الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَاسِعًا: أَحَادِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
341 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ
⦗ص: 400⦘
وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ، «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»
342 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجْلَ الشَّعْرِ لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الْجَعْدِ الْقَطَطِ، كَانَ أَزْهَرَ لَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَا الْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ، أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا،
⦗ص: 401⦘
فَتُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ، لَيْسَ فِي رَأْسِهِ، وَلَا لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»
343 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ
⦗ص: 402⦘
بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَتَكُونُ»
344 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا،
⦗ص: 403⦘
فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَ: وَأُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ بِالْغَدَاءِ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:«أَلَمْ أَرَ لَحْمًا؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا قَالَ:«هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا»
345 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يُرَ مَطَرٌ، وَلَيْسَ لِلْمَسْجِدِ إِلَّا سَقِيفَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا النَّاسُ قَدْ مُطِرُوا وَلَثِقَ بِهِمْ، فَقَالَ: أَمَا فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ فَقِيهٌ يَقُولُ: «أَيُّهَا الْمُطَوِّلُ عَلَى النَّاسِ، خَفِّفْ فَإِنَّهُمْ قَدْ مُطِرُوا»
346 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «عَشْرُ فَرَائِضَ» ، قُلْتُ: فَكَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قُلْتُ: فَكَمْ فِي ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: «ثَلَاثُونَ» قُلْتُ: فَكَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا وَاشْتَدَّ جَرْحُهَا قَلَّ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ: «أَعِرَاقِيٌّ
⦗ص: 405⦘
أَنْتَ؟» قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُسْتَثْبِتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ:«فَإِنَّهَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي»
347 -
حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، يَقُولُ:«كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضَعَ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتَ أَخِيهَا، وَلَا تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضَعَ نِسَاءَ إِخْوَتِهَا وَبَنِي أَخِيهَا»