الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعلق عليه فهو مما اجتهدت في استدراكه، والله الموفق للصواب.
اسم الجزء:
ليس هناك اسم واضح لهذا الجزء، والذي يبدو أن الحافظ ابن عبد الهادي لم يسمه، وجميع الأسماء التي أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك، وهي لا تعبر عن مضمونه، ومن تلك الأسماء التي أطلقت عليه:
1 -
(فروع لعبد الهادي المقدسي الحنبلي) وبهذا الاسم ورد في "فهرس مخطوطات جامعة الإمام"، وهذا فضلًا عن كونه لا يعبر عن مضمون الجزء فيه خطأ في ذكر اسم المنتخِب.
2 -
ومنها: (فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي) وهذا هو الاسم الذي ورد في "فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - المجاميع" لياسين السواس: (2/ 102)، وهو مخالف تمامًا لمضمون الجزء.
3 -
ومنها: (جزء يشتمل على فروع، جمع الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمَّد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه، اختيار شيخ الإسلام رضي الله عنه، وهو العنوان المثبت على طرة الجزء، وهذا وإن كان أقرب الأسماء إلى مضمون الجزء إلا أنه لا يفي بالغرض.
لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبًا لمضمون الجزء، وهو:"المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية"، واستفدت في ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب السالفة:(وله. . . منتخبات في أنواع العلم) ا. هـ
ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله، كما أشار
فضيلة الشيخ / بكر أبو زيد، بتسميته "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية"، وهو مقارب لما جاء على النسخة الخطية، فكانت تسميته بذلك، والله الموفق.
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل الذين تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه، والذين أفدت من ملحوظاتهم، فجزاهم الله خيرًا.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمَّد الأمين، وآله وصحبه والتابعين.
وكتب
سامي بن محمَّد بن جاد الله
24/ 6 / 1421
(1)
الرياض
(1)
ثم أعدت النظر فيه في شهر ذي القعدة، من سنة 1422، وكان قد صدر في هذه الفترة مجموع بعنوان "المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية"، جمع وتحقيق: الشيخ / هشام بن إسماعيل الصيني، ومجموع آخر بعنوان "جامع المسائل" جمع وتحقيق: الشيخ / محمد عزير شمس، وقد حوى هذان المجموعان كتبًا وفتاوى لشيخ الإسلام تنشر لأول مرة، فأعدت النظر في المواضع التي كنت لم أقف عليها، فوجدت عدة مواضع منها مذكورة في هاذين المجموعين، فأثبت العزو إليهما، والحمد لله على توفيقه.
نموذج من النسخ الخطية: صورة من الورقة التي كتب عليها العنوان
نموذج من النسخ الخطية: صورة من الورقة الأولى للجزء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمَّد، وآله وصحبه وسلم.
فصل
1 -
ذهب شيخنا رحمه الله إلى أنَّ الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط
(1)
.
2 -
وذهب إلى أنَّ من احتقن، أو اكتحل، أو قطر في إحليله، أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذّي -كالحصاة-، لا يفطر
(2)
.
3 -
وذهب إلى أنَّ من أكل يظنُّه ليلًا فبان نهارًا، فلا قضاء عليه
(3)
.
4 -
وذهب إلى أنَّ من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرًّا ولا جهرًا
(4)
.
(1)
"الفتاوى": (25/ 256 - 258)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (160).
(2)
"الفتاوى": (25/ 233 - 234، 20/ 528)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (160).
(3)
"الفتاوى": (20/ 571 - 573)، "العقود الدرية":(ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي:(161)، وانظر:"الفتاوى": (25/ 216 - 217).
(4)
"الفتاوى": (25/ 114 - 115، 204)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (158).
5 -
وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غمَّ الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أنَّ الصوم مندوبٌ أو جائزٌ
(1)
.
وذكر في بعض مؤلَّفاته أنَّ القول بوجوب الصوم بدعةٌ، وأنَّه لا يعرف عن أحد من السلف.
6 -
قال [. . .]
(2)
: (ليس لولي الصبي
(3)
إلباسه الحرير في [أظهر]
(4)
قولي العلماء)
(5)
7 -
وذهب إلى أنَّ ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء، وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي
(6)
.
8 -
وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدَّة والابن وغيرهما
(7)
.
9 -
وذهب إلى أنَّ الجمعة والجماعة لا يدركان إلَّا بركعةٍ
(8)
.
