الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب مَنَاسِك الْحَج)
[2620]
عَنْ أَبِي سِنَانٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدهَا نُونٌ اسْمه يزِيد وَقيل ربيعَة
[2621]
أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ
[2621]
قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا أَعْلَمُ فِي إِيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيّ فِي هَذَا رد على بن بَشْكُوَالَ حَيْثُ قَالَ فِي مُهِمَّاتِهِ فِي حَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أبي قَالَ أَبوك فِي النَّار أَنه أَبُو رُزَيْنٌ الْعُقَيْلِيُّ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ كَافِرًا مَحْكُومًا لَهُ بِالنَّارِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ على أَنه مُسلم مُخَاطب بِالْحَجِّ
[2622]
الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهَا مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ وَالْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ أَنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُورَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْبِرِّ وَهُوَ الطَّاعَةُ وَقِيلَ هُوَ الْمَقْبُولُ الْمُقَابَلُ بِالْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَابُ وَمِنْ عَلَامَةِ الْقَبُولِ أَنْ يَرْجِعَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِدُ الْمَعَاصِيَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يَتَعَقَّبُهُ مَعْصِيَةٌ وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلَهُمَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةٌ وَأَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وَقت أَحْكَامُهُ وَوَقَعَ مَوْقِعًا لِمَا طُلِبَ مِنَ الْمُكَلَّفِ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ قَالَ بن التِّينِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ أَيِ الْعُمْرَةُ مَعَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا أَشَارَ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَكْفِيرُ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ قَالَ وَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا إِلَى تَعْمِيمِ ذَلِكَ ثُمَّ بَالَغَ
فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ مَعَ أَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ يُكَفِّرُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الْعُمْرَةُ وَالْجَوَابُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْعُمْرَةِ مُقَيَّدٌ بِزَمَنِهَا وَتَكْفِيرَ الِاجْتِنَابِ عَام لجَمِيع
عمر العَبْد فتغايرا من هَذِه الْحَيْثِيَّة
[2627]
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ بِضَمِّ الْفَاءِ قَالَ عِيَاضٌ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا رفث وَلَا فسوق وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيُّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الرَّفَثُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَكَانَ بن عَبَّاسٍ يَخُصُّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاءُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّعْرِيضِ بِهِ وَعَلَى الْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ وَلَمْ يَفْسُقْ أَيْ لَمْ يَأْتِ سَيِّئَةً وَلَا مَعْصِيَةً رَجَعَ كَيَوْمِ وَلدته أمه قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ أَيْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَظَاهِرُهُ غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبِعَاتِ وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الشَّوَاهِدِ لِحَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْمُصَرِّحِ بِذَلِكَ قَالَ الطِّيبِيُّ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ يَرْفُثْ عَاطِفَةٌ عَلَى الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ رَجَعَ أَيْ صَارَ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ لَهُ وَيَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ حَالًا أَيْ صَارَ مُشَابِهًا لِنَفْسِهِ فِي الْبَرَاءَةِ عَنِ الذُّنُوبِ فِي يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
[2628]
قَالَ لَا وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ لَكُنَّ فَالْأَكْثَرُ بِضَمِّ الْكَافِ خِطَابٌ لَلنِّسْوَةِ قَالَ الْقَابِسِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ نَفْسِي وَفِي رِوَايَةٍ بِكَسْرِ الْكَافِ وَزِيَادَةِ أَلِفٍ قَبْلَهَا بِلَفْظِ الِاسْتِدْرَاكِ وَسَمَّاهُ جِهَادًا لِمَا فِيهِ مِنْ مجاهدة النَّفس قَوْله
[2635]
مِنْ خَثْعَمٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوزن الْفِعْل حَيّ من بجيلة
[2642]
رَدِيفُ يُقَالُ رَدِفْتُهُ رَكِبْتُ خَلْفَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وأردفته أركبته خَلْفي
[2648]
فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلِهَا لَهُ وَتَجْنِيبِهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَفِعْلِ مَا يَفْعَله الْمحرم
[2650]
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا قَالَهُ الْقَاضِي تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي الترشيح
[1651]
يهل بِضَم أَوله يرفع صَوته بِالتَّلْبِيَةِ
[2653]
هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا وَقَّتَ حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ فِي أَيِّ سَنَةٍ وَقَّتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَوَاقِيتَ فَقَالَ عَامَ حَجَّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ مُصَغَّرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ بَينهمَا ميل وَاحِد وَهُوَ بن الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ فَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مُعْظَمَ أُمُورِهِمْ فِي الْمَدِينَةِ وَقِيلَ رِفْقًا بِأَهْلِ الْآفَاقِ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَقْرَبُ الْآفَاقِ إِلَى مَكَّةَ الْجُحْفَةَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ قَرْيَةٌ خَرِبَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسُ مَرَاحِلَ أَوْ سِتٌّ وَرَابِغٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَسُمِّيَتِ الْجُحْفَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ يُجْحِفُ بِهَا ذَاتَ عِرْقٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَقَافٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَلُ الصَّغِيرُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ تُنْبِتُ الطَّرْفَاءَ بَيْنهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ وَهِيَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ
بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ يَلَمْلَمَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مِيمٌ مَكَانٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ وَيُقَالُ أَلَمْلَمَ بِالْهَمْزَةِ هُوَ وَالْأَصْل وَالْيَاء تسهيل وَحكى بن السَّيِّد فِيهِ يرمرم براءين بدل اللامين
[2654]
وَلِأَهْلِ نَجْدٍ هُوَ اسْمٌ لِعَشَرَةِ مَوَاضِعَ وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا الَّتِي أَعْلَاهَا تِهَامَةُ وَالْيَمَنُ وَأَسْفَلَهَا الشَّامُ وَالْعِرَاقُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كُلُّ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ قَرْنًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ يَفْتَحُ رَاءَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِالسُّكُونِ وَمِمَّنْ ضَبَطَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَغَلَّطُوهُ قَالَ فِي فتح البارىء وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فَحَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى تَخْطِئَتِهِ
فِي ذَلِكَ لَكِنْ حَكَى عِيَاضٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْقَابِسِيِّ أَنَّ مَنْ قَالَهُ بِالْإِسْكَانِ أَرَادَ الْجَبَلَ وَمَنْ قَالَهُ بِالْفَتْحِ أَرَادَ الطَّرِيقَ وَالْجَبَلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ بَعْضِ قُدَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنٌ مَوْضِعَانِ أَحَدُهُمَا فِي هُبُوطٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَالْآخَرُ فِي صُعُودٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الثَّعَالِبِ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْوِي إِلَيْهِ من الثعالب قَالَ فَظهر قرن الثعالب لَيْسَ من الْمَوَاقِيت
[2658]
حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا هَذَا خَاصٌّ بِالْحَاجِّ وَأَمَّا الْمُعْتَمِرُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَا أعلم أحدا جعل مَكَّة مِيقَات للْعُمْرَة فَتعين حمله على الْقَارِن قَوْله
[2660]
فِي الْمُعَرَّسِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَال من الْمَدِينَة
[2662]
بِالْبَيْدَاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْبَيْدَاءُ الْمَفَازَةُ لَا شَيْءَ بِهَا وَهِيَ هُنَا اسْمُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُ مَا تَرِدُ وَيُرَادُ بِهَا هَذِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ الْبَيْدَاءُ هَذِهِ فَوْقَ عَلَمَيْ ذِي الْحُلَيْفَةِ لِمَنْ صَعِدَ مِنَ الْوَادي
[2665]
الْأَبْوَاءِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَالْمَدِّ جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ بَلَدٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ
[2665]
بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُمَا الْمَبْنِيَّانِ عَلَى جَانِبَيْهَا فَإِنْ كَانَتَا مِنْ خَشَبٍ فهما زرنوقان
[2667]
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ إِلَخ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مُنْحَصِرٌ فَحَصَلَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ كَذَا أَيْ يَلْبَسُ مَا سِوَاهُ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ سُئِلَ
عَمَّا يَلْبَسُ فَأَجَابَ بِمَا لَا يَلْبَسُ لِيَدُلَّ بِالِالْتِزَامِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى مَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْجَوَابِ لِأَنَّهُ أَحَصْرُ وَأَخْصَرُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَقَّ السُّؤَالِ أَنْ يَكُونَ عَمَّا لَا يُلْبَسُ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ الْعَارِضُ فِي الْإِحْرَامِ الْمُحْتَاجُ لِبَيَانِهِ إِذِ الْجَوَازُ ثَابِتٌ بِالْأَصْلِ مَعْلُومٌ بِالِاسْتِصْحَابِ فَكَانَ الْأَلْيَقُ السُّؤَالَ عَمَّا لَا يُلْبَسُ قَالَ غَيْرُهُ هَذَا يُشْبِهُ أُسْلُوبَ الْحَكِيمِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ والأقربين فَعدل عَن جنس الْمُنفق وَهُوَ المسؤل عَنْهُ إِلَى ذِكْرِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَلَا زَعْفَرَانٌ بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْأَلِفُ وَالنُّونُ فَقَطْ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدُ السَّلَامِ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ مِمَّا صَنَعُوا فِي الْحَجِّ لِيَخْرُجَ الْإِنْسَانُ عَنْ عَادَتِهِ وإلْفِهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ مُذَكِّرًا لَهُ لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ فيشتغل
[2668]
بِالْجِعْرَانَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هِيَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ وَهِيَ بِتَسْكِينِ الْعَيْنِ وَالتَّخْفِيفِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَتُشَدَّدُ الرَّاءُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُشَدِّدُونَهَا وَأَهْلُ الْأَدَبِ يُخَطِّئُونَهُمْ وَيُخَفِّفُونَهَا وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ يَغِطُّ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْغَطِيطُ الصَّوْتُ الَّذِي يَخْرُجُ مَعَ نَفَسِ النَّائِمِ وَهُوَ تَرْدِيدُهُ حَيْثُ لَا يَجِدُ مَسَاغًا وَقَدْ غَطَّ يَغِطُّ غَطًّا وَغَطِيطًا وَمِنْهُ حَدِيثُ نُزُولِ الْوَحْيِ
[2668]
فَسُرِّيَ عَنْهُ بِسِينٍ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَتُخَفَّفُ قَالَ فِي النِّهَايَة أَي كشف عَنْهُمَا هُوَ فِيهِ مِنْ مُكَابَدَةِ نُزُولِ الْوَحْيِ وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ وَخَاصَّةً فِي ذِكْرِ نُزُولِ الْوَحْيِ وَكُلُّهَا بِمَعْنَى الْكَشْفِ وَالْإِزَالَةِ يُقَالُ سَرَوْتُ الصَّوْتَ وَسَرَّيْتُهُ إِذَا خَلَعْتَهُ وَالتَّشْدِيدُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آنِفا بِالْمدِّ أَي الْآن
[2669]
الا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ قَالَ بن الْمُنِيرِ فِيهِ اسْتِعْمَالُ أَحَدٍ فِي الْإِثْبَاتِ وَقَدْ خَصُّوهُ بِضَرُورَةِ الشِّعْرِ وَسَوَّغَهُ كَوْنُهُ بِعَقِبِ نَفْيٍ
[2673]
وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ شَيْءٌ تُلْبِسُهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ أَيْدِيَهُنَّ يُغَطِّي الْأَصَابِعَ وَالْكَفَّ وَالسَّاعِدَ مِنَ الْبَرْدِ وَيَكُونُ فِيهِ قُطْنٌ مَحْشُوٌّ وَقِيلَ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الحلى تتخذه الْمَرْأَة ليديها
[2683]
يُهِلُّ مُلَبِّدًا الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّلْبِيدُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُحْرِمُ فِي رَأْسِهِ صَمْغًا أَوْ غَيْرَهُ لِيَتَلَبَّدَ شَعْرُهُ أَيْ يَلْتَصِقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَلَا يَتَخَلَّلُهُ الْغُبَارُ وَلَا يُصِيبُهُ الشَّعَثُ وَلَا الْقَمْلُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَطُولُ مُكْثُهُ فِي الْإِحْرَام
