المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يلزم الحاج من الطواف إذا وصل في صبيحة يوم عرفة - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٧

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌الدروس المستفادة من خطب حجة الوداع

- ‌قطع الصلة بالجاهلية

- ‌من صور الجاهلية: التبرج والاختلاط

- ‌من صور الجاهلية: الربا

- ‌مكانة الدماء في الإسلام

- ‌التحذير من الذنوب والمعاصي

- ‌الأخوة في الله

- ‌الوصية بالنساء

- ‌تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم

- ‌مهمة الأمة: البلاغ

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌يبعث المرء على ما مات عليه

- ‌جواز الحج عن الغير

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير

- ‌ذكر أول من بنى الكعبة

- ‌معنى حديث: (إذا مرض العبد أو سافر)

- ‌بيان مدة القصر في السفر

- ‌حكم طواف القدوم

- ‌حكم ترك الواجب في الحج

- ‌حكم التتابع في الصيام في الحج

- ‌حكم المرأة الحائض في الحج

- ‌ما يلزم الحاج من الطواف إذا وصل في صبيحة يوم عرفة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمرات والذبح عن المريض

- ‌بيان معنى الاشتراط في الحج وحكم من فاته الوقوف بعرفة

- ‌حكم جمع طوافين في طواف واحد

- ‌حكم إدخال الفدية على الهدي

- ‌حكم رمي الجمرات قبل الزوال لمرافق الضعيف أو المريض

- ‌بيان أفضلية الحلق والتقصير في الحج

- ‌طواف القدوم للقارن طواف عمرة

- ‌أركان الحج وواجباته

- ‌الكيفية الصحيحة للتقصير

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم العمرة عن القريب المتوفى

- ‌واجبات الحج التي تجبر بدم

- ‌حكم الوقوف بعرفة قدر ساعة في اليوم الثامن والتاسع عند الاختلاف في رؤية الهلال

الفصل: ‌ما يلزم الحاج من الطواف إذا وصل في صبيحة يوم عرفة

‌ما يلزم الحاج من الطواف إذا وصل في صبيحة يوم عرفة

‌السؤال

سافرت في صبيحة يوم عرفة للحج، فهل أطوف للقدوم، أم للعمرة، أم للحج، أم هو طواف واحد؟

‌الجواب

السؤال الآن: هل أنت مفرد أم متمتع أم قارن؟ إن كنت مفرداً بالحج فقط فعليك أن تطوف للقدوم ثم ترحل إلى عرفة، لأن من أدرك الوقوف بعرفة قبل بزوغ فجر الأضحى فقد أدرك الوقوف، فلو أنه سافر من هنا قبل المغرب ووصل إلى السعودية في الساعة الثامنة مساء أو تسعة وأحرم من الميقات ثم طاف ورحل إلى عرفة ووصل الساعة الثانية عشر ليلاً فقد أدرك الوقوف بعرفة، فإن ترك عرفة قبل غروب شمسها فعليه دم، لأن الوقوف بعرفة في جزء من الليل واجب من واجبات الحج، والوقوف بعرفة في النهار سنة، فمن ترك الوقوف بعرفة نهاراً ووقف ليلاً فليس عليه شيء، ومن وقف نهاراً ولم يقف ليلاً فعليه دم، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج.

ص: 23