المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" هذا.   ‌ ‌من نوادره: قال البرهان - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

[برهان الدين ابن القيم]

الفصل: 2 - "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" هذا.   ‌ ‌من نوادره: قال البرهان

2 -

"اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" هذا.

‌من نوادره:

قال البرهان ابن مفلح: (قال شيخنا

تقي الدين ابن قاضي شهبة: وكان -أي المترجم- له أجوبة مسكتة، فقد وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل، فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنِّي أشعري، فقال: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر، ما صدَّقك الناس أنك أشعري وشيخك ابن تيمية!)

(1)

.

‌وفاته:

ذكر ابن كثير أن وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم سنة (767)، وأنه توفي في بستانه بالمِزَّة، ونقل إلى عند والده بمقابر باب الصغير، فصلي عليه بعد صلاة العصر، بجامع جراح

(2)

، وحضر جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والعامة، وكانت جنازته حافلة، وقد بلغ من العمر ثمانيًا وأربعين سنة، وترك مالًا جزيلًا يقارب المائة ألف درهم

(3)

، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(1)

"المقصد الأرشد"(1/ 235 - 236)، وانظر:"الدرر الكامنة"(1/ 58).

وعلق الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد على هذا الخبر بقوله: (وصدق البرهان، فما كان ابن كثير أشعريًا، ودليل صدقه مؤلفات ابن كثير، لا سيما كتابه النافع المعطار "تفسير القرآن العظيم" فإنه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير رحمه الله تعالى) ا. هـ.

(2)

في بعض المصادر: (جراج) بالجيم في أوله وآخره، والله أعلم.

(3)

"البداية والنهاية"(14/ 314).

ص: 114

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل، وأن يجزي كل من ساهم في إخراجه خيرًا، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين.

وكتب

سامي بن محمد بن جاد الله

الرياض

3/ 8 / 1423

ص. ب: 42225

الرمز: 11541

ص: 115

نموذج من مصورة النسخة الخطية: الورقة الأولى

ص: 116

نموذج من مصورة النسخة الخطية: الورقة الأخيرة

ص: 117

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله

جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية

قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادَّعى ذلك فهو إمَّا جاهل، وإمَّا كاذب، ولكن ما نُسِبَ إليه الانفراد به ينقسم [إلى]

(1)

أربعة أقسام:

الأول:

ما يُستغرب جدًّا فيُنسب إليه أنَّه خالف الإجماع، لندور القائل به، [وخفائه]

(2)

على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس

(3)

الإجماع على خلافه.

الثاني:

ما هو خارج عن [مذاهب]

(4)

الأئمة الأربعة، لكن قد قاله

(1)

زيادة من (ط).

(2)

في الأصل: (وإخفائه)، والمثبت من (ط).

(3)

في (ط): (بعضهم).

(4)

في الأصل: (مذهب).

ص: 121

بعض الصحابة أو السلف أو التابعين

(1)

، والخلاف فيه محكيّ.

الثالث:

ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه الذي اشتهر هو -أعني شيخ الإسلام- بالنسبة إليه

(2)

، لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.

الرابع:

ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وإن كان محكيًّا عنه وعن بعض أصحابه.

* * *

(1)

في (ط): (التابعين أو السلف)، وهو الأقرب، فلعله حصل في الأصل تقديم وتأخير، والله أعلم.

(2)

في (ط): (الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه.

ص: 122

فأمَّا القسم الأوَّل:

فمنه في الطلاق:

(1)

أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر

(1)

.

(2)

وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع

(2)

.

(3)

وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع

(3)

.

(4)

وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة

(4)

.

(5)

وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل

(5)

.

(1)

"الفتاوى"(33/ 7 - 9، 67، 71، 130)، "العقود الدرية" (ص: 340)، "الاختيارات" للبعلي (367).