[2687]
طيبت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ قَالَ النَّوَوِيُّ ضَبَطُوا لِحُرْمِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَالضَّمُّ أَكْثَرُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْرَهُ وَأَنْكَرَ ثَابِتٌ الضَّمَّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ الصَّوَابُ الْكَسْرُ وَالْمُرَادُ بِحُرْمِهِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ
[2687]
ولحله بعد مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ المُرَاد بِهِ طواف الافاضة
[2694]
لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ هُوَ الْبَرِيقُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَصَادُهُ مُهْمَلَةٌ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمْعٌ مَفْرِقٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَفْتَرِقُ فِيهِ الشَّعَرُ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ قِيلَ ذَكَرَتْهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ تَعْمِيمًا لِجَوَانِبِ الرَّأْسِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا الشَّعْرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ الْمُهَلَّبُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ دَوَاعِي النِّكَاحِ فَنَهَى النَّاسَ عَنْهُ وَكَانَ هُوَ أَمْلَكَ النَّاس لاربه فَفعله وَرجحه بن الْعَرَبِيِّ بِكَثْرَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا خص بذلك لمباشرته الْمَلَائِكَة لاجل الْوَحْي
[2700]
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهْنٍ يجده للطحاوي وَالدَّارَقُطْنِيّ بالغالية الجيدة
[2704]
يَنْضَحُ طِيبًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ يَفُوحُ وَالنَّضُوحُ بِالْفَتْحِ ضَرْبٌ مِنَ الطِّيبِ تَفُوحُ رَائِحَتُهُ وَأَصْلُ النَّضْحِ الرَّشْحُ فَشَبَّهَ كَثْرَةَ مَا يَفُوحُ مِنْ طِيبِهِ بِالرَّشْحِ وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فِيمَا ثَخُنَ مِنَ الطِّيبِ وَبِالْمُهْمَلَةِ فِيمَا رَقَّ كَالْمَاءِ وَقيل بِالْعَكْسِ وَقيل هما سَوَاء
[2709]
وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ قَالَ النَّوَوِيُّ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ الثِّيَابُ الْمَخِيطَةُ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ ثِيَابٌ قِصَارٌ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ وَقِيلَ الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يُقَطَّعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ مُتَضَمِّخٌ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ مُتَلَطِّخٌ بِخَلُوقٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ طِيبٌ مَعْرُوفٌ مركب يتَّخذ من الزَّعْفَرَان وَغَيره
[2711]
أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا أَيْ يَجْعَلَهُ عَلَيْهِمَا وَيُدَاوِيَهُمَا بِهِ وَأَصْلُ الضَّمْدِ الشَّدُّ يُقَال ضَمَّدَ رَأْسَهُ وَجُرْحَهُ إِذَا شَدَّهُ بِالضِّمَادِ وَهِيَ خِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا الْعُضْوُ الْمُؤَفُّ ثُمَّ قِيلَ لِوَضْعِ الدَّوَاءِ عَلَى الْجُرْحِ وَغَيْرِهِ وان لم يشد
[2712]
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ أَيْ لَوْ عَلِمْتُ مِنْ أَمْرِي فِي الْأَوَّلِ مَا عَلِمْتُ فِي الْآخِرِ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ بِالتَّحْرِيشِ هُنَا ذِكْرَ مَا يُوجِبُ عتابه لَهَا
[2714]
وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا تَخْمِيرُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ فَمُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَمَّا وَجْهُهُ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ هُوَ كَرَأْسِهِ وَخَالَفَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَقَالُوا لَا إِحْرَامَ فِي وَجْهِهِ بَلْ لَهُ تَغْطِيَتُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ كَشْفُ الْوَجْهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَجْهًا إِنَّمَا هُوَ صِيَانَةً لِلرَّأْسِ فَإِنَّهُمْ لَوْ غَطَّوْا وَجْهَهُ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ لِأَنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِيهِمَا يَقُولُونَ لَا يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَالشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ يَقُولُونَ يُبَاحُ سَتْرُ الْوَجْهِ فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُ الحَدِيث
فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا وَمَعَهُ عَلَامَةٌ لِحَجِّهِ وَهِيَ دَلَالَةٌ لِفَضِيلَتِهِ كَمَا يَجِيءُ الشَّهِيد يَوْم الْقِيَامَة وأوداجه تشخب دَمًا
[2719]
الْعُذَيْبَ اسْمُ مَاءِ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى مَرْحَلَةٍ مِنَ الْكُوفَةِ مُسَمًّى بِتَصْغِيرِ الْعَذْبِ وَقِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ طَرَفُ أَرْضِ الْعَرَبِ مِنَ الْعَذَبَةِ وَهِي طرف الشَّيْء ياهناه أَيْ يَا هَذَا وَأَصْلُهُ هَنَّ أُلْحِقَتِ الْهَاءُ لبَيَان الْحَرَكَة فَصَارَ ياهنة وأشبعت الْحَرَكَة فَصَارَت ألفا فَقيل ياهناه بِسُكُونِ الْهَاءِ وَلَكَ ضَمُّ الْهَاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هَذِه اللَّفْظَة تخْتَص بالنداء
[2729]
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ النَّصْبُ بِفعل مَحْذُوف تَقْدِيره أُرِيد أَو نَوَيْت
[2738]
فَمَشَطَتْنِي بِالتَّخْفِيفِ قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ مَشَطَ الرَّأْسَ مَشْطًا أَيْ سَرَّحَهُ فَلْيَتَّئِدْ أَيْ لِيَتَأَنَّ وَلَا يعجل
[2747]