(1)
"الفتاوى": (25/ 98 - 100، 122 - 125)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم (رقم: 89)، "الاختيارات" للبعلي:(159).
(2)
أقحمت هنا كلمة: (وذهب) فحذفتها.
(3)
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى":(اليتيم).
(4)
سقطت من الأصل، فاستدركت من "الفتاوى".
(5)
"الفتاوى": (30/ 51)، وانظر:"الاختيارات": (115).
(6)
"الفتاوى": (23/ 191 - 199، 210، 219، 221)، "الاختيارات" للبعلي:(101).
(7)
"الفتاوى": (23/ 91 - 92)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (154 - 155).
(8)
"الفتاوى": (23/ 243، 255 - 256، 330 - 331)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (104).
10 -
وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة
(1)
.
11 -
وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد
(2)
.
12 -
وقال [. . .]
(3)
: (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في]
(4)
أظهر القولين)
(5)
.
13 -
وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً
(6)
.
14 -
وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر
(7)
.
15 -
وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة
(8)
.
16 -
وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس
(1)
"الفتاوى": (25/ 226، 228).
(2)
"الفتاوى": (25/ 226 - 227).
(3)
أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب).
(4)
في الأصل: (من).
(5)
انظر: "الفتاوى": (22/ 257).
(6)
"الفتاوى": (21/ 24 - 25، 331)، "العقود الدرية":(ص: 339)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 74)، "الاختيارات" للبعلي:(8).
(7)
"الفتاوى": (21/ 30 - 32)، "العقود الدرية":(ص: 339)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 40)، "الاختيارات" للبعلي:(10 - 11).
(8)
"الفتاوى": (21/ 613)، "الاختيارات" للبعلي:(42).
أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها
(1)
.
17 -
وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ
(2)
.
18 -
وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة
(3)
.
19 -
وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ]
(4)
إذا لم يظهر [به]
(5)
أثر النجاسة، فإن [تيقن]
(6)
أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره
(7)
.
20 -
وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ)
(8)
.
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة)
(9)
.
21 -
وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،
(1)
"الفتاوى": (21/ 483)، "الاختيارات" للبعلي:(41).
(2)
انظر: "الفتاوى": (21/ 503)، "الاختيارات" للبعلي:(39).
(3)
"الفتاوى": (21/ 70، 209، 478 - 481)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 59)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (39).
(4)
في الأصل: (طاهرا).
(5)
في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر.
(6)
في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر.
(7)
"الفتاوى": (21/ 482)، "الاختيارات" للبعلي:(40 - 41، 43).
(8)
"منهاج السنة النبوية": (3/ 428).
(9)
"الفتاوى": (21/ 518)، وانظر:"الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 79)، "الاختيارات" للبعلي:(42).
على أقل محملاته)
(1)
.
22 -
وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال:(والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي]
(2)
حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه)
(3)
.
23 -
وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله
(4)
.
24 -
وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف
(5)
.
25 -
وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة
(6)
الميتة ولبنَها طاهرٌ
(7)
.
26 -
وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر]
(8)
البغل والحمار،
(1)
"منهاج السنة النبوية": (4/ 83 - 84).
(2)
في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
(3)
"الفتاوى": (21/ 617)، وانظر:"الاختيارات": (38).
(4)
"الفتاوى": (21/ 620)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (44).
(5)
"الفتاوى": (21/ 96 - 101)، وانظر:"الاختيارات": (43).
(6)
في "القاموس": (313 - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
(7)
"الفتاوى": (21/ 102 - 104).
(8)
بياض بالأصل واستدرك من المصدر.
ولم يصرِّح باختياره فيه
(1)
.
27 -
وذهب إلى أنَّ النجاسات تزول بغير الماء من المائعات.
وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: (وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أنَّ النجاسة متى زالت بأيِّ وجهٍ كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجةٍ؛ لما في ذلك من إفساد الأموال)
(2)
.
28 -
وذهب إلى أن من صلَّى [و] عليه نجاسةٌ جاهلًا أو ناسيًا، لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال:(ولهذا كان أقوى الأقوال أنَّ ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يُبطِلُ العبادة، كالكلام ناسيًا والأكل)
(3)
.
29 -
وذهب إلى أنَّ النعل إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه في الأرض، فإنَّه يطهر
(4)
.