(2)

"الفتاوى"(33/ 66، 71، 72، 130)، "العقود الدرية" (ص: 340)، وانظر حاشية رقم (2) من "الاختيارات" للبعلي (367).

(3)

"الفتاوى"(33/ 66، 71، 72. 130)، "العقود الدرية" (ص: 340)، "الاختيارات" للبعلي (367).

(4)

"الفتاوى"(33/ 67)، "الاختيارات" للبعلى (368).

(5)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (5/ 365).

وفي "الفتاوى"(33/ 109) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثًا فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب:(إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم) ا. هـ.

ص: 123

(6)

وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه]

(1)

علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن

(2)

الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان

(3)

.

(7)

وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ

(4)

.

(8)

وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق

(5)

.

(9)

وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ

(6)

أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث

(7)

.

(10)

وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين

(8)

.

ومنه في غير الطَّلاق:

(1)

في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط).

(2)

كذا بالأصل و (ط)، ولعل الصواب:(الحسين)، كما في "الاختيارات" للبعلي، والله أعلم.

(3)

"العقود الدرية"(ص: 339)، "الاختيارات" للبعلى (406)، وانظر:"الفتاوى"(32/ 342).

(4)

"الفتاوى"(33/ 10)، "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (405).

(5)

"الفتاوى"(32/ 289 - 315، 33/ 155)، "الاختيارات" للبعلى (361).

(6)

في (ط): (الحظر).

(7)

"الفتاوى"(33/ 58، 69، 215 - 218)، "العقود الدرية" (ص: 340)، "الاختيارات" للبعلي (378)، وفي (ط 2):(حدث)، وهو تطبيع ..

(8)

"الفتاوى"(33/ 129)، "الاختيارات" للبعلي (368).

ص: 124

(11)

القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان

(1)

.

(12)

وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه

(2)

.

(13)

وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع

(3)

.

(14)

وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه

(4)

.

(15)

وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به]

(5)

، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه]

(6)

بحال الضرورة

(7)

.

(16)

والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،

(1)

"العقود الدرية"(ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (233)، "مختصر الفتاوى المصرية"(520)، وانظر:"الفتاوى"(28/ 22، 32/ 223).

(2)

"الفتاوى"(25/ 216، 259 - 260، 264)، "العقود الدرية" (ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي (161).

(3)

"الفتاوى"(22/ 10، 46، 103)، "الاختيارات" للبعلي (53).

(4)

"الفتاوى"(21/ 201، 26/ 111)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (104)، "العقود الدرية"(339)، "الاختيارات" للبعلي (174).

(5)

في الأصل: (مع لزومه الفدية)، والمثبت من (ط).

(6)

في الأصل: (يفقدانه)، والمثبت من (ط).

(7)

"الفتاوى"(26/ 125، 214)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (115)، "العقود الدرية"(239)، "الاختيارات" للبعلي (45)، وانظر:"الفتاوى"(26/ 224).

ص: 125

والسمسم بالشيرج

(1)

.

(17)

ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس

(2)

.

(18)

وجواز بيع المصوغ

(3)

من الذهب بالذهب، والمصوغ

(3)

من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة

(4)

.

(19)

وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد

(5)

.

(20)

وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها

(6)

.

(21)

وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف

(7)

ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء

(1)

"العقود الدرية"(ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (188).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (30)، وانظر:"الفتاوى"(21/ 307 - 308).

(3)

في (ط): (المصنوع).

(4)

"العقود الدرية"(ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (188)، وانظر:"الفروع" لابن مفلح (4/ 149) و"تصحيحه" و"الإنصاف" للمرداوي (12/ 19).

(5)

"الاختيارات" للبعلي (289).

(6)

"الاختيارات" للبعلي (254)، وانظر:"الفتاوى"(31/ 13، 47، 57 - 64).

(7)

في (ط): (ويختلف).

ص: 126

والصوفيَّة فاحتاج النَّاس

(1)

إلى الجهاد صُرف إلى الجندي

(2)

.