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك قَالَ بن الْمُنِيرِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّلْبِيَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى إِكْرَامِ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ بِأَنَّ وُفُودَهُمْ عَلَى بَيْتِهِ إِنَّمَا كَانَ بِاسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ سبحانه وتعالى وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَبَّ بِالْمَكَانِ إِذَا قَامَ بِهِ فَالْمُلَبِّي يُخْبِرُ عَنْ إِقَامَتِهِ وَمُلَازَمَتِهِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ عز وجل وَثَنَّى هَذَا الْمَصْدَرَ لِتَدُلَّ التَّثْنِيَةُ عَلَى الْكَثْرَةِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ تَلْبِيَةً بَعْدَ تَلْبِيَةٍ أَبَدًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ عز وجل ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كرتين الْمُرَادُ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ أبَدًا مَا اسْتَطَعْتَ وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى فِي التَّلْبِيَةِ الْإِخْبَارَ بِالْمُلَازَمَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ فَهَلِ الْمُرَادُ كُلُّ عِبَادَةِ اللَّهِ أَيَّ عِبَادَةٍ كَانَتْ أَوِ الْعِبَادَةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنَ الْحَجِّ الْأَحْسَنُ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لِلِاهْتِمَامِ بِالْمَقْصُودِ قَالَ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِالْمُلَازَمَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ لَا يَصِحُّ فِي الْعِبَادَةِ الْمَاضِيَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْوَعْدُ فِي الْمُسْتَقْبَلَاتِ قَالَ وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا رُجْحَانُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي كَوْنِهِ شَرَعَ التَّلْبِيَةَ إِلَى آخِرِ الْمَنَاسِكِ لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْوَعْدِ بِالْمُلَازَمَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَغَيْرُ مَالِكٍ وَهُوَ الشَّافِعِي قطعهَا قبل ذَلِك قَالَ وَقَوْلُهُ لَا شَرِيكَ لَكَ تَقْدِيرُهُ لَا شَرِيكَ لَكَ فِي الْمُلْكِ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ بِكَسْرِ الْهَمْزِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَيُفْتَحُ عَلَى التَّعْلِيلِ وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَالَ ثَعْلَبٌ مَنْ كَسَرَ فَقَدْ عَمَّ وَمَنْ فَتَحَ فَقَدْ خَصَّ وَتعقب بِأَن
التَّقْيِيدَ لَيْسَ فِي الْحَمْدِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي التَّلْبِيَةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَهِجَ الْعَامَّةُ بِالْفَتْحِ وَحَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيّ عَن الشَّافِعِي وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ الْمَعْنَى عِنْدِي وَاحِدٌ لِأَنَّ مَنْ فَتَحَ أَرَادَ لَبَّيْكَ لِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ عَلَى كل حَال وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْكَسْرُ أَجْوَدُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَلَّلَةٍ وَأَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْفَتْحُ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَجَبْتُكَ بِهَذَا السَّبَبِ وَالْمَشْهُورُ فِي قَوْلِهِ وَالنِّعْمَةَ النَّصْبُ قَالَ عِيَاضٌ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا وَالتَّقْدِيرُ أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالنِّعْمَةَ مُسْتَقِرَّةٌ قَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ النِّعْمَةَ وَالشُّكْرَ عَلَى النِّعْمَةِ كَلَيْهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْملك يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ قَالَ بن الْمُنِيرِ قَرَنَ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَأَفْرَدَ الْمُلْكَ لِأَنَّ الْحَمْدَ مُتَعَلِّقُ النِّعْمَةِ وَلِهَذَا يُقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا حَمْدَ إِلَّا لَكَ لِأَنَّهُ لَا نِعْمَةَ
إِلَّا لَكَ وَأَمَّا الْمُلْكُ فَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ذُكِرَ لِتَحْقِيقِ أَنَّ النِّعْمَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ لِأَنَّهُ صَاحب الْملك
إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً نُصِبَ على الْحَال
[2760]
وانبعثت أَي سَارَتْ وَمَضَت ذَاهِبَة
[2763]
لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ بِمُهْمَلَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ أَيْ لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِالْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى
[2764]
انْقُضِي رَأْسَكِ بِضَمِّ الْقَافِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ حُلِّي ضَفْرَهُ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِأَنْ تَدَعَ عَمَلَ الْعُمْرَةِ وَتُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَتَكُونَ قَارِنَةً إِلَّا أَنْ تَدَعَ الْعُمْرَةَ نَفْسَهَا وَعَلَى أَنَّ اعْتِمَارَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ تَطْيِيبٌ لِنَفْسِهَا لِيَحْصُلَ لَهَا عُمْرَةً مُنْفَرِدَةً مُسْتَقِلَّةً كَمَا حَصَلَ لِسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي لَا يُشَاكِلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ وَلَوْ تَأَوَّلَهُ مُتَأَوِّلٌ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي فَسْخِ الْعُمْرَةِ كَمَا أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ نَقْضَ الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطَ جَائِزَانِ فِي الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَنْتِفُ شَعْرًا وَقَدْ يُتَأَوَّلُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَعْذُورَةً وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالِامْتِشَاطِ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ بِالْأَصَابِعِ لِغُسْلِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ نَقْضُهُ
هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَشْهُورُ رَفْعُ مَكَانٍ عَلَى الْخَبَرِ أَيْ عِوَضُ عُمْرَتِكِ الَّتِي تَرَكْتِهَا لِأَجْلِ حَيْضَتِكِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ هَذِهِ كَائِنَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِكِ أَوْ مَجْعُولَةٌ مَكَانهَا
[2767]
ضُبَاعَةَ بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَمَحِلِّي بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانَ تَحَلُّلِي قِيلَ كَانَ هَذَا من خَصَائِص ضباعة
[2773]
وَسَلَتَ الدَّمَ بِمُهْمَلَةٍ وَلَامٍ وَمُثَنَّاةٍ أَيْ أَمَاطَهُ بِأُصْبُعِهِ
[2781]
وَلم تحلل أَنْت بِكَسْر اللَّام
[2803]
وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ بِضَمِّ النُّونِ أَيْ نظن
[2813]
كَانُوا يُرَوْنَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالْمُرَادُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَذَلِكَ مِنْ تَحَكُّمَاتِهِمُ الْمُبْتَدَعَةِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَصْرُوفٌ بِلَا خِلَافٍ وَحَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ لَكِنَّهُ كُتِبَ بِدُونِهَا يَعْنِي عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ وَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ مُنَوَّنًا وَفِي الْمُحْكَمِ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ لَا يَصْرِفُهُ وَمَعْنَى يَجْعَلُونَ يُسَمُّونَ وَيَنْسُبُونَ تَحْرِيمَهُ إِلَيْهِ لِئَلَّا تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُرُمٍ فَتَضِيقَ بِذَلِكَ أَحْوَالُهُمْ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّسِيءِ يَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهَمْزَةٍ وَتُخَفَّفُ الدَّبَرْ بِفَتْحَتَيْنِ الْجُرْحُ الَّذِي يَكُونُ فِي ظَهْرِ الْبَعِيرِ يُقَالُ دَبِرَ يَدْبَرُ دَبَرًا وَقِيلَ هُوَ أَنَّ يَقْرَحَ خُفُّ الْبَعِيرِ يُرِيدُونَ أَنَّ الْإِبِلَ كَانَتْ تَدْبَرُ