30 -
وذهب إلى أنَّ الصلاة بالتيمُّم خارج الحمَّام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمَّام، فإنَّه قال في أثناء كلامه: (وأمَّا إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتَّى يفوت الوقت، إمَّا لكونه مقهورًا، مثل: الغلام الذي لا يخلِّيه سيِّده يخرج حتَّى يصلِّي، ومثل: المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج
(1)
"الفتاوى": (21/ 620).
(2)
"الفتاوى": (21/ 474 - 475)، "الاختيارات" للبعلي:(39).
(3)
"الفتاوى": (21/ 477 - 478)، "الاختيارات" للبعلي:(66).
(4)
"الاختيارات" للبعلي: (39)، وانظر:"الفتاوى": (21/ 474 - 475، 480).
حتَّى تغسلهم، ونحو ذلك = فهؤلاء لا بدَّ لهم من أحد الأمور: إمَّا أن يغتسلوا ويصلُّوا في الحمَّام في الوقت، وإمَّا أن يصلُّوا خارج الحمَّام بعد خروج الوقت، وإمَّا أن يصلُّوا بالتيمُّم خارج الحمَّام؛ وبكلِّ هذه الأقوال يفتي طائفةٌ، ولكنَّ الأظهر أنَّهم يصلُّون بالتيمُّم خارج الحمَّام)
(1)
.
وقال أيضًا: (إذا ذهب إلى الحمَّام ليغتسل ويخرج يصلِّي خارج الحمَّام في الوقت، فلم يمكنه إلَّا أن يصلِّي في الحمَّام أو تفوت الصلاة، فالصلاة في الحمَّام خير من تفويت الصلاة).
قال: (وأمَّا إن كان [يعلم أنَّه]
(2)
إذا ذهب إلى الحمَّام لم يمكنه الخروج حتَّى يخرج الوقت [. . . .]
(3)
هذه المسألة، والأظهر أن يصلي بالتيمُّم، فإنَّ الصلاة بالتيمُّم خيرٌ من: الصلاة في الأماكن التي نهي عنها" ومن الصلاة بعد خروج الوقت)
(4)
.
31 -
وذهب إلى [أنَّ] من حبس في موضعٍ نجسٍ فصلَّى فيه، أنه لا إعادة عليه.
وقال: (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنَّ كلَّ من صلَّى في الوقت كما أُمر بحسب [الإمكان]
(5)
فلا إعادة عليه، سواءً كان العذر نادرًا أو معتادًا)
(6)
.
(1)
"الفتاوى": (21/ 447)، "الاختيارات" للبعلي:(36).
(2)
بياض في الأصل، واستدرك من "الفتاوى".
(3)
بياض في الأصل، وفي "الفتاوى":(فقد تقدمت).
(4)
"الفتاوى": (22/ 161).
(5)
في الأصل: (الأماكن)، والتصويب من "الفتاوى".
(6)
"الفتاوى": (21/ 448)، "الاختيارات" للبعلي:(36).
32 -
وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمامٍ يقرأُ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالمين) بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال:(الوجه الثاني: تصحُّ، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيءٌ واحدٌ)، ثم ذكر تمام الدليل
(1)
.
33 -
وذهب [إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتَّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلَّا تيمَّمت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال:(وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: {فَإِذَا تَطَهَرْنَ} [البقرة: 222] أي: غسلن فروجهن. وليس بشيءٍ، لأنَّه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا} [المائدة: 6] فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال).
قال: وأمَّا قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ (222)} [البقرة: 222] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال)
(2)
.
34 -
وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رمادٌ]
(3)
، وتيمَّم به، يصلِّي ولا يعيد، قال:(وحمل التراب بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف)
(4)
.
35 -
وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير
(1)
"الفتاوى": (23/ 350).
(2)
"الفتاوى": (21/ 624 - 626)، "الاختيارات" للبعلي:(45).
(3)
في الأصل: (رمادًا).
(4)
انظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 75)، "الاختيارات" للبعلي:(36، 34)، "الفروع" لابن مفلح:(1/ 224).
السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك
(1)
.
36 -
وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب]
(2)
.
37 -
وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .]
(3)
.
38 -
وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته-
(4)
فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار
(5)
.
39 -
وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب
(6)
.
(1)
"الفتاوى": (21/ 222، 242، 25/ 238، 35/ 358)، "الاختيارات" للبعلي:(28).
(2)
في الأصل: "تستحب"، وانظر:"الفتاوى": (20/ 526 - 527، 21/ 222، 241 - 242).
(3)
في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم.
وانظر: "الفتاوى": (20/ 526 - 527، 21/ 232 - 242)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 81)، "الاختيارات" للبعلي:(28).
