المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خطر هجران المساجد - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٠

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة

- ‌قضايا في الحياة

- ‌السعادة الحقيقة وأسبابها

- ‌الصلاة وأهميتها

- ‌بر الوالدين

- ‌التوبة وفضلها

- ‌حق الولد على والده

- ‌حقوق الولد على والده من الجماع إلى التسمية

- ‌تربية الولد وتأديبه

- ‌تعليم الأولاد الصلاة

- ‌التفريق بين الأولاد في المضاجع

- ‌نشأة الولد على العبادة لله لا للدرهم والدينار

- ‌الوالد قدوة صالحة لولده

- ‌نزع الغل من الصدور

- ‌الأسئلة

- ‌التخلف عن مجالس الذكر بحجة معرفة الدين

- ‌حكم الخلوة بالأجنبية

- ‌السبيل إلى النجاة من عذاب القبر

- ‌لعن المسلم والعقوبة المترتبة على ذلك

- ‌حكم الحجاب الإسلامي

- ‌ظاهرة الغيبة والنميمة

- ‌حكم الصيام تطوعاً بدون سحور

- ‌كفارة اليمين

- ‌حكم بيع المسجد

- ‌بعض الأمور التي تساعد على الحفظ

- ‌ظاهرة تكرار الوقوع في المعاصي

- ‌حكم خروج الدم في الصلاة

- ‌الالتفات والضحك في الصلاة لغير حاجة

- ‌السلام على من يقرأ القرآن

- ‌النهي عن حلق اللحية

- ‌حكم إسبال الثياب وتطويل الشعر

- ‌حكم وضوء من في يديه أو رجليه حناء

- ‌حد الزنا لغير المحصن

- ‌المسلم الملتزم وطاعة الوالدين

- ‌ظاهرة الوسوسة في الصلاة

- ‌حكم المشعوذين والكهان

- ‌خطر هجران المساجد

الفصل: ‌خطر هجران المساجد

‌خطر هجران المساجد

‌السؤال

بني مسجدان في قرية واحدة، والمسجد الأول قرأت قاعدة مكتوبة فيه يقول فيها الأولون: ما دام الغراب أسود فلن يحرفوا هذا المسجد من مكانه، فما رأيك في ذلك؟

‌الجواب

إن كان المسجد الآخر يأخذ الجماعة فيصلون فيه ويكفي عن المسجد الأول وهو أقرب إليهم وأصلح، فكلام الأولين لا يحرم ولا يحلل، وإن هجر المسجد القديم وأصبح الناس في غنية عنه بحيث لا يصلي فيه أحد فيباع ويستفاد من أرضه بأخذ أثاث لتوسعة المسجد الجديد، ودورات المياه، والطريق، وهذا من نقل الأوقاف من مكان إلى مكان، وأما هذه الكتابة (ما دام الغراب أسود وكذا) فلا تنفع ولا تضر، وليست عهداً وميثاقاً حضره أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فهذا إذا أجمع الناس أنه الأصح، أما إذا كان هناك جماعة، وهنا جماعة، فلا يجوز أن يهجر المسجد ولا أن يعطل، وإذا بقي فيه كبار السن ورأوا أنه أقرب إليهم فيبقى بحاله، لا يغير منه شيء، ويبقى بخدماته، وأنا قلت في كلامي: إذا لم يكن هناك تفرقة ولا شقق لعصا الجماعة، ولا يحدث بغضاء وضرراً، أما إذا أحدث بغضاء أو ضرراً فالأصح أن يجتمعوا في مسجد واحد، وإذا كان بالتي هي فأحسن الاجتماع في مسجد هو الأولى والأحسن، وأما التفرقة فلا تجوز في الإسلام.

هذا وفي الختام أشكركم، وأصلي وأسلم على الرسول الهادي صلى الله عليه وسلم.

ص: 37