بِالسَّيْرِ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ وَعَفَا الْوَبَرْ أَيْ كَثُرَ وَبَرُ الْإِبِلِ الَّذِي حَلَقَتْهُ رِحَالُ الْحَجِّ وَانْسَلَخَ صَفَرْ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُقْرَأُ كُلُّهَا سَاكِنَةَ الْآخِرِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا لِأَنَّ مُرَادُهُمُ السَّجْعَ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ أَيْ حِلٌّ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ حَتَّى غَشَيَانُ النِّسَاءِ وَذَلِكَ تَمَامُ الْحل
[2818]
بِالْأُثَايَةِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَمُثَلَّثَةٍ مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ الْجُحْفَةِ إِلَى مَكَّةَ وَالْعَرْجِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَجِيمٍ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ مِنْ عَمَلِ الْفَرْعِ عَلَى أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
[2818]
ظَبْيٌ حَاقِفٌ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ قَافٍ ثُمَّ فَاءٍ أَيْ نَائِمٌ قَدِ انْحَنَى فِي نَوْمِهِ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ أَيْ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ أَحَدٌ وَلَا يُزْعِجُهُ
[2819]
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ إِنَّ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى تَقْدِير لَام التَّعْلِيل
[2824]
وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يَقْطَعَنَا الْعَدُوُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ فَرَسِي بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ أُكَلِّفُهُ السَّيْرَ السَّرِيعَ شَأْوًا بِالْهَمْزَةِ أَيْ قَدْرَ عَدْوِهِ وَهُوَ قَائِلٌ مِنَ الْقَيْلُولَةِ بِالسُّقْيَا بِضَمِّ السِّينِ مَوضِع
[2825]
فاضلة أَي فضلَة
[2827]
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ هَكَذَا رِوَايَةُ يُصَادَ بِالْأَلِفِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى لُغَةٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقْ وَلَا تَرَضَّاهَا وَلَا تَمَلَّقْ وَقَالَ الْآخَرُ أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ قَدْ تَبِعَ النَّسَائِيَّ عَلَى هَذَا بن حَزْمٍ فَقَالَ خَبَرُ جَابِرٍ سَاقِطٌ لِأَنَّهُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ سَبَقَهُمَا إِلَى تَضْعِيفِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ لَكِنْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بن حَنْبَل وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم
وبن عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا فَوَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهِ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَلَى حَدِيثِهِ هَذَا فَهُوَ عِنْدَهُ إِمَّا حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَكِنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي صَحِيحِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُرِيدُ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِهِمَا أَنْ يَكُونَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ كَوْنَ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا لِلْمُطَّلِبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ فِي كِتَابَيْهِمَا أَوْ فِي طَبَقَةِ مَنْ أَخْرَجَا لَهُ نَعَمْ أَعَلَّ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ جَابِرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا قَوْلَهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الدَّارِمِيُّ مثله
[2828]
خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْنَى فِي جَوَازِ قَتْلِهِنَّ كَوْنُهُنَّ مِمَّا لَا يُؤْكَل فَكل مَالا يُؤْكَلُ وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فَقَتْلُهُ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ الْمَعْنَى فِيهِنَّ كَوْنُهُنَّ مُؤْذِيَاتٍ فَكُلُّ مُؤْذٍ يَجُوزُ للْمحرمِ قَتله ومالا فَلَا وَالْحِدَأَةُ مَقْصُورٌ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ وَالْفَأْرَةُ بِهَمْزَةٍ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ هُوَ الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ وَقِيلَ كُلُّ مَا يَفْتَرِسُ لِأَنَّ كُلَّ مُفْتَرِسٍ مِنَ السِّبَاعِ يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ كَلْبًا عَقُورًا وَمَعْنَى الْعَقُور العاقر الْجَارِح
[2829]
وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ هُوَ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ بَيَاضٌ وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الْقَيْدِ طَائِفَةٌ وَأجَاب غَيرهم بِأَن الرِّوَايَات الْمُطلقَة أصح
[2831]
وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّون هِيَ الحبات الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ وَاحِدُهَا جَانٌّ وَهُوَ الدَّقِيقُ الْخَفِيفُ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ تَثْنِيَةُ طُفْيَةٍ وَهِي الْأَصْلِ خُوصَةُ الْمُقْلِ شَبَّهَ الْخَطَّيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ بِخُوصَتَيْنِ مِنْ خُوصِ الْمُقْلِ وَالْأَبْتَرَ أَي الْقصير الذَّنب
[2835]
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِ الْحَرَمِ هُنَا فَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْحَرَمُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ حَرَمُ مَكَّةَ وَالثَّانِي بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ غَيْرَهُ قَالَ هُوَ جَمْعُ حَرَامٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنْتُم حرم قَالَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَوَاضِعُ الْمُحَرَّمَةُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْفَتْح أظهر مِنْ وَثْءٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ هُوَ وَهَنٌ فِي الرِّجْلِ دُونَ الْخَلْعِ وَالْكَسْرِ يُقَالُ وَثِئَتْ رِجْلُهُ فَهِيَ مَوْثُوءَةٌ وَوَثَأْتُهَا أَنَا وَقَدْ تتْرك الْهمزَة
[2850]
احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ مُتَوَسِّطَهُ وَهُوَ مَا فَوْقَ الْيَافُوخِ بِلَحْيِ جَمَلٍ هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَسُكُونُ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَقِيلَ عَقَبَةٌ عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ السُّقْيَا وَقِيلَ مَاءٌ وَقَالَ الْبَكْرِيُّ هِيَ بِئْرُ جَمَلٍ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي جَهْمٍ وَوَهِمَ مَنْ ظَنَّهُ فَكَّ الْجَمَلِ الْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ كَانَ آلَةَ الْحَجْمِ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَيُرْوَى بِلَحْيَيْ جَمَلٍ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ قَالَ الشَّاعِرُ لَوْلَا رَسُولُ اللَّهِ مَا زُرْنَا مَلَلْ وَلَا الرثيات وَلَا لحيي جمل
[2857]
لَفظه بعيره أَي رَمَاه
[2858]
فَوُقِصَ وَقْصًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْوَقْصُ كَسْرُ الْعُنُقِ وَقَصْتُ عُنُقَهُ أَقِصُهَا وَقْصًا وَوَقَصَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ كَقَوْلِكَ خُذِ الْخِطَامَ وَخُذْ بِالْخِطَامِ وَلَا يُقَالُ وَقَصَتِ الْعُنُقُ نَفْسَهَا
وَلَكِن يُقَال وقص الرجل فَهُوَ موقوص
[2871]
الْبَراء بِالتَّشْدِيدِ لِأَنَّهُ كَانَ يبرى النبل
[2873]
الْيَوْم نَضْرِبكُمْ قَالَ فِي النِّهَايَة سُكُون الْبَاءِ مِنْ نَضْرِبْكُمْ مِنْ جَائِزَاتِ الشِّعْرِ وَمَوْضِعُهَا الرَّفْعُ يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْهَامُ جَمْعُ هَامَةٍ وَهِيَ أَعْلَى الرَّأْسِ وَمَقِيلُهُ مَوْضِعٌ مُسْتَعَارٌ مِنْ مَوْضِعِ الْقَائِلَةِ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ بِنُونٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ يُقَال نضحوهم بِالنَّبلِ إِذا رموهم
[2874]
هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ حَرَامًا أَوْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْدَ الطُّوفَانِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُنْسَبُ لِأَحَدٍ وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَلٌ قَالَ وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَالْمُرَادُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَاتِ اللَّهِ فَيَجِبُ امْتِثَالُ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النَّاسِ يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي تَرْكِهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ حُرْمَتَهَا مُسْتَمِرَّةٌ مِنْ أَوَّلِ الْخَلْقِ وَلَيْسَ مِمَّا اخْتَصَّتْ بِهِ شَرِيعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله أَن بِتَحْرِيمِهِ وَقِيلَ الْحُرْمَةُ الْحَقُّ أَيْ حَرَامٌ بِالْحَقِّ الْمَانِعِ مِنْ تَحْلِيلِهِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ لَا يُقْطَعُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ قِيلَ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الِاصْطِيَادِ وَقِيلَ
عَلَى ظَاهِرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ يَحْرُمُ التَّنْفِيرُ وَهُوَ الْإِزْعَاجُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَلَا يُخْتَلَى أَيْ لَا يُقْطَعُ خَلَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَصْرِ وَحُكِيَ مَدُّهُ وَهُوَ الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ قَالَ الْعَبَّاسُ أَيِ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ على الْبَدَل مِمَّا قبله وَالنّصب قَالَ بن مَالك وَهُوَ
الْمُخْتَارُ لِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَعَ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَبَعُدَتِ الْمُشَاكَلَةُ بِالْبَدَلِيَّةِ وَلِكَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا عَرَضَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا وَالْإِذْخِرُ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرِّيحِ لَهُ أَصْلٌ مُنْدَفِنٌ وَقُضْبَانٌ دِقَاقٌ وَذَالُهُ مُعْجَمَةٌ وَهَمْزَتُهُ مَكْسُورَةٌ زَائِدَةٌ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي لَمْ يُرِدِ الْعَبَّاسُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هُوَ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلَقِّنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الِاسْتِثْنَاءَ وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي جَوَابِهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ هُوَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ لِدُخُولِ الْإِذْخِرِ فِي عُمُومِ مَا يُخْتَلَى وَاخْتُلِفَ هَلْ قَالَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ وَحْيٍ وَقِيلَ كَانَ اللَّهُ فَوَّضَ لَهُ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقًا وَقِيلَ أَوْحَى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَدٌ اسْتِثْنَاءَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فأجب سُؤَاله
[2876]
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ خُزَاعِيٌّ كَعْبِيٌّ أَنَّهُ قَالَ لعَمْرو بن سعيد أَي بن الْعَاصِ الْمَعْرُوفِ بِالْأَشْدَقِ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ جَمْعُ بَعْثٍ بِمَعْنَى مَبْعُوثٍ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجُيُوشُ الَّتِي جَهَّزَهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لِقِتَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ بِالنَّصْبِ أَيْ ثَانِيَ يَوْمِ الْفَتْحِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا بِكَسْرِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا أَيْ يُسِيلَهُ وَلَا يَعْضُدَ بهَا شَجَرَة قَالَ بن الْجَوْزِيِّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ بِضَمِّ الضَّادِ وَقَالَ لنا بن الْخَشَّابِ هُوَ بِكَسْرِهَا وَرُوِيَ وَلَا يَخْضِدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بَدَلَ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَاهُ فَإِنَّ أَصْلَ الْخَضْدِ الْكَسْرُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْفَاعِلُ الله ويروى بضمه بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول
[2886]
الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ تَصْغِيرُ فَاسْقٍ وَهُوَ تَصْغِيرُ تَحْقِيرٍ يَقْتَضِي زِيَادَة الذَّم
[2900]
أَلَمْ تَرَيْ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ رَأَيْتِ تَرَيْنَ وَحَذْفُ النُّونِ عَلَامَةٌ لِلْجَزْمِ وَمَعْنَاهُ أَلَمْ يَنْبُهْ عِلْمُكِ وَلَمْ تَعْرِفِي لَوْلَا حِدْثَانُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَدَثَ يَحْدُثُ وَالْخَبَرُ هُنَا مَحْذُوفٌ وُجُوبًا أَيْ مَوْجُودٌ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ مَسْحِهِمَا وَالسِّينُ فِيهِ فَاءُ الْفِعْلِ وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ السَّلَامِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ يُقَالُ اسْتَلَمَ أَيْ أَصَابَ السَّلَامَ وَهِيَ الْحِجَارَةُ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ أَيْ أَنَّ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحجرَ لَيْسَا بِرُكْنَيْنِ وَإِنَّمَا هُمَا بَعْضُ الْجِدَارِ الَّذِي بَنَتْهُ قُرَيْشٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَلِمْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[2901]
وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفَاءٍ أَيْ بَابًا مِنْ خَلْفِهِ يُقَابِلُ هَذَا الْبَاب الَّذِي هُوَ من قُدَّام
[2902]
لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ كَذَا رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَحَذْفِ الْوَاوِ وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْوَاوُ فِي مِثْلِ هَذَا وَالصَّوَابُ حَدِيثُو عَهْدٍ كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ جَمْعُ سَنَامٍ مُتَلَاحِكَةً أَيْ شَدِيدَةَ الْمُلَاءَمَةِ
[2904]
ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ تَثْنِيَةُ سُوَيْقَةٍ وَهِيَ تَصْغِيرُ السَّاقِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ فَلِذَلِكَ ظَهَرَتِ
2905
التَّاءُ فِي تَصْغِيرِهَا وَإِنَّمَا صَغَّرَ السَّاقَيْنِ لِأَنَّ الْغَالِب على سوق الْحَبَشَة الدقة والحموشة وأجاف الْبَاب أَي رده عَلَيْهِ
[2920]
بِخِزَامَةٍ كَانَتْ فِي أَنْفِهِ بِكَسْرِ الْخَاءِ هِيَ حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرٍ تُجْعَلُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ مَنْخِرَيِ الْبَعِيرِ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَخْرِمُ أُنُوفَهَا وَتَخْرِقُ تَرَاقِيَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْذِيبِ فَوَضَعَهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ وَجْهُهُ أَنَّ الْقَوْدَ بِالْأَزِمَّةِ إِنَّمَا يفعل بالبهائم وَهُوَ مثلَة
[2938]
إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ إِنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَخَشِيَ عُمَرُ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ الْحَجَرَ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا أَنَّ الْحَجَرَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ فِي الْأَوْثَانِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا قَالَ هَذَا قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمَوَاثِيقَ عَلَى وَلَدِ آدَمَ كَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ وَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ وَسَنَده ضَعِيف
[2939]
عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَجْعَلُ الطَّائِفُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَنَّ الْحَجَرَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ تَبَقَّى فِي رُكْنِ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِكَ وَهُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ إِذَا قَابَلْتَ شَخْصًا فَيَمِينُهُ يَسَارُكَ وَيَسَارُهُ يَمِينُكَ وَالَّذِي يُلَاقِيكَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ وَجْهُهُ لِأَنَّ فِيهِ بَابَهُ وَبَابُ الْبَيْتِ أَيَّ بَيْتٍ كَانَ هُوَ وَجْهٌ لِذَلِكَ الْبَيْتِ وَالْأَدَبُ أَنْ لَا يُؤْتَى الْأَفَاضِلُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ وُجُوهِهِمْ وَلأَجل ذَلِك كَانَ الِابْتِدَاء بتثنية كُدًى وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ قُرْبَةٍ يَصِحُّ فِعْلُهَا بِالْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَنْ لَا تُفْعَلَ إِلَّا بِالْيَمِينِ كَالْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا ابْتَدَأَ
بِالْحَجَرِ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ كَانَ قَدِ ابْتَدَأَ بِالْيَمِينِ وَالْوَجْهِ مَعًا فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْفَاضِلَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ وَلَوِ ابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَمِينِهِ تَرَكَ الِابْتِدَاءَ بِالْوَجْهِ وَيَمِينُ الْبَيْتِ جَمِيعُ الْحَائِطِ الَّذِي بَعْدَ
الْحَائِطِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْتُ وَيَسَارُ الْبَيْتِ الْحَائِطُ الَّذِي يُقَابِلُهُ وَدُبُرُ الْبَيْتِ الْحَائِطُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَائِط الَّذِي فِيهِ الْبَاب
[2943]
يخب بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة أَي يعدو
[2945]
وَهَنَتْهُمْ رُوِيَ بِالتَّخْفِيفِ وَبِالتَّشْدِيدِ أَضْعَفَتْهُمْ يَثْرِبَ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ فَقَالُوا لَهَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَكَانَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنَ الْجِهَادِ قَالَ وَعِلَّتُهُ فِي حَقِّنَا تَذَكُّرُ النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَصْحَابِهِ بِالْعِزَّةِ بَعْدَ الذِّلَّةِ وَبِالْقُوَّةِ بَعْدَ الضَّعْفِ حَتَّى بَلَغَ عَسْكَرُهُ عليه الصلاة والسلام سبعين ألفا
[2954]
يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَمِيمُهُ زَائِدَةٌ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَرْمِي بِمِحْجَنِهِ إِلَى الرُّكْن حَتَّى يُصِيبهُ
وَشرب
[2964]
مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَقِيلَ إِنَّ الشُّرْبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ يَشُقُّ لِارْتِفَاعِ مَا عَلَيْهَا من الْحَائِط
[2968]
لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا هَذَا مِنْ بَدِيعِ فِقْهِهَا لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ رَفْعُ الْجُنَاحِ عَنِ الطَّائِفِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْسَ هُوَ بِنَصٍّ فِي سُقُوطِ الْوُجُوبِ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ وَلَوْ كَانَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لَقَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ لِأَنَّ هَذَا يَتَضَمَّنُ سُقُوطَ الْإِثْمِ عَمَّنْ تَرَكَ الطَّوَافَ ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَمُرُّوا بِذَلِكَ
الْمَوْضِعِ فِي الْإِسْلَامِ فَأُخْبِرُوا أَنَّ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ مَنَاةُ اسْمُ صَنَمٍ كَانَ نَصَبَهُ عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ بِالْمُشَلَّلِ فَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ وَالطَّاغِيَةُ صِفَةٌ لَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رُوِيَ بِكَسْرِ الْهَاءِ بِالْإِضَافَةِ لَجَازَ وَيَكُونُ الطَّاغِيَةُ صِفَةً لِلْفِرْقَةِ الطَّاغِيَةِ وَهُمُ الْكُفَّارُ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَلَامَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ مُشَدَّدَةٌ هِيَ الثَّنِيَّةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى قُدَيْدٍ يَتَحَرَّجُ أَيْ يخَاف الْحَرج