(4)
كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى":(فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم.
(5)
"الفتاوى": (25/ 238)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (28).
(6)
"الفتاوى": (21/ 10 - 16، 260 - 265)، "الاختيارات" للبعلي:(28).
وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد)
(1)
.
40 -
قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر)
(2)
.
41 -
وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه
(3)
خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه
(4)
.
42 -
وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن
(5)
.
43 -
وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام
(6)
.
44 -
وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز
(1)
"الفتاوى": (20/ 524)، وليس فيها قوله:(وقد يقال: الوضوء منه أوكد).
(2)
"الفتاوى": (20/ 527) باختصار.
(3)
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى":(فيه)، وقال شيخنا عبد الله بن عقيل:(لعل الصواب: "خَرْقُه") ا. هـ. فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم.
(4)
"الفتاوى": (21/ 212)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 62)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (24).
(5)
"الاختيارات" للبعلي: (35).
(6)
"الفتاوى": (23/ 404)، "الاختيارات" للبعلي:(108).
المساقاة والمزارعة]
(1)
قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى و [أبي] يوسف ومحمَّدٍ، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهُويه ومحمَّد بن إسحاق []
(2)
بن خزيمة وأبي بكر ابن المنذر والخطَّابي وغيرهم، رضي الله عنهم.
بل الصواب أنَّ المزارعة أحلُّ من الإجارة بثمنٍ مسمّى، لأنَّها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر)
(3)
.
وقال أيضًا: (فأمَّا المزارعة فجائزٌ بلا ريبٍ، سواءً كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواءً كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصحُّ الأقوال في هذه المسألة.
وكذلك كلُّ ما كان من هذا الجنس، مثل: أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)
(4)
.
وقال في موضع آخر: (من أعطى النظر حقَّه علم أن المزارعة أبعد من
(5)
الظلم والقمار من الإجارة بأجرةٍ مسمَّاةٍ مضمونةٍ في الذمة، فإنَّ المستأجر إنَّما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا
(1)
زيادة استدركتها من "الفتاوى".
(2)
أقحم في الأصل واو عطف، فحذفتها.
(3)
"الفتاوى": (25/ 61)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (218).
(4)
"الفتاوى": (25/ 62)؛ وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 97).
(5)
في "الفتاوى": (عن).
وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا]
(1)
حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون]
(2)
الآخر، وأمَّا المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيءٌ اشتركا في الحرمان، فلا يختصُّ أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها: هو العدل، فإنَّه به بعث الله الرسل ونزَّل الكتب)
(3)
.
وقال: (وأمَّا المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيءٌ من الميسر، بل هنَّ من أقوم العدل، فهذا ممَّا يبيِّن لك أنَّ المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحقُّ بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من ربِّ الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عامَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرعٍ على أن يعملوها
(4)
من أموالهم)
(5)
.
45 -
وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا كان الصواب أنَّه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يُعطى مثله من الربح -إمَّا نصفه وإمَّا ثلثه وإمَّا ثلثاه-، فأمَّا أن يعطى شيئًا مقدرًا مضمونًا في ذمة المالك كما يُعطى في الإجارة والجعالة، فهذا غلطٌ ممَّن قاله)
(6)
.
(1)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(2)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(3)
"الفتاوى": (20/ 509 - 510).
(4)
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى":(يعمروها)، وما بالأصل هو الموافق للفظ الحديث.
(5)
"الفتاوى": (20/ 511).
(6)
"الفتاوى": (20/ 509)، "الاختيارات" للبعلي:(220).
46 -
وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [ممَّا] يظهر ورقه -كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك-، وصحَّح الجواز، فإنَّه قال:(والثاني: أنَّ بيع ذلك جائزٌ، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. . . -ثم ذكرها، وقال: - وممَّا يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته- كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك-، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوِّز بيعها مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب)
(1)
.
47 -
وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء، ويكون صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء، وقول جمهورهم: بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملةً في أحد قولي العلماء)
(2)
.
48 -
وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فإذا اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحةٌ أتلفته قبل كماله، فإنَّه يكون من ضمان البائع)
(3)
.
49 -
وذهب إلى أنَّ المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنَّه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان، كقبض العين المؤجَّرة، فإنَّه إذا قبضها [جاز]
(4)
له التصرف في المنافع،
(1)
"الفتاوى": (29/ 487 - 489)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (191).