(22)

وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي

(3)

.

(23)

وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس

(4)

.

(24)

وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة

(5)

.

(25)

ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا

(6)

.

(26)

وأنَّ الإمام إذا [أقطع]

(7)

الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم

(8)

.

(1)

في (ط): (فاحتاج له الناس).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (254)، وفي (ط):(صرف إلى الجند).

(3)

"الاختيارات" للبعلي (281).

(4)

"الاختيارات" للبعلي (477)، وانظر:"الفتاوى"(31/ 249).

(5)

"الاختيارات" للبعلي (113)، وانظر:"الفتاوى"(24/ 185)، وفي (ط):(الخفيرة).

(6)

"الاختيارات" للبعلي (96).

(7)

في الأصل: (قطع)، والمثبت من (ط).

(8)

"الاختيارات" للبعلي (256)، وانظر:"الفتاوى"(28/ 590 - 591).

ص: 127

(27)

وأنَّ ما أخذه الإمام باسم المَكْس جاز دفعه بنيَّة الزكاة، وتسقط الزكاة، وإن لم يكن على صفتِها

(1)

.

(28)

وأنَّ المسلم يرث من الكافر الذِّميِّ

(2)

بخلاف العكس

(3)

.

(29)

وأنَّ المرأة تصلِّي بالتيمُّم عن الجنابة، إذا كان يشقُّ عليها تكرار النزول إلى الحمَّام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت

(4)

.

(30)

وأنَّ من تجدَّد له سبب صومٍ -كما إذا قامت البيِّنة بالرؤية في أثناء النَّهار- يتمُّ بقيَّة يومِه، ولا يَلزمُه قضاءٌ، وإن كان قد أكل

(5)

.

(31)

وأنَّ ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يُبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربَّى في البيت بحيث لا يحتشمون منه -كقصة سالم [مولى]

(6)

أبي حذيفة-، وهو بعض مذهب

(1)

"الاختيارات" للبعلي (155)، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه:(بل صرح الشيخ في "القواعد النورانية" بأن ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم الزكاة لا يجزئ، وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف، والأولى إعادتها إن غلب على ظنه أنهم لم يصرفوها مصارفها ا. هـ. قلت: وهو الذي ذكره الأصحاب اختياره، وهو الموافق لقواعد الشرع، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: "الفتاوى"(25/ 93).

(2)

في (ط 2): (الذي) وهو تطبيع.

(3)

"العقود الدرية"(ص: 340)، "الفروع" لابن مفلح (5/ 50)، "الاختيارات" للبعلي (283).

(4)

"الاختيارات" للبعلي (36)، وانظر:"الفتاوى"(21/ 449 - 453).

(5)

"الفتاوى"(25/ 109)، "الاختيارات" للبعلي (159).

(6)

في الأصل: (بن)، وكتب فوقها:(مولى)، والمثبت من (ط).

ص: 128

[عائشة]

(1)

رضي الله عنها، فإنَّها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقًا

(2)

.

(32)

وأنَّ مدَّة المسح لا تتوقَّت في حقِّ المسافر الذي يشقُّ اشتغاله بالخَلع واللُبس، كالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين، وعليه حُملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممَّن لا يرى التوقيت

(3)

.

(33)

وأنَّ تحريم المصاهرة لا يَثبت بالرضاع، فلا يَحرم على الرجل نكاحُ أمِّ زوجتِه وابنتِها من الرضاع، ولا على المرأة نكاحُ أبي زوجِها وابِنه من الرضاع

(4)

.

(34)

وأنَّ الزوائد [المتَّصلة للمشتري مع الردِّ بالعيب]

(5)

، بمعنى أنَّها تُقوَّم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخذًا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ النَّماء للمشتري، ولم يفرِّق بين المتَّصل والمنفصل

(6)

.

