المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإنصات للخطبة ومن السنن بل هي من الواجبات عند كثير من - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٠٣

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحب لأخيك ما تحب لنفسك

- ‌المآثرة والحب في الله

- ‌ترجمة سعيد بن المسيب

- ‌ترجمة بعض رجال البخاري

- ‌فضل محبة المؤمن لإخوانه

- ‌واجبات المؤمنين على بعضهم البعض

- ‌الواجب الأول: النصيحة

- ‌الواجب الثاني: التودد وألفة المسلمين

- ‌واجب المؤمن على المؤمن

- ‌صور من العفو في عصر السلف الصالح

- ‌لوازم حب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌طاعته صلى الله عليه وسلم

- ‌كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌توقيره وتقديره عليه الصلاة والسلام

- ‌نماذج من محبة الرسول وطاعته

- ‌تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول غيره

- ‌أسباب زيادة حبه صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الأول: تذكر المنة بإرساله صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثاني: تتبع خصال الخير فيه صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثالث: النظر في رحمته عليه الصلاة والسلام

- ‌السبب الرابع: أن مقام العبودية لا يتم إلا بحبه صلى الله عليه وسلم

- ‌سنن وآداب يوم الجمعة

- ‌استحباب السواك

- ‌التطيب ولبس أحسن الثياب

- ‌التبكير إلى المسجد

- ‌الإنصات للخطبة

- ‌كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تعليق القرآن على الجدران

- ‌الفرق بين المؤمن والمسلم

- ‌متى تكون النصيحة مطلوبة

- ‌حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تأويل الحديث

الفصل: ‌ ‌الإنصات للخطبة ومن السنن بل هي من الواجبات عند كثير من

‌الإنصات للخطبة

ومن السنن بل هي من الواجبات عند كثير من العلماء وهو الصحيح عند الفقهاء المحدثين، الإنصات يوم الجمعة للخطيب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:{من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له} وهذا حديث صحيح.

وحديث: {من لغا فلا جمعة له} عند أبي داود قال الشوكاني: فيه مجهول، لكن يستند بآثار وشواهد واعتبارات تدل على أن له أصلاً، قيل: لا جمعة له كاملة، أو لا جمعة مقبولة ولا صحيحة، ولا يكتب الله له شيئاً، ولأن من لغا ذهبت جمعته، فليتنبه الإنسان لذلك، ولذلك لا يجوز للإنسان يوم الجمعة قياساً على الحصى أن يستاك بالسواك، ولا أن يصلح ملابسه، ولا أن يخرج شيئاً من جيبه يفعل به أمراً ثم يرده، ولا أن يزاول عملاً من الأعمال، إلا أن يكلم الإمام والخطيب في أمر ضروري، أو حدث أمر ضروري لا بد منه كأن يغلبه الدم أو القيء، أو أن يغمى عليه، فهذا من الأعذار التي أجازها الشارع.

ص: 26