخارق، عن طارق قال: "أوطأ

الحديث".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: فدية الضب ج 5 ص 185 بلفظ: أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان، عن مخارق، عن طارق أن أربد: "أوطأ ضَبًا

" الحديث.

(1)

الحديث في كنز العمال، الفصل الثانى (في حقيقة الإسلام) ج 1 ص 276، 277، 1366.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه ج 5 ص 137 رقم 12376 بلفظ: الكبير وعزوه.

وقال الشيخ الهندى: (ما ألوت): وما ألوته: ما استطعته. اهـ: (4/ 300) القاموس.

ص: 822

2/ 610 - "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَلَّمَ عَلَيْه رَجُلٌ فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ سَأَلَهُ عُمَرُ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله، فَقَالَ عُمَرُ: ذَاكَ أَرَدْتُ مِنْكَ".

مالك، وابن المبارك، هب (1).

2/ 611 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزيدَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَمُرُّ عَلَيْنَا عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ قُبَيْلَهُ، فَقَالَ: قُومُوا فَقِيلُوا فَمَا بَقِى فَهُوَ للِشَّيْطَانِ".

هب (2)

2/ 612 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ فِى الْمَعَارِيضِ مَا يُغْنِى الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ".

ش، وهناد، وابن جرير، ق (3).

(1) الحديث في كنز العمال (الشكر) ج 3 ص 736 رقم 8612 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في الموطأ للإمام مالك كتاب (السلام) باب: جامع في السلام ج 2 ص 961 رقم 5 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب .... الحديث.

والحديث في كتاب (الزهد) لابن المبارك، باب:(الإخلاص والنية) ص 68 رقم 205 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب سلم عليه رجل فرد عليه السلام، وقال للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله إليك، قال عمر: هذه أردت منك.

(2)

الحديث في كنز العمال (ذيل النوم والقيلولة) ج 15 ص 513 رقم 42001 بلفظ الكبير وعزوه.

(3)

الحديث في كنز العمال (مرخص الكذب) ج 3 ص 876 رقم 9000 بلفظ الكبير وعزوه. والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأدب) باب: من كره المعاريض، ومن كان يحب ذلك ج 8 ص 535 رقم 6146 بلفظ: حدثنا معاذ بن معاذ، عن التيمى، عن أبى عثمان، قال: قال عمر: "إن في المعاريض ما يكف - أوْ يعف - الرجل عن الكذب".

وقال: أخرجه البخارى في الأدب المفرد (2/ 333) من طريق معتمر، عن أبيه - وهو سليمان التيمى. =

ص: 823

2/ 613 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ كَثُرَ مُزَاحُهُ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَىْءٍ عُرِفَ بِهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ".

حب في روضة العقلاء، وابن أبى الدنيا في الصمت، والعسكرى في الأمثال، وأبو القاسم الخرقى في أماليه، طس، هب، خط في الجامع، كر (1).

2/ 614 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْغَىِّ أَنْ يُؤْذِىَ جَليِسَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَأَنْ يَجِدَ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأتِى، وَأَنْ يَظْهَرَ لَهُ مِنَ النَّاسِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ".

ض، ورسته في الإيمان، والعسكرى في المواعظ، هب (2).

2/ 615 - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: عُرْوَةُ الإِسْلَامِ:

= وفى الأدب المفرد للبخارى، باب:(في المعاريض) ج 2 ص 33 رقم 884 حديث بلفظ: حدثنا الحسن بن عمر قال: حدثنا معتمر، قال أبى: حدثنا أبو عثمان، عن عمر (فيما أرى شك أبى) أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.

قال: وفيما أرى قال: قال عمر: أما في المعاريض ما يكفى المسلم الكذب؟ ! .

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الشهادات) باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، ج 10 ص 199 بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك، ثنا يزيد - هو ابن هارون - أنبأ سليمان - هو التيمى - عن أبى عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما في المعاريض ما يغنى الرجل عن الكذب؟ ! .

(1)

الحديث في كنز العمال، فصل (في الحكم) ج 16 ص 264 رقم 44374 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في جمهرة الأمثال للعسكرى، في قولهم: أفرط فأسقط، ج 1 ص 20 بلفظ: أخبرنا أبو أحمد، قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد، قال: حدثنا الحسن بن خضر، قال: حدثنا الحجاج بن نصير، قال: حدثنا صالح المزى، عن مالك بن دينار، عن الأحنف، قال لى عمر: "يا أحنف: من كثر ضحكه

" الحديث.

والحديث في مجمع الزوائد، باب:(ما جاء في الصمت وحفظ اللسان) ج 1 ص 302 بلفظ: وعن الأحنف بن قيس قال: قال لى عمر بن الخطاب: "يا أحنف: من كثر ضحكه قلت هيبته

" الحديث.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (دويد بن مجاشع) ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

(2)

الحديث في كنز العمال، فصل (في الترهيبات - الثلاثى) ج 16 ص 252 رقم 44340 بلفظ الكبير وعزوه.