(35)

وأنَّ إجارة العين [المأجورة]

(7)

من غير المستأجر في مدَّة

(1)

في الأصل: (أم سلمة)، وفي هامشه:(صوابه: عائشة)، وهو على الصواب في (ط).

(2)

"الفتاوى"(34/ 60)، "الاختيارات" للبعلي (408).

(3)

"الفتاوى"(21/ 177، 215 - 217)، "الاختيارات" للبعلي (26).

(4)

"الفروع" لابن مفلح (5/ 193)، "الاختيارات" للبعلي (308).

(5)

في (ط): (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري).

(6)

"القواعد" لابن رجب (2/ 153 - 154 - القاعدة: 81)، "الاختيارات" للبعلي (186).

(7)

في الأصل: (الموجودة)، والمثبت من (ط).

ص: 129

الإجارة

(1)

جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر"

(2)

.

(36)

وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه

(3)

.

(37)

وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها

(4)

.

(38، 39) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن

(5)

كمن

(6)

ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله:"ولن تجزئ عن أحد بعدك"[أي]

(7)

: بعد حالك

(8)

.

* * *

(1)

في (ط 2): (الإجازة)، وهو تطبيع.

(2)

"الاختيارات" للبعلي (221).

(3)

"الفتاوى"(30/ 197 - 201)، "الاختيارات" للبعلي (221).

(4)

"الفتاوى"(30/ 224 - 240)، "الاختيارات" للبعلي (221).

(5)

في (ط): (من جذع الضأن).

(6)

كذا بالأصل و (ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي:(لمن)، وهو الأقرب، وهذا الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة.

(7)

في (ط): (على أن المراد به).

(8)

"الاختيارات" للبعلي (178).

ص: 130

وأمَّا القسم الثاني

فمن مسائله:

(40)

أن المائعات جميعَها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلَّت أو كثرت ما لم تتغير

(1)

.

(41)

وجواز الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً، مطلقًا كان أو مقيدًا

(2)

.

(42)

وجواز التَّيمم لمن يصلِّي التطوُّع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخِّر وِرْده

(3)

إلى النَّهار

(4)

.

(43)

وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر

(5)

.

(1)

"الفتاوى"(19/ 21 - 20، 488 - 518)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (14)، "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (11).

(2)

"الفتاوى"(21/ 25)، "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (8).

(3)

في (ط): (تطوعه).

(4)

"الفتاوى"(21/ 439)، "الاختيارات" للبعلي (35).

ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء البارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك) ا. هـ.

(5)

"الفتاوى"(19/ 237)، "الاختيارات" للبعلي (45)، وفي (ط):(أو زاد على خمسة عشر).

ص: 131

(44)

ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره

(1)

.

(45)

ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين

(2)

.

(46)

وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه

(3)

.

(47)

وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما

(4)

ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع

(5)

.

(48)

وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ

(6)

.

(49)

وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا

(7)

.

(50)

وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه

(1)

"الفتاوى"(19/ 240)، "الاختيارات" للبعلي (45).

(2)

"الفتاوى"(19/ 237)، "الاختيارات" للبعلي (45).

(3)

"الفتاوى"(19/ 243 - 244؛ 24/ 12، 15، 18)، "العقود الدرية" (ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي (110).

(4)

في (ط): (ونحوهما).

(5)

"الاختيارات" للبعلي (113)، وانظر:"العقود الدرية"(ص: 339).

(6)

"الفتاوى"(21/ 270؛ 23/ 165 - 166)، "العقود الدرية" (ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي (92).

(7)

"الفتاوى"(19/ 255؛ 34/ 70)، "العقود الدرية" (ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي (407).

ص: 132

صاحب "المغني"

(1)

.

(51)

وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ

(2)

.

(52)

وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت

(3)

، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ

(4)

.

(53)

وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته

(5)

.

(54)

وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث

(6)

.

(55)

وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس

(7)

جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله

(8)

.

(1)

"الفتاوى"(32/ 182 - 186)، "العقود الدرية" (ص: 339).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (26 - 27).

