المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أعطى أباه مالا ليحج قبل أن يحج هو عن نفسه - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌من أحكام الحج

- ‌فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة

- ‌استشعار النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر بقرب أجله وأدلة ذلك

- ‌إحرام النبي عليه الصلاة والسلام قارناً من ذي الحليفة

- ‌بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام منذ دخول مكة إلى يوم عرفة

- ‌توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ثم منى

- ‌التحذير من السنن السيئة

- ‌أخطاء تقع في الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزواج من فتاة رضعت أمها من أم الخاطب

- ‌حكم من ترك أكثر من واجب في الحج

- ‌حكم التكاسل عن أداء الواجب

- ‌محل الاضطباع والرمل في الطواف

- ‌حكم الرمل لمن معه امرأة

- ‌حكم زيارة مسجد قباء ومقبرة البقيع وغيرها من المواطن، وحكم التكلف في أداء بعض المشاعر التي يحول دونها الزحام

- ‌حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى عمله وحج مفرداً بعد ذلك

- ‌حكم من نسي ملابس الإحرام

- ‌حكم من اعتمر في رمضان ثم حج مفرداً في أشهر الحج

- ‌شروط الهدي أو الفدية

- ‌حكم الحج من المال الذي يودع في البنك مقابل فوائد

- ‌حكم الجمع بين النذر والأضحية

- ‌حكم إخراج النذر من غير ما نذر به

- ‌حكم نذر العقيقة

- ‌حكم لبس الجزمة للمحرم

- ‌بيان أن البدنة هي البعير

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم من جمع بين عمرة عن نفسه وحجة عن غيره

- ‌حكم من عاد إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة بعد

- ‌الفرق بين الإحرام والاستعداد له

- ‌حكم الجلاّلة

- ‌حكم توكيل الحاج غيره في ذبح الهدي

- ‌حكم لبس الثياب البيض للمرأة في الحج

- ‌حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

- ‌حكم من أعطى أباه مالاً ليحج قبل أن يحج هو عن نفسه

- ‌حكم النقاب إذا لامس وجه المرأة دون تعمد منها

الفصل: ‌حكم من أعطى أباه مالا ليحج قبل أن يحج هو عن نفسه

‌حكم من أعطى أباه مالاً ليحج قبل أن يحج هو عن نفسه

‌السؤال

رجل عنده مال، فهل يعطيه لأبيه ليحج، أم يحج عن نفسه؟

‌الجواب

يحج عن نفسه، وأبوه غير مكلف فتسقط عنه الفريضة، لكن لو أسقط عن نفسه الفريضة ومعه مال آخر فلا حرج أن يعطي أباه، وأما إن كان الأب قد مات فينبغي عليه أن يحج عنه إن لم يكن قد حج عن نفسه، ومثله: من كان عنده سعة من المال فله أن يحج عن زوجته، وذلك من باب حسن العشرة فقط، وليس من باب الوجوب عليه، والله تعالى أعلم.

ص: 34