ص: 824

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيِتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلَّاهُ الله مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

رسته في الإيمان (1).

2/ 616 - "عَنْ عُمَرَ فِى قَوْلِهِ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ".

ش، وابن جرير (2).

2/ 617 - "عَنِ السُّدِّى فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ شَاءَ الله لَقَالَ: أَنْتُمْ، فَكُنَّا كُلُّنَا، وَلَكِنْ قَالَ: كُنْتُمْ فِى خَاصَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعهِمْ كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ".

ابن جرير، وابن أبى حاتم (3).

2/ 618 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مَانِعِ صَدَقَتِهِ

(1) الحديث في كنز العمال، الفصل الثانى (في الإسلام) ج 1 ص 284 رقم 1384 بلفظ الكبير وعزوه.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، فصل في وجوبه: ذيل الوجوب، ج 5 ص 145 رقم 12405 بلفظ: الكبير وعزوه.

والحديث في تفسير الطبرى، القول في تأويل قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ج 7 ص 37 رقم 8474 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من استطاع إليه سبيلا" قال: الزاد والراحلة.

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: متى يجب على الرجل الحج، ج 4 ص 90 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قال عمر: "من استطاع إليه سبيلًا

الحديث".

(3)

الحديث في كنز العمال (سورة آل عمران) ج 2 ص 375 رقم 4289 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في تفسير الطبرى، في تفسير قوله تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} ج 7 ص 101 رقم 7608 بلفظ: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أسباط، عن السدى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} قال عمر بن الخطاب: "لو شاء الله

" الحديث.

ص: 825

وَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا: أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النعم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ".

رسته في الإيمان (1).

2/ 619 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ لله مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِى آدَمَ فَيْأَتُونَ رَبَّهُمْ عز وجل فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَنْشُرُونَ صُحُفَهُمْ، فَيَقُولُ الله عز وجل أَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيفَةَ، أَثْبِتْ تِلْكَ الصَّحِيفَةَ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ الَّذينَ أُمِرُوا أَنْ يُلْقُوا الصَّحِيفَةَ: شَهِدْنَا مَعَهُمْ خَيْرًا وَرَأَيْنَاهُ، قَالَ: إِنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَ وَجْهِى وَلا أَقْبَلُ إِلَّا مَا أَرَادُوا بِهِ وَجْهِى".

رسته (2).

2/ 620 - "عَنْ عُمَرَ فىِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} قَالَ: الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ".

الفريابى، ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ورسته (3).

(1) ما بين القوسين من الكنز.

والحديث في كنز العمال (أحكام الزكاة) ج 6 ص 538 رقم 16862 بلفظ الكبير وعزوه.

(2)

الحديث في كنز العمال كتاب (الأخلاق من قسم الأفعال) الرياء، ج 3 ص 811 رقم 8836 بلفظ الكبير وعزوه.

(3)

الحديث في كنز العمال (تفسير سورة البقرة) ج 2 ص 355 رقم 4226 وفى ص 385 رقم 4321 بلفظ الكبير وعزوه.

والحديث في تفسير الطبرى لابن جرير (تفسير سورة النساء) ج 8 ص 462 رقم 9766 بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبى عدى، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن حسان بن فائد، قال: قال عمر رحمه الله: "الجبت السحر، والطاغوت الشيطان".

وبرقم 9771 بلفظ: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عبد الملك، عن قيس، عن مجاهد، قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان والكاهن.

ص: 826

2/ 621 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ مُجَدَّعٌ، إِنْ ضَرَّكَ فَاصْبرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ فَقُلْ: دَمِى دُونَ دِينِى، وَلا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ".

ش، وابن جرير، ونعيم بن حماد في الفتن، والكجى، وابن زنجويه في الأموال، ق (1).

2/ 622 - "عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دِيَةُ أَهْلِ الكِتَابِ اليَهُودِىُّ وَالنَّصْرَانِىُّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِىِّ ثَمَانِمِائَةٍ".

الشافعى، عب، ش وابن جرير ق (2).

(1) الحديث في الأصل برمز ابن أبى شيبة.

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، ج 12 ص 544 رقم 15558 بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال لى عمر: يا أبا أمية: "إنى لا أدرى لعلى أن لا ألقاك بعد عامى هذا، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشى مجدع، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرًا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمى دون دينى، فلا تفارق الجماعة".

وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى من طريق أبى أسامة، عن سفيان (8/ 159).

