المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس القصير للنساء - دروس الشيخ سعد البريك - جـ ٨٠

[سعد البريك]

فهرس الكتاب

- ‌أثر القرآن على الفتاة المسلمة

- ‌معجزة القرآن الكريم

- ‌أثر القرآن في إيمان الفتاة بالله عز وجل

- ‌إيمان الفتاة بالقرآن وأنه كلام الله

- ‌إيمان الفتاة بالله سبحانه وأسمائه وصفاته

- ‌إيمان الفتاة بربوبية الله وألوهيته

- ‌أثر القرآن في استجابة المرأة لله عز وجل

- ‌عدم وجود الانفصامية في الأحكام الربانية

- ‌أثر القرآن على المرأة في تلذذها بالتزامها لشرع الله

- ‌أثر القرآن على المرأة أن تعرف أن الله أكرمها

- ‌أثر القرآن على المرأة في العمل بهذا الدين

- ‌أثر القرآن على المرأة أن تكون داعية إلى الله

- ‌أثر القرآن على المرأة الداعية في الصبر على الأذى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تسافر في الطائرة بدون محرم، وحكم كشف الوجه عند أمن الفتنة

- ‌نصيحة لمن تحفظ القرآن ثم تنساه

- ‌حكم من تخرج إلى السوق لغير حاجة

- ‌حكم إقامة وليمة عند ختم القرآن

- ‌نصيحة للنساء المستقيمات تجاه هذه الصحوة

- ‌نصائح وتوجيهات لمن أرادت حفظ القرآن

- ‌نصيحة لفتاة بدأت في طريق الالتزام

- ‌كيفية المحافظة على زيادة الإيمان

- ‌نفي بدعية وليمة ختم حفظ القرآن

- ‌ضرورة تغطية القدمين والكفين حال الخروج

- ‌حكم صبغة الرأس ونتف اليدين والساقين وتشقيرهما

- ‌حكم تجعيد المرأة لرأسها

- ‌حكم لبس القصير للنساء

- ‌حرمة لبس الملابس التي فيها صور

- ‌حكم قراءة القرآن حال الدورة الشهرية

- ‌حكم من به سلس بالريح

- ‌حكم الذهاب إلى المشعوذين لطلب السعادة

- ‌علاج الضيق والكآبة

- ‌التحذير من لبس ما فيه استهزاء بالدين أو فحش

- ‌حسن المعاملة في تربية الأولاد

الفصل: ‌حكم لبس القصير للنساء

‌حكم لبس القصير للنساء

‌السؤال

ما حكم لبس القصير حيث يتجاوز نصف الساق؟

‌الجواب

لا ينبغي للمرأة؛ لأن هذا ربما عرضها لو انكشفت عباءتها فيظهر ساقها، ولبس الضيق والمفتوح من الخلف كل هذه ليست من سمات ستر المرأة المسلمة؛ المرأة المسلمة ترخي ثوبها ذراعاً ولا حرج في ذلك، ليس في هذا إسبال؛ لأنه جاء في الشريعة بالترخيص فيه، هذه مسألة مهمة أما ما وقع من بعض الفتيات هداهن الله في فتح ما يسمى بالتنورة أو باللباس مع النصف، أو لبس نصف الساق أو شيءٍ من هذا، السنة للرجال إلى نصف الساق وليست السنة للنساء ذلك.

ص: 27