(3)

في (ط): (بحيث يثبت إذا شد).

(4)

"الفتاوى"(19/ 242؛ 21/ 184)، "الاختيارات" للبعلي (25).

(5)

"الفتاوى"(28/ 384؛ 32/ 271)، "الاختيارات" للبعلي (354).

(6)

"الاختيارات" للبعلي (284).

(7)

في (ط): (إذا منعوا من الخمس).

(8)

"الاختيارات" للبعلي (154).

ص: 133

(56)

وأنَّه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكيٌّ عن طائفة من أهل البيت

(1)

.

* * *

(1)

"الاختيارات" للبعلي (154).

ص: 134

القسم الثَّالث

[من مسائله]

(1)

:

(57)

أن مَنْ ميقاته الجُحفة -كأهل الشَّام ومصر مثلًا- إذا [مرُّوا]

(2)

على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة

(3)

.

(58)

وأنَّ الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجَّست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضًا

(4)

، ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السِّكين تنجس بدم الذَّبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقَّة الغُسل مع التكرار، ومنهم من عدَّاه كقولهما

(5)

.

(59)

وأن النَّجاسات كلّها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرَّجه بعض الأصحاب في المذهب

(6)

.

(1)

زيادة من (ط).

(2)

في الأصل: (مرا)، والمثبت من (ط).

(3)

"الاختيارات" للبعلي (174).

(4)

يعني: أبا حنيفة ومالك.

(5)

"الفتاوى"(21/ 523)، "الاختيارات" للبعلي (39).

(6)

"الفتاوى"(20/ 522؛ 21/ 610 - 611)، "الاختيارات" للبعلي (39) وأشار إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.

ص: 135

(60)

وأنَّ الدَّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي

(1)

.

(61)

وأنَّ الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك

(2)

.

(62)

وأنَّه يجوز المسح على الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا والمشي فيه ممكن

(3)

كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جَدِّه أبي البركات

(4)

.

(63)

وأنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر يختصُّ بمحل الحاجة، لا أنَّه من رخص السَّفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك

(5)

.

(64)

وأنَّ الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشَّعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشَّافعيِّ، إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع

(1)

"الفتاوى"(21/ 242، 35/ 357 - 358)، "الاختيارات" للبعلي (28).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (27)، وانظر:"الفتاوى"(21/ 221، 629)، وفي (ط):(كما هو مذهب مالك والشافعي)، وذكر الشافعي خطأ من الناسخ فيما يبدو، وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة، والله تعالى أعلم.

(3)

كذا.

(4)

"الفتاوى"(21/ 172 - 173)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (41)، "الاختيارات" للبعلي (24).

(5)

"الفتاوى"(22/ 292؛ 24/ 27، 37)، "الاختيارات" للبعلي (111 - 112).

ص: 136

أهل القرية

(1)

.

(65)

وأنَّ الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد

(2)

.

(66)

وأنَّ الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعيِّ، وحكاه البيهقيُّ

(3)

رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنَّه رجع إليه

(4)

.

(67)

وأنَّ الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكيَّة

(5)

.

(68)

وأنَّ الدِّية لا تؤجَّل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة

(1)

"الاختيارات " للبعلي (119).

(2)

"الفتاوى"(26/ 179)، "الاختيارات" للبعلى (45)، وانظر:"الفتاوى"(21/ 459 - 461، 26/ 191).

(3)

كذا بالأصل و"الاختيارات" للبعلي، وفي (ط):(الخرقي)، والله أعلم.

(4)

"الفتاوى"(19/ 239)، "الاختيارات" للبعلي (47).

(5)

"الفروع" لابن مفلح (5/ 570)، "الاختيارات" للبعلي (408).

(تنبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى"(34/ 59) ما نصه" (وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدي" وكان قبل الفطام.

ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحديث:"إن ابني إبراهيم مات في الثدي" أي وهو في زمن الرضاع.

وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين) ا. هـ.

والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين

الخ) والله أعلم.

ص: 137

فيه، وذكر أنَّ الإمام أحمد نصَّ عليه

(1)

.

(69)

وأنَّ ما سمَّاه النَّاس درهمًا وتعاملوا به تعلَّقت به أحكام الدّرهم من وجوب الزَّكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقَطْع بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قلَّ ما فيه من الفضَّة أو أكثر، وكذا ما سمِّي دينارًا

(2)

.

(70)

وأنَّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [. . . . .]

(3)

يجوز إخراج القيمة مطلقًا

(4)

.

(1)

"الفتاوى"(19/ 256 - 257)؛ "الاختيارات" للبعلي (424).

(2)

"الفتاوى"(19/ 249 - 252)؛ "الاختيارات" للبعلي (152).

(3)

هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة.

(4)

هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوف:(وأنه يجوز إخراج القيمة مطلقًا) وكذا هو في (ط)، وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين

الخ) ووضع في نهايته علامة (صح) التي تفيد أن هذا لحقٌ، وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر، فليحرر.

وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في "الاختيارات" أيضًا (62)، فقال:(وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ) ا. هـ.

وذكرها البعلي (153) فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال.

وانظر: "الفتاوى"(25/ 79، 82).

(تنبيه) سئل شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى"(25/ 68) - عن زكاة الفطر هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟

وأجاب رحمه الله عن الشق الأول والثاني من السؤال، ولم يجب عن الشق الثالث!

ص: 138

(71)

وأنَّ المسلم يقتل بالذمّي إذا قتله غِيلَة لأخذ ماله، وهو مذهب مالكٍ

(1)

.

(72)

ومنها أنَّ ولاية القِصاص والعفو عنه ليست عامَّة لجميع الورثة، بل تخصُّ العَصبة، وهو مذهب مالكٍ

(2)

.

* * *

(1)

"الفتاوى"(20/ 382)، "الاختيارات" للبعلي (417).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (423).

ص: 139

وأمَّا القسم الرابع

فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:

(73)

فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(1)

.

(74)

وأن تغيير

(2)

الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد

(3)

.

(75)

ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ

(4)

.

(76)

ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(5)

.

(1)

"الفتاوى"(19/ 236؛ 20/ 519)، "الاختيارات" للبعلي (8).

(2)

في (ط): (تغير).

(3)

"الفتاوى"(21/ 24 - 25، 331)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (13)، "العقود الدرية" (ص: 339)، "الاختيارات" للبعلي (8).

(4)

"الاختيارات" للبعلي (34)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط):(إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي:(إذا لم يجد ترابا)، وانظر:"الاختيارات" لابن عبد الهادي (34).

(5)

"الفتاوى"(21/ 456)، "العقود الدرية" (ص: 339)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي (35).

ص: 140

(77)

وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد

(1)

.

(78)

بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد

(2)

.

(79)

ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة

(3)

في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين

(4)

.

(80)

ومنها عدم [نقض]

(5)

الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(6)

.

(81)

ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ]

(7)

، وهي [رواية]

(8)

أيضًا

(9)

.

(82)

ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل

(1)

"الفتاوى"(21/ 456)، "العقود الدرية" (ص: 339)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي (35).

(2)

"الفتاوى"(21/ 456)، "العقود الدرية" (ص: 339)، وانظر:"الاختيارات" للبعلي (35).

(3)

في (ط 2): (الظاهرة)، وهو تطبيع.

(4)

"الفتاوى"(21/ 95 - 96، 609)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (20)، "الاختيارات" للبعلي (42).

(5)

في الأصل: (بنقض)، و (ط): انتقاض.

(6)

"الفتاوى"(21/ 241)، "الاختيارات" للبعلي (28).

(7)

في الأصل: (لشهوة)، والمثبت من (ط).

(8)

في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).