والحديث في كنز العمال، الباب الثانى في (الإمارة وتوابعها) من قسم الأفعال: إطاعة الأمير، ج 5 ص 778 رقم 14358 بلفظ: عن عمر قال: "اسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشى مجدع، إن ضرك فاصبر، وإن أمرك بأمر فأتمر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أراد أن ينقص من دينك فقل: دمى دون دينى، ولا تفارق الجماعة".

(ش، ز، هـ، وابن جرير، ونعيم بن حماد في الفتن، والكجى، وابن زنجويه في الأموال، ق).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (قتال أهل البغى) ج 8 ص 159 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا أبا أمية: لعلك أن تخلف بعدى فأطع الإمام، وإن كان عبدا حبشيا، إن ضربك فاصبر، وإن أمرك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمى دون دينى".

(2)

الحديث في كنز العمال (الديات) ج 15 ص 105 رقم 40282 بلفظ الكبير وعزوه. =

ص: 827

2/ 623 - "عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: أَلِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ} ".

عبد بن حميد (1).

2/ 624 - "عَنِ ابن عمر أن عمرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ البَهَائِمِ وَيَقُولُ: هَلِ النَّمَاءُ إِلَّا فِى الذُّكُورِ؟ ! ".

عب، ش وابن المنذر، ق (2).

= وفى مسند الإمام الشافعى، من كتاب (الديات والقصاص) ص 344 حديث بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد، فقال:"قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف".

والحديث في مصنف عبد الرزاق (دية اليهودى والنصرانى) ج 6 ص 127 رقم 10221 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن أبى المقدام، عن ابن المسيب، قال:"جعل عمر بن الخطاب دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم".

وفى (دية المجوس) ص 126 رقم 10214، حديث بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة يقول:"إن عمر قضى في دية المجوسى ثمانمائة درهم، وقال: ليس من أهل الكتاب إنما هو عبد".

والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) ج 9 ص 288 رقم 7504 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبى المقدام، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال:"دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف، ودية المجوسى ثمانمائة".

وقال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 93) من طريق سفيان بدون ذكر دية المجوسى.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (8/ 101) من نفس الطريق بدون ذكر دية اليهودى والنصرانى.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: دية أهل الذمة، ج 8 ص 100 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ فضل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "قضى في دية اليهودى والنصرانى بأربعة آلاف درهم، وفى دية المجوسى بثمانمائة درهم".

(1)

الحديث في كنز العمال (سورة المؤمن) ج 2 ص 494 رقم 4583 بلفظ الكبير وعزوه.

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الصحبة) من قسم الأفعال، حقوق الراكب والمركوب: المركوب، ج 9 ص 188 رقم 25620 بالمصدر المذكور في قولة. =

ص: 828

2/ 625 - "عَنِ ابن عباسٍ قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر فسمعتهُ يقول: القَوْلُ ما قلتُ، قلتُ: وما قلتَ؟ قال: قلتُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ".

عب، ص، ش، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ك، ق (1).

= هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب (المناسك) باب: الإخصاء، ج 4 ص 456 رقم 8441 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر نهى عن خصاء الغنم، قال:"وهل النماء إلا في الذكور؟ ".

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف في كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في خصاء الخيل والدواب، ج 12 ص 227 بلفظ: حدثنا وكيع عن سفيان، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر نهى عن الخصاء وقال:"النماء مع الذكر".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السبق والرمى) باب: كراهية خصاء البهائم، ج 10 ص 24 قال: عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"كان ينهى عن إِخصاء البهائم، ويقول: وهل النماء إلا في الذكور؟ ".

(1)

الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 11 ص 79 رقم 30689 بلفظ المصنف.

والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، في كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 10 ص 303 رقم 19187 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت، فقال: الكلالة كما قلت: قال ابن عباس: وما قلت؟ قال: من لا ولد له.

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الفرائض) باب: في الكلالة من هم؟ ج 11 ص 415 رقم 11645 عن ابن عيينة، عن سليمان، عن طاووس، عن ابن عباس بنحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) باب: الكلالة من لا ولد له، ج 2 ص 303، 304 بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن عقبة، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا أبو نعيم، ثنا ابن عيينة، قال: سمعت سليمان الأحول يحدث، عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت: قلتُ: وما قلت؟ قال: "الكلالة من لا ولد له".

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الفرائض) باب: حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن، ج 6 ص 225 إخبارا عن أبى محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أخبرنى أبو سعيد بن الأعرابى (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، قالا: حدثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدًا

=

ص: 829

2/ 626 - "عَنِ السميط بن عمير قال: كان عمرُ يَقولُ الكَلَالةُ ما خلَا الولدَ والوالدَ".

ش، ق ولفظهُ: أتى عَلَىَّ زَمَنٌ ومَا أدرى ما الكلالةُ، وإذا الكلالة من لا أبَ له ولا ولد (1).