(2)
"الفتاوى": (29/ 489)، "الاختيارات" للبعلي:(191).
(3)
"الفتاوى": (30/ 268 - 277)، "الاختيارات" للبعلي:(192).
(4)
في الأصل: (صار). والمثبت من "الفتاوى".
وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجِّر
(1)
.
50 -
قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا).
قال: (والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر)
(2)
.
51 -
وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ
(3)
أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر
(4)
.
52 -
وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر]
(5)
.
53 -
وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة
(6)
.
(1)
"الفتاوى": (30/ 260)، وانظر:"الاختيارات": (187).
(2)
"الفتاوى": (30/ 260 - 261)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (222)، والزيادة من مطبوعة "الفتاوى".
(3)
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى":(نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (4/ 448).
(4)
"الفتاوى": (30/ 261 - 262).
(5)
"الفتاوى": (32/ 22 - 23)، "الاختيارات" للبعلي:(295) وفي الأصل: (الصغير)، والمثبت من "الفتاوى".
(6)
انظر: "الفتاوى": (32/ 26)، "الاختيارات" للبعلي:(336).
54 -
وإلى أنَّه يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة لها
(1)
.
55 -
قال: (وأبلغ من ذلك أنَّه إذا طلَّقها قبل الدخول، فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالكٍ وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-، والقرآن يدل على صحَّة هذا القول)
(2)
.
56 -
وذهب إلى أنَّ كلَّ مطلقةٍ لها متعةٌ، قال:(كما دلَّ عليه ظاهر القرآن وعمومه)
(3)
.
57 -
وقال في أثناء كلامه: (وأمَّا إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا؛ أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا، أو دراهم خفافًا؛ فإنَّه يجوز، سواءً كانت مغشوشةً أو خالصةً؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك، ويجعله من باب "مُدِّ عجوةٍ"، لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.
وأصل مسألة "مُدِّ عجوةٍ": أن يبيع مالًا ربويًا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
(4)
؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: المنع مطلقًا، [كما] هو قول الشافعيِّ ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقًا، كقول أبي حنيفة ويذكر روايةً عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا أو لا يكون، وهذا مذهب مالكٍ وأحمد في المشهور عنه، فإذا باع تمرًا
(1)
انظر: "الفتاوى": (32/ 26)، "الاختيارات" للبعلي:(361).
(2)
"الفتاوى": (32/ 26).
(3)
"الفتاوى": (32/ 27)، "الاختيارات" للبعلي:(341).
(4)
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى":(جنسهما).
في نواه بنوى أو بتمرٍ منزوع النوى، أو شاةً [فيها لبنٌ، بشاة ليس]
(1)
فيها لبنٌ أو بلبنٍ ونحو ذلك، فإنَّه يجوز عندهما، بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمس مائة درهم في منديلٍ، فإنَّ هذا لا يجوز)
(2)
.
58 -
قال: (وأمَّا بيع الفضة بالفلوس النافقة، فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: لا بدَّ من الحلول والتقابض، فإنَّ هذا من جنس الصرف، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا.
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض، فإنَّ ذلك معتبرٌ في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنًا أو كان مصوغًا، بخلاف الفلوس؛ ولأنَّ الفلوس هنَّ في الأصل من باب العروض، والثمنية عارضة لها)
(3)
.
59 -
قال: (وأمَّا إذا كان لرجلٍ عند غيره حقٌّ من عين أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ، مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الوالد أن ينفق على ولده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحقُّ بلا ريب. .-ثم ذكر حديث هند-.
(1)
زيادة من الفتاوى".
(2)
"الفتاوى": (29/ 457 - 458)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (189).
(3)
"الفتاوى": (29/ 459)، وانظر:"الاختيارات": (189) وتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمَّد بن عثيمين عليها، مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم صفحة الإحالة التي ذكرها فضيلته، وصوابه:(29/ 469).
الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالكٍ وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعيِّ، و [أمَّا]
(1)
أبو حنيفة فيسوِّغ الأخذ من جنس الحقِّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز
(2)
.
60 -
قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأمَّا إن كانوا فقراء، وهو عاجزٌ عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأنَّ المقتضِي [موجودٌ، والمانع مفقودٌ، فوجب العمل بالمقتضِي]
(3)
السالم عن المعارض المقاوم)
(4)
.