[2975]
إِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ أَيِ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ وَكَثُرُوا
[2980]
الا شدا أَي عدوا
[2995]
سَرْحَةٌ هِيَ الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا أَيْ قُطِعَتْ سُرَرُهُمْ يَعْنِي أَنَّهُمْ وُلِدُوا تحتهَا فَهُوَ يصف بركتها
[3016]
الْحَجُّ عَرَفَةُ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَمَالِيهِ فَإِنْ قِيلَ أَيُّ أَرْكَانِ الْحَجِّ أَفْضَلُ قُلْنَا الطَّوَافُ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُشَبَّهٌ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَفْضَلِ أَفْضَلُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم الْحَجُّ عَرَفَةُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ عَرَفَةَ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ مُعْظَمُ الْحَجِّ وُقُوفُ عَرَفَةَ فَالْجَوَابُ أَنْ لَا نُقَدِّرَ ذَلِكَ بَلْ نُقَدِّرُ أَمْرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَهُوَ إِدْرَاكُ الْحَجِّ وُقُوفُ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطّيب فِي تَعْلِيقه أَي قَارب التَّمام
[3018]
فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ يُقَالُ وَضَعَ الْبَعِيرُ يَضَعُ وَضْعًا وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ إِيضَاعًا إِذَا حَمَلَهُ عَلَى سرعَة السّير
[3019]
شَنَقَ نَاقَتَهُ يُقَالُ شَنَقْتُ الْبَعِيرَ أَشْنُقُهُ شَنْقًا إِذا كففته بزمامه وَأَنت رَاكِبه
[3023]
يَسِيرُ الْعَنَقَ بِفَتْحَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنْ سَيْرِ الدَّوَابِّ طَوِيلٌ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ النَّوْعِيِّ كَرَجَعْتُ الْقَهْقَرَى فجوة بِفَتْح الْفَاء متسع بَين الشعبتين مَالَ أَيْ عَدَلَ
[3024]
إِلَى الشِّعْبِ بِكَسْرِ الشِّينِ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ
[3025]
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْوَجْهُ النَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرِ تُرِيدُ الصَّلَاةَ أَوْ أَتُصَلِّي الصَّلَاةَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ حَانَتِ الصَّلَاةُ أَوْ حَضَرَتْ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَخبر
[3032]
فِي ضعفه أَهله قَالَ بن مَالِكٍ فِي تَوْضِيحِهِ جَمْعُ ضَعِيفٍ عَلَى ضَعَفَةٍ غَرِيب وَمثله خَبِيث وخبثة
[3037]
كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِهَا وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ ثَقِيلَةً بَطِيئَةً وَرُوِيَ بطينة
[3038]
وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ لَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْغَرَضُ أَنَّ اسْتِحْبَابَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَشَدُّ وَآكَدُ وَقَالَ أَصْحَابُنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِلَالٌ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَتَأَخَّرْ لِكَثْرَةِ الْمَنَاسِكِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبْكِيرِ لِيَتَّسِعَ لَهُ الْوَقْت
[3041]
لَمْ أَدَعْ حَبْلًا بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ
3047
هُوَ الْمُسْتَطِيلُ مِنَ الرَّمْلِ وَقِيلَ الضَّخْمُ مِنْهُ وَجَمْعُهُ حِبَالٌ وَقِيلَ الْحِبَالُ مِنَ الرَّمْلِ كَالْحِبَالِ فِي غَيْرِ الرَّمْلِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْحِبَالُ مَا دُونَ الْجِبَالِ فِي الِارْتِفَاعِ وَقَضَى تَفَثَهُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْفَاءِ وَمُثَلَّثَةٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا حُصِرَ كَقَصِّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَقيل اذهاب الشعث والدرن والوسخ مُطلقًا
[3064]
أُغَيْلِمَةَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ تَصْغِيرُ الْغِلْمَةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ غُلَيْمَةً لَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ إِلَى أَفْعِلَةٍ فَقَالُوا أُغَيْلِمَةٌ كَمَا قَالُوا أُصَيْبِيَةٌ فِى تَصْغِيرِ صِبْيَةٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْغُلَامُ جَمْعُهُ غِلْمَةٌ وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَقُولُوهُ
[3064]
عَلَى حُمُرَاتٍ جَمْعُ حُمْرَةٍ جَمْعُ تَصْحِيحٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ الضَّرْبُ الْخَفِيفُ بِالْكَفِّ وَجَعَلَ هَذِهِ مِنْ أَفْعَالِ بَابِ الْمُقَارَبَةِ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي لِلشُّرُوعِ أُبَيْنِيَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقِيلَ هُوَ تَصْغِيرُ ابْنِي كَأَعْمَى وَأُعَيْمَى وَهُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ وَقِيلَ إِنَّ ابْنا يجمع على أَبنَاء مَقْصُورا وممدودا وَقيل هُوَ تَصْغِير بن وَفِيه قَالَ بن الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَصْغِيرُ بُنَيَّ مَجْمُوعًا وَكَانَ أَصْلُ بُنَيَّ بُنَيُّونَ أَضَفْتَهُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فَصَارَ بُنَيْوِيَّ فِى الرَّفْعِ وَبُنَيِّيَّ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فَوَجَبَ أَنْ تُقْلَبَ الْوَاوُ يَاءً وَتُدْغَمَ على مَا هُوَ قياسها فِي مِثْلُ قَوْلِكَ ضَارِبِيَّ وَكَذَلِكَ النَّصْبُ وَالْجَرُّ وَلِذَلِكَ كَانَ لَفْظُ ضَارِبِيَّ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ سَوَاءً كَرِهُوا اجْتِمَاعَ الْيَاءَاتِ وَالْكَسْرَةِ فَقَلَبُوا اللَّامَ إِلَى مَوْضِعِ الْفَاءِ فَصَارَ أُبَيْنِيَّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا قَلْبَ اللَّامِ إِلَى مَوْضِعِ الْفَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْاسْتِثْقَالِ فِي قَلْبِ الْوَاوِ الْمَضْمُومَةِ هَمْزَةً وَهُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ تَصْغِيرُ أَبْنَاءَ رُدَّ إِلَى الْوَاحِدِ وَرُوعِيَ مُشَاكَلَةُ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَصْغِيرَهُ لَقِيلَ أُبَيْنَايَ وَلَمْ يُرَدَّ إِلَى الْوَاحِدِ لِأَنَّ أَفْعَالًا مِنْ جَمْعِ الْقِلَّةِ فَتُصَغَّرُ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ كَقَوْلِكَ أُجَيْمَالٌ وَهُوَ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَنَّهُ جَمْعُ ابْنَا مَقْصُورٍ عَلَى وَزْنِ أَفْعُلٍ اسْمُ جَمْعٍ لِلْأَبْنَاءِ صُغِّرَ وَجُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مُفْرَدًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْجَمْعُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَا يجمع أفعل اسْما جمع التَّصْحِيح