2/ 627 - "عَنِ الشعبى قال: سُئِلَ أبو بكرٍ عن الكلالةِ فقالَ: إِنِّى أقولُ فيهَا برأيى،

= فذكره، قال البيهقى: كذا في هذه الرواية، والذى روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية، وأولى أن يكون صحيحا، لانفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنهما بخلافها، والله أعلم اهـ.

(1)

هذا الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 11 ص 79 رقم 30690 بلفظ المصنف.

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 11 ص 417 برقم 11652 بلفظ: حدثنا وكيع، عن عمران بن جرير، عن السميط، قال: كان عمر يقول: "الكلالة ما خلا الولد والوالد".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: حجب الأخوة والأخوات .... ، ج 6 ص 224 بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمر، وثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أتى على زمان ما أدرى ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد".

وترجمة (السميط بن عمير) في تهذيب التهذيب، ج 4 ص 240 رقم 409 قال: سميط بن عمير، ويقال: ابن سمير السدوسى، أبو عبد الله البصرى، روى عن أبى موسى الأشعرى وعمران بن حصين وأنس

وغيرهم، وعنه سليمان التيمى وعاصم الأحول وعمران بن جرير، قال: ابن حبان في الثقات: سميط بن عمرو بن جبلة ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: سميط بن سمير يروى عن أنس، وفرق أبو حاتم الرازى وابن حبان بين سميط الذى يروى عن أنس، وعنه سليمان التيمى، وبين الذى ركب إلى عمر، وروى عن أبى موسى وعمران بن حصين وعنه عاصم وعمران بن حدير، وجعلها الدارقطنى وابن ماكولا واحدا، قلت: الذى رأيت في الثقات لابن حبان: سميط بن عمير يروى عن أنس وعمران بن حصين، وعنه عاصم الأحول، ويقال: سميط بن سمير، وفيها أيضا سميط بن عمير يروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل الجد أبا، وعنه عمران بن حدير، فيحرر ما نقله عنه المؤلف، وقال البخارى في تاريخه الكبير: سميط بن عمير قاله عمران بن حدير، وروى عاصم، عن سميط بن سمير فظهر من كلامه أنهما عنده واحد، وذكر في ترجمته روايته عن كعب، وقال العجاتى: لم يسمع من كعب، وهو ثقة ا، هـ.

ص: 830

فإن كانَ صوابًا فمِنَ الله لَا شريكَ لهُ، وإِنْ كانَ خطأً فمنِّى ومنَ الشيطانِ، والله منهُ برىِءٌ، أُراهُ مَا خَلَا الولدَ والوالدَ، فلمَّا استُخْلِفَ عمرُ قَالَ: الكلالةُ ما عَدَا الولدَ وفِى لفظٍ: منْ لَا ولَدَ لَهُ: فلمَّا طُعِنَ عمرُ قَالَ: إِنِّى لأَسْتَحِى أَنْ أُخالفَ أَبَا بَكْرٍ أَرَى أَنَّ الكلالةَ ما عدَا الوالدَ والولدَ".

عب، ض، ش، والدارمى، وابن جرير، وأبن المنذر، ق (1).

2/ 628 - "عَنْ عمرَ قال: لأَنْ أكونَ أعلمُ الكَلالةَ أَحَبّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يكونَ لِى مثلُ (حزيمة) قُصُورِ الشّامِ".

ابن جرير (2).

(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 11 ص 79، 80 رقم 30691 بلفظ المصنف، وفيه رمز (ص) بدلا من (ض).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 10 ص 304 رقم 19191 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبى قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة: من لا ولد له ولا والد، قال: وكان عمر يقول: الكلالة: من لا ولد له، فلما يطعن عمر قال: إنى لأستحيى الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة: ما عدا الولد والوالد.

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، في كتاب (الفرائض) باب: في الكلالة من هم؟ ج 11 ص 415 رقم 11646 بلفظ: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن الشعبى، قال: قال أبو بكر: رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلى والشيطان:"الكلالة ما عدا الولد والوالد".

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 2 ص 264 رقم 2976 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عاصم، عن الشعبى، قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة، فقال:"إنى سأقول فيها برأيى، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إنى لأستحيى الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر" اهـ.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره آية رقم 12 من سورة النساء، حديث رقم 8745، ج 8 ص 53.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: حجب الأخوة والأخوات، ج 6 ص 224 إخبارا عن أبى نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبى، حدثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول

- من طريق الشعبى بلفظه.

(2)

في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، باب: الكلالة، ج 11 ص 80 رقم 30692 بدون لفظ (حزيمة) من رواية ابن جرير، عن عمر.

