المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصدقات، حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات - الأحاديث الطوال للطبراني

[الطبراني]

فهرس الكتاب

- ‌إِسْلَامُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ يُكَنَّى أَبَا طَرِيفٍ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ أَبِي ذَرٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ زَيْدِ بْنِ سُعْنَةَ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ أَبِي قِرْصَافَةَ وَاسْمُهُ جَنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَّةَ رضي الله عنه

- ‌إِسْلَامُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه وَيُكَنَّى أَبَا نَجِيحٍ

- ‌ إِسْلَامُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه

- ‌حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعِمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ

- ‌ إِسْلَامُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ رضي الله عنه

- ‌ حَدِيثُ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ

- ‌حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌حَدِيثُ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ الْإِيَادِيِّ

- ‌حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ

- ‌حَدِيثُ هِرَقْلٍ مَلِكِ الرُّومِ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ

- ‌حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌حَدِيثُ رُقَيْقَةَ بِنْتِ أَبِي صَيْفِيِّ بْنِ هَاشِمٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌حَدِيثُ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم

- ‌تَفْسِيرُ حَدِيثِ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ يَقُولُ:: قَوْلُهُ «فَخْمًا مُفَخَّمًا» الْفَخَامَةُ فِي الْوَجْهِ نُبْلُهُ وَامْتِلَاؤُهُ مَعَ الْجَمَالِ وَالْبَهَاءِ، وَالْمَرْبُوعُ: الَّذِي بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ، الْمُشَذَّبُ: الْمُفْرِطُ فِي

- ‌حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّةِ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ رضي الله عنه

- ‌حَدِيثُ رُؤْيَا عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي ظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَسْمِيَةُ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [

- ‌حَدِيثُ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ وَاسْمُهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ فِي خُرُوجِ الدَّابَّةِ

- ‌حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌حَدِيثُ الصُّورِ

- ‌حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بْنِ قَيْسٍ

- ‌حَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فِي رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ أَيُّوبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ الْغَارِ

- ‌حَدِيثُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ

- ‌حَدِيثُ جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ

- ‌حَدِيثُ الصَّبِيِّ الْمُتَكَلِّمِ رَضِيعًا

- ‌حَدِيثُ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

- ‌ حَدِيثُ الْجَسَّاسَةِ

- ‌حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ فِي نَفَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ قُرْصِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَمَا أَبَانَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ عَنَاقِ جَابِرٍ وَمَا أَبَانَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَاسْمُهُ أُسَيْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الزِّيَادَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَا أَبَانَ اللَّهُ عز وجل مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا

- ‌حَدِيثُ مِيضَأَةِ أَبِي قَتَادَةَ وَاسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ وَمَا أَبَانَ اللَّهُ مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا أَبَانَ اللَّهُ مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌حَدِيثُ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها وَمَا أَبَانَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ دِلَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

- ‌حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الصَّدَقَاتِ، حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي الصَّدَقَاتِ

- ‌خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ

- ‌خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ وَالثَّقَفِيِّ جَاءَا إِلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ عَنْ بَعْضِ الْأَعْمَالِ، فَأَخْبَرَهُمَا عَمَّا جَاءَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَاهُ

- ‌حَدِيثُ مَازِنِ بْنِ الْغَضُوبَةِ

الفصل: ‌حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصدقات، حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات

‌حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الصَّدَقَاتِ، حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي الصَّدَقَاتِ

ص: 313

57 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَلَاثِمِائَةِ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ. وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ: مَرَّةً. وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ شَاتَانِ "

ص: 313

58 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا، فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ يَجِدُ الْجَذَعَةَ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَعْمَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ لَبُونٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "

ص: 315