61 -
وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا، كما أنَّ البيع بينهم ما عدُّوه بيعا، والإجازة بينهم ما عدُّوها إجازةً، وكذلك النكاح أبينهم ما عدُّوه نكاحًا، فإنَّ الله ذكر البيع والنكاح]
(5)
في كتابه ولم يذكر
(6)
لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ في اللغة، والأسماء تُعرف حدودها تارةً بالشرع -كالصلاة والزكاة والصيام والحجِّ-، وتارةً باللغة -كالشمس والقمر والبرِّ والبحر-، وتارةً بالعرف -كالقبض والتصرف
(7)
، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة
(1)
زيادة من "الفتاوى".
(2)
"الفتاوى": (30/ 371 - 375)، "الاختيارات" للبعلي:(502 - 503).
(3)
زيادة من "الفتاوى".
(4)
"الفتاوى": (25/ 90)، "الاختيارات" للبعلي:(154).
(5)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(6)
"الفتاوى": (لم يرد).
(7)
في "الفتاوى": (التفرق)، قال شيخنا عبد الله بن عقيل: وهي أولى.
والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط]
(1)
عند أهل العرف، والله أعلم)
(2)
.
62 -
وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ
(3)
.
63 -
[ ............. ]
(4)
لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء)
(5)
.
قال: (وأمَّا إبدال العرصة
(6)
بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).
وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم)
(7)
.
(1)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(2)
"الفتاوى": (29/ 447 - 448)، "الاختيارات" للبعلي:(293).
(3)
"الفتاوى": (25/ 79)، "الاختيارات" للبعلي:(153)، وانظر:"الفتاوى": (25/ 56)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم:(رقم: 70).
(4)
وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا:(وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم.
(5)
"الفتاوى": (31/ 252).
(6)
في "القاموس": (803 - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ
(7)
"الفتاوى": (31/ 253)، وانظر:"الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 93)، "الاختيارات" للبعلي:(256).
64 -
وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال: (أمَّا القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين أنَّ القصاص ثابتٌ في ذلك كلِّه]
(1)
، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي
(2)
، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنَّه لا يشرع في ذلك قصاصٌ، وهذا قول [كثيرٍ] من أصحاب أبي حنيفة ومالكٍ والشافعيِّ وأحمد، والأوَّل أصحُّ)
(3)
.
65 -
قال: (وأمَّا القصاص في إتلاف الأموال، مثل: أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنَّ ذلك غير مشروعٍ، لأنَّه إفسادٌ.
والثاني: أنَّ ذلك مشروعٌ، لأنَّ الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالأموال أولى)
(4)
.
66 -
قال: (وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك، فهل
(1)
في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)، والمثبت من "الفتاوى".
(2)
(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى": (34/ 403) -: ("مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي] " من أجل مسائل الإمام أحمد، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه "المترجم". . . وإسماعيل كان على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وسأل أحمد متأخرًا) ا. هـ باختصار، وانظر:"طبقات الحنابلة": (1/ 104).
(3)
"الفتاوى": (34/ 162 - 163)، "الاختيارات" للبعلي:(422).
(4)
"الفتاوى": (30/ 332).
يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان
(1)
في مذهب الشافعيِّ وأحمد، فإنَّ الشافعيِّ قد نصَّ على أنَّه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمَّنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك)
(2)
.
67 -
قال: (وأمَّا إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاعٍ، لكن إذا كان له دينٌ على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاةَ ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز، لأنَّ الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما [يملك]
(3)
، بخلاف [ما]
(4)
إذا كان مالُه عينًا وأخرج دينًا فإنَّ الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز، كما قال تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]، ولهذا كان على المزكِّي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له تمر أو حنطةٌ جيدةٌ لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم)
(5)
.
68 -
وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال:(والأفضل أن يباشر الأرض).
(1)
في "الفتاوى": (قولان).
(2)
"الفتاوى": (30/ 332 - 333).
(3)
في الأصل: (يمكنه)، والمثبت من "الفتاوى".
(4)
في الأصل: (ذلك)، والمثبت من "الفتاوى".
(5)
"الفتاوى": (25/ 84)، "الاختيارات" للبعلي:(155).
69 -
وقال: (السنة في التراويح أن تصلَّى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلَّاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة)
(1)
.
70 -
وذهب إلى أنَّ الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال:(فيطعم أهل كلِّ بلدٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفَّارة اليمين أنَّ المدَّ يجزئ بالمدينة، قال مالكٌ: وأمَّا البلدان فإنَّ لهم عيشًا غير عيشنا، فأرى أن يكفِّروا بالوسط من عيشهم، لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]. وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول)
(2)
.