ص: 831

2/ 629 - "عَنْ مسروقٍ قال: سألتُ عمرَ عن ذىِ قرابةٍ لى وَرِثَ كلالةً، فقال: الكلالةُ، الكلالةُ - وأخذ بِلحْيَتِهِ - ثم قال: لأَنْ أعلَمهَا أحبُّ إلى من أن يكون لى ما على الأرضِ من شئ، سألت عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآيةَ الّتى أُنزلِت في الصيف؟ ! فأعادها ثلاثَ مرَّاتٍ".

ابن جرير (1).

2/ 630 - "عَنْ عمرَ قال: إذا نكحَ العبدُ الحرةَ فقد أعتق نِصْفَه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نِصْفَه".

عب، ص، ش، والدارمى (2).

(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج 11 ص 80 رقم 30693 من رواية ابن جرير، عن مسروق.

ما هى آية الصيف؟

آية الصيف التى أنزلت في آخر سورة النساء، فقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى، قال: قال عمر بن الخطاب: "ما أغلظ لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صدرى وقال: "يكفيك منها آية الصيف التى نزلت في آخر سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

} إلخ.

(تفسير الطبرى في تأويل {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} آخر سورة النساء) ج 9 ص 437 رقم 10877 تحقيق محمود وأحمد شاكر.

(2)

الأثر في الكنز في كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج 16 ص 543 رقم 45821 بلفظ المصنف.

والأثر في المصنف لعبد الرزاق، باب (نكاح الأمة على الحرة) ج 7 ص 268 رقم 13103 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نكح العبد الحرة

" إلخ. وأخرجه سعبد بن منصور في سننه (باب: نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة) ج 1 ص 197 رقم 739 بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما حر تزوج أمة فقد أرقَّ نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه".

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج الأمة، من كرهه، ج 4 ص 147 بلفظ: ابن إدريس، عن ليث بن سعد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: "أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرقَّ نصفه".

ص: 832

2/ 631 - "عَنِ ابن عمرَ قال: قُرِئ عِنْدَ عمرَ: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} فقال معاذٌ عند تفسيرِها: بُدِّل فِى ساعةٍ مائة مرة، فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أبن أبى حاتم، طس، وابن مردويه بسند ضعيف (1).

2/ 632 - "عَنِ ابن عمرَ قال: تلَا رجلٌ عِنْدَ عمرَ: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} (2) فقال كعب: عندى تفسيرِ هذه الآية، فقال: عمر: هَاتِها يا كعبُ، فَإِنْ جئتَ بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدَّقْناكَ، قالَ: تُبَدَّلُ فِى الساعةِ الواحدةِ عِشْرينَ ومائةَ مرةٍ، فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(1) من الآية 56 من سورة النساء.

والأثر في الكنز كتاب (الأذكار) باب: في القرآن: سورة النساء، ج 2 ص 382 رقم 4313 (من مسند عمر رضي الله عنه) بلفظ: عن ابن عمر قال: قرئ عند عمر: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} فقال معاذ: عندى تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة، فقال عمر:"هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" من رواية ابن أبى حاتم والطبرانى في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (التفسير) باب: سورة النساء، ج 7 ص 6 بلفظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قرئ عند عمر (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) فقال عمر: أعدها، فأعادها، فقال معاذ بن جبل: عندى تفسيرها: يبدل في كل ساعة مائة مرة، فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه نافع مولى يوسف السلمى، وهو متروك.

قال الذهبى في الميزان، ج 4 ص 244 رقم 9004: نافع: مولى يوسف السلمى، قيل: هو أبو هرمز المذكور، حدث عن عطاء، ونافع، وقيل: هو آخر قال أبو حاتم: متروك الحديث، وضعفه أحمد، وغيره اهـ.

وأخرجه السيوطى في "الدر المنثور" عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا

} الآية 56 من سورة النساء، ج 2 ص 568، 569، قال: وأخرج الطبرانى في الأوسط وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف، من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: "قرئ عند عمر

إلخ".

(2)

من الآية 56 من سورة النساء

ص: 833

ابن مردويه، حل (1).

2/ 633 - "عَنْ ابن عمرَ قال: ذكر عند عمر الثلُثُ في الوصيةِ، قال: الثلثُ وسَطٌ ولا بخسٌ ولا شَطَطٌ".

ط، عب، ش، ق (2).

2/ 634 - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ أنَّ مِيرَاثَ الإخوةِ من الأمِّ

(1) الحديث في الكنز كتاب (الأذكار) باب: في القرآن: سورة النساء، ج 2 ص 382، 383 رقم 4314 بلفظ المصنف، من رواية ابن مردويه.

