المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من لم يبت بمزدلفة - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الحج [2]

- ‌حكم المبيت بمنى في ليلة التاسع من ذي الحجة

- ‌معنى حديث: (الحج عرفة)

- ‌حكم صعود جبل الرحمة

- ‌مدى صحة قول: إن حجة يوم الجمعة تعدل سبع حجج

- ‌حكم صلاة النافلة يوم عرفة

- ‌حكم المبيت بمزدلفة

- ‌أعمال الحاج في يوم العيد

- ‌حكم حلق جزء من الرأس عند التحلل

- ‌تعريف الرمل وبيان حكمه على النساء

- ‌حكم المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌حكم رمي الجمرات أيام التشريق

- ‌أنواع الطواف حول الكعبة وحكمها

- ‌حكم من ترك طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت وذكر صفة الطواف والاضطباع والرمل

- ‌حكم الكلام أثناء الطواف

- ‌وقت بداية التلبية ووقت نهايتها

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة

- ‌حكم طواف الوداع على الحائض

- ‌حكم الطهارة للسعي بين الصفا والمروة

- ‌عدد السعي على المفرد والقارن والمتمتع

- ‌حكم من لم يبت بمزدلفة

- ‌حكم التوكيل بذبح الهدي

- ‌حكم تطويف الحاج غيره وهو يطوف عن نفسه

- ‌الأمور التي تلزم من يحج عن غيره

- ‌حكم بقاء المرأة في مكة وحجها وسفرها من غير محرم

- ‌حكم المتمتع الذي لم يذبح هدياً

- ‌حكم الهدي على من لم يستطع وصام ثم استطاع

- ‌حكم البقاء في مكة من رمضان إلى الحج

- ‌حكم سوق الهدي على المقرن

- ‌ميقات من مر على غير ميقات بلده

- ‌حكم الهدي على من لم يبلغ

- ‌حكم حج المرأة إذا سافرت للحج من غير محرم

- ‌حكم تمتع من وصل إلى مكة في يوم الثامن من ذي الحجة

- ‌حكم الفصل بين الطواف والسعي

- ‌حكم الاضطباع على المتمتع

- ‌حكم صلاة المحرم مضطبعاً

- ‌عدد حصوات الرمي ومكان جمعها

- ‌حكم التأكد من وقوع الحصوات في الحوض، وحكم النيابة في الرمي عن أكثر من واحد

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم الإتيان بأكثر من عمرة في سفر واحد

- ‌حكم لبس المرأة المحرمة الحلي

- ‌حكم رمي الجمرات قبل الزوال

- ‌بداية وقت الزوال ونهايته

الفصل: ‌حكم من لم يبت بمزدلفة

‌حكم من لم يبت بمزدلفة

‌السؤال

رجل أدى فريضة الحج ولكنه لم يبت بمزدلفة وذلك منذ عامين، فما الحكم إن فعل ذلك عامداً أو جاهلاً أو غير مستطيع؟

‌الجواب

الحال يختلف؛ فإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، كحال من أخره الركب أو الناقلة أو الحافلة عن إدراك المبيت فهذا غير مستطيع، إنما إن كنت جاهلاً أو ناسياً فهذا واجب، والواجبات تجبر بدم، فنلزمك الآن أن ترسل إلى الحرم بمبلغ من المال ليشترى لك فدية تذبح في الحرم، والفدية التي تذبح تجزئ أضحية، أي: أنها لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا هتماء ولا تولاء ولا عضباء ولا جرباء ولا عمياء، وفي الضأن لابد أن تكون قد بلغت ستة أشهر، وفي الماعز سنة، وفي البقر سنتين، وفي الإبل خمس سنوات، هذه أعمارها، فإن كنت جاهلاً أو ناسياً فأرسل إلى هناك لفعل هذا طالما أنك في مقدورك أن تحصل الواجب، فلا يجوز أن نسقطه عنك، والله تعالى أعلم.

ص: 23