(9)

"الفتاوى"(20/ 526؛ 21/ 242)، "الاختيارات" للبعلي (28)، وانظر:"الفتاوى"(21/ 233، 236)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (37).

ص: 141

الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(1)

.

(83)

ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(2)

.

(84)

وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر

(3)

.

(85)

ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية]

(4)

أيضًا

(5)

.

(86)

ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة

(6)

.

(87)

ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان

(7)

، كما هو رواية

(8)

.

(1)

"الفتاوى"(21/ 209 - 211)، "الاختيارات" للبعلي (26).

(2)

"الاختيارات" للبعلي (18)، وانظر:"الفتاوى"(25/ 266).

(3)

"الاختيارات" للبعلي (15).

(4)

في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).

(5)

"الاختيارات" لابن عبد الهادي (74)، "إغاثة اللهفان" لابن القيم (1/ 173)، "الاختيارات" للبعلي (43).

(6)

"الفتاوى"(19/ 238 - 239)، "الاختيارات" للبعلي (45).

(7)

في (ط) و"الاختيارات" للبعلي: (يستمعان).

(8)

"الاختيارات" للبعلي (119)، وانظر:"الفتاوى"(24/ 187) وتعليق مصححها العلامة ابن قاسم رحمه الله.

ص: 142

(88)

ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية

(1)

عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء

(2)

.

(89)

ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد

(3)

رضي الله عنه، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ

(4)

.

(90)

ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار

(5)

.

(91)

ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ

(6)

.

(92)

ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد]

(7)

بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله

(8)

.

(1)

من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني.

(2)

"الفتاوى"(23/ 161؛ 24/ 182 - 183)، "الاختيارات" للبعلي (123).

(3)

في (ط): (رواية الإمام أحمد).

(4)

"الاختيارات" لابن عبد الهادي (5)، "الاختيارات" للبعلى (159)، وانظر:"الفتاوى"(25/ 98 - 100، 122 - 125).

(5)

"الفتاوى"(25/ 109 - 110، 118)، "الاختيارات" للبعلي (159).

(6)

"الفتاوى"(25/ 101 - 102)، "الاختيارات" للبعلي (159).

(7)

في الأصل: (سعيًا واحدًا)، والمثبت من (ط).

(8)

"الفتاوى"(26/ 138)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (63)، "العقود الدرية" (ص: 338)، "الاختيارات" للبعلي (175).

ص: 143

(93)

ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له

(1)

.

(94)

ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به

(2)

.

(95)

ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم

(3)

يمنع الرجل التطهر به

(4)

، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه

(5)

.

(96)

ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد

(6)

.

(97)

ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا]

(7)

، اختارها غير واحد من [أصحابه]

(8)

.

(1)

"الفتاوى"(31/ 215 - 228، 266)، "الاختيارات" للبعلي (162 - 163).

(2)

"الفتاوى"(31/ 342 - 343)، "الاختيارات" للبعلي (284).

(3)

في (ط): (لا).

(4)

في (ط): (من التطهر به).

(5)

"الاختيارات" للبعلي (8).

(6)

"الفتاوى"(28/ 588، 29/ 204، 206)، "الاختيارات" للبعلي (179).

(7)

زيادة استدركت من (ط).

(8)

"الفتاوى"(25/ 62؛ 29/ 119؛ 30/ 103، 110، 119، 121، 140 - 141)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (44)، "الاختيارات" للبعلي (219)، وفي الأصل:(من الصحابة) والمثبت من (ط).

ص: 144

(98)

ومنها جواز المغارسة، [وهي]

(1)

أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسُها بجزءٍ من الغرس

(2)

، وهو وجهٌ في المذهب

(3)

، والله أعلم.

تمت

(1)

في الأصل: (وهو)، والمثبت من (ط).

(2)

في (ط): (بجزء من الثمرة).

(3)

"الاختيارات" للبعلي (216)، وفي (ط 1)؛ (في المذهب والعلم).

ص: 145