وفى حلية الأولياء لأبى نعيم، ترجمة (كعب الأحبار) ج 5 رقم 325 ص 374، 375 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا نافع أبو هرمز، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} فقال عمر: أعدها على - وثم كعب - فقال: يا أمير المؤمنين: أما إن عندى تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام، قال: فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر فيها، فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة، فقال عمر: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الوصية) من قسم الأفعال، ج 16 ص 621 رقم 46092 بلفظ: عن ابن عمر قال: "ذكر عند عمر الثلث في الوصية: فقال: "الثلث وسطٌ، لا بخسٌ، ولا شططٌ" من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى.

وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (الوصايا) باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله، ج 11 ص 288 رقم 10963 عن أبى أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، قال:"الثلث وسط، لا بخس ولا شطط".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوصايا) باب: الوصية بالثلث، ج 6 ص 269 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنا محمد، أنا ابن وهب، أخبرنى رجال من أهل العلم، منهم ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، ويونس بن يزيد، وغيرهم أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية، فقال عمر:"الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط" اهـ.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 67 من طريق أيوب، عن نافع.

ص: 834

بينهم: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قال: ولا أرى عمر قضى بِذَلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ابن أبى حاتم (1).

2/ 635 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: تَعَلَّموا الفَرَائضَ فَإنَّهَا من دِينكم".

ص، والدارمى، ق (2).

2/ 636 - "عَنِ ابنِ المُسَيِّب قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبِى مُوسَى: إذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بالرَّمِى، وإذَا تَحَدَّثتم فَتَحدَّثُوا بالفَرائضِ".

(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، ج 11 ص 24 رقم 30473 بلفظ المصنف. وأورده السيوطى في "الدر المنثور" في تفسير آية {وَلَكُمْ نِصْفُ} رقم 12 من سورة النساء، ج 2 ص 449 بلفظ: وأخرج ابن أبى حاتم، عن ابن شهاب قال: "قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم

" إلى آخر هذا المتن، وزاد: ولهذه الآية التى قال الله: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .

وذكر القرطبى في تفسيره قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} هذا التشريك يقتضى التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم.

المسألة الموفية الثلاثين، ج 5 ص 79.

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، ج 11 ص 24 رقم 30474 بلفظ المصنف.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب:(الحث على تعليم الفرائض) ج 1 ص 28 رقم 2 قال: نا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم".

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في تعليم الفرائض، ج 2 ص 247 رقم 2854 بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "تعلموا الفرائض؛ فإنها دينكم".

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: الحث على تعليم الفرائض، ج 6 ص 209 بلفظ: وحدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر رضي الله عنه: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم".

ص: 835

ك، ق (1).

2/ 637 - "عَنْ كُلَيْبٍ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَكَانَ يَقْرأُ على المِنْبَرِ (آل عِمْرَانَ) وَيَقُولُ: "إنَّها أُحُدُيَّةٌ" (2) ثم قال: تَفَرَّقنَا عَنْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحدٍ فَصَعِدْتُ الجَبَلَ، فَسمعتُ يَهوديًا يقولُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَقُلْتُ: لَا أسْمَعُ أحَدًا يَقُولُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ إلَّا ضَرَبتُ عُنُقَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسَولُ الله صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ يَتَرَاجَعُونَ إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} الآية".

ابن المنذر (3).

2/ 638 - "عَنْ كُلَيْبٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَأَ "آلَ عِمْرَانَ" فَلَمَّا انْتَهَى إلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزَمْنَاهُمْ، فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، فَلَقَدْ رَأيْتُنِى أَنْزُو كَأنِّى أَرْوَى، والنَّاسُ يَقُولُونَ قُتِلَ مُحَمَّدٌ،

(1) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، ج 11 ص 24 رقم 30475 بلفظ المصنف.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفرائض) باب: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، ج 4 ص 333 بلفظ: حدثنى محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهبى، والحسين بن الفضل البجلى، قالا: ثنا أبو الوليد الطيالسى، ثنا أبو هلال الراسبى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: "إذا لهوتم فالهوا بالرمى

" إلخ، وقال: هذا وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر وعمر" اهـ، ووافقه الذهبى في التلخيص.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: الحث على تعليم الفرائض، ج 6 ص 209 قال: وثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن أبى هلال، عن قتادة، قال: كتب عمر: "إذا لهوتم

" إلخ.

(2)

بهامش الكنز - أُحُديَّة: أى نزلت بأحد.

(3)

الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال، باب: في القرآن، فصل في التفسير: سورة آل عمران، ج 2 ص 375، 376 رقم 4290 من رواية ابن المنذر، عن كليب.

وفى "الدر المنثور" للسيوطى، في تفسير قوله تعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} من الآية 144 من سورة آل عمران، قال: أخرج ابن المنذر، عن كليب، قال: "خطبنا عمر

" إلى آخره.

