المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الورثة إعانة مادية طلبها المورث وجاءت بعد موته - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[2]

- ‌التوسل بين المشروع والممنوع

- ‌أنواع التوسل المشروع

- ‌أنواع التوسل الممنوع

- ‌تفسير أوائل سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علم القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمه البيان)

- ‌تفسير إجمالي لأواخر سورة الرحمن

- ‌الأسئلة

- ‌مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌بيان حقيقة موت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من يدعو القبور ويستغيث بالأموات ويذبح لهم قبل وبعد قيام الحجة عليه

- ‌جواز ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب عند الحاجة

- ‌حكم جلوس المرأة الحائض أو النفساء في المسجد من أجل طلب العلم

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم زيارة الروضة النبوية

- ‌حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء والسلام عليه

- ‌دفع شبهة أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بني عليه المسجد

- ‌ما صح في الجلوس في المصلى بعد الفجر

- ‌السبب الشرعي لصحة اقتناء الجواري

- ‌صحة أثر: (نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة)

- ‌الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة

- ‌حكم الدعاء بـ (يا ساتر)

- ‌حكم أخذ الورثة إعانة مادية طلبها المورث وجاءت بعد موته

الفصل: ‌حكم أخذ الورثة إعانة مادية طلبها المورث وجاءت بعد موته

‌حكم أخذ الورثة إعانة مادية طلبها المورث وجاءت بعد موته

‌السؤال

رجل توفي عن امرأة وهي حامل وأنجبت بعده بنتاً، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر، وكان الزوج الأول مقدماً معروضاً يطلب فيه عادة، وبعد مدة طويلة من موت الرجل الأول وزواج المرأة أتت العادة، والسؤال: هل المرأة ترث من هذه النقود المذكورة أم لا؟

‌الجواب

سأجيب عما يتعلق بهذا السؤال، وهو طلب العادة، هل يجوز للإنسان أن يرفع إلى الحكومة طلب عادة أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا كان محتاجاً، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب:(ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرفٍ ولا سائلٍ فخذه) وهذا يدل على أنه لا يجوز السؤال، فلا يجوز للإنسان أن يقدم طلباً من الحكومة أن تصرف له شيئاً عادة أو غير عادة، إلا إذا كان محتاجاً وإلا فليتنزه عن ذلك.

أما: هل يكون للبنت التي مات أبوها وهي حامل أو لا يكون، فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى الفتوى، اذهبوا إلى المحكمة وإن شاء الله خيراً.

ص: 26