قال: (وقد بيَّنَّا أنَّ هذا القول هو الصواب الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإنَّ أصله:[أنَّ] ما لم يقدِّره الشارع فإنَّه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدِّره الشارع، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيَّما مع قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، فإنَّ أحمد لا يقدِّر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدِّر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدِّر الضيافة الواجبة عنده قولًا واحدًا، ولا يقدِّر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبةٌ بالشرط، فكيف يقدِّر طعامًا واجبًا بالشرع؟ ولا
(1)
"الفتاوى": (23/ 119 - 121)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (97).
(2)
"الفتاوى": (35/ 349).
يقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر)
(1)
.
71 -
قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغدَّاهم
(2)
وعشَّاهم خبرًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإنَّ الله تعالى إنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعامٌ حقيقةً)
(3)
.
72 -
وذكر الاختلاف في أنَّ صدقة الفطر هل هي جاريةٌ مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفَّارات؟ ورجَّح القول بأنَّ سببها البدن لا المال، ثمَّ قال: (وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها
(4)
إلَّا لمن يستحق الكفَّارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلَّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل)
(5)
.
73 -
وذهب إلى أنَّ المنيَّ طاهرٌ، وقطع بذلك
(6)
.
74 -
وذهب إلى أنَّ المذيَّ يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنَّه طاهرٌ كالمنيِّ، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن
(1)
"الفتاوى": (35/ 350)، "الاختيارات" للبعلي:(396).
(2)
كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى"، ويبدو أنها سقطت منها، وانظر:"الفروع" لابن مفلح: (5/ 506)، والله أعلم.
(3)
"الفتاوى": (35/ 352)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (396).
(4)
في "الفتاوى": (إطعامها).
(5)
"الفتاوى": (25/ 72 - 73)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (151).
(6)
"الفتاوى": (21/ 587 - 603، 604، 606)، "الاختيارات" للبعلي:(42).
يسيره؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد)
(1)
.
75 -
قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمسَّ ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلِّي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أنَّ الدباغ لا يطهِّر؛ أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة).
قال: (والصحيح المقطوع به أنَّ صلاة المأموم خلف إمامه صحيحةٌ وإن كان إمامه مخطئًا في نفس الأمر، لما ثبت في "الصحيح"
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم")
(3)
.
76 -
وذهب إلى أنَّه يقنت في الصلوات كلِّها عند النوائب
(4)
.
77 -
وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه، فقال: (إذا أوتر بثلاثٍ إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخيَّر في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن صلَّى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير
(1)
انظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 85)، "الاختيارات" للبعلي:(43).
(2)
"صحيح البخاري": (فتح-2/ 187 - رقم: 694) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
"الفتاوى": (22/ 267)، "الاختيارات" للبعلي:(107).
(4)
"الاختيارات" للبعلي: (97)، وانظر:"الفتاوى": (20/ 197، 22/ 269، 23/ 105 - 116).
فقد أحسن، وإن [لم يقنت]
(1)
بحالٍ فقد أحسن)
(2)
.
78 -
قال: (وقد تنازع [الناس]
(3)
هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ)
(4)
.
79 -
قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب)
(5)
.
80 -
وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ
(6)
.
81 -
وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام
(1)
في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".
(2)
" الفتاوى": (22/ 271)، "الاختيارات" للبعلي:(96، 97).
(3)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(4)
"الفتاوى": (22/ 273)، "الاختيارات" للبعلي:(99).
(5)
"الفتاوى": (22/ 274)، "الاختيارات" للبعلي:(129).
(6)
"الفتاوى": (22/ 406 - 407)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (77 - 78).
الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له
(1)
.
82 -
وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نيَّةٍ، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نيَّةٍ
(2)
.
83 -
وذهب إلى [أنَّ] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين
(3)
.
84 -
وذهب إلى أنَّ صوم الدهر مكروهٌ، وإن أفطر مع ذلك [يومي]
(4)
العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا
(5)
.
85 -
قال: (وأمَّا قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر"، فمراده: أنَّ من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، دون حصول المفسدة)
(6)
.
86 -
قال: (والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضَّأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائمٌ، فلا تشهد الملائكة جنازته، فإنَّ في السنن
(7)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنبٌ").
(1)
"الفتاوى": (22/ 284)، "الاختيارات":(98).