ص: 836

فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ أَحَدًا يَقُولُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ إلَّا قَتَلْتُهُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَلِ، فَنَزَلَتْ:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} " (1).

ابن جرير (2).

2/ 639 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَهْدِمُ الدِّينَ - وفِى لَفْظٍ: يَهْدِمُ الإِسْلَامَ - ثَلَاثَةٌ: زَلَّةُ عَالمٍ، ومُجَادَلَةُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وأئِمةٌ مُضِلُّونَ".

ابن المبارك، جعفر الفريابى في صفة المنافق، وابن عبد البر في العلم، وابن النجار (3).

(1) من الآية 155 من سورة آل عمران.

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الأذكار) من قسم الأفعال، باب: في القرآن، فصل في التفسير: سورة آل عمران، ج 2 ص 376 رقم 4291 من رواية ابن جرير، عن كليب.

وأخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره، تحقيق وتخريج محمود وأحمد شاكر: تفسير: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ

}، الآية 155 من سورة آل عمران، ج 7 ص 155، 156 رقم 8098 بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: "خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} قال: لما كان يوم أحد

" إلخ.

قال المحقق: الأثر 8098 "أبو هشام الرفاعى" هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير - مضى في رقم 3286، 4557، 4888 وغيرها - و"أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى الكوفى الحناط" قيل: اسمه "محمد" وقيل: "عبد الله" وقيل وقيل، ولكن الحافظ قال:"والصحيح أن اسمه كنيته كان حافظًا متقنًا، ولكنه لما كبر ساء حفظه، فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر، ، كما قال ابن حبان: مترجم في التهذيب و"عاصم بن كليب بن شهاب المجنون الجرمى" روى عن أبيه، وأبى بردة بن أبى موسى، ومحمد بن كعب القرظى، وغيرهم.

روى عنه ابن عون، وشعبة، وشريك، والسفيانان، وغيرهم، قال أحمد:"لا بأس بحديثه" وقال النسائى وابن معين: "ثقة" وكان من العباد، ولم يكن كثير الحديث، مترجم في التهذيب.

وأبوه: "كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى" روى عن أبيه، وعن خاله الفلتان بن عاصم، وعمر، وعلى، وسعد، وأبى ذر، وأبى موسى، وأبى هريرة، وغيرهم، قال ابن سعد:"كان ثقة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون" مترجم في التهذيب.

(3)

الأثر في الكنز كتاب (العلم) من قسم الأفعال، باب: التحذير من علماء السوء وآفات العلم، ج 10 =

ص: 837

2/ 640 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إنَّمَا وَجَدْنَا (خَيْرَ) عَيشِنَا الصَّبْرَ".

ابن المبارك، حم في الزهد، حل (1).

2/ 641 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَمَّامِ وكَثْرَةَ اطِّلَاءِ النُّورَةِ والتَّوَطُّؤَ عَلَى الفُرُشِ، فَإِنَّ عِبَادَ الله لَيْسُوا بالمُتنَعِّمين".

ابن المبارك (2).

2/ 642 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى أهْلِ الدُّنيَا؛ فَإنَّهَا مَسْخَطَةٌ لِلرِّزْقِ".

= ص 266 رقم 29396 عن عمر - من رواية ابن المبارك، وجعفر الفريابى في صفة المنافق، وابن عبد البر في العلم، وابن النجار.

(1)

ما بين القوسين ساقط من نسخة قولة، أثبتناه من الكنز وبقية المراجع.

والأثر في الكنز كتاب (الأخلاق) من قسم الأفعال، الباب الأول، الفصل الثانى: الصبر وفضله، ج 3 ص 744 رقم 8633 بلفظ:"إنا وجدنا خير عيشنا الصبر" من رواية ابن المبارك، وأحمد في الزهد، وأبى نعيم في الحلية.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) الجزء الخامس، ص 222 رقم 630 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب: "إنا وجدنا خير عيشنا الصبر".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة (عمر بن الخطاب: كلماته في الزهد والورع) ج 1 ص 50 قال: ومن مفاريد أقواله الدالة على حقائق أحواله: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنى أبى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: قال عمر: "إنا وجدنا خير عيشنا الصبر".

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الأخلاق) باب: الزهد، ج 3 ص 715 رقم 8548 بلفظ المصنف.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) الجزء السادس، باب: ما جاء في ذم التنعم في الدنيا، ص 263 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثنى أرطأة بن المنذر، قال: حدثنى بعضهم أن عمر بن الخطاب كان يقول: "إياكم وكثرة الحمام، وكثرة اطلاء النورة، والتوطؤ على الفرش؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين".

ص: 838

ابن المبارك (1).

2/ 643 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تَنْخُلُوا الدَّقِيقَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ كُلُّهُ".

