المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٧

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌الدروس المستفادة من خطب حجة الوداع

- ‌قطع الصلة بالجاهلية

- ‌من صور الجاهلية: التبرج والاختلاط

- ‌من صور الجاهلية: الربا

- ‌مكانة الدماء في الإسلام

- ‌التحذير من الذنوب والمعاصي

- ‌الأخوة في الله

- ‌الوصية بالنساء

- ‌تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم

- ‌مهمة الأمة: البلاغ

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌يبعث المرء على ما مات عليه

- ‌جواز الحج عن الغير

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير

- ‌ذكر أول من بنى الكعبة

- ‌معنى حديث: (إذا مرض العبد أو سافر)

- ‌بيان مدة القصر في السفر

- ‌حكم طواف القدوم

- ‌حكم ترك الواجب في الحج

- ‌حكم التتابع في الصيام في الحج

- ‌حكم المرأة الحائض في الحج

- ‌ما يلزم الحاج من الطواف إذا وصل في صبيحة يوم عرفة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمرات والذبح عن المريض

- ‌بيان معنى الاشتراط في الحج وحكم من فاته الوقوف بعرفة

- ‌حكم جمع طوافين في طواف واحد

- ‌حكم إدخال الفدية على الهدي

- ‌حكم رمي الجمرات قبل الزوال لمرافق الضعيف أو المريض

- ‌بيان أفضلية الحلق والتقصير في الحج

- ‌طواف القدوم للقارن طواف عمرة

- ‌أركان الحج وواجباته

- ‌الكيفية الصحيحة للتقصير

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم العمرة عن القريب المتوفى

- ‌واجبات الحج التي تجبر بدم

- ‌حكم الوقوف بعرفة قدر ساعة في اليوم الثامن والتاسع عند الاختلاف في رؤية الهلال

الفصل: ‌حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير

‌حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير

‌السؤال

ابنة خالة زوجتي ميسورة الحال، وهي دائماً تنفق بسخاء على المحتاجين والفقراء، وكثيراً ما تعطي زوجتي مبلغاً من المال وتكلفها بإنفاقه على من تراه يستحق، فهل يجوز لنا أن نأخذ من هذا المال إن كنا محتاجين، مع العلم بأنني أعمل في التجارة الحرة، وليس لدي راتب شهري، وأعاني من الديون والأقساط؟

‌الجواب

لا بأس أن تأخذ طالما هي أعطت المال لزوجتك وقالت لها: أنفقي هذا المال على المستحقين، فأنت أول المستحقين، فلك أن تأخذ وتقضي عنك الديون، وأنت من مصارف الزكاة، حتى وإن أخذ المبلغ كله إذا كان مديناً، لأن المسألة لا تجوز إلا لثلاثة:(لفقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع)، وهذا صاحب غرم، فهو من مصارف الزكاة.

ص: 15