المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحج من المال الذي يودع في البنك مقابل فوائد - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌من أحكام الحج

- ‌فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة

- ‌استشعار النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر بقرب أجله وأدلة ذلك

- ‌إحرام النبي عليه الصلاة والسلام قارناً من ذي الحليفة

- ‌بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام منذ دخول مكة إلى يوم عرفة

- ‌توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ثم منى

- ‌التحذير من السنن السيئة

- ‌أخطاء تقع في الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج من فتاة رضعت أمها من أم الخاطب

- ‌حكم من ترك أكثر من واجب في الحج

- ‌حكم التكاسل عن أداء الواجب

- ‌محل الاضطباع والرمل في الطواف

- ‌حكم الرمل لمن معه امرأة

- ‌حكم زيارة مسجد قباء ومقبرة البقيع وغيرها من المواطن، وحكم التكلف في أداء بعض المشاعر التي يحول دونها الزحام

- ‌حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى عمله وحج مفرداً بعد ذلك

- ‌حكم من نسي ملابس الإحرام

- ‌حكم من اعتمر في رمضان ثم حج مفرداً في أشهر الحج

- ‌شروط الهدي أو الفدية

- ‌حكم الحج من المال الذي يودع في البنك مقابل فوائد

- ‌حكم الجمع بين النذر والأضحية

- ‌حكم إخراج النذر من غير ما نذر به

- ‌حكم نذر العقيقة

- ‌حكم لبس الجزمة للمحرم

- ‌بيان أن البدنة هي البعير

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم من جمع بين عمرة عن نفسه وحجة عن غيره

- ‌حكم من عاد إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة بعد

- ‌الفرق بين الإحرام والاستعداد له

- ‌حكم الجلاّلة

- ‌حكم توكيل الحاج غيره في ذبح الهدي

- ‌حكم لبس الثياب البيض للمرأة في الحج

- ‌حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

- ‌حكم من أعطى أباه مالاً ليحج قبل أن يحج هو عن نفسه

- ‌حكم النقاب إذا لامس وجه المرأة دون تعمد منها

الفصل: ‌حكم الحج من المال الذي يودع في البنك مقابل فوائد

‌حكم الحج من المال الذي يودع في البنك مقابل فوائد

‌السؤال

رجل يودع ماله في البنك، وفي كل عام يرسل أناساً على نفقته ليحجوا من هذا المال، فهل يحجون أم لا؟

‌الجواب

يحجون والإثم على صاحب المال، لأن أصل المال حلال، والفوائد حرام، لأنها ربا، فهم يبنون على الحل، لتعذر الفصل بين الحلال والحرام، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تعذر الفصل يبنى على الحل، والله تعالى أعلم.

ص: 20