ابن المبارك (2).

2/ 644 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِمَّا يُصَفِّى لك وُدَّ أَخِيكَ "ثَلَاثًا": تَبْدأُه بِالسَّلَامِ إذا لقَيتَهُ، وَأَنْ تَدْعُوَه بِأحَبِّ أسْمَائِهِ إلَيهِ، وَأَنْ تُوسِّع لَهُ فِى الْمَجْلِس".

ابن المبارك، ص، هب، كر (3).

(1) الأثر في الكنز كتاب (الأخلاق) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة: الزهد، ج 3 ص 715 رقم 8549 بلفظ: عن عمر قال: "يا معشر المهاجرين: لا تدخلوا على أهل الدنيا؛ فإنها سخطة للرب" من رواية ابن المبارك.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) الجزء السادس، باب: ما جاء في ذم التنعم في الدنيا، ص 263 رقم 760 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبيد الله الوصافى، عن عبد الله بن عبيد، قال: عمر بن الخطاب كان يقول: "يا معشر المهاجرين: لا تدخلوا على أهل الدنيا

" إلخ.

(2)

الأثر في الكنز كتاب (الأخلاق) الباب: الأول في الأخلاق المحمودة: الزهد، ج 3 ص 715 رقم 8551 بلفظ المصنف.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الفقر، ص 206 رقم 582 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تنخلوا الدقيق؛ فإنه طعام كله".

(3)

الحديث في الكنز كتاب (الزهد) ج 1 ص 119 في باب فخر الأرض بعضها على بعض، برقم 352 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق، قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا شريك عن أبى المحجَّل، عن الحسن أن عمر بن الخطاب، قال:"إن مما يصفى لك ودّ أخيك - ثلاثا -: إذا لقيته أن تبدأه بالسلام، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس".

قال المحقق تعليقًا على "أبى المحجَّل": اسمه الردينى بن مرة - أو ابن خالد أو ابن مخلد - ثقة، ذكره البخارى، وابن أبى حاتم.

وقال في ك: "أن تبدأه بالسلام إذا لقيته" وقد أخرجه الطبرانى من حديث شيبة الحجى، عن عمه مرفوعًا:"ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه" قال الهيثمى: وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف: كذا في الزوائد (8/ 82). =

ص: 839

2/ 645 - "عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: يَحْفَظُ الله المُؤْمِنَ، كَانَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتِ بْنِ أفلحَ نذَرَ أن لا يَمَسَّ مُشْرِكًا، ولا يَمَسَّهُ مُشْرِكٌ، فَمَنَعَهُ الله بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُمْ فِى حَيَاتِهِ".

ش، ق في الدلائل (1).

= والحديث في كنز العمال، ج 9 ص 172 في كتاب (الصحبة) من قسم الأفعال، باب: في آخر الصحبة، برقم 25562 قال: عن أسلم قال: عن عمر قال: إنما يصفى لك ودَّ أخيك - ثلاثا - أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس (وعزاه لابن المبارك، ص، هب، كر).

(1)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 13 ص 274 في كتاب (الزهد) في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم 16320 قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ص محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، قال: كان عمر يقول: "يحفظ الله المؤمن، كان عاصم بن ثابت بن الأفلح نذر أن لا يمس مشركًا، ولا يمسه مشرك، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منهم في حياته".

والحديث في الكنز، ج 13 ص 571 في كتاب (الفضائل) فضائل الصحابة مفصلًا، برقم 37468، قال: عن عاصم بن عمر قال: كان عمر يقول: "يحفظ الله المؤمن، كان عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح نذر أن لا يمس مشركًا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منهم في حياته" وعزاه لابن أبى شيبة، والبيهقى في الدلائل.

والحديث في دلائل النبوة للبيهقى، ج 3 ص 328 في باب (غزوة الرجيع وما ظهر في قصة عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح وخبيب بن عدى) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أن نفرا من عضل والقارة قد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أحد، فقالوا: إن فينا إسلامًا، فابعث معنا نفرًا من أصحابك ليفقهونا في الدين ويقرئوننا القرآن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم خبيب بن عدى، فذكرهم وذكر قصتهم بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة آخرًا، وزاد: قال: وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبعوه من سلافة بنت سعد بن الشهيد، وقد كانت نذرت حين أصيب ابناها بأحد: لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر، فمنعهم الدبْرُ (النحل) فلما حالت بينهم وبينه، قالوا: دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادى فاحتمل عاصمًا فذهب به "وقد كان عاصم أعطى عهدًا لا يمسُّ مشركًا ولا يمسه مشرك في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته" قال ابن إسحاق: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "يحفظ الله عز وجل المؤمن، فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منهم في حياته".

ص: 840