(2)
انظر: "الفتاوى": (21/ 456، 24/ 16، 50).
(3)
"الفتاوى": (24/ 54)، "الاختيارات" للبعلي:(112).
(4)
في الأصل: (يوم).
(5)
"الفتاوى": (22/ 301 - 303)، "الاختيارات" للبعلي:(164).
(6)
"الفتاوى": (22/ 303)، "الاختيارات" للبعلي:(163).
(7)
"سنن أبي داود": (1/ 259 - رقم: 229)، "سنن النسائي":(1/ 141 - رقم: 261) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبةٌ بين المحدث والجنب)
(1)
.
87 -
وذهب إلى أنَّ نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفِّف للجنابة
(2)
.
88 -
قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل، هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:
فمن استحبَّ ذلك احتجَّ بحديث سلمان الفارسي أنَّه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأت في "التوراة": أنَّ من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "بركة الطعام الوضوء قبله
(3)
، والوضوء بعده".
وأمَّا حديث سلمان الفارسي فقد ضعَّفه بعضهم، وقد يقال: كان هذا في أوَّل الإسلام لمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءٍ)
(4)
.
(1)
"الفتاوى": (21/ 344)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي: (31).
(2)
"الفتاوى": (21/ 345).
(3)
من قوله "فقال" إلى هنا سقط من مطبوعة "الفتاوى".
(4)
"الفتاوى": (22/ 319).
(فائدة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى": (21/ 264) -: (الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى -أي: غسل اليدين- في لغة اليهود، كما روي أن سلمان قال: يا رسول الله، إنه في "التوراة": من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده".
فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها -لغة أهل "التوراة"-، وأما اللغة التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون) ا. هـ
89 -
وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالبرِّ والرزِّ، أو يخرجون من التمر والشعير، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك، فإنَّ في "الصحيحين"
(1)
عن ابن عمر أنَّه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين.؟
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء]
(2)
على أنَّه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]
(3)
.
90 -
وقال رحمه الله: (السؤال محرمٌ إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنَّه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويمكنه السؤال، جاز له أكل الميتة ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات، مات عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات، لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرةٌ جدًّا -نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن
(4)
-، وفي سؤال الناس مفاسدٌ: الذلُّ لهم
(5)
والشرك بهم والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذلِّ لغير الله عز وجل، وظلمٌ للخلق
(1)
"صحيح البخاري": (فتح-3/ 367 - رقم: 1503)، "صحيح مسلم":(2/ 677 - رقم: 984).
(2)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
(3)
"الفتاوى": (22/ 326)، "الاختيارات" للبعلي:(151).
(4)
سردها العلامة ابن القيم في "المدارج": (2/ 222 - 228) تحت منزلة الرضى.
(5)
كذا بالأصل.
بسؤالهم أموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس:"إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله")
(1)
.
91 -
قال: (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة -قسمة]
(2)
الإجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.
وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنَّما ينقسم بضررٍ أو ردِّ عوضٍ، فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؛ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالكٍ وعن أحمد بن حنبلٍ
(3)
:
أحدهما: تثبت فيه الشفعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعيِّ -كابن سريجٍ-، وطائفةٍ من أصحاب أحمد بن حنبلٍ -كأبي الوفاء بن عقيلٍ-، وهي رواية "التهذيب"
(4)
عن مالكٍ، وهذا القول هو الصواب.
(1)
"جامع المسائل": (4/ 358).
(فائدة) قال الحافظ مُغْلَطاي في كتابه "الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال" -بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-: (رأيته بالقاهرة، وأجازني مشافهة بها، وجئته لأودّعه، وسألته الوصية والدعاء، فقال لي: يا غلام، روينا في كتاب الترمذي بإسنادٍ ثابتٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: "يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف") ا. هـ من "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون": (281).
(2)
في الأصل كلمة غير مقرؤة، والمثبت من "الفتاوى".
(3)
من قوله: (مشهورين) إلى هنا غير موجود في مطبوعة "الفتاوى".
(4)
في مطبوعة "الفتاوى": (المهذب).
والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد رضي الله عنهم
(1)
.
92 -
وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه]
(2)
، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم)
(3)
.
تمَّ الفصل الأوَّل
(1)
"الفتاوى": (30/ 381)، "الاختيارات" للبعلي:(243).
(2)
في الأصل: (بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى".
(3)
"الفتاوى": (31/ 295)، "الاختيارات" للبعلي:(268).